الوسيط في المذهب

= كتاب الْجُمُعَة =
وَفِيه ثَلَاثَة أَبْوَاب الْبَاب الأول فِي شرائطها
الْبَاب الثَّانِي فِي بَيَان من تلْزمهُ الْجُمُعَة
الْبَاب الثَّالِث فِي كَيْفيَّة أَدَاء الْجُمُعَة

(2/261)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْبَاب الأول فِي شرائطها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَهِي سِتَّة
الأول الْوَقْت فَلَو وَقعت تَسْلِيمَة الإِمَام فِي وَقت الْعَصْر فَاتَت الْجُمُعَة
والمسبوق لَو وَقع آخر صلَاته فِي وَقت الْعَصْر فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا أَنَّهَا تصح لِأَنَّهُ تَابع للْقَوْم وَقد صحت صلَاتهم وَلذَلِك حط شَرط الْقدْوَة فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة عَنهُ
وَالثَّانِي أَن الْجُمُعَة فَائِتَة لِأَن الإعتناء بِالْوَقْتِ أعظم بِخِلَاف الْقدْوَة وانفضاض الْعدَد فَإِنَّهُمَا يتعلقان بِغَيْر الْمُصَلِّي فَالْأَمْر فيهمَا أخف
الشَّرْط الثَّانِي دَار الْإِقَامَة فَلَا تُقَام الْجُمُعَة فِي الْبَوَادِي وَلَا عِنْد الْخيام لِأَنَّهَا معرضة للنَّقْل وَإِن كَانَ لإقامتهم أثر فِي قطع رخص السّفر وَإِن كَانَت أبنيتهم من سعف وخشب جَازَ لِأَنَّهُمَا لَا ينْقل وَلَا يشْتَرط أَن يعْقد الْجُمُعَة فِي ركن أَو مَسْجِد بل يجوز فِي الصَّحرَاء إِذا كَانَ معدودا من خطة الْبَلَد فَإِن بعد عَن الْبَلَد بِحَيْثُ يترخص الْمُسَافِر إِذا انْتهى إِلَيْهِ لم تَنْعَقِد إِلَيْهِ لم تَنْعَقِد الْجُمُعَة فِيهَا بِخِلَاف صَلَاة الْعِيد فَإِنَّهُ لَا يشْتَرط فِيهَا دَار الْإِقَامَة ويشهدها الرجالة والركبان فالأحب فِيهَا الْخُرُوج

(2/263)


وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يُقَام فِي الْقرى بل لَا بُد من مصر جَامع بسوق قَائِم ونهر جَار وسلطان قاهر
الشَّرْط الثَّالِث أَن لَا تكون الْجُمُعَة مسبوقة بِأُخْرَى فَلَا تَنْعَقِد فِي بلد جمعتان لِأَنَّهُ إِذا لم تجز إِقَامَتهَا فِي كل مَسْجِد كَسَائِر الْجَمَاعَات فالمقصود شعار الِاجْتِمَاع ثمَّ لَا مرد بعد الْوَاحِد
وَقَالَ أَبُو يُوسُف تصح جمعتان وَلَا تصح ثَلَاثَة وَهُوَ تحكم
فرعان

أَحدهمَا إِذا كثر الْجمع وَعشر الِاجْتِمَاع فِي مَسْجِد وَاحِد إِمَّا للزحمة وَإِمَّا لنهر لَا يَخُوض إِلَّا السابح كدجلة فَيجوز عقد جمعتين كَمَا بِبَغْدَاد
وَمِنْهُم من علل حكم بَغْدَاد بِأَنَّهَا كَانَت قرى متفاصلة فَحدثت العمارات الْوَاصِلَة فاستمر الحكم الْقَدِيم
قَالَ صَاحب التَّقْرِيب حكم الْعلَّة يَقْتَضِي أَن يترخص الْمُسَافِر عَن قريته وَإِن لم يُجَاوز هَذِه العمارات استصحابا لما كَانَ فَإِن لم يجوز لَهُ التَّرَخُّص نظرا إِلَى مَا

(2/264)


حدث فمقتضاه منع الجمعتين وَمَا ذكره مُتَّجه فَهُوَ فِي مَحل التَّرَدُّد
الثَّانِي لَو عقدت جمعتان فالسابقة هى الصَّحِيحَة إِن كَانَ فِيهَا السُّلْطَان وَإِن كَانَ السُّلْطَان فِي الثَّانِيَة فَوَجْهَانِ
وَهَذَا التَّرَدُّد بعيد عِنْد الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ إِذْ لَا تعلق للْجُمُعَة عِنْده بالسلطان
وَلَكِن يَصح للترجيح إِذْ لَا يعجز كل شرذمة عَن الْمُبَادرَة بِعقد جُمُعَة فيفوتون على البَاقِينَ
ثمَّ النّظر فِي السَّبق إِلَى تحريمة الصَّلَاة
وَقيل إِلَى التَّحَلُّل وَقيل إِلَى أول الْخطْبَة وهما ضعيفان
أما إِذا وقعتا مَعًا تدافعتا وَإِن احْتمل التساوق والتلاحق تدافعتا أَيْضا واستؤنفت الْجُمُعَة إِذْ لم يحصل لأحد بَرَاءَة الذِّمَّة فِي حَال وَإِن تلاحقا وَلَكِن لم يعرف السَّابِق فَقَوْلَانِ أظهرهمَا التدافع إِذْ لم تحصل الْبَرَاءَة
وَحكى الرّبيع بن سُلَيْمَان أَنهم يصلونَ الظّهْر إِذْ صحت جُمُعَة فِي علم الله تَعَالَى قطعا
أما إِذا تعين السَّابِق ثمَّ الْتبس فَالْمَذْهَب أَن الْجُمُعَة فَائِتَة وَقيل بطرد الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ بعيد

(2/265)


