تحفة الملوك

= كتاب الصَّلَاة =
49 - وَقت لُزُوم الصَّلَاة وَمن أسلم أَو أَفَاق أَو بلغ أَو طهرت وَقد بَقِي من الْوَقْت قدر تحريمة لَزِمته وَلَو ارْتَدَّ أَو جن أَو حَاضَت حِينَئِذٍ لم تجب

(1/46)


فصل فِي الْأَذَان

50 - حكم الْأَذَان وَصفته الْأَذَان سنة مُؤَكدَة للخمس وَالْجُمُعَة فَقَط بِغَيْر تَرْجِيع وَيزِيد فِي أَذَان الْفجْر بعد الْفَلاح الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ
51 - صفة الْإِقَامَة وَالْإِقَامَة مثله بِزِيَادَة قد قَامَت الصَّلَاة مرَّتَيْنِ بعد الْفَلاح

(1/48)


ويترسل الْأَذَان ويدرج الْإِقَامَة وَيتَوَجَّهُ فيهمَا الْقبْلَة ويلتفت يمنة ويسرة وَيرْفَع فيهمَا صَوته
52 - أَذَان الْمُحدث وَيسْتَحب الْوضُوء فيهمَا ويكرهان للْجنب ويعاد الْأَذَان خَاصَّة وَتكره إِقَامَة الْمُحدث
53 - الْأَذَان للفائتة وَيُؤذن للفائتة الأولى وَيُقِيم وَله الِاكْتِفَاء بِالْإِقَامَةِ فِي

(1/49)


الْبَاقِي وَتجوز إِقَامَة غير الْمُؤَذّن
54 - أُجْرَة الْمُؤَذّن وَيكرهُ للمؤذن أَخذ الْأُجْرَة
55 - الْأَذَان قبل دُخُول الْوَقْت وَلَا يُؤذن لصَلَاة قبل دُخُول الْوَقْت ويعاد فِيهِ
56 - إِجَابَة الْمُؤَذّن وَيجب على سامع الْأَذَان وَالْإِقَامَة مُتَابعَة الْمُؤَذّن إِلَّا فِي الحيعلة الأولى فَيَقُول لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم وَفِي الثَّانِيَة مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن وَعند قَوْله

(1/50)


الصَّلَاة خير من النّوم صدقت وبالحق نطقت
57 - الْكَلَام أثْنَاء الْأَذَان وَلَا يتَكَلَّم سامعهما وَلَا يقْرَأ وَلَا يسلم وَلَا يرد وَلَا يشْتَغل بِعَمَل غير الْإِجَابَة وَيقطع الْقِرَاءَة لَهما وَالله أعلم

(1/51)


فصل وشروط الصَّلَاة سِتَّة

58 - شُرُوط الصَّلَاة الْوَقْت وَالطَّهَارَة بأنواعها وَستر الْعَوْرَة واستقبال الْقبْلَة وَالنِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام
59 - أَرْكَان الصَّلَاة وأركانها سِتَّة

(1/53)


الْقيام وَالْقِرَاءَة وَالرُّكُوع وَالسُّجُود والانتقال من ركن إِلَى ركن والقعدة الْأَخِيرَة
60 - وَاجِبَات الصَّلَاة وواجباتها أحد عشر الْفَاتِحَة فِي الْأَوليين وَسورَة أَو قدرهَا والجهر فِي الجهرية للْإِمَام والمخافتة فِي السّريَّة مُطلقًا يَعْنِي الإِمَام

(1/54)


وَالْمُنْفَرد والطمأنينة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وترتيب أفعالها والقعدة الأولى وَالتَّشَهُّد فِي القعدتين وَالتَّسْلِيم والقنوت وتكبيرات الْعِيدَيْنِ
61 - سنَن الصَّلَاة وسننها مَا سوى ذَلِك من أقوالها وأفعالها الْمَطْلُوبَة

(1/55)


الشَّرْط الأول الْوَقْت

62 - أَوْقَات الصَّلَاة وَوقت الصُّبْح من طُلُوع الْفجْر الصَّادِق إِلَى طُلُوع الشَّمْس وَالظّهْر من زَوَالهَا حَتَّى يصير ظلّ الشَّيْء مثلَيْهِ سوى فَيْء الزَّوَال وَهُوَ أول وَقت الْعَصْر وَآخره غُرُوبهَا وَهُوَ أول وَقت الْمغرب وَآخره غرُوب الشَّفق الْأَبْيَض بعد الْأَحْمَر وَهُوَ أول وَقت

(1/56)


الْعشَاء وَآخره طُلُوع الْفجْر الصَّادِق وَوقت الْوتر وَقت الْعشَاء وَيجب تَأْخِيره عَنْهَا
63 - الْإِسْفَار فِي الْفجْر وَيسْتَحب الْإِسْفَار بِالْفَجْرِ إِلَّا للْحَاج بِمُزْدَلِفَة فالتغليس أفضل
64 - الْإِبْرَاد بِالظّهْرِ والإبراد بِالظّهْرِ فِي الصَّيف وتعجيلها فِي الشتَاء وَتَأْخِير الْعَصْر مَا لم يتَغَيَّر قرص الشَّمْس فِي الصَّيف والشتاء
65 - التَّعْجِيل والتأجيل فِي الْعشَاء وتعجيل الْمغرب دَائِما وَتَأْخِير الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل فِي الشتَاء وتعجيلها فِي الصَّيف وَفِي يَوْم الْغَيْم يعجل الْعَصْر وَالْعشَاء وَيُؤَخر الْبَاقِي

(1/57)


66 - الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ وَلَا يجمع بَين صَلَاتَيْنِ فِي وَقت إِلَّا بِعَرَفَة ومزدلفة
67 - الْأَفْضَل فِي الْوتر وَيسْتَحب الْوتر آخر اللَّيْل إِن وثق بالانتباه وَإِلَّا فأوله
68 - وَقت الْجُمُعَة والعيد وَوقت الْجُمُعَة وَقت الظّهْر وَوقت صَلَاة الْعِيدَيْنِ من ارْتِفَاع الشَّمْس إِلَى زَوَالهَا
69 - أَوْقَات الْكَرَاهِيَة وأوقات الْكَرَاهِيَة ثَمَانِيَة ثَلَاثَة يكره فِيهَا كل صَلَاة وَسجْدَة التِّلَاوَة والسهو عِنْد طُلُوع الشَّمْس واستوائها وغروبها إِلَّا عصر يَوْمه

