الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

كتاب العدد
باب العدد
...
كتاب العدد
قوله: "كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة فلا عدة عليها". بلا نزاع.
وقوله: "وإن خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والمرض والجب والعنة أو لم يكن".
هذا المذهب مطلقا بشرطه الآتي سواء كان المانع شرعيا أو حسيا كما مثله المصنف وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
واختار في عمد الأدلة لا عدة بخلوة مطلقا.
وعنه لا عدة بخلوة مع وجود مانع شرعي كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والظهار والإيلاء والاعتكاف قدمه في الرعاية الكبرى.
وقال في الفروع ويتخرج في عدة بخلوة كصداق.
وقد تقدم أحكام استقرار الصداق كاملا بالخلوة في الفوائد في كتاب الصداق بعد قوله ولو قتلت نفسها لاستقر مهرها.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه سواء كان النكاح صحيحا أو فاسدا وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
وقال ابن حامد لا عدة بخلوة في النكاح الفاسد بل بالوطء كالنكاح الباطل إجماعا.
وعند ابن حامد أيضا لا عدة بالموت في النكاح الفاسد.
ويأتي هذا قريبا في كلام المصنف فيما إذا مات عن امرأة نكاحها فاسد.
فائدة لا عدة بتحمل المرأة بماء الرجل ولا بالقبلة ولا باللمس من غير خلوة على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وابن عبدوس في تذكرته وغيرهما.
وصححه ابن نصر الله في حواشيه.
وقيل تجب العدة بذلك وقطع به القاضي في المجرد فيما إذا تحملت بالماء.

(9/198)


وأطلقهما في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والزركشي والفروع وغيرهم.
وقال في الرعاية الكبرى فإن تحملت بماء رجل وقيل أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فوجهان.
ثم قال قلت إن كان ماء زوجها اعتدت وإلا فلا.
قوله: "إلا أن لا يعلم بها كالأعمى والطفل فلا عدة عليها".
وكذا لو كانت طفلة.
وضابط ذلك أن يكون الطفل ممن لا يولد له والطفلة ممن لا يوطأ مثلها.
تنبيه: ظاهر قوله إحداهن: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
أنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع جميع ما في بطنها وهو صحيح للآية الكريمة وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم لبقاء تبعيته للأم في الأحكام.
وقال ابن عقيل وغسلها من نفاسها إن اعتبر غسلها من حيضة ثالثة.
وعنه تنقضي عدتها بوضع الولد الأول وذكرها ابن أبي موسى.
واحتج القاضي وتبعه الأزجي بأن أول النفاس من الأول وآخره منه بأن أحكام الولادة تتعلق بأحد الولدين لأن انقطاع الرجعة وانقضاء العدة يتعلق بأحدهما لا بكل واحد منهما كذلك مدة النفاس.
قال في الفروع كذا قال.
وتقدم نظير ذلك في باب الرجعة بعد قول المصنف وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل.
قوله: والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان.
اعلم أن ما تنقضي به العدة من الحمل هو ما تصير به الأمة أم ولد على ما تقدم في أول باب أحكام أمهات الأولاد فما حكمنا هناك بأنها تصير به أم ولد نحكم هنا بانقضاء العدة به وما نحكم هناك بأنها لا تصير به أم ولد نحكم هنا بعدم انقضاء عدتها به هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه لا تنقضي العدة هنا بالمضغة وإن صارت بها هناك أم ولد نقلها الأثرم قاله المصنف وغيره.
قوله: "فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك فذكر ثقات من النساء أنه مبدأ خلق آدمي فهل تنقضي به العدة على روايتين".

(9/199)


وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والشرح وشرح ابن منجا والمذهب الأحمد.
إحداهما لا تنقضي به العدة وهو المذهب اختاره أبو بكر وقدمه في الكافي وقال هذا المنصوص.
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته.
والرواية الثانية تنقضي به العدة صححه في التصحيح ونهاية ابن رزين وجزم به في الوجيز.
فائدة: لو ألقت مضغة لم تتبين فيها الخلقة فشهد ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي انقضت به العدة جزم به في الكافي والمغني والشرح.
تنبيه: مفهوم كلام المصنف أنها لو وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من خلق الإنسان أنها لا تنقضي عدتها بها وهو صحيح وهو المذهب والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب.
ونقل حنبل تصير به أم ولد.
فخرج القاضي وجماعة من ذلك انقضاء العدة به ورده المصنف.
وأما إذا ألقت نطفة أو دما أو علقة فإن العدة لا تنقضي به قولا واحدا عند أكثر الأصحاب.
وأجرى القاضي الخلاف في العلقة والمضغة التي لم يتبين أنها مبدأ خلق الإنسان.
قوله: "وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل وكذا المطلقة عقب العقد ونحوه لم تنقض عدتها به".
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغني والشرح والمحرر والفروع وغيرهم.
وصححه في النظم وغيره.
وعنه تنقضي به العدة وفيه بعد.
وتابع أبا الخطاب على قول ذلك وتابعه في المحرر وغيره أيضا.
وعنه تنقضي به إذا كان من غير امرأة الطفل للحوقه باستلحاقه.
قال الزركشي: وأظن هذا اختيار القاضي.
وقال في المنتخب: إن أتت به امرأة بائن لأكثر من أربع سنين انقضت عدتها كالملاعنة وقاله القاضي أيضا.

