منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

ص -194-     كتاب الإعتاق1
أركانه عتيق وصيغة ومعتق وشرط فيه ما في واقف وأهلية2 ولاء وفي العتيق أن لا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح وهو مشتق تحرير وإعتاق وفك رقبة أو كناية كلا ملك لي عليك لا سلطان لا سبيل3 لا خدمة أنت سائبة أنت مولاي وصيغة طلاق أو ظهار ولا يضر خطأ بتذكير أو تأنيث وصح معلقا ومضافا لجزئه فيعتق كله ومفوضا إليه فلو قال: خيرتك ونوى4 تفويضا أو إعتاقك إليك فأعتق نفسه عتق وبعوض ولو في بيع والولاء لسيده ولو أعتق حاملا بمملوك له تبعها5 لا عكسه أو مشتركا أو نصيبه عتق6 نصيبه وسرى بالإعتاق لما أيسر به7 ولو مدينا كإيلاده وعليه لشريكه قيمة ما أيسر به وقت الإعتاق أو العلوق وحصة من مهر لا قيمتها من الولد ولا يسري تدبير ولو قال: لموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر حلف ويعتق نصيب المدعي فقط بإقراره أو لشريكه إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتق وهو موسر سرى ولزمه القيمة فلو قال له وقال: مع نصيبك أو قبله فأعتق عتق نصيب كل عنه والولاء لهما ولو تعدد معتق ولو مع تفاوت فالقيمة بعدده وشرط للسراية تملكه باختياره فلو ورث جزء بعضه لم يسر والميت معسر وكذا المريض إلا في ثلث ماله.
فصل: ملك حر بعضه عتق ولا يشتري لموليه بعضه ولو وهب أو وصى له ولم تلزمه نفقته فعلى الولي قبوله ويعتق إلا لم يجز8 ولو ملكه في مرض موته مجانا عتق من رأس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الإعتاق: هو إزالة الرق عن الآدمي.
2 وأهلية ولاء: فيصح من مسلم وكافر ولو حربيا لا من مكره ولا من غير مالك بغير نيابة ولا من صبي ومحجور سفه أو مفلس ولا من مبعض ومكاتب.
3 لا سبيل: أي لي عليك.
4 نوى تفويضا: أي تفويض الإعتاق إليه.
5 تبعها: أي في العتق.
6 عتق نصيبه: لأنه مالك التصرف فيه.
7 أي من نصيب الشريك أو بعضه.
8 لم يجز: للولي قبوله لئلا يضرر مولاه بالإنفاق عليه من ماله.

 

ص -195-     المال أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه ولا يرثه فإن كان مدينا بيع للدين أو بها فقدرها كملكه مجانا1 والباقي من الثلث ولو وهب لرقيق جزء بعض سيده فقبل عتق وسرى وعلى2 سيده قيمة باقية.
فصل: أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره ولا دين عتق ثلثه أو ثلاثة معا كذلك3 وقيمتهم سواء أو أعتقت ثلثكم أو ثلث كل منكم أو ثلثكم حر عتق أحدهم بقرعة بأن يكتب في رقعتين رق وفي ثالثة عتق وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر أو تكتب أسماؤهم ثم تخرج رقعة على العتق فمن خرج اسمه عتق ورقا أو مختلفة كمائة ومائتين وثلثمائة أقرع كما مر فإن خرج للثاني عتق ورقا أو للثالث عتق ثلثاه أو للأول عتق ثم أقرع فمن خرج تمم منه الثلث أو فوق ثلاثة وأمكن توزيع بعدد وقيمة كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين أو بقيمة فقط أو عكسه كستة قيمة أحدهم مائة واثنين مائة وثلاثة مائة جزئوا كذلك وإن لم يمكن كأربعة قيمتهم سواء سن أن يجزؤوا ثلاثة واحد وواحد واثنان فإن خرج لواحد عتق ثم أقرع لتتميم الثلث أو للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهما فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر وإذا عتق بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث بان عتقهم ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم أو بعضهم أقرع ومن عتق ولو بقرعة بان عتقه وقوم وله كسبه من الإعتاق فلا يحسب من الثلث ومن رق قوم بأقل قيمة من موت إلى قبض وحسب كسبه الباقي من الثلثين فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل مائة فكسب أحدهم مائة أقرع فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة أو لغيره عتق ثم أقرع فإن خرج لغيره عتق ثلثه أو له عتق ربعه وله ربع كسبه.
فصل: من عتق عليه من به رق ولو بكتابة أو تدبير فولاؤه له ولعصبته يقدم بفوائدة الأقرب4 وولاء ولد عتيقة من عبد لمولاها5 فإن عتق الأب أو الجد انجر لمولاه أو الأب بعد الجد انجر لمولاه ولو ملك هذا الولد أباه حر ولاء إخوته إليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مجانا: كأن ورثه أو وهب له.
2 على سيده قيمة باقيه: لأن الهبة له هبة لسيده وقبوله كقبول سيده.
3 كذلك: أي لا يملك غيرهم عند موته.
4 الأقرب: فالأقرب كما في النسب.
5 لمولاها: لأنه عتيق معتقها.

