اللباب
في الجمع بين السنة والكتاب (كتاب الْجِنَايَات)
(بَاب لَيْسَ فِي (قتل) الْعمد إِلَّا الْقصاص إِلَّا أَن يصطلح على مَال)
البُخَارِيّ: عَن أنس: " أَن الرّبيع بنت النَّضر عمته لطمت جَارِيَة
فَكسرت سنّهَا، فعرضوا عَلَيْهِم الْأَرْش فَأَبَوا، فطلبوا الْعَفو
فَأَبَوا، فَأتوا النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَأَمرهمْ
بِالْقصاصِ، فجَاء أَخُوهَا أنس بن النَّضر فَقَالَ: يَا رَسُول الله،
أتكسر سنّ الرّبيع، وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ لَا تكسر سنّهَا، قَالَ:
يَا أنس كتاب الله الْقصاص، (فَعَفَا) الْقَوْم. فَقَالَ رَسُول الله [صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم] : إِن من عباد الله من لَو أقسم على الله لَأَبَره ".
فَثَبت بِهَذَا الحَدِيث أَن الَّذِي يجب بِكِتَاب الله تَعَالَى وَسنة
رَسُوله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي الْعمد هُوَ الْقصاص، لِأَنَّهُ
(2/705)
لَو كَانَ يجب للْمَجْنِيّ عَلَيْهِ
الْخِيَار بَين الْقصاص وَبَين أَخذ الدِّيَة إِذا لخيرها رَسُول الله [صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم] ، ولأعلمها بِمَا تخْتَار من ذَلِك، وَلما حكم لَهَا
بِالْقصاصِ بِعَيْنِه وَإِذا كَانَ كَذَلِك وَجب أَن يحمل قَوْله عَلَيْهِ
السَّلَام لما فتح مَكَّة: " فَمن قتل لَهُ بعد مَقَالَتي هَذِه قَتِيل
فأهله بَين (خيرتين) ، إِن شاؤوا قتلوا وَإِن شاؤوا أخذُوا الدِّيَة ".
وَفِي حَدِيث آخر: " من قتل لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَير النظرين، إِمَّا أَن
يقتل، أَو يودى، على أَخذ الدِّيَة برضى الْقَاتِل حَتَّى تتفق مَعَاني
الْآثَار.
وَيُؤَيِّدهُ مَا روى البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ
قَالَ: " كَانَ فِي بني إِسْرَائِيل الْقصاص، وَلم يكن فيهم الدِّيَة،
فَقَالَ الله لهَذِهِ الْأمة: (كتب عَلَيْكُم الْقصاص فِي الْقَتْلَى الْحر
بِالْحرِّ وَالْعَبْد بِالْعَبدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى، فَمن عُفيَ
لَهُ من أَخِيه
(2/706)
شَيْء} . فالعفو أَن يقبل الدِّيَة فِي
الْعمد، (فاتباع بِالْمَعْرُوفِ) وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَان " أَن يطْلب
هَذَا بِمَعْرُوف وَيُؤَدِّي (هَذَا) بِإِحْسَان " ذَلِك تَخْفيف من ربكُم
وَرَحْمَة " مِمَّا كتب على من كَانَ قبلكُمْ، " فَمن اعْتدى / بعد ذَلِك
": قيل بعد قبُول الدِّيَة، " فَلهُ عَذَاب أَلِيم ".
أَو نقُول: التَّخْيِير من الشَّرْع تَجْوِيز الْفِعْلَيْنِ، وَبَيَان
المشروعية فيهمَا، وَنفي الْحَرج عَنْهُمَا، كَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّلَام
فِي الربويات: " إِذا اخْتلف الجنسان فبيعوا كَيفَ شِئْتُم "، مَعْنَاهُ
تَجْوِيز البيع مفاضلة ومماثلة، بِمَعْنى دفع الْحَرج عَنْهُمَا. وَلَيْسَ
فِيهِ أَن يسْتَقلّ بِهِ دون (رضى) المُشْتَرِي. كَذَا هُنَا بَين جَوَاز
الْقصاص وَجَوَاز أَخذ الدِّيَة، وَلَيْسَ فِيهِ (استقلاله ليستغنى) عَن
رضى الْقَاتِل.