الشَّرْط الرَّابِع الْعدَد فَلَا تَنْعَقِد الْجُمُعَة عندنَا بِأَقَلّ من أَرْبَعِينَ ذُكُورا مكلفين أحرارا مقيمين لَا يظعنون شتاء وَلَا صيفا إِلَّا لحَاجَة وَهل يشْتَرط أَن يكون الإِمَام زَائِدا على الْأَرْبَعين فِيهِ وَجْهَان ومستند الْعدَد أَن الْمَقْصُود الِاجْتِمَاع وَلم ينْقل فِي التَّقْدِير خبر وَالْأَرْبَعُونَ أَكثر مَا قيل وَقَالَ جَابر بن عبد الله مَضَت السّنة أَن فِي كل أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقهَا جُمُعَة فاستأنس الشَّافِعِي بِهِ وبمذهب عمر بن عبد الْعَزِيز وبالاحتياط

(2/266)


فرع إِذا انفض الْقَوْم فَلهُ ثَلَاثَة أَحْوَال

الأولى فِي الْخطْبَة فَلَو سكت الإِمَام وعادوا على قرب أَو مكانهم آخَرُونَ بنى عَلَيْهِ وَإِن مضى ركن فِي غيبتهم لم يعْتد بِهِ لِأَن الْخطْبَة وَاجِبَة الِاسْتِمَاع فَلَا بُد من اسْتِمَاع أَرْبَعِينَ جَمِيع الْأَركان قولا وَاحِدًا وَإِن طَال سكُوت الإِمَام فَفِي جَوَاز الْبناء قَولَانِ يقربان من قولي الْمُوَالَاة فِي الْوضُوء
الثَّانِيَة أَن يَنْفضوا بعد الْخطْبَة وَقبل الصَّلَاة وَطَالَ الْفَصْل فَفِي جَوَاز بِنَاء الصَّلَاة قَولَانِ يعبر عَنْهُمَا بِأَن الْمُوَالَاة بَين الْخطْبَة وَالصَّلَاة هَل يشْتَرط فَإِن قُلْنَا تشْتَرط فَلَا بُد من إِعَادَة الْخطْبَة فَإِن لم تعد أَثم المنفضون وَفِي إِثْم الْخَطِيب قَولَانِ أَحدهمَا لَا لِأَنَّهُ أدّى مَا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الذَّنب للْقَوْم

(2/267)


وَالثَّانِي نعم لِأَنَّهُ تمكن من الْإِعَادَة
الثَّالِثَة أَن يَنْفضوا فِي خلال الصَّلَاة فَفِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال منصوصة
أَحدهَا أَن تبطل الْجُمُعَة بِنُقْصَان الْعدَد فِي لَحْظَة كَمَا فِي الْوَقْت وكما فِي الْخطْبَة فعلى هَذَا لَو تَأَخّر تَكْبِير المقتدين إِلَى فَوَات الرُّكُوع لم تَنْعَقِد الْجُمُعَة وَإِن تَأَخّر بِحَيْثُ لم تفتهم الْفَاتِحَة انْعَقَدت وَإِن تَأَخّر بِحَيْثُ التحقوا بالمسبوقين فَفِيهِ تردد وَالأَصَح الْمَنْع وَلَو انْفَضُّوا بعد الشُّرُوع وَلحق الإِمَام أَرْبَعُونَ على الِاتِّصَال مِمَّن سمعُوا الْخطْبَة استمرت الصِّحَّة وَإِن لم يسمعوا فَلَا إِلَّا إِذا لَحِقُوا قبل انفضاض السامعين فتستمر الْجُمُعَة وتستقل بهم وَكَانُوا كثمانين سمعُوا وانفض مِنْهُم أَرْبَعُونَ
وَالْقَوْل الثَّانِي إِن كَمَال الْعدَد لَا يشْتَرط إِلَّا فِي الِابْتِدَاء للانعقاد وَفِي الدَّوَام يَكْفِي أَن يبْقى وَاحِد لتبقى الْجَمَاعَة
وَالْقَوْل الثَّالِث أَنه لَا بُد وَأَن يبْقى اثْنَان وَالْإِمَام ثالثهم ليبقى أقل الْجمع
وَخرج قَول رَابِع إِنَّه يَصح وَإِن لم يبْق إِلَّا الإِمَام لِأَن النَّاقِص كَالْمَعْدُومِ وَخرج الْمُزنِيّ خَامِسًا وَهُوَ أَنهم إِن انْفَضُّوا فِي الأولى بطلت وَفِي الثَّانِيَة لَا فانفراد الإِمَام كانفراد الْمَسْبُوق بِرَكْعَة ثَانِيَة
الشَّرْط الْخَامِس الْجَمَاعَة فَلَا يَصح الِانْفِرَاد بِالْجمعَةِ وَلَا يشْتَرط حُضُور

(2/268)


السُّلْطَان فِي جماعتها وَلَا إِذْنه فِي جَمَاعَتهمْ خلافًا لأبي حنيفَة وَفِيه ثَلَاث مسَائِل
الأولى فِي أَحْوَال الإِمَام فَإِن كَانَ الْعدَد قد تمّ بِهِ فَلَا بُد وَأَن يكون كَامِلا مُصَليا للْجُمُعَة وَإِن كمل الْعدَد دونه فَلهُ أَحْوَال
الأولى أَن يكون متنفلا أَو صَبيا فَقَوْلَانِ
أَحدهمَا الصِّحَّة لِأَن الِاقْتِدَاء فِي الْفَرْض بالنفل جَائِز
وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ الأَصْل فاعتبار كَمَاله ليَكُون فِي جُمُعَة مَفْرُوضَة أولى
الثَّانِيَة أَن يكون مُحدثا وَلم يعلم فَقَوْلَانِ مرتبان وَأولى بِالْبُطْلَانِ لِأَن الإِمَام هَاهُنَا لَيْسَ مُصَليا إِلَّا أَنه فِي حق المتقدي كالمصلي وَلَو أدْرك الْمَسْبُوق رُكُوع الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَفِيهِ وَجْهَان يرجع حاصلهما إِلَى أَن الْمُصَلِّي خلف الْمُحدث مَعَ الْجَهْل مقتد أَو مُنْفَرد فَإِذا جَعَلْنَاهُ مُنْفَردا لم تصح الْجُمُعَة بِهِ وَإِذا صححنا الْجُمُعَة لزم إِلْحَاق الْمَسْبُوق بِهِ
الثَّالِثَة أَن يكون الإِمَام عبدا أَو مُسَافِرًا فهما فِي جُمُعَة مَفْرُوضَة فَالصَّحِيح

(2/269)


