الإقناع
في فقه الإمام أحمد بن حنبل كتاب النكاح
وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم
وهو عقد التزويج: وهو حقيقة في العقد مجاز في
الوطء والمعقود عليه منفعة الاستمتاع لا
ملكها: - يسن لمن له شهوة ولا يخاف الزنا ولو
فقيرا واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل
العبادة ويباح لمن لا شهوة
ج /
3 ص -157-
له ويجب على من يخاف الزنا من رجل وامرأة علما
أو ظنا ويقدم حينئذ على حج واجب نصا ولا يكتفي
في الوجوب بمرة واحدة بل يكون في مجموع العمر
ولا يكتفي بالعقد فقط بل يجب الاستمتاع ويجزي
تسر عنه ومن أمره به والده أو أحدهما قال أحمد
أمرته أن يتزوج - قال الشيخ: وليس لهما إلزامه
بنكاح من لا يريد فلا يكون عاقا كأكل ما لا
يريد - ويجب بالنذر وليس له أن يتزوج ولا
يتسرى ولا يطأ زوجته أن كانت معه بدار حرب إلا
لضرورة ويصح النكاح ولو في غير الضرورة ويجب
عزله ولا يتزوج منهم ويستحب نكاح دينة ولود
وبكر وإلا أن تكون مصلحته في نكاح الثيب أرجح
من بيت معروف بالدين والقناعة حسيبة وهي
النسيبة أي طيبة الأصل لا بنت زنا ولقيطة ومن
لا يعرف أبوها وأن تكون جميلة أجنبية ولا يزيد
على واحدة أن حصل بها إلا عفاف ويسن وقال
الأكثر يباح "لوروده بعد الحظر" لمن أراد خطبة
امرأة وغلب على ظنه إجابته: النظر ويكرره
ويتأمل المحاسن ولو بلا أذن "ولعله أولى أن
أمن الشهوة" إلى ما يظهر منها غالبا: كوجه
ورقبة ويد وقدم فأن لم يتيسر له النظر أو كرهه
بعث إليها امرأة تتأملها ثم تصفها له وتنظر
المرأة إلى الرجل إذا عزمت على نكاحه لأنه
يعجبها منه ما يعجبه منها قال ابن الجوزي في
كتاب النساء: ويستحب لمن أراد أن يزوج ابنته
أن ينظر لها شابا مستحسن الصورة ولا يزوجها
دميما وهو القبيح ويأتي في الباب بعده وعلى من
استشير في خاطب أو مخطوبة أن يذكر ما فيه
ج /
3 ص -158-
من مساوئ وغيرها ولا يكون غيبة محرمة إذا قصد
به النصيحة وأن استشير في أمر نفسه بينه
كقوله: عندي شح وخلقي شديد ونحوهما ولا يصلح
من النساء من قد طال لبثها مع رجل ومن التغفيل
أن يتزوج الشيخ صبية ويمنع المرأة من مخالطة
النساء فأنهن يفسدنها عليه والأولى إلا يسكن
بها عند أهلها وإلا يدخل بيته مراهق ولا يأذن
لها في الخروج ولرجل نظر ذلك ورأس وساق من
الأمة المستأمة وهي المطلوب شراؤها وكذا الأمة
غير المستأمة "وهو أصوب مما في التنقيح" ومن
ذات محارمه وهي من تحرم عليه على التأبيد بنسب
أو سبب مباح لحرمتها إلا نساء النبي صلى الله
عليه وسلم فلا وتقدم في الحج فيحرم النظر إلى
أم المزني بها وبنتها لأن تحريمهن بسبب محرم
وكذا المحرمة باللعان وبنت الموطوءة بشبهة
وأمها ولا تسافر المسلمة مع أبيها الكافر لأنه
ليس محرما لها في السفر نصا وأن كانت الأمة
جميلة وخيفت الفتنة بها حرم النظر إليها
كالغلام الأمرد ونصف أن الجميلة تنتقب ولعبده
لا مبعض ومشترك - وأفتى الموفق بلى - نظر ذلك
من مولاته وكذا غير أولى الأربة وهو من لاشهوة
له كعنين وكبير ومخنث ومن ذهبت شهوته لمرض لا
يرجى برؤه وينظر ممن لا تشتهي كعجوز وبرزة
وقبيحة إلى غير عورة صلاة ويحرم نظر خصي
ومجبوب إلى أجنبية نصا كفحل ولشاهد نظر مشهود
عليها تحملا وأداء عند المطالبة منه ونصه
وكفيها مع الحاجة وكذا لمن يعاملها في بيع
وإجارة ونحو ذلك ولطبيب نظر ولمس ما تدعو
الحاجة إلى نظره
ج /
3 ص -159-
ولمسه حتى فرجها وباطنها ويكن ذلك مع حضور
محرم أو زوج ويستتر منها ما عدا موضع الحاجة
ومثله من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء
واستنجاء وغيرهما وكتخليصها من غرق وحرق
ونحوهما وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق
عانته نصا ولصبي مميز غير ذي الشهوة ما فوق
السرة وتحت الركبة وذو الشهوة وبنت تسع كذي
رحم ومن له النظر لا يحرم البروز له ولا يحرم
النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع ولا
لمسها نصا ولا يجب سترها مع أمن الشهوة ولا
يجب الاستتار منه في شيء وللمرأة مع الرجل
والمرأة ولو كافرة وللرجل مع الرجل ولو أمرد
نظر ما فوق السرة وتحت الركبة وخنثي مشكل في
النظر إليه كامرأة ونظره إلى رجل كنظر امرأة
إليه وإلى امرأة كنظر رجل إليها ويجوز النظر
إلى الغلام بغير شهوة ما لم يخف ثورانها فيحرم
إذا كان مميزا ويحرم النظر إلى أحد منهم بشهوة
أو خوف نصا ولمس كنظر وأولى ومعنى الشهوة
التلذذ بالنظر ولا يجوز النظر إلى الحرة
الأجنبية قصدا ويحرم نظر شعرها لا الباين
وتقدم في السواك وصوتها ليس بعورة ويحرم
التلذذ بسماعه ولو بقراءة ويحرم النظر مع شهوة
تخنيث وسحاق وداية يشتهيها ولا يعف عنها وكذا
الخلوة بها وتحرم الخلوة لغير محرم على الكل
مطلقا كخلوته بأجنبية ولو رتقاء فأكثر وخلوة
أجانب بها وتحرم بحيوان يشتهي المرأة وتشتهيه
كالقرد - وقال الشيخ: الخلوة بأمرد حسن
ومضاجعته كامرأة ولو لمصلحة تعليم وتأديب
والمقر مولاه عند من يعاشره
ج /
3 ص -160-
كذلك ملعون ديوث ومن عرف بمحبتهم ومعاشرة
بينهم منع من تعليمهم وقال أحمد لرجل معه غلام
جميل هو ابن أخته الذي أرى لك إلا يمشي معك في
طريق وكره أحمد مصافحة النساء وشدد أيضا حتى
لمحرم وجوزه لوالد ويجوز أخذ يد عجوز ولا بأس
للقادم من سفر بتقبيل ذوات المحارم إذا لم يخف
على نفسه لكن لا يفعله على الفم بل الجبهة
والرأس ولكل واحد من الزوجين نظر جميع بدن
الآخر ولمسه بلا كراهة حتى الفرج قال القاضي:
يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره بعده:
وكذا سيد مع أمته المباحة ولا ينظر من
المشتركة عورتها ويحرم أن تتزين لمحرم غيرهما
وله النظر من أمته المزوجة والوثنية والمجوسية
إلى ما فوق السرة وتحت الركبة - قال في
الترغيب وغيره: ويكره النظر إلى عورة نفسه فلا
حاجة - ويكره نوم رجلين أو امرأتين أو مراهقين
متجردين تحت ثوب واحد أو لحاف واحد - قال في
المستوعب: ما لم يكن بينهما ثوب - وأن كان
أحدهما ذكرا غير زوج وسيد أو مع أمرد حرم وإذا
بلغ الأخوة عشر سنين ذكروا كانوا أو إناثا
وذكورا فرق وليهم بينهم في المضاجع فيجعل لكل
منهم فراشا وحده.
فصل: ويحرم التصريح بخطبة معتدة
فصل: ويحرم التصريح "وهو ما لا يحتمل غير
النكاح" بخطبة معتدة بائن إلا لزوج تحل له
ويرحم تعريض "وهو ما يفهم منه النكاح مع
احتمال غيره" بخطبة رجعية ويجوز في عدة الوفاة
والبائن بطلاق ثلاث وبغير الثلاث ويفسخ لعنة
وعيب وهي في الجواب كهو فيما يحل ويحرم
والتعريض نحو أن يقول أني في مثلك لراغب ولا
تفوتيني
ج /
3 ص -161-
بنفسك وإذا أنقضت عدتك فأعلميني وما أشبه ذلك
مما يدلها على رغبته فيها وتجيبه: ما يرغب عنك
وأن قضى شيء كان ونحو ذلك فأن صرح نكاحه ولا
يحل لرجل أن يخطب على خطبه مسلم - لا كافر كما
لا ينصحه نصا - أن أجيب تصريحا أو تعريضا أن
علم فأن فعل صح العقد كالخطبة في العدة بخلاف
البيع فان لم يعلم أجيب أم لا أو رد لو بعد
الإجابة أو لم يركن إليه أو إذن له أو سكت عنه
أو كان قد عرض لها في العدة أو ترك الخطبة جاز
ولا يكره للولي ولا للمرأة الرجوع عن الإجابة
لغرض وبلا غرض يكره وأشد منه تحريما من فرض له
ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه
فيجيء من يزاحمه أو ينزعه عنه والتعويل في
الرد والإجابة عليه أن لم تكن مجبرة وإلا فعلى
الولي لكن لو كرهت المجاب واختارت غيره وعينته
سقط حكم إجابة وليها لأن اختيارها يقدم على
اختياره - قال الشيخ: ولو خطبت المرأة أو
وليها الرجل ابتداء فأجابها فينبغي ألا يحل
لرجل آخر خطبتها إلا أنه أضعف من أن يكون هو
الخاطب ونظير الأولى أن تخطبه امرأة أو وليها
بعد أن خطب هو امرأة فأن هذا بمنزلة البيع على
بيع على أخيه قبل انعقاد العقد وذلك كله ينبغي
أن يكون حراما انتهى - والسعي من الأب للأيم
في التزويج واختيار الأكفاء غير مكروه لفعل
عمر رضي الله عنه ولو أذنت لوليها أن يزوجها
من رجل بعينه فهل يحرم على أخيه المسلم
ج /
3 ص -162-
خطبتها أم لا؟ احتمالان ويستحب عقد النكاح يوم
الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود: يخطبها
العاقد أو غيره قبل الإيجاب والقبول وكان أحمد
إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بها قام وتركهم
وليست واجبة وهي: أن الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيآت
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات
اتقوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم
مسلمون اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
أن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا
قولا سديدا الآية وبعد فأن الله أمر بالنكاح
ونهى عن السفاح فقال مخبرا وآمرا وانكحوا
الأيامى منكم الآية ويجزئ عن ذلك أن يتشهد
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب
خطبة واحدة لا اثنتان إحداهما من الزوج قبل
قبوله1 ويستجب ضرب الدف في الأملاك حتى يشتهر
ويعرف نصا قيل ل أحمد ما لصوت؟ قال: يتكلم
ويتحدث ويطهر ويسن إظهار النكاح ويأتي آخر
الوليمة وأن يقال للمتزوج بارك الله لك وعليك
وجمع بينكما في خير وعافية وأن يقول إذا زفت
إليه اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلتها
عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 والأخرى من العاقد.
فصل: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات
ومحظورات ومباحات وكراهات
فصل: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات
ومحظورات ومباحات وكراهات - قاله أحمد -
فالواجبات: الوتر وهل هو قيام الليل أو غيره؟
احتمالان: الأظهر الثاني والسواك لكل صلاة
والأضحية وركعتا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 والأخرى من العاقد.
ج /
3 ص -163-
الفجر "وفي الرعاية و الضحى - وغلطه الشيخ"
وقيام الليل لم ينسخ1 وأن يخير نساءه بين
فراقه والإقامة معه2 وإنكار المنكر إذا رآه
على كال حال3 والمشاورة في الأمر مع أهله
وأصحابه4 ومصابرة العدو الكثير للوعد بالنصر.
