النكت للسرخسي وشرح النكت للعتابي

بَاب قسْمَة الكيلي من الصِّنْفَيْنِ بعضه شِرَاء بِبَعْض
رجلَانِ بَينهمَا أَرْبَعُونَ قفيز حنظة وَأَرْبَعُونَ قفيز شعير بَينهمَا نِصْفَانِ فاقتسماها على أَن يَأْخُذ أَحدهمَا ثَلَاثِينَ قفيز حِنْطَة وَعشرَة أَقْفِزَة شعير وَالْآخر ثَلَاثِينَ قفيز شعير وَعشرَة أَقْفِزَة حِنْطَة فَذَلِك جَائِز
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
بَاب قسْمَة الْكَيْل من النصفين يكون بعضه شِرَاء
بناه على أَن الشَّرِيكَيْنِ إِذا اقْتَسمَا مَكِيلًا من جِنْسَيْنِ فَمَا يَأْخُذ أَحدهمَا يكون ثلثه بقديم ملكه فبالاستحقاق لَا يرجع على أحد وَثلثه يَأْخُذهُ

(1/79)


تقابضا أَو لم يتقابضا لِأَن الَّذِي أَخذ ثَلَاثِينَ قفيز حِنْطَة ثلث ذَلِك وَهُوَ عشرَة أَخذ بِاعْتِبَار قديم ملكه وَثلثه وَهُوَ عشرَة أَخذه بالمقاسمة لِأَن صَاحبه قد أَخذ مثله وَهُوَ عشرَة أَقْفِزَة حِنْطَة وَثلثه أَخذ بالمعاوضة عوضا عَمَّا أَخذ صَاحبه من نصِيبه من الشّعير وَأخذ من الشّعير عشرَة أَقْفِزَة كُله بالمقاسمة لِأَنَّهُ دون نصِيبه من الشّعير وَصَاحبه قد أَخذ ثَلَاثِينَ قَفِيزا من الشّعير عشرَة بالمقاسمة كَمَا أَخذه هُوَ وَعشرَة بِاعْتِبَار قديم ملكه وَعشرَة بالمعاوضة فَإِنَّمَا تحقق بَينهمَا مُعَاوضَة عشرَة أَقْفِزَة حِنْطَة بِعشْرَة أَقْفِزَة شعير وَذَلِكَ جَائِز تقابضا أَو لم يتقابضا لأ ن التَّقَابُض فِي الْمجْلس فِي بيع الطَّعَام بِالطَّعَامِ لَيْسَ بِشَرْط إِذا كَانَا عينين فَإِن جَاءَ الْمُسْتَحق وَاسْتحق خَمْسَة عشر قَفِيزا من الْحِنْطَة من يَد من أَخذ ثَلَاثِينَ قفيز
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
بالمقاسمة وَهُوَ مَا أَخذ صَاحبه مثله وَيرجع بِنصفِهِ على شَرِيكه ليَكُون ضَرَر الِاسْتِحْقَاق عَلَيْهِمَا وَثلثه يَأْخُذهُ عوضا عَمَّا ترك لصَاحبه من خلاف جنسه فبالاستحقاق يرجع بالمعوض بَيَانه رجلَانِ بَينهمَا أَرْبَعُونَ قفيز حِنْطَة وَأَرْبَعُونَ قفيز شعير نِصْفَيْنِ فاقتسما على أَن يَأْخُذ أَحدهمَا

(1/80)


حِنْطَة بِالْبَيِّنَةِ فَإِنَّهُ رَجَعَ على صَاحبه بِخَمْسَة أَقْفِزَة شعير وقفيزين وَنصف حِنْطَة بِهِ أجَاب فِي الْكتاب وَأورد الْمَسْأَلَة بِعَينهَا فِي كتاب الْقِسْمَة فَقَالَ يرجع بِربع الْعشْرَة المخاتيم الشّعير وَاتَّفَقُوا إِن ذكر الْعشْرَة هُنَاكَ غلط وَقع من الْكَاتِب وَإِنَّمَا الصَّحِيح انه يرجع بِربع المخاتيم الشّعير وَهُوَ ربع ثَلَاثِينَ قَفِيزا من شعير سَبْعَة أَقْفِزَة وَنصف وَقيل مَا ذكره فِي كتاب الْقِسْمَة اسْتِحْسَان وَالْقِيَاس مَا ذكر هَاهُنَا وَهُوَ الْأَصَح وَجه هَذِه الرِّوَايَة انه لَو اسْتحق جَمِيع الْحِنْطَة من يَده يرجع على صَاحبه بِعشْرَة أَقْفِزَة شعير وَخَمْسَة أَقْفِزَة حِنْطَة لِأَن عشرَة أَقْفِزَة من الْحِنْطَة عوضه عشرَة أَقْفِزَة من الشّعير وَاسْتِحْقَاق أحد الْعِوَضَيْنِ يثبت لصَاحبه حق الرُّجُوع بِالْعِوَضِ الآخر وَعشرَة أَقْفِزَة من الْحِنْطَة كَانَ فِي يَده بِحكم الْمُقَاسَمَة وَقد اسْتحق فَيكون ضَرَر الْمُسْتَحق على
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
ثَلَاثِينَ قفيز حِنْطَة وَعشرَة أَقْفِزَة شعير وَالْآخر ثَلَاثِينَ قفيز شعير وَعشرَة أَقْفِزَة حِنْطَة ثمَّ اسْتحق من الَّذِي أَخذ ثَلَاثِينَ قفيز حِنْطَة خَمْسَة عشر قفيز حِنْطَة يرجع على صَاحبه بِخَمْسَة أَقْفِزَة شعير وقفيزين وَنصف قفيز حِنْطَة لِأَنَّهُ أَخذ

(1/81)


