خبايا الزوايا

مُقَدّمَة الْمُؤلف

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
الْحَمد لله الَّذِي لم تزل نعْمَته تتجدد ومنته فِي كل آن لَا تحصى فتتعدد والطافة تحف عبيده وتتردد

(1/35)


وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأشْهد أَن سيدنَا مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله السَّيِّد الممجد
صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم ومجد
وَبعد فهدا كتاب عَجِيب وَضعه وغريب جمعه ذكرت فِيهِ الْمسَائِل الَّتِي ذكرهَا الإمامان الجليلان

(1/36)


أَبُو الْقَاسِم الرَّافِعِيّ فِي شَرحه للوجيز وَأَبُو زَكَرِيَّا النَّوَوِيّ فِي روضته تغمدهما الله برحمته فِي غير مظنتها من الْأَبْوَاب فقد يعرض للفطن الْكَشْف عَن ذَلِك فَلَا يجده مَذْكُورا فِي مظنته فيظن خلو الْكِتَابَيْنِ عَن ذَلِك وَهُوَ مَذْكُور فِي مَوَاضِع أخر مِنْهَا
فاعتنيت بتتبع ذَلِك فَرددت كل شكل إِلَى شكله وكل فرع

(1/37)


إِلَى أَصله رَجَاء الثَّوَاب وَقصد التسهيل على الطلاب
مَعَ أَن الْإِحَاطَة بِهَذِهِ الْعُقُود الثمينة متعينة فَإِنَّهَا أَحَق من غَيرهَا بِالذكر كَمَا ستراها إِن شَاءَ الله تَعَالَى مبينَة
وَلَقَد بَلغنِي عَن القَاضِي شرف الدّين الْبَارِزِيّ

(1/38)


رَحمَه الله تَعَالَى أَنه سُئِلَ من بِلَاد حلب عَن مَسْأَلَة فَأجَاب عَنْهَا وَعزا النَّقْل للْإِمَام الرَّافِعِيّ فكشف عَن الْموضع اللَّائِق بهَا فَلم تُوجد فروجع فِي ذَلِك فَقَالَ ذكرهَا فِي زوية وَلم يسمح بذكرها وَمَا ذَلِك إِلَّا لِأَن الْإِحَاطَة بذلك تدل على قُوَّة الاستحضار للْكتاب والإطلاع على جَمِيع فروع الْبَاب
وسميته
خبايا الزوايا
وَالله الْمُسْتَعَان

(1/39)


= كتاب الطَّهَارَة إِلَى التَّيَمُّم =
1 - مَسْأَلَة
المَاء الَّذِي يغلب فِيهِ الإنتقال من عُضْو إِلَى آخر كالحاصل عِنْد نَقله من الْكَفّ إِلَى الساعد ورده من الساعد إِلَى الْكَفّ وَنَحْو ذَلِك لَا يضر انْتِقَاله وَإِن خرق الْهَوَاء
ذكره الرَّافِعِيّ فِي أَوَاخِر الْبَاب الثَّانِي من أَبْوَاب التَّيَمُّم

(1/40)


2 - مَسْأَلَة
المَاء الْمُسْتَعْمل إِذا تقاطر فِي مَاء آخر حَالَة الِاسْتِعْمَال ثَبت للمتقاطر إِلَيْهِ

(1/41)


حكم الْمُسْتَعْمل إِذا كثر المتقاطر فِيهِ ذكره فِي بَاب الْجَنَائِز
وَهَذِه غير مَسْأَلَة الإختلاط بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمل فَإِنَّهُ حكى فِيهَا وَجْهَيْن لَيْسَ وَاحِد مِنْهُمَا مُوَافقا لهَذَا الحكم
3 - مَسْأَلَة
المَاء النَّجس إِذا كوثر فَبلغ قُلَّتَيْنِ

(1/42)


فَالْمَشْهُور أَنه يطهر وَقَالَ بَعضهم انه لَيْسَ بتطهير وَلكنه يَسْتَحِيل بِبُلُوغِهِ قُلَّتَيْنِ من صفة النَّجَاسَة إِلَى صفة الطَّهَارَة كَالْخمرِ يَتَخَلَّل

(1/43)


ذكره فِي كتاب البيع فِي الْكَلَام على شَرط الطَّهَارَة قلت وَيُمكن ظُهُور فَائِدَة الْخلاف أَعنِي أَنه تَطْهِير أَو اسْتِحَالَة فِيمَا لَو فرق بعد ذَلِك إِن قُلْنَا اسْتِحَالَة لم يُؤثر أَو تَطْهِير فَيَنْبَغِي أَن يكون كالمنفصل من النَّجَاسَة
4 - مَسْأَلَة
العطشان إِذا كَانَ مَعَه مَاء طَاهِر وَآخر نجس فَعَن أبي عَليّ الزجاجي

(1/44)


أَنه يشرب النَّجس وَيتَوَضَّأ بالطاهر ذكره فِي التَّيَمُّم
وَصحح النَّوَوِيّ أَنه يشرب الطَّاهِر وَيتَيَمَّم لَكِن الأول نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي فِي كتاب حَرْمَلَة كَمَا ذكره الْمحَامِلِي فِي اللّبَاب فِي كتاب الْأَشْرِبَة

(1/45)


5 - مَسْأَلَة
الند المعجون بِالْخمرِ نجس قَالَه فِي الشَّامِل وَلَا يجوز بَيْعه وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يَجْعَل كَالثَّوْبِ النَّجس لَا مَكَان تَطْهِيره بالنقع المَاء وَمن يتبخر بِهِ هَل ينجس ذكر فِي وَجْهَيْن بِنَاء على الْخلاف فِي دُخان النَّجَاسَة

(1/46)


ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب حد الْخمر وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي بَاب الْأَطْعِمَة الْأَصَح طَهَارَته
6 - مَسْأَلَة
المَاء المتصاعد من فوارة إِذا وَقعت نَجَاسَة على أَعْلَاهُ لم ينجس مَا تَحْتَهُ وعَلى عَكسه المَاء المنحدر من الإبريق إِذا لَاقَى نَجَاسَة لم ينجس مَاء الإبريق ذكره فِي بَاب الصَّيْد والذبائح

(1/47)


عَن الإِمَام
7 - مَسْأَلَة
لَو وَقع فِي الْمَائِع طير على منفذه نَجَاسَة لَا يُنجسهُ كَالْمَاءِ صرح بِهِ فِي شُرُوط الصَّلَاة فِي الرَّوْضَة