(9/200)


وقال في الهداية والمذهب والمستوعب فإن وضعت ولدا بعد مدة أكثر الحمل لم يلحق الزوج إذا كان الطلاق بائنا.
وهل تنقضي به العدة على وجهين.
والمذهب: أن العدة لا تنقضي بذلك قدمه في الرعايتين والحاوي والشرح وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي.
قال الزركشي وهو المذهب بلا ريب.
قوله: "وأقل مدة الحمل ستة أشهر".
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم.
وقيل أقل من ستة أشهر ولحظتان.
قوله: "وأكثرها أربع سنين".
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب.
قال الزركشي هذا المذهب المشهور.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والنظم والفروع وغيرهم.
وعنه سنتان اختاره أبو بكر وغيره.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ونهاية ابن رزين وشرحه.
وتقدم قريبا قبل ذلك إذا ولدت بعد أكثر مدة الحمل هل تنقضي به العدة أم لا.
قوله: "وأقل ما يتبين به الولد أحد وثمانون يوما".
هذا المذهب وعليه الأصحاب وأكثرهم قطع به.
وقيل بل ثمانون ولحظتان ذكره في الرعاية وهو إذن مضغة غير مصورة ويصور بعد أربعة أشهر على الصحيح.
وقيل ولحظتين.
وقيل بل وساعتين ذكرهما في الرعاية.
تنبيه: قوله: "المتوفى عنها زوجها".
يعني: غير الحامل منه قاله في المحرر وغيره وهو صحيح عدتها أربعة أشهر وعشرا،

(9/201)


إن كانت حرة وشهران وخمسة أيام إن كانت أمة يعني عشرة أيام وخمسة أيام بلياليها فتكون عشر ليال وخمس ليال وهذا المذهب جزم به في المغني والشرح والنظم وقدمه في الفروع.
وقال جماعة من الأصحاب عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
وكذا نقل صالح وغيره اليوم مقدم قبل الليلة لا يجزئها إلا أربعة أشهر وعشرة.
فائدة من نصفها حر عدتها ثلاثة أشهر وثمانية أيام.
قوله: "فإن مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة من حين موته وسقطت عدة الطلاق".
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في المغني والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه تعتد بأطولهما.
قال الشارح بعد أن نقله عن صاحب المحرر وهو بعيد.
فائدتان
إحداهما لو قتل المرتد في عدة امرأته فإنها تستأنف عدة الوفاة نص عليه في رواية ابن منصور لأنه كان يمكنه تلافي النكاح بالإسلام بناء على أن الفسخ يقف على انقضاء العدة.
الثانية لو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلها ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
قوله: "وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات في عدتها لم تنتقل عن عدتها". بلا نزاع. "وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة".
وهذا المذهب قاله في الفروع.
قال في المغني والشرح هذا ظاهر المذهب.
قال في المحرر والحاوي وهو الصحيح وقواه الناظم.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
وعنه تعتد للوفاة لا غير وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير.
وعنه تعتد عدة الطلاق لا غير.

(9/202)


ذكر هاتين الروايتين في المجرد.
تنبيه: محل الخلاف إذا كانت ترثه فأما الأمة والذمية فلا يلزمهما غير عدة الطلاق قولا واحدا.
فوائد
إحداها: لو مات بعد انقضاء عدة الرجعية أو بعد انقضاء عدة البائن فلا عدة عليهما للوفاة على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب. وصححه في النظم وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وعنه تعتد للوفاة إن ورثت منه اختارها جماعة من الأصحاب.
الثانية: لو طلق في مرض الموت ثم انقضت عدتها ثم مات لزمها عدة الوفاة جزم به ناظم المفردات وهو منها وهي بعض ما قبلها فيما يظهر.
الثالثة: لو طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات اعتدت كل واحدة للأطول منهما ما لم تكن حاملا قاله في المغني والشرح والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم.
قوله: "وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض قبل أن تنكح لم تزل في عدة حتى تزول الريبة". بلا نزاع.
قوله: "وإن تزوجت قبل زوالها لم يصح النكاح".
يعني إذا تزوجت المرتابة قبل زوال الريبة لم يصح النكاح مطلقا وهذا المذهب.
قال في الفروع لم يصح في الأصح.
قال في القواعد الأصولية هذا الصحيح من المذهب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي.
وقيل يصح إذا كان بعد انقضاء العدة وهو احتمال في المغني والشرح.
قوله: "وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها لم يفسد".
إن كان بعد الدخول لم يفسد قولا واحدا لكن لا يحل لزوجها وطؤها حتى تزول الريبة قاله في المغني والشرح وغيرهما.
وإن كان قبل الدخول وبعد العقد فالصحيح من المذهب أن النكاح لا يفسد إلا أن تأتي بولد لدون ستة أشهر.