الْجَوَاز وَفِيه وَجه أَنا إِذا قُلْنَا إِن الإِمَام مَحْسُوب من الْأَرْبَعين لَا يَصح بل تشْتَرط فِيهِ صِفَات الْكَمَال
الرَّابِعَة إِذا قَامَ الإِمَام إِلَى الثَّالِثَة فِي الْجُمُعَة نَاسِيا فأدركه مَسْبُوق فِيهَا فَهَذَا مصل لَكِن فعله لَيْسَ محسوبا من الْجُمُعَة فَهُوَ كالمحدث فِي حَقه إِذْ لم يعلم

(2/270)


وَقيل إِنَّه لَا يدْرك الْجُمُعَة بِهِ لِأَن الْحَدث لَا يعرف وَالزِّيَادَة تعرف فَكَانَ ككفر الإِمَام وأنوثته
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة فِي الِاسْتِخْلَاف وَقد اخْتلف قَول الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ فِي جَوَاز أَدَاء صَلَاة وَاحِدَة خلف إمامين بِأَن تبطل صَلَاة الأول بِحَدَث أَو غَيره فيستخلف غَيره فِي الْبَاقِي الْجَدِيد جَوَازه وَقد نقل فِيهِ الْخَبَر وَاخْتلفُوا فِي مَحل الْقَوْلَيْنِ
مِنْهُم من أطلق وَمِنْهُم من خصص بِالْجمعَةِ وَقطع بِجَوَازِهِ فِي غَيرهَا وَلَو خطب وَاحِد وَأم آخر فَقَوْلَانِ مرتبان وَأولى بِالْجَوَازِ فَإِن منعنَا الِاسْتِخْلَاف تَعَذَّرَتْ الْجُمُعَة إِلَّا بالاستئناف إِن كَانَ حدث الإِمَام فِي الأولى وَإِن كَانَ فِي الثَّانِيَة فيتمونه جُمُعَة وَلَا يضر انفرادهم فِي الثَّانِيَة كالمسبوق وَإِن فرعنا على الْجَدِيد فَلهُ ثَلَاث شَرَائِط
الأول أَن يسْتَخْلف من كَانَ مقتديا بِهِ فَلَا يَصح اسْتِخْلَاف من لم يشرع فِي الِابْتِدَاء
الثَّانِي أَن يسْتَخْلف على الْفَوْر فَلَو أَدّوا ركنا قبل استخلافه لم يجز
الثَّالِث أَن يكون الْمُسْتَخْلف قد سمع الْخطْبَة على أحد الْوَجْهَيْنِ وَالْأَظْهَر أَن ذَلِك لَا يشْتَرط لِأَنَّهُ شَارك فِي الشُّرُوع فِي الْجُمُعَة وَلَا يشْتَرط فِيهِ ثَلَاثَة أُمُور

(2/271)


الأول أَن يكون حدث الإِمَام سبقا بل لَو تعمد واستخلف جَازَ خلافًا لأبي حنيفَة لِأَن سبق الْحَدث فِي الْجَدِيد مُبْطل كالعمد
الثَّانِي لَا يشْتَرط اسْتِئْنَاف نِيَّة الْقدْوَة بل هُوَ خَليفَة الأول فَكَأَنَّهُ هُوَ
الثَّالِث لَا يشْتَرط صدوره من الإِمَام بل لَو قدم القَوْل أَو وَاحِد مِنْهُم أَو تقدم وَاحِد بِنَفسِهِ جَازَ وَإِن اجْتمع تعْيين الْقَوْم وَالْإِمَام فَلَعَلَّ تعْيين الْقَوْم أولى لأَنهم المصلون وَيجب عَلَيْهِم التَّقْدِيم فِي الرَّكْعَة الأولى إِذا لم يسْتَخْلف الإِمَام وَإِن كَانَ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَلهم الْخيرَة بَين الِانْفِرَاد وَبَين التَّقْدِيم
فرع

لَو اسْتخْلف فِي الثَّانِيَة مَسْبُوقا بِالْأولَى لَكِن بعد أَن اقْتدى بِهِ فِي الثَّانِيَة لم يجز أَن شرطنا سَماع الْخطْبَة وَإِن لم يشْتَرط فَقَوْلَانِ مَأْخَذ الْمَنْع أَنه لَيْسَ مُصَليا للْجُمُعَة فَلَا يصلح للخلافة لِأَنَّهُ لم يدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة وَلَا هُوَ إِمَام مُسْتَقل فَإِن جَوَّزنَا قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ هَذِه فِي حَقه رَكْعَة الأولى وَلَكِن يَنْبَغِي أَن يجلس للتَّشَهُّد على تَرْتِيب صَلَاة الإِمَام فَإِذا انْتهى إِلَى التَّحَلُّل قَامَ إِلَى مَا قَصده من ظهر أَو نفل وأومى إِلَى الْقَوْم ليتحللوا عَن جمعتهم فَإِذا قَامَ مَا عَلَيْهِ لم يتم جمعته لِأَنَّهُ كَانَ مقتديا فِي أول عقد الصَّلَاة وَلم يدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة على قَول فَإِذا لم تصح جمعته فَهَل تصح ظهرا تخرج على أصلين
أَحدهمَا أَن الظّهْر هَل ينْعَقد بنية الْجمع فَإِنَّهُ قد نوى الْجُمُعَة وَفِي خلاف
وَالثَّانِي الظّهْر قبل الْفَرَاغ من الْجُمُعَة هَل يَصح فَإِن تحرمه بِالصَّلَاةِ مقدم على فرَاغ الْقَوْم

(2/272)