فَإِن قيل: تَعْلِيق الِاسْتِيفَاء فِي الطَّرفَيْنِ على اخْتِيَاره دَلِيل
على الِاسْتِقْلَال، فَإِذا (أوقفتموه) على رضَا الْقَاتِل، فقد قُلْتُمْ:
إِن أَحبُّوا وَرَضي الْجَانِي أَخذ الْعقل، وَهُوَ زِيَادَة على النَّص،
فَيكون نسخا عنْدكُمْ.
قيل لَهُ: هَب أَنا أثبتنا زِيَادَة على النَّص لَكِنَّهَا غير مَحْذُورَة،
لِأَنَّهَا ثَابِتَة بِدَلِيل مثل الأَصْل أَو أقوى مِنْهُ. أَو نقُول:
إِنَّمَا اقْتصر على ذكر الْمَجْنِي عَلَيْهِ، لِأَن رضى الْجَانِي
بِالدِّيَةِ كالمفروغ مِنْهُ، إِذْ يبعد امْتِنَاعه بعد رضى (الْقَاتِل) .
(2/707)
فَإِن قيل: فَمَا ذَلِك الدَّلِيل الَّذِي
(هُوَ) مثل الأَصْل أَو أقوى (مِنْهُ) ؟
قيل لَهُ: الْإِجْمَاع، وَهُوَ أَنا أجمعنا (على أَن الْوَلِيّ إِذا قَالَ
للْقَاتِل رضيت أَن آخذ دَارك على أَن لَا أَقْتلك، أَنه يجب على الْقَاتِل
فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى أَن يسلم الدَّار إِلَيْهِ، ويحقن دَمه،
وَإِن أَبى لَا يجْبر على ذَلِك، وَلم نَأْخُذ مِنْهُ كرها.
فَإِن قيل: (قد) أخبر الله فِي هَذِه الْآيَة أَن للْوَلِيّ أَن يعْفُو
وَيتبع الْقَاتِل بِإِحْسَان، فَيَأْخُذ الدِّيَة من الْقَاتِل وَإِن لم
يكن اشْترط ذَلِك فِي عَفوه.
قيل لَهُ: الْعَفو فِي اللُّغَة: الْبَدَل، كخذ الْعَفو أَي مَا سهل،
فَإِذا الْمَعْنى: فَمن بذل لَهُ شَيْء من الدِّيَة فليقبل، وليتبع
بِالْمَعْرُوفِ وَيحْتَمل أَن يكون ذَلِك فِي الدَّم الَّذِي يكون بَين
جمَاعَة فيعفو (أحدهم) فَيتبع الْبَاقُونَ الْقَاتِل بحقهم من الدِّيَة
بِالْمَعْرُوفِ. فَهَذِهِ تأويلات قد تأولت الْعلمَاء هَذِه الْآيَة
عَلَيْهَا. فَلَا حجَّة لبَعض على بعض فِيهَا إِلَّا بِدَلِيل آخر فِي آيَة
أُخْرَى مُتَّفق على تَأْوِيلهَا، أَو سنة، أَو إِجْمَاع.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: وَقد رُوِيَ عَن أبي شُرَيْح الْخُزَاعِيّ، عَن
النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من قتل لَهُ قَتِيل فَلهُ أَن
يقتل أَو يعْفُو أَو يَأْخُذ الدِّيَة ". فقد جعل عَفْو الْوَلِيّ غير أَخذ
الدِّيَة. فَثَبت بذلك إِذا عَفا فَلَا دِيَة لَهُ، (وَإِذا كَانَ لَا
دِيَة لَهُ) إِذا عَفا ثَبت بذلك أَن الَّذِي كَانَ / وَجب لَهُ هُوَ
الدَّم، وَأَن أَخذه الدِّيَة الَّتِي أبيحت لَهُ هُوَ بِمَعْنى أَخذهَا
بَدَلا عَن الْقَتْل، والأبدال لَا تجب إِلَّا برضى من تجب لَهُ ورضى من
تجب عَلَيْهِ.
(2/708)
(بَاب من وَجب عَلَيْهِ الْقود لَا يقتل
إِلَّا بِالسَّيْفِ)
الطَّحَاوِيّ: عَن (ابْن) أبي أنيسَة، عَن أبي الزبير، عَن جَابر بن عبد
الله رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]
أُتِي فِي جراح فَأَمرهمْ أَن يستأنوا بهَا سنة ".
