السير الصغير ت خدوري

بَاب السبايا يعتقن

95 - قلت أَرَأَيْت الجندي إِذا أعتق الْغُلَام أَو الْجَارِيَة من الْغَنِيمَة هَل يجوز عتقه قَالَ لَا قلت لم وَله فِيهَا نصيب قَالَ لِأَنَّهُ لَا يدْرِي نصِيبه حَيْثُ يَقع
96 - قلت فَلَو أَن رجلا وطئ جَارِيَة من الْغَنِيمَة فعلقت مِنْهُ فَادّعى وَلَدهَا قَالَ يدْرَأ عَنهُ الْحَد وَيُؤْخَذ مِنْهُ الْعقر وَتَكون الْجَارِيَة وَوَلدهَا فِي الْغَنِيمَة حَتَّى يقسموها بَين الْجند وَلَا يثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ
97 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا سرق من الْغَنِيمَة هَل يقطع فِيهَا قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن لَهُ فِيهَا نَصِيبا قلت وَكَذَلِكَ لَو سرق مِنْهَا عَبده وانما كَانَ العَبْد مَعَ مَوْلَاهُ يَخْدمه فِي الْجند قَالَ نعم لَا يقطع أَيْضا قلت وَكَذَلِكَ أَبوهُ أَو أمه أَو امْرَأَته أَو أَخُوهُ أَو ذُو رحم محرم مِنْهُ قَالَ نعم لَا قطع عَلَيْهِم
98 - قلت أَرَأَيْت الْغَنِيمَة إِذا قسمت فَوَقع السَّبي مِنْهُم بَين الْقَوْم من أهل عرافة أَو أهل راية فَأعتق أحد مِنْهُم عبدا أَو أمة هَل يجوز عتقه قَالَ نعم إِذا كَانُوا مائَة أَو أقل من ذَلِك وَلست أوقت فِي هَذَا وقتا

(1/120)


قلت وَيكون هَذَا بِمَنْزِلَة العَبْد يكون من الشُّرَكَاء فيعتقه بَعضهم قَالَ نعم قلت من أَيْن اخْتلف هَذَا وَالْبَاب الأول إِذا أعتق قبل الْقِسْمَة لم يجز قَالَ هما فِي الْقيَاس سَوَاء غير أَنِّي اسْتحْسنَ فِي الْبَاب الأول إِذا أعتق قبل الْقِسْمَة أَلا يجوز وَتركت الْقيَاس فِيهِ
99 - قلت أَرَأَيْت الْجند إِذا سبوا امْرَأَة ثمَّ سبوا زَوجهَا بعده بِيَوْم أَو نَحْو ذَلِك أيكونان على نِكَاحهمَا قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ بَين سبيهما أَكثر من ذَلِك قدر مَا تحيض فِيهِ ثَلَاث حيض أَو قد حَاضَت فِي ذَلِك ثَلَاث حيض وَأسْلمت غير أَن الْجند لم يخرجُوا من أَرض الْحَرْب حَتَّى سبوا زوجه ثمَّ أسلم أيكونان على نِكَاحهمَا قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُمَا لم يخرجَا الى دَار الْإِسْلَام بعد فهما كهيئتهما لَو سبيا جَمِيعًا قلت فَلَو سبي الزَّوْج قبلهَا وَهِي بعده كَانَا على مَا وصفت قَالَ نعم قلت فَلَو سبي أَحدهمَا الزَّوْج أَو الْمَرْأَة فَأخْرج الى دَار الْإِسْلَام ثمَّ سبي الآخر بعد ذَلِك قَالَ لَا يكون بَينهمَا نِكَاح قلت لم قَالَ إِذا أخرج أَحدهمَا الى دَار الْإِسْلَام قبل صَاحبه انْقَطَعت الْعِصْمَة فِيمَا بَينهمَا قلت وَلم كَانَ هَذَا هَكَذَا قَالَ أَرَأَيْت لَو وَقعت الْمَرْأَة فِي سهم رجل مِنْهُم فَأسْلمت أما كَانَ لَهُ أَن يَطَأهَا إِن شَاءَ أَو يُزَوّجهَا إِن شَاءَ قلت بلَى قَالَ أَولا ترى أَن عصمتها قد انْقَطَعت وَأَن زَوجهَا الَّذِي كَانَ فِي دَار الْحَرْب

