الإقناع في الفقه الشافعي

كتاب اللَّقِيط وَإِذا نبذ طِفْل بقارعة الطَّرِيق فعلى كل من علم بِحَالهِ حفظ نَفسه وَالْقِيَام بكفالته فَإِذا انْفَرد بِهِ مِنْهُم ذُو أَمَانَة عَلَيْهِ وَقيام بِهِ سقط فَرْضه عَن البَاقِينَ فَإِن وجد مَعَه مَالا اسْتَأْذن فِيهِ الْحَاكِم ليقدر لَهُ مَا يُنْفِقهُ عَلَيْهِ فَإِن أنْفق مِنْهُ بِغَيْر إِذن ضمن وَإِن لم يجد مَعَه مَالا وتبرع بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ من مَاله كَانَ محسنا وَإِن أَبى أَو عجز أنْفق عَلَيْهِ من بَيت المَال وَكَانَ حرا مُسلما فِي الظَّاهِر حَتَّى يبين مَا سواهُ فَإِن كَانَ واجده غير مَأْمُون عَلَيْهِ أَن يسترقه أَو على مَاله أَن يَتَمَلَّكهُ انتزع من يَده إِلَى مَأْمُون عَلَيْهِ

(1/122)


وَإِذا بلغ فَأقر بِالرّقِّ قبل ذَلِك وأجرى ذَلِك مِنْهُ وأجرى عَلَيْهِ حكمه وَلَو أقرّ بالْكفْر أرهب ثمَّ أقرّ وَلَو ادّعى نسبه من صدقه لحق بِهِ وَلَو ادَّعَاهُ قبل الْبلُوغ لحق بِهِ من غير تَصْدِيق وَلَا وَلَاء عَلَيْهِ لملتقطه وَلَا يحرم بَينهمَا (النِّكَاح)
كتاب الْفَرَائِض وَالَّذِي يتوارث بِهِ النَّاس شَيْئَانِ نسب وَسبب فالنسب الْأُبُوَّة والبنوة وَمَا يتَفَرَّع عَلَيْهِمَا وَالسَّبَب شَيْئَانِ وَلَاء وَنِكَاح

(1/123)


والوارثون من الرِّجَال عشرَة الابْن وَابْن الابْن وَإِن سفل وَالْأَب وَالْجد وَإِن علا وَالْأَخ وَابْن الْأَخ وَإِن نزل وَالْعم وَابْن الْعم وَإِن بعد وَالزَّوْج وَمولى النِّعْمَة وَمن لَا يسْقط مِنْهُم ثَلَاثَة الْأَب وَالِابْن وَالزَّوْج والوارثات من انساء سبع الْبِنْت وَبنت الابْن وَالأُم وَالْجدّة وَالْأُخْت وَالزَّوْجَة ومولاة النِّعْمَة وَمن لَا يسْقط مِنْهُنَّ ثَلَاث الْأُم وَالْبِنْت والزوحجة وَهُوَ أَرْبَعَة أَصْنَاف أَحدهَا من يَرث بِالْفَرْضِ وَحده وهم خَمْسَة الْأُم وَالْجدّة وَولد الْأُم وَالزَّوْج وَالزَّوْجَة وَالثَّانِي من يَرث بِالتَّعْصِيبِ وَحده وهم سَبْعَة البنون وبنوهم والاخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم وَالْمولى الْمُعْتق وَالثَّالِث من يَرث بِالْفَرْضِ تَارَة وبالتعصيب أُخْرَى وهم أَرْبَعَة الْبَنَات وَبَنَات الابْن وَالْأَخَوَات لأَب وَأم وَالْأَخَوَات لأَب يرثن بلافرض إِذا انفردن عَن ذكر وبالتعصيب إِذا شاركهن ذكر أَو كَانَ مَعَ الْأَخَوَات جد أَو بَنَات

(1/124)