(1/58)


ووقتان يكره فيهمَا التَّطَوُّع والمنذورة وركعتا الطّواف وَقَضَاء تطوع أفْسدهُ وَلَا يكره غير ذَلِك وهما مَا بَين طُلُوع الْفجْر وطلوع الشَّمْس وَمَا بعد الْعَصْر إِلَى الْغُرُوب وَثَلَاثَة أَوْقَات يكره فِيهَا التَّطَوُّع فَقَط بعد الْغُرُوب قبل الْمغرب وَوقت خطْبَة الْجُمُعَة وَقبل صَلَاة الْعِيد

(1/59)


الثَّانِي الطَّهَارَة

70 - طَهَارَة الْمُصَلِّي طَهَارَة الْمُصَلِّي ولباسه ومكانه شَرط
71 - أَنْوَاع النَّجَاسَة والنجاسة نَوْعَانِ مُخَفّفَة وَهِي بَوْل الْفرس وَمَا يُؤْكَل لَحْمه وخرؤ مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه من الطير وَيمْنَع مِنْهَا قدر ربع الْعُضْو أَو ربع طرف الْإِصَابَة كالذيل والدخريص والكم وَنَحْوهَا لَا مَا دونه

(1/60)


ومغلظة وَهِي بَقِيَّة النَّجَاسَات وَوزن المثقال عَفْو فِي ذَات الجرم مَعَ الْكَرَاهَة
72 - الْقدر الْمَانِع من النَّجَاسَة وَقدر عرض الْكَفّ فِي المائعة وَمَا زَاد مَانع
73 - الْعَفو من النَّجَاسَة وَمحل الِاسْتِنْجَاء خَارج عَن الْعَفو ورشاش الْبَوْل كرؤوس الإبر عَفْو وَلَو صلى على بِسَاط صَغِير فِي طرفه نَجَاسَة لَا يَصح وَلَو كَانَ كَبِيرا يَصح

(1/61)


74 - حمل نافحة مسك وَلَو حمل الْمُصَلِّي نافحة مسك إِن كَانَت بِحَيْثُ لَو أَصَابَهَا المَاء لَا يُفْسِدهَا أَي لَا ينتن تصح مُطلقًا سَوَاء كَانَت من حَيَوَان مَذْبُوح وَإِن كَانَ يُفْسِدهَا المَاء تصح بِشَرْط كَونهَا من حَيَوَان مذك
75 - مَا تجزىء الصَّلَاة من النَّجَاسَة وَمن لم يجد مَا يزِيل بِهِ النَّجَاسَة وَربع ثَوْبه طَاهِر صلى فِيهِ حتما وَلم يعد وَإِن كَانَ الطَّاهِر أقل من الرّبع يُخَيّر بَين الصَّلَاة فِيهِ وَبَين الصَّلَاة عَارِيا وَالْأول أفضل

(1/62)


الثَّالِث ستر الْعَوْرَة

76 - عَورَة الرجل وَالْمَرْأَة عَورَة الرجل مَا بَين سرته إِلَى ركبته وَالركبَة عَورَة والسرة لَا وعورة الْحرَّة الْبَالِغ جَمِيع بدنهَا وشعرها عَورَة إِلَّا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ والقدمين وعورة الْأمة مثل عَورَة الرجل مَعَ زِيَادَة بَطنهَا وظهرها والعورة الغليظة والخفيفة سَوَاء

(1/63)


77 - الْعَوْرَة المجزئة فِي الصَّلَاة وَمَا دون ربع الْعُضْو عَفْو وَالرّبع مَانع
78 - اللبَاس الشفاف والساتر الرَّقِيق الَّذِي لَا يمْنَع رُؤْيَة الْعَوْرَة لَا يَكْفِي
79 - فقد السَّاتِر وَمن فقد السَّاتِر صلى عُريَانا قَاعِدا يوميء بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود أَو قَائِما يرْكَع وَيسْجد وَالْأول أفضل

(1/64)


الرَّابِع اسْتِقْبَال الْقبْلَة

80 - الْفَرْض فِي الِاسْتِقْبَال وفرضه عين الْكَعْبَة للمكي وجهتها لغيره
81 - التَّحَرِّي فِي الْقبْلَة وَمن اشتهت عَلَيْهِ الْقبْلَة لَا يتحَرَّى وَعِنْده من يسْأَله وَلَا فِي الصَّحرَاء وَالسَّمَاء مصحية وَإِذا عدم الدَّلَائِل والمخبر فِي الصَّحرَاء تحرى وَصلى فَلَو تبين الْخَطَأ فِيهَا بنى وَلَو تبينه بعْدهَا لَا يُعِيد

(1/65)


الْخَامِس النِّيَّة

82 - مَاذَا يَنْوِي الْمُصَلِّي وَهِي إِرَادَة الصَّلَاة بِقَلْبِه وَاللَّفْظ سنة والمقتدي يَنْوِي أصل الصَّلَاة ومتابعة إِمَامه والآقتداء بِهِ وَنَحْو ذَلِك
83 - الْأَحْوَط فِي النِّيَّة والأحوط مُقَارنَة النِّيَّة للتكبير فَإِن قدمهَا عَلَيْهِ صَحَّ إِن لم تبطل بقاطع

(1/66)


السَّادِس تَكْبِيرَة الْإِحْرَام

84 - بِمَاذَا يَصح تَكْبِير الِافْتِتَاح وَيصِح الِافْتِتَاح بِالتَّكْبِيرِ والتهليل وَالتَّسْمِيَة وكل اسْم من أَسمَاء الله تَعَالَى وَبِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ وَلَا يَصح بقوله اللَّهُمَّ اغْفِر لي
85 - التَّكْبِير وَالْإِمَام رَاكِع وَلَو أدْرك الإِمَام رَاكِعا فَكبر للرُّكُوع صَار مفتتحاً وَلَو كبر قبل إِمَامه