(1/121)


لَو كَانَ على النِّكَاح وَلم تَنْقَطِع عصمتها مِنْهُ لم يصلح لهَذَا أَن يَطَأهَا وَأَن يُزَوّجهَا وَإِنَّمَا حلت لهَذَا لِأَن عصمتها قد انْقَطَعت من زَوجهَا وَقد بلغنَا أَن هَذِه الْآيَة قَوْله تَعَالَى {وَالْمُحصنَات من النِّسَاء إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم} سُورَة النِّسَاء 24 نزلت فِي الْمَرْأَة تسبى وَلها زوج فيستبرئها مَوْلَاهَا بِحَيْضَة ثمَّ يَطَؤُهَا وبلغنا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه نهى أَن تُوطأ الحبالى من الْفَيْء حِين يَضعن وَنهى أَن يُوطأ مِنْهُنَّ غير ذَوَات الْأَحْمَال حَتَّى يستبرئن بِحَيْضَة
100 - قلت أَرَأَيْت الْغَنِيمَة إِذا أصَاب الرجل مِنْهَا مَتَاعا أَو ثيابًا أَو دَابَّة أَو سِلَاحا قد كَانَ الْمُشْركُونَ أَصَابُوهُ قبل ذَلِك مِنْهُ قَالَ إِذا أَصَابَهُ صَاحبه قبل أَن يقسم أَخذه بِغَيْر شَيْء وَإِن كَانَ قد قسم فَهُوَ أَحَق بِهِ بِالْقيمَةِ قلت فَإِن ادّعى شَيْئا من ذَلِك فَهَل يصدق قَالَ لَا إِلَّا بِبَيِّنَة قلت فَإِن كَانَ الَّذِي اصيب لَهُ دَنَانِير ودراهم وفلوسا فَقَامَتْ لَهُ عَلَيْهَا الْبَيِّنَة قَالَ إِن أَصَابَهَا قبل أَن تقسم أَخذهَا وَإِن أَصَابَهَا بعد مَا قسمت فَلَا سَبِيل لَهُ عَلَيْهَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهَا دَنَانِير ودراهم وفلوس وَلَا يَأْخُذهَا حَتَّى يُعْطي مثلهَا وَالَّذِي يَأْخُذ مثل الَّذِي يُعْطي
101 - قلت فَإِن كَانَ عبدا فأبق الى الدَّار ثمَّ أَصَابَهُ الْمُسلمُونَ فأحرزوه فَوَجَدَهُ فِي الْغَنِيمَة بعد الْقِسْمَة أَو قبلهَا قَالَ إِذا كَانَ آبقا فَوَجَدَهُ مَوْلَاهُ قبل الْقِسْمَة أَو بعْدهَا أَخذه من غير شَيْء وَبِغير قيمَة قلت وَلم قَالَ لِأَن الْمُشْركين لم يحرزوه وَلَا يشبه العَبْد الْآبِق اليهم كَالَّذي يأسرونه أسرا ويحرزونه قلت فَإِذا وجد عَبده آبقا فِي يَدي رجل قد أَصَابَهُ فِي الْغَنِيمَة فَأَخذه هَل

(1/122)