فَإِذا قُلْنَا لَا يَصح ظَهره فَيكون نفلا أَو بَاطِلا إِلَى نَظَائِر هَذَا فِي حق غير الْمُسْتَخْلف خلاف
فَإِن قُلْنَا إِنَّه بَاطِل لم يكن تَقْرِير هَذَا القَوْل تَفْرِيعا على جَوَاز اسْتِخْلَاف الْمَسْبُوق ثمَّ ينقدح أَن يَجْعَل نفلا فعلى هَذَا لَو اقْتدى بِهَذَا الْمَسْبُوق الْمُسْتَخْلف مَسْبُوق فَهَل يكون مدْركا للْجُمُعَة يَنْبَنِي على الِاقْتِدَاء بالمتنفل هَل يجوز فِي الْجُمُعَة فَإِن جَوَّزنَا فَهُوَ مدرك للْجُمُعَة وَإِن لم يكن إِمَامه فِي الْجُمُعَة لِأَنَّهُ نَائِب الأول فِي حق الْقَوْم وَإِن قُلْنَا لَا يجوز لم يكن الْمَسْبُوق المقتدى بِهِ مدْركا بِخِلَاف الْقَوْم الأول فَإِنَّهُم أدركوا رَكْعَة مَعَ الإِمَام من الْجُمُعَة والاقتداء فِي الثَّانِيَة بالخليفة لَيْسَ وَاجِبا فَإِن اقتدوا بمتنفل كَانُوا كالمقتدين فِي سَائِر الصَّلَوَات وَهَذَا كُله تصرف ابْن سُرَيج
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة فِي الزحام فَإِذا زوحم الْمُقْتَدِي عَن سُجُود الرَّكْعَة الأولى فليسجد على ظهر غَيره على هَيْئَة التنكيس فَإِن عجز عَن التنكيس فَلهُ نِيَّة الِانْفِرَاد فِي غير الْجُمُعَة لعذر الزحمة وَفِي الْجُمُعَة ينْتَظر التَّمَكُّن وَقيل إِنَّه يُومِئ أَو يتَخَيَّر بَين الْإِيمَاء والانتظار كتخير العاري بَين الصَّلَاة قَائِما أَو قَاعِدا وَهُوَ ضَعِيف لِأَن دقيقة التَّخَلُّف عَن الإِمَام لَا تقاوم مَا بَين السُّجُود والإيماء فَإِن الْإِيمَاء ترك للسُّجُود

(2/273)


ثمَّ لَهُ صُورَتَانِ

إِحْدَاهمَا أَن يتَمَكَّن قبل رُكُوع الإِمَام فَعِنْدَ فَرَاغه للْإِمَام أَرْبَعَة أَحْوَال
الأولى أَن يكون قَائِما فَيقْرَأ ويركع مَعَه وَلَا يضرّهُ التَّخَلُّف للْعُذْر
الثَّانِيَة أَن يكون رَاكِعا فَهَل يلْتَحق بالمسبوق حَتَّى تحط عَنهُ الْفَاتِحَة فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَوَجْهَانِ مشهوران
الثَّالِثَة أَن يجد الإِمَام رَافعا من الرُّكُوع فَإِن قُلْنَا إِنَّه كالمسبوق عِنْد إِدْرَاك الرُّكُوع حَتَّى لَا يشْتَغل بِالْقِرَاءَةِ فهاهنا أَيْضا يُتَابع الإِمَام إِلَّا أَنه لَا يكون مدْركا هَذِه الرَّكْعَة فَيقوم بعد سَلام الإِمَام إِلَى الثَّانِيَة
وَإِن قُلْنَا لَيْسَ كالمسبوق فيشتغل بترتيب صَلَاة نَفسه فَكَذَلِك يفعل هَاهُنَا ثمَّ يسْعَى خلف الإِمَام بِحَسب الْإِمْكَان والقدوة منسحبة عَلَيْهِ
الرَّابِعَة لَو سلم الإِمَام قبل فَرَاغه من السُّجُود فَاتَتْهُ الْجُمُعَة لِأَنَّهُ لم يدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة تَامَّة
الصُّورَة الثَّانِيَة للْمَأْمُوم أَن لَا يتَمَكَّن من السُّجُود حَتَّى يرْكَع الإِمَام فَإِن أمرناه بِالرُّكُوعِ مُوَافقَة فَاتَهُ سُجُود الرَّكْعَة الأولى وَلم تنتظم صلَاته وَإِن أمرناه بِالسُّجُود كثر تخلفه عَن الإِمَام وَجَاوَزَ الرُّكُوع الثَّانِي وَهُوَ مرد الْإِدْرَاك فَفِيهِ قَولَانِ لتعارض الإشكالين

(2/274)


فَإِن قُلْنَا يرْكَع فَرَكَعَ فالمحسوب لَهُ الرُّكُوع الأول ليَكُون الْحَاصِل رَكْعَة ملفقة من ذَلِك الرُّكُوع وَهَذَا السُّجُود أَو المحسوب الرُّكُوع الثَّانِي ليتصل بِالسُّجُود وَفِيه وَجْهَان فَإِن قُلْنَا المحسوب هُوَ الأول فركعة وَاحِدَة ملفقة هَل تصلح لإدراك الْجُمُعَة بهَا وَهِي دون الرَّكْعَة الْمَنْظُومَة فِي الْجُمُعَة فعلى وَجْهَيْن فَإِن قُلْنَا لَا يدْرك فقد فَاتَت الْجُمُعَة
فرع

لَو خَالف فَلم يرْكَع مَعَ الإِمَام وَلَكِن يسْجد فَإِن كَانَ عَالما مستديما نِيَّة الْقدْوَة بطلت صلَاته وَإِن قطع نِيَّة الْقدْوَة فَفِيهِ قَولَانِ كَمَا فِي سَائِر الصَّلَوَات لِأَن الْآن قد فَاتَت الْجُمُعَة وَإِن كَانَ جَاهِلا فَلَا تبطل صلَاته وَسُجُوده سَهْو فَيقدر كَأَنَّهُ لم يسْجد فَإِن لحق الإِمَام فِي الرُّكُوع فقد عَاد التَّفْرِيع كَمَا مضى وَإِن فَاتَ الرُّكُوع نظر فَإِن رَاعى تَرْتِيب صَلَاة نَفسه فَإِذا سجد فِي ركعته الثَّانِيَة حصلت لَهُ رَكْعَة ملفقة لوُقُوع السَّجْدَة بعد الرُّكُوع الثَّانِي
فَإِن قُلْنَا يدْرك بالملفقة فقد حصل السُّجُود فِي قدوة حكمِيَّة فَهَل تصلح الْحكمِيَّة لإدراك الْجُمُعَة فِيهِ وَجْهَان

(2/275)


