الجامع
الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير كتاب الْإِيلَاء
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل قَالَ
لامْرَأَته وَالله لَا أقْربك شَهْرَيْن وشهرين بعد هذَيْن الشَّهْرَيْنِ
فَهُوَ مول فَإِن مكث يَوْمًا ثمَّ قَالَ وَالله لَا أقْربك شَهْرَيْن بعد
الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلين لم يكن موليا وَإِن قَالَ وَالله لَا أقْربك سنة
إِلَّا يَوْمًا لم يكن موليا وان قَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الايلاء
قَوْله فِي كتاب لايلاء الْإِيلَاء فِي الشَّرْع عبارَة عَن منع النَّفس
عَن قرْبَان الْمَنْكُوحَة أَرْبَعَة أشهر فَصَاعِدا منعا مؤكداً
بِالْيَمِينِ
قَوْله فَهُوَ مول لِأَنَّهُ جمع بَينهمَا بِحرف الْجمع وَالْجمع بِحرف
الْجمع كالجمع بِلَفْظ الْجمع وَلَو جمع كَانَ موليا هَهُنَا فَصَارَ هَذَا
كمن قَالَ بِعْت مِنْك هَذَا العَبْد إِلَى شهر وَشهر يصير بِمَنْزِلَة
قَوْله بِعْت إِلَى شَهْرَيْن وَذكر فِي الْجَامِع الْكَبِير وَالله لَا
اكلمك يَوْمًا ويومين يصيربمنزلة قَوْله إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام كَذَا
هَذَا
قَوْله لم يكن موليا لِأَنَّهُ لما مكث بَينهمَا كَانَ هَذَا إِيجَابا آخر
وَإِذا كَانَ كَذَلِك صَار اجلين فتداخلا كَمَا فِي الْيَمين فَلم يثبت من
كل وَاحِدَة من
(1/219)
لاجنبية وَالله لَا اقربك وانت عَليّ
كظهرامي ثمَّ تزَوجهَا لم يكن موليا وَلَا مُظَاهرا وَإِن قربهَا كفر فِي
الْيَمين وَإِن قَالَ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ وَالله لَا أَدخل الْكُوفَة
وَامْرَأَته بهَا لما يكن موليا وَذَا حلف بِيَمِين بِقدر ان يُجَامِعهَا
فِي الاربعة اشهر بِغَيْر حنث لم يكن موليا وَإِن آلى مِنْهَا وَهُوَ
مَرِيض اَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اليمينين أَرْبَعَة أشهر وَالْإِيلَاء لَا ينْعَقد فِي أقل من أَرْبَعَة
أشهر هَذَا إِذا قَالَ فِي الْمرة الثَّانِيَة وَالله لَا أقْربك شَهْرَيْن
وَكَذَا لَو قَالَ بَعْدَمَا مكث يَوْمًا وَالله لَا أقْربك شَهْرَيْن بعد
هذَيْن الشَّهْرَيْنِ لِأَن هذَيْن الشَّهْرَيْنِ غير الْأَوَّلين فَكَانَ
هَذَا إِيجَابا آخر
قَوْله لم يكن موليا لِأَن عَلامَة الْمولى أَن لَا يُمكنهُ القربان
أَرْبَعَة أشهر إِلَّا بحنث يلْزمه وَلم يُوجد إِلَّا إِذا قربهَا وَقد
بَقِي من السّنة الابعة أشهر فَحِينَئِذٍ يصير موليا
قَوْله لم يكن موليا لَان الايلاء يَمِين لُغَة واصطلاح الْفُقَهَاء على
أَنهم يسمون الْيَمين الَّتِي فِيهَا الطَّلَاق لايلاء فَصَارَ تَقْدِير
الْإِيلَاء إِن لم أقْربك فِي أَرْبَعَة أشهر فَأَنت طَالِق بَائِن فَإِذا
قَالَ ذَلِك لأجنبية فقد حلف بِالطَّلَاق فِي غير الْملك وَغير مُضَاف
إِلَى سَبَب الْملك فَبَطل إِيجَاب الطَّلَاق وَبقيت يَمِينا مُطلقًا
فَإِذا قربهَا لَزِمته كَفَّارَة
قَوْله لم يكن موليا لِأَنَّهُ يُمكنهُ قربانها من غير شَيْء يلْزمه
بِالْإِخْرَاجِ من الْكُوفَة
قَوْله وَهُوَ مَرِيض أَي لَو آلى مَرِيض لَا يَسْتَطِيع الْجِمَاع من
امراته فَفِيهِ ان يَقُول بِلِسَانِهِ قد فثت إِلَيْك أَو رَاجَعتك حَتَّى
يبطل الْإِيلَاء فِي حق الطَّلَاق وَإِن كَانَ يبْقى يَمِينا فِي حق
الْحِنْث وَكَذَا إِذا كَانَت الْمَرْأَة مَرِيضَة أَو صَغِيرَة لَا
يُسْتَطَاع جِمَاعهَا كَذَا فِي جَامع خُوَاهَر زَاده وَذكر الطَّحَاوِيّ
أَن الْفَيْء بِاللِّسَانِ بَاطِل
(1/220)
امْرَأَته رتقاء أَو صَغِيرَة لَا تجامع
أَو بَينه وَبَينهَا مسيرَة أَرْبَعَة أشهر ففيئه أَن يَقُول فئت إِلَيْهَا
فَإِن قدر على الْجِمَاع فِي الْأَرْبَعَة الْأَشْهر بَطل الْفَيْء
بِاللِّسَانِ وَلم يكن فيئه الا الْجِمَاع وَالله اعْلَم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَهُوَ قَول الشَّافِعِي لانه الا أثر للفيء بِاللِّسَانِ فِي الْحِنْث
حَتَّى لَا يرْتَفع بِهِ الْيَمين وَلَا يتَعَلَّق بِهِ وجوب الْكَفَّارَة
وَلَو قَامَ مقَام الوطئ فِي كَونه فَيْئا لقام مقَامه فِي كَونه حنثاً
إِلَّا أَنا نقُول إِن الْإِيلَاء إِنَّمَا يكون طَلَاقا بعد الْمدَّة
للظلم لمنع حَقّهَا فِي الْمدَّة وظلم الْمَرِيض الْعَاجِز عَن مباشرتها
إِنَّمَا يكون بالْقَوْل فَكَذَا يكون تَوْبَته بالْقَوْل
قَوْله إِلَّا الْجِمَاع لِأَنَّهُ قدر على الأَصْل قبل الْفَرَاغ عَن
الحكم بالخلف فَبَطل حكم الْخلف فَإِن تمت الْمدَّة مَعَ الْعَجز فقد مضى
حكم الْخلف فَلَا يبطل بعد ذَلِك فَإِن قربهَا بعد ذَلِك فَعَلَيهِ
كَفَّارَة
(1/221)
|