يعوض الَّذِي أَخذ مِنْهُ العَبْد شَيْئا قَالَ نعم يعوضه الإِمَام قيمَة ذَلِك العَبْد من بَيت المَال قلت فَإِن لم يصب الرجل عَبده الْآبِق فِي يَدي رجل أَصَابَهُ فِي الْغَنِيمَة وَلَكِن أَصَابَهُ فِي يَدي رجل اشْتَرَاهُ شِرَاء من أهل الْحَرْب قَالَ إِذا كَانَ عَبده آبقا أَخذه بِغَيْر شَيْء من المُشْتَرِي أَيْنَمَا وجده لِأَن أهل الْحَرْب لم يحرزوه والآبق لم يحرز وَلَيْسَ الْآبِق كَالْعَبْدِ يأسروه وَإِذا كَانَ عَبده أسره الْمُشْركُونَ أسرا فَوجدَ فِي يَدي رجل قد اشْتَرَاهُ من أهل الْحَرْب فَهُوَ أَحَق بِهِ بِالثّمن إِن شَاءَ وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا أبق فَأَخَذُوهُ أَسِيرًا فِي دَارهم بعد الأباق فَإِنَّهُ يَأْخُذهُ بِالثّمن فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا قلت فَإِن كَانَ أهل الْحَرْب أَسرُّوا العَبْد أسرا فوهبوا بِهِ لرجل ثمَّ وجده مَوْلَاهُ فِي يَده قَالَ يَأْخُذهُ من الْمَوْهُوب لَهُ بِقِيمَتِه قلت فَإِن كَانَ الَّذِي هُوَ فِي يَده اشْتَرَاهُ من أهل الْحَرْب بِشَيْء من الْعرُوض اَوْ بِشَيْء من الْكَيْل اَوْ الْوَزْن فَوَجَدَهُ مَوْلَاهُ فِي يَدَيْهِ بكم يَأْخُذهُ قَالَ يَأْخُذهُ بِقِيمَة تِلْكَ الْعرُوض الَّتِي اشْتَرَاهُ بهَا قلت وَإِن كَانَ اشْتَرَاهُ بِشَيْء مِمَّا يُكَال اَوْ يُوزن قَالَ يَأْخُذهُ بِمثل كيل ذَلِك ووزنه قلت فَإِن كَانَ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ قد بَاعه من غَيره هَل يَأْخُذهُ قَالَ إِن شَاءَ أَخذه وَإِن شَاءَ تَركه قلت وَيحلف الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ لقد اشْتَرَاهُ بذلك قَالَ نعم قلت فَإِن أَقَامَ الْمولى بَيِّنَة أَنه اشْتَرَاهُ بِأَقَلّ من ذَلِك قَالَ أَخذ بِبَيِّنَة الْمولى
102 - قلت فَإِن أسر الْمُشْركُونَ عبدا فباعوه من رجل من الْمُسلمين بِأَلف دِرْهَم ثمَّ أسروه ثَانِيَة فباعوه بِخمْس مائَة دِرْهَم من رجل آخر ثمَّ أَن الموليين ظفرا بِهِ جَمِيعًا أَيهمَا يكون أَحَق بِهِ

(1/123)


قَالَ مَوْلَاهُ الآخر الَّذِي كَانَ اشْتَرَاهُ بِأَلف أَحَق بِأَن يَأْخُذهُ بِخَمْسِمِائَة دِرْهَم فَإِذا أَخذه قيل لمَوْلَاهُ الأول إِن شِئْت أَن تَأْخُذهُ بِأَلف وَخَمْسمِائة فَخذه وَإِن شِئْت أَن تتركه فَاتْرُكْهُ قلت وَلم كَانَ هَذَا هَكَذَا وَكَانَ الآخر أَحَق بِهِ من الأول قَالَ لِأَن هَذَا الآخر قد نقد فِيهِ ألف دِرْهَم فَهُوَ أَحَق بِهِ وَلَو قضينا بِهِ لمَوْلَاهُ الأول بِخَمْسِمِائَة دِرْهَم بَطل مَال هَذَا الَّذِي نقد ألفا قلت أَرَأَيْت إِن وجده مَوْلَاهُ الأول فِي يَدي هَذَا الَّذِي اشْتَرَاهُ بِأَلف هَل عَلَيْهِ سَبِيل قَالَ لَا قلت لم قَالَ أَلا ترى أَنَّهُمَا إِذا اجْتمعَا أَخذه مَوْلَاهُ الآخر الَّذِي اشْتَرَاهُ بِأَلف دِرْهَم وجعلناه أَحَق بِأَن يَأْخُذهُ بِخَمْسِمِائَة ثمَّ يَأْخُذهُ مَوْلَاهُ الأول بعد ذَلِك بِأَلف وَخَمْسمِائة دِرْهَم إِن شَاءَ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَو أَن عبدا جنى جِنَايَة خطأ أَو أفسد مَتَاعا فَلحقه دين فَأسرهُ الْعَدو فأسلموا عَلَيْهِ قَالَ الْجِنَايَة بَاطِل وَالدّين يلْحقهُ قلت وَإِن لم يسلمُوا عَلَيْهِ وَلَكِن اشْتَرَاهُ رجل وأصابه الْمُسلمُونَ فِي غنيمَة قَالَ الْجِنَايَة بَاطِل وَالدّين عَلَيْهِ قلت فَإِذا أَخذه مَوْلَاهُ بِالْقيمَةِ أَو بِالثّمن قَالَ الْجِنَايَة وَالدّين يلحقانه جَمِيعًا قلت وَإِن كَانَت الْجِنَايَة قتل عمد قَالَ لَا يبطل عَنهُ فِي شَيْء من هَذِه الْحَالَات
103 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا أسر الْعَدو عَبده وَأَصَابُوا لَهُ مَتَاعا ثمَّ غنمه الْمُسلمُونَ فَوَقع فِي سهم رجل مِنْهُم فَأعتق رجل مِنْهُم العَبْد أَو دبره أَو كَانَت أمة فَوَطِئَهَا فعلقت مِنْهُ واستهلك الْمَتَاع هَل لصَاحبه عَلَيْهِ سَبِيل قَالَ لَا وَإِنَّمَا يكون أَحَق بِهِ إِذا وجده قبل أَن يستهلكه قَائِما بِعَيْنِه فَيَأْخذهُ بِقِيمَتِه إِن شَاءَ