(1/48)


8 - مَسْأَلَة
اللَّحْم المنتن طَاهِر ذكره فِي بَاب شُرُوط الصَّلَاة
8 - م مسَائِل تَخْلِيل الْخمر
ذكرهَا فِي كتاب الرَّهْن وَهِي مَذْكُورَة فِي مختصراتهم فِي هَذَا الْبَاب وَهُوَ أليق

(1/49)


9 - مَسْأَلَة
لَو شهد شَاهِدَانِ بِأَن الْكَلْب ولغَ فِي هَذَا الْإِنَاء وَلم يلغ فِي هَذَا الْإِنَاء وآخران على ضد ذَلِك تعرضت الْبَيِّنَتَانِ وَلَو لم يَقُولُوا وَلم يلغ فِي هَذَا الْإِنَاء فالإناءان نجسان وَهَذِه شَهَادَة على إِثْبَات وَنفي

(1/50)


وَيُمكن أَن يصور التَّعَارُض من غير التَّعَرُّض للنَّفْي بِأَن يعينا وَقت لَا يُمكن فِيهِ إِلَّا ولوغ وَاحِد ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر كتاب الدَّعَاوَى والبينات عَن الْعَبَّادِيّ وَذكرهَا فِي الرَّوْضَة من زوائده هُنَا وَلم يُنَبه على أَن الرَّافِعِيّ ذكرهَا هُنَاكَ
10 - مَسْأَلَة
إِنَّمَا يسْتَحبّ تَجْدِيد الْوضُوء لَكِن من صلى صَلَاة أما فرضا أَو

(1/51)


نفلا وَلَا يسْتَحبّ لغَيْرهَا على الْأَصَح
قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي بَاب النّذر
11 - مَسْأَلَة
وَلَو قَالَ فِي نِيَّة الْوضُوء إنْشَاء الله قَاصِدا التَّبَرُّك صَحَّ قَالَه فِي بَاب صفة الصَّلَاة

(1/52)


12 - مَسْأَلَة
لَو مسح جَمِيع رَأسه فِي الْوضُوء هَل يَقع جَمِيعه فرضا أم الْفَرْض مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم وَجْهَان حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْأُضْحِية
قَالَ فِي الرَّوْضَة قلت قيل الْوَجْهَانِ فِيمَا إِذا مسح دفْعَة وَاحِدَة فَإِن مسح شَيْئا فالباقي سنة قطعا وَقيل الْوَجْهَانِ فِي الْحَالين
13 - مَسْأَلَة
إِذا اسْتَعَانَ فِي وضوئِهِ جَازَ سَوَاء كَانَ النَّائِب أَهلا لِلْعِبَادَةِ أَو غير

(1/53)


أهل ذكره فِي فصل أَدَاء الزَّكَاة فِي الْكَلَام على نِيَّتهَا وَحكى فِي بَاب الْأُضْحِية وَجْهَيْن فِي كَرَاهَة إنابة الْحَائِض فِي بَاب الْأُضْحِية وَيَنْبَغِي طردهما فِي سَائِر القربات

(1/54)


14 - مَسْأَلَة
دُخُول الْحمام ذكرَاهُ فِي بَاب الْجِزْيَة
وَقَالَ الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْوَلِيمَة وَلَا بَأْس بِدُخُول الْحمام الَّذِي على بَابه تصاوير هَكَذَا ذَكرُوهُ
15 - مَسْأَلَة
سنَن

(1/55)


الْوضُوء تَأتي فِي الْغسْل كالتسمية وَغسل الْيَدَيْنِ والمضمضة وَالِاسْتِنْشَاق وَالْمُبَالغَة فيهمَا والتكرار والموالاة وَترك الِاسْتِعَانَة والتنشيف وَفِي النفض وَالتَّسْمِيَة وَجه أَنَّهَا لَا تسْتَحب فِي الْغسْل وَفِي الْمُوَالَاة طَرِيق أَنَّهَا لَا تجب فِي الْغسْل
ذكرَاهُ فِي آخر بَاب الْوضُوء
16 - مَسْأَلَة
الْكَافِر الْجنب هَل يمْنَع من الْمكْث فِي الْمَسْجِد

(1/56)


وَجْهَان أصَحهمَا لَا ذكره قبيل سُجُود السَّهْو
17 - مَسْأَلَة
الْمُعْتَكف إِذا احْتَلَمَ وَأمكنهُ الْغسْل فِي الْمَسْجِد عذر فِي الْخُرُوج

(1/57)


وَلَا يُكَلف الْغسْل فِي الْمَسْجِد فَإِن الْخُرُوج أقرب إِلَى الْمُرُوءَة وصيانة حُرْمَة الْمَسْجِد ذكره فِي بَاب الِاعْتِكَاف
وَهُوَ يَقْتَضِي جَوَاز الِاغْتِسَال فِيهِ فِي هَذِه الْحَالة وَهُوَ مَمْنُوع كَمَا بَينته فِي خَادِم الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة هُنَاكَ
18 - مَسْأَلَة
هَل يعرف عمل الذّكر بالبول أَو الْجِمَاع وَجْهَان فِي بَاب الْجِنَايَات من الرَّوْضَة قبيل بَاب الصيال

(1/58)


19 - مَسْأَلَة
الصبية إِذا رَأَتْ المنى وَقُلْنَا أَنه لَيْسَ ببلوغ فِي حق النِّسَاء قَالَ الإِمَام فعندي لَا يلْزمهَا الْغسْل لِأَنَّهُ لَو لزم لَكَانَ حكما بِأَن

(1/59)


الْخَارِج مني وَالْجمع بَين الحكم بِأَنَّهُ مني وَبَين الحكم بِأَنَّهُ لَا يحصل بِالْبُلُوغِ متناقض ذكره فِي بَاب الْحجر وَنَازع الامام فِي التَّوْجِيه

(1/60)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - التَّيَمُّم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
20 - مَسْأَلَة
حكى الْخطابِيّ وَجها أَنه يجوز الْعُدُول عَن الْوضُوء إِلَى التَّيَمُّم بقول الطَّبِيب الْكَافِر كَمَا يجوز شرب الدَّوَاء من يَده وَهُوَ لَا يدْرِي أهوَ دَاء أم دَوَاء حَكَاهُ الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْوَصِيَّة وَهُوَ يرد قَول النَّوَوِيّ فِي الْمَجْمُوع وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يقبل خبر الْكَافِر

