الإقناع
في فقه الإمام أحمد بن حنبل كتاب الإقرار
*
مدخل
...
كتاب الإقرار
وهو إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا أو كتابة
أو إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو
موروثه بما يمكن صدقه وليس بإنشاء فيصح منه
بما يتصور منه التزامه - بشرط كونه بيده
وولايته واختصاصه ومعلوما: ويصح من أخرس
بإشارة معلومة: لا بها من ناطق ولا ممن اعتقل
لسانه ويصح إقرار الصبي والمأذون له في البيع
والشراء في قدر ما أذن له فيه دون ما رآه وإن
أقر مراهق غير مأذون له ثم اختلف هو والمقر له
في بلوغه فقول المقر ولا يحلف: إلا أن تقوم
بينة ببلوغه ويصح إقرار الصبي أنه بلغ باحتلام
إذا بلغ عشرا ولا يقبل بسن إلا ببينة وإن أقر
بمال أو بيع أو شراء ونحوه ثم قال بعد بلوغه:
لم أكن حين الإقرار بالغا - لم يقبل وإن أقر
بالبلوغ من شك في
(4/456)
بلوغه ثم أنكره
مع الشك صدق بلا يمين، ولو شهد الشهود بإقرار
شخص لم تفتقر صحة الشهادة إلى أن يقولوا: طوعا
في صحة عقله ويصح إقرار سكران كطلاق وكذا من
زال عقله بمعصية: كمن شرب ما يزيل عقله عامدا
لغير حاجة: لا من زال عقله بسبب مباح أو معذور
فيه وإن ادعى الصبي الذي أنبت الشعر الخشن حول
قبله أنه أنبت بعلاج: كدواء لا بالبلوغ لم
يقبل ولا يصح إقرار المجنون إلا في حال إفاقته
وكذا المبرسم والنائم والمغمى عليه وإن ادعى
جنونا لم يقبل إلا ببينة ولا إقرار مكره: إلا
أن يقر بغير ما أكره عليه: مثل أن يكره أن يقر
لزيد فيقر لعمرو أو أن يقر بدراهم فيقر
بدنانير أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر
بطلاق غيرها أو يقر بعتق عبد - فيصح إقراره
إذن وإن أكره على وزن مال فمال ملكه لذلك صح
وتقدم أول كتاب البيع ومن أقر بحق ثم ادعى أنه
كان مكرها - لم يقبل إلا ببينة: إلا أن تكون
هناك دلالة على الإكراه: كقيد وحبس وتوكل به
فيكون القول قوله مع يمينه: وتقدم بينة إكراه
على بينة طواعية وإن قال من ظاهره الإكراه:
علمت أني لو لم أقر أيضا أطلقوني فلم أكن
مكرها - لم يصح لأنه ظن فلا يعارض يقين
الإكراه ومن أقر في مرض موته بشيء فكإقراره في
صحته: إلا في إقراره بمال لوارث فلا يقبل إلا
ببينة أو إجازة ويلزمه أن يقر وإن لم يقبل إذا
كان حقا وإن اشترى وارثه شيئا فأقر له بثمن
مثله قبل ولا يحاص المقر له غرماء الصحة بل
يقدمون عليه لأنه أقر بعد تعلق الحق بماله:
(4/457)
لكن لو أقر في
مرضه بعين ثم بدين أو عكسه - فرب العين أحق
بها ولو أعتق عبدا لا يملك غيره أو وهبه ثم
أقر بدين نفذ عتقه وهبته ولم ينقضا بإقراره
وتقدم حكم إقرار مفلس وسفيه في الحجر وإن أقر
لامرأته في مرض موته بمهر لم يقبل ويلزمه مهر
مثلها بالزوجية: لا بإقراره ويصح إقراره بأخذ
دين من أجنبي وإن أقر لوارث وأجنبي صح للأجنبي
والاعتبار بحالة الإقرار: لا بحالة الموت فلو
أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم
إقراره: لا أنه باطل وإن أقر لغير وارث أو
أعطاه - صح وإن صار عند الموت وارثا وإن أقرت
في مرضها ألا مهر لها عليه لم يصح: إلا أن
يقيم بينة بأخذه أو بإسقاطه وكذا حكم دين ثابت
على وارث وإن أقر المريض بوارث صح وإن أقر
لامرأته ثم أبانها ثم تزوجها ومات من مرضه لم
يصح إقراره وإن أقر أنه كان طلقها في صحته لم
يسقط ميراثها.