الشَّرِيكَيْنِ نِصْفَيْنِ بِقدر ملكهمَا فَيرجع على صَاحبه بِخَمْسَة أَقْفِزَة حِنْطَة فَإِذا ظهر أَن عِنْد اسْتِحْقَاق الْكل يرجع بِهَذَا الْقدر فَعِنْدَ اسْتِحْقَاق النّصْف يرجع بِنصفِهِ اعْتِبَارا للْبَعْض بِالْكُلِّ أَو نقُول الْمُسْتَحق من يَده خَمْسَة عشر قَفِيزا ثلث ذَلِك مِمَّا كَانَ فِي يَده بِاعْتِبَار ملكه الْقَدِيم فَلَا يرجع بِهِ على أحد وَثلثه مِمَّا أَخذ بالمقاسمة فَيرجع على شَرِيكه بِنصْف ذَلِك وَذَلِكَ قفيزان وَنصف من الْحِنْطَة وَثلثه مِمَّا أَخذه بطرِيق الْمُعَاوضَة فيرجح بعوضه وَهُوَ خَمْسَة أَقْفِزَة من الشّعير وَجه رِوَايَة كتاب الْقِسْمَة أَن شَيْئا من الْمُسْتَحق لَا يَجْعَل من الْمَأْخُوذ بطرِيق الْمُقَاسَمَة لِأَن الْقِسْمَة للتمييز وَقطع الْمُنَازعَة فَيجب إبقاؤها مَا أمكن كَمَا قَالُوا فِي دَار بَين رجلَيْنِ اقتسماها وَأخذ أَحدهمَا النّصْف من الْمُقدم وَالْآخر النّصْف من الْمُؤخر وَصَاحب الْمُؤخر يُمكنهُ أَن يفتح بَابه من جَانب آخر فَلَا طَرِيق لَهُ عَن نصيب صَاحب الْمُقدم وَسَوَاء ذكر الْحُقُوق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
ثلث الْحِنْطَة بِحكم قديم ملكه وبالاستحقاق عَلَيْهِ لَا يرجع على أحد وَثلثه وَهُوَ عشرَة بِحكم الْمُقَاسَمَة لِأَن صَاحبه أَخذ مثله فبالاستحقاق يرجع بِنصفِهِ

(1/82)


والمرافق فِي الْقِسْمَة أَو لم يذكرَا وبمثله لَو بَاعَ النّصْف الْمُؤخر من إِنْسَان بحقوقه ومرافقه اسْتحق الطَّرِيق فِي النّصْف الْمُقدم وَقيل الْقِسْمَة للتمييز فَيجب القَوْل بتمييز نصيب أَحدهمَا عَن نصيب الآخر من كل وَجه مَا أمكن وَذَلِكَ بِأَن لَا يبْقى لَهُ طَرِيق فِي نصيب صَاحبه فَكَذَلِك هَا هُنَا يجب إبْقَاء الْقِسْمَة بَينهمَا مَا أمكن فَلَا يَجْعَل شَيْء من الْمُسْتَحق مِمَّا أَخذه بالمقاسمة لإبقاء الْقِسْمَة بَينهمَا وَلَكِن يَجْعَل نصفه من الْمَأْخُوذ بقديم ملكه فَلَا يرجع بِهِ على أحد وَنصفه وَهُوَ سَبْعَة أَقْفِزَة وَنصف من الْمَأْخُوذ بالمعاوضة فَيرجع بعوضه وَذَلِكَ سَبْعَة أَقْفِزَة وَنصف قفيز من شعير وَلَا خِيَار للْمُسْتَحقّ عَلَيْهِ على الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا فِي نقض هَذِه الْمُعَاوضَة لِأَن الْمكيل لَا يضرّهُ التَّبْعِيض فاستحقاق الْبَعْض لَا يثبت لَهُ خيارا فِيمَا بَقِي وَإِن كَانَ المرجوع إِلَيْهِ قد اسْتهْلك مَا أَخذه بتصرفه غرم لصَاحبه مثله وَلَو كَانَ الْمُسْتَحق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
على شَرِيكه وَثلثه وَهُوَ عشرَة أَخذهَا عوضا عَن عشرَة أَقْفِزَة شعير الَّتِي تَركهَا لصَاحبه فبالاستحقاق يرجع بالمعوض فَهُنَا إِذا اسْتحق نصفه وَهُوَ خَمْسَة عشر

(1/83)


عشرَة أَقْفِزَة حِنْطَة وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا رَجَعَ على صَاحبه بقفيز وثلثي قفيز حِنْطَة وَثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثلث قفيز شعير أما على الطَّرِيق الأول فَلِأَن الْمُسْتَحق ثلث الْحِنْطَة وَلَو اسْتحق الْكل كَانَ رُجُوعه بِعشْرَة أَقْفِزَة شعير وَخَمْسَة أَقْفِزَة حِنْطَة فَإِذا اسْتحق الثُّلُث يرجع بِثلث ذَلِك وَهُوَ ثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثلث قفيز شعير وقفيز وَثلثا قفيز حِنْطَة وَأما على الطَّرِيق الآخر فَلِأَن ثلث الْمُسْتَحق مِمَّا أَخذه بقديم ملكه فَلَا يرجع بِهِ على غَيره وَثلثه مِمَّا أَخذه بالمعاوضة فَيرجع على صَاحبه بعوضه وَهُوَ ثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثلث قفيز شعير وَثلثه مِمَّا أَخذه بالمقاسمة فَيرجع على صَاحبه بِنصفِهِ وَهُوَ قفيز وَثلثا قفيز حِنْطَة وَلَو كَانَ الْمُسْتَحق من يَدَيْهِ خَمْسَة أَقْفِزَة حِنْطَة رَجَعَ على شَرِيكه بِخَمْسَة أَسْدَاس قفيز حِنْطَة وبقفيز وثلثي قفيز شعير أما على طَرِيق اعْتِبَار الْبَعْض بِالْكُلِّ فَلِأَن الْمُسْتَحق سدس الْحِنْطَة فَإِنَّمَا يرجع بسدس مَا كَانَ يرجع لَو اسْتحق الْكل فسدس
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
خَمْسَة من ذَلِك مَا أَخذه بقديم ملكه فَلَا يرجع بِهِ على أحد وَخَمْسَة أَخذ بالمقاسمة فَيرجع بِنصفِهِ على شَرِيكه وَهُوَ قفيزان وَنصف قفيز حِنْطَة وَخَمْسَة عوض من خَمْسَة من الشّعير فَيرجع بعوضه وَهُوَ خَمْسَة أَقْفِزَة شعير وَذكر هَذِه الْمَسْأَلَة بِعَينهَا فِي كتاب الْقِسْمَة وَقَالَ يرجع على صَاحبه بسبعة أَقْفِزَة

(1/84)