(1/61)


21 - مَسْأَلَة
إِذا رأى الْمُتَيَمم المَاء فِي أثْنَاء التَّحَرُّم بَطل تيَمّمه قَالَه الرَّافِعِيّ فِي بَاب صفة الصَّلَاة
22 - مَسْأَلَة
إِذا تيَمّم وَقبل الدُّخُول فِي الصَّلَاة سمع إنْسَانا يَقُول عِنْدِي مَاء أودعني إِيَّاه فلَان بَطل تيَمّمه ذكره فِي الطَّهَارَة وَإِنَّمَا ذكر هَهُنَا عكسها
23 - مَسْأَلَة
الْحَائِض إِذا لم تَجِد مَاء وَلَا تُرَابا لَا يجوز وَطْؤُهَا على أصح الْوَجْهَيْنِ بِخِلَاف الصَّلَاة تَأتي بهَا تشبها لحُرْمَة الْوَقْت ذكره فِي بَاب الْحيض

(1/62)


وَقَالَ فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة إِن صَلَاة فَاقِد الطهُورَيْنِ إِنَّمَا يُؤْتى بهَا لحق الْوَقْت وَلَيْسَ هِيَ معتدا بهَا فَأَشْبَهت الْفَاسِدَة

(1/63)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب مسح الْخُف - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
مَسْأَلَة 24
ترك مسح الْخُف مَكْرُوه لمن وجد فِي نَفسه كَرَاهَته رَغْبَة عَن السّنة وَكَذَا حكم سَائِر الرُّخص

(1/64)


ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر صَلَاة الْمُسَافِر وَذكر النَّوَوِيّ هُنَاكَ أَن غسل الرجلَيْن أفضل مِنْهُ
25 - مَسْأَلَة
إِذا كَانَ الْمُقِيم يدأب فِي مَعْصِيّة وَلَو مسح على خفيه لَكَانَ ذَلِك عونا عَلَيْهَا قَالَ الرَّافِعِيّ فِي صَلَاة الْمُسَافِر حِكَايَة عَن أبي مُحَمَّد يحْتَمل مَنعه

(1/65)


واستحس الإِمَام ذَلِك وَعبر فِي الرَّوْضَة بقوله وَفِي وَجه شَاذ لَا يجوز للقيم العَاصِي الْمسْح لقدرته على التَّوْبَة انْتهى وَهَذِه غير مَسْأَلَة العَاصِي الَّتِي ذكرهَا فِي هَذَا الْبَاب
26 - مَسْأَلَة
إِذا كَانَ متطهرا وأرهقه حدث وَمَعَهُ مَاء يَكْفِيهِ لما عدا رجلَيْهِ وَمَعَهُ خف فَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْحَاب أَنه لَا يلْزمه لبسه وَفِيه احْتِمَال لإِمَام الْحَرَمَيْنِ ذكره فِي بَاب التَّيَمُّم

(1/66)


27 - مَسْأَلَة
الْخُف المخروز بِشعر الْخِنْزِير كَانَ الشَّيْخ أَبُو زيد يُصَلِّي فِيهِ النَّوَافِل دون الْفَرَائِض فَرَاجعه الْقفال فَقَالَ الْأَمر إِذا ضَاقَ اتَّسع

(1/67)


إِشَارَة إِلَى كَثْرَة النَّوَافِل ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْأَطْعِمَة ونازعه النَّوَوِيّ هُنَاكَ قَالَ بل أَشَارَ إِلَى عُمُوم الْبلوى ومشقة الِاحْتِرَاز كَمَا قَالَ الْقفال وَإِنَّمَا كَانَ يحْتَاط للفريضة تورعا

(1/68)


قلت لَكِن صرح الشَّيْخ ابراهيم الْمروزِي فِي تَعْلِيقه بِمَا ذكره الرَّافِعِيّ وانما أَخذه من تَعْلِيقه

(1/69)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْحيض - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
28 - مَسْأَلَة
المشركة الْحَائِض تمكن من الْمكْث فِي الْمَسْجِد وَاللّعان فِيهِ وَفِيه وَجه ذكره الرَّافِعِيّ فِي كتاب اللّعان وَمرَاده إِذا أمنت التلويث وَألا يمْتَنع قطعا بِخِلَاف الْحَائِض فَإِنَّهَا تلاعن بِبَاب الْمَسْجِد
29 - مَسْأَلَة
عَن أبي عبيد بن حربوية أَنه يحرم قرْبَان الْحَائِض فِي جَمِيع

(1/70)


بدنهَا حَكَاهُ فِي كتاب النِّكَاح
30 - مَسْأَلَة
تَحْرِيم الِاسْتِمْتَاع بالحائض هَل هُوَ لأجل أَن يحوم حول الْحمى أَو

(1/71)


لِأَنَّهُ لَا يُؤمن انتشار الْأَذَى إِلَى ذَلِك الْموضع
فِيهِ خلاف حَكَاهُ الرَّافِعِيّ فِي كتاب الطَّهَارَة
وَقَالَ فِي بَاب الزِّنَى وَإِنَّمَا يحرم وَطْء الْحَائِض للأذى ومجاورة تِلْكَ النَّجَاسَة

(1/72)


= كتاب الصَّلَاة =
31 - مَسْأَلَة
الصَّبِي مَأْمُور بِالصَّلَاةِ أَمر تدريب هَذِه عِبَارَته فِي بَاب الصّيام
32 - مَسْأَلَة
إِذا جَوَّزنَا الِاسْتِئْجَار للأذان

(1/73)


فَعَن الشَّيْخ أبي مُحَمَّد وَغَيره ثَلَاثَة أوجه فِي أَن الْمُؤَذّن علام يَأْخُذ الْأُجْرَة
أَحدهمَا على رِعَايَة الْمَوَاقِيت
وَالثَّانِي على رفع الصَّوْت
وَالثَّالِث على الحيعلتين
وَالأَصَح وَجه رَابِع أَنه يَأْخُذ على جَمِيع الْأَذَان بِجَمِيعِ صِفَاته وَلَا يبعد اسْتِحْقَاق الْأُجْرَة على ذكر الله تَعَالَى كَمَا لَا يبعد اسْتِحْقَاقهَا على تَعْلِيم