(9/203)


وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع.
وقيل فيها وجهان كالتي بعدها وأطلقهما في الرعايتين.
تنبيه: ظاهر كلامه أنها لو ظهر بها أمارات الحمل قبل نكاحها وبعد شهور العدة أن نكاحها فاسد بعد ذلك وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلامه في الوجيز وقدمه ابن رزين في شرحه والمجد في محرره.
والوجه الثاني يحل لها النكاح ويصح لأنا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح وسقوط النفقة والسكنى فلا يزول ما حكمنا به بالشك الطارئ.
وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والفروع.
فعلى المذهب في التي قبلها والوجه الثاني في هذه المسألة لو ولدت بعد العقد لدون ستة أشهر تبينا فساد العقد فيهما.
قوله: "وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد".
كالنكاح المختلف فيه فقال القاضي عليها عدة الوفاة نص عليه في رواية جعفر بن محمد وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره.
وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي والمحرر والنظم وغيرهم.
وقال ابن حامد لا عدة عليها للوفاة كذلك.
وتقدمت المسألة في أول الباب بما هو أعم من ذلك.
وإن كان النكاح مجمعا على بطلانه لم تعتد للوفاة من أجله وجها واحدا.
قوله: "الثالث ذات القرء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها وعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة وقرآن إن كانت أمة".
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه عدة المختلعة حيضة واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله في بقية الفسوخ وأومأ إليه في رواية صالح.
فائدة المعتق بعضها كالحرة.
قطع به في المحرر والوجيز والفروع وغيرهم.
قوله: "والقرء الحيض في أصح الروايتين".
وكذا قال في الهداية والمستوعب والخلاصة والبلغة والنظم وغيرهم وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.

(9/204)


قال القاضي: الصحيح عن الإمام أحمد رحمه الله أن الأقراء الحيض وإليه ذهب أصحابنا ورجع عن قوله بالأطهار.
فقال في رواية النيسابوري كنت أقول إنه الأطهار وأنا أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض.
وقال في رواية الأثرم كنت أقول الأطهار ثم وفقت لقول الأكابر.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
والرواية الثانية القروء الأطهار.
قال بن عبد البر رجع الإمام أحمد رحمه الله إلى أن القروء الأطهار.
وقال في رواية الأثرم رأيت الأحاديث عمن قال القرء الحيض مختلفة والأحاديث عمن قال إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة أحاديثها صحاح قوية.
فعلى المذهب لا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها بلا نزاع.
وكذا على الرواية الثانية بطريق أولى وأحرى.
وعلى المذهب لو انقطع دمها من الحيضة الثالثة حلت للأزواج قبل الاغتسال في إحدى الروايتين.
واختاره أبو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته.
قال في مسبوك الذهب وهو الصحيح.
والرواية الثانية لا تحل للأزواج حتى تغتسل وهو المذهب.
قال الزركشي هي أنصهما عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار أصحابه الخرقي والقاضي والشريف والشيرازي وغيرهم.
قال في الهداية والمذهب وغيرهما قال أصحابنا للزوج الأول ارتجاعها.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المستوعب والرعايتين وغيرهم.
وصححه في الخلاصة وغيره.
وقال في الوجيز لا تحل حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة.
وأطلقهما في المحرر والشرح والفروع.
وتقدم ذلك في باب الرجعة في كلام المصنف في قوله وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل فهل له رجعتها على روايتين.

(9/205)


تنبيه: ظاهر الرواية الثانية وهي أنها لا تحل للأزواج إذا انقطع دمها حتى تغتسل أنها لا تحل إذا فرطت في الغسل سنين حتى قال به شريك القاضي عشرين سنة.
وذكره ابن القيم رحمه الله في الهدى إحدى الروايات.
قال الزركشي: ظاهر كلام الخرقي وجماعة أن العدة لا تنقضي ما لم تغتسل وإن فرطت في الاغتسال مدة طويلة.
وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله فإن أخرت الغسل متعمدة فينبغي إن كان الغسل من أقرائها أن لا تبين وإن أخرته قال هكذا كان يقول شريك.
وظاهر هذا أنه أخذ به انتهى.
وعنه تحل بمضي وقت صلاة وجزم به في الوجيز كما تقدم.
وتقدم كل ذلك في باب الرجعة.
وأما بقية الأحكام كقطع الإرث ووقوع الطلاق واللعان والنفقة وغيرها فتنقطع بانقطاع الدم على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال الزركشي رواية واحدة.
وجعلها ابن عقيل على الخلاف انتهى.
وتقدم ذلك أيضا هناك.
وأما على رواية أن القروء الأطهار فتعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءا ثم إذا طعنت في الحيضة الثالثة والأمة إذا طعنت في الحيضة الثانية حلت على الصحيح من المذهب فيهما وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل لا تحل إلا بمضي يوم وليلة.
فعلى هذا ليس اليوم والليلة من العدة في أصح الوجهين.
قلت فيعايى بها.
وقيل منها.
قلت فيعايى بها.
تنبيه: قوله: "الرابع اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر إن كن حرائر وإن كن إماء فشهران".
يعني: يكون ابتداء العدة من حين وقع الطلاق سواء كان في أول الليل أو النهار أو في أثنائهما وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.