(1/67)


نَاوِيا للاقتداء بَطل أصلا
86 - الْأَفْضَل فِي الِاقْتِدَاء وَالْأَفْضَل مُقَارنَة الإِمَام فِي التَّكْبِير والتأخر فِي التَّسْلِيم
87 - حَال التَّكْبِير وَيرْفَع يَدَيْهِ مُقَارنًا للتكبير حَتَّى يُحَاذِي بإبهاميه شحمة أُذُنَيْهِ وَلَا يفرج أَصَابِعه وَكَذَا الرّفْع فِي الْقُنُوت وتكبيرات الْعِيدَيْنِ الزَّوَائِد وترفع الْمَرْأَة حذاء منكبيها
88 - مَوَاضِع الرّفْع فِي الصَّلَاة وَلَا يرفع يَدَيْهِ فِي غير تَكْبِيرَة الْإِحْرَام
89 - مَوضِع تَكْبِير الإِمَام وَالسّنة قيام الإِمَام وَالْقَوْم عِنْد قَول الْمُؤَذّن حَيّ على الْفَلاح وَيكبر الإِمَام عِنْد قَوْله قد قَامَت الصَّلَاة

(1/68)


فصل الْأَركان أَولهَا الْقيام

90 - الْقيام فِي الصَّلَاة وَلَا يجوز تَركه فِي الْفَرْض وَالْوَاجِب بِغَيْر عذر إِلَّا فِي السَّفِينَة الْجَارِيَة خَاصَّة
91 - كَيْفيَّة وضع الْيَدَيْنِ وَإِذا كبر وضع يَمِينه على يسَاره تَحت سرته وَالْمَرْأَة تضع على صدرها ثمَّ يَقُول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا إِلَه غَيْرك

(1/69)


الثَّانِي الْقِرَاءَة

92 - صفة الْقِرَاءَة ثمَّ يتَعَوَّذ إِن كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا ويسمي وَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة م أَو ثَلَاث آيَات من أَي سُورَة شَاءَ فِي كل وَاحِدَة من الْأَوليين
93 - فرض الْقِرَاءَة وَفرض الْقِرَاءَة مُطلق آيَة وواجبها مَا بَينا

(1/70)


94 - كَيْفيَّة التَّأْمِين وَإِذا قَالَ الإِمَام وَلَا الضَّالّين أَمن هُوَ وَالْقَوْم سرا
95 - الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ والفاتحة وَحدهَا فِي الآخرتين سنة وَلَو سبح فيهمَا جَازَ وَلَو سكت كره
96 - حكم الْقِرَاءَة وَالْقِرَاءَة وَاجِبَة فِي كل رَكْعَات النَّفْل وركعات الْوتر
97 - الْجَهْر والسر فِي الْقِرَاءَة ويجهر الإِمَام حتما فِي الْفجْر والأوليين من الْمغرب وَالْعشَاء وَيُخَير الْمُنْفَرد ويخفيان فِي الْبَاقِي حتما ويجهر فِي

(1/71)


الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ
98 - الْقِرَاءَة فِي النَّوَافِل وَفِي النَّفْل يخفي نَهَارا وَيُخَير لَيْلًا
99 - التَّعْيِين فِي الْقِرَاءَة وَيكرهُ تَخْصِيص سُورَة بِصَلَاة إِلَّا إِذا كَانَ أيسر عَلَيْهِ وَاتبع فِيهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُعْتَقدًا للتسوية
100 - قِرَاءَة الْمَأْمُوم وَلَا يقْرَأ الْمَأْمُوم خلف الإِمَام

(1/72)


الثَّالِث الرُّكُوع

101 - مَوضِع الرُّكُوع وتسبيحاته فَإِذا فرغ من الْقِرَاءَة كبر وَركع وَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا وَهُوَ أدنى الْكَمَال وَلَو سبح مرّة كره
102 - الْقيام من الرُّكُوع فَإِذا اطْمَأَن رَاكِعا قَامَ وَقَالَ سمع الله لمن حَمده لَا غير وَيَقُول الْقَوْم رَبنَا لَك الْحَمد وَالْمُنْفَرد يجمع بَينهمَا

(1/73)


الرَّابِع السُّجُود

103 - تسبيحات السُّجُود فَإِذا اطْمَأَن قَائِما كبر وَسجد وَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا ثمَّ يرفع رَأسه مكبراً وَيقْعد فَإِذا اطْمَأَن كبر وَسجد ثَانِيَة كالأولى
104 - مَا يسْجد عَلَيْهِ وَيجوز سُجُوده على كور عمَامَته وطرف ثَوْبه

(1/74)


الْخَامِس الِانْتِقَال من ركن الى ركن

105 - الِانْتِقَال
السَّادِس الْقعدَة الْأَخِيرَة

106 - التَّشَهُّد يقْعد قدر التَّشَهُّد الأول فَإِذا قَرَأَ التَّشَهُّد يُشِير بمسبحته عِنْد كلمة التَّوْحِيد فِي الْأَصَح
107 - قدر الْقعدَة الأولى وَلَا يزِيد فِي الْقعدَة الأولى على قَوْله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله

(1/75)


108 - التَّشَهُّد الثَّانِي وَيزِيد فِي الثَّانِيَة الصَّلَاة على النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وعَلى آله وَمَا شَاءَ من الدُّعَاء وسؤال كل مَا لَا يُعْطِيهِ إِلَّا الله تَعَالَى كالرحمة وَالْمَغْفِرَة وَنَحْوهمَا
109 - كَيْفيَّة السَّلَام ثمَّ يسلم عَن يَمِينه وَعَن يسَاره وَيَنْوِي بِكُل تَسْلِيمَة من فِي تِلْكَ الْجِهَة من الْمَلَائِكَة والحاضرين وَالْمُنْفَرد يَنْوِي الْمَلَائِكَة فَقَط وَالْمَأْمُوم يَنْوِي إِمَامه فِي أَي جهتيه كَانَ فَإِن كَانَ بحذائه نَوَاه فيهمَا