ومنع من الرمز بالعين والإشارة بها ونزع لأمة
الحرب إذا لبسها حتى يلقي العدو وإمساك من
كرهت نكاحه ومن الشعر والخط وتعلمهما ومن نكاح
الكتابية كالأمة ومن الصدقة5 ولو تطوعا أو غير
مأكولة والزكاة على قرابتيه وهما بنو هاشم
وبنو المطلب - وقال القاضي في قوله تعالى:
{إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ
أَزْوَاجَكَ}
الآية تدل على أن من لم تهاجر معه لم تحل له -
وكان لا يصلي أولا6 على من مات وعليه دين لا
وفاء له: كأنه ممنوع منه إلا مع ضامن: ويأذن
لأصحابه في الصلاة عليه ثم نسخ المنع فكان آخر
يصلي عليه ولا ضامن ويوفي دينه من عنده وظاهر
كلامهم لا يمنع من الإرث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أنكر الشيخ ابن تيمية مواظبة النبي صلى الله
عليه وسلم على صلاة الضحى – وعدم نسخ قيام
الليل هو صحيح المذهب.
2 يدل على ذلك قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا}
الآية.
3 يريد ولو ترتب عليه إيذاؤه بسبب إنكاره وذلك
بخلاف غيره.
4 كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما عن
الخطأ كبقية الأنبياء وإنما وجبت عليه
المشاورة بقوله تعالى:
{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}
للتشريع.
5 بريد من أخذه الصدقة.
6 قوله "أولا" أي في أول الإسلام.
ج /
3 ص -164-
وفي عيون المسائل لا يرث ولا يعقل بالإجماع
وأبيح له أن يتزوج بأي عدد شاء - وفي الرعاية:
كان له أن يتزوج بأي عدد شاء إلى أن نزل قوله
تعالى:
{لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا
أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ}
انتهى - ثم نسخ لتكون المنة لرسول الله صلى
الله عليه وسلم بترك التزويج فقال تعالى:
{إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ
اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ}
الآية وله التزوج بلا ولي ولا شهود وبلا مهر
وبلفظ الهبة وتحل له بتزويج اله كزينب وإذا
تزوج بلفظ الهبة لا يجب مهر العقد ولا بالدخول
وله أن يتزوج في زمن الإحرام وأن يردف
الأجنبية خلفه لقصة أسماء وأن يزوجها لمن شاء
ويتولى طرفي العقد وأن كانت خلية أو رغب فيها
وجبت عليها الإجابة وحرم على غيره خطبتها
وأبيح له الوصال في الصوم وخمس خمس الغنيمة
وأن لم يحضر والصفى من المغنم: وهو ما يختاره
قبل القسمة من الغنيمة ودخول مكة بلا إحرام
والقتال فيها ساعة وله أخذ الماء من العطشان
وأن يقتل بغير إحدى الثلاث نصا1 وجعلت تركته
صدقة فلا يورث وفي عيون المسائل ويباح له ملك
اليمين مسلمة كانت أو مشتركة2 وأكرم وجعل خير
الخلائق أجمعين وأمته الأمم وجعلت شهداء على
الأمم بتبليغ الرسل إليهم وأصحابه خير القرون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 المراد بالثلاث: الثلاث المبيحة للقتل وهي
المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم
"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله الله وأن
محمداً وأن محمداً رسول الله: إلا بإحدى ثلاث
الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه
المفارق للجماعة"
اهـ.
2 فسروا المشتركة بالكتابية.
ج /
3 ص -165-
وأمته معصومة من الاجتماع على الضلالة
وإجماعهم حجة ونسخ شرعة الشرائع ولا تنسخ
شريعته وجعل كتابه معجزا ومحفوظا عن التبديل
ولو ادعى عليه أو أدعى بحق كان القول قوله
بغير يمين وظاهر كلامهم أنه في وجوب القسم
والتسوية بين الزوجات كغيره وظاهر كلام ابن
الجوزي أنه غير واجب عليه وجعل أولى بالمؤمنين
من أنفسهم ويلزم كل واحد من يقيه بنفسه وما له
فله طلب ذلك وأن يحبه أكثر من نفسه وماله
وولده والناس أجمعين وحرم على غيره نكاح
زوجاته بعد موته وهن أزواجه في الدنيا والآخرة
وجعلن أمهات المؤمنين في تحريم النكاح ووجوب
احترامهن وطاعتهن وتحريم عقوقهن ولا يتعدى
تحريم نكاحهن إلى قرابتهن إجماعا وجعل ثوابهن
وعقابهن ضعفين ولا يحل أن يسألن شيئا إلى من
وراء حجاب ويجوز أن يسأل غيرهن مشافهة وأولاد
بناته ينسبون إليه دون أولاد بنات غيره والنجس
منا طاهر منه وهو طاهر بعد موته بلا نزاع بين
العلماء ولم يكن له فيء في الشمس والقمر لأنه
نوراني والظل نوع ظلمة وكانت الأرض تجتذب
أثقاله وساوى الأنبياء في معجزاتهم وانفرد
بالقرآن والغنائم وجعلت ولأمته الأرض مسجدا
وترابها طهورا ونصر بالرعب مسيرة شهر وبعث إلى
الناس كافة وأعطى الشفاعة العظمى والمقام
المحمود ومعجزاته باقية إلى يوم القيامة ونبع
الماء من بين أصابعه بركة من الله تعالى حلت
في الماء بوضع أصابعه فيه فجعل يفور ويخرج من
بين أصابعه لا أنه
ج /
3 ص -166-
يخرج من نفس اللحم والدم كما ظنه بعض الجهال
قاله في الهدى ومن دعاه وهو يصلي وجب عليه
قطعها وإجابته: وتطوعه صلى الله عليه وسلم
بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما في الأجر وقال
القفال على النصف كغيره وكان له القضاء بعلمه
وهو سيده ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول
شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب الجنة وهو
أكثر الأنبياء تبعا وأعطى جوامع الكلم وصفوف
أمته في الصلاة كصفوف الملائكة ولا يحل لأحد
أن يرفع صوته فوق صوته ولا أن يناديه من وراء
الحجرات ولا باسمه فيقول يا محمد بل يقول يا
رسول الله يا نبي الله ويخاطب في الصلاة
بقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته ولو خاطب مخلوقا غيره بطلت صلاته
وخاطب إبليس باللعنة في صلاته فقال: ألعنك
بلعنة الله ولم تبطل وكان الهدية حلالا له
بخلاف غيره من رعاياهم1 ومن رآه في المنام فقد
رآه حقا فأن الشيطان لا يتخيل به وكان لا
يتثاءب وعرض عليه الخلق كلهم من آدم إلى من
بعده كما علم آدم أسماء كل شيء ويبلغه سلام
الناس بعد موته والكذب عليه ليس ككذب على غيره
ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
وتنام عيناه ولا ينام قلبه ولا نقض بنومه ولا
مضطجعا ويرى من خلفه كما يرى أمامه رؤية
بالعين حقيقة نصا والدفن في البنيان مختص به
لئلا يتخذ قبره مسجدا وزيارة قبره مستحبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 بخلاف أولياء الأمور فلا يجوز لهم أخذ
الهدايا من الرعايا لقوله صلى الله عليه وسلم
"هدايا العمال غلول"
أي خيانة.
ج /
3 ص -167-
للرجال والنساء وخص بصلاة ركعتين بعد العصر
ولم يكن له أن يهدي ليعطي أكثر منه وله أن
يقضي وهو غضبان وأن يقضي بعلمه ويحكم لنفسه
وولده ويشهد لنفسه وولده ويقبل شهادة من يشهد
له صلى الله عليه وسلم.
باب أركان النكاح وشروطه
وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب
والقبول ولا ينعقد إلا بهما مرتبين الإيجاب
أولا: وهو اللفظ الصادر من قبل الولي أو من
يقوم مقامه ولا يصح إيجاب إلا بلفظ أنكحت أو
زوجت ولمن يملكها أو بعضها وبعضها الآخر حرا
أعتقتها وجعلت عتقها صداقها ونحوه ولا يصح
قبول لمن يحسنها إلا بقبلت تزويجها أو نكاحها
أو هذا التزويج أو هذا النكاح أو تزويجها أو
رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط أو تزوجت أو قال
الخاطب للولي: أزوجت فقال نعم أو قال للمتزوج
أقبلت فقال نعم - واختار الموفق والشيخ وجمع
انعقاده بغير العربية لمن لم يحسنها وقال
الشيخ أيضا ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة
ولفظ كان وأن مثله كل عقد وأن الشرط بين الناس
ما عدوه شرطا فالأسماء تعرف حدودها تارة
بالشرع وتارة باللغة وتارة بالعرف وكذلك
العقود انتهى - فأن كان أحد المتعاقدين يحسن
العربية دون الآخر أتى الذي يحسن العربية بها
والآخر يأتي بلسانه وأن كان كل منهما لا يحسن
لسان الآخر ترجم بينهما ثقة يعرف اللسانين ولا
بد أن يعرف الشاهد أن اللسانين المعقود بهما
ويأتي حكم تولى
ج /
3 ص -168-
طرفي العقد ويصح إيجاب أخرس وقبوله بإشارة
مفهومة يفهمها صاحبه والشهود أو كتابة لا من
القادر على النطق ولا من أخرس لا تفهم إشارته
فأن قدر على تعلمها من لا يحسنها بالعربية لم
يلزمه وكفاه معناهما الخاص بكل لسان ولو قال
الولي للمتزوج: زوجتك موليتي بفتح التاء عجزا
أو جهلا باللغة العربية صح لا من عارف وأن
أوجب النكاح ثم جن أو أغمى عليه قبل القبول
بطل العقد بموته نصا لا أن نام ولا يصح تعليق
النكاح على شرط مستقبل كقوله: أن وضعت زوجتي
جارية فقد زوجتكها أو زوجتك ما في بطنها أو من
في هذه الدار وهما لا يعلمان ما فيها بخلاف
الشروط الحاضرة والماضية: مثل قوله زوجتك هذا
أن كان أنثى أو زوجتك ابنتي أن كانت عدتها قد
انقضت أو أن كنت وليها وهما يعلمان ذلك فأنه
يصح وكذا تعليقه بمشيئة الله أو قال: زوجتك
ابنتي أن شئت فقال قد شئت وقبلت فيصح قاله زين
الدين بن عبد الرحمن بن رجب - وإذا وجد
الإيجاب والقبول انعقد النكاح ولو من هازل أو
ملجأ وكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج
بلفظ الهبة وتقدم في الباب قبله وأن تقدم
القبول والإيجاب كقوله: تزوجت ابنتك أو زوجني
ابنتك لم يصح نصا وأن تراخي عنه صح ما داما في
المجلس ولم يتشاغلا بم يقطعه عرفا وأن تفرقا
قبله بطل الإيجاب وأن اختلف لفظ الإيجاب
والقبول فقال الولي زوجتك: فقال المتزوج قبلت
هذا النكاح أو بالعكس صح ولا يثبت الخيار في
النكاح وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط.
ج /
3 ص -169-
فصل وشروطه خمسة
أحدها: تعيين الزوجين فلا يصح زوجتك ابنتي وله
بنات حتى يميزها بأن يشير إليها أو يسميها أو
يصفها بما تتميز به عن غيرها كقوله: بنتي
الكبرى أو الصغرى أو الوسطى أو البيضاء ونحوه
فأن سماها مع ذلك كان تأكيدا ولو لم يكن له
إلا واحدة صح ولو سماها بغير اسمها وكذا لو
سماها بغير اسماها وأشار إليها وأن سماها
باسمها أو بغيرها ولم يقل بنتي لم يصح وكمن له
بنات فاطمة وعائشة فقال زوجتك بنتي عائشة
ونويا في الباطن فاطمة وأن سمى له في العقد
غير من خطبه فقبل يظنها المخطوبة لم يصح ولو
رضي بعد علمه بالحال وأن كان قد أصابها وهي
جاهلة بالحال أو التحريم فلها الصداق يرجع به
على وليها - قال أحمد لأنه غره - وتجهز إليه
التي خطبها بالصداق الأول يعني بعقد جديد بعد
انقضاء عدة التي أصابها أن كان ممن يحرم الجمع
بينهما وأن كانت ولدت منه لحقه الولد وأن علمت
أنها ليست زوجته وأنها محرمة عليه وأمكنته من
نفسها فهي زانية لا صداق لها.