عشرَة أَقْفِزَة شعير قفيز وَثلثا قفيز وَسدس خَمْسَة أَقْفِزَة حِنْطَة خَمْسَة أَسْدَاس قفيز وعَلى الطَّرِيق الآخر فثلث الْمُسْتَحق أَخذه بقديم ملكه وَثلثه وَهُوَ قفيز وَثلثا قفيز أَخذ بالمعاوضة فَيرجع بعوضه على شَرِيكه وَهُوَ قفيز وَثلثا قفيز شعير وَثلثه مِمَّا أَخذه بالمقاسمة فَيرجع على شَرِيكه بِنصفِهِ وَهُوَ خَمْسَة أَسْدَاس قفيز حِنْطَة فَإِن لم يسْتَحق من هَذَا الشَّرِيك من الْحِنْطَة وَإِنَّمَا اسْتحق من يَد الآخر نصف الْعشْرَة الأقفزة الْحِنْطَة رَجَعَ على شَرِيكه بقفيزين وَنصف من الْحِنْطَة لِأَن الْعشْرَة الأقفزة كلهَا فِي يَده بالمقاسمة لَا مُعَاوضَة عَن شَيْء مِنْهَا فَإِذا اسْتحق خَمْسَة أَقْفِزَة رَجَعَ على شَرِيكه بِنِصْفِهَا قفيزين وَنصف من الْحِنْطَة ليَكُون ضَرَر الِاسْتِحْقَاق عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَلِأَنَّهُ لَو اسْتحق كلهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
شعير وَنصف قفيز شعير وَصرف الْمُسْتَحق نصفه وَهُوَ سَبْعَة وَنصف إِلَى قديم ملكه فَلَا يرجع بِهِ وَنصفه وَهُوَ سَبْعَة نصف إِلَى الثُّلُث الَّذِي أَخذه بالمعاوضة عَن الشّعير وَلم يصرف شَيْئا من ذَلِك إِلَى مَا أَخذه من

(1/85)


رَجَعَ على صَاحبه بِنِصْفِهَا خسمة أَقْفِزَة فَكَذَا إِذا اسْتحق النّصْف اعْتِبَارا للْبَعْض بِالْكُلِّ ثمَّ ذكر انه لَو اسْتحق من يَد صَاحبه من الأقفزة الشّعير نصفهَا أَو ثلثهَا وَهُوَ على التَّخْرِيج الَّذِي قُلْنَا
رجلَانِ بَينهمَا أَرْبَعُونَ قفيز حِنْطَة وَأَرْبَعُونَ قفيز شعير لأَحَدهمَا ثلثاها فاقتسماها فَأخذ صَاحب الثُّلثَيْنِ ثَلَاثِينَ قفيز حِنْطَة وَعشرَة أَقْفِزَة شعير وَصَاحب الثُّلُث ثَلَاثِينَ قفيز شعير وَعشرَة أَقْفِزَة حِنْطَة فالقسمة جَائِزَة لِأَن صَاحب الثُّلثَيْنِ أَخذ ثَلَاثِينَ قفيز حِنْطَة عشرُون مِنْهَا بالمقاسمة فَإِن شَرِيكه أَخذ عشرَة أَقْفِزَة حِنْطَة وَحقه ضعف حق شَرِيكه فَعرفنَا انه أَخذ عشْرين قَفِيزا بالمقاسمة من الْحِنْطَة وَعشرَة أَقْفِزَة أُخْرَى من الْحِنْطَة أَخذ ثلثاها وَهُوَ سِتَّة وَثُلُثَانِ بقديم ملكه وثلثها وَهُوَ ثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثلث بالمعاوضة وَعشرَة أَقْفِزَة من الشّعير أَخذ كلهَا بالمقاسمة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1/86)


وشريكه أَخذ ثَلَاثِينَ قفيز شعير خَمْسَة أَقْفِزَة من ذَلِك بالمقاسمة لِأَن صَاحب الثُّلثَيْنِ أَخذ من الشّعير عشرَة أَقْفِزَة فَلصَاحِب الثُّلُث نصف ذَلِك وَهُوَ خَمْسَة اقفزة وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ قَفِيزا من الشّعير أَخذ ثلثه بقديم ملكه وَذَلِكَ ثَمَانِيَة أَقْفِزَة وَثلث وثلثاه بالمعاوضة أَخذه عوضا مِمَّا أَخذه صَاحبه من نصِيبه من الْحِنْطَة وَذَلِكَ ثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثلث قفيز فَإِنَّمَا تمكنت الْمُعَاوضَة بَينهمَا فِي ثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثلث من حِنْطَة بِسِتَّة عشر قَفِيزا وثلثي قفيز من شعير وَذَلِكَ جَائِز لاخْتِلَاف الْجِنْس وَإِنَّمَا صرفنَا الْجِنْس إِلَى خلاف الْجِنْس احتيالا لتصحيح العقد كَمَا قُلْنَا فِي بيع دِرْهَم ودينار بِدِرْهَمَيْنِ ودينارين فَإِن اسْتحق من الَّذِي قبض ثَلَاثِينَ قفيز حِنْطَة خَمْسَة عشرَة قَفِيزا فَلَا خِيَار لَهُ فِيمَا بَقِي لما قُلْنَا أَن الْمكيل مِمَّا يبعض فَلَا ضَرَر عَلَيْهِ فِي إبْقَاء الْمُعَاوضَة فِيمَا وَرَاء الْمُسْتَحق وَلَكِن يرجع على شَرِيكه بِثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثلث قفيز حِنْطَة وبثمانية أَقْفِزَة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
الْمُقَاسَمَة إبْقَاء للمقاسمة وَمَا ذكر هُنَا أصح وَإِن اسْتحق عشرَة أَقْفِزَة حِنْطَة فَنَقُول ثلث مِنْهَا وَهُوَ ثَلَاثَة وَثلث قديم ملكه فَلَا يرجع على أحد وَثَلَاثَة وَثلث أَخذه بالمقاسمة فَيرجع بِنصفِهِ وَذَلِكَ قفيز وَثلثا قفيز وَثَلَاثَة وَثلث

(1/87)


وَثلث قفيز شعير لِأَنَّهُ لَو اسْتحق جَمِيع الْحِنْطَة الَّتِي فِي يَده كَانَ رُجُوعه على شَرِيكه بِسِتَّة أَقْفِزَة وثلثي قفيز حِنْطَة وبستة عشر قَفِيزا وثلثي قفيز شعير لِأَن عشْرين قفيز حِنْطَة فِي يَده بالمقاسمة فَعِنْدَ الِاسْتِحْقَاق يرجع على شَرِيكه بِثُلثِهِ ليَكُون ضَرَر الْمُسْتَحق عَلَيْهِمَا بِقدر ملكهمَا وَذَلِكَ سِتَّة أَقْفِزَة حِنْطَة وَثلثا قفيز وَعشرَة أَقْفِزَة فِي يَده ثلثاها بقديم ملكه فَلَا يرجع بِهِ على أحد وثلثها بالمعاوضة فَيرجع بعوضه وَذَلِكَ سِتَّة عشر وَثُلُثَانِ من الشّعير فَإِذا اسْتحق النّصْف يرجع بِنصْف ذَلِك وَذَلِكَ ثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثلث قفيز حِنْطَة وَثَمَانِية أَقْفِزَة وَثلث قفيز شعير اعْتِبَارا للْبَعْض بِالْكُلِّ وعَلى الطَّرِيقَة الثَّانِيَة عشرَة أَقْفِزَة من الْمُسْتَحق مِمَّا أَخذه بالمقاسمة فَيرجع على شَرِيكه بثلثها وَهُوَ ثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثلث قفيز حِنْطَة وَثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثلث قفيز مِمَّا أَخذه بقديم ملكه فَلَا يرجع بِهِ على أحد وقفيز وَثلثا قفيز مَا أَخذه بالعاوضة فَيرجع بعوضها على شَرِيكه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
بِحكم الْمُعَاوضَة فَيرجع بالمعوض وَهُوَ ثَلَاثَة أَقْفِزَة شعير وَثلث قفيز شعير وَلَو كَانَ الْمُسْتَحق خَمْسَة أَقْفِزَة حِنْطَة رَجَعَ بِخَمْسَة أَسْدَاس قفيز حِنْطَة وقفيز شعير وثلثي قفيز شعير بِالطَّرِيقِ الَّذِي قُلْنَا وَإِن لم يسْتَحق من الَّذِي أَخذ ثَلَاثِينَ قفيز حِنْطَة شَيْء لَكِن اسْتحق من شَرِيكه نصف الْعشْرَة الأقفزة حِنْطَة