(1/74)


الْقُرْآن ذكره فِي بَاب الْإِجَارَة
33 - مَسْأَلَة
اسْتِقْبَال الْقبْلَة الْعبْرَة فِيهِ بِالْوَجْهِ والصدر ذكره فِي كتاب الْحَج فِي الْكَلَام على أَرْكَان الطّواف
34 - مَسْأَلَة
الْأَذَان لَا يحْتَاج إِلَى نِيَّة ذكره فِي كتاب الْإِجَارَة قلت حكى الرَّوْيَانِيّ وَجها باشتراطها فِيهِ

(1/75)


35 - مَسْأَلَة
لَو نذر صَلَاة فِي يَوْم بِعَيْنِه ثمَّ أُغمي عَلَيْهِ وأفاق لزمَه قَضَاؤُهَا وَإِن كَانَ لَا يلْزمه قَضَاء صلوَات ذَلِك الْيَوْم ذكره فِي بَاب النّذر
36 - مَسْأَلَة
لَو نذر صَلَاة وَشرط الْخُرُوج مِنْهَا إِن عرض عَارض فَوَجْهَانِ أَحدهمَا يَصح ذكره فِي الإعتكاف

(1/76)


37 - مَسْأَلَة
ذكر هُنَا جَوَاز قَضَاء الْفَرَائِض فِي الْوَقْت الْمَكْرُوه وَلم يذكر اعادتها وَذكر فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة أَن أحد الْأَوْجه تكره إِعَادَة الصُّبْح وَالْعصر دون غَيرهمَا

(1/77)


وَالأَصَح الِاسْتِحْبَاب لغَيْرِهِمَا وَذكر فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة كَرَاهَة الزِّيَادَة على التَّحِيَّة لمن دخل والخطيب على الْمِنْبَر

(1/78)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صفة الصَّلَاة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
38 - مَسْأَلَة
لَو عين الْمُصَلِّي الْيَوْم وَأَخْطَأ لم يضر لِأَن نِيَّة التَّعْيِين لَا تجب كَالْوضُوءِ ذكره فِي بَاب التَّيَمُّم فِيمَا إِذا نوى الْفَرْض مَاذَا يستبيح وَالْمَنْقُول فِي الْكِفَايَة أَنه يضر فِي الْقَضَاء دون الْأَدَاء
39 - مَسْأَلَة
لَو نوى الصَّلَاة عَن فرض الْوَقْت إِن كَانَ دخل وَإِلَّا فَعَن الْفَائِتَة لم تُجزئه لِأَن التَّعْيِين شَرط ذكره فِي بَاب أَدَاء الزَّكَاة

(1/79)


40 - مَسْأَلَة
لَو تحرم ثمَّ شكّ فجدد النِّيَّة وَالتَّكْبِير احْتِيَاطًا لَا تَنْعَقِد لِأَن مَا يحصل بِهِ الْحل لَا يحصل بِهِ العقد ذكره فِي االشفعة وَذكر النَّوَوِيّ هُنَا من زوائده صُورَة غَيرهمَا وَحِينَئِذٍ فَقَوْل من قَالَ لَا يحسن من النَّوَوِيّ عدهَا من زوائده لَيْسَ بجيد
41 - مَسْأَلَة
لَو قَالَ صل لنَفسك وَلَك عَليّ دِينَار فصلى أَجْزَأته صلَاته ذكره فِي بَاب الطَّهَارَة وَظَاهر كَلَامه أَنه لَا يسْتَحق الدِّينَار

(1/80)


42 - مَسْأَلَة
لَو أحرم بِالصَّلَاةِ وَنوى الصَّلَاة وَدفع غريمة صحت صلَاته قَالَه فِي الشَّامِل ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب الْوضُوء
43 - مَسْأَلَة
لَو نذر صَلَاة فَفِي جَوَاز الْقعُود مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام الْخلاف فِي أَنه هَل يسْلك بِالنذرِ مَسْلَك الْوَاجِب أَو الْجَائِز ذكره فِي بَاب التَّيَمُّم
44 - مَسْأَلَة
لَو كَانَ بِهِ سَلس الْبَوْل بِحَيْثُ لَو صلى قَائِما سَالَ بَوْله وَإِن صلى قَاعِدا استمسك فَهَل يُصَلِّي قَائِما أَو قَاعِدا وَجْهَان الْأَصَح قَاعِدا حفظا للطَّهَارَة

(1/81)


وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ على الْوَجْهَيْنِ مَعًا قَالَه فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي آخر الْبَاب الأول من الْحيض
45 - مَسْأَلَة
الْمَسْبُوق إِذا أدْرك رَكْعَتَيْنِ من الرّبَاعِيّة مثلا فَإِنَّهُ يقْرَأ السُّورَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ على الْأَصَح الْمَنْصُوص ذكره فِي آخر صَلَاة الْجَمَاعَة
46 - مَسْأَلَة
لَو ترك الْجَهْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين لَا يَقْضِيه فِي الْأَخِيرَتَيْنِ ذكره فِي كتاب الْحَج فِي الْكَلَام على الرمل
47 - مَسْأَلَة
الصَّلَاة المتروكة بِغَيْر عذر هَل يجب قَضَاؤُهَا على الْفَوْر

(1/82)


ذكر فِي كتاب الْحَج فِي الْكَلَام على الْجِمَاع الْوُجُوب على الْفَوْر وَفِي كَلَامه فِي بَاب صَلَاة الْمُسَافِر فِي بَاب جمع التَّأْخِير مَا يَقْتَضِي أَنه لَا يجب
48 - مَسْأَلَة
يجوز أَن يسْجد على كف غَيره ذكره الرَّافِعِيّ فِي الْحَج فِي الْإِحْرَام وَهَذَا بِخِلَاف كف نَفسه

(1/83)


49 - مَسْأَلَة
ترك التَّرْتِيب فِي التَّشَهُّد لَا يقْدَح ذكره فِي الْكَلَام على أكبر الله وَاقْتضى كَلَامه أَن لَا خلاف فِيهِ ثمَّ قَالَ فِي كَلَامه على التَّرْتِيب فِي الْفَاتِحَة إِن أَدخل بترتيب التَّشَهُّد فَإِن غير تغيرا أبطل الْمَعْنى لم يحْسب وَإِن تعمد بطلت صلَاته وَإِن لم يبطل الْمَعْنى فطريقان عكس السَّلَام
50 - مَسْأَلَة
إِذا قُلْنَا يقْتَصر على تَسْلِيمَة وَاحِدَة فَجزم هُنَا بِأَن يَجْعَلهَا من تِلْقَاء وَجهه وحكيا فِي كتاب الْجَنَائِز خلافًا أَنه يبْدَأ بهَا إِلَى يَمِينه وَيخْتم بهَا ملتفتا إِلَى يسَاره فيدير وَجهه وَهُوَ فِيهَا أَو يَأْتِي فِيهَا تِلْقَاء وَجهه وينسب الأول للنَّص

(1/84)


وَقَالَ الإِمَام لَا شكّ أَن هَذَا التَّرَدُّد يجْرِي فِي جَمِيع الصَّلَوَات إِذا رَأينَا الإقتصار على تَسْلِيمَة وَاحِدَة
51 - مَسْأَلَة
لَو سلم التسليمة الأولى من الصَّلَاة ثمَّ أَتَى بمفسد لم تفْسد الصَّلَاة ذكره فِي كتاب الْحَج فِي الْكَلَام على الْجِمَاع فِيهِ لِأَن عرُوض الْمُفْسد بعد التَّحَلُّل من الْعِبَادَة لَا يُؤثر وَلم يُخرجهُ على أَن الثَّانِيَة من الصَّلَاة أم لَا

(1/85)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب شُرُوط الصَّلَاة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
52 - مَسْأَلَة
يُبَاع الْمسكن وَالْخَادِم لستر الْعَوْرَة عِنْد ابْن كج خلافًا لِابْنِ الْقطَّان ذكره فِي الظِّهَار
53 - مَسْأَلَة
لَو قتل البراغيث عمدا وتلوث بدمائها هَل يُعْفَى عَنهُ فِيهِ وَجْهَان ذكره فِي بَاب الصّيام وَظَاهر تشبيهه أَنه يُعْفَى عَنهُ وَهُوَ مَحْمُول

(1/86)


على الْقَلِيل أما الْكثير فَلَا عَفْو قَالَه الْمُتَوَلِي وَتَبعهُ النَّوَوِيّ فِي التَّحْقِيق وَشرح الْمُهَذّب
54 - مَسْأَلَة
إِذا قطعت أُذُنه وألصقها فِي حرارة الدَّم والتصقت ذكر الشَّافِعِي وَالْأَصْحَاب أَنه لَا بُد من قطع الملتصقة لتصح صلَاته وَسَببه نَجَاسَة الْأذن إِن قُلْنَا مَا يبان من الْآدَمِيّ نجس وَإِلَّا فسببه الدَّم الَّذِي يظْهر فِي مَحل الْقطع فقد

(1/87)


ثَبت لَهُ حكم النَّجَاسَة فَلَا يَزُول بالاستيطان ذكره فِي بَاب الجنابات قَالَ ويجيئ فِيهِ مَا سبق فِي كتاب الصَّلَاة فِي الْوَصْل بِعظم نجس وَالتَّفْصِيل بَين أَن ينْبت اللَّحْم على مَوضِع النَّجَاسَة أَو لَا ينْبت وَبَين أَن يخَاف التّلف من الْقلع أَو لَا
55 - مَسْأَلَة
إِذا سلم سَاهِيا ثمَّ تكلم عَامِدًا لم تبطل الصَّلَاة ذكره فِي الصَّوْم

(1/88)


فِي الْكَلَام على الْجِمَاع وَذكر فِي الْحَج فِي الْكَلَام على مَا إِذا أحرم بنسك معِين ثمَّ نَسيَه أَنه لَا فرق بَين أَن يتَكَلَّم فِي الصَّلَاة نَاسِيا وَبَين أَن يتَكَلَّم عَامِدًا وَعِنْده أَنه قد تحلل
56 - مَسْأَلَة
إِذا تعمد الصَّبِي الْكَلَام فِي الصَّلَاة بطلت وَلَا يخرج على الْخلاف فِي أَن عمد الصَّبِي عمد أَو خطأ لِأَن عمده فِي الْعِبَادَات مُلْحق بعمد الْبَالِغ ذكره فِي بَاب حج الصَّبِي عَن الإِمَام

(1/89)


57 - مَسْأَلَة
قَالَ الروباني صَوت الْمَرْأَة لَيْسَ بِعَوْرَة ذكره فِي الْكَلَام عَن التَّلْبِيَة وَقَالَ فِي كتاب الشَّهَادَات سَماع الْغناء من الْأَجْنَبِيَّة مَكْرُوه وَحكى القَاضِي أَبُو الطّيب تَحْرِيمه وَهَذَا هُوَ الْخلاف السَّابِق أَن صَوتهَا هَل هُوَ عَورَة

(1/90)


58 - مَسْأَلَة
إِذا أَشَارَ الْأَخْرَس فِي صلَاته بِطَلَاق أَو بيع أَو غَيرهمَا صَحَّ العقد قطعا وَلَا تبطل صلَاته على الصَّحِيح
ذكره فِي كتاب الطَّلَاق وَنَقله هُنَا عَن فتاوي الْغَزالِيّ

(1/91)


59 - مَسْأَلَة
إِذا قَرَأَ الْمُصَلِّي آيَة مَنْسُوخَة التِّلَاوَة بطلت صلَاته وَحكى فِي بَاب الزِّنَى وَجها عَن رِوَايَة ابْن كج أَنَّهَا لَا تبطل بِقِرَاءَة آيَة الرَّجْم وَأما الْقِرَاءَة الشاذة

(1/92)


فذكرا حكمهَا فِي بَاب صفة الصَّلَاة فِي الْكَلَام عَن قِرَاءَة الْفَاتِحَة
60 - مَسْأَلَة
إِذا عطس فِي الصَّلَاة حمد الله تَعَالَى بِلِسَانِهِ وأسمع بِهِ نَفسه ذكره فِي الرَّوْضَة فِي آخر السّير لَكِن صرح الْغَزالِيّ

(1/93)


فِي الْإِحْيَاء بِأَنَّهُ يحمد فِي نَفسه وَلَا يُحَرك لِسَانه
61 - مَسْأَلَة
حكى فِي كتاب السّير وَجها أَنه يجب على الْمُصَلِّي رد السَّلَام بِالْإِشَارَةِ
62 - مَسْأَلَة
حكى فِي كتاب النِّكَاح وَجها أَن إِجَابَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ

(1/94)


وَسلم لَا تجب وَلَو أجَاب بطلت صلَاته وَهُوَ ضَعِيف جدا

(1/95)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب سُجُود السَّهْو - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
63 - مَسْأَلَة
سَهْو الْمَأْمُوم الْوَاقِع قبل الِاقْتِدَاء لَا يتحمله عَنهُ الإِمَام كَذَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي هَذَا الْبَاب وَقَالَ فِي بَاب صَلَاة الْخَوْف أَنهم ذكرُوا فِيهِ خلاف سَهْو الطَّائِفَة المنتظرة واستبعده الإِمَام فَإِن أثر الْقدْوَة

(1/96)


لَا يَنْعَطِف قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب وَهُوَ الْأَظْهر
64 - مَسْأَلَة
سُجُود السَّهْو سنة فِي النَّافِلَة أَيْضا كالفريضة وَفِي قَول لَا يشرع فِي النَّافِلَة ذكره الرَّافِعِيّ فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَالنَّوَوِيّ ذكره هُنَا من زوائده
مَسْأَلَة
سُجُود السَّهْو لَا يدْخل فِي صَلَاة الْجِنَازَة ذكره فِي الْجَنَائِز فِيمَا إِذا كبر خمْسا

(1/97)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب سُجُود التِّلَاوَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
66 - مَسْأَلَة
لَو سجد للتلاوة فِي قِرَاءَته ثمَّ عَاد للْقِرَاءَة لَا يُعِيد التَّعَوُّذ قَالَه فِي بَاب صفة الصَّلَاة فِي الْكَلَام على التَّعَوُّذ
وَاقْتضى كَلَامه الإعاده لِأَنَّهُ ذكر قبله بأسطر أَنه إِذا قطع الْقِرَاءَة خَارج الصَّلَاة لشغل ثمَّ عَاد إِلَيْهَا يسْتَحبّ لَهُ التَّعَوُّذ وَكَأن الْفرق أَن السُّجُود من مصَالح الْقِرَاءَة فَلهَذَا لم يعْتد بِهِ فاصلا

(1/98)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَلَاة النَّفْل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
67 - مَسْأَلَة
من السّنة صَلَاة التَّسْبِيح ذكرهَا الرَّافِعِيّ فِي أَوَائِل سُجُود

(1/99)


السَّهْو وَأَنه يغْتَفر فِيهَا تَطْوِيل الِاعْتِدَال
68 - مَسْأَلَة
لَو شرع فِي النَّافِلَة مُطلقًا ثمَّ أفسدها اسْتحبَّ لَهُ قَضَاؤُهَا

(1/100)


قَالَه الرَّافِعِيّ فِي بَاب صَوْم التَّطَوُّع وَهُوَ وَارِد على تَخْصِيصه هُنَا اسْتِحْبَاب الْقَضَاء لنقل الْوَقْت
69 - مَسْأَلَة
لَو سقط الْفَرْض عَنهُ بِعُذْر كالجنون وَالْحيض وَنَحْوهمَا لَا ينْدب

(1/101)


لَهُ قَضَاء الرَّوَاتِب قطعا ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْوضُوء فَيجب اسْتِثْنَاؤُهُ من قَوْلهم إِذا فَاتَ النَّفْل الْمُؤَقت ينْدب قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهر

(1/102)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صفة الصَّلَاة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
70 - مَسْأَلَة
الْمَنْذُورَة لَا يشرع فِيهَا الْجَمَاعَة ذكرهَا الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْأَذَان
71 - مَسْأَلَة
هَل يسن للْمَرْأَة الْجَمَاعَة أَو الأولى أَن يصلوا فُرَادَى الْقَدِيم الإنفراد أفضل والجديد خِلَافه ذكره فِي بَاب ستر الْعَوْرَة

(1/103)


قَالَ النَّوَوِيّ وَالْمُخْتَار مَا حَكَاهُ الْمُحَقِّقُونَ على الْجَدِيد أَن الْجَمَاعَة والإنفراد سَوَاء قَالَ وَصُورَة الْمَسْأَلَة أَن يكون بِحَيْثُ يَتَأَتَّى نظر بَعضهم لبَعض فَلَو كَانُوا عميا أَو فِي ظلمَة اسْتحبَّ لَهُم الْجَمَاعَة بلاخوف
72 - مَسْأَلَة
73
- مَسْأَلَة الْجَمَاعَة فِي بَيته أفضل من الِانْفِرَاد فِي الْمَسْجِد لِأَن الْفَضِيلَة الْمُتَعَلّقَة بِنَفس الْعباد أولى من الْفَضِيلَة الْمُتَعَلّقَة بمكانها قَالَه فِي كتاب الْحَج فِي كَلَام على الرمل لَو صلى على الْجِنَازَة لَا يسْتَحبّ لَهُ إِعَادَتهَا فَإِن الْمعَاد يكون تَطَوّعا وَهَذِه لَا تطوع فِيهَا

(1/104)


قَالَه فِي بَاب الْجَنَائِز وَهَذَا التَّعْلِيل فِيهِ نظر
74 - مَسْأَلَة
لَو خَافَ فَوت الْجَمَاعَة فقضية كَلَام الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْجُمُعَة أَنه يسْرع فِي الْمَشْي
75 - مَسْأَلَة
إِذا كَانَ لِلْمَسْجِدِ إِمَام راتب تكره إِقَامَة الْجَمَاعَة الثَّانِيَة فِيهِ على أصح الْوَجْهَيْنِ قَالَه فِي بَاب الْأَذَان

(1/105)


76 - مَسْأَلَة
لَو أمكنه فعل الصَّلَاة مُنْفَردا أول الْوَقْت وتأخيرها لانتظار الْجَمَاعَة فَهَل الْأَفْضَل التَّقْدِيم قطعا أَو التَّأْخِير قطعا أوفيها وَجْهَان ثَلَاث طرق حَكَاهَا الرَّافِعِيّ فِي بَاب التَّيَمُّم
وَقَالَ النَّوَوِيّ هُنَاكَ يَنْبَغِي أَن يتوسط فَيُقَال ان فحش التَّأْخِير فالتقديم أفضل قَالَ وَمَوْضِع الْخلاف مَا إِذا اقْتصر على صَلَاة فَأَما إِذا صلى أول الْوَقْت مُنْفَردا وأخره مَعَ الْجَمَاعَة فَهُوَ النِّهَايَة فِي إِحْرَاز الْفَضِيلَة قَالَ صَاحب الْفُرُوع لَو خَافَ فَوت الْجَمَاعَة لَو أكمل الْوضُوء فإدراكها أولى من

(1/106)


الانحباس لإكماله قَالَ النَّوَوِيّ وَفِيه نظر
77 - مَسْأَلَة
الِاقْتِدَاء هَل يجوز بِالتَّحَرِّي وَالِاجْتِهَاد فِيهِ خلاف حَكَاهُ عَن الشَّيْخ أبي مُحَمَّد فِي بَاب الاحرام من الْخلاف فِيمَا إِذا اجْتهد جمع فِي أواني مِنْهَا اثْنَان فَصَاعِدا بِصفة الطَّهَارَة وَغلب على ظن كل وَاحِد مِنْهُم طَهَارَة وَاحِدَة هَل يجوز اقْتِدَاء بَعضهم بِبَعْض

(1/107)


78 - مَسْأَلَة
قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم وَالْأَصْحَاب لَو قدر أَن يُصَلِّي قَائِما مُنْفَردا وَإِذا صلى مَعَ الْجَمَاعَة احْتَاجَ أَن يُصَلِّي بَعْضهَا من قعُود فَالْأَفْضَل أَن يُصَلِّي مُنْفَردا فَإِن صلى مَعَ الْجَمَاعَة وَقعد فِي بَعْضهَا صحت ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي صفة الصَّلَاة
79 - مَسْأَلَة
لَو صلى الْفَرْض بِالتَّيَمُّمِ ثمَّ أَرَادَ أعادتها مَعَ جمَاعَة بذلك التَّيَمُّم جَازَ إِن قُلْنَا الثَّانِيَة سنة وَكَذَا إِن قُلْنَا الْفَرْض أَحدهمَا لَا بِعَينهَا على الْأَصَح كالمنسية ذكره فِي التَّيَمُّم

(1/108)


80 - مَسْأَلَة
إِذا تبين لَهُ حدث إِمَامه أَو جنابته وَقُلْنَا لَا يُعِيد وَهُوَ الْأَصَح وَقعت صلَاته جمَاعَة على الْأَصَح عِنْد الْأَكْثَرين ذكره فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة
81 - مَسْأَلَة
لَو سبق صبي إِلَى الصَّفّ ثمَّ لحق الرِّجَال فَلَا يُؤَخر لِأَنَّهُ ذكر فِي الْجُمْلَة فيساويه فِي الصَّفّ وَقيل يُؤَخر حَكَاهُمَا فِي شرح الْمُهَذّب هُنَا وَكَلَام الرَّافِعِيّ يُشِير إِلَيْهِمَا فِي بَاب الْجَنَائِز حَيْثُ قَالَ لَو وضعت جَنَازَة صبي ثمَّ حضرت جَنَازَة رجل لم تَنَح جَنَازَة الصَّبِي بل يُقَال لوَلِيِّه إِمَّا أَن تجْعَل جنازتك خلف الصَّبِي أَو تنقله إِلَى مَوضِع آخر لِأَن الصَّبِي قد يقف مَعَ الرجل فِي الصَّفّ وَقيل ينحى كَالْمَرْأَةِ

(1/109)


82 - مَسْأَلَة
يجوز اقْتِدَاء سَاتِر الْبدن بالعاري جزم بِهِ فِي بَاب ستر الْعَوْرَة وَحكى ابْن الرّفْعَة فِي الْكِفَايَة وَجها بِنَاء على أَنه يقْضِي
83 - مَسْأَلَة
لَا يجوز اقْتِدَاء الْمُتَحَيِّرَة بِمِثْلِهَا على الصَّحِيح قَالَه فِي بَاب الْحيض من زَوَائِد الرَّوْضَة

(1/110)


84 - مَسْأَلَة
أطلقنا هُنَا أَن العراة يقف إمَامهمْ وَسطهمْ وَاقِفًا وَقَالَ فِي الرَّوْضَة فِي بَاب ستر الْعَوْرَة هَذَا إِذا كَانُوا نَهَارا وهم يبصرون فَإِن كَانُوا عميا أَو فِي اللَّيْل تقدم الإِمَام
85 - مَسْأَلَة
لَو أدْرك الإِمَام فِي الرُّكُوع حصل لَهُ ثَوَاب جَمِيع الرَّكْعَة ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الصَّوْم فِيمَا إِذا نوى صَوْم التَّطَوُّع فِي أثْنَاء النَّهَار وَحكى وَجْهَيْن فِي أَنه هَل يكون صَائِما من أول النَّهَار حَتَّى ينَال ثَوَاب الْكل أَو من وَقت النِّيَّة

(1/111)


وَلم يطرده هَهُنَا
86 - مَسْأَلَة
لَو اقْتدى الْمُسَافِر فِي الظّهْر الْمَقْصُورَة خلف من يُصَلِّي الصُّبْح هَل يَصح قصره فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع لِأَنَّهَا صَلَاة تَامَّة فِي نَفسهَا ذكره فِي صَلَاة الْمُسَافِر
87 - مَسْأَلَة
الْمَسْبُوق إِذا أدْرك من آخر صَلَاة الإِمَام رَكْعَة فَقَامَ الإِمَام سَهوا إِلَى رَكْعَة زَائِدَة لم يكن للمسبوق أَن يَقْتَدِي بِهِ فِي تدارك مَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غير مَحْسُوب لَهُ ذكره فِي النِّهَايَة قَالَه الرَّافِعِيّ فِي بَاب صَلَاة الْمُسَافِر
وَقَالَ فِي صَلَاة الْجُمُعَة لَو قَامَ الإِمَام إِلَى رَكْعَة زَائِدَة فاقتدى بِهِ إِنْسَان فِيهَا

(1/112)


فَأدْرك جَمِيع الرَّكْعَة فَوَجْهَانِ أصَحهمَا تحسب لَهُ فَإِذا سلم الإِمَام تدارك الْمَسْبُوق بَاقِي صلَاته ثمَّ قَالَ وَهَذَا إِذا كَانَ جَاهِلا بِأَن الإِمَام قَامَ إِلَى ثَالِثَة فَإِن كَانَ عَالما بِالْحَال لم تَنْعَقِد صلَاته بِحَال