(1/76)


فصل فِي سنَن الرَّوَاتِب وَغَيرهَا

110 - سنَن الرَّوَاتِب وَهِي رَكْعَتَانِ قبل الْفجْر وَأَرْبع قبل الظّهْر وركعتان بعْدهَا وَأَرْبع قبل الْعَصْر أَو رَكْعَتَانِ وركعتان بعد الْمغرب

(1/77)


وَأَرْبع قبل الْعشَاء وَبعدهَا أَربع أَو رَكْعَتَانِ وَأَرْبع قبل الْجُمُعَة وَأَرْبع بعْدهَا
111 - قَضَاء السّنة وَالسّنة لَا تقضى إِلَّا سنة الْفجْر إِذا فَاتَت مَعَ الْفجْر قَضَاهَا قبل الزَّوَال وَسنة الظّهْر أَيْضا يَقْضِيهَا فِي وقته ويؤخرها عَن الرَّكْعَتَيْنِ
112 - تطوع اللَّيْل وَالنَّهَار والتطوع بِالنَّهَارِ رَكْعَتَانِ بِتَسْلِيمَة أَو أَربع وبالليل رَكْعَتَانِ أَو أَربع أَو سِتّ أَو ثَمَان وَتكره الزِّيَادَة على ذَلِك فيهمَا والأربع أفضل فِيهَا

(1/78)


113 - الْموضع الْأَفْضَل فِي التَّطَوُّع وَالْأَفْضَل فِي السّنَن والنوافل الْمنزل
114 - الْقيام وَالْقعُود فِي التَّطَوُّع ويتطوع قَاعِدا بِغَيْر عذر إِلَّا سنة الْفجْر وَلَو شرع قَاعِدا وَأتم قَائِما أَو بِالْعَكْسِ صَحَّ وَلَو شرع رَاكِبًا ثمَّ نزل بني وَفِي عَكسه يسْتَقْبل
115 - الْجَمَاعَة فِي التَّطَوُّع وَيكرهُ التَّطَوُّع بِجَمَاعَة إِلَّا التَّرَاوِيح وَمن تطوع بِصَلَاة أَو بِصَوْم لزمَه إِتْمَامه وقضاؤه إِن أفْسدهُ

(1/79)


فصل فِي التَّرَاوِيح

116 - صفة التَّرَاوِيح هِيَ سنة خمس ترويحات كل ترويحة تسليمتان وَيجْلس بَين كل ترويحتين قدر ترويحة وَكَذَا بَين الْخَامِسَة وَالْوتر وَلَا يجلس بعد التسليمة الْخَامِسَة فِي الْأَصَح ثمَّ يُوتر بهم

(1/80)


117 - سنة التَّرَاوِيح وسنتها الْخَتْم فِي الشَّهْر أَو فِي كل رَكْعَة عشر آيَات وَالْجَمَاعَة فِيهَا سنة على الْكِفَايَة وَيتْرك الإِمَام الدُّعَاء بعد التَّشَهُّد إِن علم ملل الْقَوْم
118 - وَقت التَّرَاوِيح ووقتها بعد أَدَاء الْعشَاء إِلَى طُلُوع الْفجْر قبل الْوتر وَبعده

(1/81)


فصل فِي الْوتر

119 - صفة الْوتر والقنوت هُوَ وَاجِب ثَلَاث رَكْعَات مُتَّصِلَة يقنت فِي الثَّالِثَة سرا قبل الرُّكُوع كل السّنة وَلَا يقنت فِي الْفجْر فَإِن قنت إِمَامه فِيهِ سكت هُوَ قَائِما فِي الْأَصَح
120 - قَضَاء الْوتر وَلَو فَاتَ الْوتر يقْضِي وَلَا يجوز قَاعِدا وَلَا رَاكِبًا بِغَيْر عذر وَعَن مُحَمَّد وَلَيْسَ فِيهِ دُعَاء معِين كَذَا فِي الْمُحِيط

(1/82)


وَفِي جَامع الْأُصُول عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَا 4 ن يَقُول فِي وتره اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ برضاك من سخطك وَأَعُوذ بمعافاتك من عُقُوبَتك وَأَعُوذ بك مِنْك لَا أحصي ثَنَاء عَلَيْك أَنْت كَمَا أثنيت على نَفسك

(1/83)


فصل

121 - نظر الْمُصَلِّي يسْتَحبّ أَن يكون نظر الْمُصَلِّي فِي قِيَامه إِلَى مَوضِع سُجُوده وَفِي رُكُوعه إِلَى أَصَابِع رجلَيْهِ وَفِي سُجُوده إِلَى طرف أَنفه وَفِي قعوده إِلَى حجره وَعند التسليمة الأولى إِلَى كتفه الْأَيْمن وَعند الثَّانِيَة إِلَى كتفه الْأَيْسَر
122 - مَا يكره للْمُصَلِّي وَلَا يلْتَفت وَلَا يعبث بِثَوْبِهِ أَو عضوه وَيكرهُ تغميض عَيْنَيْهِ وَيكرهُ سبق الإِمَام بالأفعال وعد الْآي وَالتَّسْبِيح وَحمل

(1/84)


شَيْء فِي يَده أَو فَمه وَتَطْوِيل الإِمَام الرُّكُوع لداخل يعرفهُ إِلَّا الْقِرَاءَة وَيكرهُ افْتِتَاح الصَّلَاة وَبِه حَاجَة إِلَى الْخَلَاء وَتكره الصَّلَاة خلف الصَّفّ وَحده مهما وجد فُرْجَة
123 - الْأَمَاكِن الْمَكْرُوهَة للصَّلَاة وَلَو صلى فِي مَكَان طَاهِر من الْحمام لَا صُورَة فِيهِ لَا يكره وَتكره الْقِرَاءَة فِي الْحمام جَهرا لَا سرا وَتكره صُورَة ذِي الرّوح فِي كل جِهَات الْمُصَلِّي إِلَّا ممحوة

(1/85)


