الجامع
الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير كتاب الْعَارِية
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل
اسْتعَار دَابَّة فَلهُ أَن يعيرها وَلَيْسَ لَهُ أَن يؤاجرها فَإِن آجرها
فعطبت ضمن اسْتعَار دَابَّة ليرْكبَهَا فَردهَا مَعَ عَبده أَو أجيره أَو
عبد رب الدَّابَّة أَو أجيره فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَإِن ردهَا مَعَ
أَجْنَبِي ضمن رجل أعَار أَرضًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الْعَارِية
قَوْله فَلهُ أَن يعيرها الْعَارِية على أَرْبَعَة أوجه إِمَّا أَن يكون
مُطلقَة فِي الْوَقْت وَالِانْتِفَاع جَمِيعًا أَو يكون مُقَيّدَة فِي حق
الْوَقْت وَالِانْتِفَاع جَمِيعًا أَن قيدها بِيَوْم وَنَصّ على ضرب
مَنْفَعَة أَو يكون مُقَيّدَة فِي حق الْوَقْت مُطلقَة فِي حق الِانْتِفَاع
أَو بِالْعَكْسِ فَفِي الْوَجْه الأول للْمُسْتَعِير أَن ينْتَفع بِهِ أَي
نوع شَاءَ فِي أَي وَقت شَاءَ عملا بِإِطْلَاق العقد وَفِي الْوَجْه
الثَّانِي لَيْسَ لَهُ أَن يعدو عَن ذَلِك عملا بالتقييد إِلَّا أَن يكون
خلافًا إِلَى خير أَو إِلَى مثل السمي فَحِينَئِذٍ لَا يضمن وَفِي الْوَجْه
الثَّالِث وَالرَّابِع يعْمل بذلك أَيْضا إِذا ثَبت هَذَا قُلْنَا فِي
مسئلة الْكتاب إِذا أطلق العقد فِي حق الْوَقْت وَالِانْتِفَاع جَمِيعًا
لَهُ أَن يركب إِن شَاءَ وَأَن يحمل إِن شَاءَ وَلَو أعَار غَيره للْحَمْل
جَازَ لِأَن النَّاس لَا يتفاوتون فِي الْحمل وَالْمُسْتَعِير
(1/433)
بَيْضَاء فَإِنَّهُ يكْتب إِنَّك أطعمتني
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يكْتب إِنَّك أعرتني وَالله
أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عندنَا يعير فِي مَالا يتفاوتون فِيهِ خلافًا للشَّافِعِيّ
قَوْله مَعَ أَجْنَبِي ضمن لِأَن الْمُسْتَعِير فِي حق الْعين مُودع يملك
الدّفع إِلَى يَد من فِي عِيَاله وعبيده وَعَبده فِي عِيَاله وَكَذَا أجيره
إِذا كَانَت مسانهة أَو مشاهرة فَأَما إِذا كَانَت مياومة فَلَا وَلَا
كَذَلِك الْأَجْنَبِيّ
قَوْله يكْتب إِنَّك أعرتني لِأَنَّهُ هُوَ الْموضع للْعقد وَكَانَ أَحَق
من الْإِطْعَام وَله أَن الْإِعَارَة إِنَّمَا وَقعت للزِّرَاعَة وَذَلِكَ
يحْتَاج فِيهِ إِلَى مُدَّة مديدة وَمُطلق الْإِعَارَة لَا يدل عَلَيْهِ
وَلَفظ الْإِطْعَام يدل على الزِّرَاعَة فَكَانَ هُوَ أولى
(1/434)
|