(9/206)


قال الزركشي هذا المشهور من الوجهين.
وقال ابن حامد لا يعتد به إلا من أول الليل أو النهار.
قوله: "وإن كن إماء فشهران".
هذا المذهب نقله الأكثر عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر الأصحاب.
قال في الفروع نقله واختاره الأكثر.
وقال المصنف والشارح أكثر الروايات عنه أن عدتهن شهران.
وقطع به الخرقي وصاحب العمدة والوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم.
واختاره القاضي وأصحابه وأبو بكر فيما حكاه القاضي في الروايتين وابن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في الخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ونظم المفردات وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه ثلاثة أشهر قدمه في المحرر.
وعنه شهر ونصف اختاره أبو بكر فيما حكاه عنه المصنف وغيره.
وأطلقهن في الهداية والمذهب والمستوعب.
وعنه شهر قاله في الفروع وفيه نظر.
قوله: "وعدة المعتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة".
على الروايات في الأمة وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقدم في الترغيب أنها كحرة.
قوله: "وحد الإياس خمسون سنة".
هذا المذهب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمذهب الأحمد في باب الحيض وقدموه هنا.
وجزم به أيضا في باب الحيض في الطريق الأقرب.
وجزم به أيضا في نظم المفردات وغيره.
وقدمه هنا في النظم وغيره.

(9/207)


قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير هنا وهي بنت خمسين سنة على الأظهر.
وصححه في البلغة في باب الحيض وغيره.
قال ابن الزاغوني هذا اختيار عامة المشايخ.
قال في مجمع البحرين في باب الحيض هذا أشهر الروايات.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وعنه أن ذلك حده في نساء العجم وحده في نساء العرب ستون سنة.
قال في المستوعب وغيره: وعنه إن كانت من العجم والنبط فإلى الخمسين والعرب إلى الستين زاد في الرعاية النبط ونحوهم والعرب ونحوهم.
وعنه حده ستون سنة مطلقا.
جزم به في الإرشاد والإيضاح وتذكرة ابن عقيل وعمدة المصنف والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي والتسهيل.
واختاره أبو الخطاب في خلافه وابن عبدوس في تذكرته.
قال في النهاية وهي اختيار الخلال والقاضي.
وأطلق الأولى والثانية في المغني والمحرر والشرح وشرح بن عبيدان والفروع.
وعنه بعد الخمسين حيض إن تكرر ذكره القاضي وغيره وصححه في الكافي.
قال في المغني: والصحيح أنه متى بلغت خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان وهذا يمكن وجود الحيض فيه وإن كان نادرا انتهى.
قلت وهو الصواب الذي لا شك فيه.
وعنه بعد الخمسين مشكوك فيه فتصوم وتصلي اختاره الخرقي وناظمه.
قال في الجامع الصغير هذا أصح الروايات واختارها الخلال.
فعليها تصوم وجوبا قدمه في الرعاية ومختصر ابن تميم.
وعنه استحبابا ذكره بن الجوزي.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا حد لأكثر سن الحيض.
وتقدم ذلك مستوفى في باب الحيض.
فللمصنف رحمه الله في هذه المسألة ثلاث اختيارات.

(9/208)


قوله: "وإن حاضت الصغيرة في عدتها انتقلت إلى القرء ويلزمها إكمالها وهل يحسب ما قبل الحيض قرء إذا قلنا القرء الأطهار على وجهين".
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي والكافي والبلغة والمحرر والشرح والنظم وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والزركشي.
أحدهما لا يحسب قرء وهو المذهب جزم به في الوجيز.
قال في المنور وإن حاضت الصغيرة ابتدأت.
قال ابن عبدوس في تذكرته وتبدأ حائض في العدة بالأقراء.
فليس في شيء من ذلك دليل على ما قلنا لأن عند هؤلاء أن القرء الحيض. قال في إدراك الغاية والطهر الماضي غير معتبر به في وجه.
والوجه الثاني: يحسب قرءا صححه في التصحيح وقدمه ابن رزين في شرحه.
قوله: "وإن يئست ذات القرء في عدتها انتقلت إلى عدة الآيسات وإن عتقت الأمة الرجعية في عدتها بنت على عدة حرة وإن كانت بائنا بنت على عدة أمة". بلا نزاع في ذلك كله.
قوله: "الخامس من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة".
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في المغني والخرقي والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح والمحرر والفروع وغيرهم.
وقيل تعتد للحمل أكثر مدته وهو قول المصنف.
ويحتمل أن تعتد للحمل أربع سنين وهو لأبي الخطاب في الهداية.
فائدة لا تنتقض عدتها بعود الحيض بعد السنة وقبل العقد على الصحيح من المذهب.
قال الزركشي أصح الوجهين أنها لا تنتقل إلى الحيض للحكم بانقضاء العدة.
وقدمه في المحرر وشرح ابن رزين والحاوي الصغير وغيرهم.
وقيل تنتقض فتنتقل إلى الحيض.
جزم به ابن عبدوس في تذكرته والمنور والمستوعب.

(9/209)