وَعنهُ: عَن الشّعبِيّ، عَن جَابر رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يستقاد من الْجرْح حَتَّى يبرأ ".
فَإِن قيل: فِي الحَدِيث الأول ابْن أبي أنيسَة.
قيل لَهُ: ذكر عَليّ بن الْمَدِينِيّ (عَن يحيى بن سعيد أَن ابْن أبي
أنيسَة) أحب إِلَيْهِ فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ من مُحَمَّد بن إِسْحَاق.
الدَّارَقُطْنِيّ عَن جَابر رَضِي الله عَنهُ: " أَن رجلا جرح فَأَرَادَ
أَن يستقيد، فَنهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يستقاد من
الْجَارِح حَتَّى يبرأ الْمَجْرُوح ".
وَعنهُ: عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: " أَن رجلا طعن رجلا
بقرن فِي ركبته، فجَاء إِلَى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ:
أقدني، قَالَ: حَتَّى تَبرأ، ثمَّ جَاءَ إِلَيْهِ
(2/709)
فَقَالَ: أقدني فأقاده، ثمَّ جَاءَ
إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُول الله عرجت، فَقَالَ: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك
الله عز وَجل. ثمَّ نهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يقْتَصّ
من جرح حَتَّى يبرأ صَاحبه ". وَلَو كَانَ يفعل بالجاني كَمَا فعل لم يكن
للاستيناء معنى، لِأَنَّهُ يجب على الْقَاطِع قطع يَده إِن كَانَت
جِنَايَته قطعا يبرأ من ذَلِك الْمَجْنِي عَلَيْهِ غَالِبا وَإِن مَاتَ،
(فَلَمَّا ثَبت) الاستيناء لنَنْظُر مَا تؤول الْجِنَايَة إِلَيْهِ، ثَبت
بذلك أَن مَا يجب فِيهِ الْقصاص هُوَ مَا تؤول إِلَيْهِ الْجِنَايَة لَا
غير. وَقد قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " إِن الله كتب
الْإِحْسَان على كل شَيْء، فَإِذا قتلتم فَأحْسنُوا القتلة، وَإِذا ذبحتم
فَأحْسنُوا الذبْحَة، وليحد أحدكُم شفرته، وليرح ذَبِيحَته ". فَلَمَّا
أَمر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يحسنوا القتلة، وَأَن (يريحوا
مَا أحل) لَهُم ذبحه من الْأَنْعَام، فَمَا أهل قَتله من بني آدم فَهُوَ
أَحْرَى أَن يفعل بِهِ ذَلِك. وَقد نهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم] أَن يقتل شَيْء من الدَّوَابّ صبرا وَلعن من اتخذ شَيْئا فِيهِ
الرّوح غَرضا. فَلَا يَنْبَغِي لأحد أَن يصبر أحدا لنَهْيه عَلَيْهِ
السَّلَام عَن ذَلِك،
(2/710)
فَلَو رمى إِنْسَان إنْسَانا بِسَهْم
فَقتله، (فنصبه ثمَّ رَمَاه) بِسَهْم، دخل فِي نَهْيه عَلَيْهِ السَّلَام
عَن قتل الْحَيَوَان صبرا. وَلَكِن يَنْبَغِي أَن يقتل قتلا لَيْسَ مَعَه
شَيْء من النَّهْي. أَلا ترى أَن رجلا لَو نكح (رجلا) فَقتله بذلك أَنه لَا
يجوز للْوَلِيّ أَن يفعل ذَلِك بالقاتل، / لِأَن نِكَاحه حرَام وَلَكِن
لَهُ أَن يقْتله، فَكَذَلِك صبره إِيَّاه حرَام عَلَيْهِ. وَلَكِن لَهُ
قَتله كَمَا يقتل من حل دَمه بردة أَو غَيرهَا، وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى
اسْتِيفَاء الزِّيَادَة لَو لم يحصل الْمَقْصُود بِمثل مَا فعل. وَالْقصاص
يَقْتَضِي الْمُسَاوَاة، كَمَا أَن السَّاحر لَا يقتل إِلَّا بِالسَّيْفِ
فَكَذَلِك (غَيره) .
وروى الطَّحَاوِيّ: عَن جَابر، عَن أبي عَازِب، عَن النُّعْمَان، قَالَ:
قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا قَود إِلَّا
بِالسَّيْفِ ".