(4/458)
فصل: - وإن أقر عبدا ولو آبقا بحد أو بطلاق أو
بقصاص فيما دون النفس - أخذ به في الحال
وإن أقر بقصاص في النفس لم يقتص منه في الحال
ويتبع به بعد العتق وطلب جواب الدعوى منه ومن
سيده وإن أقر السيد عليه بمال أو بما بوجبه:
كجناية الخطأ صح ويؤخذ منه دية ذلك: لا بما
يوجب قصاصا ولو فيما دون النفس وإن أقر العبد
بجناية خطأ أو شبه عمد أو غصب أو سرقة مال أو
غير المأذون له بمال عن معاملة أو مطلقا أو
بما لا يتعلق بالتجارة وكذبه السيد لم يقبل
على السيد وإن توجهت عليه يمين
(4/458)
على مال فنكل
عنها فكإقراره فلا يجب المال وسواء كان ما أقر
بسرقته باقيا أو تالفا في يد السيد أو يد
العبد ويتبع بما أقر به بعد العتق ويقطع
للسرقة في المال في الحال قال أحمد في عبد أقر
به بسرقة دراهم في يده أنه سرقها من رجل
والرجل يدعي ذلك والسيد يكذبه فالدراهم لسيده
ويقطع العبد ويتبع بذلك بعد العتق وما صح
إقرار العبد به فهو الخصم فيه وإلا فسيده وإن
أقر بالجناية مكاتب تعلقت برقبته وذمته ولا
يقبل إقرار سيده عليه بذلك وإن أقر غير مكاتب
بمال لسيده أو سيده له لم يصح وإن أقر العبد
برقة لغير من هو في يده لم يقبل وإن أقر السيد
أنه باع عبده من نفسه بألف وصدقه صح ولزمه
الألف فإن أنكر حلف ولم يلزمه شيء ويعتق فيهما
وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه ويبطل
برده وإن أقر مكلف له بنكاح أو بقصاص أو تعزير
لقذف فصدقه العبد صح وله المطالبة به والعفو
عنه وليس لسيده مطالبة بذلك ولا عفو عنه وإن
أقر لبهيمة لم يصح وإن قال: علي ألف بسبب هذه
البهيمة لم يكن مقرا لأحد وإن قال لمالكها:
علي ألف بسببها صح وإن قال: بسبب حمل هذه
البهيمة لم يصح وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو
طريق ونحوه صح الإقرار ولو لم يذكر سببا ويكون
لمصالحها ولا يصح لدار إلا مع السبب وإن تزوج
مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل وإن أقر
بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يتبين هل أتت
به في ملكه أو غيره؟ لم تصر أم ولد إلا
بقرينة.
(4/459)
فصل: - وإن أقر
بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه،
وهو يحتمل أن يولد لمثل المقر ولم ينازعه
منازع - ثبت نسبه منه وإن كان الصغير أو
المجنون ميتا ورثه وإن كان كبيرا عاقلا لم
يثبت حتى يصدقه وإن كان ميتا ثبت إرثه ونسبه
وإن ادعى نسب مكلف في حياته فلم يصدقه حتى مات
المقر ثم صدقه ثبت نسبه ومن ثبت نسبه وله أم
فجاءت بعد موت المقر تدعي زوجيته لم تثبت بذلك
لأن الرجل إذا أقر بنسب صغير لم يكن مقرا
بزوجية أمه وإن قدمت امرأة من بلاد الروم
ومعها طفل فأقر به رجل لحقه ولهذا لو ولدت
امرأة رجل وهو غائب عنها بعد عشر سنين أو أكثر
من غيبته لحقه الولد وإن لم يعرف له قدوم
إليها ولا عرف لها خروج من بلدها وإن أقر بنسب
أخ أو عم في حياة أبيه أو جده لم يقبل وإن كن
بعد موتهما وهو الوارث وحده صح إقراره وثبت
النسب وإن كان معه غيره لم يثبت وللمقر له من
الميراث ما فضل في يد المقر وتقدم في الإقرار
بمشارك في الميراث وإن أقر بأب أو ولد أو زوج
أو مولى أعتقه - قبل إقراره ولو أسقط به وارثا
وفاه: إذا أمكن صدقه ولم يدفع به نسبا لغيره
وصدقه المقر به أو كان ميتا إلا الولد الصغير
والمجنون فلا يشترط تصديقهما فإن كبرا وعقلا
وأنكرا لم يسمع إنكارهما ولو طلبا إحلاف المقر
لم يستحلف لأن الأب لو عاد فجحد النسب لم يقبل
منه ويكفي في تصديق والد بولده وعكسه سكوته
إذا أقر به ولا يعتبر في تصديق أحدهما تكراره
فيشهد الشاهد بنسبهما وتقدم في الشهادات ولا
يصح إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء
الأربعة: إلا ورثة أقروا لمن أقر به
(4/460)
مورثهم أو إن
خلف ابنين مكلفين فأقر أحدهما بأخ صغير ثم مات
المنكر والمقر وحده وارث - ثبت نسب المقر به
منهما فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم وعن
الأخ المقر به - ورثه دونهم وإن أقر من عليه
