منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

ص -160-     كتاب حد القذف
شرط له في القاذف ما في1 الزاني واختيار وعدم2 إذن وأصالة ويعزر مميز وأصل وحد حر ثمانون وغيره أربعون وفي المقذوف إحصان وتقدم في اللعان ولو شهد بزنا دون أربعة أو نساء أو عبيد أو أهل ذمة حدوا ولو تقاذفا لم يتقاصا ولو استقل مقذوف باستيفاء لم يكف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ما في الزاني: من كونه ملتزما للأحكام عالما بالتحريم.
2 عدم إذن: من المقذوف.

 

ص -161-     كتاب السرقة
أركانها سرقة وسارق ومسروق فالسرقة أخذ مال خفية من حرز مثله فلا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وشرط في السارق ما في القاذف فلا يقطع حربي ولو معاهدا وصبي ومجنون ومكره وجاهل1 وفي المسروق كونه ربع دينار خالصا أو قيمته فلا قطع بربع سبيكة أو حليا لا يساوي ربعا مضروبا ولا بما نقص قبل إخراجه ولا بما دون نصابين اشتركا في إخراجه ولا بغير مال بل بثوب رث في جيبه تمام نصاب جهله وبخمر بلغ إناؤه نصابا وبآلة لهو بلغ مكسرها ذلك وبنصاب ظنه فلوسا لا تساويه أو انصب من وعاء بثقبه له أو أخرجه دفعتين فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز فالثانية سرقة أخرى وكونه لغيره فلا قطع بسرقة ماله ولو ملكه قبل إخراجه ولا بما ادعى ملكه ولا بما له فيه شركة ولو سرقا وادعى أحدهما أنه له أولهما فكذبه الآخر قطع الآخر دونه وكونه لا شبهة له فيه فيقطع بأم ولد سرقها معذورة وبمال زوجه وبنحو2 باب مسجد لا بحصره وقناديل تسرج ومال بيت مال وهو مسلم ومال صدقة وموقوف وهو مستحق ومال بعضه أو سيده وكونه محرزا بلحاظ دائم أو حصانة مع لحاظ في بعض عرفا فعرصة دار وصفتها حرز خسيس آنية وثياب ومخزن حرز حلي ونقد ونوم بنحو صحراء على متاع أو توسده حرز لا إن وضعه بقربه بلا ملاحظ قوي أو انقلب عنه ودار منفصلة عن العمارة حرز بملاحظ قوي يقظان بها ولو مع فتح الباب أو نائم مع إغلاقه ومتصلة حرز بإغلاقه مع ملاحظ ولو نائما ومع غيبته زمن أمن نهارا وخيمة وما فيها بصحراء لم تشد أطنابها ولم ترخ أذيالها كمتاع بقربه وإلا فمحرزان مع حافظ قوي ولو نائما بقربها وماشية بصحراء محرزة بحافظ يراها وبأبنية مغلقة بعمارة محرزة بها ولو بلا حافظ وببرية محرزة بحافظ ولو نائما وسائرة محرزة بسائق يراها أو قائد أكثر الالتفات لها مع قطر إبل وبغال ولم يزد قطار في عمران على سبعة وكفن مشروع في قبر ببيت حصين أو بمقبرة بعمران محرز.
فصل: يقطع مؤجر حرز ومعيره لا من3 سرق مغصوبا أو من حرز مغصوب أو مال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وجاهل: بالتحريم قرب عهده الإسلام أو بعد عن العلماء.
2 نحو باب مسجد: كجذعه وساريته لأنه بعد لتحصينه وعمارته لا لانتفاعنا به.
3 لا من سرق مغصوبا: لأن مالكه لم يرض بإحرازه بحرز الغاصب.

 

ص -162-     من غصب منه شيئا ووضعه معه في حرزه ولو نقب في ليلة وسرق في أخرى قطع إلا إن ظهر النقب ولو نقب وأخرج غيره فلا1 قطع كما لو وضعه في النقب فأخذه الآخر ولو رماه إلى خارج الحرز أو أخرجه بماء جار أو ريح هابة أو دابة سائرة قطع ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه ولو صغيرا معه مال يليق به أو نائما على بعير فأخرجه عن قافلة فإن كان رقيقا قطع كما لو نقل من بيت مغلق إلى صحن دار أو نحو خان بابهما مفتوح لا بفعله.
فصل: تثبت السرقة بيمين رد وبرجلين وبإقرار بتفصيل فيهما وقبل رجوع مقر لقطع ومن أقر بعقوبة لله فللقاضي تعريض برجوع ولا قطع إلا بطلب فلو أقر بسرقة لغائب لم يقطع حالا أو بزنا بأمته حد حالا ويثبت برجل وامرأتين المال فقط وعلى السارق رد ما سرق أو بدله وتقطع يده اليمنى ولو معيبة أو سرق مرارا فإن عاد فرجله اليسرى فيده اليسرى فرجله اليمنى من كوع وكعب ثم عزر وسن غمس محل قطعه بدهن مغلي لمصلحته فمؤنته عليه ولو سرق فسقطت يمناه سقط القطع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 فلا قطع: على واحد منهما لأن الأول لم يسرق والثاني أخذ من غير حرز.