فَإِن قيل: فقد رُوِيَ: أَن يَهُودِيّا رض رَأس جَارِيَة بَين حجرين، فَأمر
النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يرض رَأسه بَين حجرين ".
قيل لَهُ: فقد روى مُسلم: عَن أنس رَضِي الله عَنهُ: " أَن رجلا من
الْيَهُود قتل جَارِيَة من الْأَنْصَار على حلي لَهَا، ثمَّ أَلْقَاهَا فِي
القليب، ورضخ رَأسهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأخذ فَأتي بِهِ رَسُول الله [صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم] فَأمر بِهِ أَن يرْجم حَتَّى يَمُوت، فرجم حَتَّى
مَاتَ ".
(2/711)
فَفِي هَذَا الحَدِيث أَن النَّبِي [صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم] قتل ذَلِك الْيَهُودِيّ بِغَيْر مَا قتل رجما، لقَتله
الْجَارِيَة على مَا ذكرنَا فِي هَذَا الْأَثر، وَفِيمَا تقدم من الْأَثر
رضخ (رَأسهَا) ، وَالرَّجم قد يُصِيب الرَّأْس وَغَيره. فقد قَتله بِغَيْر
مَا كَانَ قد قتل بِهِ الْجَارِيَة. فَدلَّ ذَلِك أَن مَا فعل من ذَلِك
كَانَ حَلَالا يَوْمئِذٍ ثمَّ نسخ بنسخ الْمثلَة.
فَإِن قيل: (ألم يدْخل) مَا اخْتَلَفْنَا (نَحن) (وَأَنْتُم) فِيهِ من
الْقصاص فِي هَذِه الْآيَة لِأَن الله تَعَالَى قَالَ: {وَإِن عَاقَبْتُمْ
فَعَاقِبُوا بِمثل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} .
قيل لَهُ: لَيست هَذِه الْآيَة أُرِيد بهَا هَذَا الْمَعْنى، وَإِنَّمَا
أُرِيد بهَا مَا روى الطَّحَاوِيّ: عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله
عَنْهُمَا لما قتل حَمْزَة رَضِي الله عَنهُ وَمثل بِهِ قَالَ رَسُول الله
[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَئِن ظَفرت بهم لَأُمَثِّلَن بسبعين رجلا
مِنْهُم. فَأنْزل الله تَعَالَى: {وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمثل مَا
عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهو خير للصابرين} . فَقَالَ رَسُول
الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : أَصْبِر ". فَفِي هَذَا الْمَعْنى نزلت
لَا فِيمَا ذكرت.
(بَاب شبه الْعمد (الَّذِي) لَا قَود فِيهِ أَن يتَعَمَّد (ضربه) بِمَا
لَيْسَ بسلاح وَلَا مَا أجري مجْرى السِّلَاح)
وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله، مستدلا بِمَا روى الطَّحَاوِيّ: عَن
عقبَة بن
(2/712)
أَوْس السدُوسِي عَن رجل من أَصْحَاب
رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " (أَن رَسُول الله [صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم] ) خطب يَوْم فتح مَكَّة فَقَالَ فِي خطبَته: أَلا إِن
قَتِيل خطأ الْعمد بِالسَّوْطِ (والعصا) وَالْحجر فِيهِ دِيَة مُغَلّظَة،
مائَة من الْإِبِل فِيهَا أَرْبَعُونَ خلفة فِي بطونها أَوْلَادهَا ".
وروى مُسلم: عَن أبي هُرَيْرَة / رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " اقْتتلَتْ
امْرَأَتَانِ من بني هُذَيْل: فرمت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى بِحجر فقتلتها
وَمَا فِي بَطنهَا، فاختصموا إِلَى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]
، فَقضى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن دِيَة جَنِينهَا غرَّة،
عبد أَو وليدة، وَقضى بدية الْمَرْأَة على عاقلتها، (وورثها وَلَدهَا) وَمن
مَعَهم. فَقَالَ حمل بن مَالك بن النَّابِغَة الْهُذلِيّ: يَا رَسُول الله،
كَيفَ أغرم من لَا شرب وَلَا أكل، وَلَا نطق وَلَا اسْتهلّ، وَمثل ذَلِك
يطلّ. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : إِنَّمَا هَذَا من
إخْوَان الْكُهَّان، من أجل سجعه الَّذِي سجع ".