(1/124)


قلت أَرَأَيْت إِن وجد الْأمة قد زَوجهَا الَّذِي فِي يَدَيْهِ رجلا أيأخذها بِقِيمَتِهَا قَالَ نعم قلت أفتفرق بَينهَا وَبَين زَوجهَا قَالَ لَا ولكنهما على نِكَاحهمَا وَلَا سَبِيل لَهُ على الْعقر قلت أَرَأَيْت إِن كَانَت الْأمة قد ولدت من زَوجهَا أيأخذها وَيَأْخُذ مَعهَا وَلَدهَا قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ مِنْهَا وَهُوَ شَيْء قَائِم بِعَيْنِه قلت فَإِن كَانَ الْمولى قد أعتق الْوَلَد أَو بَاعه فَأكل ثمنه فاستهلكه أَو كَانَ عبدا فَأكل غَلَّته قَالَ يُقَال لمولى الْجَارِيَة إِن شِئْت أَن تأخذها بِالثّمن فَخذهَا وَإِن شِئْت أَن تتركها فاتركها قلت فَإِن كَانَ مَوْلَاهَا قد زَوجهَا وَأخذ عقرهَا أَو لم يُزَوّجهَا وَلَكِن قطعت يَدهَا فَأخذ أرش يَدهَا هَل يَأْخُذ من عقرهَا أَو من أرش يَدهَا شَيْئا قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لَو كَانَ لَهُ أَن يَأْخُذ الْأَرْش وَالْمهْر لَكَانَ لَهُ أَن يَأْخُذهَا إِذا نقصت بِعَيْب ويطرح عَنهُ حِصَّة مَا نَقصهَا ذَلِك الْعَيْب وَهَذَا لَا يكون وَلَا يلقى عَنهُ مِنْهَا شَيْء قلت فَلَو أَن صَاحبهَا اشْتَرَاهَا من الْعَدو بِأَلف دِرْهَم ثمَّ عميت أَو أَصَابَهَا عيب ينقص نصف قيمتهَا ثمَّ جَاءَ مَوْلَاهَا الاول لم يكن لَهُ أَن يَأْخُذهَا إِلَّا بِجَمِيعِ الثّمن أَو يدع قَالَ نعم لَيْسَ لَهُ غير ذَلِك قلت أَرَأَيْت إِن أعْتقهَا المُشْتَرِي هَل يعْتق قَالَ نعم

(1/125)