الثاني: رضاهما أو من يقوم مقامهما فأن لم
يرضيا أو أحدهما لم يصح لكن للأب تزويج بنيه
الصغار والمجانين وبالغين بغير أمة ولا معيبة
عيبا يرد به النكاح بمهر المثل وغيره ولو كرها
وليس لهم خيار إذا بلغوا وتزويج الأبكار ولو
بعد البلوغ وثيب لها تسع سنين بغير أذنهم وليس
ذلك للجد ويسن استئذان بكر بالغة هي وأمها
بنفسه أو بنسوة ثقات ينظرن ما في نفسها وأمها
بذلك أولى وإذا زوج ابنه الصغير فبامرأة
ج /
3 ص -170-
واحدة وبأكثر أن رأى فيه مصلحة وحيث أجبرت أخذ
بتعيين بنت تسع سنين فأكثر كفئا ولا بتعيين
المجبر فأن امتنع تزويج من عينته فهو عاضل
سقطت ولايته ومن يخنق في بعض الأحيان أو زال
عقله ببرشام أو بمرض مرجو الزوال لم يصح
تزويجه إلا بإذنه وليس للأب تزويج ابنه البالغ
العاقل بغير إذنه إلا أن يكون سفيها وكان أصلح
له وله قبول النكاح لابنه الصغير والمجنون
ويصح قبول مميز لنكاحه بإذن وليه نصا لا طفل
دون التمييز ولا مجنون ولو بأذن وليهما وللسيد
إجبار إمائه الأبكار والثيب إلا مكاتبته ولو
كان نصف الأمة حرا لم يملك مالك الرق إجبارها
ويعتبر أذنها وأذن مالك البقية: كأمة لاثنين
ويقول كل منهما زوجتكها ولا يقول زوجتك بعضها
ويملك إجبار عبده الصغير ولو مجنونا لا عبده
الكبير العاقل ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج
حرة كبيرة إلا بإذنها إلا المجنون ة فلهم
تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال ويعرف
ذلك من كلامهم وتتبعها الرجال وميلها إليهم
ونحوه وكذا أن قال أهل الطب أن علتها تزول
بتزويجها ولو لم يكن لها ولي إلا الحاكم زوجها
وأن احتاج الصغير العاقل أو المجنون المطبق
البالغ إلى النكاح لحاجة النكاح أو غيره
زوجهما الحاكم بعد الأب والوصي ولا يملك ذلك
بقية الأولياء وأن لم يحتاجا إليه فليس له
تزويجهما وليس لسائر الأولياء تزويج صغيرة لها
دون تسع سنين بحال ولا للحاكم تزويجها خلافا
لما في الفروع فأنه لم يوافق عليه ولهم تزويج
بنت تسع فأكثر بأذنها ولها إذن صحيح معتبر نصا
وإذن الثيب الكلام: وهي من وطئت في القبل
ج /
3 ص -171-
بآلة الرجال ولو بزنا وحيث حكمنا بالثيوبة
وعادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة وإذن البكر
الصمات ولو زوجها غير الأب وأن ضحكت أو بكت
فسكوتها ونطقها أبلغ فأن أذنت فلا كلام وأن لم
تأذن استحب أن لا يجبرها وزوال البكارة بأصبع
أو وثبة أو شدة حيضة ونحوه لا يغير صفة الأذن
وكذا وطء دبر ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج
على وجه تقع معرفتها به ولا يشترط تسمية المهر
ولا الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية ولا
الإشهاد على إذنها والاحتياط الإشهاد وأن أدعى
زوج أذنها وأنكرت صدقت قبل الدخول لا بعده وأن
ادعت الأذن فأنكرت صدقت ومن أدعى نكاح امرأة
فجحدته ثم أقرت له لم تحل له إلا بعقد جديد
فأن أقر الولي عليها وكان الولي ممن يملك
إجبارها صح إقراره وإلا فلا.
فصل: الثالث الولي
فصل: الثالث الولي: فلا يصح إلا بولي فلو زوجت
نفسها أو غيرها أو وكلت غير وليها في تزويجها
ولو بأذن وليها فيهن لم يصح فأن حكم بصحته
حاكم أو كان المتولي العقد حاكما لم ينقض
وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة كما لو حكم
بالشفعة للجار ويزوج أمتها بأذنها "بشرط نطقها
به" من يزوجها ولو بكرا أن كانت غير محجور
عليها وإلا فيزوج أمتها وليها في مالها أن كان
الحظ في تزويجها وكذلك الحكم في أمة ابنه
الصغير ويجبرها من يجبر سيدتها ويزوج معتقتها
عصبة المعتقة من النسب فأن عدم فأقرب ولي
لسيدتها المعتقة بإذنها فأن اجتمع بابن
المعتقة وأبوها فالابن ولي إذن لسيدتها وأحق
الناس
ج /
3 ص -172-
بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وأن علا
وأولى الأجداد أقربهم ثم ابنها وأن سفل ثم
أخوها لأبوين ثم لأبيها ثم بنوهما كذلك وأن
نزلوا العم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك وأن
نزلوا ثم أقرب العصبات على ترتيب الميراث فإذا
كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فكأخ لأبوين وأخ
لأب ثم المولى المنعم ثم أقرب عصباته ويقدم
هنا ابنه وأن نزل على أبيه ثم السلطان وهو
الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ولو من بغاة
إذا استولوا على بلد ومن حكمه الزوجان وهو
صالح للحكم كحاكم ولا ولاية لغير العصبات
الأقارب كالأخ من الأم والخال وعم الأم وأبيها
ونحوهم ولا لمن أسلمت على يديه فأن عدم الولي
مطلقا أو عضل زوجها ذو سلطان في ذلك المكان
كوالي البلد أو كبيره أو أمير القافلة ونحوه
فأن تعذر زوجها عدل بأذنها - قال أحمد في
دهقان قرية: رئيسها: يزوج من لا ولي لها إذا
احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في
الرستاق قاض - وأن كان في البلد حاكم وأبى
التزويج إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه: صار
وجوده كعدمه وولي أمة ولو آبقة سيدها ولو
فاسقا أو مكاتبا فان كان لها سيدان اشتراكا في
الولاية وليس لواحد منهما الاستقلال بها بغير
أذن صاحبه فأن اشتجرا لم يكن للسلطان ولاية
فأن اعتقاها وليس لها عصبة فهما ولياها فأن
اشتجرا أقام الحاكم مقام الممتنع منها وأن كان
المعتق أو المعتقة واحدا وله عصبتان كالابنين
والأخوين فلأحدهما الاستقلال بتزويجها ولا
تزول الولاية بالإغماء ولا العمى ولا بالسفه
وأن جن أحيانا أو أغمى
ج /
3 ص -173-
عليه أو نقص عقله بنحو مرض أو أحرم انتظر زوال
ذلك ولا ينعزل وكيلهم بطريان ذلك.
فصل: ويشترط في الولي حرية إلا مكاتبا يزوج
فصل: ويشترط في الولي حرية إلا مكاتبا يزوج
أمته وذكورية وأتفاق دين سوى ما يأتي قريبا
وبلوغ وعقل وعدالة ولو ظاهرا إلا في سلطان
وسيد ورشد وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح وليس
هو حفظ المال لأن رشد كل مقام بحسبه - قاله
الشيخ - ويقدم أصلح الخاطبين وفي النوادر -
وينبغي أن يختار لموليته شابا حسن الصورة فأن
كان الأقرب ليس أهلا كالطفل والعبد والكافر
والفاسق والجنون المطبق والشيخ إذا أفند1 أو
عضل الأقرب زوج الأبعد والعضل منعها أن تتزوج
بكفء إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه ولو
بدون مهر مثلها - قاله الشيخ ومن صور العضل
إذا امتنع الخطاب لشدة الولي انتهى - ويفسق
بالعضل أن تكرر منه وأن غاب غيبة منقطعة ولم
يؤكل زوج الأبعد ما لم تكن أمة فيزوجها الحاكم
ويأتي في نفقة المماليك وهي ما لا تقطع إلا
بكلفة ومشقة وتكون فوق مسافة القصر وأن كان
الأقرب أسيرا أو محبوسا في مسافة قريبة لا
تمكن مراجعته أو تتعذر أو كان غائبا لا يعلم
أقريب هو أم بعيد أو علم أنه قريب ولم يعلم
مكانه أو كان مجهولا لا يعلم أنه عصبة فزوج
الأبعد صح ثم أن علم العصبة وزال المانع لم
يعد العقد وكذا لو زوجت بنت ملاعنة ثم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أفند أي ضعف عقله وتصرفه لسبب ما من كبر أو
مرض.
ج /
3 ص -174-
استلحقها ولا يلي كافر نكاح مسلمة ولو بنته
إلا إذا أسلمت أم ولده ومكاتبته ومدبرته فيليه
ويباشره ويلي كتابي نكاح موليته الكتابية من
مسلم وذمي ويباشره ويشترط فيه شروط ولا يلي
مسلم نكاح كافرة إلا سيد أمة أو ولي سيدتها أو
يكون المسلم سلطانا فله تزويج ذمية لا ولي لها
وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو زوج
أجنبي لم يصح ولو أجازه الولي ولو تزوج
الأجنبي لغيره بغير أذنه أو زوج الولي موليته
التي يعتبر أذنها بغير أذنها أو تزوج العبد
بغير إذن سيده لم يصح ولو أجازه وهو نكاح
الفضولي فأن وطئ فلا حد.
فصل: ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء يقوم
مقامه
فصل: ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء يقوم
مقامه وأن كان حاضرا والولي ليس بوكيل للمرأة
ولو كان وكيلا لتمكنت من عزله فله توكيل بغير
إذنها وقبل إذنها له ولا يفتقر إلى حضور
شاهدين ويثبت له ما يثبت لموكل1 حتى في
الإجبار لكن لا بد من إذن غير مجبرة لوكيل فلا
يكفي إذنها لوليها بالتزويج ولا بالتوكيل من
غير مراجعة الوكيل لها وإذنها له بعد توكيله
فيما يظهر ولو وكل ولي ثم أذنت للوكيل صح ولو
لم تأذن للولي وهو في كلامهم ويشترط في وكيل
ولي ما يشترط في الولي من العدالة وغيرها ولا
يشترط في وكيل الزوج عدالته ويصح توكيله مطلقا
كقول المرأة لوليها والولي لوكيله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يريد بقوله ولا يفتقر إلى حضور شاهدين أن
للولي أن يوكل من غير توقف عليهما. وقوله يعد
ويثبت له أي لمن وكله الولي.
ج /
3 ص -175-
زوج من شئت أو من ترضاه ويتقيد الولي ووكيله
المطلق بالكفء وليس للوكيل ولا للولي أن
يتزوجها لنفسه ويجوز لولده ومقيدا كزوج فلانا
بعينه ويشترط قول ولي أو قول وكيله لوكيل زوج
زوجت فلانة فلانا أو زوجت موكلك فلانا فلانة
ولا يقول زوجتها منك ويقول ويكل زوج: قبلته
لفلان أو لموكلي فلان ووصى كل واحد من
الأولياء في النكاح بمنزلته فتستفاد ولاية
النكاح بالوصية إذا نص له على التزويج مجبرا
كان الولي كأب أو غير مجبر كأخ - قال ابن عقيل
صفة الإيصاء أن يقول الأب لمن اختاره أوصيت
إليك بنكاح بناتي أو جعلتك وصيا في نكاح بناتي
كما يقول في المال وصيت إليك بالنظر في أموال
أولادي - فيقوم الوصي مقامه مقدما على من يقدم
عليه الموصي فأن كان الولي له الإجبار فذلك
لوصيه فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى وأن كان
يحتاج إلى أذنها فوصيه كذلك ولا خيار لمن زوجه
إذا بلغ وأما الوصي في المال فيملك تزويج أمة
من يملك النظر في ماله نصا وكذا من لم يثبت له
الولاية كالعبد والفاسق والصبي المميز لا يصح
أن يوكله الولي في تزويج موليته فان وكله
الزوج في قبول النكاح أو وكله الأب في قبوله
كابنه الصغير صح.