وَمن منع جعل الرُّكُوع الثَّانِي نِهَايَة انسحاب حكم الْقدْوَة فَإِذا سجد قبله كَانَ كالمقتدي حسا وَإِن كَانَ بعده كَانَ مقتديا حكما
أما إِذا تَابع الإِمَام بعد الْفَرَاغ من سُجُوده الذى سَهَا بِهِ فقد سجد الإِمَام حسا وتمت لَهُ رَكْعَة ملفقة وَقد ذَكرنَاهَا
أما إِذا فَرغْنَا على القَوْل الثَّانِي وَهُوَ أَنه لَا يرْكَع مَعَ الإِمَام بل يُرَاعِي تَرْتِيب صَلَاة نَفسه فَإِن خَالف مَعَ الْعلم وَركع مَعَ الإِمَام بطلت صلَاته وَإِن كَانَ جَاهِلا لم تبطل

(2/276)


وَحصل لَهُ بسجوده مَعَ الإِمَام رَكْعَة ملفقة وَإِن وَافق قَوْلنَا وَسجد فسجوده وَاقع فِي قدوة حكمِيَّة فيصلح للإدراك على أحد الْوَجْهَيْنِ
فعلى هَذَا للْإِمَام حالتان عِنْد فَرَاغه من السُّجُود إِن كَانَ رَاكِعا بعد وألحقنا الْمَسْبُوق فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة بالمسبوق فِي الأولى فيركع مَعَه وَقد أدْرك الرَّكْعَتَيْنِ وَإِن قُلْنَا لَيْسَ كالمسبوق فَالْأَظْهر أَنه يجْرِي على تَرْتِيب صَلَاة نَفسه وَكَذَا إِذا وجده رَافعا رَأسه من الرُّكُوع لأَنا فِي هَذَا القَوْل أمرناه بترتيب صَلَاة نَفسه مَعَ كَون الإِمَام رَاكِعا فَكيف فِيمَا بعده
تَنْبِيهَات

الأول أَنا حَيْثُ حكمنَا بِفَوَات الْجُمُعَة هَل تنْقَلب صلَاته ظهرا فِيهِ قَولَانِ ينبنيان على أَن الْجُمُعَة ظهر مَقْصُور أَو هى صَلَاة على حَالهَا وَفِيه قَولَانِ
فَإِن قُلْنَا ظهر مَقْصُور جَازَ أَن يتَأَدَّى الظّهْر بتحريمة الْجُمُعَة كَمَا يتَأَدَّى الْإِتْمَام بنية الْقصر
وَإِن قُلْنَا لَا تتأدى ظهرا فَهَل تنْقَلب نفلا يَنْبَنِي على أَن من تحرم بِالظّهْرِ قبل الزَّوَال هَل تَنْعَقِد صلَاته نفلا وَفِيه قَولَانِ
فَإِن قُلْنَا لَا تَنْعَقِد صلَاته نفلا فالقائل بِهَذَا لَا يَأْمُرهُ فِي مسَائِل الزحام بِالْفِعْلِ الذى أمرناه بِهِ إِذا كَانَ يُفْضِي آخِره إِلَى الْبطلَان فَإِنَّهُ تَفْرِيع يرفع آخِره أَوله

(2/277)


الثَّانِي لَو زوحم عَن السُّجُود فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَإِن لم يكن مَسْبُوقا فيتدارك وَلَو بعد سَلام الإِمَام لِأَنَّهُ أدْرك رَكْعَة مَعَ وَإِن كُنَّا مَسْبُوقا وَلم يتدارك قبل السَّلَام فقد فَاتَت الْجُمُعَة
الثَّالِث النسْيَان هَل يكون عذرا كالزحام فِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا نعم لِأَن النسْيَان والعمد فِي الْأَفْعَال الْكَثِيرَة على وتيرة وَاحِدَة فِي الصَّلَاة
وَالثَّانِي لَا لِأَن عذر النسْيَان نَادِر فَلَا ينتهض عذرا مرخصا فِي التَّخَلُّف
الشَّرْط السَّادِس الْخطْبَة

وَالنَّظَر فِي ثَلَاثَة أَطْرَاف
الأول فِي أَرْكَانهَا وَهِي خَمْسَة

الأول الْحَمد لله وَلَا يقوم مقَامه لفظ آخر بل يتَعَيَّن ككلمة التَّكْبِير
الثَّانِي الصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَيتَعَيَّن لفظ الصَّلَاة
الثَّالِث الْوَصِيَّة بتقوى الله وَلَا يتَعَيَّن فِيهِ لفظ إِذْ الْغَرَض الْوَعْظ والتحذير وَأقله أَن يَقُول أطِيعُوا الله
قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ وأبواب المواعظ رَاجِعَة إِلَى الْأَمر بِالطَّاعَةِ

(2/278)


والزجر عَن الْمعْصِيَة وَفِي أَحدهمَا مَا يشْعر بِالثَّانِي فيكتفي بِهِ
الرَّابِع الدُّعَاء للْمُؤْمِنين وَالْمُؤْمِنَات وَأقله أَن يَقُول للحاضرين رحمكم الله وَلَا يَكْفِي أَن يقْتَصر فِي دُعَائِهِ على حظوظ الدُّنْيَا
الْخَامِس قِرَاءَة الْقُرْآن وَأقله آيَة وَاحِدَة وَيحْتَمل أَن لَا يَكْتَفِي بِآيَة لَا تفهم كَقَوْلِه تَعَالَى {ثمَّ نظر} ويكتفي بشضطر آيَة يُفِيد الْمَعْنى
فَأَقل الْخطْبَة أَن يَقُول الْحَمد لله وَالصَّلَاة على رَسُوله أطِيعُوا الله رحمكم الله وَيقْرَأ مَعَه آيَة
والأركان الثَّلَاثَة الأول وَاجِبَة فِي الْخطْبَتَيْنِ وَالدُّعَاء لَا يجب فِي الثَّانِيَة وَفِي اخْتِصَاص الْقِرَاءَة بِالْأولَى وَجْهَان
وَصَاحب التَّلْخِيص لم يعد إِلَّا الثَّلَاث وَلم ير الدُّعَاء وَالْقِرَاءَة ركنا وَنقل ذَلِك عَن إملاء الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة أقلهَا أَن يَقُول الإِمَام فِي نَفسه سُبْحَانَ الله

(2/279)