الرَّأْس وَالصَّغِيرَة جدا وَلَو اسْتقْبل تنوراً يتقد أَو كانوناً فِيهِ نَار يكره بِخِلَاف الشمع والسراج والمصحف وَالسيف وَنَحْوهَا
124 - مَا يقطع الصَّلَاة من الْعَمَل وَالْعَمَل الْكثير يقطع الصَّلَاة وَهُوَ مَا لَا يُوجد إِلَّا باليدين وَقيل هُوَ مَا يجْزم النَّاظر إِلَيْهِ أَنه لَيْسَ فِي الصَّلَاة وَهُوَ الْمُخْتَار
125 - الستْرَة فِي الصَّلَاة وَمن صلي فِي الصَّحرَاء نصب بَين يَدَيْهِ ستْرَة قدر ذِرَاع فَصَاعِدا فِي غلظ الإصبع فَمَا زَاد وَيقرب مِنْهَا ويجعلها بحذاء أحد حاجبيه وَلَا عِبْرَة بالإلقاء وَلَا بالخط

(1/86)


126 - الْمُرُور أَمَام الْمُصَلِّي وَيَأْثَم الْمَار فِي مَوضِع سُجُوده فِي الصَّحرَاء وَالْمَسْجِد الْجَامِع ويدرأ الْمَار إِن لم يكن لَهُ ستْرَة أَو مر بَينه وَبَينهَا بِإِشَارَة أَو تَسْبِيح وَلَا يدْرَأ بهما
127 - الصَّوْت الْمُبْطل للصَّلَاة وَإِن تنحنح بِغَيْر عذر فحصلت بِهِ حُرُوف بطلت وَإِن كَانَ بِعُذْر فَلَا كالعطاس والجشاء وَلَو حصلت بهما حُرُوف

(1/87)


فصل فِي الْجَمَاعَة

128 - حكم الْجَمَاعَة وعددها هِيَ سنة مُؤَكدَة وتخفيفها مَعَ الإِمَام سنة ثَابِتَة وأقلها فِي غير الْجُمُعَة وَاحِد مَعَ الإِمَام وَلَو كَانَ امْرَأَة أَو صَبيا
129 - الْأَفْضَلِيَّة فِي الْإِمَامَة وَالْأولَى بِالْإِمَامَةِ الأفقه ثمَّ الأقرأ ثمَّ الأورع ثمَّ الْأَكْبَر سنا ثمَّ الْأَحْسَن خلقا ثمَّ الْأَشْرَف نسبا ثمَّ الأصبح وَجها
130 - موقف الإِمَام وَمن أم وَاحِدًا أوقف على يَمِينه مُقَارنًا لَهُ وَإِن أم اثْنَيْنِ تقدم عَلَيْهِمَا

(1/88)


131 - التَّقَدُّم على الإِمَام وَمن تقدم على إِمَامَة عِنْد اقتدائه لم يَصح اقْتِدَاؤُهُ وَإِن تقدم عَلَيْهِ بعد اقتدائه فَسدتْ صلَاته
132 - الَّذين لَا يَصح الِاقْتِدَاء بهم وَلَا يَصح اقْتِدَاء الرجل بِالْمَرْأَةِ وَلَا بِالصَّبِيِّ مُطلقًا وَيصِح اقْتِدَاء الصَّبِي بِالصَّبِيِّ
133 - تَرْتِيب الصُّفُوف ويصف الرِّجَال ثمَّ الصّبيان ثمَّ الخناثى ثمَّ النِّسَاء
134 - حُضُور النِّسَاء الْجَمَاعَة

(1/89)


وَيكرهُ للنِّسَاء الشواب حُضُور الْجَمَاعَة مُطلقًا وَيُبَاح للعجائز الْخُرُوج فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَة وَالْفَجْر وَالْمغْرب وَالْعشَاء
135 - إِعَادَة الْمَأْمُوم للصَّلَاة وَلَو ظهر حدث الإِمَام أعَاد الْمَأْمُوم
136 - اشْتِبَاه حَال الإِمَام وَمَتى كَانَ بَين الإِمَام وَالْمَأْمُوم حَائِل يشْتَبه مَعَه حَال الإِمَام عَلَيْهِ منع الصِّحَّة

(1/90)


فصل فِي الْجُمُعَة

137 - أَيْن تصح الْجُمُعَة لَا تصح إِلَّا فِي مصر جَامع أَو فِي فنائه وَهُوَ كل مَوضِع لَهُ أَمِير وقاض ينفذ الْأَحْكَام وَيُقِيم الْحُدُود وَلَا يقيمها إِلَّا السُّلْطَان أَو نَائِبه
138 - خطْبَة الْجُمُعَة ويخطب قبلهَا خطبتين خفيفتين وَلَو ذكر الله تَعَالَى بدل الْخطْبَة صَحَّ
139 - شَرط الْجُمُعَة وَشَرطهَا ثَلَاثَة غير الإِمَام

(1/91)


140 - مِمَّن لَا تلزمهم الْجُمُعَة وَلَا جُمُعَة على مُسَافر وَامْرَأَة ومريض وَعبد وأعمى فَإِن صلوها كفتهم وَتَصِح إمامتهم فِيهَا إِلَّا الْمَرْأَة وَتحصل بهم الْجَمَاعَة أَيْضا
141 - صَلَاة الظّهْر يَوْم الْجُمُعَة وَمن صلى الظّهْر فِي منزله يَوْم الْجُمُعَة بِغَيْر عذر كره وأجزأه
142 - صَلَاة الظّهْر مِمَّن لَا تلزمهم الْجُمُعَة وَيكرهُ للمعذورين والمحبوسين الظّهْر بِجَمَاعَة يَوْم الْجُمُعَة
143 - إِدْرَاك الْجُمُعَة وَمن أدْرك الإِمَام فِي التَّشَهُّد أَو فِي سُجُود السَّهْو أتم الْجُمُعَة
144 - مَتى يحرم البيع وبالأذان الأول يحرم البيع

(1/92)


145 - وجوب السَّعْي وَيجب السَّعْي على من يسمع النداء فَقَط
146 - وَقت ترك الْكَلَام وَإِذا خرج الإِمَام للخطبة ترك النَّاس الصَّلَاة وَالْكَلَام حتي يصلوا
147 - سَماع الْخطْبَة فَإِذا خطب وَجب السماع وَالسُّكُوت على الْقَرِيب والبعيد وَإِذا قَرَأَ {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا صلوا عَلَيْهِ} يُصَلِّي السَّامع فِي نَفسه