ولاء بنسب وإرث لم يقبل: إلا أن يصدقه مولاه
وإن كان مجهول النسب ولا ولاء عليه فصدقه
المقر به وأمكن - قبل وإن أقرت امرأة ولو بكرا
بنكاح على نفسها - قبل: إن كان مدعيه واحدا
وتقدم في طريق الحكم وصفته فلو أقرت لاثنين
وأقاما بينتين قدم أسبقهما فإن جهل - فسخا ولا
يحصل الترجيح باليد وإن أقر رجل أو امرأة
بزوجية الآخر فلم يصدقه الآخر إلا بعد موته صح
وورثه إلا أن يكون كذبه في حياته وإن أقر ولي
مميزة عليها بنكاح - قبل وإن كانت غير مميزة
وهي مقرة له بالإذن - قبل أيضا وإلا فلا وإن
أقر بنكاح صغيرة بيده - فرق بينهما وفسخه حاكم
وإن صدقته إذا بلغت - قبل فدل أن من ادعت أن
فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه ولو
أقرت مزوجة بولد - لحقها دون زوجها وأهلها وإن
أقر الورثة بدين على مورثهم لزمهم قضاؤه: إما
من التركة لتعلق الدين بها فللورثة تسليمها
فيه وإن أحبوا استخلاصها ووفاء الدين من مالهم
فلهم ذلك ويلزمهم أقل الأمرين من قيمتها أ قدر
الدين بمنزلة الجاني وإن أقر بعضهم لزمه بقدر
ميراثه: كإقراره بوصية: ما لم يشهد منهم عدلان
أو عدل ويمين فيلزمهم الجميع إن وفت به التركة
ويأتي آخر باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره
ويقدم ما ثبت ببينة أو إقرار
(4/461)
على ما ثبت
بإقرار ورثة إن حصلت مزاحمة: فإن لم يكن للميت
تركة لم يلزمهم شيء وإن أقر الوارث لرجل بدين
يستغرق التركة ثم أقر بمثله للآخر في مجلس
ثاني لم يشارك الثاني الأول ويغرمه المقر
للثاني وإن أقر لحمل امرأة بمال صح: إلا أن
تلقيه ميتا أو يتبين إلا حمل أو لا نتيقن أن
الحمل كان موجودا حال الإقرار فيبطل وإن ولدت
حيا وميتا فالمال حي وإن ولدت ذكرا وأنثى حيين
فلهما بالسوية: إلا أن يعزوه إلى ما يقتضي
التفاضل فيعمل به وإن قال: للحمل على ألف
جعلتها له ونحوه فهو وعد وإن قال: له علي ألف
أقرضنيه أو وديعة أخذتها منه لزمه: لا أقرضني
ألفا ومن أقر لكبير عاقل بمال في يده ولو كان
المقر به عبدا أو نفس المقر: بأن أقر برق نفسه
للغير فلم يصدقه بطل إقراره ويقر بيد المقر
فإن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث - قبل
منه ولم يقبل بعد ما عاد المقر له أولا إلى
دعواه وكذا لو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك.
(4/462)
باب ما يحصل به
الإقرار
باب ما يحصل به
الإقرار
...
باب ما يحصل به
الإقرار
إذا ادعى عليه ألفا فقال: نعم أو أجل أو صدقت
أو أنا مقر به أو بدعواك كان مقرا وإن قال:
يجوز أن يكون محقا أو عسى أو لعل أو أظن أو
أحسب أو أقدر أو خذه أو أتزن أو أحرز أو أنا
أقر أو لا أنكر أو افتح كمك - لم يكن مقرا وإن
قال: أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو احرزها أو
اقبضها أو هي صحاح - كان مقرا وإن قال: أليس
لي عليك كذا فقال: بلى فإقرار: لا نعم وقيل
(4/462)
إقرار من عامي
قال في الإنصاف: هذا عين الصواب الذي لا شك
فيه وإن قال: له علي ألف إن شاء الله أو في
مشيئة الله أو لك علي ألف إن شئت أو له علي
ألف لا يلزمني إلا أن يشاء الله أو إلا أن
يشاء زيد أو إلا أن أقوم أو علي ألف في علم
الله أو فيما أعلم: لا فيما أظن - إقرار وإن
قال: بعتك أو زوجتك أو قبلت إن شاء الله صح
كالإقرار وكما لو قال: أنا صائم غدا إن شاء
الله فإن تصح نيته وصومه وكذا قوله: أقضني
ديني عليك ألفا أو أعطني المشتري فرسي هذه أو
سلم إلي ثوبي هذا أو الألف الذي لي عليك أو
ألفا من الذي لي عليك أو لي أو هلي لي عليك
ألف فقال: نعم أو قال: أمهلني يوما أو حتى
افتح الصندوق وإن قال: إن قدم فلان أو إن شاء
أو إن شهد به فلان فله علي ألف أو له علي ألف
إن قدم فلان أو إن دخل الدار أو إن به فلان
صدقته أو هو صادق أو إن جاء المطر أو إن جاء
رأس الشهر فله علي ألف ونحو ذلك - ليس بإقرار
فإن قال: إذا جاء رأس الشهر أو وقعت كذا فعلي
لزيد ألف - إقرار فإن فسره بأجل أو وصية قبل
منه وإن أقر العربي بالعجمية أو بالعكس وقال:
لم أدر ما قلت - فقوله مع يمينه.