فصل: وإذا استولى وليان
فصل: وإذا استولى وليان فأكثر في الدرجة فأن
أذنت لواحد منهم تعين ولم يصح نكاح غيره وأن
أذنت لهم صح التزويج من كل واحد منهم والأولى
تقديم أفضلهم علما ودينا ثم أسنهم فأن تشاحوا
أقرع بينهم فان سبق غير من قرع فزوج صح وإذا
ج /
3 ص -176-
زوج الوليان اثنين وعلم السابق فالنكاح له
فإذا دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات فرق
بينهما فأن كان وطئها وهو لا يعلم فهو وطء
شبهة يجب لها به مهر المثل وترد للأول ولا تحل
له حتى تنقضي عدتها ولا ترد الصداق الذي يؤخذ
من الداخل بها على الذي دفعت إليه ولا يحتاج
النكاح الثاني إلى فسخ لأنه باطل: ولا يجب لها
المهر إلا بالوطء دون مجرد الدخول والوطء دون
الفرج وأن وقعا معا بطلا ولا مهر لها على واحد
منهما ولا يرثانها ولا ترثهما وأن جهل السابق
مثل أن جهل السبق أو علم عين السابق ثم جهل أو
علم السبق وجهل السابق فسخهما حاكم ولها نصف
المهر يقترعان عليه وكذا لو طلقاها وأن أقرت
لأحدهما بالسبق لم يقبل نصا وأن ماتت قبل
الفسخ والطلاق فلأحدهما نصف ميراثها بقرعة من
غير يمين وأن مات الزوجان فأن كانت أقرت بسبق
أحدهما فلا ميراث لها من الآخر وهي تدعي
ميراثها ممن أقرت له بالسبق فأن أدعى ذلك أيضا
دفع إليها ميراثها منه وأن لم يكن أدعى ذلك
وأنكر الورثة فالقول قولهم مع أيمانهم فأن
نكلوا قضى عليهم وأن لم تكن أقرت بالسبق فلها
ميراثها من أحدهما بقرعة ولو أدعى كل واحد
منهما السبق فأقرت به لأحدهما ثم فرق بينهما
وجب المهر على المقر له وأن مات ورثت المقر له
دون صاحبه: وأن ماتت قبلهما أحتمل أن يرثها
المقر له واحتمل إلا يقبل إقرارها له أطلقها
في المغني و الشرح وأن لم تقر لأحدهما إلا بعد
موته فكما لو أقرت له في حياته وليس لورثة
أحدهما الإنكار لاستحقاقها وأن لم تقر لواحد
منهما أقرع
ج /
3 ص -177-
بينهما وكان لها ميراثها ممن نفع لها القرعة
عليه وأن كان أحدهما قد أصابها وكان هو المقر
له أو كانت لم تقر لواحد منهما فلها المسمى
لأنه مقر لها به وهي لا تدعي سواه وأن كانت
مقرة للآخر فهي تدعي مهر المثل وهو مقر لها
بالمسمى فأن استويا أو اصطلحا فلا كلام وأن
كان مهر المثل أكثر حلف على الزائد وسقط وأن
كان المسمى لها أكثر فهو مقر لها بالزيادة وهي
تنكرها فلا تستحقها وأن زوج سيد عبده الصغير
من أمته أو بنته أو زوج ابنه بنت أخيه أو زوج
وصي في نكاح صغيرا بصغيرة تحت حجره ونحوه صح
أن يتولى طرفي العقد وكذلك ولي المرأة العاقلة
مثل ابن عم والمولى والحاكم إذا أذنت له في
نكاحها أو وكل الزوج الولي أو الولي الزوج أو
وكلا واحدا ويكفي زوجت فلانا فلانة أو تزوجتها
أن كان هو الزوج أو وكيله إلا بنت عمه وعتيقته
المجنونتين فيشترط ولي غيره أو حاكم.
فصل: وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو
المكاتبة
فصل: وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو
المكاتبة أو أم ولده أو المعلق عتقها على صفة
التي تحل له إذن: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو
جعلت عتق أمتي صداقها أو صداق أمتي عتقها أو
قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها أو أعتقتها على
أن عتقها صداقها أو أعتقتك على أن أتزوجك
وعتقك صداقك: صح أن كان متصلا نصا بحضرة
شاهدين فأن طلقها سيدها قبل الدخول رجع عليها
بنصف قيمتها وقت الإعتاق فأن لم تكن قادرة
أجبرت على الأستسعاء نصا وأن ارتدت أو فعلت
ج /
3 ص -178-
ما يفسخ نكاحها: مثل أن أرضعت له زوجة صغيرة
ونحو ذلك قبل الدخول فعليها قيمة نفسها ويصح
جعل صداق من بعضها حر عتق ذلك البعض وأن قال:
زوجتك لزيد وجعلت عتقك صداقك أو قال صداقك
عتقك أو أعتقتك وزوجتك له على ألف وقبل زيد
فيهما: صح كما لو قال: أعتقتك وأكريتك منه
بألف ولو أعتقها بسؤالها على أن تنكحه أو قال:
أعتقتك على أن تنكحيني ويكون عتقك صداقك أو
على أن تنكحيني فقط وقبلت: صح ويصير العتق
صداقا كما لو دفع إليها مالا ثم تزوجها عليه
ولم يلزمه أن تتزوجه ثم أن تزوجته لم يكن له
عليها شيء ولا لزمها قيمة نفسها لو قال:
أعتقتك وزوجيني نفسك لم يلزمها أن تتزوجه ولا
شيء عليها ولا بأس أن يعتق الرجل أمته ثم
يتزوجها سواء أعتقها لله سبحانه أو ليتزوجها
وإذا قال: أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي
فأعتقه لم يلزمه أن يزوجه ابنته وعليه له قيمة
العبد كما لو قال: أعتق عبدك عني وعلى ثمنه أو
طلق زوجتك على ألف ففعل أو ألق متاعك في البحر
وعلى ثمنه.
فصل: الرابع الشهادة
فصل: الرابع الشهادة: احتياطا للنسب خوف
الإنكار فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين مسلمين
عدلين ذكرين بالغين عاقلين سامعين ناطقين ولو
كانا عبدين أو ضريرين إذا تيقنا الصوت تيقنا
لا شك فيه: أو عدوى الزوجين أو أحدهما أو
الولي: لا بمتهم برحم كابني الزوجين أو ابني
أحدهما ونحوه: ولا بأصمين أو أخرسين أو أحدهما
كذلك ولا يبطل بالتواصي بكتمانه فأن كتمه
الزوجان والولي والشهود قصدا صح العقد
ج /
3 ص -179-
وكره ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ولو
كانت الزوجة ذمية ولو أقر رجل وامرأة أنهما
نكحا بولي وشاهدي عدل قبل منهما ويثبت النكاح
بإقرارهما ويكفي العدالة ظاهرا فقط فلو بانا
فاسقين فالعقد صحيح ولو تاب في مجلس العقد
فكمستور قاله في الترغيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يظهر لي أن كلمة والثاني مقمحة هنا إذ لم
يسبقها أول.
فصل: الخامس الخلو من الموانعالخامس الخلو من
الموانع
الخامس الخلو من الموانع: بأن لا يكون بهما أو
بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب أو
اختلاف دين أو كونها في عدة ونحو ذلك والكفاءة
في زوج شرط للزوم النكاح لا لصحته يصح النكاح
مع فقدها فهي حق للمرأة والأولياء كلهم حتى من
يحدث منهم فلو زوجت المرأة بغير كفء فلمن لم
يرض الفسخ من المرأة والأولياء جميعهم فورا
وتراخيا ويملكه برضاها فللأخوة الفسخ نصا ولو
زالت الكفاءة بعد العقد فلها الفسخ فقط
والكفاءة مفسرة في خمسة أشياء - الدين: فلا
يكون الفاجر والفاسق كفئا لعفيفة عدل - الثاني
المنصب وهو النسب: فلا يكون العجمي وهو من ليس
من العرب كفئا لعربية - الثالث الحرية: فلا
يكون العبد ولا المبعض كفئا لحرة ولو عتيقة -
الرابع الصناعة: فلا يكون صاحب صناعة دنيئة
كالحجام والحائك والكساح والزبال والنفاط كفئا
من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر والبزار
"والثاني"1 وصاحب العقار ونحو ذلك.
الخامس: اليسار بمال بحسب ما يجب لها من المهر
والنفقة "قال ابن عقيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يظهر لي أن كلمة والثاني مقمحة هنا إذ لم
يسبقها أول.
ج /
3 ص -180-
بحيث لا تتغير عادتها عند أبيها في بيته" فلا
يكون المعسر كفئا لموسرة وليس مولى القوم كفئا
لهم ويحرم تزويجها بغير كفء بغير رضاها ويفسق
به الولي ويسقط خيارها بما يدل على الرضا من
قول أو فعل وأما الأولياء فلا يثبت رضاهم إلا
بالقول ولا تعتبر هذه الصفات في المرأة: فليست
الكفاءة شرطا في حقها للرجل والعرب من قرشي
وغيره بعضهم لبعض أكفاء وسائر الناس بعضهم
لبعض أكفاء.
باب المحرمات في النكاح1
يحرم على الأبد الأم والجدة من كل جهة وأن علت والبنت من حلال أو
حرام أو شبهة أو منفية بلعان ويكفي في التحريم
أن يعلم أنها بنته ظاهرا وأن كان النسب لغيره
وبنات الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا وأن سفلن
والأخت من كل جهة وبنات كل أخ وأخت وأن سفلن
وبنات ابنتهما كذلك والعمات والخالات من كل
جهة وأن علون لابناتهن وتحرم عمة أبيه وعمة
الأمة وعمة العم لأب لأنها عمة أبيه لا عمة
العم لأم لأنها أجنبية وتحرم خالة العمة لأم
لا خالة العمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 التحريم في النكاح ضربان. تحريم على
التأبيد. وتحريم على التوقيت. والأول منهما
أربعة أنواع. أولها تحريم النسب وهو ما مثل له
المصنف بالأم والجدة الخ. وثانيها زوجات النبي
صلى الله عليه وسلم. وثالثها تحريم الرضاع.
ورابعها تحريم المصاهرة. وأما الضرب الثاني
وهو التحريم المؤقت إلى أمد فنوعان أحدهما
تحريم الجمع كزواج الأخت مع أختها الخ.
والثاني التحريم لعارض كزواج المعتدة إلخ
وإيضاح هذه الأنواع مبسوط في سياق الكلام
الآتي.
ج /
3 ص -181-
لأب لأنها أجنبية وتحرم عمة الخالة لأب لأنها
عمة الأم ولا تحرم عمة الخالة لأم لأنها
أجنبية.
وتحرم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقط على
غيره ولو من فارقها وهن أزواجه دنيا وأخرى.
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولو بلبن
غصبه فأرضع به طفلا - قال ابن البناء و ابن
حمدان وصاحب الوجيز: إلا أم أخيه وأخت ابنه -
يعنون فلا تحرمان بالرضاع وفيها صور ولهذا قيل
إلا المرضعة وبنتها على أبي المرضع وأخيه من
النسب وعكسه والحكم صحيح ويأتي في الرضاع لكن
الأظهر عدم الاستثناء لأن إباحتهن لكونهن في
مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من
يحرم من النسب والشارع إنما حرم من الرضاع ما
يحرم من النسب لا ما يحرم بالمصاهرة.
فصل: ويحرم بالمصاهرة أربع
فصل: ويحرم بالمصاهرة أربع: ثلاث بمجرد العقد
وهن أمهات نسائه وحلائل آبائه وهن كل من
تزوجها أبوه أو جده لأبيه أو لأمه من نسب أو
رضاع وأن علا فارقها أو مات عنها وحلائل
أبنائه: وهن كل من تزوجها أحد من بنيه أو بني
أولاده وإن نزلوا من أولاد البنين أو البنات
من نسب أو رضاع وتباح بناتها والرابعة الربائب
ولو كن في غير حجره وهن بنات نسائه اللاتي دخل
بهن دون اللاتي لم يدخل بهن فإن متن قبل
الدخول أو ابانهن بعد الخلوة وقبل الوطء لم
تحرم البنات فلا يحرم الريبة إلا الوطء - قال
الشارح:
ج /
3 ص -182-
والدخول بها وطؤها كنى عنه بالدخول - وتحرم
بنت ربيبه نصا وبنت ربيبته: وتباح زوجة ربيبه
وتباح أخت أخيه لأمه وبنت زوج أمة وزوجة زوج
أمه وحماة ولده ووالده وبنتاهما فلو كان لرجل
ابن أو بنت من غير زوجته ولد له قبل تزويجه
بها أو بعده ولو بعد فراقها ولها بنت أو ابن
من غيره ولدتها قبل تزويجه بها أو بعده بعد
وطئها أو فراقها ولدته من آخر: جاز تزويجه
أحدهما من الآخر ويباح لها ابن زوجة ابنها
وابن زوج ابنتها وابن زوج أمها وزوج زوجة
ابنها وزوج زوجة أبيها ويثبت تحريم المصاهرة
بوطء حلال وحرام وشبهة ولو في دبر ولا يثبت أن
كانت ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها ولا
بمباشرتها ولا بنظر إلى فرجها أو غيره ولا
بخلوة لشهوة وكذا لو فعلت هي ذلك برجل أو
استدخلت ماءه ويحرم باللواط لا بدواعيه ولا
بمساحقة النساء ما يحرم بوطء المرأة فمن تلوط
بغلام أو ببالغ حرم على كل واحد منهما أم
الآخر وابنته نصا وتحرم أخته من الزنا وبنت
ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وبنت أخته من الزنا
وتحرم الملاعنة على الملاعن على التأبيد ولو
أكذب نفسه أو كان اللعان بعد البينونة أو في
نكاح فاسد وإذا قتل رجل رجلا ليتزوج امرأته لم
تحل له أبدا - قاله الشيخ عقوبة له وقال في
رجل خبب امرأة على زوجها: يعاقب عقوبة بليغة
ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء في مذهب مالك
و أحمد وغيرهما - ويجب التفريق بينهما وإذا
فسخ الحاكم نكاحا لعنة أو عيب يوجب الفسخ لم
تحرم على التأييد.