(1/88)


وعوضها خَمْسَة أَمْثَالهَا من الشّعير لما بَينا أَن الْمُعَاوضَة بَينهمَا لما كَانَت فِي ثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثلث قفيز حِنْطَة بِسِتَّة عشر قَفِيزا وثلثي قفيز شعير فَكَانَ بِإِزَاءِ كل قفيز من الْحِنْطَة خَمْسَة أَقْفِزَة من الشّعير وَخَمْسَة أَمْثَال قفيز وثلثي قفيز ثَمَانِيَة أَقْفِزَة وَثلث فَلهَذَا رَجَعَ من الشّعير بِهَذَا الْمِقْدَار وَلَو كَانَ الْمُسْتَحق من يَده عشرَة أَقْفِزَة حِنْطَة وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا رَجَعَ على شَرِيكه بقفيزين وتسعي قفيز من الْحِنْطَة وبخمسة أَقْفِزَة وَخَمْسَة أتساع قفيز من الشّعير أما على الطَّرِيقَة الأولى فَلِأَن الْمُسْتَحق ثلث الْحِنْطَة فَيرجع على شَرِيكه بِثلث مَا يرجع لَو اسْتحق الْكل وَثلث سِتَّة أَقْفِزَة وثلثي قفيز من الْحِنْطَة وتسعا قفيز وَثلث سِتَّة عشرَة وثلثي قفيز شعير خَمْسَة أَقْفِزَة وَخَمْسَة أتساع قفيز
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
رَجَعَ على صَاحبه بقفيزين وَنصف قفيز حِنْطَة لِأَنَّهُ أَخذ الْكل بالمقاسمة لِأَن شَرِيكه أَخذ مثله فَيرجع بِنصْف مَا اسْتحق عَلَيْهِ ثمَّ ذكر من جَانِبه انه لَو اسْتحق خَمْسَة عشر قفيز شعير أَو ثلثهَا فَهُوَ على التَّخْرِيج الَّذِي بَينا
وَلَو كَانَ لأَحَدهمَا الثُّلُثَانِ من الجنسين يَعْنِي سِتَّة وَعشْرين وثلثين من الْحِنْطَة وَسِتَّة وَعشْرين وثلثين من الشّعير وَلآخر الثُّلُث ثَلَاثَة عشر وَثلث من

(1/89)


وعَلى الطَّرِيقَة الْأُخْرَى قُلْنَا ثلثا الْعشْرَة مِمَّا فِي يَده بالمقاسمة وَهُوَ سِتَّة وَثُلُثَانِ فَعِنْدَ الِاسْتِحْقَاق يرجع على شَرِيكه بِثلث ذَلِك من الْحِنْطَة وَهُوَ قفيزان وتسعا قفيز بَقِي ثَلَاثَة وَثلث وقفيزان وتسعا قفيز من ذَلِك مِمَّا كَانَ فِي يَده بِحكم قديم ملكه فَلَا يرجع بِهِ على أحد وقفيز وتسع مِمَّا أَخذه بالمعاوضة فَيرجع بعوضه وعوضه خَمْسَة أَمْثَاله من الشّعير وَذَلِكَ خَمْسَة أَقْفِزَة وَخَمْسَة أتساع وَلَو كَانَ الْمُسْتَحق من يَده خَمْسَة أَقْفِزَة حِنْطَة رَجَعَ على شَرِيكه من الْحِنْطَة بقفيز وتسع وَمن الشّعير بقفيزين وَسَبْعَة أتساع أما على طَرِيق اعْتِبَار الْبَعْض بِالْكُلِّ لِأَن الْمُسْتَحق سدس الْكل فَيرجع بسدس مَا يرجع لَو اسْتحق الْكل وَسدس سِتَّة أَقْفِزَة وثلثي قفيز حِنْطَة قفيز وتسع وَسدس سِتَّة عشر وقفيزا وثلثي قفيز شعير قفيزان وَسَبْعَة أتساع فَلهَذَا يرجع بِهَذَا الْقدر وعَلى الطَّرِيق الثَّانِي فَلِأَن ثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثلث من الْخَمْسَة المتسحقة أَخذه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
الْحِنْطَة وَثَلَاثَة عشر وَثلث من الشّعير فاقتسما على أَن يَأْخُذ أَحدهمَا وَهُوَ صَاحب الثُّلثَيْنِ ثَلَاثِينَ قفيز حِنْطَة وَعشرَة أَقْفِزَة شعير وَصَاحب الثُّلُث ثَلَاثِينَ

(1/90)