 

ص -196-     كتاب التدبير1
هو تعليق عتق بموته وأركانه صيغة ومالك ومحل وشرط فيه كونه رقيقا غير2 أم ولد وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح كأنت حر أو أعتقتك بعد موتي أو دبرتك أو أنت مدبر أو كناية كخليت سبيلك بعد موتي وصح مقيدا كإن مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر ومعلقا كإن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي وشرط دخوله قبل موت سيده فإن قال: إن مت ثم دخلت فأنت حر فبعده ولو متراخيا وللوارث كسبه قبله لا نحو بيعه كإذا مت ومضى شهر فأنت حر وليستا تدبيرا أو قال: إن متى شئت اشترطت المشيئة قبل الموت فيهما فورا في نحو إن ولو قالا لعبدهما: إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا فإن مات أحدهما فليس لوارثه نحو بيع نصيبه وفي المالك اختيار وعدم صبا أو جنون فيصح من سفيه وكافر وتدبير مرتد موقوف ولحربي حمل مدبره لدراهم ولو دبر كافر مسلما بيع عليه أو كافرا فأسلم نزع منه وله كسبه وبطل بنحو بيع وبإيلاد لا بردة ورجوع لفظا وإنكار ووطء وحل له وصح تدبير مكاتب وعكسه وتعليق عتق كل بصفة ويعتق بالأسبق.
فصل: حمل3 من دبرت حاملا مدبر لا إن بطل قبل انفصاله تدبيرها بلا موت4 كمعلق عتقها حاملا وصح تدبير حمل ولا تتبعه أمه فإن باعها فرجوع عنه ولا يتبع مدبرا ولده والمدبر كقن في جناية ويعتق بالموت5 من الثلث بعد الدين كعتق علق بصفة قيدت بالمرض6 كإن دخلت في مرض موتي فأنت حر أو وجدت فيه باختياره فإن يحسب من الثلث وحلف فيما معه وقال: كسبته بعد الموت وقال: الوارث قبله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 التدبير: لغة التطرفي العواقب وشرعا: تعليق...الخ.
2 غير أم ولد: لأنها تستحق العتق بجهة أقوى من التدبير.
3 حمل من.....مدبر: تبعا لها وإن انفصل: قبل موت سيدها.
4 بلا موت: لها كبيع فيبطل تدبيره أيضا تبعا لها.
5 بالموت: أي بموت سيده.
6 بالمرض: أي مرض الموت.

 