ج /
3 ص -183-
فصل: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة
وعمتها أو خالتها
فصل: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها ولو
رضيتا وسواء كانت العمة والخالة حقيقة أو
مجازا كعمات آبائهم وخالاتهم وعمات أمهاتها
وخالاتهن وأن علت درجتهن من نسب أو رضاع وبين
خالتين بأن ينكح كل واحد منهما ابنة الآخر
فيولد لكل واحد منهما بنت وبين عمتين بأن ينكح
كل واحد منهما أم الآخر فيولد لكل واحد منهما
بنت أ عمة وخالة بأن ينكح امرأة وينكح ابنه
أمها فيولد لكل واحد منهما بنت وبين كل
امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى
حرم نكاحه فإن كان في عقد واحد أو عقدين معا
أو تزو خمسا في عقد واحد بطل في الجميع وأن
تزوجهما في عقدين أو وقع في مدة الأخرى بائنا
كانت أو رجعية بطل الثاني والأول صحيح فأن لم
تعلم أولاهما فعليه فرقتهما بطلاقهما أو بفسخ
الحاكم نكاحهما دخل بهما أو بواحدة منهما أو
لم يدخل بواحدة فان كان لم يدخل بهما فعليه
لإحداهما نصف المهر يقترعان عليه وله أن يعقد
على إحداهما في الحال بعد فراق الأخرى وأن كان
دخل بإحداهما أقرع بينهما فان وقعت القرعة
لغير المصابة فلها نصف المهر وللمصابة مهر
المثل وأن وقعت للمصابة فلا شيء للأخرى
وللمصابة المسمى جميعه وله نكاح من شاء منهما
فإن نكح المصابة فله ذلك في الحال وأن أراد
نكاح الأخرى لم يجز حتى تنقضي عدة المصابة وأن
كان دخل بهما وأصابهما فلإحداهما المسمى
وللأخرى مهر المثل يقرع بينهما وليس له نكاح
واحدة منهما حتى
ج /
3 ص -184-
تنقضي عدة الأخرى وأن ولدت منه إحداهما أو
كلتاهما فالنسب لاحق به ولا يحرم الجمع بين
أخت رجل من أبيه وأخته من أمه ولو في عقد واحد
ولا بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها
ويكره بين بنتي عميه أو عمتيه أو بنتي خاليه
أو بنتي خالتيه أو بنت عمه وبنت عمته أو بنت
خاله وبنت خالته ولو كان لرجلين بنتان لكل رجل
بنت ووطئا أمة فأتت بولد وألحق ولدها بهما
فتزوج رجل بالأمة والبنتين فقد تزوج أم رجل
وأخته وأن اشترى أخت امرأته أو عمتها أو
خالتها صح ولم يحل له وطؤها حتى يطلق امرأته
وتنقضي عدتها ودواعي الوطء مثله وأن اشترى
جارية ووطئها حل له شراء أمها وأختها وعمتها
وخالتها كما يحل له شراء المعتدة والمزوجة وإن
اشترى من يحرم الجمع بينهما في عقد واحد صح
وله وطء إحداهما وليس له الجمع بينهما في
الوطء وأما الجمع في الاستمتاع بمقدمات الوطء
فيكره ولا يحرم قاله ابن عقيل فأن وطئ إحداهما
فليس له وطء الأخرى حتى يحرم الموطوءة على
نفسه بعتق أو تزويج بعد استبرائها أو إزالة
ملكه ولو ببيع ونحوه للحاجة - قاله الشيخ و
ابن رجب - ويعلم أنها ليست بحامل ولا يكفي
استبراؤها بدون زوال الملك ولا تحريمها ولا
زوال ملك بدون استبراء ولا كتابتها ولا رهنها
ولا بيعها بشرط خيار ومثله هبتها لمن يملك
استرجاعها منه كهبتها لولده فلو خالف ووطئهما
واحدة بعد واحدة: فوطء الثانية محرم لا حد فيه
ولزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما
ج /
3 ص -185-
ويشتريها1 فإن عادت إلى ملكه ولو قبل وطء
الباقية لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى -
قال ابن نصر الله: هذا أن لم يجب إستبراء فإن
وجب لم يلزمه ترك أختها فيه - وهو حسن وأن وطئ
أمته ثم تزوج أختها لم يصح فإن حرمت عليه ثم
تزوج الأخت بعد إستبرائها صح فإن رجعت إليه
الأمة فالزوجية بحالها وحلها باق ولم يطأ
واحدة منهما حتى تحرم عليه الأخرى وأن أعتق
سريته ثم تزوج أختها قبل فراغ مدة إستبرائها
لم يصح أيضا له نكاح أربع سواها وأن اشترى
أختين مسلمة ومجوسية فله وطء المسلمة وأن وطئ
امرأة بشبهة أو زنا لم يجز في العدة أن يتزوج
أختها ولا يطأها أن كانت زوجة نصا ولا يعقد
على رابعة ولا يطأها ولا يمنع من نكاح أمة في
عدة حرة بائن بشرطيه وتقدم لو اشتبهت أخته
بأجنبية في آخر كتاب الطهارة ويحرم نكاح
موطوءة بشبهة في العدة الأعلى واطئ أن لم تكن
لزمتها عدة من غيره وليس للحر أن يجمع بين
أكثر من أربع ولا للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل
وله التسري بما شاء من الأماء ولو كتابيات من
غير حصر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أن
يتزوج بأي عدد شاء ونسخ تحريم المنع2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 كذا في الأصل والأظهر أن يقال: حتى يحرم
أحداهما ويستبرئها بدل قوله ويشتريها.
2 المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في
حل من التزوج بمن شاء وباي عدد شاء. ثم قصر
فيما بعد على التسع اللاتي كن في عصمته معا.
وفي ذلك يوق الله تعالى:
{لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} – الآية، وهذا من
خصوصياته صلى الله عليه وسلم ويقول العلماء أن
هذا النهي نسخ وجاز له ثانيا التعدد الكثير
بقول تعالى:
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا
لَكَ أَزْوَاجَكَ}
الخ ليكون المنع من جهته هو.
ج /
3 ص -186-
ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين وليس له
التسري ويأتي في نفقة المماليك ولمن نصفه حر
فأكثر نكاح ثلاث نصا ومن طلق واحدة من نهاية
جمعه لم يجز له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها
ولو كان الطلاق بائنا وأن ماتت جاز في الحال
نصا فلو قال أخبرتني بانقضاء عدتها في مدة
يجوز انقضاؤها فيها فكذبته فله نكاح أختها
وبدلها في الظاهر ولا تسقط السكنى والنفقة
ونسب الولد وتسقط الرجعة.
فصل في المحرمات لعارض يزول
تحرم عليه زوجة غيره والمعتدة والمستبرأة منه
من وطء مباح أو محرم أو من غير وطء والمرتابة
بعد العدة بالحمل وتحرم الزانية إذا علم زناها
على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها فإن
كانت حاملا منه لم يحل نكاحها قبل الوضع
وتوبتها أن تراود عليه فتمتنع وقيل توبتها
كتوبة غيرها من غير مراودة وأختاره الموفق
وغيره فإذا تابت حل نكاحها للزاني وغيره ولا
يشترط توبة الزاني بها إذا نكحها وإذا زنت
امرأة أو رجل قبل الدخول أو بعده لم ينفسخ
النكاح ولا يطأ الرجل أمته إذا علم منها فجورا
وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويأتي
في الرجعة بأبسط من هذا وتحرم المحرمة حتى تحل
وتقدم في محظورات الإحرام ولا يحل لمسلمة نكاح
كافر بحال ولا لمسلم ولو عبدا نكاح كافرة
الأحرائر نساء أهل الكتاب ولو حربيات والأولى
إلا تتزوج من نسائهم وقال الشيخ يكره كذبائحهم
بلا حاجة ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من
نكاح كتابية
ج /
3 ص -187-
وأيضا من نكاح أمة مطلقا أهل الكتاب هم أهل
التوراة والإنجيل كاليهود والسامرة والنصارى
ومن وافقهم من الأفرنج والأرمن وغيرهم فأما
المتمسك من الكفار بصحف إبراهيم وشيث وزبور
داود فليسوا بأهل كتاب لا تحل مناكحتهم ولا
ذبائحهم كالمجوس وأهل الأوثان وكمن أحد أبويها
غير كتابي ولو أختارت دي أهل الكتاب1 ولكتابي
نكاح مجوسية ووطؤها بملك يمين ولا لمجوسي
كتابية نصا وتحل نساء بني ثعلب ومن في معناهن
من نصارى العرب ويهودهم والدروز والنصيرية
والتبانية لا تحل ذبائحهم ولا يحل نكاح نسائهم
ولا أن ينكحهم المسلم وليته والمرتدة يحرم
نكاحها على أي دين كانت لا يحل لحر مسلم ولو
خصيا أو مجبوبا إذا كان له شهوة يخاف معها
مواقعة المحظور بالمباشرة نكاح أمة مسلمة: إلا
أن يخاف عنت العزوبة: إما لحاجة متعة: وإما
لحاجة خدمة لكبر أو سقم ونحوهما نصا: ولا يجد
طولا لنكاح حرة ولو كتابية بإلا يكون معه مال
حاضر يكفي لنكاحها ولا يقدر على ثمن أمة ولو
كتابية فتحل والصبر عنها مع ذلك خير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 عللوا ذلك بأنها متولدة بين من يحل ومن لا
يحل. وشبهوها بحيوان ولد بين مأكول وغير مأكول
مع أن علماء المذهب اختلفوا فيمن ولدت بين
مجوسيين واختارت دينا من أديان أهل الكتاب
فمنهم من قال بتحريمها. ومنهم من قال بحلها
للمسلم اعتبار بنفسها فإذا أخذنا بقول
المجيزين نكاحها مع أن أبويها غير كتابيين
فلعل الأولى أن يقال بالحواز فيمن أحد أبويها
كتابي.
ج /
3 ص -188-
وأفضل وله فعل ذلك مع صغر زوجته الحرة أو
غيبتها أو مرضها أو كان له مال ولكن لم يزوج
لقصور نسبه أو له مال غائب بشرطه1 فإن وجد من
يقرضه أو رضيت الحرة بتأخير صداقها أو بدون
مهر مثلها أو بتفويض بضعها أو بذل له باذل أن
يزنه أو أن يهبه أو لم يجد من يزوجه إلا بأكثر
من مهر المثل بزيادة تجحف بماله لم يلزمه
والقول قوله في خشية العنت وعدم الطول حتى لو
كان في يده مال فادعى أنه وديعة أو مضاربة قبل
قوله ونكاح من بعضها حر أولى من أمة ومتى تزوج
أمة ثم ذكر أنه كان موسرا حال النكاح أو لم
يكن يخشى العنت فرق بينهما فإن كان قبل الدخول
وصدقه السيد فلا مهر وأن أكذبه فله نصفه وإن
كان بعد الدخول فعليه المسمى جميعه وإذا تزوج
الأمة وفيه الشرطان2 ثم أيسر أو نكح حرة أو
زال خوف العنت أو نحوه لم يبطل نكاحها وأن
تزوج حرة فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى جاز
له نكاح أمة ولو جمع بينهما في عقد واحد وكذا
لو تزوج أمة فلم تعفه ساغ له نكاح ثانية ثم
ثالثة ثم رابعة ولو في عقد واحد إذا علم أنه
لا يعفه إلا ذلك وكتابي حر في ذلك كمسلم وولد
الجميع منهن رقيق للسيد إلا أن يشترط الزوج
على مالكها حريته فيكون حرا قاله في الروضة و
ابن القيم - لعبد ومدبر وكاتب ومعتق بعضه نكاح
أمة ولو فقد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يريد بشرطه أن يخاف العنت فإن نكاح الأمة
موقوف جوازه على ذلك وهو الشرط.
2 الشرطان هما أن يعدم مهر الحرة، وأن يخاف
العنت.
ج /
3 ص -189-
فيه الشرطان ولو على حرة وأن جمع بينهما في
عقد واحد ضح وليس له نكاح سيدته ولا أم سيده
أو سيدته ولا الحر أن يتزوج أمته ولا أن يتزوج
أمة مكاتبه ولا أمة ولده من النسب دون الرضاع
ولو كان ملك كل واحد من الثلاثة بعضا من الأمة
ولا لحرة نكاح عبد ولدها ولها ذلك مع رقها
وللعبد نكاح أمة ولده ويصح نكاح أمة من بيت
المال مع أن فيه شبهة تسقط الحد لكن لا تجعل
الأمة أم ولد ذكره في الفنون وللابن نكاح أمة
أبيه وكذلك سائر القرابات وأن ملك حر أو ولده
الحر زوجته أو مكاتبه زوجته بميراث أو غيره
انفسخ نكاحها وكذا لو ملك بعضها ويحرم وطؤها
هنا وكذا لو ملكت زوجة أو ولدها أو مكاتبها
زوجها أو بعضه ومن جمع ببن محللة ومحرمة في
عقد واحد صح فيمن تحل ولو تزوج أما وبنتا في
عقد واحد بطل في الأم فقط ومن حرم نكاحها حرم
وطؤها بملك اليمين كالمجوسية إلا إماء أهل
الكتاب وكل من حرمها النكاح من أمهات النساء
وبناتهن وحلائل الآباء والأبناء حرمها الوطء
في ملك اليمين والشبهة والزنا لأن الوطء آكد
في التحريم من العقد فلو وطئ ابنه أمة أو أبوه
أمة بملك اليمين حرم عليه نكاحها ووطؤها أن
ملكها ولا يحل نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره
قال الشيخ ولا يحرم في الجنة زيادة العدد
والجمع بين المحارم وغيره.
باب الشروط في النكاح
ومحل المعتبر منها صلب العقد وكذا لو اتفقا عليه قبله - قاله الشيخ
ج /
3 ص -190-
وغيره وقال: وعلى هذا جواب أحمد في مسائل
الحيل لأن الآمر بالوفاء بالشروط والعقود
والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا وقال في
فتاويه أنه ظاهر المذهب ومنصوف أحمد وقول
قدماء أصحابه ومحققي المتأخرين قال في
الإنصاف: وهو الصواب الذي لا شك فيه - ولا
يلزم الشرط بعد العقد ولزومه.
وهي قسمان: - صحيح - وهو نوعان: أحدهما ما
يقتضيه العقد كتسليم الزوجة إليه وتمكينه من
الاستمتاع بها فوجوده كعدمه - الثاني شرط ما
تنتفع به المرأة كزيادة معلومة في مهرها أو
نقد معين أو ألا ينقلها من دارها أو بلدها أو
ألا يسافر بها أو لا يفرق بينها وبين أبويها
أو أولادها أو على أن ترضع ولدها الصغير أو لا
يتزوج عليها ولا يتسرى أو شرط لها طلاق ضرتها
أو بيع أمته فهذا صحيح لازم للزوج بمعنى ثبوت
الخيار لها بعدمه لا يجب الوفاء به بل يسن فإن
لم يفعل فلها الفسخ لا بعزمه وهو على التراخي
فلا يسقط إلا بمال يدل على الرضا من قول أو
تمكين منها مع العلم ولا تلزم هذه الشروط إلا
في النكاح الذي شرطت فيه فإن بانت منه ثم
تزوجها ثانيا لم تعد - وقال الشيخ: لو خدعها
فسافر بها ثم كرهته لم يكن له أن يكرهها بعد
ذلك انتهى - هذا إذا لم تسقط حقها فإن أسقطته
سقط ولو شرطا سكنى المنزل بخراب وغيره سكن بها
حيث أراد وسقط حقها من الفسخ - وقال الشيخ
فيمن شرطا لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت ثم
طلبت سكنى
ج /
3 ص -191-
منفردة وهو عاجز فلا يلزمه ما عجز عنه انتهى -
ولو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته مدة معينة صح
وكانت من المهر.
فصل: - القسم الثاني فاسد
- وهو نوعان :
أحدهما ما يبطل النكاح: هو أربعة أشياء -
أحدهما نكاح الشغار: وهو أن يزوجه وليته على
أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما سكتا عنه
أو شرطا نفيه ولو لم يقل وبضع كل واحد منهما
مهر الأخرى وكذا لو جعلا بضع كل واحد ودراهم
معلومة مهرا للأخرى فإن سموا مهرا كأن يقول:
زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ومهر كل
واحدة مائلة أو مهر ابنتي مائة ومهر ابنتك
خمسون أو أقل أو أكثر: صح بالمسمى نصا أن كان
مستقلا غير قليل حيلة ولو سمى لإحداهما لم يسم
للأخرى صح نكاح من سمى لها - الثاني نكاح
المحلل: بأن يتزوجها بشرط أنه متى أحله للأول
طلقها أو لا نكاح بينهما أو اتفقا عليه أو نوى
ذلك ولم يرجع عن نيته عند العقد وهو حرام غير
صحيح ولا يحصل به إلا حصان ولا الإباحة للزوج
الأول ويلحق فيه النسب فلو شرط عليه قبل العقد
أن يحلها لمطلقتها ثم نوى عند العقد غير ما
شرطا عليه وأنه نكاح رغبة صح قاله الموفق
وغيره والقول قوله في نيته ولو زوج عبده
بمطلقته ثلاثا ثم وهبها العبد أو بعضه لينفسخ
نكاحها لم يصح النكاح نصا وهو محلل بنيته كنية
الزوج1 ولو دفعت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يريد أنه بهبته العبد أو بعضه للزوجة
المطلقة يكون محتالا للتحليل كاحتيال من تزوج
قاصدا مجردا حلال الزوجة. فالنكاح في كل ذلك
باطل.
ج /
3 ص -192-
ما لا هبة لمن تثق به ليشتري مملوكا فاشتراه
وزوجه لها ثم وهبه لما انفسخ النكاح ولم يكن
هناك تحليل مشروط ولا منوى ممن تؤثر نيته
وشرطه وهو الزوج ولا أثر لنية الزوجة والولي
"قاله في أعلام الموقعين وقال: صرح أصحابنا
بأن ذلك يحلها وذكر كلامه في المغني فيها قال
في المحرر و الفروع وغيرهما: ومن لا فرقه بيده
لا أثر لنيته قال المنقح الأظهر عدم الإحلال
وفي الفنون فيمن طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم
اشتراها لتأسفه على طلاقها حلها بعيد في
مذهبنا لأنه يقف على زوج وإصابة ومتى زوجها مع
ما ظهر من تأسفه عليها لم يكن قصده بالنكاح
إلا التحليل والقصد عندنا يؤثر في النكاح
بدليل ما ذكره أصحابنا إذا تزوج الغريب بنية
طلاقها إذا خرج من البلد لم يصح ومن عزم على
تزويجه لمطلقته ثلاثا أو عدها كان أشد تحريما
من التصريح بخطبة المعتدة إجماعا لا سيما ينفق
عليها ويعطيها ما تحلل به ذكره الشيخ - الثالث
نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى مدة مثل أن
يقول زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاء
الموسم أو قدوم الحاج وشبهه معلومة كانت المدة
أو مجهولة أو يقول هو أمتعتني نفسك فتقول
أمتعتك نفسي لا بولي ولا شاهدين وأن نوى بقلبه
فكالشرط نصا خلافا لل موفق وإن شرط في النكاح
طلاقها في وقت ولو مجهولا فهو كالمتعة وأن لم
يدخل بها في عقد المتعة وفيما حكمنا به أنه
متعة فرق بينهما ولا شيء عليه وإن دخل بها
فعليه مهر المثل وأن كان فيه مسمى: ولا يثبت
به إحصان ولا إباحة للزوج الأول ولا يتوارثان
ذ زوجة ومن تعاطاه
ج /
3 ص -193-
عالما عزر ويلحق فيه النسب إذا وطئ يعتقده
نكاحا ويرث ولده ويرثه ومثله إذا تزوجها بغير
ولي ولا شهود واعتقده نكاحا جائزا فإن الوطء
فيه شبهة يلحقه الولد فيه ويستحقان العقوبة
على مثل هذا العقد الرابع - إذا شرط نفى الحل
في نكاح أو علق ابتداءه على شرط غير مشيئة
الله كقوله: زوجتك إذا جاء رأس الشهر ن أو
رضيت أمها أو رضي فلان أو ألا يكره فلان: فسد
العقد وتقدم ذكر بعض الشروط في أركان النكاح
ويصح النكاح إلى الممات.
النوع الثاني: - إذا شرطا أو أحدهما الخيار في
النكاح أو في المهر أو عدم الوطء أو أن جاء
بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما أو
شرط عدم المهر أو النفقة أو قسمة لها أقل من
ضرتها أو أكثر أو أن أصدقها رجع عليها أو
يشترط أن يعزل عنها أو لا يكون عندها في
الجمعة إلا ليلة أو لا تسلم نفسها إلا بعد مدة
معينة أو ألا يسافر بها إذا أرادت انتقالا أو
أن يسكن بها حيث شاءت أو شاء أبوها أو غيره أو
أن تستدعيه إلى الجماع وقت حاجتها أو إرادتها
أو شرط لها النهار دون الليل أو إلا تنفق عليه
أو تعطيه شيئا ونحوه بطل الشرط وصح العقد وأن
طلق بشرط خيار وقع.
فصل: - فإن تزوجها على أنها مسلمة
فصل: - فإن تزوجها على أنها مسلمة فبانت
كتابية أو تزوجها يظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم
كفر فبانت كافرة: فله الخيار في فسخ النكاح
وبالعكس لا خيار له وأن شرطها أمة فبانت حرة
أو ذات نسب فبانت أشرف أو على صفة دنيئة فبانت
أعلى منها:
ج /
3 ص -194-
فلا خيار له وإن شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة
أو بيضاء أو طويلة أو شرط نفي العيوب التي لا
يفسخ بها النكاح كالعمى والخرس والصم والشلل
ونحوه فبانت بخلافه: فله الخيار نصا كما لو
شرط الحرية ويرجع بالمهر أن قبضته على الغار
وإلا سقط ولا يصح فسخ في خيار الشرط إلا بحكم
حاكم غير ما يأتي في الباب بعده وأن تزوج الحر
امرأة يظنها حرة الأصل أو شرطها حرة فبانت أمة
وكان الحر ممن لا يجوز له نكاح الأماء أو كان
ممن يجوز له ذلك وأختار الفسخ وكان ذلك قبل
الدخول فلا مهر وأن كان دخل بها فلها المسمى
وولده منها حر ويفديه بقيمته يوم ولادته حيا
لوقت يعيش لمثله سواء عاش أو مات بعد ذلك
ويرجع بذلك وبالمهر على من غره سواء كان الغار
واحدا أو أكثر كما يأتي قريبا وأن كان ظنها
عتيقة فلا خيار له والحكم في المدبرة وأم
الولد والمعلق عتقها بصفة كالأمة القن وولد أم
الولد يقوم كأنه عبد وكذلك ولد المعتق بعضها
ويفدي من ولدها بقدر ما فيه من الرق وكذلك
المكاتبة ويفديه أبوه ومهرها وقيمة ولدها لها
إلا أن يكون الغرور منها فلا شيء لها ويثبت
كونها ببينة فقط لا بمجرد الدعوى ولا بإقرارها
وأن حملت المغرور بها فضربها ضارب فألقت جنينا
ميتا فعلى الضارب غرة يرثها ورثته وأن كان
الضارب أباه لم يرثه ولا يجب فداء هذا الولد
للسيد ويفرق بينهما أن لم يكن ممن يجوز له
نكاح الأماء وإن كان ممن يجوز له نكاح الأماء
فله الخيار فإن رضي بالمقام معها فما بعد
الرضا فرقيق وأن كان المغرور
ج /
3 ص -195-
عبدا فولده أحرار يفديهم إذا عتق لتعلقه بذمته
ويرجع به على من غره كأمره بإتلاف مال غيره
بأنه له فلم يكن ويرجع عليه بالمهر المسمى
أيضا وشرط رجوعه على الغار أن يكون قد شرط له
إنها حرة ولو لم يقارن الشرط العقد حتى مع
إيهامه حريتها - قاله في الشرح و المغني نصا -
ولمستحق الفداء مطالبة الغار ابتداء فإن كان
الغار السيد ولم تعتق بذلك فلا شيء له على
الزوج وأن كان الأمة تعلق برقبتها وإن كان
أجنبيا رجع عليه وإن كان الغرور منها ومن
وكيلها فالضمان بينهما نصفان وإن تزوجت حرة أو
أمة رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا
فلها الخيار بين الفسخ والإمضاء نصا فإن
اختارت الحرة الإمضاء فلأوليائها الاعتراض
عليها لعدم الكفاءة وإن اختارت الفسخ فلها ذلك
من غير حاكم كما لو كانت تحت عبد وإن غرها
بنسب فبان دونه وكان ذلك مخلا بالكفاءة فلها
الخيار وإن لم يخل بها فلا خيار أشبه ما لو
شرطته فقيها فبان بخلافه وإن شرطت صفة غير ذلك
مما لا يعتبر في الكفاءة كالجمال ونحوه فبان
أقل منها فلا خيار لها وكل موضع حكم فيه بفساد
العقد ففرق بينهما قبل الدخول فلا مهر وبعده
فلها مهر المثل وكل موضع فسخ فيه النكاح مع
صحته قبل الدخول فلا مهر وبعده يجب المسمى.
فصل: - وإن عتقت الأمة كلها وزوجها حر
فصل: - وإن عتقت الأمة كلها وزوجها حر أو بعضه
فلا خيار لها وإن كان عبدا فلها فسخ النكاح
بنفسها بلا حاكم فإذا قالت اخترت نفسي أو فسخت
النكاح انفسخ ولو قالت طلقت نفسي ونوت
المفارقة كان كناية عن الفسخ وهو على التراخي
فإن عتق قبل فسخها أو رضيت بالمقام معه
ج /
3 ص -196-
أو أمكنته من وطئها او مباشرتها أو تقبيلها
طائعة أو قبلته هي ونحوه مما يدل على الرضا
بطل خيارها فإن ادعت الجهل بالعتق وهو مما
يجوز جهله أو الجهل بملك الفسخ لم تسمع وبطل
خيارها نصا ويجوز للزوج الأقدام على وطئها إذا
كانت غير عالمة ولو بذلك الزوج لها عوضا على
أن تختاره جاز نصا ولو شرط معتقها عليها دوام
النكاح تحت حر أو عبد إذا أعتقها فرضيت لزمها
ذلك فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلا خيار لها في
الحال ولها الخيار إذا بلغت تسعا وعقلت ما لم
يطأ الزوج قبل ذلك ولا يمنع زوجها من وطئها
وليس لوليها الاختيار عنها فإن طلقت قبل أن
تختار وقع الطلاق وبطل خيارها إن كان بائنا
وإن كان رجعيا أو عتقت المعتدة الرجعية فلها
الخيار فإن رضيت بالمقام بطل خيارها وإن فسخت
في العدة بنت على ما مضى منها تمام عدة حرة
فإن راجعها فلها الفسخ فإن فسخت ثم عاد
فتزوجها بقيت معه بطلقة واحدة وإن تزوجها بعد
أن عتق رجعت معه على طلقتين ومتى اختارت
الفرقة بعد الدخول فالمهر للسيد وإن كان قبله
فلا مهر وأن أعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا
خيار لها ولو زوج مدبرة له لا يملك غيرها
وقيمتها مائة بعبد على مائتين مهرا ثم مات
السيد عتقت ولا فسخ قبل الدخول لئلا يسقط
المهر أو يتنصف فلا تخرج من الثلث فيرق بعضها
فيمتنع الفسخ فهذه مستثناة من كلام من أطلق1
وإن أعتق الزوجان معا فلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 حاصل هذا أن المدبرة التي عتقت بموت سيدها
لها حق الفسخ من زوجها العبد. ولكن لو فسخت
المهر كله أو لا تستحق نصفه على خلاف العلماء
في ذلك. ومعروف أن المدبرة تحسب حرة من ثلث
مال سيدها. وإن المهر الذي تأخذه يعود على مال
السيد بالزيادة. ومتى اتسع المال ترجح أن تخرج
كلها عتيقة فإذا فسخت وسقط المهر فقد لا يتسع
مال السيد لعتقها كلها. والشارع متشوف إلى
حرية القن لتنفذ عليه جميع الاحكام الشرعية.
فلذلك استثنيت هذه الصورة من حق الزوجة ومنعت
من الفسخ فيها لتأخذ الصداق فيساعد على عتقها.
ج /
3 ص -197-
خيار لها وإن أعتق العبد وتحته أمة فلا خيار
له لأن الكفاءة تعتبر فيه لا فيها فلو تزوج
امرأة مطلقا فبانت أمة فلا خيار ولو تزوجت
مطلقا فبان عبد فلها الخيار فكذلك في
الاستدامة ويستحب لمن له عبد وأمة متزوجان
فأراد عتقها البداءة بالرجل لئلا يثبت لها
عليه خيار.
باب العيوب في النكاح1
إذا وجدت زوجها مجبوبا: أي مقطوع الذكر لم يبق
منه ما يطأ به أو أشل: فلها الفسخ في الحال
فإن أمكن وطؤه بالباقي فادعاه وأنكرته قبل
قولها مع يمينها وإن عنينا لا يمكنه الوطء
بإقراره أو ببينة على إقراره أو بنكوله كما
يأتي أجل سنة هلالية ولو عبدا منذ ترافعه إلى
الحاكم فيضرب له المدة ولا يضربها غيره ولا
تعتبر عنته إلا بعد بلوغه ولا يحتسب عليه منها
ما اعتزلته ولو عزل نفسه أو سافر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قسم الفقهاء عيوب النكاح المثبتة للخيار إلى
ثلاثة أقسام أحدها ما يختص بالرجال. وهو ما
ذكره المصنف في هذا الفصل وثانيها ما يشترك
فيه الرجال والنساء وثالثها ما يختص بالنساء.
ج /
3 ص -198-
حسب عليه فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ وإن
وجب قبل الحول ولو بفعلها فلها الخيار من
وقتها فإن قال قد علمت أني عنين قبل أن أنكحها
فإن أقرت أو ثبت ببينة فلا يؤجل وهي امرأته
وإن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن
المطالبة ثم طالبت بعد فلها ذلك ويؤجل سنة من
يوم ترافعه وإن قالت في وقت من الأوقات رضيت
به عنينا لم يكن لها المطالبة بعد وإن لم
يعترف ولم تكن بينة ولم يدع وطأ حلف فإن نكل
أجل فإن اعترفت أنه وطئها مرة في القبل ولو في
مرض يضرها فيه الوطء أو في حيض ونحوه أو في
إحرام أو وهي صائمة وطاهرة ولو في الردة بطل
كونه عنينا فإن وطئها في الدبر أو في نكاح
سابق أو وطئ غيرها لم تزل العنة لأنها قد تطرأ
وإن أدعى وطء بكر فشهد بعذرتها امرأة ثقة أجل
والأحوط شهادة امرأتين و إن لم يشهد بها أحد
فالقول قوله وعليها اليمين إن قال أزلتها
وعادت وإن شهدت بزوالها لم يؤجل وعليه اليمين
إن قالت زالت بغيره وكذا إن أقر بعنته وأجل
وادعى وطأها في المدة وإن كانت ثيبا وأدعى
وطأها بعد ثبوت عنته وأنكرته فقولها وإن ادعى
الوطء ابتداء وادعى وطأها بعد ثبوت عنته
وأنكرته فقولها وإن أدعى الوطء ابتداء مع
إنكار العنة وأنكرته فقوله مع بينة فإن نكل
قضى عليه بنكوله ويكفي في زوال العنة تغييب
الحشفة أو قدرها من مقطوع مع انتشاره وإن دعت
زوجة مجنون عنته ضربت له المدة ويكون القول
قولها هنا في عدم الوطء ولو كانت ثيبا وإن علم
إن عجزه عن الوطء لعارض من صغر أو مرض مرجو
الزوال لم تضرب له مدة وإن كان لكبر أو مرض لا
يرجى زواله ضربت له
ج /
3 ص -199-
المدة وكل موضع حكمنا بوطئه فيه بطل حكم عنته
فإن كان في ابتداء الأمر لم تضرب له مدة وإن
كن بعد ضربها انقطعت وإن كان بعد انقضائها لم
يثبت لها خيار وكل موضع حكمنا بعدم الوطء فيه
حكمنا بعنته كما لو أقر بها
فصل: -1 ويثبت الخيار في فسخ النكاح
فصل: -1 ويثبت الخيار في فسخ النكاح بجذام أو
برص أو جنون ولو أفاق فإن اختلفا في بياض
بجسده هل هو بهق أو برص أو في علامات الجذام
من ذهاب شعر الحاجبين هل هو جذام؟ فإن كانت
للمدعي بينة من أهل الثقة والخبرة تشهد بما
قال ثبت قوله وإلا حلف المنكر والقول قوله وإن
اختلفا في عيوب النساء أريت النساء الثقات
ويقبل قول امرأة واحدة عدل وإن شهدت بما قال
الزوج عمل بها وإلا فالقول قول المرأة وإن زال
العقل بمرض فهو إغماء لا يثبت به خيار فإن زال
المرض ودام به الإغماء فهو كالجنون يثبت به
الخيار2 ويثبت بالرتق وهو كون الفرج مسدودا
ملتصقا لا مسلك للذكر فيه وبالقرن والعفل: وهو
لحم يحدث فيه يسده وقيل القرن عظم أو غدة تمنع
ولوج الذكر وقيل العفل رغوة تمنع لذة الوطء
وقيل شيء يخرج من الفرج شبيه بالأدرة التي
للرجال في الخصية وعلى كلا الأقوال يثبت به
الخيار ويثبت بانخراق ما بين السبيلين وما بين
مخرج بول ومني,
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في هذا الفصل ذكر المصنف القسمين الباقيين
من أقسام العيوب وبدأ بالمشترك منها بين الرجل
والمرأة.
2 هذه هي العيوب الخاصة بالنساء. وهي القسم
الثالث.
ج /
3 ص -200-
وببخر فم وفرج وباستطلاق بول ونحو وبقروح
سيالة في فرج وبباسور وناصور وخصاء وهو قطع
الخصيتين وسل وهو سلهما ووجاء وهو رضهما وكونه
خنثي غير مشكل وأما المشكل فلا يصح نكاحه
ويوجد إن أحدهما بالآخر عيبا به عيب غيره أو
مثله إلا أن يحد المجبوب المرأة رتقاء فلا
ينبغي أن يثبت لهما خيار - قاله الموفق و
الشارح - وبحدوثه بعد العقد ولو بعد الدخول
قاله الشيخ وتعليلهم لا يدل عليه وهنا لا يرجع
بالمهر على أحد لأنه لم يحصل غرر1 ويثبت
باستحاضة وقرع في رأس وله ريح منكرة فإن كان
عالما بالعيب وقت العقد أو علم بعده ورضي به
أو وجد منه دلالة على الرضا من وطء أو تمكين
مع العلم بالعيب فلا خيار له والقول قوله مع
يمينه في عدم علمه فإن رضي بعيب ثم حدث عيب
آخر من غير جنسه فله الخيار فإن ظن العيب الذي
رضي به يسيرا فبان كثيرا كمن ظن البرص في قليل
من جسده فبان في كثير منه أو زاد بعد العقد
فلا خيار له وإن كان الزوج صغيرا وبه جنون أو
جذام أو برص فلها الفسخ في الحال ولا ينتظر
وقت إمكان الوطء وعلى قياسه الزوجة إذا كانت
صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يريد بقوله [وهنا] أنه إذ كان الفسخ لعيب
طرأ بعد الدخول فلا رجوع بالمهر على أحد.
فصل: - وخيار العيوب
فصل: - وخيار العيوب والشروط على التراخي لا
يسقط لا أن توجد منه دلالة على الرضا من قول
أو وطء أو تمكين مع العلم بالعيب أو يأتي
بصريح الرضا فإن ادعى الجهل بالخيار ومثله
ج /
3 ص -201-
يجهله فالأظهر ثبوت الفسخ قاله الشيخ وفي
العنة لا يسقط بغير قول ومتى زال العيب فلا
فسخ ولو فسخت بعيب فبان إلا عيب بطل الفسخ
واستمر النكاح ولا فسخ بغير العيوب المذكورة
كعور وعرج وعمى وخرس وطرش وقطع يد أو رجل وكل
عيب ينفر الزوج الآخر منه خلافا ل ابن القيم
فإن شرط الزوج نفى ذلك أو شرطها بكرا أو جميلة
ونحوه فبانت بخلافه فله الخيار وكذا لو شرطته
أو ظنته حرا فبان عبدا وتقدم في الباب قبله
ولو بان عقيما أو كان يطأ ولا ينزل فلا خيار
لها لأن حقها في الوطء لا في الإنزال ولا يصح
فسخ في خيار العيب وخيار الشرط إلا بحكم حاكم
فيفسخه الحاكم أو يرده إلى من له الخيار ويصح
في غيبة زوج والأولى مع حضوره والفسخ لا ينقص
عدد الطلاق وله رجعتها بنكاح جديد وتكون عنده
على طلاق ثلاث وكذا سائر الفسوخ إلا فرقة
اللعان فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعده أو
بعد خلوة لها المسمى ويرجع به على من غره من
امرأة عاقلة وولي ووكيل أيهم أنفرد بالغرر ضمن
وشرط أبو عبد الله بن تيمية بلوغها وقت العقد
ليوجد تغرير محرم ولا سكنى لها ولا نفقة إلا
أن تكون حاملا وأن وجد الغرور من المرأة
والولي فالضمان على الولي ومنها ومن الوكيل
بينهما نصفان وأن أنكر الولي لو كان ممن له
رؤيتها أو الوكيل عدم العلم بالعيب ولا بينة
قبل قوله مع يمينه وإن ادعت عدم العلم بعيب
نفسها واحتمل ذلك فحكمها حكم الولي قاله
الزركشي ومثلها في الرجوع على الغار لو زوج
امرأة فادخلوا عيه غيرها ويلحقه الولد ويجهز
زوجته بالمهر الأول
ج /
3 ص -202-
نصا وتقدم وإن طلقها قبل الدخول ثم علم أنه
كان بها عيب فعليه نصف الصداق لا يرجع به وإن
مات أو ماتت قبل العلم به أو بعده وقبل الفسخ
فلها الصداق كاملا ولا يرجع به على أحد.