قلت وَلم أجزت عتقه وَهِي لغيره قَالَ لَيست لغيره وَلكنهَا لَهُ غير أَن مَوْلَاهَا الأول إِن جَاءَ فَهُوَ أَحَق بهَا بِالثّمن قلت وَيحل للْمُشْتَرِي أَن يَطَأهَا وَهُوَ يعلم قصَّتهَا قَالَ نعم
104 - قلت فَلَو أَن جَارِيَة سباها الْعَدو ومولاها صَغِير يَتِيم فاشتراها رجل أَكَانَ لوصي الْيَتِيم أَن يَأْخُذهَا بِالثّمن قَالَ نعم قلت فَهَل للْوَصِيّ أَن يَأْخُذهَا لنَفسِهِ قَالَ لَا إِنَّمَا لَهُ أَن يَأْخُذهَا للْيَتِيم فَأَما لنَفسِهِ فَلَا قلت وَكَذَلِكَ الْوَالِد إِذا اشْترى جَارِيَة لإبنه وَهُوَ صَغِير قَالَ نعم
105 - قلت أَرَأَيْت الْجَارِيَة تكون رهنا بِأَلف دِرْهَم وَذَلِكَ قيمتهَا فيسبيها الْعَدو فيشتريها رجل بِأَلف دِرْهَم أَيكُون مَوْلَاهَا أَحَق بِالثّمن قَالَ نعم قلت فَإِذا أَخذهَا مَوْلَاهَا هَل تكون رهنا على حَالهَا الأولى قَالَ لَا أَلا ترى أَن مَوْلَاهَا إِنَّمَا افتكها بِأَلف دِرْهَم فَهَذَا بِمَنْزِلَة جِنَايَة جنتها فَأبى الْمُرْتَهن أَن يفديها وفداها الرَّاهِن وَلَكِن للْمُرْتَهن أَن يُؤَدِّي الثّمن الَّذِي افتكها بِهِ الْمولى الى الْمولى إِن كَانَ أقل من الدّين وَيَأْخُذ الْجَارِيَة فَتكون رهنا على حَالهَا عِنْد الْمُرْتَهن وَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذهَا وَإِن شَاءَ تَركهَا قلت أَرَأَيْت الرجل تكون عِنْده الْجَارِيَة وَدِيعَة أَو العَبْد أَو يَكُونَا عِنْده بِأَجْر أَو عَارِية فيغلب الْعَدو على ذَلِك فيحرزوه فيشتريه مِنْهُم رجل أيأخذه الَّذِي كَانَ فِي يَدَيْهِ عَارِية أَو وَدِيعَة أَو بِأَجْر قَالَ فَلَا حق لَهُ فِيهِ

(1/126)


بَاب الشِّرَاء وَالْبيع فِي دَار الْإِسْلَام وَالْحَرب

106 - قلت أَرَأَيْت جَارِيَة سباها الْعَدو وَقد كَانَ مَوْلَاهَا زَوجهَا قبل ذَلِك ثمَّ اشْتَرَاهَا رجل من الْمُسلمين فَخرج بهَا الى دَار الْإِسْلَام وَهِي على دينهَا لم تتحول عَنهُ أتكون هِيَ وَزوجهَا على نِكَاحهمَا قَالَ نعم قلت وَلَا يفْسد السَّبي أَشد من مَوْلَاهَا لَو بَاعهَا قَالَ لَا فَلَو أَن مَوْلَاهَا قد بَاعهَا من رجل كَانَا على نِكَاحهمَا
107 - قلت أَرَأَيْت الرجل التَّاجِر من الْمُسلمين يكون فِي دَار الْحَرْب فيغنم الْمُشْركُونَ فيصيبون غَنَائِم من الْمُسلمين فِيهَا الرَّقِيق وَغير ذَلِك أَيحلُّ لذَلِك التَّاجِر أَن يَشْتَرِي من اولئك الرَّقِيق جَارِيَة فيطأها اَوْ دَابَّة فَيركبهَا وَهُوَ يعلم بذلك أَو طَعَاما فيأكله وَهُوَ يعلم بذلك قَالَ نعم وَلَكِن أكره أَن يطَأ جَارِيَته حَتَّى يُخرجهَا قلت وَلم وَهَذَا الَّذِي صنع الْمُشْركُونَ لَا يحل قَالَ لأَنهم أحرزوهم فصاروا لَهُم أَلا ترى لَو أَنهم أَسْلمُوا عَلَيْهِم كَانَ لَهُم وَكَذَلِكَ لَو صَالحُوا أَو صَارُوا ذمَّة كَانَ لَهُم
108 - قلت أَرَأَيْت مَا كَانَ من إِنْسَان حر أَو أم ولد أَو مُدبر أَو مكَاتب فأحرزوه ثمَّ أَسْلمُوا عَلَيْهِ أَو صَالحُوا فصاروا ذمَّة قَالَ هَذَا يرد الى حَاله الْحر حر كَمَا كَانَ وَالْمُدبر مُدبر كَمَا كَانَ وَأم الْوَلَد أم ولد كَمَا كَانَت وَالْمكَاتب مكَاتب كَمَا كَانَ