ص -197-     كتاب الكتابة1
وهي سنة بطلب أمين مكتسب2 وإلا فمباحة وأركانها رقيق وصيغة وعوض وسيد وشرط3 فيه ما مر في معتق وكتابة مريض من الثلث فإن حلف مثليه صحت في كله أو مثله ففي ثلثيه أو لم يخلف غيره ففي ثلثه وفي الرقيق اختيار وعدم صبا وجنون وأن لا يتعلق به حق لازم وفي الصيغة لفظ يشعر بها أيجابا ككاتبتك على كذا منجما مع إذا أديته فأنت حر لفظا أو نية وقبولا كقبلت ذلك وفي العوض كونه دينا ولو منفعة مؤجلا منجما بنجمين فأكثر ولو في مبعض مع بيان قدره وصفته وعدد النجوم وقسط كل نجم ولو كاتب على خدمة شهر ودينار ولو في أثنائه صحت لا على أن يبيعه كذا ولو كاتبه وباعه ثوبا بألف ونجمه وعلق الحرية بأدائه صحت لا البيع وصحت كتابة أرقاء على عوض ووزع على قيمتهم وقت الكتابة فمن أدى حصته عتق ومن عجز رق لا بعض رقيق ولو كاتباه معا صح إن اتفقت النجوم وجعلت على نسبة ملكيهما فلو عجز فعجزه أحدهما وأبقاه الآخر لم تجز ولو أبرأه من نصيبه أو أعتقه عتق وقوم الباقي إن أيسر وعاد4 الرق.
فصل: لزم السيد في صحيحة قبل عتق حط متمول من النجوم أو دفعه من جنسها والحط وكون كل في الأخير وربعا فسبعا أولى وحرم تمتع بمكاتبته ويجب بوطئه مهر لا حد والولد حر ولا تجب قيمته وصارت مستولدة5 مكاتبة وولدها الرقيق الحادث يتبعها رقا وعتقا والحق فيه للسيد فلو قتل فقيمته له ويمونه من أرش جناية عليه وكسبه ومهره وما فضل وقف فإن عتق فله وإلا فلسيده ولا يعتق شيء من مكاتب إلا بأداء الكل ولو أتى بمال فقال سيده: حرام ولا بينة حلف المكاتب ويقال لسيده: خذه أو أبرئه عنه فإن أبى قبضه القاضي فإن نكل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الكتابة: هي لغة الضم والجمع وشرعا: عقد عتق بلفظها بعوض منجم بمنجمين فأكثر.
2 مكتسب: أي قوى على الكسب.
3 وشرط فيه ما في معتق: من كونه مختارا أهل تبرع فتصح من كافر أصلي وسكران لا من مكره ومكاتب وإن أذن له سيده ولا من صبي ومجنون ومحجور سفه ومحجور فلس ولا من مرتد ولا من مبعض.
4 وعاد الرق: للمكاتب بأن عجز فعجزه الآخر.
5 مستولدة مكاتبة: فإن عجزت عتقت بموت السيد.

 

ص -198-     حلف سيده ولو خرج المؤدي معيبا ورده أو مستحقا بان أن لا عتق وإن قال عند أخذه: أنت جر وله شراء إماء لتجارة لا تزوج إلا بإذن سيده ولا وطء فإن وطئها فلا حد والولد نسيب فإن ولدته قبل عتق أبيه أو بعده لدون ستة أشهر تبعه ولا تصير أم ولد أولها ووطئها معه أو بعده وولدته لستة أشهر من الوطء فهي أم ولد ولو عجل لم يجبر السيد على قبض إن امتنع لغرض وإلا أجبر فإن أبى قبض القاضي أو تجل بعضا ليبرئه فقبض وأبرأ بطلا وصح اعتياض عن نجوم لا بيعها ولا بيعه وهبته فلو باع وأدى للمشتري لم يعتق ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري وليس له تصرف في شيء مما بيد مكاتبه ولو قال له غيره: أعتق مكاتبك بكذا ففعل عتق ولزمه1 ما التزم.
فصل: الكتابة لازمة للسيد فلا2 يفسخها إلا إن عجز المكاتب عن أداء أو امتنع منه أو غاب وإن حضر ماله وليس لحاكم أداء3 منه وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء والفسخ ولو استمهل عند المحل لعجز سن4 إمهاله أو لبيع عرض وجب5 وله أن لا يزيد على ثلاثة أو لإحضار مال من دون مرحلتين وجب ولا تنفسخ بجنون ولا بحجر سفه ويقوم ولي السيد مقامه في قبض والحاكم مقام المكاتب في أداء إن وجد له مالا ولم يأخذ السيد ولو جنى على سيده لزمه قود أو أرش مما معه فإن لم يكن فله تعجيزه أو لزمه قود أو الأقل من قيمته والأرش فإن لم يكن معه مال عجزه الحاكم بطلب المستحق وبيع بقدر الأرش وبقيت الكتابة فيما بقي وللسيد فداؤه ولو أعتقه أو أبرأه بعد الجناية عتق ولزمه الفداء ولو قتل المكاتب بطلت ولسيده قود على قاتله إن كافأه وإلا فالقيمة ولمكاتب تصرف لا تبرع فيه ولا خطر وشراء من يعتق على سيده ويعتق بعجزه وشراء من يعتق عليه بإذن وتبعه رقا وعتقا.
فصل: الكتابة الباطلة باختلال6 ركن ملغاة إلا في7 تعليق معتبر والفاسدة بكتابة بعض أو فساد شرط أو عوض أو أجل كالصحيحة في استقلاله بكسب وأخذ أرش جناية عليه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ما التزم: وهو افتداء منه كما في أم الولد.
2 فلو يفسخها: لأنها عقدت لحظ مكاتبة لا لحظه لكان فيها كالراهن.
3 أداء منه: أي من مال المكاتب الغائب عنه بل يمكن السيد من الفسخ لأنه ربما عجز نفسه أو امتنع من الأداء لو حضر.
4 سن إمهاله: مساعدة له في تحصيل العتق.
5 وجب: أي إمهاله إلى إحضاره لأنه كالحاضر بخلاف ما فوق ذلك لطول المدة.
6 باختلال ركن: من أركانها ككون أحد العاقدين مكرها أو صبيا أو مجنونا أو عقدت بغير مقصود كدم.
7 إلا....معتبر: بأن يقع ممن يصح تعليقه فلا تلغى فيه.