وأطلقهما في المغني والكافي والشرح والرعايتين والفروع.
تنبيه: قوله: "وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرا".
هذا مبني على الصحيح من المذهب من أن عدة الأمة التي يئست من الحيض أو لم تحض شهران على ما تقدم.
وإن قلنا عدتها ثلاثة أشهر فهي كالحرة.
وإن قلنا عدتها شهر ونصف فتعتد بعشرة أشهر ونصف.
وإن قلنا عدتها شهر فبعشرة أشهر.
وهذا الأخير جزم به ناظم المفردات وهو منها.
قوله: "وعدة الجارية التي أدركت ولم تحض والمستحاضة الناسية ثلاثة أشهر".
عدة الجارية الحرة التي أدركت ولم تحض ثلاثة أشهر والأمة شهران على الصحيح من المذهب كالآيسة وهو ظاهر كلام الخرقي.
واختاره أبو بكر والمصنف والشارح وغيرهم.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه عدتها كعدة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه على ما تقدم اختاره القاضي وأصحابه قاله في الفروع.
قال الزركشي: اختارها القاضي في خلافه وفي غيره وعامة أصحابه الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وابن البنا.
وهذه الرواية نقلها أبو طالب لكن قال أبو بكر خالف أبو طالب أصحابه.
والصحيح من المذهب: أن عدة المستحاضة الناسية لوقتها والمبتدأة المستحاضة ثلاثة أشهر كالآيسة وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والحاوي والفروع وغيرهم.
وعنه تعتد سنة كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه.
وقدمه ناظم المفردات في المستحاضة الناسية وهو منها.
وقال في عمد الأدلة المستحاضة الناسية لوقت حيضها تعتد بستة أشهر.
فائدة لو كانت المستحاضة لها عادة أو تمييز فأنها تعمل بذلك.
وإن علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهرين أو أربعين يوما ونسيت وقتها فعدتها:

(9/210)


ثلاثة أمثال ذلك نص عليه وقاله الأصحاب.
قوله: "فأما التي عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع ونحوه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به إلا أن تصير آيسة فتعتد عدة آيسة حينئذ".
هذا المذهب نص عليه في رواية صالح وأبي طالب وابن منصور والأثرم وعليه الأصحاب.
وعنه: تنتظر زواله ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك رضي الله عنه ومن تابعه منهم الإمام أحمد رضي الله عنه وهو ظاهر عيون المسائل والكافي.
قلت: وهو الصواب.
ونقل ابن هانئ أنها تعتد بسنة.
ونقل حنبل إن كانت لا تحيض أو ارتفع حيضها أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر.
ونقل أبو الحارث في أمة ارتفع حيضها لعارض تستبرأ بتسعة أشهر للحمل وشهر للحيض.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله إن علمت عدم عوده فكآيسة وإلا اعتدت سنة.
قوله: "السادسة امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله أو في مفازة أو بين الصفين إذا قتل قوم أو من غرق مركبه ونحو ذلك فإنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة".
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
واعلم أن الخلاف هنا في مقدار تربص المرأة ثم اعتدادها فيما ظاهره الهلاك كالخلاف المتقدم في باب ميراث المفقود فيما ظاهره الهلاك حكما ومذهبا قاله الأصحاب فليعاود ذلك.
فائدتان
إحداهما: تربص الأمة كالحرة في ذلك على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب أبو بكر وغيره.
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
وقال القاضي: تتربص على النصف من الحرة ورواه أبو طالب ورده المصنف والشارح وغيرهما.

(9/211)


الثانية: هل تجب لها النفقة في مدة العدة أم لا فيه وجهان.
أحدهما: لا تجب وهو الذي ذكره ابن الزاغوني في الإقناع.
قال المجد في شرحه: هو قياس المذهب عندي لأنه حكم بوفاته بعد مدة الانتظار فصارت معتدة للوفاة.
والثاني: يجب قاله القاضي لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت ولم يوجد هنا وذكره في المغني وزاد أن نفقتها لا تسقط بعد العدة لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما.
قلت فعلى الثاني يعايى بها.
قوله: "وهل يفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة على روايتين".
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والرعاية الكبرى والنظم والفروع.
إحداهما يفتقر إلى ذلك فيكون ابتداء المدة من حين ضربها الحاكم لها كمدة العنة جزم به في الوجيز.
وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وشرح ابن رزين.
والرواية الثانية: لا يفتقر إلى ذلك.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: لا يعتبر الحاكم على الأصح فلو مضت المدة والعدة تزوجت.
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وهو الصواب.
وقدمه في الرعاية الكبرى في أول كلامه.
وعدم افتقار ضرب المدة إلى الحاكم من مفردات المذهب.
تنبيه: ظاهر كلامه أنه لا يشترط أن يطلقها ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاة وهو إحدى الروايتين والمذهب منهما وهو الصواب.
قال المصنف والشارح وهو القياس.
وقدمه في الرعاية الكبرى وصححه في النظم.
وقال ابن عقيل لا يعتبر فسخ النكاح على الأصح كضرب المدة انتهى.
وعنه يعتبر طلاق وليه بعد اعتدادها للوفاة ثم تعتد بعد طلاق الولي بثلاثة قروء وقدمه ابن رزين في شرحه.

(9/212)


وأطلقهما في المستوعب والمغني والشرح والفروع.
قوله: "وإذا حكم الحاكم بالفرقة نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن فلو طلق الأول صح طلاقه".
لبقاء نكاحه وكذا لو ظاهر منها صح وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
ويتخرج أن ينفذ حكمه باطنا فينفسخ نكاح الأول ولا يقع طلاقه ولا ظهاره وهو لأبي الخطاب في الهداية وذكره في الفروع وغيره رواية.
قلت: قد ذكر المصنف في هذا الكتاب في آخر باب طريق الحكم وصفته رواية ذكرها ابن أبي موسى بأن حكم الحاكم يزيل الشيء عن صفته في الباطن من العقود والفسوخ.
وقال أبو الخطاب القياس أنا إذا حكمنا بالفرقة نفذ ظاهرا وباطنا.
وقال في الفروع: ويتوجه الإرث على الخلاف.
فائدة: لو تزوجت امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر ثم تبين أنه كان ميتا أو أنه طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة ففي صحة النكاح قولان ذكرهما القاضي.
الصحيح منهما: عدم الصحة اختاره المصنف والشارح.
وقال في الفروع: وإن بان موته وقت الفرقة ولم يجز التزويج ففي صحته وجهان انتهى.
قوله: "وإذا فعلت ذلك".
يعني: إذا تربصت أربع سنين واعتدت للوفاة ثم تزوجت ثم قدم زوجها الأول ردت إليه إن كان قبل دخول الثاني بها.
وهذا المذهب نص عليه.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
وذكر القاضي رواية أنه يخير أخذ ذلك من قول الإمام أحمد رحمه الله إذا تزوجت امرأته فجاء خير بين الصداق وبين امرأته.
قال المصنف والشارح والصحيح أن عموم كلام الإمام أحمد رحمه الله: يحمل على

(9/213)


خاص كلامه في رواية الأثرم وأنه لا تخيير إلا بعد الدخول فتكون زوجة الأول رواية واحدة.
قوله: "وإن كان بعده".
يعني بعد الدخول والوطء خير الأول بين أخذها وبين تركها مع الثاني وهو المذهب كما قال المصنف.
وقدمه في الشرح وشرح ابن منجا والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.
وقال المصنف هنا والقياس أنها ترد إلى الأول ولا خيار إلا أن يفرق الحاكم بينهما ونقول بوقوع الفرقة باطنا فتكون زوجة الثاني بكل حال.
وكذا قال في الهداية والمحرر.
وحكاه في الفروع عن جماعة من الأصحاب.
وعنه: التوقف في أمره.
ونقل أبو طالب لا خيار للأول مع موتها وأن الأمة كنصف الحرة كالعدة.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا.
وجعل في الروضة التخيير المذكور إليها فأيهما اختارته ردت على الآخر ما أخذته منه انتهى.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وترث الثاني ذكره أصحابنا وهل ترث الأول.
قال الشريف أبو جعفر: ترثه كذا قال في الفروع.
وقال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع وصوابه وقال أبو حفص.
وخالفه غيره وأنه متى ظهر الأول حيا فالفرقة ونكاح الثاني موقوف فإن أخذها بطل نكاح الثاني حينئذ وإن أمضى ثبت نكاح الثاني.
فعلى المذهب: إن اختار الأول أخذها فله ذلك بالعقد الأول من غير افتقار إلى طلاق الثاني على الصحيح من المذهب نص عليه.
قال في المغني والشرح والفروع وغيرهم والمنصوص وإن لم يطلق.
وقيل لا بد من طلاق الثاني.
قال القاضي قياس قوله يحتاج إلى الطلاق انتهى.
وإن اختار أن يتركها للثاني تركها له فتكون زوجته من غير تجديد عقد على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.

(9/214)


وقدمه في الشرح والفروع.
قلت فيعايى بها.
وقال المصنف الصحيح أنه يجدد العقد.
قوله: "ويأخذ صداقها منه".
يعني إذا تركها الأول للثاني أخذ صداقها منه وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال ابن عقيل القياس أنه لا يأخذه.
قوله: "وهل يأخذ صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني على روايتين".
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
إحداهما: يأخذ قدر صداقها الذي أعطاها هو لا الثاني وهو المذهب صححه في التصحيح.
قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة هذا أصح الروايتين وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ونظم المفردات.
واختاره أبو بكر وقدمه في الخلاصة والكافي وشرح ابن رزين.
والرواية الثانية: يأخذ صداقها الذي أعطاها الثاني.
وعلى كلا الروايتين يرجع الثاني على الزوجة بما أخذه الأول منه على الصحيح.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الخلاصة وشرح ابن رزين.
وعنه: لا يرجع به عليها.
قال في المغني وهو أظهر.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد.
قوله: "فأما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتاجر والسائح فإن امرأته تبقى أبدا إلى أن يتيقن موته".
هذا إحدى الروايات قدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف والشارح وقالا هذا المذهب ونصراه وجزم به في العمدة.
وعنه: أنها تتربص تسعين عاما من يوم ولد ثم تحل هذا المذهب.

(9/215)


جزم به في الوجيز.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع والمصنف في هذا الكتاب في باب ميراث المفقود وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه تنتظر أبدا.
فعليها يجتهد الحاكم فيه كغيبة بن تسعين سنة ذكره في الترغيب.
قال في الرعايتين والحاوي الصغير في هذا الباب وإن جهل بغيبة ظاهرها السلامة ولم يثبت موته بقيت ما رأى الحاكم ثم تعتد للموت وقدموا هذا.
وتقدم الخلاف في ذلك مستوفى في باب ميراث المفقود فليعاود.
قوله: "وكذلك امرأة الأسير".
وقاله غيره من الأصحاب أيضا.
قوله: "ومن طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات أو طلق وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة".
وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب.
وعنه: إن ثبت ذلك ببينة أو كانت بوضع الحمل فكذلك وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر.
قوله: "وعدة الموطوءة بشبهة عدة المطلقة".
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وحكاه أبو الخطاب في الانتصار إجماعا وكذا عدة من نكاحها فاسد.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن كل واحدة منهما تستبرأ بحيضة وأنه أحد الوجهين في الموطوءة بشبهة.
قوله: "وكذلك عدة المزني بها".
يعني أن عدتها كعدة المطلقة.
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع،

(9/216)


ونظم المفردات وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه تستبرأ بحيضة ذكرها ابن أبي موسى كالأمة المزني بها غير المزوجة.
واختارها الحلواني وابن رزين والشيخ تقي الدين.
واختاره أيضا في كل فسخ وطلاق ثلاث.
وحكى في الرعايتين والحاوي رواية ثالثة أن الموطوءة بشبهة والمزني بها ومن نكاحها فاسد تعتد بثلاث حيض فقالا ومن وطئت بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد تعتد كمطلقة.
وعنه تستبرأ الزانية بحيضة كأمة غير مزوجة وعنه بثلاث.
فائدة إذا وطئت امرأته أو سريته بشبهة أو زنا حرمت عليه حتى تعتد.
وفيما دون الفرج وجهان.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم والزركشي والفروع.
أحدهما لا تحرم عليه اختاره ابن عبدوس في تذكرته وهو الصواب.
والثاني تحرم.
قوله: "وإذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها".
مثل النكاح الفاسد "أتمت عدة الأول".
لكن لا يحتسب منها مدة مقامها عند الواطئ الثاني على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع ولا يحسب منها مقامها عند الثاني في الأصح.
وجزم به المصنف في كتبه والشارح.
وقيل يحسب منها.
وجزم به القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافاتهم.
وأطلقهما في النظم والزركشي والمحرر والرعاية الكبرى والحاوي وغيرهم.
وقال في الرعاية الصغرى ومنذ وطى ء لا يحتسب من مدة الأول.
وقيل بلى.
وقال في الكبرى بعد أن أطلق الوجهين قلت منذ وطى ء لا يحتسب من عدة الأول في الأصح انتهى.
وله رجعتها في مدة تتمة العدة على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع وله رجعة الرجعية في التتمة في الأصح واختاره المصنف والشارح.

(9/217)


وقيل ليس له رجعتها فيها.
وجزم به القاضي في خلافه قاله في آخر الفائدة الرابعة عشر.
قلت فيعايى بها.
قوله: "ثم استأنفت العدة من الوطء".
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأن العدتين من رجلين لا يتداخلان.
وذكر أبو بكر إذا وطئت زوجة الطفل ثم مات عنها ثم وضعت قبل تمام عدة الوفاة أنها لا تحل له حتى تكمل عدة الوفاة.
قال المجد وظاهر هذا تداخل العدتين.
ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة.
قوله: "وإن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا فكذلك".
يعني أنها كالموطوءة بشبهة من الأجنبي في عدتها وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وجعلها في الترغيب كوطئه البائن منه بشبهة الآتية بعد هذه.
قوله: "وإن أصابها بشبهة".
يعني المطلق طلاقا بائنا استأنفت العدة للوطء ودخلت فيها بقية الأولى.
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به المصنف والشارح وصاحب الوجيز والفروع وغيرهم.
وقال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة: وإن كان الواطئ بشبهة هو الزوج تداخلت العدتان لأنهما من رجل واحد إلا أن تحمل من أحد الوطأين ففي التداخل وجهان لكون العدتين من جنسين.
فائدتان
إحداهما: لو وطئت امرأته بشبهة ثم طلقها رجعيا اعتدت له أولا ثم اعتدت للشبهة على الصحيح من المذهب.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وقيل تعتد للشبهة أولا ثم تعتد له ثانيا وهو احتمال في المحرر واختاره ابن عبدوس في تذكرته.

(9/218)


قال في الرعاية الكبرى: وهو أقيس.
وفي رجعته قبل عدته وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
أحدهما: ليس له ذلك قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وصححه ابن نصر الله في حواشيه.
والوجه الثاني: له ذلك.
وفي وطء الزوج إن حملت منه وجهان وهما احتمالان في الرعاية والحاوي.
وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير.
وقدم في الرعاية الكبرى صحة تحريم الوطء.
وصحح ابن نصر الله في حواشي الفروع عدم التحريم.
الثانية كل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد قياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره في العدة قاله الشارح.
وقال قال المصنف والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها لأن العدة لحفظ مائة وصيانة نسبه.
ومن لا يلحقه نسب ولدها كالزانية لا يحل له نكاحها لأنه يفضي إلى اشتباه النسب.
وتقدم حكم ذلك في باب المحرمات في النكاح بعد قوله وتحرم الزانية حتى تتوب مستوفى فليعاود.
قوله: "وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها فتنقطع حينئذ ثم إذا فارقها بنت على عدتها من الأول واستأنفت العدة من الثاني".
لا أعلم فيه خلافا.
وقوله: "وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها به منه ثم اعتدت للآخر أيهما كان وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة معهما فألحق بمن ألحقوه به منهما وانقضت عدتها به منهما".
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وفي الانتصار احتمال تستأنف عدة الآخر كموطوءة لاثنين.
وقيل في الموطوءة لاثنين بزنى عليها عدة واحدة فيتداخلان.