(4/463)
باب الحكم فيما
إذا وصل بإقراره ما يغيره
مدخل
...
باب الحكم فيما
إذا وصل بإقراره ما يغيره
إذا وصل به ما يسقطه: مثل أن يقول: على ألف لا
يلزمني أو قد قبضه واستوفاه أو ألف من ثمن خمر
أو خنزير أو من ثمن طعام اشتريته فهلك قبل
قبضه أو ثمن مبيع فاسد لم أقبضه أو من مضاربة
(4/463)
تلفت وشرط على
ضمانها أو تكفلت به على أني بالخيار أو ألف
إلا ألفا أو الاستمائة - لزمه الألف وإن قال:
له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه وإن قال: كان
له علي ألف وقضيته إياه أو أبرأني منه أو برئت
إليه منه أو قبض مني كذا أو أبرأني منه أو
أقبضته منها خمسمائة أو قال: لي عليك مائة
فقال: أقبضتك منها عشرة - فهو منكر والقول
قوله مع يمينه: ما لم يعترف بسبب الحق أو ثبت
ببينة وكذا لو أسقط كان فإن قال: لي بينة
بالوفاء أو الإبراء أو قاله بعد ثبوت الحق
ببينة أو إقرار مهل ثلاثة أيام وللمدعي
ملازمته حتى يقيمها فإن عجز حلف المدعي على
بقاء حقه أو أقام به بينة وأخذه بلا يمين معها
وإن نكل قضى عليه بنكوله وصرف وكان له علي كذا
وسكت - إقرار وليس لك علي عشرة: إلا خمسة -
إقرار بما أثبته وهو خمسة ويعتبر في الاستثناء
أن لا يسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ولا يصح
استثناء ما زاد على النصف ويصح في النصف ودونه
فإذا قال: له على هؤلاء العبيد العشرة: إلا
واحدا - لزمه تسليم تسعة فإن ماتوا أو قتلوا
أو غصبوا إلا واحدا فقال: هو المستثني قبل
قوله وله هذه الدار إلا هذا البيت أو هذه
الدار له وهذا البيت لي - قبل منه ولو أكثرها:
إلا ثلثيها لم يصح فإن قال الدار له ولي نصفها
- صح وله علي درهمان وثلاثة: إلا درهمين أو
خمسة: إلا درهمين ودرهما أو درهم ودرهم: إلا
درهما - لا يصح فيلزمه في الأوليين خمسة وخمسة
وفي الثالثة درهمان ويصح الاستثناء بعد
الاستثناء معطوفا كقوله: له
(4/464)
علي عشرة: إلا
ثلاثة وإلا درهمين فيلزمه خمسة وإن كان الثاني
غير معطوف كان استثناء من الاستثناء فيصح:
فإذا قال: له علي سبعة إلا ثلاثة: إلا درهما -
لزمه خمسة لأنه من الإثبات نفي ومن النفي
إثبات وله عشرة: إلا خمسة: إلا ثلاثة: إلا
درهمين: إلا درهما - يلزمه خمسة ولا يصح
الاستثناء من غير الجنس ولو كان عينا من ورق
أو ورقا من عين أو فلوسا من أحدهما ولا من غير
النوع الذي أقر به فإذا قال: له علي مائة
درهم: إلا ثوبا أو إلا دينارا - لزمته المائة
أو قال: له علي عشرة آصع تمرا برنيا إلا ثلاثة
آصع تمرا معقليا - لزمه عشرة برنيا ولفلان علي
مائة درهم وإلا فلفلان أو قال لفلان علي مائة
درهم وإلا فلفلان علي مائة دينار لزمه للأول
مائة درهم ولم يلزمه للثاني شيء فيهما.
(4/465)
فصل: - وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال:
وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
...