وَالرَّابِع من يَرث بِالْفَرْضِ ارة وَيجمع بَين الْفَرْض والتعصيب تَارَة وهما اثْنَان الْأَب وَالْجد يرثان بِالْفَرْضِ مَعَ الْبَنِينَ وَبينهمْ وبالتعصيب مَعَ عدم الْوَلَد ويجمعان بَينهمَا مَعَ الْبَنَات ويتعصب الْجد مَعَ الْأُخوة وَالْأَخَوَات إِلَى لثلث ويفرض لَهُ الثُّلُث إِن نقص
بَاب الْفُرُوض فروض الْمَوَارِيث سِتَّة النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُس فَأَما النّصْف فَفرض خَمْسَة فرض الْبِنْت إِذا انْفَرَدت وَفرض بنت الابْن عِنْد عدمهَا وَفرض الْأُخْت من الْأَب وَالأُم إِذا انْفَرَدت وَفرض الْأُخْت من الْأَب عِنْد عدمهَا وَفرض الزَّوْج إِذا لم يحجب وَأما الرّبع فَفرض اثْنَيْنِ فرض الزَّوْج إِذا كَانَ للميتة ولد أَو ولد ابْن وَفرض الزَّوْجَة أَو الزَّوْجَات إِذا لم يحجبن وَأما الثّمن فَفرض الزَّوْجَة أَو الزَّوْجَات إِذا كَانَ للْمَيت ولد أَو ولد ابْن وَأما الثُّلُثَانِ فَفرض أَربع فرض البنتين فَصَاعِدا وَفرض بِنْتي الابْن فَصَاعِدا إِذا كن مَعَ بَنَات الصلب وَفرض الاختين فَصَاعِدا من الْأَب وَالأُم وَفرض الْأُخْتَيْنِ من الْأَب فَصَاعِدا إِذا عدم الْأَخَوَات من الْأَب وَالأُم

(1/125)


وَأما الثُّلُث فَفرض اثْنَيْنِ فرض الْأُم إِذا لم تحجب وَفرض الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدا من الْأُخوة لأم وَأما السُّدس فَفرض سَبْعَة فرض الْأَب وَالْجد وَفرض الْأُم مَعَ الْحجب بِالْوَلَدِ وَولد الابْن وباثنين فَصَاعِدا من الْأُخوة وَالْأَخَوَات وَفرض الْجدّة أَو الْجدَّات وَفرض بنت الابْن أَو بَنَات الابْن مَعَ بنت الصلب وَفرض الْأُخْت أَو الْأَخَوَات لأَب مَعَ الْأُخْت الْوَاحِدَة لأَب وَأم وَفرض الْوَاحِد من ولد الْأُم
بَاب الْعَصَبَات أقرب الْعَصَبَات البنون وَلَا يَرث مَعَهم عصبَة ويعصبون أخواتهم للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَيسْقط تعصيب الْأَب وَالْجد مَعَهم إِلَى الْفَرْض ثمَّ بَنو الابْن يقومُونَ مقامهم فِي التَّعْصِيب عِنْد عدمهم إِلَّا أَنهم لَا يعصبون بَنَات الصلب وَإِن عصبوا أخواتهم ثمَّ الْأَب أولى الْعَصَبَات بعد الْبَنِينَ وبنيهم وَيسْقط بِهِ تعصيب من سواهُ فَإِن لم يكن إخْوَة فالجد وَإِن علا يقوم فِي التَّعْصِيب مقَام الْأَب الْأَدْنَى إِلَّا الْأُم فَإِن لَهَا مَعَ زوج وأبوين أَو زَوْجَة وأبوين ثلث مَا بَقِي بعد فرض الزَّوْج أَو الزَّوْجَة وَلَو كَانَ مَكَان الْأَب جد كَانَ لَهَا ثلثجميع المَال وَإِن لم يكن جد فالأخوة يتَقَدَّم من كَانَ مِنْهُم لأَب وَأم على من كَانَ لأَب ثمَّ بنوهم كَذَلِك وَإِن سفلوا ثمَّ الْأَعْمَام يتَقَدَّم من كَانَ مِنْهُم لأَب وَأم على من كَانَ مِنْهُم لأَب ثمَّ بنوهم يقومُونَ مقَام الْأَعْمَام للآباء كلهم ونوهم ثمَّ الْمولى الْمُعْتق بعد المناسبين ثمَّ عصبته فَإِن اجْتمع جد وإخوة وأخوات قاسمهم مَا لم تنقصه الْمُقَاسَمَة من الثُّلُث فَإِن نقصته فرض لَهُ الثُّلُث

(1/126)