(1/129)


قلت وَكَذَلِكَ لَو أَسْلمُوا أَو باعوه قَالَ نعم قلت وَيرد على أَهله بِغَيْر شَيْء قَالَ نعم
109 - قلت فَلَو أَن رجلا اشْترى مكَاتبا من أهل الْحَرْب قد كَانُوا أسروه أَو حرا اشْتَرَاهُ بأَمْره ثمَّ خرج بِهِ الى دَار الْإِسْلَام أَكَانَ يكون الْحر حرا كَمَا كَانَ وَالْمكَاتب مكَاتبا كَمَا كَانَ وَيذْهب مَال التَّاجِر قَالَ لَا وَلَكِن مَال التَّاجِر على الْمكَاتب وعَلى الْحر كَمَا أمراه أَن يشتريهما ويعودان الى حَالهمَا كَمَا كَانَا قلت فَإِن كَانَ اشتراهما بِغَيْر إذنهما قَالَ لَا حق لَهُ عَلَيْهِمَا
110 - قلت أَرَأَيْت أهل الْحَرْب إِذا أَسرُّوا أَسِيرًا من الْمُسلمين والأسير عبد من عبيد الْمُسلمين فَبَاعَهُ ملكهم من رجل من أهل الْحَرْب فَأعْتقهُ هَل يجوز عتقه قَالَ نعم قلت لم قَالَ أَلا ترى أَنه لَو بَاعه من مُسلم فَأعْتقهُ جَازَ عتقه وَأَنَّهُمْ لَو أَسْلمُوا عَلَيْهِم كَانَ لَهُم قلت فَلَو اشْتَرَاهُ رجل من أهل الْحَرْب ثمَّ أسلم فَخرج الينا بأَهْله وَمَاله مُسلما هَل يكون العَبْد لَهُ قَالَ نعم قلت أفيأخذه مَوْلَاهُ بِالثّمن قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَة لَو أسلم أهل الدَّار عَلَيْهِ كَانَ لَهُم مَا أَسْلمُوا عَلَيْهِ من ذَلِك قلت فَلَو خرج مَوْلَاهُ مستأمنا وَلم يسلم وَالْعَبْد مَعَه يُرِيد أَن يَبِيعهُ أَكَانَ مَوْلَاهُ أَحَق بِهِ بِالثّمن قَالَ لَا

(1/130)


قلت لم قَالَ أَرَأَيْت لَو صَالح عَلَيْهِ أهل الدَّار وَكَانُوا ذمَّة هَل يكون لَهُم مَا صَالحُوا عَلَيْهِ من ذَلِك قلت نعم والمستأمن مِنْهُم وهم سَوَاء غير أَنهم يجبرون على بيع مَا كَانَ فِي أَيْديهم من عبد أَو أمة مسلمة

(1/131)