بالمقاسمة فَرجع على صَاحبه بِثُلثِهِ وَهُوَ قفيز وتسع بَقِي قفيز وَثلثا قفيز ثُلُثَاهُ وَهُوَ قفيز وتسع أَخذه بقديم ملكه وَثلثه وَهُوَ خَمْسَة أتساع قفيز أَخذه بالمعاوضة فَرجع بعوضه وَذَلِكَ خَمْسَة أَمْثَاله من الشّعير وَذَلِكَ قفيزان وسعبة أتساع لِأَن خَمْسَة أَمْثَال خَمْسَة أتساع خَمْسَة وَعِشْرُونَ تسعا فَإِذا جعلت كل تِسْعَة قَفِيزا فثمانية عشر تكون قفيزين وَسَبْعَة أتساع إِلَى تَمام خَمْسَة وَعشْرين وَلَو كَانَ الْمُسْتَحق مِمَّا فِي يَده نصف الشّعير وَهُوَ خَمْسَة أَقْفِزَة رَجَعَ على شَرِيكه بقفيز وثلثي قفيز شعير لِأَن الْعشْرَة الأقفزة كلهَا فِي يَده بالمقاسمة وَلَو اسْتحق الْكل يرجع على شَرِيكه بثلثها ثَلَاثَة وَثلث فَإِذا اسْتحق النّصْف يرجع على شَرِيكه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
قفيز شعير وَعشرَة أَقْفِزَة حِنْطَة جَازَ بطرِيق صرف الْجِنْس إِلَى خلاف الْجِنْس فِيمَا فِيهِ مُعَاوضَة فَلَو اسْتحق من صَاحب الثُّلثَيْنِ خَمْسَة عشر قفيز حِنْطَة يرجع إِلَى صَاحبه بِثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثلث قفيز حِنْطَة وَثَمَانِية أَقْفِزَة وَثلث قفيز شعير لِأَن صَاحب الثُّلثَيْنِ أَخذ عشْرين قَفِيزا من الْحِنْطَة بالمقاسمة فَإِن

(1/91)


بِنصْف ذَلِك الثُّلُث وَهُوَ قفيز وَثلثا قفيز شعير وَلَو كَانَ الْمُسْتَحق نصف الْعشْرَة الأقفزة الْحِنْطَة الَّتِي فِي يَد الآخر رَجَعَ على شَرِيكه بِثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثلث قفيزة حِنْطَة لِأَن الْكل فِي يَده بالمقاسمة وَلَو اسْتحق الْكل من يَده يرجع على شَرِيكه بثلثيها سِتَّة أَقْفِزَة وثلثي قفيز حِنْطَة ليَكُون ضَرَر الْمُسْتَحق عَلَيْهِمَا بِقدر ملكهمَا فَإِذا اسْتحق نصف ذَلِك رَجَعَ على شَرِيكه بِثُلثي هَذَا النّصْف وَهُوَ ثَلَاثَة أَقْفِزَة قفيز حِنْطَة ليَكُون ضَرَر الْمُسْتَحق عَلَيْهِمَا بِقدر الْملك
رجلَانِ بَينهمَا كرّ حِنْطَة وكر شعير لأَحَدهمَا ثَلَاثَة أربعاعهما وَللْآخر ربعهما فاقتسما واصطلحا على أَن يَأْخُذ صَاحب ثَلَاثَة الأرباع
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
صَاحبه أَخذ عشرَة وَحقه ضعف حَقه فَكل مَا اسْتحق من الَّذِي أَخذ بالمقاسمة يكون عَلَيْهِمَا أَثلَاثًا ليَكُون الِاسْتِحْقَاق على قدر ملكهمَا فَإِذا

(1/92)


ثَلَاثِينَ قفيز حِنْطَة وَعشرَة أَقْفِزَة شعير وَصَاحب الرّبع ثَلَاثِينَ قفيز شعير وَعشرَة أَقْفِزَة حِنْطَة فَالصُّلْح على هَذَا جَائِز والسبيل فِي تَخْرِيج هَذِه أَن نقُول لَا يَجْعَل شَيْء مِمَّا أَخذه كل وَاحِد مِنْهُمَا لَهُ بالمقاسمة لِأَنَّهُ إِن جعل كَذَلِك أدّى إِلَى الرِّبَا فَإِن صَاحب ثَلَاثَة الأرباع أَخذ ثَلَاثَة أَربَاع الْحِنْطَة وَذَلِكَ بِمِقْدَار حَقه وَالْآخر أَخذ ربع الْحِنْطَة وَصَاحب الرّبع أَخذ ثَلَاثِينَ قفيز شعير وَحقه من ذَلِك عشرَة أَقْفِزَة فَيبقى عشرُون قَفِيزا أَخذه من نصيب صَاحبه من غير أَن يعْطى صَاحبه بمقابلته عوضا وَهَذَا هُوَ الرِّبَا بِعَيْنِه فَعرفنَا انه لَا وَجه لجعل مَا أَخذ كل وَاحِد مِنْهُمَا لَهُ بالمقاسمة وَلَكِن الطَّرِيق فِيهِ اعْتِبَار الْمُعَاوضَة وقديم الْملك فَصَاحب الأرباع الثَّلَاثَة أَخذ ثَلَاثِينَ قفيز حِنْطَة ثَلَاثَة أَربَاع ذَلِك اثْنَان
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
اسْتحق خَمْسَة عشر فالعشرة مِنْهُ مِمَّا أَخذه بالمقاسمة فَيرجع على صَاحبه بِثُلثِهِ وَهُوَ ثَلَاثَة وَثلث بَقِي خَمْسَة فثلثاه أَخذه بقديم ملكه فَلَا يرجع على أحد وَثلثه وَذَلِكَ قفيز وَثُلُثَانِ عوضا عَن خَمْسَة أَمْثَاله من الشّعير وَهُوَ ثَمَانِيَة وَثلث فَيرجع عَلَيْهِ بذلك لِأَن الْمُعَاوضَة بَينهمَا كَانَ فِي ثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثلث قفيز حِنْطَة

(1/93)


وَعِشْرُونَ قَفِيزا وَنصف حَقه وربعه سَبْعَة أَقْفِزَة وَنصف أَخذه من نصيب شَرِيكه وَأخذ أَيْضا عشرَة أَقْفِزَة شعير ثَلَاثَة أَرْبَاعه حَقه وربعه قفيزان وَنصف أَخذه من نصيب صَاحبه وَصَاحب الرّبع أَخذ ثَلَاثِينَ قَفِيزا ربعه سَبْعَة أَقْفِزَة وَنصف حَقه وَاثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَنصف أَخذه من نصيب صَاحبه فَيتَحَقَّق الْمُعَاوضَة بَينهمَا فِي سَبْعَة أَقْفِزَة وَنصف قفيز حِنْطَة بِاثْنَيْنِ وَعشْرين قَفِيزا وَنصف قفيز من شعير وَأخذ أَيْضا عشرَة أَقْفِزَة حِنْطَة قَفِيزا وَنصف حَقه وَسَبْعَة أَقْفِزَة وَنصف أَخذه عوضا عَن قفيزين وَنصف قفيز من شعير الَّذِي أَخذ صَاحبه وَهَذِه مُعَاوضَة صَحِيحَة وَإِنَّمَا صرفنَا الْجِنْس إِلَى خلاف الْجِنْس احتيالا لتصحيح القعد كَمَا هُوَ مَقْصُود الْمُتَعَاقدين فَإِن اسْتحق خَمْسَة عشر قفيز حِنْطَة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
وَسِتَّة عشر قَفِيزا وثلثي قفيز شعير لِأَن الَّذِي أَخذ ثَلَاثِينَ قفيز حِنْطَة أَخذ عشْرين قفيز حِنْطَة بالمقاسمة وَسِتَّة وثلثين بقديم ملكه بَقِي ثَلَاثَة وَثلث