وَإِن اجْتمع مَعَ الْجد وَالإِخْوَة وَالْأَخَوَات ذُو فرض أعطي الْجد أحظ الْأُمُور لَهُ من الْمُقَاسَمَة أَو ثلث مَا بَقِي أَو سدس جَمِيع المَال دويقوم أَبُو الْجد فِي مقاسمة الْإِخْوَة مقَام الْجد وَلَا يقوم بَنو الْإِخْوَة فِي مقاسمة الْجد مقَام الْإِخْوَة وَلَا يفْرض للأخوات المنفردات مَعَ الْجد إِلَّا فِي الأكدرية وَهِي زوج وَأم وَأُخْت وجد فَيكون للزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ الثُّلُث وَللْأُخْت النّصْف ويفرض للْجدّ السُّدس وَيجمع بَين سهم الْجد وسهام لأخت وَهِي أَرْبَعَة فَيقسم بَينهمَا على ثَلَاثَة للذّكر مثل حَظّ الانثيين وَتَصِح من سَبْعَة وَعشْرين وَيقوم الْإِخْوَة لأَب مقَام الْإِخْوَة لأم إِلَّا فِي المشركة وَهِي زوج وَأم وَأَخَوَانِ لأم وَأَخ لأَب وَأم فَإِن للزَّوْج النّصْف وَللْأُمّ السُّدس وللأخوين من الْأُم اثلث يشاركهما فِيهِ الْأَخ لأَب وَأم إدلاء بِأُمِّهِ وَلَو كَانَ مَكَانَهُ أَخ لأَب لم يشاركهما فِيهِ وَإِذا اجْتمع مَعَ الْجد أَخ لأَب قاسماه ورد الْأَخ لأَب سَهْمه على الْأَخ لأَب وَأم وَلَو كَانَ مَعَ الْجد أُخْت لأَب وَأم وَأَخ لأَب قاسماه للذّكر مثل حَظّ الانثيين ثمَّ رد الْأَخ على الْأُخْت لأَب وَأم مَا يستكمل بِهِ نصف التَّرِكَة وَيكون الْبَاقِي لَهُ وَهُوَ عشرهَا
بَاب الْإِسْقَاط وَمن لَا يَرث بِحَال يسْقط بِالْأَبِ أَبَوَاهُ وَولده وبالأم جَمِيع الْجدَّات وبالقربى من

(1/127)


الْجدَّات لأم بعدِي جَمِيعهنَّ وبالابن من دونه وَيسْقط ولد الْأُم بأَرْبعَة بِالْوَلَدِ وَولد الابْن والن الابْن وبالأب وَيسْقط الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات لأَب بالأخ لأَب وَأم وَيسْقط الْإِخْوَة أَوْلَادهم وأعمامهم وَلَا يَرث التاثل وَلَا خطأ فِي حق ملا بَاطِل من مقتوله وَيَرِث غَيره وَلَا يَرث الْكَافِر مُسلما وَلَا الْمُسلم كَافِرًا وَالْكفْر كُله مِلَّة يتوارث أَهله وَإِن اخْتلف أديانهم وَلَا يَرث العَبْد وَلَا الْمُدبر وَلَا الْمكَاتب وَلَا أم الْوَلَد وَلَا يَرِثُونَ وَيكون مَالهم للسَّيِّد وَلَا يَرث الْمُرْتَد وَلَا يُورث وَيكون مَاله لبيت المَال وَإِذا عمي موت المتوارثين بفرق أَو هدم وَلم يعلم أَيهمَا تقدم قطع التَّوَارُث بَينهمَا
بَاب أصُول الْفَرَائِض وعولها وأصول مَا فِيهِ فرض سَبْعَة أَرْبَعَة مِنْهَا لَا تعول وَثَلَاثَة مِنْهَا تعول أَحدهَا مَا أَصله من اثْنَيْنِ وَهُوَ مَا فِيهِ نصف وَلَا تعول

(1/128)