بَاب مَا يصلى عَلَيْهِ من السبايا

111 - قلت أَرَأَيْت الْغَنِيمَة إِذا اقتسمها أهل الْعَسْكَر بَعْدَمَا أخرجوها الى دَار الْإِسْلَام فَوَقع فِي سهم رجل مِنْهُم مُسلم صبي أَو صبية من السَّبي فَلم يصف وَاحِد مِنْهُمَا الْإِسْلَام حَتَّى مَاتَ هَل يصلى عَلَيْهِ قَالَ إِن كَانَ مَعَه أَبَوَاهُ كَافِرين أَو أَحدهمَا فَهُوَ على دينه لَا يصلى عَلَيْهِ وَإِن أسلم أَبَوَاهُ أَو أَحدهمَا فَمَاتَ الصَّبِي صلي عَلَيْهِ وَإِن أخرج الْأَب من نَاحيَة والإبن من نَاحيَة مَعًا ثمَّ مَاتَ الصَّبِي لَا يصلى عَلَيْهِ وَإِن أخرج الْأَب أَولا ثمَّ الصَّبِي فَإِنَّهُ لَا يصلى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أخرج الى أَب كَافِر وَلَو أخرج الصَّبِي أَولا ثمَّ أخرج الْأَب آخرا صلي عَلَيْهِ وَإِنَّمَا أنظر الى الْخُرُوج وَلَا أنظر الى غير ذَلِك وَلَو كَانَ أَبَوَاهُ فِي دَار الْحَرْب ثمَّ مَاتَ بَعْدَمَا أخرج الى دَار الْإِسْلَام قبل أَن يصف الْإِسْلَام صلي عَلَيْهِ قلت فَإِن كَانَ أَبَوَاهُ قد أخذا فصارا فِي سهم رجل مُسلم ثمَّ مَاتَ الصَّبِي وَأَبوهُ كَافِر هَل يصلى عَلَيْهِ إِذا مَاتَ لَا يصلى عَلَيْهِ قلت فَإِن مَاتَ أَبوهُ كَافِرًا ثمَّ مَاتَ الْغُلَام بعد ذَلِك هَل يصلى عَلَيْهِ قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ على دين أَبِيه مَا لم يقر بِالْإِسْلَامِ أَو يصفه قلت فَإِن كَانَ أَبوهُ فِي دَار الْحَرْب ثمَّ مَاتَ قبل أَن يصف الْإِسْلَام أيصلى عَلَيْهِ قَالَ نعم قلت لم

(1/132)


قَالَ لِأَنَّهُ قد وَقع فِي يَد الْمُسلمين وَأدْخل دَار الْإِسْلَام فَصَارَ بِمَنْزِلَة الْمُسلم فَمن ثمَّ صليت عَلَيْهِ
112 - قلت فَإِن كَانَت جَارِيَة يُوطأ مثلهَا ولمولاها أَن يَطَأهَا قَالَ نعم قلت وَلم كَانَ هَذَا هَكَذَا وَلم تقر بِالْإِسْلَامِ وَلم تصفه وَقد جَعلتهَا تُوطأ وَيصلى عَلَيْهَا قَالَ لِأَنَّهَا قد صَارَت فِي أَيدي الْمُسلمين أَلا ترى أَنِّي أكره أَن يَبِيعهَا الْمُسلم من أهل الذِّمَّة
113 - قلت فَإِن كَانَت جَارِيَة قد أدْركْت أَو غُلَام قد أدْرك وَلم يقرا بِالْإِسْلَامِ وَلم يصفاه ووصفا الْكفْر هَل يصلى عَلَيْهِمَا قَالَ لَا قلت وَلَا تُوطأ الْجَارِيَة قَالَ وَلَا تُوطأ إِذا كَانَت من غير أهل الْكتاب
114 - قلت أَرَأَيْت السَّبي إِذا كَانُوا كفَّارًا فيهم الرِّجَال وَالنِّسَاء أتكره أَن يباعوا من أهل الذِّمَّة وَقد عرض عَلَيْهِم الْإِسْلَام فَأَبَوا أَن يسلمُوا قَالَ لست أكره ذَلِك وَإِن لم يعرض عَلَيْهِم وَلَكِنِّي أحب إِلَيّ أَن لَا يفعل ذَلِك قلت أفتكره أَن يباعوا من أهل الْحَرْب قَالَ نعم قلت لم قَالَ لأَنهم دخلُوا دَار الْإِسْلَام فصاروا ذمَّة فأكره أَن يؤدوا الى دَار الْحَرْب فَيَكُونُوا قُوَّة لأهل الْحَرْب على الْمُسلمين

(1/133)