فصل: - وليس لولي صغيرة
فصل: - وليس لولي صغيرة أو صغيرة ومجنونة ومجنون وسيد أمة تزويجهم
معيبا يرد به فلو خالف وفعل لم يصح فيهن مع
علمه والأصح ويجب عليه الفسخ إذا علم - قاله
في المغني و الشرح وشرح ابن منجا و الزركشي في
شرح الوجيز وغيرهم خلافا لما في التنقيح - ولا
لولي كبيرة تزويجها بمعيب بغير رضاها لأنها
تملك الفسخ إذا علمت به بعد العقد فإن اختارت
نكاح مجبوب أو عنين لم يملك وليها الذي يعقد
نكاحها منعها وإن اختارت نكاح مجنون أو مجذوم
أو أبرص فله منعها وإن علمت بالعيب بعد العقد
لو حدث به لم يملك الولي إجبارها على الفسخ
لأن حقه في ابتداء النكاح لا في دوامه.
باب نكاح الكفار
حكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم
المحرمات ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء وفي
وجوب المهر والقسم والإباحة للزوج الأول
والإحصان وغير ذلك فإذا طلق الكافر ثلاثا ثم
تزوجها قبل زوج وإصابة ثم أسلما لم يقر عليه
وأن طلق أقل من ثلاث ثم أسلما فهي عند على ما
بقي من طلاقها وأن نكحها الثاني وأصابها حلت
لمطلقها ثلاثا سواء كان المطلق مسلما أو كافرا
وإن ظاهر الذمي من امرأته ثم أسلما فعليه
كفارة الظهار ونقرهم على فاسد نكاحهم وإن
ج /
3 ص -203-
خالف أنكحه المسلمين إذا اعتقدوه في دينهم ولم
يرتفعوا إلينا فإن أتونا قبل عقده عقدناه على
حكمنا وإن أتونا مسلمين أو غير مسلمين بعده لم
تتعرض لكيفية عقدهم ولا تعتبر له شروط أنكحه
المسلمين من الولي والشهود على نكاح محرم في
الحال كالمحرمات بالنسب أو السبب وكالمعتدة
والمرتدة والمجوسية والحبلى من الزنا والمطلقة
ثلاثا أو شرط فيه الخيار متى شاء أو إلى مدة
هما فيها ونحوه بل يفرق بينهم فإن كان قبل
الدخول فلا مهر وإن فرق بينهما بعده فلها مهر
المثل وإن كانت المرأة تباح إذن كعقده في عدة
فرغت أو بلا ولي أو بلا شهود وصيغة أو تزويجها
على أخت ماتت بعد عقده وقبل الإسلام والترافع
أقرا وأن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته
واعتقداه نكاحا أقرا وأن لم يعتقداه نكاحا لم
يقرا عليه لأنه ليس من أنكحتهم وكذا ذمي ومتى
كان المهر صحيحا أو فاسدا وقبضته استقر وأن
كان صحيحا ولم تقبضه أخذته وإن لم تقبض الفاسد
أو لم يسم لها مهرا فلها مهر المثل ولو أسلما
والمهر خمر قد قبضته فانقلب خلا وطلق قبل
الدخول رجع بنصفه ولو تلف الخل ثم طلق رجع
بمثل نصفه وإن قبضت الزوجة بعض الحرام وجب حصة
ما بقي من مهر المثل وتعتبر الحصة فيما يدخله
كيل أو وزن أو عدبه1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يريد بقوله به أن ما يكال يعتبر الكيل في
المستحق منه من الصداق به. وكذا الموزون
بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالزرع.
ج /
3 ص -204-
فصل: - إذا أسلم الزوجان معا
فصل: - وإذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا
بالإسلام دفعة واحدة أو أسلم زوج كتابية فهما
على نكاحهما سواء كان قبل الدخول أو بعده وأن
أسلمت كتابية تحت كتابي أو أحد الزوجين غير
الكتابيين قبل الدخول انفسخ النكاح ولا يكون
طلاقا وإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه
وإن قالت سبقني قال بل أنت سبقت فقولها وإن
قالا سبق أحدنا ولا نعلم عينه فلها أيضا نصفه
وإن قال الرجل أسلمنا معا فنحن على النكاح
وأنكرته فقولها وإن أسلم أحدهما بعد الدخول
وقف الأمر على فراغ العدة فإن أسلم الآخر فيها
بقي النكاح وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول
ولو وطئ مع الوقف ولم يسلم الآخر فلها مهر
المثل وإن أسلم فلا ولها نفقة العدة إن أسلمت
قبله لا بعده وإن اختلفا في السابق أو جهل
الأمر فقولها وإن قال أسلمت بعد شهرين من
إسلامي فلا نفقة لك فيهما فقالت بعد شهر فقوله
ولو اتفقا على أنها أسلمت بعده وقالت أسلمت في
العدة وقال بل بعدها فقوله وانفسخ النكاح وإن
قال أسلمت في عدتك فالنكاح باق وقالت بل بعد
انقضائها فقوله ويجب المسمى بالدخول مطلقا
وسواء فيما ذكرنا اتفقت الداران أو اختلفتا.
فصل: - إن ارتدا معا
فصل: - وإن ارتدا معا أو أحدهما قبل الدخول
انفسخ النكاح ويسقط المهر بردتها وبردتهما معا
ويتنصف بردته وإن كانت بعد الدخول وقفت الفرقة
على انقضاء العدة ويمنع من وطئها وتسقط نفقتها
بردتها لا بردته ولا بردتهما معا وأن وطئها مع
الوقف أدب ووجب
ج /
3 ص -205-
لها مهر المثل لهذا الوطء إن ثبت على الردة أو
ثبت المرتد منهما حتى انقضت العدة ويسقط أن
أسلما أو المرتد قبل انقضائها ويجب لها المسمى
أن لم تكن قبضته وإن انتقلا أو أحدهما إلى دين
لا يقر عليه أو تمجس أحد الزوجين الكتابيين
فكالردة.
فصل: - وأن أسلم حر وتحته من أربع
فصل: - وأن أسلم حر وتحته من أربع فأسلمن معه
أو كن كتابيات أمسك أربعا ولو كان محرما ولو
من مئات وفارق سائرهن أن كان مكلفا سواء
تزوجهن في عقد أو عقود وسواء كان من أمسك منهن
أول من عقد عليهن أو آخرهن و إلا وقف الأمر
حتى يكلف وليس لوليه الاختيار وعليه النفقة
إلى أن يختار وإن مات الزوج لم يقم وارثه
مقامه وإن أسلم البعض وليس البواقي كتابيات
ملك إمساكا وفسخا في مسلمة أو خاصة وله تعجيل
إمساك مطلقا وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية أو
يسلمن وصفة الاختيار اخترت نكاح هؤلاء أو
اخترت هؤلاء أو امسكتهن نكاحهن أو ثبت حبسهن
أو إمساكهن أو نكاحهن أو أمسكت نكاحهن أو ثبت
نكاحهن أو ثبتهن أو أمسكت هؤلاء أو تركت هؤلاء
أو اخترت هذه للفسخ أو للإمساك ونحوه وإن قال
لمن زاد على أربع فسخت نكاحهن كان اختيارا
للأربع فإن سرحت هؤلاء أو فارقتهن لم يكن
طلاقا لهن ولا اختيارا لغيرهن إلا أن ينويه
والمهر لمن انفسخ نكاحهن بالاختيار أن كان دخل
بها وإلا فلها مهرها1 ولا يصح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قوله وإلا فلها مهرها غير واضح المعنى ولا
متناسب مع السياق فلعل صوابه فلا مهر لها –
حتى يكون للمقابلة بينه وبين ما قبله وجه من
الصحة.
ج /
3 ص -206-
تعليق الفرقة ولا الاختيار بشرط ولا فسخ نكاح
مسلمة لم يتقدمها إسلام أربع وعدة ذوات الفسخ
منذ اختار وفرقتهن فسخ وعدتهن كعدة المطلقات
وأن ماتت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت
عدتها فله أن ينكح واحدة من المفارقات وتكون
عنده على طلاق ثلاث وإن لم يختر أجبر بحبس ثم
تعزير وليس للحاكم أن يختار عنه ولهن النفقة
حتى يختار فإن طلق واحدة أو وطئها فقد أختارها
وأن وطئ الكل تعين الأول له وأن ظاهر أو آلى
منها أو قذفها لم يكن اختيارا فإن طلق الكل
ثلاثا أخرج بالقرعة أربع منهن وكن المختارات
ووقع الطلاق بهن وله نكاح البواقي بعد انقضاء
عدة الأربع وإن مات فعلى الجميع أطول الأمرين
من عدة وفاة أو ثلاثة قروء إن كن ممن يحضن
وعدة حامل بوضعه وصغيرة وآيسة بعد وفاة
والميراث لأربع بقرعة وإن اخترن جميعهن الصلح
جاز كيفما اصطلحن ومن هاجر إلينا بذمة مؤبدة
أو أسلم أحدهما والآخر بدار الحرب لم ينفسخ
النكاح وإن أسلمت امرأة ولها زوجان أو أكثر
تزوجاها في عقد واحد لم يكن لها أن تختار
أحدهم ولو أسلموا معا وإن كان في عقود فالأول
صحيح وما بعده باطل وإن أسلم وتحته أختان أو
امرأة وعمتها أو خالتها اختار منهما واحدة إن
كانتا كتابيتين أو غيرهما وأسلمنا معه أو بعده
في العدة إن كانت عدة وإن كانتا إما وبنتا فسد
نكاح الأم وإن كان دخل بهما أو بالأم فسد
نكاحهما وإن أختار أحد الأختين ونحوهما لم
يطأها حتى تنقضي
ج /
3 ص -207-
عدة أختها وكذلك إذا أسلم وتحته أكثر من أربع
فإن كن ثمانيا وأختار أربعا وفارق الباقيات لم
يطأ واحدة من المختارات حتى تنقضي عدة
المفارقات أو يمتن وإن كن خمسا ففارق إحداهن
فله وطء ثلاث من المختارات ولا يطأ الرابعة
حتى تنقضي عدة المفارقة وإن كن ستا ففارق
اثنتين فله وطء اثنتين من المختارات وأن كن
سبعا ففارق ثلاثا فله وطء واحدة فقط من
المختارات وكلما انقضت عدة واحدة من المفارقات
فله وطء واحدة من المختارات وإن أسلم قبلهن ثم
طلقهن قبل انقضاء عدتهن ثم أسلمن بعدها تبينا
إن طلاقه لم يقع بهن وله نكاح أربع منهن وإن
كان وطئهن تبينا أنه وطئ غير نسائه وأن آلى
منهن أو ظاهر أو قذف تبينا أن ذلك في غير زوجة
وحكمه حكم ما لو خاطب بذلك أجنبية فإن أسلم
بعضهن في العدة تبينا أنها زوجة فوقع طلاقه
بها وكان وطؤه لها وطئ المطلقة وإن كانت
المطلقة غيرها فوطؤها لها وطء لامرأته كذلك إن
كان وطؤه لها قبل طلاقها وإن طلق الجميع فأسلم
أربع منهن أو بأقل في عدتهن ولم يسلم البواقي
تعينت الزوجية في المسلمات ووقع الطلاق بهن
فإن أسلم البواقي فله إن يتزوج منهن.
فصل: - وإن أسلم حر وتحته أماء
فصل: - وإن أسلم حر وتحته أماء فأسلمن معه أو
في العدة وكان في حال اجتماعهم على الإسلام
ممن يحل له نكاح الأماء اختار منهن واحدة إن
كانت تعفه وإلا اختار من يعفه إلى أربع وإلا
فسد نكاحهن وإن أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى
أعسر فله الاختيار منهن وإن أسلم
ج /
3 ص -208-
وهو معسر فلم يسلمن حتى أيسر لم يكن له
الأختيار منهن وإن أسلم بعضهن وهو موسر وبعضهن
وهو معسر فله الاختيار ممن اجتمع إسلامه
وإسلامهن وهو معسر وإن أسلمت إحداهن بعده ثم
عتقت ثم أسلم البواقي فله الأختيار منهن بشرطه
وأن عتقت ثم أسلمت ثم أسلمن أو عتقت ثم أسلمن
ثم أسلمت أو عتقت بين إسلامها وإسلامه تعينت
الأولى أن كانت تعفه وإلا اختار من البواقي
معها من تعفه وإن أسلم وتحته حرة وأماء فأسلمت
الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن انفسخ نكاحهن
وتعينت الحرة إن كانت تعفه هذا إذا لم يعتقن
ثم يسلمن في العدة فإن اعتقن ثم أسلمن في
العدة فحكمهن كالحرائر: وإن أسلم عبد وتحته
أماء فأسلمن معه أو في العدة ثم عتق أو لا
اختار اثنتين فإن أسلم وعتق ثم أسلمن أو أسلمن
ثم عتق ثم أسلم اختار ما يعفه إلى أربع بشرطه
ولو كان تحته أحرار فأسلم وأسلمن معه لم يكن
للحرة خيار الفسخ. |