وَالثَّانِي مَا أَصله من ثَلَاثَة وَهُوَ مَا فِيهِ ثلث اَوْ ثلثان وَلَا تعول وَالثَّالِث مَا أَصله من أَرْبَعَة وَهُوَ مَا فِيهِ ربع أَو الرّبع مَعَ نصف أَو الرّبع وَثلث الْبَاقِي وَلَا تعول وَالرَّابِع مَا أَصله من سِتَّة وَهُوَ مَا فِيهِ سدس أَو ثلث وَنصف وتعول إِلَى سَبْعَة وَثَمَانِية وَتِسْعَة وَعشرَة وَهُوَ أَكثر مَا تعول بِهِ الْفَرِيضَة ثلثاها وَالْخَامِس مَا أَصله من ثَمَانِيَة وَهُوَ مَا فِيهِ ثمن وَلَا تعول وَالسَّادِس مَا أَصله من أثني عشر وَهُوَ مَا فِيهِ ربع وَسدس أَو ثلث وتعول إِلَى ثَلَاثَة عشر وَخَمْسَة عشر وَسَبْعَة عشر وَالسَّابِع مَا أَصله من أَرْبَعَة وَعشْرين وَهُوَ مَا فِيهِ ثمن وَسدس أَو ثلث أَو ثلثان وتعول إِلَى سَبْعَة وَعشْرين وَلَا يَرث عصبَة من فَرِيضَة عائلة والعول أَن تزيد الْفُرُوض على سِهَام الأَصْل فتقسم الْفَرِيضَة على مَا انْتهى إِلَيْهِ عولها ليدْخل النَّقْص على الْفُرُوض بِقدر سهامها
كتاب الْوَصَايَا وَالْوَصِيَّة عَطِيَّة بعد الْمَوْت وَتجوز بالمعلوم والمجهول وَالْمَوْجُود والمعدوم وَتَصِح من كل مَالك عَاقل لكل متملك وَفِي سَبِيل الْبر

(1/129)


وَلَا يجوز الْوَصِيَّة بِحرَام وَلَا فِي مَعْصِيّة وَهِي من ثلث التَّرِكَة فَإِن زَادَت على الثُّلُث فَالزِّيَادَة مَوْقُوفَة على إجَازَة الْوَرَثَة أَو ردهَا فَإِن ردَّتْ الزِّيَادَة تحاص أهل الْوَصَايَا بِالثُّلثِ فَلَو أوصى لرجل بِالنِّصْفِ وَلآخر بِالثُّلثِ وَلآخر بِالربعِ كَانَ الثُّلُث بينم على ثَلَاثَة عشر سَهْما لصَاحب النّصْف سِتَّة وَلِصَاحِب الثُّلُث أَرْبَعَة وَلِصَاحِب الرّبع ثَلَاثَة وَالْوَصِيَّة للْوَارِث بَاطِلَة إِلَّا أَن يجيزها الْوَرَثَة وَلَو أوصى بِمثل نصيب ابْنه وَله ابْن وَاحِد كَانَت الْوَصِيَّة بِالنِّصْفِ وَلَو كَانَ لَهُ ابْنَانِ كَانَت الْوَصِيَّة بِالثُّلثِ وَلَو أوصى بِمثل نصيب أحد ورثته أعطي مثل نصيبل أقلهم وللموصي الرُّجُوع فِي وَصيته قولا وفعلا فَلَو أوصى بداره لرجل ثمَّ أوصى بهَا لآخر كَانَت بَينهمَا وَلم يكن رُجُوعا عَن الأول إِلَّا أَن يُسَمِّيه وللموصى لَهُ الْخِيَار فِي قبُول الْوَصِيَّة وردهَا بعد موت الْمُوصي وَلَيْسَ لما فعله من ذَلِك فِي حَيَاة الْمُوصي تَأْثِير فَإِن ردهَا وَهِي مُعينَة رجعت مِيرَاثا وَإِن كَانَت غير مُعينَة توفر بهَا سهم من ضَاقَ الثُّلُث عَن وَصيته وَإِن قبلهَا ملكهَا وَجَاز لَهُ التَّصَرُّف فِيهَا قبل قبضهَا وَلَيْسَ لَهُ بعد الرَّد أَن يقبل وَلَا بعد الْقبُول أَن يرد فَإِن مَاتَ قبل الْقبُول وَالرَّدّ قَامَ وَارثه مقَامه فِي الْقبُول وَالرَّدّ

(1/130)