باب قاطع الطريق:
هو1 ملتزم مختار مخيف2 يقاوم من يبرز له بحيث يبعد3 غوث فمن أعان القاطع أو أخاف الطريق بلا أخذ نصاب وقتل عزر أو بأخذ نصاب بلا شبهة من حرز قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فإن عاد فعكسه أو بقتل قتل حتما أو وأخذ نصاب قتل ثم صلب ثلاثة حتما ثم ينزل فإن خيف تغيره قبلها أنزل والمغلب في قتله معنى القود فلا يقتل بغير كفء ولو مات فدية ويقتل بواحد ممن قتلهم وللباقين ديات ولو عفا وليه بمال وجب وقتل حدا وتراعى المماثلة ولا يتحتم غير قتل وصلب وتسقط بتوبة قبل القدرة عليه عقوبة تخصه.
فصل: من لزمه قتل وقطع وحد قذف وطالبوه منهج جلد4 ثم أمهل ثم قطع ثم قتل بلا مهلة فإن أخر مستحق الجلد صبر الآخران حتى يستوفى أو القطع صبر مستحق القتل فإن بادر وقتل عزر ولمستحق القطع دية وعقوبات لله قدم الأخف أو ولآدمي قدم حقه إن لم يفوت حق الله أو كانا قتلا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو ملتزم: للأحكام ولو سكران أو ذميا.
2 مخيف: للطريق.
3 يبعد غوث: لبعده عن العمارة أو ضعف في أهلها وإن كان البارز واحد أو أنثى أو بلا سلاح.
4 جلد: للقذف.

 

ص -163-     كتاب الأشربة:
كل شراب أسكر كثيره حرم تناوله ولو لتداو أو عطش أو درديا1 على ملتزم تحريمه مختار عالم به وبتحريمه ولا ضرورة وحد به2 وإن جهل الحد لا لتداو أو عطش ولا مستهلكا ولا بحقن وسعوط وحد حر أربعون وغيره عشرون ولاء بنحو سوط وأيد3 وللإمام زيادة قدره وهي تعازير وحد بإقراره وبشهادة رجلين أنه شرب مسكرا وسوط العقوبة بين قضيب وعصا ورطب ويابس ويفرقه4 على الأعضاء ويتقي5 المقاتل والوجه ولا تشديده ولا تجرد ثيابه الخفيفة ولا يحد في سكره ولا في مسجد فإن فعل أجزأ.
فصل: عزر لمعصية6 لا حد فيها ولا كفارة غالبا بنحو حبس وضرب باجتهاد إمام ولينقصه7 عن أدنى حد المعزر وله تعزير من عفا عنه مستحقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 درديا: هو ما يبقى أسفل إناء.
2 به: أي بتناول ذلك.
3 وأيد: كنعال وعصى معتدلة وأطراف ثياب بعد فتلها حتى تشتد.
4 يفرقه على الأعضاء: فلا يجمع على عضو واحد.
5 يتقي المقاتل: كثغرة نحو وفرج لأن القصد ردعه لا قتله.
6 لمعصية لا حد فيها: سواء أكانت حقا لله تعالى أم لأدمي كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسب ليس بقذف وتزوير وشهادة زور وضرب بغير حق.
7 ولينقصه عن أدنى حد المعزر: فينقص في تعزير الحر بالضرب عن أربعين وبالحبس أو النفي عن سنة وفي تعزير غيره بالضرب عن عشرين وبالحبس أو النفي عن نصف سنة.

 

ص -164-                                                                                                                         كتاب الصيال1 وضمان الولاة وغيرهم والختن
له دفع صائل على معصوم بل يجب في بضع ونفس ولو مملوكة قصدها غير مسلم محقون الدم فيهدر لأجرة ساقطة وليدفع بالأخف إن أمكن كهرب فزجر فاستغاثة فضرب بيد فبسوط فبعصا فقطع فقتل ولو عضت يده خلصها بفك فبضربه فبسلها فإن سقطت أسنانه هدرت كأن رمى عين ناظر عمدا إليه مجردا أو إلى حرمته في داره من نحو ثقب بخفيف كحصاة وليس للناظر ثم محرم غير مجردة أو حليلة أو متاع فأعماه أو أصاب قرب عينه فمات ولو لم ينذره والتعزير ممن يليه مضمون لا الحد والزائد في حد يضمن بقسطه ولمستقل قطع غدة لم يكن أخطر ولأب وإن علا قطعها من صغير ومجنون إن زاد خطر ترك ولوليهما علاج لا خطر فيه لو ماتا بجائز فلا ضمان ولو فعل بهما ما منع فدية مغلظ في ماله وما وجب بخطإ إمام فمات فعلى عاقلته ولو حد بشاهدين ليسا أهلا فإن قصر فالضمان عليه وإلا فعلى عاقلته ولا رجوع إلا على متجاهرين بفسق ومن عالج بإذن لم يضمن وفعل جلاد بأمر إمام كفعله وإن علم خطأه فالضمان على الجلاد إن لم يكرهه وإلا فعليهما ويجب ختن مكلف مطيق رجل بقطع قلفته وامرأة بجزء من بظرها وسن لسابع ثاني ولادة ومن ختن مطيقا لم يضمنه ولي ومؤنته في مال مختون.
فصل: صحب2 دابة ضمن ما3 أتلفته غالبا أو تلف ببولها وروثها أو ركضها بطريق كمن حمل حطبا فحك بناء فسقط أو تلف به شيء في زحام أو في غيره والتالف مدبر أو أعمى أو معهما ولم ينبههما وإن كانت وحدها فأتلفت شيئا ضمنه ذويد فرط لا إن قصر مالكه وإتلاف4 عاد مضمن5.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الصيال: هو الاستطالة والوثوب.
2 صحب دابة: ولو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا.
3 ما أبلفه: نفسا ومالا ليلا ونهارا سواء أكان سائقها أم راكبها أم قائدها لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها.
4 إتلاف عاد: كهرة عهد إتلافها.
5 مضمن: لذي اليد ليلا ونهارا إن قصر في ربطه لأن هذا ينبغي أن يربط ويكف شره.