(1/94)


مِمَّا فِي يَد صَاحب الثَّلَاثَة الأرباع رَجَعَ على شَرِيكه بِأحد عشر قَفِيزا وَربع قفيز شعير لِأَنَّهُ لَو اسْتحق جَمِيع الْحِنْطَة فِي يَده رَجَعَ على شَرِيكه بِاثْنَيْنِ وَعشْرين قَفِيزا وَنصف قفيز شعير فَإِذا اسْتحق النّصْف رَجَعَ بِنصْف ذَلِك وعَلى الطَّرِيق الآخر نقُول الْمُسْتَحق خَمْسَة عشر قَفِيزا ثَلَاثَة أَرْبَاعه مِمَّا كَانَ أَخذه بقديم ملكه وربعه وَهُوَ ثَلَاثَة اقفزة وَثَلَاثَة أَربَاع قفيز مِمَّا أَخذه بطرِيق الْمُعَاوضَة فَيرجع بعوضه على شَرِيكه وعوضه ثَلَاثَة أَمْثَال من الشّعير لِأَن اثْنَيْنِ وَعشْرين قَفِيزا وَنصفا ثَلَاثَة أَمْثَال سَبْعَة أَقْفِزَة وَنصف وَثَلَاثَة أَمْثَال ثَلَاثَة وَثَلَاثَة أَربَاع يكون
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
أَخذه بالمعاوضة وَالَّذِي أَخذ ثَلَاثِينَ قفيز شعير أَخذ خَمْسَة بالمقاسمة لِأَن صَاحبه أَخذ عشرَة أَقْفِزَة شعير وَحقه نصف حَقه بَقِي خَمْسَة وَعِشْرُونَ وَثلث أَخذه بقديم ملكه وَهُوَ ثَمَانِيَة وَثلث بَقِي سِتَّة عشر وَثُلُثَانِ أَخذ عوضا عَن ثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثلث قفيز حِنْطَة وَذَلِكَ خَمْسَة أَمْثَاله وَلَو اسْتحق عشرَة أَقْفِزَة حِنْطَة رَجَعَ على صَاحبه بقفيزين وتسعي قفيز حنطه وَخَمْسَة أَقْفِزَة شعير

(1/95)


أحد عشر قَفِيزا وَربع قفيز شعير فَيرجع بذلك عَلَيْهِ وَلَو كَانَ الْمُسْتَحق مِنْهُ عشرَة أَقْفِزَة حِنْطَة رَجَعَ على شَرِيكه بسبعة أَقْفِزَة وَنصف قفيز شعير لِأَنَّهُ اسْتحق جَمِيع الْحِنْطَة رَجَعَ بِاثْنَيْنِ وَعشْرين قَفِيزا وَنصف قفيز شعير فَإِذا اسْتحق ثَلَاثَة رَجَعَ بِثلث ذَلِك وَلِأَن ثَلَاثَة أَربَاع الْمُسْتَحق مِمَّا كَانَ أَخذه بقديم ملكه وربعه أَخذه بالمعاوضة وَذَلِكَ قفيزان وَنصف وعوضه ثَلَاثَة أَمْثَاله من الشّعير كَمَا بَينا وَلَو كَانَ الْمُسْتَحق مِنْهُ خَمْسَة أَقْفِزَة حِنْطَة رَجَعَ على شَرِيكه بِثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثَلَاثَة أَربَاع قفيز شعير لِأَن الْمُسْتَحق سدس الْحِنْطَة فَيرجع بسدس مَا كَانَ رَجَعَ لَو اسْتحق الْكل وَسدس اثْنَيْنِ وَعشْرين وَنصف ثَلَاثَة وَثَلَاثَة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
وَخَمْسَة أتساع قفيز شعير لِأَن الْعشْرَة الْمُسْتَحقَّة ثُلُثَاهُ وَذَلِكَ سِتَّة وَثُلُثَانِ أَخذ بِحكم الْمُقَاسَمَة لما مر أَن الْمَأْخُوذ بالمقاسمة من جَانِبه الثُّلُثَانِ وَقد اسْتحق ذَلِك عَلَيْهِمَا أَثلَاثًا فَيرجع بِثُلثِهِ وَذَلِكَ قفيزان وتسعا قفيز بَقِي ثَلَاثَة وَثلث قفيز فثلثا أَخذه بقديم ملكه فَلَا يرجع على أحد وَذَلِكَ قفيزان وتسعا قفيز بَقِي قفيز وتسع قفيز حِنْطَة أَخذه بالمعاوضة فَيرجع بعوضه من الشّعير وَهُوَ خَمْسَة أَمْثَاله وَذَلِكَ خَمْسَة أَقْفِزَة وَخَمْسَة أتساع قفيز شعير وَلَو كَانَ الْمُسْتَحق خَمْسَة أَقْفِزَة فَنَقُول ثُلُثَاهُ وَذَلِكَ ثَلَاثَة وَثلث قفيز أَخذه بِحكم الْمُقَاسَمَة فَيرجع بِثُلثِهِ وَذَلِكَ قفيز وتسع قفيز بَقِي قفيز وَثلثا قفيز وَذَلِكَ بالأجزاء خَمْسَة عشر تسعا فثلثاه أَخذ بقديم ملكه وَذَلِكَ عشرَة بَقِي خَمْسَة أتساع أَخذه عوضا عَن خَمْسَة أَمْثَاله من الشّعير وَذَلِكَ قفيزان وَسَبْعَة أتساع قفيز شعير وَلَو كَانَ الْمُسْتَحق

(1/96)