وَلَو مَاتَ فِي حَيَاة الْمُوصي بطلت الْوَصِيَّة وَإِذا كَانَ الموص لَهُ طفْلا أَو معتوها قبلهَا عَنهُ وليه ولوكان عبدا قبلهَا هُوَ أَو سَيّده وَلَو كَانَ سَفِيها كَانَ هُوَ الْقَابِل لَهَا وَحده وَلَو كَانَت الْوَصِيَّة لعمارة مَسْجِد كَانَ خُرُوجهَا من الثُّلُث قبولا وَكَذَلِكَ لَو كَانَت لمن لَا يتَعَيَّن من الْفُقَرَاء أَو الْمَسَاكِين فَإِن ردهَا مِنْهُم قوم صرفت إِلَى الآخرين وَتجوز الْوَصِيَّة للْحَمْل وبالحمل
بَاب العطايا فِي الْمَرَض وعطية الْمَرِيض من ثلثه وَكَذَلِكَ مَا حابى فِيهِ من بيع أَو شِرَاء وعتقه تَطَوّعا من ثلثه وواجبا من أصل مَاله وَإِن اشْترى أَبَاهُ فِي مَرضه عتق من ثلثه وَلم يَرِثهُ

(1/131)


وَلَو تزوج فِي مَرضه كَانَ مهر الْمثل من أصل مَاله وَكَذَلِكَ مَا أنفقهُ على نَفسه فِي شهواته وَلَو اولد فِي مَرضه أمة عتقت بِمَوْتِهِ من رَأس مَاله والعطايا فِي الْمَرَض مُقَدّمَة على الْوَصَايَا إِذا ضَاقَ الثُّلُث عَنْهُمَا فَإِن ضَاقَ الثُّلُث عَن الهعطايا قدم اسبقهما وكفن الْمَيِّت وَمؤنَة دَفنه من رَأس مَاله مقدم على الْوَصَايَا والعطايا والديون
بَاب الْمَرَض والأمراض الَّتِي تخْتَلف فِيهَا الْأَحْكَام تَنْقَسِم سِتَّة أَقسَام أَحدهَا مَا تكون العطايا فِيهِ من الثُّلُث وتورث فِيهِ المبتوتة على قَول من ورثهَا وَهُوَ الْمَرَض الْمخوف الَّذِي يحدث عَنهُ الْمَوْت وَالثَّانِي مَا يسْقط بِهِ فرض الصَّلَاة وَالصِّيَام وَتبطل بِهِ الْعُقُود الْجَائِزَة كالشركة وَالْوكَالَة وَهُوَ زَوَال الْعقل وَالثَّالِث مَا يسْقط بِهِ فِي الصَّلَاة فرض الْقيام وَيجوز بِهِ الْفطر فِي الصّيام وَهُوَ مَا أعجز عَنْهُمَا إِلَّا مشقة لَا تطاق أَو حُدُوث زِيَادَة تخَاف وَالرَّابِع مَا يجوز بن الِاسْتِنَابَة فِي الْحَج وَيسْقط بِهِ فرض الْجِهَاد وَهُوَ الزمانة الَّتِي لَا يُرْجَى زَوَالهَا وَالْخَامِس مَا يجوز فِيهِ التَّيَمُّم بَدَلا من المَاء وَهُوَ مَا يستضر فِيهِ اسْتِعْمَال المَاء

(1/132)


وَالسَّادِس هُوَ مَا تقوم الاشارة فِيهِ مقَام الْكَلَام وَهُوَ مَا لايقدر مَعَه على الْكَلَام
بَاب الأوصياء وَتجوز الْوَصِيَّة بِالْمَالِ إِلَى كل مَأْمُون عَلَيْهِ من حر وَعبد مُسلم أَو كَافِر فَإِن كَانَت اولاية على أَطْفَال لم تجز مَعَ المانة إِلَّا إِلَى حر مُسلم فَإِن وصّى إِلَى غير أَمِين نزعت مِنْهُ وَكَذَلِكَ لَو تَغَيَّرت حَاله بِعْ الْأَمَانَة وَالْوَصِيّ مَقْصُور النّظر على مَا استنيب فِيهِ من تَفْرِيق الثُّلُث أَو الْولَايَة على الْأَطْفَال وَلَيْسَ لمن جعل إِلَيْهِ أَحدهمَا أَو يعدوه إِلَى الآخر وَإِذا وصّى إِلَى اثْنَيْنِ مُجْتَمعين لم يكن لأَحَدهمَا التفرد بهَا وَكَذَلِكَ لَو جعل عَلَيْهِ مشرفا فَإِن مَاتَ أحدهم أَو تَغَيَّرت حَاله اخْتَار الْحَاكِم مَكَانَهُ أَمينا عَلَيْهَا وَلَو تلف مَا فِي يَده لم يضمنهُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي