الإقناع في الفقه الشافعي

كتاب الصَّلَاة والصلوات الْمَفْرُوضَة فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة خمس أولَاهُنَّ الظّهْر وَأول وَقتهَا زَوَال الشَّمْس وَآخره إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثله ثمَّ الْعَصْر وَأول وَقتهَا إِذا زَاد على ظلّ كل شَيْء مثله وَآخره فِي الِاخْتِيَار أَن يصير ظلّ كل شَيْء مثيله وَفِي الْجَوَاز إِلَى غرُوب الشَّمْس ثمَّ الْمغرب ووقتها أَن تغرب الشَّمْس فيتطهر الرجل ويلبس ثَوْبه وَيُؤذن وَيُقِيم وَيُصلي ثَلَاث رَكْعَات على مهل ثمَّ عشَاء الْآخِرَة وَيكرهُ أَن يُسمى الْعَتَمَة وَأول وَقتهَا إِذا غَابَ الشَّفق الأول وَهُوَ الْحمرَة وَآخره فِي الِاخْتِيَار إِلَى ثلث اللَّيْل وَفِي الْجَوَاز إِلَى طُلُوع الْفجْر ثمَّ الصُّبْح وَأول وَقتهَا لفجر الثَّانِي وَهُوَ المستطير المستنير وَآخره فِي الِاخْتِيَار أول الْإِسْفَار وَفِي اجواز إِلَى طُلُوع الشَّمْس

(1/34)


بَاب الْأَذَان وَالْأَذَان سنة الصَّلَوَات الْخمس بعد دُخُول وَقتهَا إِلَّا الصُّبْح فَإِنَّهُ يُؤذن لَهَا بلَيْل قبل الْفجْر وَبعد نصف اللَّيْل وَالْأَذَان أَن يَقُول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله ثمَّ يرجع فيمد صَوته وَيَقُول أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح حَيّ على الْفَلاح الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله وَلَو ترك تَرْجِيع الشَّهَادَتَيْنِ كَانَ تَارِكًا لأولى الإذانين والتثويب سنة فِي أَذَان الْفجْر وَهُوَ ان يَقُول الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ ويلتفت فِي حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح عَن يَمِينه وَعَن يسَاره ليسمع النواحي وَلَا يزِيل قَدَمَيْهِ وَيُؤذن للْجَمَاعَة والفرادي فِي الْحَضَر وَالسّفر ثمَّ يُقيم لَهَا وَالْإِقَامَة أَن يَقُول الله أكبر الله أكبر أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله أشهد أَن محما رَسُول الله حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح قد قَامَت الصَّلَاة قد قَامَت الصَّلَاة الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله

(1/35)


وَيسْتَقْبل الْقبْلَة فِي أَذَانه وإقامته وَيكون فيهمَا على طهر فَإِن أذن غير متطهر جَازَ ويرتل يدرج الْإِقَامَة وَمَا فَاتَ وقته أَقَامَ لَهُ وَلم يُؤذن وَمن أذن فَهُوَ أَحَق بِالْإِقَامَةِ وَالسّنة لمن سمع الْمُؤَذّن أَن يَقُول مثل قَوْله إِلَّا فِي قَوْله حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح فَإِنَّهُ يَقُول بَدَلا من ذَلِك لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَفِي قَوْله قد قَامَت الصَّلَاة فَإِنَّهُ يَقُول بَدَلا مِنْهُ أَقَامَهَا الله وأدامها مَا دَامَت السَّمَوَات وَالْأَرْض
بَاب شُرُوط الصَّلَاة وشروط الصَّلَاة مَا تقدمها من فروضها وَهِي خَمْسَة أَحدهَا طَهَارَة الْأَعْضَاء من حدث أَو نجس فَإِن صلى محثا أَو نجسا

(1/36)


فَصلَاته بَاطِلَة وَالثَّانِي ستر الْعَوْرَة بلباس طَاهِر وعورة الرجل مَا بني سرته وركبته وَالْمَرْأَة كلهَا عَورَة إِلَّا وَجههَا وكفيها وعورة العَبْد كَالْحرِّ وعورة الْأمة كَالرّجلِ وَالثَّالِث الصَّلَاة على مَكَان طَاهِر من بِسَاط أَو أَرض وَلَا يضر إِذا كَانَ مَا يماسه بِبدنِهِ طَاهِرا أَن يكون بَاقِي الْبسَاط وَالْأَرْض نجسا وَالرَّابِع الْعلم بِدُخُول الْوَقْت فَإِذا كَانَ على شكّ مِنْهُ تأخى بمرور الزَّمَان حَتَّى يكون على يقثين من دُخُوله فَإِن صلى وَهُوَ على شكّ لم يجزه وَإِن سمع الْمُؤَذّن وَهُوَ على ثِقَة من علمه وأمانته جَازَ أَن يعْمل على قَوْله فِي الصحو دون الْغَيْم لِأَنَّهُ فِي الصحو مشَاهد وَفِي الْغَيْم مُجْتَهد وَالْخَامِس اسْتِقْبَال الْقبْلَة لَا يعدل عَنْهَا فِي قرض وَلَا نفل وَلَا سُجُود سَهْو وَلَا شكر وَلَا تِلَاوَة إِلَّا فِي حالتين إِحْدَاهمَا المتنفل فِي سَفَره فَإِنَّهُ يتَنَفَّل على رَاحِلَته أَيْنَمَا تَوَجَّهت بِهِ وَالثَّانيَِة الْمُحَارب المسابف فِي قتتال مُبَاح فَإِنَّهُ يسْتَقْبل بِصَلَاتِهِ فرضا ونفلا حَيْثُ أمكنه من قبله وَغَيرهَا

(1/37)