(1/113)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَلَاة الْمُسَافِر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
88 - مَسْأَلَة
لَا يتْرك التَّرَخُّص بِالْقصرِ فِي السّفر وَإِن علم إِقَامَته آخر الْوَقْت بِلَا خلاف ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب التَّيَمُّم
89 - مَسْأَلَة
لَو أنشأ سفرا مُبَاحا ثمَّ نَقله إِلَى الْمعْصِيَة فَوَجْهَانِ أصَحهمَا أَنه لَا يترخص كَذَا أطلقها الرَّافِعِيّ فِي هَذَا الْبَاب

(1/114)


وَنبهَ فِي بَاب اللّقطَة على أَن محلهَا عِنْد اسْتِمْرَار قصد الْمعْصِيَة أما إِذا طَرَأَ هَذَا الْقَصْد ثمَّ تَابَ فَلَا يَأْتِي الْوَجْهَانِ
90 - مَسْأَلَة
الْمُتَحَيِّرَة لَيْسَ لَهَا الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ جمع تَقْدِيم ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي كتاب الْحيض
91 - مَسْأَلَة
يسْتَحبّ عندنَا فعل الرَّوَاتِب فِي السّفر كالحضر ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة أخرباب صَوْم التَّطَوُّع قلت ذكرهَا الشَّاشِي فِي الْمُعْتَمد هُنَا

(1/115)


وَحكى بعض السّلف أَنه لَا يجوز للقاصر أَن يتَنَفَّل فَأجرى ترك التَّنَفُّل مجْرى الْقصر فِي الْإِيجَاب وَهُوَ غَرِيب وَإِنَّمَا لم يراعوا هَذَا الْخلاف لضعف مأخذه وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صلى ض صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَرْب هوَازن كَانَ يتَنَفَّل قبل الظّهْر

(1/116)


= كتاب الْجُمُعَة =
92 - مَسْأَلَة
شَرط السّفر الْمسْقط للْجُمُعَة أَن يكون مُبَاحا ذكره فِي الرَّوْضَة فِي بَاب صَلَاة الْمُسَافِر
93 - مَسْأَلَة
من بَعدت دَاره عَن الْمَسْجِد يجب السَّعْي إِلَيْهَا قبل الزَّوَال ذكرهَا فِي الرَّوْضَة

(1/117)


فِي كتاب الْجِهَاد وَالْعجب أَن الرَّافِعِيّ ذكرهَا فِي هَذَا الْبَاب أثْنَاء تَعْلِيل وَسَقَطت من الرَّوْضَة هُنَا
94 - مَسْأَلَة
يَكْفِي الْمَشْي وَلَا يُكَلف الْعَدو فِي السَّعْي إِلَى الْجُمُعَة وَإِن عرف التَّحَرُّم بِالصَّلَاةِ بأماراته ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الصَّيْد والذبائح وأسقطها من الرَّوْضَة هُنَاكَ وَقَضيته أَنه لافرق بَين أَن يفوت وَقت الْجُمُعَة أَو لَا وَبِه صرح الْمَاوَرْدِيّ

(1/118)


فِي الْإِقْنَاع هُنَا
95 - مَسْأَلَة
اُسْتُؤْجِرَ لعمل مُدَّة فأوقات الصَّلَاة مُسْتَثْنَاة فَلَا ينقص من الْأجر شَيْء سَوَاء الْجُمُعَة وَغَيرهَا وَعَن ابْن سُرَيج أَنه يجوز لَهُ ترك الْجُمُعَة بِهَذَا السَّبَب حَكَاهُ فِي أَوَاخِر الْإِجَارَة
96 - مَسْأَلَة
لَا يَأْثَم الْمَحْبُوس الْمُعسر بترك الْجُمُعَة وَقيل يجب اسْتِئْذَان الْغَرِيم فَإِن مَنعه سقط الْوُجُوب وَفِي فتاوي الْغَزالِيّ إِن رأى القَاضِي الْمصلحَة

(1/119)


فِي مَنعه مَنعه وَإِلَّا فَلَا قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي كتاب التَّفْلِيس
97 - مَسْأَلَة
هَل يجوز الِاسْتِخْلَاف قبيل الْحَدث قَالَ الْمحَامِلِي وَغَيره لَا يَصح وَسُئِلَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد عَنهُ فَجعل الإحساس عذرا وَقَالَ مَتى حضر إِمَام هُوَ أفضل مِنْهُ أَو حَاله أكمل من حَاله يجوز استخلافه قَالَه فِي بَاب صَلَاة الْمُسَافِر عِنْد رُعَاف الإِمَام
98 - مَسْأَلَة
لَو ترك سُورَة الْجُمُعَة فِي الأولى يقْرؤهَا مَعَ الْمُنَافِقين فِي الثَّانِيَة لِإِمْكَان الْجمع ذكره فِي بَاب الْحَج فِي الْكَلَام على الرمل

(1/120)


- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
99 - مَسْأَلَة
قَالَ فِي بَاب صَلَاة الْكُسُوف مَعْلُوم أَن أَوْقَات الْكَرَاهَة غير دَاخِلَة فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ
100 - مَسْأَلَة
يَأْمر الإِمَام النَّاس بِصَلَاة الْعِيد وَهل الْأَمر وَاجِب أَو مُسْتَحبّ وَجْهَان قلت الصَّحِيح الْوُجُوب وَإِن قُلْنَا سنة قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي بَاب السّير وَقَوله وَإِن قُلْنَا سنة قد يتعجب مِنْهُ وَلَيْسَ بعجيب فَهِيَ مَسْأَلَة

(1/121)


الْخلاف فِي أَن المندوبات هَل يجب الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ فِيهَا أويستحب
101 - مَسْأَلَة
الْخَارِج بمنى لَا يُخَاطب بِصَلَاة الْعِيد ذكره فِي الروصة فِي بَاب الْأُضْحِية قلت وَنَصّ عَلَيْهِ الشَّافِعِي
102 - مَسْأَلَة
الِاغْتِسَال يَوْم الْعِيد لَا يخْتَص اسْتِحْبَابه بِمن حضر الصَّلَاة بل يعم جَمِيع النَّاس فَإِنَّهُ يَوْم سرُور بِخِلَاف الْغسْل للْجُمُعَة فَإِنَّهُ مَخْصُوص بِمن حضرها ذكره فِي بَاب الْجُمُعَة

(1/122)