الطَّحَاوِيّ: عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِي الله عَنهُ أَن
امْرَأتَيْنِ ضربت إِحْدَاهمَا
(2/713)
الْأُخْرَى (بعمود) الْفسْطَاط فقتلتها،
فَقضى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِالدِّيَةِ على عصبَة
القاتلة، وَقضى فِيمَا فِي بَطنهَا بغرة، والغرة عبد أَو أمة. فَقَالَ
الْأَعرَابِي: أغرم من لَا طعم وَلَا شرب (وَلَا صَاح) وَلَا اسْتهلّ،
وَمثل ذَلِك يطلّ. فَقَالَ: سجع كسجع الْأَعْرَاب ".
روى الطَّبَرَانِيّ: عَن أبي عَازِب، عَن النُّعْمَان بن بشير قَالَ: قَالَ
رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " كل شَيْء خطأ إِلَّا السَّيْف،
وَلكُل خطأ أرش ".
وَعنهُ: عَن النُّعْمَان بن بشير، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا عمد إِلَّا بِالسَّيْفِ ". " وَعنهُ: عَن
النُّعْمَان بن بشير، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " كل شَيْء
خطأ إِلَّا الْحَدِيد ".
الطَّحَاوِيّ: عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " شبه الْعمد بالعصا
وَالْحجر الثقيل، وَلَيْسَ فيهمَا قَود ".
(بَاب لَيْسَ فِيمَا دون النَّفس (شبه) عمد وَإِنَّمَا هُوَ عمد وَخطأ)
لما روينَاهُ فِي أول كتاب الْجِنَايَات من حَدِيث الرّبيع: " أَنَّهَا
لطمت جَارِيَة فَكسرت ثنيتها، فاختصموا إِلَى رَسُول الله [صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم] فَأمر بِالْقصاصِ ". وَقد رَأينَا اللَّطْمَة
(2/714)
إِذا أَتَت على النَّفس لم يجب (فِيهَا)
قَود، ورايناها فِيمَا دون النَّفس (فِيهَا) الْقود. فَثَبت بذلك أَن مَا
كَانَ فِي النَّفس شبه عمد فَهُوَ فِيمَا دون النَّفس عمد.
(بَاب إِذا قَالَ الرجل عِنْد مَوته (إِذا مت ففلان) قتلني لَا يقتل بِهِ)
لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " لَو يعْطى النَّاس بدعواهم لادعى نَاس
دِمَاء رجال وَأَمْوَالهمْ، وَلَكِن الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي،
وَالْيَمِين على من أنكر ".
فَإِن قيل: فقد سَأَلَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] الْجَارِيَة
الَّتِي رضخ الْيَهُودِيّ رَأسهَا عَن قاتلها فَقَالَ: " أفلان هُوَ؟ فأومت
برأسها أَي نعم، فَأمر رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] برضخ رَأسه
بَين حجرين ".
قيل: يجوز أَن يكون النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سَأَلَ
الْيَهُودِيّ فَأقر / بِمَا ادَّعَت الْجَارِيَة.
يدل على ذَلِك مَا روى مُسلم: عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ: " أَن
جَارِيَة وجد رَأسهَا قد رض بَين حجرين، فَسَأَلُوهَا من صنع ذَلِك (بك)
(فلَان، فلَان) حَتَّى ذكرُوا يَهُودِيّا فأومت برأسها، فَأخذ الْيَهُودِيّ
فَأقر فَأمر بِهِ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن (يرض) رَأسه
بِالْحِجَارَةِ ".