وعَلى من خفيت عَلَيْهِ الْقبْلَة فِي بر أَو بَحر أَن يجْتَهد فِيهَا عِنْد كل صَلَاة يُصليهَا وَمَا شَاءَ من نفل قبلهَا وَبعدهَا فَإِن اشكلت عَلَيْهِ صلى بغالب ظَنّه وَأعَاد وَلم يُقَلّد غَيره إِلَّا أَن يكون أعمى إِلَّا أَن يكون أعمى فيقلد بَصيرًا مَأْمُونا وَإِذا اخْتلف اجْتِهَاد رجلَيْنِ لم يتبع أحخدهما صَاحبه وَصلى كل وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى جِهَة اجْتِهَاده
بَاب صفة الصَّلَاة فَإِذا اسْتكْمل الْمُصَلِّي مَا قدمْنَاهُ من شُرُوط الصَّلَاة أحرم بهَا نَاوِيا بِقَلْبِه فَرِيضَة يَوْمه من ظهر أَو عصر وَتَكون النِّيَّة مُقَارنَة لإحرامه وَالْإِحْرَام أَن يَقُول الله أكبر فَإِن قفال الله أكبر جَازَ وَلَا يجْزِيه أَن يَقُول الله الْكَبِير وَيرْفَع يَدَيْهِ إِذا أحرم حَذْو مَنْكِبَيْه ثمَّ يقبض بيمناه كوعه الْأَيْسَر ويضعهما تَحت صَدره وَفَوق السُّرَّة ثمَّ يتَوَجَّه فَيَقُول وجهت وَجْهي للَّذي فطر السَّمَوَات وَالْأَرْض حَنِيفا مُسلما وَمَا أَنا من الْمُشْركين إِن صَلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي للهرب لعالمين لَا شريك لَهُ

(1/38)


وَبِذَلِك أمرت وَأَنا من الْمُسلمين ثمَّ يستعيذ فَيَقُول أعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم ثمَّ يقْرَأ الْفَاتِحَة مبتدئا لَهَا بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم لِأَنَّهَا آيَة مِنْهَا فَإِذا قَالَ وَلَا الضَّالّين قَالَ آمين إِمَامًا كَانَ أَو مَأْمُوما ثمَّ يقْرَأ سُورَة من طوال الْمفصل فِي الصُّبْح وَمن قصاره فِي الْمغرب وَمن أوساطه فِيمَا سواهُمَا فَإِن كَانَت صلَاته صبحا أَو مغربا أَو عشَاء آخِرَة جهر بِالْقِرَاءَةِ فِي الْأَوليين إِمَامًا كَانَ أَو مُنْفَردا وَيسر إِن كَانَ مَأْمُوما وَإِن كَانَت ظهرا أَو عصرا أسر ثمَّ يرْكَع مكبرا رَافعا يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه فَيقبض براحتيه على ركتيه ويمد ظَهره وعنقه مطمئنا حَتَّى تَسْتَقِر فَيَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا وَأَدْنَاهُ مرّة وَاحِدَة وأكمله سبعا ثمَّ يرفع من رُكُوعه قَائِلا سمع الله لمن حَمده وَيرْفَع يَدَيْهِ حذم مَنْكِبَيْه فَإِذا اعتدل قَائِما قَالَ رَبنَا لَك الْحَمد ملْء السَّمَوَات وملء الأَرْض مَا شِئْت من شَيْء اماما كَانَ أَو مَأْمُوما أَو مُنْفَردا ثمَّ يسْجد مكبرا غير رَافع ليديه فَأول مَا يَقع على الأَرْض مِنْهُ ركبتاه ثمَّ يَدَاهُ ثمَّ جَبهته وَأَنْفه فيجافيب مرفقيه عَن جَنْبَيْهِ ويقل بَطْنه عَن فَخذيهِ وَيفرق بَين رجلَيْهِ ويطمئن وَيَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَلَا يجْزِيه أَن يسْجد على كور عمَامَته وَلَا على حَائِل دون جَبهته ثمَّ يرفع من سُجُوده مكبرا فيجلس مفترشا رجله الْيُسْرَى بعد نصب الْيُمْنَى وَيَضَع يَدَيْهِ على فَخذيهِ باسطا لليسرى وقابضا لليمنى إِلَّا بالمسبحة يُشِير بهَا متشهدا

(1/39)


من غير تَحْرِيك وَيَقُول فِي هَذِه الجلسة اللَّهُمَّ أَغفر لي وارحمن وأجرني ثمَّ يسْجد ثَانِيَة كَمَا وصفت وَقد أكمل الرَّكْعَة الأولى فَيقوم إِلَى الثَّانِيَة مكبرا مُعْتَمدًا بيدَيْهِ على الأَرْض ويصنع خفيها كَمَا صنع فِي الأولى إِلَّا النِّيَّة والتوجه والاستعاذة فَإِن كَانَت الصَّلَاة ضصبحا فَهِيَ رَكْعَتَانِ وَمن السّنة أَن يقنت فِي الثَّانِيَة مِنْهَا بعد رَفعه من الرُّكُوع فَيَقُول اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت وَعَافنِي فِيمَن عافيت وتولني فِيمَن توليت وَبَارك لي فِيمَا آتيت وقني شَرّ مَا قضيت إِنَّك تقضي وَلَا يقْضى عَلَيْك إِنَّه لَا يذل من واليت وَلَا يعز من عاديت تَبَارَكت رَبنَا وَتَعَالَيْت ثمَّ يجلس فِي تشهده للصبح متوركا وَإِن لم يكن صبحا جلس فِي التَّشَهُّد مفترشا رجله الْيُسْرَى ويقنت فِي النّصْف الآخر من رَمَضَان فِي الْوتر بعد الرُّكُوع من الرَّكْعَة الْآخِرَة وَيقوم إِلَى الثَّالِثَة بعد تشهده فَإِن كَانَ مغربا وَهِي ثَلَاث فيتشهد فِيهَا وَإِن كَانَت ظهرا أَو عصرا أَو عشَاء آخِرَة وَهن أَربع فَيَأْتِي بالثالثة وَالرَّابِعَة مُقْتَصرا فيهمَا على قِرَاءَة الْفَاتِحَة سرا ثمَّ يجلس بعد الرَّابِعَة متشهدا ولتورك فِي جُلُوسه بِأَن ينصب رجله الْيُمْنَى ويضجع الْيُسْرَى ويخرجهما عَن وركيه

(1/40)