(1/93)


فصل فِي الْعِيد

148 - على من تجب صَلَاة الْعِيد تجب صَلَاة الْعِيد على كل من تجب عَلَيْهِ صَلَاة الجمعه
149 - مَاذَا يسْتَحبّ فِي الْعِيدَيْنِ وَيسْتَحب يَوْم الْفطر أَن يطعم الْإِنْسَان قبل الصَّلَاة وَفِي الْأَضْحَى بعْدهَا ويغتسل فيهمَا ويتطيب ويلبس أحسن ثِيَابه وَيتَوَجَّهُ إِلَى الْمصلى وَهُوَ غير مكبر جَهرا بِخِلَاف الْأَضْحَى فَإِنَّهُ يكبر فِيهِ جَهرا

(1/94)


طول الطَّرِيق
150 - صفة صَلَاة الْأَضْحَى وَصَلَاة الأضحي كالفطر
151 - تَعْجِيل الْأَضْحَى وتأجيل الْفطر وَيسْتَحب تَعْجِيلهَا وَتَأْخِير صَلَاة الْفطر
152 - بِدعَة يَوْم عَرَفَة وَالْوُقُوف يَوْم عَرَفَة فِي مَوضِع آخر تشبهاً بِأَهْل عَرَفَة بِدعَة
153 - ابْتِدَاء وانتهاء التَّكْبِير وتكبير التَّشْرِيق أَوله بعد فجر يَوْم عَرَفَة وَآخره بعد عصر يَوْم النَّحْر

(1/95)


154 - صفة التَّكْبِير وَصفته الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر الله أكبر وَللَّه الْحَمد مرّة وَاحِدَة بعد الْفَرْض
155 - على من يجب التَّكْبِير وَإِنَّمَا يجب على كل مُقيم مصل فِي جمَاعَة مُسْتَحبَّة لَا غير
156 - مَوَاضِع تَكْبِيرَات التَّشْرِيق وَلَا يكبر بعد الْوتر وَصَلَاة الْعِيد وَيكبر بعد الْجُمُعَة فَإِن ترك الإِمَام التَّكْبِير كبر الْمَأْمُوم وَيسْتَحب اخْتِلَاف الطَّرِيق فِي صَلَاة الْعِيد

(1/96)


فصل فِي الْمُسَافِر

157 - الرُّخْصَة فِي السّفر السّفر المرخص للمطيع والعاصي مُقَدّر بِثَلَاثَة أَيَّام بسير الْإِبِل ومشي الْأَقْدَام

(1/97)


158 - الْقصر فِي الصَّلَاة وَفرض الْمُسَافِر فِي الرّبَاعِيّة رَكْعَتَانِ فَلَو صلى أَرْبعا وَقَرَأَ فِي الْأَوليين وَقعد فِي الثَّانِيَة قدر التَّشَهُّد وَقعت الأوليان فرضا وَمَا بعدهمَا نفلا وَإِن لم يقْعد بطلت
159 - مَتى يترخص الْمُسَافِر ويترخص الْمُسَافِر بمفارقة بيُوت الْمصر حَتَّى يرجع إِلَيْهَا
160 - إتْمَام وَقصر الْمُسَافِر أَو يَنْوِي الْإِقَامَة فِي بلد أَو قَرْيَة خَمْسَة عشر يَوْمًا لَا فِي مفازة فَيتم وَلَو دخل مصرا وَلم ينْو الْإِقَامَة فِيهِ وتمادت حَاجته أشهرا ترخص

(1/98)


وَلَا تصح نِيَّة إِقَامَة الْعَسْكَر الْمُحَارب للْكفَّار أَو الْبُغَاة بِخِلَاف أهل الْكلأ فِي الْوَقْت وَيتم الْمُسَافِر الْمُقْتَدِي بالمقيم
161 - إِمَامَة الْمُسَافِر بالمقيم وَإِذا صلى الْمُسَافِر بالمقيمين رَكْعَتَيْنِ وَسلم وَقَالَ أَتموا صَلَاتكُمْ فَإنَّا قوم سفر فيتمون بِغَيْر قِرَاءَة
162 - تغير الوطن بِالْإِقَامَةِ وَمن توطن فِي غير وَطنه ثمَّ دخل فِي وَطنه الأول قصر
163 - قَضَاء فَائِتَة الْحَضَر فِي السّفر وفائتة الْحَضَر تقضى فِي السّفر أَرْبعا وفائتة السّفر تقشى فِي

(1/99)


الْحَضَر رَكْعَتَيْنِ وَالْمُعْتَبر فِي ذَلِك آخر الْوَقْت
164 - مَتى يصير الْمُسَافِر مُقيما وَبِالْعَكْسِ وَيصير الْمُسَافِر مُقيما بِمُجَرَّد النِّيَّة وَلَا يصير الْمُقِيم مُسَافِرًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ مَعَ الْخُرُوج
165 - السّفر يَوْم الْجُمُعَة وَيُبَاح السّفر يَوْم الْجُمُعَة قبل الزَّوَال وَبعده
166 - صيرورة الْمُسَافِر مُقيما وَمن بدا لَهُ الرُّجُوع من الطَّرِيق إِلَى مصره وَلَيْسَ بَينهمَا مُدَّة سفر صَار مُقيما فِي الْحَال وَإِلَّا فَهُوَ مُسَافر حَتَّى يصل إِلَى مصره وكل تبع يصير مُقيما بنية متبوعه إِذا علم بهَا

(1/100)


فصل فِي الْمَرِيض

167 - صَلَاة الْمَعْذُور من عجز عَن الْقيام صلى قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد فَإِن لم يطق الرُّكُوع وَالسُّجُود أَوْمَأ قَاعِدا وَجعل سُجُوده أَخفض من رُكُوعه وَلَا يرفع إِلَى وَجهه شَيْئا يسْجد عَلَيْهِ فَإِن لم يطق الْقعُود اسْتلْقى على ظَهره وَجعل رجلَيْهِ إِلَى الْقبْلَة وَأَوْمَأَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود أواضطجع على جنبه مُتَوَجها إِلَيْهَا وَالْأول أولى فَإِن لم يطق الْإِيمَاء برأسة أخر الصَّلَاة وَلم تسْقط مَا دَامَ مفيقاً وَلَا يوميء بِغَيْر رَأسه