(2/715)
(بَاب إِذا قتل الْمُسلم الذِّمِّيّ قتل
بِهِ)
الطَّحَاوِيّ: عَن سعيد بن الْمسيب أَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر الصّديق
رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ حِين قتل عمر قَالَ: " فمررت على أبي لؤلؤة
وَمَعَهُ الهرمزان (وحفينه) ، فَلَمَّا بغتهم ثَارُوا، فَسقط من بَينهم
خنجر لَهُ رأسان (ممسكه) فِي وَسطه فَقَالَ: فانظروا لَعَلَّه الخنجر
الَّذِي قتل بِهِ عمر (فنظروا) فَإِذا هُوَ الخنجر الَّذِي وَصفه عبد
الرَّحْمَن، فَانْطَلق عبيد الله بن عمر حِين سمع ذَلِك من عبد الرَّحْمَن
وَمَعَهُ السَّيْف حَتَّى دَعَا الهرمزان، فَلَمَّا خرج إِلَيْهِ قَالَ:
انْطلق حَتَّى تنظر إِلَى فرس لي، ثمَّ تَأَخّر عَنهُ حَتَّى) إِذا) مضى
بَين يَدَيْهِ علاهُ بِالسَّيْفِ، (فَلَمَّا وجد مس السَّيْف) قَالَ: (لَا
إِلَه إِلَّا الله، قَالَ) عبيد الله: ودعوت حفينة، وَكَانَ نَصْرَانِيّا
من نَصَارَى الْحيرَة، فَلَمَّا خرج إِلَيّ علوته بِالسَّيْفِ فصلب بَين
عَيْنَيْهِ، ثمَّ انْطلق عبيد الله فَقتل ابْنة أبي لؤلؤة - صَغِيرَة
تَدعِي الْإِسْلَام - فَلَمَّا اسْتخْلف عُثْمَان دَعَا الْمُهَاجِرين
وَالْأَنْصَار، فَقَالَ: أَشِيرُوا عَليّ فِي قتل هَذَا الرجل، الَّذِي قد
فتق بِالدّينِ مَا قد فتق، فَاجْتمع الْمُهَاجِرُونَ فِيهِ على كلمة
وَاحِدَة يأمرونه بالشد عَلَيْهِ، ويحثون عُثْمَان على قَتله. وَكَانَ
(2/716)
فَوْج النَّاس الْأَعْظَم مَعَ عبيد الله،
يَقُولُونَ بحفينة والهرمزان أبعدهُمَا الله. وَكثر فِي ذَلِك
الِاخْتِلَاف. ثمَّ قَالَ عَمْرو بن الْعَاصِ: يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِن
هَذَا الْأَمر قد عَفَاك الله من أَن يكون بَعْدَمَا بَايَعت، وَإِنَّمَا
كَانَ ذَلِك قبل أَن يكون لَك على النَّاس سُلْطَان، فَأَعْرض عَن عبيد
الله. وتفرق النَّاس على خطْبَة عَمْرو بن الْعَاصِ وودى الرجلَيْن
وَالْجَارِيَة ".
فَفِي هَذَا الحَدِيث: أَن عبيد الله قتل حفينة وَهُوَ نَصْرَانِيّ، وَقتل
الهرمزان وَهُوَ كَافِر، ثمَّ كَانَ إِسْلَامه بعد ذَلِك. فَأَشَارَ
الْمُهَاجِرُونَ على عُثْمَان بقتل عبيد الله وَفِيهِمْ عَليّ رَضِي الله
عَنهُ. فَمن الْمحَال أَن يكون قَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا
يقتل مُؤمن بِكَافِر " يُرَاد بِهِ غير الْحَرْبِيّ، ثمَّ (يُشِير
الْمُهَاجِرُونَ) وَفِيهِمْ (عَليّ على عُثْمَان) بقتل عبيد الله بِكَافِر
(ذمِّي) وَلَكِن مَعْنَاهُ / لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر حَرْبِيّ ".
يدل على ذَلِك مَا روى الطَّحَاوِيّ عَن قيس بن عباد قَالَ: " انْطَلَقت
أَنا وَالْأَشْتَر إِلَى عَليّ رَضِي الله عَنهُ فَقُلْنَا: هَل عهد
إِلَيْك رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عهدا لم يعهده إِلَى
النَّاس عَامَّة؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَا كَانَ فِي كتابي (هَذَا) ،
فَأخْرج كتابا من قرَاب سَيْفه فَإِذا فِيهِ: الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأ
دِمَاؤُهُمْ، وَيسْعَى (بِذِمَّتِهِمْ) أَدْنَاهُم، وهم يَد على من
(2/717)
سواهُم، وَلَا يقتل مُؤمن بِكَافِر، وَلَا
ذُو عهد فِي عَهده وَمن أحدث حَدثا فعلى نَفسه، (وَمن أحدث حَدثا) أَو آوى
مُحدثا فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ ".