فرع

لَو أبدل الْأَركان بآيَات تفِيد مَعْنَاهَا من الْقُرْآن فَلَا بَأْس وَلَو أبدل الْكل فَفِيهِ نظر إِذْ يكَاد يكون تغيرا للوضع فَإِن الذّكر مَقْصُود فِيهَا كَمَا فِي التَّشَهُّد والقنوت إِلَّا أَنه لم يعين حَتَّى لَا يأنس النَّاس بِهِ فَيسْقط وقعه من نُفُوسهم
الطّرف الثَّانِي الشَّرَائِط وَهِي سَبْعَة

الأول الْوَقْت فَلَا بُد من تَأْخِيرهَا عَن الزَّوَال
وَالثَّانِي تَقْدِيمهَا على الصَّلَاة كَيْلا يتفرق النَّاس بِخِلَاف صَلَاة الْعِيد
الثَّالِث الْقيام فيهمَا
الرَّابِع الْجُلُوس بَين الْخطْبَتَيْنِ مَعَ الطُّمَأْنِينَة والمستند الِاتِّبَاع فَإِن هَذِه الْأُمُور لم تخْتَلف مَعَ اخْتِلَاف الْأَحْوَال
الْخَامِس طَهَارَة الْحَدث والخبث والموالاة

(2/280)


وَفِي جملَة ذَلِك خلاف وَوجه الِاشْتِرَاط كتشبيههما بِالصَّلَاةِ لِأَنَّهُمَا بدل رَكْعَتَيْنِ والأقيس أَن لَا يشْتَرط الِاسْتِقْبَال
السَّادِس إِن شرطنا الطَّهَارَة فَلَو سبق الْخَطِيب حدث وأتى بِرُكْن فِيهِ لَا يجْزِيه فَإِن تَوَضَّأ وَعَاد فَإِن قُلْنَا الْمُوَالَاة شَرط فَلَا بُد من الِاسْتِئْنَاف وَإِن قصر الزَّمَان أَو قُلْنَا لَا مُوالَاة فَفِي وجوب الِاسْتِئْنَاف وَجْهَان وَجه الْوُجُوب أَنه يبعد أَدَاء خطْبَة بطهارتين
السَّابِع رفع الصَّوْت بِحَيْثُ يسمع أَرْبَعِينَ موصوفين بِصِفَات الْكَمَال فَإِنَّهُ لَا فَائِدَة فِي حُضُور بِغَيْر سَماع فَهُوَ كحضور الْأَصَم عقد النِّكَاح وَفِي وجوب الْإِنْصَات وَترك الْكَلَام على من عدا الْأَرْبَعين قَولَانِ
أَحدهمَا نعم لقَوْله تَعَالَى {وَإِذا قرئَ الْقُرْآن فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا}
قيل أَرَادَ بِهِ الْخطْبَة سمى قُرْآنًا لاشْتِمَاله عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي كَلَامهم إِلَى هينمة تمنع الْأَرْبَعين عَن السماع
وَالْقَوْل الْجَدِيد أَنه لَا يجب السُّكُوت كَمَا لَا يجب على الْخَطِيب إِذْ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي أثْنَاء الْخطْبَة لسليك الْغَطَفَانِي لَا تجْلِس حَتَّى تصلي رَكْعَتَيْنِ

(2/281)


وَسَأَلَ ابْن أبي الْحقيق عَن كَيْفيَّة الْقَتْل بعد قفولهم من الْجِهَاد

(2/282)


وَمن أَصْحَابنَا من طرد الْقَوْلَيْنِ فِي تَحْرِيم الْكَلَام على الْخَطِيب أَيْضا وَهُوَ بعيد للْخَبَر ولان كَلَامه لَا يفوت سَماع ركن بِحَال
التَّفْرِيع

إِن قُلْنَا يجب الْإِنْصَات فَفِي من لَا يسمع صَوت الْخَطِيب وَجْهَان لِأَنَّهُ رُبمَا يتداعى إِلَى كَلَام السامعين
وعَلى وجوب الْإِنْصَات لَا يسلم الدَّاخِل فَإِن سلم لَا يُجَاب وَفِي تشميت الْعَاطِس وَجْهَان لِأَنَّهُ غير مُخْتَار فَإِن قُلْنَا لَا يجب تشميت الْعَاطِس وَفِي رد السَّلَام وَجْهَان لِأَنَّهُ ترك الْمُسْتَحبّ اخْتِيَارا
وعَلى الْأَقْوَال يُصَلِّي الدَّاخِل تَحِيَّة الْمَسْجِد خلافًا لأبي حنيفَة ثمَّ لَا يحرم الْكَلَام قبل أَن يَأْخُذ لنَفسِهِ مَكَانا وَلَا بَين الْخطْبَتَيْنِ
الطّرف الثَّالِث فِي السّنَن والآداب

وَيسْتَحب للخطيب إِذا انْتهى إِلَى الْمِنْبَر أَن يسلم على من عِنْد الْمِنْبَر فَإِذا صعد الْمِنْبَر أقبل على النَّاس بِوَجْهِهِ وَسلم على الْجَمِيع ثمَّ يجلس بعد السَّلَام وَيُؤذن الْمُؤَذّن

(2/283)


بَين يَدَيْهِ وَلم يكن أَذَان سوى ذَلِك إِلَى زمن عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ فَلَمَّا كثر النَّاس فِي زَمَانه أَمر المؤذنين أَن يؤذنوا فِي أماكنهم فاطردت الْعَادة كَذَلِك
ثمَّ إِذا فرغ الْمُؤَذّن قَامَ الْخَطِيب وخطب ويشغل يَدَيْهِ كَيْلا يلْعَب بهما كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يشغل إِحْدَى يَدَيْهِ بِحرف الْمِنْبَر ويعتمد بِالْأُخْرَى على عنزة أَو سيف أَو قَوس
فَإِن لم يجد الْخَطِيب شَيْئا وضع إِحْدَى يَدَيْهِ على الْأُخْرَى أَو أرسلها وَلَا تَوْقِيف فِيهِ
ثمَّ يخْطب مستدبرا للْقبْلَة فَإِن اسْتَقْبلهَا وأسمع صَحَّ وَكَانَ تَارِكًا للأدب

(2/284)