ويفضي بمقعده إِلَى الأَرْض ليَكُون فِي تشهده الأول مفترشا وَفِي الثَّانِي متوركا ثمَّ يتَشَهَّد فَيَقُول التَّحِيَّات المباركات الصَّلَوَات الطَّيِّبَات لله سَلام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته سَلام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّد رَسُول الله ثمَّ يُصَلِّي على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيَقُول اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على إِبْرَاهِيم وَآل إِبْرَاهِيم وَبَارك عبى مُحَمَّد وعل آل مُحَمَّد كَمَا باركت عبى إِبْرَاهِيم وَآل إِبْرَاهِيم (فِي الْعَالمين) إِنَّك حميد مجيد وَأَقل مَا يُجزئهُ أبن يَقُول إِلَى اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد ثمَّ يسلم تسلميتين إِحْدَاهمَا عَن يَمِينه فَيَقُول السَّلَام عَلَيْكُم اورحمة الله ينوى بهَا الْخُرُوج من صلَاته وَالسَّلَام على من على يَمِينه من الْمَأْمُومين والحفظة ويجزيه تَسْلِيمَة وَاحِدَة يَنْوِي بهَا الْخُرُوج من صلَاته وَلَو قَالَ قبل سَلَامه اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من عَذَاب جَهَنَّم وَأَعُوذ بك من عَذَاب الْقَبْر وَأَعُوذ بك من فتْنَة الدَّجَّال وَأَعُوذ بك من فتْنَة الْمحيا وَالْمَمَات

(1/41)


ثمَّ يسلم كَانَ حسنا
بَاب فرض الصَّلَاة وسننها وهيآتها وفروضها بعد امتقدم من شُرُوطهَا ثَمَانِيَة عشر فرضا الْقيام وَالنِّيَّة وَالْإِحْرَام وَقِرَاءَة الْفَاتِحَة وَالرُّكُوع والطمأنينة فِي هـ وَالرَّفْع مِنْهُ والاعتدال قَائِما وَالسُّجُود والطمأنينة فِيهِ وَالرَّفْع مِنْهُ والجلسة بَين السَّجْدَتَيْنِ والطمأنينة فِيهَا وَالتَّشَهُّد الْأَخير ولاجلوس فِيهِ وَالصَّلَاة على النَّبِي وتسليمة وَاحِدَة وَالنِّيَّة فِيهَا الْخُرُوج من الصَّلَاة وسننها قبل الْإِحْرَام بهَا شَيْئَانِ الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَبعد الْإِحْرَام بهَا شَيْئَانِ التَّشَهُّد الأول والقنوت فِي الصُّبْح وَمَا سوى ذَلِك من هيآتها فَإِن اقْتصر فِيهَا على الْفُرُوض وَحدهَا أَجْزَأته صلَاته وَإِن ضيع حَظّ نَفسه فِيمَا ترك وَيجْبر بسجود السَّهْو مااخل بِهِ فِيهَا بن المسنونات دون الهيآت فَإِن أخل بِفَرْض من فروضها لم تجزه الصَّلَاة حَتَّى يَأْتِي بِمَا سَهَا عَنهُ وَمَا بعده مُرَتبا وَيسْجد سَجْدَتي السَّهْو قبل السَّلَام فإتن بعد الزَّمَان استأنفها فَإِن نسي رَكْعَة فَذكرهَا بعد السَّلَام بنى مَا لم يَتَطَاوَل الزَّمَان وَالزِّيَادَة فِي الصَّلَاة كالنقصان فِي بُطْلَانهَا بالعمد وأجزأته فِي السَّهْو مَعَ جبرانها بسجود السَّهْو

(1/42)


بَاب مَا سنّ من الصَّلَوَات سنّ لِلظهْرِ رَكْعَتَانِ قبلهَا وركعتان بعْدهَا وللعصر رَكْعَتَانِ قبلهَا وللمغرب رَكْعَتَانِ بعْدهَا ولعشاء الْآخِرَة رَكْعَتَانِ بعْدهَا وَأَن يُوتر بعْدهَا بِثَلَاث بسلامين هِيَ أقل كمالها وأوفاه إِحْدَى عشرَة رَكْعَة وَيجوز أَن يُوتر بِوَاحِدَة لَيْسَ قبلهَا شَيْء فَإِن تهجد فِي اللَّيْل أخر وتره حَتَّى يخْتم بِهِ تَهَجُّده وللصبح رَكعَتَا الْفجْر قبلهَا فَإِن قدم الصُّبْح أَتَى بهما بعْدهَا وهما وَالْوتر أوكد السّنَن كلهَا وُلَاة الضُّحَى ثَمَان رَكْعَات إِن أكملها وأقلها رَكْعَتَانِ وَقيام شهر رَمَضَان وَهِي صَلَاة التروايح عشرُون رَكْعَة يُوتر بعْدهَا بِثَلَاث ونوافل اللَّيْل أفضل من نوافل النَّهَار وَفِي وَسطه أفضل من طَرفَيْهِ وَفِي آخِره أفضل من أَوله ويجزيه الْقعُود فِيهِنَّ مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام وَيحرم عَلَيْهِ أَن يتَنَفَّل بعد صَلَاة الصُّبْح حَتَّى ترْتَفع لاشمس وَبعد صَلَاة الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس إِلَّا بِمَكَّة أَو عِنْد حُضُور الْجُمُعَة

(1/43)


بَاب مَا عجز عَنهُ الْمُصَلِّي من فروض الصَّلَاة وَإِذا ضعف عَن الْقيام بِمَرَض صلى قَاعِدا متوركا فَإِن ضعف عَن الْقعُود صلى وضطجعا موميا وَلَا يُعِيد إِذا صَحَّ وَلَو عجز رَاكب السَّفِينَة عَن الْقيام صلى قَاعِدا وَأعَاد وَإِذا أُغمي عَلَيْهِ فَلم يعقل الصَّلَاة حَتَّى خرج وَقتهَا سقط عَنهُ فَرضهَا وَلَا يسْقط إِذا نَام أَو سكر أَو نسي وَيَقْضِي إِذا اسْتَيْقَظَ أَو صَحا أَو ذكر وَلَو عدم الْمُحدث مَاء وضوئِهِ وتراب تيَمّمه صلى مُحدثا لحُرْمَة الْوَقْت وَأعَاد وَإِذا وجد المَاء أَو التُّرَاب وأعوز ستر عَوْرَته بلباس طَاهِر صلى عُريَانا قَائِما وَهَكَذَا لَو وجد ثوبا نجسا أَو مَغْصُوبًا وَلَا يُعِيد إِذا وجد ثوبا طَاهِرا مَمْلُوكا وعَلى من لَا يحسن الْفَاتِحَة أَن يتعلمها وَيقْرَأ اللى أَن يتعلمها سبع آيَات من غَيرهَا فَإِن كَانَ لَا يحسن من الْقُرْآن شَيْئا قَالَ سُبْحَانَ الل وَالْحَمْد لله وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَلَا يجزىء إِذا لم يحسن الْقُرْآن بِالْعَرَبِيَّةِ أَن يقْرَأ بِالْفَارِسِيَّةِ وَيجوز أَن يحرم بهَا مكبرا وَإِذا أحسن الْفَاتِحَة بَعْدَمَا صلى أَجزَأَهُ مَا مضى وَإِذا أدْرك الإِمَام رَاكِعا اعْتد نتلك الرَّكْعَة وَسقط عَنهُ فرض الْقِرَاءَة فِيهَا وَالْقِيَام بهَا وَلَا يعْتد بهَا إِن فَاتَهُ الرُّكُوع فِيهَا

(1/44)


بَاب مَا يبطل الصَّلَاة وَمَا لَا بطلها وَإِذا أحدث فِي لاصلاة أَو رعف أَو بدا من عَوْرَته مَا يقدر على ستره بطلت صلَاته وَإِذا شكّ فِيمَا أحرم بِهِ من الصَّلَاة أظهر هِيَ أم عصر بطلت صلَاته وَلَو شكّ فِي عدد مَا صلى بمى عغلى الْأَقَل وَسجد للسَّهْو وَإِذا تكلم فِي الصَّلَاة عَامِدًا بطلت وَإِن تكلم نَاسِيا لَهَا بنى مَا لم يَتَطَاوَل الْكَلَام وَسجد للسَّهْو قبل السَّلَام وَلَو الْتفت فِي صلَاته ليعرف من على يَمِينه أَو شِمَاله لم تبطل صلَاته وَلَو اسْتَدَارَ بِجَمِيعِ بدنه بطلت وَلَو قتل فِي صلَاته حَيَّة أَو عقربا بضربة أَو ضربتين بنى فَإِن تطاول اسْتَأْنف وَإِن خطا فِي الصَّلَاة خطوتين ليدفع مارا أَو يتَقَدَّم إِلَى صف بنى وَإِن تطاول اسْتَأْنف وَإِن فَقَرَأَ فِي قلبه كتابا أَجْزَأته الصَّلَاة إِن قل وَبَطلَت إِن كثر أَو جهر وَيجوز أَن يقْرَأ فِي لاصلاة من مصحف وَلَو رد السَّلَام بِيَدِهِ أَو عَبث بلحيته أَو فكر بِقَلْبِه فكرا فَاسِدا أَو أصلح ثوبا

(1/45)


أَو حمل صَبيا أَو ثقلا فَهُوَ على صلات وَلَا سُجُود للسَّهْو عَلَيْهِ وَلَو تجنب ذَلِك كُله كَانَ أخشع لَهُ فَإِن من الْخُشُوع أَن يقبل بِوَجْهِهِ فِي الْقيام قصد قبلته وَينظر فِي الْجُلُوس إِلَى مَوضِع سُجُوده معرضًا عَن أَحْوَال الدُّنْيَا وَإِذا أحرم بِالصَّلَاةِ ثمَّ أعَاد إحراكه ثَانِيَة بطلت صلَاته فَإِن أعَاد إِحْرَامه ثَالِثَة انْعَقَدت فَإِن أعَاد رَابِعَة بطلت فَإِن أعَاد خَامِسَة انْعَقَدت وَلَو نفخ أَو تنحنح فِي الصَّلَاة وَبَان مِنْهُ حرفان من حُرُوف الهجاء بطلت صلَاته وَإِن لم يبن حرفان لم تبطل
بَاب الْأَئِمَّة وَمَا يتحملونه من الْمَأْمُومين تجوز إِمَامَة كل مُسلم من حر توعد وكبير وصغير وبر وَفَاجِر إِذا كَانَ عَاقِلا يحسن الصَّلَاة وَلَا تجوز إِمَامَة مَجْنُون وَلَا كَافِر وَلَا يجوز أَن يؤم الخرس والأرت والألثغ والأمي إِلَّا لأمثالهم

(1/46)


وَلَا تؤم امْرَأَة وَلَا خُنْثَى لرجل وَلَا خُنْثَى وَيجوز أَن يأتم الصَّحِيح بالمريض الْمُصَلِّي جَالِسا أَو مُضْطَجعا إِذا كَانَ بِصَلَاتِهِ عَالما وَلَا يسْقط عَن الْمَأْمُوم فرض الْقيام بِمَرَض الإِمَام وَيجوز أَن يأتم المتوضىء بالمتييم والمكتسي بالعريان وَإِذا بَان أَن الإِمَام كَافِر بطلت صَلَاة الْمَأْمُوم وَلم يكن ذَلِك إسلاما من الإِمَام وَإِذا بَان أَن إِمَام الرجل امْرَأَة وَإِمَام النَّاطِق أخرس وَإِمَام القارىء أُمِّي أعَاد لالمأموم صلَاته وَلَو كَانَ الْأَمَام مُحدثا أَو جنبا لم يعد الْمَأْمُوم إِلَّا فِي صَلَاة الْجُمُعَة وَأعَاد الإِمَام صلَاته فِي الْجُمُعَة وَغَيرهَا عَامِدًا كلن أَو سَاهِيا وَإِذا صلى رجلَانِ اعْتقد كل وَاحِد مِنْهُمَا إِمَامَة صَاحبه صحت صلاتهما

(1/47)


وَلَو اعْتقد كل وَاحِد مِنْهُمَا الائتمام بِصَاحِبِهِ بطلت صلاتهما وَإِذا سَهَا الْمَأْمُوم خلف إِمَام سقط عَنهُ سُجُود السَّهْو وَلَو سَهَا الإِمَام كَانَ عَلَيْهِ وعَلى الْمَأْمُوم سُجُود السَّهْو وَيجوز أَن يصلبي الْمَأْمُوم فِي سطح الْمَسْجِد بِصَلَاة الْأَمَام فِي أَسْفَله وَفِي أسفبله بِصَلَاة الإِمَام فِي علوه وَلَا يجوز أَن يُصَلِّي فِي دَار تجاور الْمَسْجِد بِصَلَاة الإِمَام فِي الْمَسْجِد إِلَّا أَن تكون الصُّفُوف بَينهمَا مُتَّصِلَة
بَاب الصَّلَاة فِي السّفر إِذا سَافر مُسَافر سِتَّة عشر فرسخا سفر طاهعة أَو مُبَاح فِي بر أَو بَحر قصر صَلَاة الظّهْر وَالْعصر وعشاء الْآخِرَة رَكْعَتَيْنِ بَدَلا من أَربع إِن شَاءَ إِذا نوى الْقصر وَمَعَ الْإِحْرَام وَالصُّبْح وَالْمغْرب فِي السّفر والحضر سَوَاء ويبتدأ الْقصر إِذا فَارق آخر بُنيان بَلَده وَإِذا نوى الْقصر والتمام أتم تَغْلِيظًا وَإِذا صلى الْمُسَافِر خلف مُقيم أَو خلف من لَا يدْرِي أمسافر هُوَ أَو مُقيم أتم وَلَو صلى خلف مُسَافر نوى التَّمام أتم وَلَو نوى الْقصر جَازَ أَن يقصر

(1/48)


وَإِذا نوى الْمُسَافِر إِقَامَة ثَلَاثَة أَيَّام فَمَا دون ذَلِك قصر وَلَو نوى إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام فَصَاعِدا أتم وَلَو مر بِبَلَد يَنْوِي الْخُرُوج مِنْهُ إِذا انْقَضتْ أشغاله فِيهِ بعد يَوْم أَو يَوْمَيْنِ فاستمر ذَلِك بِهِ فَلهُ أَن يقصر تَمام أَرْبَعَة أَيَّام وَيتم بعْدهَا إِلَّا أَن يكون مُحَاربًا فيستكمل الْقصر سَبْعَة عشر يَوْمًا أَو ثَمَانِيَة عشر يَوْمًا ثمَّ يتم وَله الْجمع فِي سَفَره بَين صَلَاتي الظّهْر وَالْعصر فِي وَقت أَيَّتهمَا شَاءَ وَبَين الْمغرب وعشاء الْآخِرَة فِي وَقت أَيَّتهمَا شَاءَ فَإِن قدم الثَّانِيَة إِلَى وَقت الأولى نوى الْجمع مَعَ إِحْرَامه بِالْأولَى ثمَّ عَقبهَا بِالثَّانِيَةِ وَلَا يتَنَفَّل بَينهمَا وَلَا يُؤذن فَيقطع الْجمع لَكِن يُقيم فَإِن أخر الأولى إِلَى وَقت الثَّانِيَة أَخّرهَا بنية الْجمع وقدمها على الثَّانِيَة إِذا دخل وَقتهَا وَلَا يجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَر إِلَّا أَن يكون مطر فَيجمع بَينهمَا فِي وَقت الأولى منما فِي مَسْجده لَا فِي منزله إِذا أَرَادَ أَن يُصَلِّي جمَاعَة لَا فُرَادَى وَأرى جَوَاز الْجمع بَينهمَا فِي الْمَرَض

(1/49)


بَاب صَلَاة الْجُمُعَة وَتجب الْجُمُعَة على كل رجل عَاقل حر من الْمُسلمين إِذا كَانَ مُقيما غير مَعْذُور بِمَرَض أَو خوف أَو مطر أَو مُرَاعَاة منزول بِهِ من ذِي قرَابَة

(1/50)


وَلَا جُمُعَة على صبي وَلَا عبد وَلَا امْرَأَة وَلَا مُسَافر وَلَا ذِي عذر وَإِن حضروها أجزأتهم عَن الظّهْر وللجمعة شُرُوط وفروض فشروطها ثَلَاثَة أَشْيَاء أَحدهَا الْبَلَد سَوَاء كَانَ مصرا أَو قَرْيَة إِذا اتَّصَلت ببنيانه بِعَدَد ينْعَقد بهم الْجُمُعَة لَا يظعنون عَنهُ شتاء وَلَا صيفا إِلَّا ظعن حَاجَة فَأَما الخارجون عَنهُ فَتجب عَلَيْهِم الْجُمُعَة إِذا سمعُوا النداء مِنْهُ وَالثَّانِي الْعدَد وَهُوَ أَن يَكُونُوا أَرْبَعِينَ رجلا من أهل الْجُمُعَة فَإِذا استكملوها بِعَبْد أَو مُسَافر لم تَنْعَقِد بهم الْجُمُعَة وَالثَّالِث الْوَقْت ووقتها هُوَ وَقت الظّهْر من بعد زَوَال الشَّمْس إِلَى أَن يصير ظلّ كل شَيْء مثله فَإِن اخْرُج الْوَقْت وهم تفي لاصلاة أتموها ظهرا وفروضها ثَلَاثَة أَحدهَا خطبتان يتقدمهما أذانان يقوم فيهمَا وَيجْلس بلينهما وَأَقل مَا يجْزِيه فيهمَا أَن يبتدأهما بِحَمْد الله تَعَالَى ثمَّ بالصرلاة على نبيه ثمَّ يُوصي بتقوى الله ثمَّ يقْرَأ فِي إِحْدَاهمَا آيَة وَالثَّانِي أَن يُصَلِّي بعد الْإِقَامَة رَكْعَتَيْنِ يَنْوِي تمع الْإِحْرَام بهما صَلَاة الْجُمُعَة يقْرَأ فِي الأولى مِنْهُمَا بعد الْفَاتِحَة بِسُورَة الْجُمُعَة زوفي الثَّانِيَة بِسُورَة الْمُنَافِقين فَإِن عدل عَنْهُمَا إِلَى غَيرهمَا من الْمفصل أَو اقْتصر على الْفَاتِحَة وَحدهَا أَجزَأَهُ ويجهر بِالْقِرَاءَةِ وَيقْرَأ من خَلفه الْفَاتِحَة وَحدهَا إِذا فرغ الإِمَام مِنْهَا وَالثَّالِث أَن يُصَلِّي جمَاعَة بِإِمَام إِن نَدبه السُّلْطَان كَانَ أولى وَإِن استبد بإقامتها أَجْزَأته لصَلَاة وَلَا يَجْزِي أَن تصلي فرادي وَلَا تُقَام (الْجُمُعَة) فِي موضِعين من مصر

(1/51)


وَاحِد فَإِن أُقِيمَت فَهِيَ لأسبقهما وَيُعِيد الْمَسْبُوق ظهرا وَإِن صلياها مَعًا أعاداها فِي أَحدهمَا جُمُعَة مَا كَانَ وَقتهَا بَاقِيا وَمن أدْرك مِنْهَا رَكْعَة فقد أدْركهَا وَإِن أدْرك أقل من رَكْعَة أتمهَا ظهرا وَإِذا صلاهَا من لَا تجب عَلَيْهِ أَجْزَأته عَن الظّهْر وَإِذا أَخّرهَا من وَجَبت عَلَيْهِ قَضَاهَا ظهرا مَعَ كَونه عَاصِيا
بَاب هيئات الْجُمُعَة وَهِي نَوْعَانِ أَحدهمَا هيئات التأهب لَهَا وَالثَّانِي هيئات التَّوَجُّه إِلَيْهَا أما هيآت التأهب لَهَا فأربع خِصَال أَحدهَا الْغسْل لَهَا بعد الْفجْر فَإِن اغْتسل قبله لم يجزه وَالثَّانيَِة تنظيف الْجَسَد بلاسواك وَأخذ الشّعْر وتقليم الظفر وَالثَّالِثَة أَخذ الزِّينَة بلباس أجل مَا يُمكنهُ من بَيَاض الثِّيَاب فان كَانَ مصبوغا فنسيجا ويعتم ويرتدي وَالرَّابِعَة اسْتِعْمَال الطّيب الَّذِي تظهر رَائِحَته دون لَونه وَلَا يَأْكُل من الْبُقُول مَا يتَأَذَّى بريحه وَأما هيئات التَّوَجُّه إِلَيْهَا فأربع خِصَال أَحدهَا تَقْدِيم التَّوَجُّه إِلَيْهَا فِي أول أَوْقَات البكور وَهُوَ بعد طُلُوع الشَّمْس وَمَا يَلِيهِ فَإِن الثَّوَاب يتفاضل فِيهِ وَالثَّانيَِة أَن يمشؤ إِلَيْهَا بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقار غير مسرع وَإِن خَافَ الْفَوات وَلَا يتَكَلَّم بهجر وَليكن تاليا لِلْقُرْآنِ وَأفضل مَا يتلوه فِي لَيْلَة الْجُمُعَة ويومها سُورَة

(1/52)


الْكَهْف وَيكون ذَاكِرًا لله مكثرا للصَّلَاة على صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِن أنصت تذكر وَاعْتبر وَالثَّالِثَة أَن يتَقَدَّم إِلَى الصَّفّ الأول بِحَيْثُ يقرب من الإِمَام وَلَا يتخطى رِقَاب النَّاس إِن سبق وَالرَّابِعَة أَن يسْتَقْبل الْقبْلَة فِي جُلُوسه وَالْإِمَام فِي خطبَته ويتنفل مَا لم يظْهر الإِمَام فَإِذا ظهر قطع إِلَّا أَن يدْخل وَالْإِمَام ظَاهر أَبُو فِي الْخطْبَة فيصلبي رَكْعَتَيْنِ سنة وتحية الْمَسْجِد ولينصت مستمعا فَإِن سلم عَلَيْهِ إِنْسَان أَشَارَ بِالرَّدِّ عَلَيْهِ من غير كَلَام
بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ وَصَلَاة الْعِيد رَكْعَتَانِ يُنَادى لَهما الصَّلَاة جَامِعَة بِغَيْر أَذَان وَلَا إِقَامَة يكبر فِي الأولى مِنْهُمَا سبع تَكْبِيرَات سوى تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَفِي الثَّانِيَة خمس تَكْبِيرَات سوى تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَفِي الثَّانِيَة خمس تَكْبِيرَات سوى تَكْبِيرَة الْقيام وَيكون بَين كل تكبيرتين قدر قِرَاءَة آيَة ثمَّ يقْرَأ جَهرا بعد التَّكْبِير فيهمَا بِالْفَاتِحَةِ وَسورَة ثمَّ يخْطب الإِمَام بعد الصَّلَاة خطبتين يفْتَتح الأولى مِنْهُمَا بتسع تَكْبِيرَات نسقا وَالثَّانيَِة بِسبع فَإِن كَانَ الْعِيد فطرا بَين الإِمَام زَكَاة الْفطر وَإِن كَانَ أضحى بَين لَهُم الْأَضَاحِي

(1/53)


ووقتها مَا بَين طُلُوع الشَّمْس وزوالها وَفِي الِاخْتِيَار أَن يُصَلِّي الْأَضْحَى إِذا مضى من النَّهَار سدسه وَالْفطر إِذا مضى من النَّهَار ربعه فَيجْعَل الْأَضْحَى فيبادر لناسإلى نحرهم وَيُؤَخر الْفطر ليقدموا زَكَاة فطرهم وَلَا يطْعمُون فِي الْأَضْحَى إِلَّا بعد الصَّلَاة وَإِذا مضى إِلَى الْمصلى فِي طَرِيق عَاد فِي غَيره وَيكبر النَّاس فِي لَيْلَتي الْعِيدَيْنِ من بعد غرُوب الشَّمْس إِلَى أَن يظْهر الإِمَام من الْغَد للصَّلَاة فِي كل أَحْوَالهم وَيُكَبِّرُونَ فِي الْأَضْحَى خَاصَّة عقيب الصَّلَوَات المفروضات من بعد صَلَاة الظّهْر من يَوْم النَّحْر إِلَى بعد صَلَاة الصُّبْح من آخر أَيَّام التَّشْرِيق وَلَا بَأْس أَن يتَنَفَّل قبل صَلَاة الْعِيدَيْنِ وَبعدهَا وَيُصلي العيدان فِي الْحَضَر وَالسّفر جمَاعَة وفرادى
بَاب صَلَاة الخسوف وَإِذا خسفت الشَّمْس فِي أَي سَاعَة كَانَت من النَّهَار نَادَى الصَّلَاة جَامِعَة وَصلى لخسوفها رَكْعَتَيْنِ فِي كل رَكْعَة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان فَيحرم الإِمَام بِالنَّاسِ فِي الْمَسْجِد نَاوِيا لصَلَاة الخسوف ثمَّ سيتفتح ويستعيذ وَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة الْبَقَرَة أَو بِقَدرِهَا من غَيرهَا ثمَّ يرلاكع بِقدر قِرَاءَة مائَة آيه يسبح وَلَا يقْرَأ ثو يرفع مكبرا وَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة آل عمرَان أبقدرها ثمَّ

(1/54)


يرْكَع بِقدر قِرَاءَة ثَمَانِينَ آيَة ثمَّ يرفع قَائِلا سمع اللع لمن حَمده ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ ثو يقوم إِلَى الثَّانِيَة فَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة النِّسَاء أَو بِقَدرِهَا من غَيرهَا ثمَّ يرْكَع بِقدر سِتِّينَ آيَة ثمَّ يرفع وَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة الْمَائِدَة أَو بِقَدرِهَا من غَيرهَا ثمَّ يرْكَع بِقدر خمسين آيَة ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ ويتشهد وَيسلم وَيُصلي لخسوف الْقَمَر ثمَّ يخْطب بِالنَّاسِ بعد الصَّلَاة خطبتين يفتتحهما بِالْحَمْد ويبالغ فِي العظة والتخويف وَإِذا تجلى الخسوف فِي بعض الصَّلَاة أتمهَا مخففا وشكر فِي الْخطْبَة وَإِذا لم يصل حَتَّى تجلى الخسوف عا وشكر وَلم يصل وَلَو غَابَتْ الشَّمْس خاسفة لم يصل وَلَو غَابَ الْقَمَر فِي اللَّيْل خاسفا صلى وَإِذا تخَلّل الخسوف سَحَاب فخفي حَاله صلى حَتَّى يتَيَقَّن التجلي وَلَا يُصَلِّي فِي آيَة سواهُمَا بل يَدْعُو
بَاب صَلَاة الاسْتِسْقَاء وَإِذا تَأَخّر الْمَطَر عَن وَقت الْحَاجة حَتَّى أضرّ بالزرع والضرع فَمن السّنة أَن يَسْتَسْقِي الإِمَام بلناس بعد أَن يتَقَدَّم إِلَيْهِم بالإقلاع عَن الْمعاصِي وَالْخُرُوج من الْمَظَالِم والإصلاح بَين المشاحن وَالْمُهَاجِر وان يَصُومُوا ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ يخرج بهم فِي الْيَوْم الرَّابِع إِمَّا صياما وَإِمَّا مفطرين إِلَى حَيْثُ يُصَلِّي بهم الْعِيد فِي ياب بذلة واستكانة فينادي الصَّلَاة جَامِعَة وَيُصلي بهم رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاة الْعِيد يكبر فِي الأولى سبعا سوى تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَفِي الثَّانِيَة خمْسا سوى تَكْبِير الْقيام وَيقْرَأ

(1/55)


جَهرا بِمثل مَا قَرَأَ فِي الْعِيد وَلَو قَرَأَ سُورَة نوح كَانَ حسنا لما فِيهَا من قَوْله عو زجل {اسْتَغْفرُوا ربكُم ثمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسل السَّمَاء عَلَيْكُم مدرارا} ثمَّ يخْطب خطبتيني يفْتَتح الأولى بالاستغفار تسعا نسق وَالثَّانيَِة سبعا فَإِذا توَسط الْخطْبَة الثَّانِيَة اسْتقْبل الْقبْلَة وحول رِدَاءَهُ فَجعل مَا على عَاتِقه الْأَيْمن على عَاتِقه الْأَيْسَر وَمَا على الْأَيْسَر على عَاتِقه الْأَيْمن ونكسه فعل أَعْلَاهُ أَسْفَله وأسفله أَعْلَاهُ ودعا الله سرا فِي نَفسه بإخلاص وإخبات ولايكن من دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إِنَّك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك فقد دعوناك كَمَا أمرتنا فأجبنا كَمَا وعدتنا اللَّهُمَّ أنبت لنا الزَّرْع وأدر لنا الضَّرع واسقنا من بَرَكَات السَّمَاء وَأنْبت لنا من بَرَكَات الأَرْض

(1/56)


ثمَّ يسْتَقلّ النَّاس وَيتم خطبَته وَينزل فَإِن سقاهم الله تَعَالَى شكروا وَإِن أخر عَنْهُم السقيل أعادوا الاسْتِسْقَاء حَتَّى يسقوا لِأَن الإلحاح فِي الدُّعَاء وَسِيلَة إِلَى الْإِجَابَة وَإِذا غارت الْأَعْين أَو غاضت الْآبَار أَو انْقَطَعت الْأَنْهَار أَو ملح المَاء استسقى الإِمَام بهم وَكَذَلِكَ إِذا انت نَاحيَة خصبة وَأُخْرَى جدبة حسن أَن يَسْتَسْقِي أهل النَّاحِيَة الخصبة لأهل النَّاحِيَة الجدبة
بَاب صَلَاة الْخَوْف وَيجوز للْإِمَام إِذا خَافَ من عدوه اللِّقَاء أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ كَصَلَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بذا الرّقاع إِذا كَانَ الْعَدو مُسْتَقْبل الْقبْلَة فيفرقهم طائفتين إِحْدَاهمَا تقف بِإِزَاءِ الْعَدو وَيُصلي بِالْأُخْرَى رَكْعَة وَيقوم إِلَى الثَّانِيَة فَيخرج الطَّائِفَة نَفسهَا من إِمَامَته وتتم صلَاتهَا وحدانا وتمضي فتقف بِإِزَاءِ الْعَدو وَتَأْتِي تِلْكَ الطَّائِفَة الْأُخْرَى وَالْإِمَام قَائِم فِي الثَّانِيَة فَتُصَلِّي مَعَه الرَّكْعَة الثَّانِي وَتقوم إِذا جلس للتَّشَهُّد فتتم صلَاتهَا وَيسلم بهَا وَإِن كَانَ الْعَدو فِي نَاحيَة الْقبْلَة مستدبرا لَهَا وهم على اسْتِوَاء من الأَرْض لَا يسترهم شَيْء جَازَ أَن يُصَلِّي بهم (الإِمَام) كَصَلَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعسفان فَيحرم بجميعهم وتقف طَائِفَة من اهل الصَّفّ الأول فِي رُكُوعه قيَاما يَحْرُسُونَ فَإِذا رفع الإِمَام وَمن مَعَه من الرُّكُوع ركعوا ثمَّ وقفُوا إِذا سجد ليحرسوا فَإِذا رفع من السُّجُود سجدوا وَكَذَلِكَ الرَّكْعَة الثَّانِيَة بعد أَن يتَأَخَّر أهل الصَّفّ الأول فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة إِلَى الصَّفّ الثَّانِي ويتقدم أهل الصَّفّ الثَّانِي إِلَى الأول ليحرس من فِي الصَّفّ الأول فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة غير من حرس فِي الرَّكْعَة الأولى

(1/57)


وَإِن فرقهم فرْقَتَيْن فصلى بِأَحَدِهِمَا جَمِيع الصَّلَاة وأعادها بِالثَّانِيَةِ جَازَ وَهَذِه هِيَ صَلَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِبَطن نخل فَإِن حصل فِي المسايفة ن والتحام الْقِتَال صلى كَيفَ أمكنه رَاكِبًا وراجلا إِلَى الْقبْلَة وَغير الْقبْلَة وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ إِذا أَمن وَيَأْخُذ من السِّلَاح فِي صَلَاة الْخَوْف مَا يدْفع بِهِ عَن نَفسه فَإِن ضرب فِي الصَّلَاة ضَرْبَة وضربتين جَازَ وَإِن كرر الضَّرْب فَسدتْ صلَاته وَإِن صَار على سلاحه دم أَلْقَاهُ مَا كَانَ فِي الصَّلَاة فَإِن حمله فِيهَا فَسدتْ صلَاته
بَاب الْجَنَائِز أول مَا يبْدَأ بِهِ أَوْلِيَاء الْمَيِّت أَن يتَوَلَّى أرفقهم بِهِ إغماض عَيْنَيْهِ وإطباق فِيهِ وشده بعصابة من تَحت حنكه وتليين مفاصله وَنزع ثِيَابه عَنهُ لِئَلَّا تحميه وَتَركه على مَا علا من الأَرْض مُسْتَقْبلا بِهِ الْقبْلَة ويغطيه بِثَوْب يستر جَمِيع بدنه وَيَضَع على بَطْنه حجيدة أَو طينا رطبا لِئَلَّا يَرْبُو ثمَّ يلْزمهُم فِيهِ أَرْبَعَة أَحْكَام الْغسْل والتكفين وَالصَّلَاة والدفن فَأَما الْغسْل فَيلْزم فِي كل مُسلم إِلَّا الْمَقْتُول شَهِيدا فِي معركة الْمُشْركين فَإِنَّهُ

(1/58)


يتْرك بدمه لَا يغسل وَفِيمَا قتل فِيهِ من ثِيَابه يُكفن وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ ويفضي بِالْمَيتِ إِلَى مغتسله وَيبدأ الْغَاسِل بإمرار يَده عبى بَطْنه ثمَّ بإنجاء سَبيله ثمَّ يوئه للصَّلَاة كَامِلا وَيغسل شقَّه الْأَيْمن ثمَّ الْأَيْسَر وكل ذَلِك بِالْمَاءِ القراح ويغسله ثَانِيًا بِمَاء وَسدر ثمَّ بماءقراح بعده ثمَّ يستكمل غسله بِالْمَاءِ القراح ثَلَاثًا يضع فِي الْآخِرَة مِنْهَا كافورا وينشفه بِثَوْب ويفضي بِهِ إِلَى أَكْفَانه وَيسْتَحب أَن تكون ثَلَاثَة جددا بَيْضَاء وَإِن كفن فِي ثوب وَاحِد أَجْزَأَ ثن يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَّا ان يكون سقطا فيكبر أَرْبعا رَافعا يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه يقْرَأ بعد الأولى بِالْفَاتِحَةِ سرا ثمَّ يُصَلِّي على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد الثَّانِيَة ثمَّ يَدْعُو للْمَيت بعدالثالثة فَيَقُول اللَّهُمَّ عَبدك وَابْن عَبدك خرج من روح الدُّنْيَا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فِيهَا إِلَى ظلمَة الْقَبْر وَمَا هُوَ لاقيه وَكَانَ يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا أَنْت وَحدك لَا شريك لَك وَأَن مُحَمَّدًا عَبدك وَرَسُولك وَأَنت أعلم بِهِ اللَّهُمَّ نزل بك وانت خير منزول بِهِ وَأصْبح فَقِيرا إِلَى رحمتك وَأَنت غَنِي عَن عَذَابه وَقد جئْنَاك راغبين إِلَيْك شُفَعَاء لَهُ اللَّهُمَّ إِن كَانَ محسنا فزد فِي إحسانه وَإِن كَانَ مسيئا فَتَجَاوز عَنهُ ولقه بِرَحْمَتك الْأَمْن من عذابك حَتَّى تبعثه إِلَى جنتك يَا أرْحم الرَّاحِمِينَ ثمَّ يكبر الرَّابِعَة

(1/59)


وَيسلم ثمَّ يدْفن فِي لحد الْقَبْر مستقب الْقبْلَة وَيكرهُ أَن يدْفن اثْنَان فِي قبر إِلَّا من ضَرُورَة وتسطيح الْقُبُور أولى من تسمينها وَلَا تبنى الْقُبُور وَلَا تجصص وَلَا يُزَاد عَلَيْهَا أَكثر من ترابها وَيجوز أَن تغسل الْمَرْأَة زَوجهَا وَالرجل زَوجته وَالسَّيِّد أمته وَلَا تغسل الْأمة سَيِّدهَا وَلَا بَأْس بالبكاء على الْمَيِّت من غير ندب وَلَا نباحة وَلَا شقّ جيب وَلَا لطم خد ويعزى أهل الْمَيِّت إِلَى ثَلَاث من دَفنه