أَربَاع وَلِأَن ربع الْمُسْتَحق وَهُوَ قفيز وَربع أَخذه بالمعاوضة فَيرجع على صَاحبه بعوضه وَهُوَ ثَلَاثَة أَمْثَاله من الشّعير وَذَلِكَ ثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثَلَاثَة أَربَاع قفيز وَلَو كَانَ الْمُسْتَحق مِنْهُ نصف الْعشْرَة الأقفزة الشّعير رَجَعَ على شَرِيكه بِثَلَاثَة أَقْفِزَة حِنْطَة وَثَلَاثَة أَربَاع قفيز لِأَنَّهُ لَو اسْتحق الْكل من يَده رَجَعَ بسبعة أَقْفِزَة وَنصف من الْحِنْطَة فَإِذا اسْتحق النّصْف رَجَعَ بِنصْف ذَلِك وعَلى الطَّرِيق الآخر نقُول ربع الْمُسْتَحق وَهُوَ قفيز وَربع أَخذه بطرق الْمُعَاوضَة فَيرجع بعوضه وعوضه ثَلَاثَة أَمْثَاله من
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
مِمَّا فِي يَده نصف الشّعير وَهُوَ خَمْسَة أَقْفِزَة رَجَعَ على شَرِيكه بقفيز وثلثي قفيز شعير لِأَن الْعشْرَة الأقفزة من الشّعير فِي يَده كلهَا بالمقاسمة لِأَن صَاحبه أَخذ مثل نصفه فالمستحق يكون عَلَيْهِمَا أَثلَاثًا على قدر ملكهمَا ثلثه على صَاحبه فَيرجع بذلك وَهُوَ مَا قُلْنَا وَلَو اسْتحق من يَد الَّذِي أَخذ ثَلَاثِينَ قفيز شعير نصف الْحِنْطَة هُوَ خَمْسَة أَقْفِزَة رَجَعَ على صَاحبه بِثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثلث قفيز حِنْطَة لِأَن الْكل فِي يَده بالمقاسمة فثلثا الْمُسْتَحق وَقع على صَاحبه وَرجع عَلَيْهِ بذلك وَحكم اسْتِحْقَاق الشّعير لم يذكرهُ وتخريجه على مَا ذكرنَا

(1/97)


الْحِنْطَة وَذَلِكَ ثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثَلَاثَة أَربَاع وَلَو اسْتحق من صَاحب الرّبع عشرَة أَقْفِزَة شعير فَإِنَّهُ يرجع على شَرِيكه بقفيزين وَنصف قفيز حِنْطَة لِأَنَّهُ لَو اسْتحق جَمِيع الشّعير من يَده رَجَعَ بسبعة أَقْفِزَة وَنصف قفيز حِنْطَة فَإِذا اسْتحق ثلث الشّعير من يَده رَجَعَ بِثلث ذَلِك وَذَلِكَ قفيزان وَنصف وَلِأَن ربع الْمُسْتَحق أَخذه باعبتار ملكه الْقَدِيم وَثَلَاثَة أَرْبَاعه أَخذه بالمعاوضة فَيرجع بعوضه وعوضه مثل ثلثه من الْحِنْطَة وَثلث سَبْعَة أَقْفِزَة وَنصف قفيزان وَنصف وَلَو اسْتحق مِنْهُ خَمْسَة أَقْفِزَة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
وَلَو كَانَ الكران بَينهمَا أَربَاعًا ربعه لأَحَدهمَا وَثَلَاثَة أَرْبَاعه للْآخر فاقتسما على أَن يَأْخُذ صَاحب ثَلَاثَة الأرباع ثَلَاثِينَ قفيز حِنْطَة وَعشرَة أَقْفِزَة شعير وَصَاحب الرّبع يَأْخُذ ثَلَاثِينَ قفيز شعير وَعشرَة أَقْفِزَة حِنْطَة فَهُنَا لَا يُمكن اعْتِبَار الْمُقَاسَمَة لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الرِّبَا لِأَن صَاحب ثَلَاثَة الأرباع أَخذ ثَلَاثِينَ قفيز حِنْطَة وَهُوَ مِقْدَار حَقه وَالْآخر أَخذ ربع الْحِنْطَة وَهُوَ عشرَة وَهُوَ مِقْدَار حَقه أَيْضا وَصَاحب الرّبع أَخذ ثَلَاثِينَ قفيز شعير حَقه من ذَلِك عشرَة بَقِي عشرُون أَخذه من غير أَن يُعْطي لصَاحبه بمقابلته شَيْئا وَهَذَا هُوَ الرِّبَا

(1/98)


حِنْطَة رَجَعَ على شَرِيكه بقفيز وَربع لِأَنَّهُ لَو اسْتحق من يَده جَمِيع مَا فِي يَده من الْحِنْطَة يرجع على شَرِيكه بقفيزين وَنصف قفيز من شعير فَإِذا اسْتحق نصفه يرجع بِنصْف ذَلِك وَلِأَن ربع الْمُسْتَحق أَخذه بقديم ملكه وَثَلَاثَة أَرْبَاعه كَانَ أَخذه بالمعاوضة وَذَلِكَ ثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثَلَاثَة أَربَاع فَيرجع بعوضه على شَرِيكه وعوضه مثل ثلثه من الشّعير وَهُوَ قفيز وَربع
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
بِعَيْنِه وَلَكِن الطَّرِيق فِيهِ اعْتِبَار الْمُعَاوضَة وقديم الْملك فَنَقُول أَخذ صَاحب ثَلَاثَة الأرباع ثَلَاثِينَ قفيز حِنْطَة ثَلَاثَة أَرْبَاعه وَذَلِكَ اثْنَان وَعِشْرُونَ وَنصف بقديم ملكه وَالْبَاقِي وَذَلِكَ سَبْعَة وَنصف أَخذه عوضا عَن اثْنَيْنِ وَعشْرين وَنصف قفيز شعير لِأَن صَاحب الرّبع أَخذ ثَلَاثِينَ قفيز شعير ربعه وَذَلِكَ سَبْعَة وَنصف بقديم ملكه وَالْبَاقِي وَذَلِكَ اثْنَان وَعِشْرُونَ وَنصف عوضا فَثَبت بالبرهان أَن الْمُعَاوضَة تثبت بَين سَبْعَة وَنصف من الْحِنْطَة وَبَين اثْنَيْنِ وَعشْرين وَنصف من الشّعير وَهُوَ ثَلَاثَة أَمْثَال الْحِنْطَة فَلَو اسْتحق كل الْحِنْطَة من يَد صَاحب ثَلَاثَة الأرباع يرجع بِاثْنَيْنِ وَعشْرين وَنصف من الشّعير وَلَو اسْتحق نصف الْحِنْطَة رَجَعَ بِأحد عشر وَربع قفيز من الشّعير وَلَو اسْتحق

(1/99)