(1/101)


168 - الْقُدْرَة على الْقيام فَقَط وَإِن قدر على الْقيام لَا على الرُّكُوع وَالسُّجُود صلى قَاعِدا يوميء بهما أَو قَائِما وَالْأول أولى
169 - الْمَرَض فِي الصَّلَاة وَمن مرض فِي صلَاته بنى على حسب مَا يقدر وَمن صلى قَاعِدا ثمَّ صَحَّ بنى قَائِما وَإِن صلى مومياً ثمَّ صَحَّ فِيهَا اسْتقْبل
170 - قَضَاء الْمَعْذُور الصَّلَاة وَمن جن أَو أُغمي عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَة قضى بِخِلَاف الْأَكْثَر والنائم يقْضِي مُطلقًا وَيَقْضِي الْمَرِيض فَائِتَة الصِّحَّة على حسب حَاله وَيَقْضِي الصَّحِيح فَائِتَة الْمَرَض كَامِلَة

(1/102)


فصل فِي الْفَائِتَة

171 - وَقت قَضَاء الْفَائِتَة من فَاتَتْهُ صَلَاة قَضَاهَا إِذا ذكرهَا قبل فرض الْوَقْت إِلَّا إِذا خَافَ فَوت فرض الْوَقْت أَو وُقُوعه فِي وَقت مَكْرُوه أَو كَانَت الْفَوَائِت سِتا كلهَا قديمَة أَو حَدِيثَة فَإِن قضى وَاحِدَة من السِّتَّة عَاد التَّرْتِيب

(1/103)


فصل

172 - الْخُرُوج من الْمَسْجِد بعد الْأَذَان وَمن دخل مَسْجِدا قد أذن فِيهِ كره خُرُوجه قبل الصَّلَاة إِلَّا أَن يكون إِمَامًا أَو مُؤذنًا فَيذْهب إِلَى جماعته أَو يكون قد صلى الْفَرْض فَيخرج إِلَّا أَن تُقَام الصَّلَاة قبل خُرُوجه فيقتدي تَطَوّعا فِي الظّهْر وَالْعشَاء وَيخرج فِي الْبَاقِي
173 - رَكعَتَا الْفجْر مَعَ إِقَامَة الصَّلَاة وَلَو جَاءَ رجل وَالْإِمَام فِي صَلَاة الْفجْر إِن خَافَ فَوت رَكْعَة وَاحِدَة مَعَ الإِمَام صلى السّنة خَارج الْمَسْجِد ثمَّ اقْتدى بِهِ وَإِن خَافَ فَوت

(1/104)


الرَّكْعَتَيْنِ ترك السّنة واقتدى بِهِ وَلم يقضها
174 - قَضَاء سنة الظّهْر وَسنة الظّهْر يَتْرُكهَا فِي الْحَالين ويقضيها كَمَا مر فِي فصل السّنَن
175 - إِدْرَاك ثَوَاب الْجَمَاعَة وَمن أدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة حصل لَهُ ثَوَاب الْجَمَاعَة
176 - إِدْرَاك الرَّكْعَة وَلَو أدْرك الإِمَام رَاكِعا فَكبر ووقف حَتَّى رفع الإِمَام رَأسه لَا يصير مدْركا لتِلْك الرَّكْعَة وَلَو أدْركهُ فِي الْقيام وَلم يرْكَع مَعَه حَتَّى رفع الإِمَام رَأسه ثمَّ ركع الْمُقْتَدِي صَار مدْركا لَهَا وَلَو

(1/105)


ركع قبل الإِمَام فأدركه الإِمَام فِيهِ صَحَّ
177 - كَيْفيَّة قَضَاء الْمَسْبُوق والمسبوق يقْضِي فائته بعد فرَاغ الإِمَام بِقِرَاءَة وَلَو كَانَ قَرَأَ مَعَ الإِمَام بِخِلَاف مَا لَو قنت مَعَه فَإِنَّهُ لَا يقنت فِيمَا يقْضِي وَلَو أدْرك مَعَ الإِمَام ثَالِثَة الْمغرب قضى الْأَوليين بجلستين
178 - صفة قَضَاء الْمَسْبُوق وَمَا يَقْضِيه الْمَسْبُوق أول صلَاته حكما فيستفتح فِيهِ لَا فِيمَا أدْرك ويتشهد مَعَ إِمَامه وَلَا يَدْعُو

(1/106)


فصل فِي السَّهْو

179 - سَجْدَة السَّهْو يجب للسَّهْو لَا للعمد سَجْدَتَانِ مَتى ترك وَاجِبا أَو أَخّرهُ أَو أخر ركنا أَو زَاد فِي صلَاته فعلا من جِنْسهَا
180 - السَّهْو بِاعْتِبَار الإِمَام وَالْمَأْمُوم وَيجب على الْمَأْمُوم بسهو الإِمَام فَإِن تَركه الإِمَام وَافقه الْمَأْمُوم وسهو الْمَأْمُوم لَا يُوجب السُّجُود

(1/107)


181 - السَّهْو عَن التَّشَهُّد الأول وَمن سَهَا عَن الْقعدَة الأولى فَإِن تذكر وَهُوَ إِلَى الْقعُود أقرب قعد وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ إِلَى الْقيام أقرب لم يقْعد وَسجد للسَّهْو
182 - السَّهْو عَن الْقعدَة الثَّانِيَة وَمن سَهَا عَن الْقعدَة الْأَخِيرَة عَاد إِلَيْهَا مَا لم يسْجد للخامسة وَسجد للسَّهْو وَإِن سجد للخامسة صَار فَرْضه نفلا فيضم إِلَيْهِ رَكْعَة سادسةً وَإِن لم يضم صَحَّ وَلَو قعد فِي الرَّابِعَة ثمَّ قَامَ وَلم يسلم ظن أَنَّهَا الْقعدَة الأولى عَاد مَا لم يسْجد للخامسة وَسجد للسَّهْو وَإِن سجد للخامسة زَاد سادسةً وَتمّ فَرْضه وَالزَّائِد نفل غير نَائِب عَن سنة الظّهْر وَسجد للسَّهْو وَمن سلم يُرِيد الْخُرُوج من صلَاته وَعَلِيهِ سَهْو لم يخرج مِنْهَا