 

ص -199-     ومهر وفي أنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبه وكالتعليق في أنه لا يعتق1 بغير أدائه وتبطل بموت سيده وتصح الوصية به ولا يصرف له سهم المكاتبين وتخالفها في أن للسيد فسخها وأنها تبطل بنحو إغماء السيد وحجر سفه عليه وأن المكاتب يرجع عليه بما أداه أو ببدله إن كان له قيمة وهو عليه بقيمته وقت العتق فإن اتحدا فالتقاص ولو بلا رضا ويرجع صاحب الفضل به فإن فسخها أحدهما أشهد فلو قال بعد قبضه: كنت فسخت فأنكر حلف ولو ادعى كتابة فأنكر سيده أو وارثه حلف ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها تحالفا ثم إن لم يقبض ما ادعاه ولم يتفقا فسخها الحاكم وإن قبضه وقال المكاتب: بعضه وديعة عتق ورجع بما أدى والسيد بقيمته وقد يتقاصان ولو قال: كاتبتك وأنا مجنون أو محجور على فأنكر2 حلف السيد إن عرف ذلك وإلا فالمكاتب أو قال: وضعت النجم الأول أو بعضا فقال: بل الآخر أو الكل حلف السيد ولو قال: كاتبني أبوكما فصدقاه فمكاتب فمن أعتق نصيبه أو أبرأه عن نصيبه عتق ثم إن عتق نصيب الآخر فالولاء للأب وإن عجز عاد قنا ولا سراية وإن صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ونصيب المكذب قن بحلفه3 فإن أعتق المصدق وكان موسرا سرى4 العتق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 لا يعتق بغير أدائه: أي المكاتب كإبرائه له وأداء غيره عنه متبرعا.
2 فأنكر: المكاتب الجنون أو الحجر.
3 بحلفه: على نفي العلم بكتابة أبيه استصحابا لأصل الرق فنصف الكسب له ونصف لمكاتب.
4 سرى العتق: عليه إلى نصيب المكذب لأن المكذب يدعى أن الكل رقيق لهما بخلاف ما لو أبرأه عن نصيب من النجوم أو قبضه فلا سراية أما لو أنكرا فيحلفان على نفي العلم.

 

ص -200-     كتاب أمهات الأولاد
حبلت من1 حر أمته فوضعت حيا أو ميتا أو ما فيه غرة عتقت2 بموته كولدها3 بنكاح أو زنا بعد وضعها أو أمة غيره بذلك فالولد4 رقيق أو بشبهة5 فحر6 ولا تصير7 أم ولد وإن ملكها وله انتفاع بأم ولده وأرش جناية عليها وتزويجها جبرا ولا يصح تمليكها من غيرها ورهنها8 كولدها التابع لها وعتقهما من رأس المال والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من حر: ولو كافرا أو مجنونا.
2 عتقت بموته: ولو بقتلها له.
3 كولدها بنكاح أو زنا: فإنه يعتق بموت السيد.
4 فالولد رقيق: تبعا لأمه.
5 بشبهة: منه كأن ظنها ولو زوجا أمته أو زوجته الحرة.
6 فحر: لظنه وعليه قيمته لسيدها.
7 ولا تصير: من حبلت من غير مالكها.
8 ورهنها: أي لا يصح رهنها لما فيه من التسليط على بيعها.