فصل: - وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال:
وديعة أو غصبا ثم شكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
أو أخذ في كلام آخر غير ما كان فيه ثم قال:
زيوفا أو صغارا أو إلى شهر - لزمه ألف جياد
وافية حالة: إلا أن يكون في بلد أو زانهم
ناقصة أو مغشوشة فيلزمه من دراهم البلد وكذلك
في البيع والصداق وغير ذلك وإن أقر بدراهم
وأطلق ثم فسرها بسكة البلد الذي أقر بها فيه
أو بسكة بلد غيرها مثلها أو أجود منها - قبل
منه: لا بادني منها وإن أقر بدريهم فكإقراره
بدرهم وإن أقر بدبين مؤجل فأنكر المقر له
الأجل - قبل قول المقر في التأجيل مع يمينه
حتى ولو عزاه إلى سبب قابل للأمرين
(4/465)
في الضمان
وغيره وإن قال: له علي ألف زيوف - قبل تفسيره
بمغشوشة أو بمعيبة عيبا ينقصها ولم يقبل بما
لا فضة فيه ولا ما لا قيمة له وإن قال: له علي
دراهم ناقصة لزمته ناقصة وإن قال صغارا وللناس
دراهم صغار - قبل قوله وإلا فلا وإن قال: له
درهم كبير لزمه درهم إسلامي وله عندي رهن فقال
المالك: وديعة فقوله بيمينه وكذا لو أقر بدار
وقال: استأجرتها أو بثوب وادعى أنه قصره أو
خاطه بأجر يلزم المقر له - لم يقبل وكذا لو
قال: هذه الدار له ولي سكناها وله علي ألف من
ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له: بل هو دين
في ذمتك أو قال: له علي ألف ولي عنده مبيع لم
أقبضه فقول المقر له وله عندي ألف وفسره بوديع
أو دين بكلام متصل أو منفصل - قبل ولو قال
قبضته أو تلف قبل ذلك أو ظننته باقيا ثم علمت
تلفه وإن قال: له علي أو في ذمتي ألف وفسره
بوديعة فإن كان التفسير متصلا ولم يقل: تلفت -
قبل وإلا فلا وإن قال: له عندي وديعة رددتها
إليه أو تلفت لزمه ضمانها ولم يقبل قوله وله
عندي مائة وديعة بشرط الضمان لغا وصفه لها
بالضمان وبقيت على الأصل ولك علي مائة في ذمتي
أو لم يقل في ذمتي ثم أحضرها وقال: هذه التي
أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقر
له: هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها - فقول
المقر له وإن قال: ديني الذي على زيد لعمرو -
صح وإن قال: له في هذا العبد ألف أو له من هذا
العبد ألف طولب بالبيان: فإن قال: تعد عني
ألفا في ثمنه - كان
(4/466)
قرضا وإن قال:
تعد في ثمنه ألفا قيل له: بين كم ثمن العبد
وكيف كان الشراء؟ فإن قال: بإيجاب واحد وزن
ألفا ووزنت ألفا - كان مقرا بنصف العبد وإن
قال: وزنت أنا ألفين كان مقرا بثلثه والقول
قوله مع يمينه سواء كانت القيمة قدر ما ذكره
أو أقل لأنه قد يغبن وإن قال: اشتريناه
بإيجابين قيل له: بين أو اشتر منه فإن قال
نصفا أو ثلثا أو أقل أو أكثر - قبل منه مع
يمينه: وافق القيمة أو خالفها وإن قال وصى له
بألف من ثمنه بيع وصرف له من ثمنه ألف وإن
أراد أن يعطيه ألفا من ماله من غير ثمن العبد
لم يلزمه قبوله لأن الموصي له يتعين حقه في
ثمنه وإن فسر ذلك بألف من جناية جناها العبد
فتعلقت برقبته - قبل ذلك وله بيع العبد ودفع
الألف من ثمنه وإن قال: أردت أنه رهن عنده
بألف قبل وإن قال: له علي في هذا المال ألف أو
في هذه الدار نصفها فإقرار وإن قال: له من
مالي أو فيه أو في ميراثي من أبي ألف أو نصفه
أو داري هذه أو نصفها أو ثمنها أو فيها نصفها
- صح فلو زاد بحق لزمني - صح وإن فسره بإنشاء
هبة قبل منه فإن امتنع من تقبيضه لم يجبر عليه
لأن الهبة لا تلزم قبل القبض وإن قال: له في
ميراث أبي ألف فهو دين على التركة فإن فسره
بإنشاء هبة لم يقبل وإن قال: له هذه الدار
عارية ثبت بها حكم العارية وكذا لو قال: له
هذه الدار هبة أو سكني.
(4/467)
فصل: - ولو قال: بعتك جاريتي هذه قال: بل
زوجتنيها
وجب تسليمها للزوج لاتفاقهما على حلها له
واستحقاقه إمساكها، ولا
(4/467)
ترد إلى السيد
لاتفاقهما على تحريمها عليه وله على الزوج أقل
الأمرين من ثمنها أو مهرها ويحلف لزائد فإن
نكل لزمه وإن أولدها فهو حر ولا ولاء عليه
ونفقته على أبيه ونفقتها على الزوج لأنه إما
زوج أو سيد فإن ماتت الأمة وتركت مالا منه قدر
ثلثها وتركتها للمشتري والمشتري مقر للبائع
بها فيأخذ منها قدر ما يدعيه وبقيته موقوفة
وإن ماتت بعد الواطئ فقد ماتت حرة وميراثها
لولدها وورثتها فإن لم يكن لها وارث فميراثها
موقوف لأن أحدا لا يدعيه وليس للسيدان يأخذ
منه قدر الثمن لأنه يدعي الثمن على الواطئ
وميراثها ليس له لأنه قد مات قبلها وإن رجع
البائع فصدق الزوج فقال: ما بعته إياها بل
زوجته لم يقبل في إسقاط حرية الولد ولا في
استرجاعها إن صارت أم ولد وقبل في غيرها من
إسقاط الثمن واستحقاق المهر وإن رجع الزوج
ثبتت الحرية ووجب عليه الثمن وإن أقر أنه وهب
وأقبض أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره
ثم أنكر وقال: ما قبضت ولا أقبضت ولا بينة وهو
غير جاحد الإقرار به وسأل إحلاف خصمهن لزمه
اليمين وإن أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى
فساده وأنه أقر بظن الصحة لم يقبل وله تحليف
المقر له فإن نكل حلف هو ببطلانه وإن باع شيئا
أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم
يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته
غرامته للمقر له وإن قال: لم يكن ملكي ثم
ملكته بعد وأقام بينة قبلت: إلا أن يكون قد
أقر أنه ملكه أو قال: قبضت
(4/468)
ثمن ملكي ونحوه
فلا تقبل البينة ولا يقبل رجوع المقر عن
إقراره إلا فيما كان حدا لله وأما حقوق
الآدميين وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات:
كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها وإن
أقر أقر لرجل بعبد أو غيره ثم جاءه به فقال:
هذا الذي أقررت لك به فقال بل هو غيره لم
يلزمه تسليمه إلى المقر له ويحلف المقر أنه
ليس له عنده عبد سواه: فإن رجع المقر له
فادعاه لزمه دفعه إليه ولو أقر بحرية عبد ثم
اشتراه أو شهد رجلان بحرية عبد غيرهما ثم
اشتراه أحدهما من سيده عتق في الحال ويكون
البيع صحيحا بالنسبة إلى البائع وفي حق
المشتري استنقاذا ويصير كما لو شهد رجلان على
رجل أنه طلق امرأته ثلاثا فرد الحاكم شهادتهما
فدفعا إلى الزوج عوضا ليخلعها صح وكان خلعا
صحيحا وفي حقهما استخلاصا ويكون ولاؤه موقوفا
لأن أحدا لا يدعيه فإن مات وخلف مالا فرجع
البائع أو المشتري عن قوله فالمال له لأن أحدا
لا يدعيه غيره ولا يقبل قوله في نفي الحرية
لأنها حق لغيره وإن رجعا وقف حتى يصطلحا عليه
لأنه لأحدهما ولا تعرف عينه.
(4/469)
فصل: - وإن قال غصبت هذا العبد من زيد: لا بل
من عمرو
أو غصبه هو من عمرو أو هذا لزيد بل لعمرو أو
ملكه لعمرو وغصبته من زيد بكلام متصل أو منفصل
فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو وغصبته من زيد
وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا وإن
قال: غصبته من أحدهما - أخذ
(4/469)
باليقين فيدفعه
إلى من عينه ويحلف للآخر وإن قال: لا أعرف
عينه فصدقاه - انتزع من يده وكانا خصمين فيه
وإن كذباه فقوله مع يمينه فيحلف يمينا واحدة
أنه لا يعلم لمن هو منها وإن أقر بألف في
وقتين أو قيد أحد الألفين بشيء - حمل المطلق
على المقيد ولزمه ألف واحدة وإن ذكر سببين:
كأن أقر بألف من ثمن عبد ثم أقر بألف من ثمن
فرس أو قرضا أو قال: ألف درهم سود وألف درهم
بيض ونحوه - لزماه وإن ادعى رجلان دارا في يد
ثالث أنها شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما
بنصفها - فالنصف المقر به بينهما نصفين وإن
قال في مرض موته: هذا الألف لقطة فتصدقوا به
ولا مال له غيره - لزم الورثة الصدقة بجميعه
ولو كذبوه.
(4/470)
فصل: - وإذا مات رجل وخلف مائة فادعاها بعينها
رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر بعينها
فأقر له بها
-
فهي للأول ويغرمها للثاني وإن أقر بها لهما
معا فهي بينهما وإن أقر بها لأحدهما فهي له
وحلف للآخر وإن ادعى على ميت دينار هي جميع
التركة فأقر له الوارث ثم ادعى آخر مثل ذلك
فأقر له: فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما وإن
كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني وإن
خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة دينا على
الميت فصدقه أحد الابنين لزمه نصفها: إلا أن
يكون عدلا ويشهد ويحلف الغريم مع شهادته
ويأخذها وتكون المائة الباقية بين الابنين ولو
لزمه جميع الدين: كأن يكون ضامنا فيه لم تقبل
شهادته على أخيه لكونه يدفع عن
(4/470)
نفسه ضررا
وتقدم آخر كتاب الإقرار وإن خلف عبدين متساويي
القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين: أبي
أعتق هذا في مرضه أو وصى بعتقه وقال الآخر: بل
هذا - عتق من كل واحد ثلثه وصار لكل ابن سدس
الذي أقر بعتقه ونصف العبد الآخر وإن قال
الثاني أعتق أحدهما لا أدري من منهما - أقرع
بينهما فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن
بعتقه عتق منه ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كاملا
وإن وقعت القرعة على الآخر فكما لو عينه
الثاني: لكن لو رجع الابن الثاني وقال: قد
عرفته قبل القرعة فكما لو أعتقه ابتداء من غير
جهل وإن كان بعد القرعة فوافقها تعيينه لم
يتغير الحكم وإن خالفها عتق من الذي عينه ثلثه
بتعيينه فإن عين الذي عينه أخوه عتق ثلثاه وإن
عين الآخر عتق منه ثلثه ولا يبطل العتق في
الذي عتق بالقرعة إن كانت بحكم حاكم.
(4/471)
باب الإقرار
بالمجمل
مدخل
...
باب الإقرار
بالمجمل
وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد
المفسر إذا قال له علي شيء أو شيء وشيء أو شيء
شيء أو كذا أو كذا وكذا أو كذا كذا قيل: فسره
فإن أبى - حبس حتى يفسره فإن فسره بحق شفعة أو
مال - وإن قل - أو حد قذف أو شيء يجب رده: جلد
ميتة نجس بموتها ولو غير مدبوغ أو ميتة طاهرة
أو كلب يباح نفعه قبل: إلا أن يكذبه المقر له
ويدعي جنسا آخر أو لا يدعي شيئا فيبطل إقراره
وإن فسره بميتة أو خمر أو كلب لا يجوز
اقتناؤه،
(4/471)
أو ما لا يتمول
كقشرة جوزة وحبة بر أو رد سلام وتشميت عاطس
ونحوه لم يقبل فإن عينه والمدعي ادعاه ونكل
المقر فعلى ما ذكروه: فإن مات قبل أن يفسر -
أخذ وارثه بمثل ذلك إن خلف تركة وإلا فلا فإن
فسره بما يقبل تفسيره من الميت: من شفعة وحد
قذف ونحوه مما تقدم - قبل وإن أبى وارث أن
يفسره وقال: لا علم لي بذلك حلف ولزمه من
التركة ما يقع عليه الاسم وكذا المقر لو قال
ذلك وحلف وإن قال له علي بعض العشرة - قبل
تفسيره بما شاء منها وإن قال: له شطرها فهو
نصفها وإن قال: غصبت منه شيئا ثم فسره بنفسه
أو بولده لم يقبل وإن فسره بخمر ونحوه - قبل
ولو قال: غصبتك - قبل تفسيره بحبسه وسجنه
وتقبل الشهادة على الإقرار بالمجهول لأن
الإقرار به صحيح كما تقدم وإن قال: له علي مال
أو مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل - قبل
تفسيره بمتمول قليل أو كثير حتى بأم ولد وإن
قال: له علي دراهم أو دراهم كثيرة أو وافرة أو
عظيمة - قبل تفسيرها بثلاثة فأكثر ولا يقبل
تفسيرها بما يوزن بالدراهم عادة كابريسم
وزعفران ونحوهما وإن قال: له علي كذا درهم أو
كذا أو كذا أو كذا كذا درهم بالرفع أو النصب
لزمه درهم وبالخفض أو الوقف لزمه بعض درهم
ويرجع في تفسيره إليه وله علي ألف - يرجع في
تفسيره إليه فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه:
لا بنحو كلاب وله علي ألف ودرهم أو ألف
ودينار. أو
(4/472)
ألف وثوب أو
فرس أو درهم وألف أو دينار وألف أو ألف خمسون
درهما أو خمسون وألف درهم ونحوه - فالمجمل من
جنس المفسر معه ومثله درهم ونصف وله اثنا عشر
درهما ودينار - برفع الدينار فدينار واثنا عشر
درهما وإن نصبه فالاثنا عشر - دراهم ودنانير
وإن قال: له في هذا العبد شرك أو شريكي فيه أو
هو شركة بيننا أو لي وله أو له فيه سهم - رجع
في تفسير حصة الشريك إليه وإن قال لعبده إن
أقررت بك لزيد فأنت حر ساعة قبل إقراري فأقر
به لزيد صح الإقرار: دون العتق وإن قال أنت حر
ساعة إقراري - لم يصحا ذكره في الرعاية وإن
قال: له علي أكثر من مال فلان وفسره بأكثر
قدرا أو بدونه وقال: أردت كثرة نفيه لحله
ونحوه - قبل مع يمينه: سواء علم مال فلان أو
جهله وإن قال لمن ادعى عليه دنيا لفلان علي
أكثر من مالك علي وقال: أردت النهزي - لزمه حق
لهما يرجع في تفسيره إليه وله علي ألف إلا
قليلا - يحمل على ما دون النصف وله علي معظم
الألف أو جمل ألف أو قريب من ألف - لزمه أكثر
من نصف الألف ويحلف على الزيادة إن ادعيت
عليه.
(4/473)
فصل: - وإن قال: له علي ما بين درهم وعشرة
لزمه ثمانية له ما بين درهم إلى عشرة أو من
درهم إلى عشرة يلزمه تسعة وإن قال أردت بقولي
من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد كلها: أي
الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة
والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة -
لزمه خمسة وخمسون وإن قال له علي درهم
(4/473)
قبله دينار، أو
بعده أو قفيز من حنطة أو معه أو تحته أو فوقه
أو مع ذلك - فالقول في ذلك كالقول في الدراهم
وله علي درهم قبله درهم وبعده درهم لزمه ثلاثة
أو قال له علي من عشرة إلى عشرين أو ما بين
عشرة إلى عشرين - لزمه تسعة عشر وله ما بين
هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان
وله علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم
أو فوقه أو تحته أو معه درهم أو قبله أو بعده
درهم أو له درهم بل درهم أو درهم لكن درهم أو
درهم بل درهمان - لزمه درهمان وله درهمان بل
درهم أو عشرة بل تسعة - لزمه الأكثر وله درهم
ودرهم أو درهم فدرهم أو درهم ثم درهم يلزمه
درهمان ولو كرره ثلاثا بالواو أو بالفاء أو ثم
أو له درهم درهم درهم لزمه ثلاثة وإن نوى
بالثالث تأكيد الثاني لم يقبل في الأولى وقبل
في الثانية وله علي هذا الدرهم بل هذان
الدرهمان لزمته الثلاثة وإن قال: قفيز حنطة بل
قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا وعلي
درهم أو دينار - يلزمه أحدهما بتعيينه وإن
قال: له علي درهم في دينار - لزمه درهم وإن
قال: أردت العطف أو معنى مع لزمه الدرهم
والدينار وإن قال: درهم ودينار بدرهم فيلزمه
دون الدينار وإن قال أسلمته في دينار فصدقه
المقر له بطل إقراره لأن سلم أحد النقدين في
الآخر لا يصح وإن كذبه لزمه الدرهم وكذلك إن
قال له علي درهم في ثوب اشتريته منه إلى سنة
فصدقه - بطل إقراره لأنه إن كان بعد التفرق
بطل السلم وسقط الثمن وإن كان قبله فالمقر
(4/474)
بالخيار بين
الفسخ والإمضاء وإن كذبه المقر له فقوله مع
يمينه ذكره الشارح وإن قال: له درهم في عشرة
لزمه درهم: إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة أو
الجمع فيلزمه أحد عشر وإن قال: له عندي تمر في
جراب أو سكين في قراب أو جراب فيه تمر أو
منديل أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج أو
فص في خاتم أو جراب فيه تمر أو قراب فيه سيف
أو منديل فيه ثوب أو جنين في جارية أو في دابة
أو دابة في بيت أو سرج على دابة أو عمامة على
عبد أو دار مفروشة أو زيت في زق أو جرة ونحوه
- فإقرار بالأول: لا الثاني وإن قال: له عبد
بعمامة أو بعمامته أو فرس مسرج أو بسرجه أو
سيف بقراب أو بقرابه أو دار بفرشها أو سفرة
بطعامها أو سرج مفضض أو ثوب مطرز أو معلم لزمه
ما ذكره وإن قال: حاتم فيه فص كان مقرا بهما
وإن أقر له بخاتم وأطلق ثم جاءه بخاتم فيه فص
وقال: ما أردت الفص - لم يقبل قوله وإقراره
بشجرة أو شجر ليس إقرارا بأرضها فلا يملك غرس
مكانها لو ذهبت ولا يملك رب الأرض قلعها
وثمرتها للمقر له وإقراره بأمة ليس إقرارا
بحملها ولو أقر ببستان - يشمل الأشجار ولو أقر
بشجرة - شمل الأغصان.
(4/475)
|