(1/108)


وَيسْجد لسَهْوه
183 - الشَّك فِي الرَّكْعَات وَمن شكّ أصلى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا وَذَلِكَ أول مَا عرض لَهُ اسْتَأْنف بِالسَّلَامِ وَهُوَ أولى من الْكَلَام وَمُجَرَّد النِّيَّة لَغْو وَإِن كَانَ الشَّك يعرض لَهُ كثيرا عمل بِأَكْثَرَ رَأْيه فَإِن لم يكن لَهُ رَأْي أَخذ بِالْأَقَلِّ وَقعد حَيْثُ يتوهمه آخر صلَاته

(1/109)


فصل فِي سَجْدَة التِّلَاوَة

184 - عدد سَجْدَة التِّلَاوَة وَهِي أَربع عشرَة سَجْدَة مَعْرُوفَة مِنْهَا الأولى فِي الْحَج خَاصَّة وَمِنْهَا سَجْدَة ص
185 - حكم السَّجْدَة وَتجب على التَّالِي وَالسَّامِع ووجوبها على التَّرَاخِي وَلَا تجب على من لَا تجب عَلَيْهِ الصَّلَاة وَلَا قَضَاؤُهَا كالحائض وَالنُّفَسَاء

(1/110)


وَالصَّبِيّ وَالْمَجْنُون وَالْكَافِر وَتجب على من سَمعهَا مِنْهُم وَلَو سَمعهَا من الطوطي والنائم قيل لَا تجب وَتجب على التَّالِي الْأَصَم وَإِن قَرَأَهَا الْمَأْمُوم خلف الإِمَام لم يسجدها هُوَ وَلَا الإِمَام فِي الصَّلَاة وَلَا بعْدهَا والسجدة الصلاتية لَا تقضى خَارج الصَّلَاة
186 - تدَاخل السَّجْدَة وَمن قَرَأَ آيَة سَجْدَة وَلم يسجدها حَتَّى صلى فِي مَجْلِسه وأعادها وَسجد سقطتا وَلَو كَانَ سجد للأولى قبل الصَّلَاة سجد لِلْأُخْرَى فِيهَا وَمَتى اتَّحد الْمجْلس وَالْآيَة تداخلت وَمَتى اخْتلف أَحدهمَا تعدّدت وَلَا يخْتَلف الْمجْلس بِمُجَرَّد الْقيام وَلَا بخطوة أَو بخطوتين ولقمة أَو لقمتين

(1/111)


187 - السَّجْدَة فِي السَّفِينَة وَالدَّابَّة والسفينة الْجَارِيَة كالبيت وَلَو كررها على الدَّابَّة وَهِي تسير فَإِن كَانَ فِي الصَّلَاة أتحدت وَإِن لم يكن فِيهَا تعدّدت وَإِذا تَلَاهَا على الدَّابَّة أَجْزَأته بِالْإِيمَاءِ
188 - صفة سَجْدَة التِّلَاوَة وَهِي كسجدة الصَّلَاة بِغَيْر تشهد وَسَلام

(1/112)


فصل فِي الْمَيِّت

189 - حَالَة الاحتضار يُوَجه المحتضر إِلَى الْقبْلَة على شقَّه الْأَيْمن وتذكر عِنْده الشَّهَادَة وَلَا يُؤمر بهَا
190 - الصَّلَاة على الْمَيِّت فَإِذا مَاتَ غسل وكفن وَصلي عَلَيْهِ فَإِن لم يصل عَلَيْهِ صلي

(1/113)


على قَبره مَا لم يغلب على الظَّن تفسخه وَمن اسْتهلّ غسل وكفن وَصلي عَلَيْهِ وَإِن لم يستهل غسله ولف فِي خرقَة وَلم يصل عَلَيْهِ وَلَا يصلى على بَاغ وَلَا قَاطع طَرِيق
191 - الْمَشْي فِي الْجِنَازَة وَالْمَشْي خلف الْجِنَازَة أفضل ويطيل الصمت وَيكرهُ رفع الصَّوْت بِالذكر فَإِذا وصلوا إِلَى قَبره كره الْجُلُوس قبل وَضعه عَن الرّقاب
192 - وضع الْمَيِّت فِي الْقَبْر ويحفر الْقَبْر لحداً وَيدخل الْمَيِّت فِيهِ من جِهَة الْقبْلَة ويضجع على شقَّه الْأَيْمن موجها إِلَيْهَا

(1/114)


وَيكرهُ الْبناء على الْقَبْر وَلَا يدْفن فِي قبر أَكثر من وَاحِد إِلَّا للضَّرُورَة واتخاذ التابوت للْمَرْأَة حسن

(1/115)


فصل فِي الشَّهِيد

193 - تَعْرِيف الشَّهِيد والشهيد كل مُسلم قَتله كَافِر أَو مُسلم ظلما قتلا لم يجب بِهِ مَال
194 - وضع الشَّهِيد فَلَا يغسل أَلا إِذا قتل جنبا أَو صَبيا وَلَا يغسل دَمه وَلَا ينْزع ثِيَابه وَينْزع كل مَا عَلَيْهِ من غير جنس الْكَفَن ويكمل كَفنه ثمَّ يصلى عَلَيْهِ
195 - مَتى يغسل الشَّهِيد وكل جريح أكل أَو شرب أَو نَام أَو عولج أَو ضمه سقف أَو نقل من المعركة حَيا لَا لخوف وطىء الْخَيل أَو مر عَلَيْهِ وَقت صَلَاة

(1/116)


وَهُوَ حَيّ يعقل أَو أوصى بِأَمْر دُنْيَوِيّ غسل

(1/117)