ثمَّ يجلس بَين الْخطْبَتَيْنِ قدر قِرَاءَة سُورَة الْإِخْلَاص ثمَّ يقوم إِلَى الثَّانِيَة فَإِذا فرغ ابْتَدَأَ النُّزُول وابتدأ الْمُؤَذّن الْإِقَامَة بِحَيْثُ يُوَافق بُلُوغه الْمِحْرَاب الْفَرَاغ من الْإِقَامَة
وَيسْتَحب أَن تكون الْخطْبَة بليغة قريبَة من الأفهام خَالِيَة من الْغَرِيب مُؤَدَّاة على ترتيل مائلة إِلَى الْقصر
قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قصر الْخطْبَة وَطول الصَّلَاة مئنة من فقه الرجل

(2/285)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْبَاب الثَّانِي فِي بَيَان مَا تلْزمهُ الْجُمُعَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَإِنَّمَا تلْزم الْمُكَلف الْحر الذّكر الْمُقِيم الصَّحِيح
فَمن لم يَتَّصِف بِهَذِهِ الصِّفَات لم تلْزمهُ الْجُمُعَة فَإِن حضر لم يتم الْعدة بِهِ إِلَّا الْمَرِيض لكنه ينْعَقد لَهُم إِلَّا الْمَجْنُون وَلَهُم أَدَاء الظّهْر مَعَ الْحُضُور بِخِلَاف الْمَرِيض لِأَن الْمَرِيض كَامِل وَفِي العَبْد وَجه أَنه كَالْمَرِيضِ
ويلتحق بِالْمرضِ عذر الْمَطَر والوحل الشَّديد على الْأَصَح وَجَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ من الْأَعْذَار فِي ترك الْجَمَاعَة وَعذر التمريض أَيْضا إِذا كَانَ الْمَرِيض قَرِيبا مشرفا على الْوَفَاة وَفِي مَعْنَاهُ الزَّوْجَة والمملوك إِذْ يعظم على الْقلب الْغَيْبَة وَفِي وَقت الْوَفَاة فِي حق هَؤُلَاءِ دون الْأَجَانِب وَإِن لم يكن الْمَرِيض مشرفا وَكَانَ يتفقده غَيره لم يكن عذرا فَإِن كَانَ ينْدَفع بِحُضُورِهِ ضَرَر يعد دَفعه من فروض الكفايات كَانَ عذرا وَإِن لم يبلغ تِلْكَ الدرجَة فَثَلَاثَة أوجه يفرق فِي الثَّالِث بَين الْقَرِيب وَالْأَجْنَبِيّ

(2/286)


فروع سَبْعَة فِي الْأَعْذَار

الأول من نصفه حر وَنصفه رَقِيق كالرقيق
وَقيل إِن جرت مُهَايَأَة وَكَانَت الْجُمُعَة فِي نوبَته وَجب الْحُضُور
الثَّانِي الْمُسَافِر إِذا عزم على الْإِقَامَة ببلدة أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام لتفقه أَو تِجَارَة لزمَه الْجُمُعَة وَلم يتم الْعدَد بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مستوطنا وَلَا مُسَافِرًا وَلذَلِك قُلْنَا أَرْبَاب الْخيام لَا جُمُعَة لَهُم وَلَيْسوا مسافرين وَفِي الْغَرِيب الْمُقِيم مُدَّة وَجه أَن الْعدَد يتم
الثَّالِث أهل الْقرى يلْزمهُم الْجُمُعَة إِن اشْتَمَلت الْقرْيَة على أَرْبَعِينَ من أهل الْكَمَال ثمَّ إِن أَحبُّوا دخلُوا الْبَلَد للْجُمُعَة وَإِن أَحبُّوا عقدوها فِي الْقرْيَة وَهِي الأولى وَإِن نقص عَددهمْ لَا يلْزمهُم إِلَّا إِذا بَلغهُمْ نِدَاء الْبَلَد من رجل جَهورِي الصَّوْت وَاقِف على طرف الْبَلَد فِي وَقت هدوء الْأَصْوَات وركود الرِّيَاح
الرَّابِع الْعذر إِذا طَرَأَ بعد الزَّوَال وَقبل الشُّرُوع فِي الصَّلَاة أَبَاحَ التّرْك للْجُمُعَة إِلَّا السّفر فَإِنَّهُ لَا ينشأ بعد الزَّوَال لِأَن اخْتِيَاره إِلَيْهِ وَوُجُوب الْجُمُعَة لَيْسَ على التَّوَسُّع فَإِنَّهَا تتضيق بمبادرة الإِمَام وَفِي جَوَاز السّفر قبل الزَّوَال وَبعد الْفجْر قَولَانِ
أَحدهمَا الْجَوَاز وَهُوَ الأقيس لِأَن الْوُجُوب بالزوال

(2/287)


وَالثَّانِي لَا لِأَن الصَّلَاة منسوبة إِلَى الْيَوْم وَجَمِيع الْيَوْم مَنْسُوب إِلَى الصَّلَاة
وَمِنْهُم من حمل النَّص على التَّأْكِيد وَقطع بِالْجَوَازِ
قَالَ الصيدلاني التَّرَدُّد فِي سفر الْمُبَاح أما الْوَاجِب وَالطَّاعَة فَجَائِز لما رُوِيَ أَن عبد الله بن رَوَاحَة تخلف عَن جَيش جهزهم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وتعلل بِصَلَاة الْجُمُعَة لما سَأَلَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَو أنفقت مَا فِي الأَرْض جَمِيعًا مَا أدْركْت غدوتهم
الْخَامِس يسْتَحبّ لمن يَرْجُو زَوَال عذره أَن يُؤَخر الظّهْر إِلَى فَوَات الْجُمُعَة وَذَلِكَ بِرَفْع الإِمَام رَأسه من الرُّكُوع الثَّانِي وَقيل عِنْد طول الْمسَافَة يحصل إياسه عَن اللحوق لَو قصد
فَأَما من لَا يرجا زَوَال عذره كالزمن وَالْمَرْأَة فَلَا بَأْس بتعجيل الظّهْر فِي حَقهم فَإِن زَالَ عذر الْمَعْذُور بعد الْفَرَاغ من الظّهْر فَلَا جمعه عَلَيْهِ وَكَذَا الصَّبِي إِذا بلغ بعد