ابْن مَاجَه: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " لَا يقتل مُؤمن
بِكَافِر وَلَا ذُو عهد فِي عَهده "، فَمَعْنَى هَذَا الحَدِيث - وَالله
أعلم - لَا يقتل مُؤمن وَلَا ذُو عهد فِي عَهده بِكَافِر حَرْبِيّ. وَمثل
هَذَا فِي كتاب الله تَعَالَى: {واللائي يئسن من الْمَحِيض من نِسَائِكُم
إِن ارتبتم فعدتهن ثَلَاثَة أشهر واللائي لم يحضن} . فَقدم وَأخر،
وَالتَّقْدِير: " {واللائي يئسن من الْمَحِيض من نِسَائِكُم واللائي لم
يحضن إِن ارتبتم فعدتهن ثَلَاثَة أشهر ". وَلَو كَانَ تَأْوِيله أَن
الْمُسلم لَا يقتل بِكَافِر حَرْبِيّ وَلَا بِذِي عهد فِي عَهده، لَكَانَ
لحنا وَرَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أبعد النَّاس مِنْهُ. فَدلَّ
أَن الْكَافِر الَّذِي منع عَلَيْهِ السَّلَام أَن يقتل بِهِ الْمُؤمن فِي
هَذَا الحَدِيث هُوَ الْكَافِر الَّذِي لَا عهد لَهُ. وَلَيْسَ قَوْله
عَلَيْهِ السَّلَام: " وَلَا ذُو عهد فِي عَهده " كلَاما مستأنفا، لِأَن
هَذَا الحَدِيث إِنَّمَا جرى فِي الدِّمَاء المسفوك بَعْضهَا بِبَعْض،
لِأَنَّهُ قَالَ: " الْمُسلمُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ - الحَدِيث ".
وَإِنَّمَا جرى الْكَلَام على الدِّمَاء الَّتِي تجْرِي قصاصا وَلم يجر على
حُرْمَة دم بِعَهْد ليحمل عَلَيْهِ الحَدِيث.
فَإِن قيل: فَفِي الحَدِيث الأول: أَن عبيد الله قتل ابْنة لأبي لؤلؤة
تَدعِي الْإِسْلَام. فَيجوز أَن يكون إِنَّمَا استحلوا سفك دم عبيد الله
بهَا لَا بحفينة والهرمزان.
قيل لَهُ: فِيهِ مَا يدل على أَنه أَرَادَ قَتله بحفينة والهرمزان، وَهُوَ
قَوْلهم (أبعدهُمَا} الله. فمحال أَن يكون عُثْمَان أَرَادَ قَتله
بِغَيْرِهِمَا، وَيَقُول النَّاس أبعدهُمَا الله. ثمَّ لَا يَقُول
(للنَّاس) إِنِّي لم أرد قَتله (بِهَذَيْنِ) إِنَّمَا أردْت قَتله
بالجارية، وَلكنه أَرَادَ قَتله بهما وبالجارية. أَلا ترَاهُ يَقُول: وَكثر
فِي ذَلِك الِاخْتِلَاف.
(2/718)
فَدلَّ على أَن عُثْمَان أَرَادَ قَتله
بِمن قتل وَفِيهِمْ الهرمزان وحفينة.
فَثَبت بِمَا ذكرنَا (مَا صَحَّ) عَلَيْهِ معنى هَذَا الحَدِيث، وانتفى /
أَن يكون فِي حَدِيث عَليّ حجَّة تدفع أَن يقتل الْمُسلم بالذمي.
وَقد شدّ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ وعضده، مَا رُوِيَ عَن عبد الرَّحْمَن
الْبَيْلَمَانِي وَإِن كَانَ مُرْسلا: " أَن رَسُول الله [صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم] أُتِي بِرَجُل من الْمُسلمين قد قتل معاهدا من أهل
الذِّمَّة، فَأمر بِهِ فَضرب عُنُقه ".
وَقد روى (الطَّحَاوِيّ) عَن النزال بن سُبْرَة قَالَ: " قتل رجل من
الْمُسلمين رجلا من الْعباد، فَذهب (أَخُوهُ) إِلَى عمر، فَكتب عمر أَن
يقتل، فَجعلُوا يَقُولُونَ حنين أقتل، وَيَقُول: حَتَّى يَجِيء الغيظ،
قَالَ: فَكتب عمر أَن يودى وَلَا يقتل ".
فَهَذَا عمر قد رأى أَن يقتل الْمُسلم بالذمي، وَكتب بذلك إِلَى عَامله
بِمحضر من الصَّحَابَة، فَلم يُنكر عَلَيْهِ مُنكر. وَهُوَ عندنَا دَلِيل
متابعتهم (لَهُ) على ذَلِك. وَكتابه الثَّانِي مَحْمُول على أَنه كره أَن
يُبِيح دَمه لما كَانَ من وُقُوفه عَن قَتله، وَجعل ذَلِك شُبْهَة مَنعه
بهَا من الْقَتْل، وَجعل لَهُ مَا يَجْعَل فِي الْقَتْل الْعمد إِذا دخله
شُبْهَة وَهُوَ الدِّيَة. ثمَّ إِن أهل الْمَدِينَة قَالُوا: إِذا قتل
الْمُسلم الذِّمِّيّ غيلَة على مَاله قتل بِهِ، وَجعلُوا هَذَا خَارِجا من
قَول النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا يقتل مُسلم بِكَافِر ".
وَالنَّبِيّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لم يشْتَرط من الْكفَّار وَاحِدًا.
فَكَمَا كَانَ لَهُم أَن يخرجُوا من الْكفَّار من أُرِيد مَاله كَانَ
لغَيرهم أَن يخرج من وَجَبت ذمَّته.
(2/719)
(بَاب وَيقتل الْحر بِالْعَبدِ كَمَا يقتل
الذّكر بِالْأُنْثَى)
فَإِن قيل: روى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا
أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يقتل حر بِعَبْد ".
قيل لَهُ: فِي سَنَده جُوَيْبِر وَهُوَ ضَعِيف، وَمَا روى غير هَذَا فضعيف
أَيْضا.
(بَاب إِذا قتل الْإِنْسَان وَلَده عمدا لَا يقتل بِهِ)
التِّرْمِذِيّ: عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عمر بن
الْخطاب رَضِي الله عَنهُ قَالَ سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم] يَقُول: " لَا يُقَاد الْوَالِد بِالْوَلَدِ ".
(2/720)
(بَاب إِذا قتل جمَاعَة وَاحِدًا عمدا
قتلوا بِهِ)
الدَّارَقُطْنِيّ: عَن سعيد بن الْمسيب: " أَن إنْسَانا قتل بِصَنْعَاء،
وَأَن عمر رَضِي الله عَنهُ قتل بِهِ سَبْعَة، وَقَالَ: لَو تمالأ عَلَيْهِ
أهل صنعاء لقتلتهم بِهِ ". وَهُوَ قَول عَليّ وَعمر وَابْن عَبَّاس رَضِي
الله عَنْهُم، وَبِه قَالَ سعيد بن الْمسيب وَمَالك وَالشَّافِعِيّ رَضِي
الله عَنْهُم. وَالله أعلم.
(بَاب لَا يقتل الرجل بِعَبْدِهِ، قِنَا كَانَ أَو غَيره لِأَنَّهُ لَا
يسْتَوْجب لنَفسِهِ على نَفسه الْقصاص)
فَإِن قيل: فقد روى أَحْمد بن حَنْبَل: عَن الْحسن، عَن سَمُرَة رَضِي الله
عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] / أَنه قَالَ: " من قتل
عَبده قَتَلْنَاهُ، وَمن جذع عَبده جذعناه ".
قيل لَهُ: الْحسن لم يسمع من سَمُرَة.
(2/721)
(بَاب قَالَ الله تَعَالَى: {وَمن قتل
مَظْلُوما فقد جعلنَا لوَلِيِّه سُلْطَانا} )
أَي قودا، فَإِذا قتل (الْإِنْسَان) فدمه موروث عَنهُ، لِأَن الدِّيَة
الَّتِي هِيَ بدل الْقصاص موروثة للرِّجَال وَالنِّسَاء، وَلَو لم يكن
الْقصاص موروثا للرِّجَال وَالنِّسَاء (لما) ورثوا بدله. فَإِذا كَانَ
للمقتول وَرَثَة كبار وصغار فللكبار أَن يقتصوا قبل أَن يكبر الصغار، لِأَن
كل وَاحِد مِنْهُم ولي الصَّغِير لَيْسَ بولِي وَلِهَذَا لَا يجوز عَفوه.
(2/722)
|