بَاب من يقتل من أهل الْحَرْب إِذا سبوا وَمَا يحرق وَيخرب من حصونهم

115 - قلت أَرَأَيْت الإِمَام إِذا سبى السبايا وَفِيهِمْ الرِّجَال فَأتى بهم الإِمَام وَهُوَ فِي دَار الْحَرْب أيقتل الرِّجَال كلهم أَو يسترقهم فيقسمهم بَين الْمُسلمين قَالَ ذَلِك الى الإِمَام إِن شَاءَ أخرجهم وقسمهم وَإِن شَاءَ قَتلهمْ قلت فَأَي ذَلِك أفضل قَالَ ينظر الى أَي ذَلِك كَانَ خيرا للْمُسلمين فيفعله قلت فَإِن كَانَ قَتلهمْ خيرا للْمُسلمين قَتلهمْ قَالَ نعم قلت فَإِن أسلم الرِّجَال كلهم أَله أَن يقتلهُمْ قَالَ لَا يقتلهُمْ إِذا أَسْلمُوا وَلَكنهُمْ فَيْء يقسمهم بَين الْمُسلمين قلت فَإِن لم يسلم الرِّجَال وَلَكنهُمْ ادعوا أَمَانًا فَقَالَ قوم من الْمُسلمين قد كُنَّا أمناهم هَل يصدقون قَالَ لَا قلت لم قَالَ لأَنهم اخبروا بذلك عَن فعل أنفسهم قلت فَإِن شهد قوم من الْمُسلمين على طَائِفَة أُخْرَى من الْجند عدُول أَنهم أمنُوا هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى وهم ممتنعون هَل تجوز شَهَادَتهم قَالَ نعم قلت أفتخلي سَبِيل الْأُسَارَى

(1/134)


قَالَ نعم
117 - قلت أَرَأَيْت الْأَعْمَى والمقعد وَالْمَعْتُوه المغلوب هَل يقتلُون إِذا أخذُوا أُسَارَى أَو أَصَابَهُم الْجند فِي الْغَارة قَالَ لَا يقتلُون
118 - قلت فَهَل يُرْسل المَاء على مَدِينَة من مَدَائِن أهل الْحَرْب أَو تحرق بالنَّار أويرمون بالمجانيق وفيهَا الْعباد وَالنِّسَاء وَالشَّيْخ الْكَبِير وَالصبيان قَالَ نعم أفعل ذَلِك كُله بهم قلت وَكَذَلِكَ إِن كَانَ فِي أَيْديهم أنَاس من الْمُسلمين أسرى أَو تجار قَالَ نعم وَإِن كَانَ فِيهَا أُولَئِكَ فَلَا بَأْس بِأَن يفعل بهم هَذَا كُله قلت وَلم قَالَ لَو كَانَ يكف عَن أهل الْحَرْب بِشَيْء مِمَّا ذكرت لم يقاتلوا إِذا أبدا لِأَنَّهُ لَا تَخْلُو مَدِينَة من مدائنهم أَن يكون فِيهَا بعض مَا ذكرت
119 - قلت فَإِن حاصر الْمُسلمُونَ مَدِينَة فَقَامَ الْعَدو على سورها وَمَعَهُمْ أَطْفَال من أَطْفَال الْمُسلمين يتترسون بهم أَيحلُّ للْمُسلمين أَن يرموهم بِالنَّبلِ والمنجنيق قَالَ نعم وَلَكِن ليتعمدوا بِهِ أهل الْحَرْب وَلَا يتعمدوا بِهِ أَطْفَال الْمُسلمين قلت وَيحل للْمُسلمين أَن يضربوهم بِالسُّيُوفِ ويطعنوهم بِالرِّمَاحِ وَلَا يتعمدون بذلك الْأَطْفَال قَالَ نعم قلت فَمَا أصَاب الْمُسلمُونَ فِي رميهم بالمنجنيق ورميهم بِالنَّبلِ وإرسالهم المَاء وتحريقهم بالنَّار من أَطْفَال الْمُسلمين اَوْ رجل من الْمُسلمين اَوْ امْرَأَة من أهل الْحَرْب أَو صبي أَو شيخ كَبِير من أهل الْحَرْب أَو أعمى أَو مقْعد أَو معتوه هَل عَلَيْهِم فِي شَيْء من ذَلِك دِيَة أَو كَفَّارَة قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِم فِي ذَلِك دِيَة وَلَا كَفَّارَة وَالله أعلم

(1/135)