(2/288)


الظّهْر وَقبل فَوَات الْجُمُعَة لِأَنَّهُ أدّى الْوَظِيفَة مرّة
وَقَالَ ابْن الْحداد يلْزمه وَهُوَ غلط بناه على مَذْهَب أبي حنيفَة وَزَوَال الْعذر فِي أثْنَاء الظّهْر كرؤية الْمُتَيَمم المَاء فِي الصَّلَاة
السَّادِس غير الْمَعْذُور إِذا صلى الظّهْر قبل الْجُمُعَة فَفِي صِحَّته قَولَانِ مشهوران
أَحدهمَا لَا لعصيانه بِهِ
وَالثَّانِي يَصح ظَهره ويعصى بترك الْجُمُعَة كَمَا لَو صلى بعد الْجُمُعَة فَإِن قُلْنَا يَصح فَهَل يسْقط الْخطاب بِالْجمعَةِ فِيهِ قَولَانِ
أصَحهمَا أَنه لَا يسْقط وَمعنى صِحَّته أَن الْخطاب لَا يَتَجَدَّد بِهِ بعد فَوَات الْجُمُعَة وعَلى هَذَا لَو صلى الْجُمُعَة أَيْضا فالفرض أَيهمَا
فِيهِ أَرْبَعَة أَقْوَال وَهُوَ الأول أَو الثَّانِي أَو كِلَاهُمَا أَو أَحدهمَا لَا بِعَيْنِه وَهُوَ الْأَصَح فيحتسب الله مَا شَاءَ مِنْهُمَا
السَّابِع جمَاعَة من المعذورين أَرَادوا عقد الْجَمَاعَة فِي الظّهْر فَفِيهِ وَجْهَان
أَحدهمَا لَا تسْتَحب لِأَنَّهَا شعار الْجُمُعَة فِي هَذَا الْيَوْم والأقيس أَنه يسْتَحبّ
ثمَّ الأولى إِخْفَاؤُهَا

(2/289)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْبَاب الثَّالِث فِي كَيْفيَّة أَدَاء الْجُمُعَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَهِي كَسَائِر الصَّلَوَات وَإِنَّمَا تتَمَيَّز مِنْهَا بأَرْبعَة أُمُور
الأول الْغسْل

قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من غسل واغتسل وَبكر وابتكر وَلم يرْفث خرج من ذنُوبه كَيَوْم وَلدته أمه

(2/290)


وَمَعْنَاهُ تَوَضَّأ واغتسل وَبكر إِلَى الصُّبْح وابتكر إِلَى الْجُمُعَة
ثمَّ هَذَا الْغسْل يُفَارق غسل الْعِيد فِي أَنه لَا يسْتَحبّ إِلَّا لمن حضر الصَّلَاة وَأَنه لَا يُجزئ قبل الْفجْر وَفِي غسل الْعِيد وَجْهَان وَقَالَ الصيدلاني من عدم المَاء يتَيَمَّم وَهُوَ بعيد لِأَن الْغَرَض نفي الروائح الكريهة والتنظيف وَلذَلِك كَانَ أقربه إِلَيّ الرواح أحب إِلَيْنَا
والأغتسال المسنونة هى الْغسْل للْجُمُعَة وللعيدين وَمن غسل الْمَيِّت وللإحرام وللوقوف بِعَرَفَة ولمزدلفة ولدخول مَكَّة وَثَلَاثَة أغسال أَيَّام التَّشْرِيق ولطواف الْوَدَاع على القَوْل الْقَدِيم وللكافر إِذا أسلم غير جنب بعد الْإِسْلَام وَقيل يقدم على الْإِسْلَام وَهُوَ بعيد إِذْ تَأْخِير الْإِسْلَام لَا وَجه لَهُ وَالْغسْل عَن الْإِفَاقَة من زَوَال الْعقل أَيْضا مُسْتَحبّ

(2/291)


وَذكر صَاحب التَّلْخِيص الْغسْل عَن الْحجامَة وَالْخُرُوج من الْحمام وَقَالَ هما اختياران لَا يبلغان مبلغ السّنَن المتأكدة وَأنكر مُعظم الْأَصْحَاب استحبابهما
الثَّانِي البكور إِلَى الْجَامِع

قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من رَاح إِلَى الْجُمُعَة فِي السَّاعَة الأولى فَكَأَنَّمَا قرب بدنه وَمن رَاح فِي الثَّانِيَة فبقرة وَفِي الثَّالِثَة كَبْشَة وَفِي الرَّابِعَة دجَاجَة وَفِي الْخَامِسَة بَيْضَة وَالْمَلَائِكَة على الطّرق يَكْتُبُونَ الأول فَالْأول فَإِذا أَخذ الْخَطِيب يخْطب طَوَوْا الصُّحُف وَجَاءُوا يَسْتَمِعُون الذّكر

(2/292)


الثَّالِث التزين

فَيُسْتَحَب فِيهِ الثِّيَاب الْبيض للرِّجَال وَاسْتِعْمَال الطّيب وَأَن يمشي على هينة والترجل أولى من الرّكُوب وَلَا بَأْس بِحُضُور الْعَجَائِز لَا فِي شهرة الثِّيَاب وعليهن اجْتِنَاب الطّيب
رأى أَبُو هُرَيْرَة امْرَأَة تفوح مِنْهَا رَائِحَة الْمسك فَقَالَ تطيبت للْجُمُعَة فَقَالَت نعم فَقَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول أَيّمَا امْرَأَة تطيبت للْجُمُعَة لم يقبل الله صلَاتهَا حَتَّى ترجع إِلَى بَيتهَا وتغتسل اغتسالها من الْجَنَابَة
الرَّابِع يسْتَحبّ للْإِمَام أَن يقْرَأ فِي الأولى سُورَة الْجُمُعَة وَفِي الثَّانِيَة إِذا جَاءَك المُنَافِقُونَ

(2/293)


قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ وَلَو نسى الْجُمُعَة فِي الأولى جمع بَينهَا وَبَين سُورَة الْمُنَافِقين فِي الثَّانِيَة وَقَالَ فِي الْقَدِيم يقْرَأ فِي الأولى سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَة سُورَة الغاشية

(2/294)