وَإِذا كَانَ بَينهمَا كرّ حِنْطَة وكر شعير نِصْفَيْنِ فاقتسما واصطلحا على أَن يَأْخُذ أَحدهمَا خَمْسَة وَعشْرين قفيز حِنْطَة وَخَمْسَة عشر قفيز شعير وَأخذ الآخر خَمْسَة وَعشْرين قفيز شعير وَخَمْسَة عشر قفيز حِنْطَة فالقسمة جَائِزَة لِأَن الَّذِي أَخذ خَمْسَة وَعشْرين قفيز حِنْطَة أَخذ عشْرين قَفِيزا بِاعْتِبَار قديم ملكه وَخَمْسَة أَقْفِزَة أَخذ من نصيب صَاحبه وَالْآخر أَخذ خَمْسَة وَعشْرين قفيز شعير عشرُون بِاعْتِبَار قديم ملكه وَخَمْسَة أَقْفِزَة من نصيب صَاحبه فَإِنَّمَا تمكنت الْمُعَاوضَة بَينهمَا فِي خَمْسَة أَقْفِزَة حِنْطَة بِخَمْسَة أَقْفِزَة شعير وَذَلِكَ جَائِز فَإِن اسْتحق من خَمْسَة وَعشْرين قفيز حِنْطَة عشرَة أَقْفِزَة حِنْطَة فَإِنَّهُ يرجع على شَرِيكه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
سدسه وَهُوَ خسمة أَقْفِزَة فَذَلِك سدس جَمِيع الْحِنْطَة رَجَعَ بسدس اثْنَيْنِ وَعشْرين وَنصف وَذَلِكَ ثَلَاثَة وَثَلَاثَة أَربَاع قفيز شعير وَلَو اسْتحق من يَد صَاحب ثَلَاثَة الأرباع نصف الشّعير وَهُوَ خَمْسَة رَجَعَ بِثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثَلَاثَة أَربَاع قفيز حِنْطَة لِأَنَّهُ أَخذ ثَلَاثَة أَربَاع الشّعير بقديم ملكه بَقِي قفيز وَربع قفيز أَخذه عوضا عَن ثَلَاثَة أَمْثَاله من الْحِنْطَة وَذَلِكَ مَا قُلْنَا وَلَو اسْتحق من يَد صَاحب الرّبع ثلث الشّعير وَهُوَ عشرَة أَقْفِزَة رَجَعَ بقفيزين وَنصف من الْحِنْطَة لِأَنَّهُ أَخذ الرّبع من الشّعير بقديم ملكه وَثَلَاثَة أَرْبَاعه وَهُوَ سَبْعَة وَنصف عوضا عَن مثل ثلثه من الْحِنْطَة وَذَلِكَ مَا قُلْنَا
وَلَو كَانَ الكران بَينهمَا نِصْفَيْنِ فاقتسما على أَن يَأْخُذ أَحدهمَا خَمْسَة وَعشْرين قفيز حِنْطَة وَخَمْسَة عشر قفيز شعير وَيَأْخُذ الآخر خَمْسَة وَعشْرين

(1/100)


بِثَلَاثَة أَقْفِزَة حِنْطَة وبقفيزين من الشّعير لِأَن هَذِه الْعشْرَة أَرْبَعَة أخماسها من الْعشْرين قَفِيزا بقديم ملكه وخمسها وَذَلِكَ قفيزان من الْمَأْخُوذ بالمعاوضة وعوضه قفيزان من الشّعير فَيرجع بذلك وَأَرْبَعَة أخماسه وَذَلِكَ ثَمَانِيَة أَقْفِزَة لما كَانَ من الْعشْرين قَفِيزا فقد بَقِي لَهُ مِمَّا أَخذه من الْعشْرين قَفِيزا اثْنَا عشر وَإِنَّمَا حَقه فِي خَمْسَة عشر لِأَنَّهُ لما اسْتحق الْعشْرَة تبين أَن الْبَاقِي بَينهمَا ثَلَاثُونَ قَفِيزا لكل وَاحِد مِنْهُمَا خَمْسَة عشر فَإِذا كَانَ الْبَاقِي لَهُ من ذَلِك اثْنَي عشر رَجَعَ على صَاحبه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
قفيز شعير وَخَمْسَة عشر قفيز حِنْطَة ثمَّ اسْتحق من يَد صَاحب خَمْسَة وَعشْرين قفيز حِنْطَة عشرَة فَإِنَّهُ يرجع على صَاحبه بِثَلَاثَة أَقْفِزَة حِنْطَة وقفيزين من شعير لِأَن الَّذِي أَخذ خَمْسَة وَعشْرين قفيز حِنْطَة أَخذ عشْرين بقديم ملكه وَخَمْسَة عوضا وَكَذَا صَاحبه أَخذ عشْرين قفيز شعير بقديم ملكه وَخَمْسَة عوضا فَكَانَت الْمُعَاوضَة بَين خَمْسَة أَقْفِزَة حِنْطَة وَخَمْسَة أَقْفِزَة شعير وانه جَائِز فَإِذا اسْتحق من يَد صَاحب خَمْسَة وَعشْرين قفيز حِنْطَة عشرَة أَقْفِزَة فخمسها وَذَلِكَ قفيزان من الْعِوَض فَيرجع بالمعوض وَذَلِكَ قفيزان من شعير وَأَرْبَعَة أَخْمَاس الْمُسْتَحق وَذَلِكَ ثَمَانِيَة من الْعشْرين الَّذِي هُوَ حَقه فَتبين انه سلم لَهُ اثْنَا عشر

(1/101)


بِثَلَاثَة أَقْفِزَة حَتَّى تسلم لَهُ خَمْسَة عشر كَمَال حَقه أَو نقُول أَن للْمُسْتَحقّ خمْسا مَا فِي يَده من الْحِنْطَة وَلَو اسْتحق جَمِيع الْحِنْطَة من يَده رَجَعَ على شَرِيكه بسبعة أَقْفِزَة وَنصف قفيز حِنْطَة وبخمسة أَقْفِزَة شعير فَإِذا اسْتحق خمساه رَجَعَ بخمسي ذَلِك وخمسا سَبْعَة أَقْفِزَة وَنصف قفيز حِنْطَة ثَلَاثَة أَقْفِزَة وخمسا خَمْسَة أَقْفِزَة شعير قفيزان فَلهَذَا يرجع على شَرِيكه بِهَذَا الْمِقْدَار وَالله أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[الشرح]
بقديم ملكه وَيَنْبَغِي أَن يكون لَهُ خَمْسَة عشر لِأَن بِاسْتِحْقَاق عشرَة تبين أَن حنطتها كَانَت ثَلَاثِينَ قَفِيزا نِصْفَيْنِ لكل وَاحِد خَمْسَة عشر وَقد سلم لَهُ اثْنَا عشرَة فَيرجع بِثَلَاثَة فيكمل لَهُ خَمْسَة عشر وَقد سلم لصَاحبه خَمْسَة عشر من الْحِنْطَة معنى لِأَنَّهُ بَقِي لَهُ اثْنَا عشر من الْحِنْطَة وَثَلَاثَة وَعِشْرُونَ من الشّعير عشرُون من ذَلِك قديم ملكه وَثَلَاثَة عوض عَن ثَلَاثَة أَقْفِزَة حِنْطَة

(1/102)