(9/219)


وتقدم كلام المجد.
وعند أبي بكر إن أتت به لستة أشهر من نكاح الثاني فهو له ذكره عنه القاضي وابن عقيل في المفقود.
ونقل ابن منصور مثله وزاد فإن ادعياه فالقافة ولها المهر بما أصابها ويؤدبان.
قوله: "وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين".
هذا المذهب جزم به في الوجيز وصححه في النظم ونصره المصنف.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم.
وقطع به الخرقي وغيره.
قال الزركشي هذا المذهب المشهور والمختار للأصحاب.
وعنه أنها تحرم عليه على التأبيد.
وعنه تحرم على التأبيد في النكاح الفاسد.
وقال المصنف له نكاحها بعد انقضاء عدة الأول ولا يمنع من نكاحها في عدتها منه كالوطء في النكاح.
وتقدم نظيرها في الفائدة قبل ذلك وهي أعم.
وتقدم في المحرمات في النكاح.
قوله: "وإن وطى ء رجلان امرأة فعليها عدتان لهما".
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
ومراده إذا وطئاها بشبهة إذ تقدم غيره.
وصرح به في الوجيز وغيره.
قوله: "وإن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة". بلا نزاع.
"وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة" بلا نزاع "وإن طلقها قبل دخوله بها فهل تبني أو تستأنف على روايتين".
وأطلقهما في المذهب والمغني والشرح.
إحداهما تستأنف العدة نقله ابن منصور كمن فسخت بعد الرجعة بعتق أو غيره وهو المذهب جزم به في الوجيز.

(9/220)


قال في المغني والشرح أولى الروايتين أنها تستأنف.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
والرواية الثانية تبني اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه.
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة ونظم المفردات وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.
وقولي اختاره الخرقي هو من كلام صاحب الفروع.
قال ابن نصر الله في حواشيه ليست هذه المسألة في الخرقي ولا عزاها إليه في المغني وإنما ذكرها في فصل مفرد ولم ينقل عنه فيها قولا انتهى.
قوله: "وإن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها فعلى روايتين أولاهما أنها تبني على ما مضى من العدة الأولى لأن هذا طلاق من نكاح لا دخول فيه فلا يوجب عدة".
هذا المذهب بلا ريب.
قال القاضي في كتاب الروايتين لا يلزمها استئناف العدة رواية واحدة.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
واختاره المصنف وغيره.
والرواية الثانية: تستأنف عدة.
وقال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة فيها طريقان.
أحدهما هي على الروايتين اللتين في الرجعية وهو المذكور في المجرد والفصول والمحرر.
والثاني: تبني هنا رواية واحدة وهو ما في تعليق القاضي وعمد الأدلة لانقطاع النكاح الأول عن الثاني بالبينونة بخلاف الرجعية.

(9/221)


فصل في الإحداد
...
قوله: فصل، "ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة". بلا نزاع.
"وهل يجب على البائن على روايتين".
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والمحرر والشرح وغيرهم.
إحداهما: لا يجب الإحداد وهو المذهب على ما قدمنا في الخطبة اختاره أبو بكر في

(9/221)


الخلاف وابن شهاب والمصنف في العمدة.
وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي.
والرواية الثانية يجب وعليه أكثر الأصحاب.
قال في الفروع اختاره الأكثر.
قال الزركشي اختاره الخرقي والقاضي وعامة أصحابه.
وجزم به في العمدة والوجيز وتذكرة ابن عبدوس.
ونقل أبو داود يجب على المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا والمحرمة.
والأصحاب يحكون الخلاف في البائن فيشمل المطلقة واحدة وثلاثا والمختلعة.
ونقل أبو داود مخصوص بالثلاث.
والخرقي قال والمطلقة ثلاثا.
قال الزركشي ويلحق بالمطلقة ثلاثا كل بائن.
وقال في المستوعب وفي وجوبه على البائن بالثلاث أو خلع أو فسخ أو غير ذلك روايتان انتهى.
وقال في الرعاية الكبرى: وفي البائن بطلاق وخلع وفسخ روايتان انتهى.
وقيل المختلعة كالرجعية.
قال الشارح وذكر شيخنا في كتاب الكافي أن المختلعة كالبائن فيما ذكرنا من الخلاف.
والصحيح أنه لا يجب عليها لأنها يحل لزوجها الذي خالعها أن يتزوجها في عدتها بخلاف البائن بالثلاث انتهى.
فظاهر كلامه أن الخلاف مخصوص بالبائن بالثلاث وجزم به في العمدة، وأكثر الأصحاب أطلقوا البائن.
وقال في الانتصار وغيره لا يلزم الإحداد بائنا قبل الدخول.
تنبيه: حيث قلنا لا يجب الإحداد فإنه يجوز إجماعا لكن لا يسن ذكره في الرعاية.
قوله: "ولا يجب في نكاح فاسد".
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع.

(9/222)


وقال القاضي في الجامع المنصوص يلزم الإحداد في نكاح فاسد.
وجزم به في القواعد الأصولية وقال نص عليه في رواية أحمد بن محمد البرائي القاضي ومحمد ابن أبي موسى.
قوله: "وسواء في الإحداد المسلمة والذمية".
وهو المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطعوا به.
وقال ابن القيم رحمه الله في الهدى الذين ألزموا به الذمية لا يلزمونها به في عدتها من الذمي فصار هذا كعقودهم قال في الفروع كذا قال.
تنبيهان
أحدهما: قوله: "والإحداد اجتناب الزينة والطيب".
فتجتنب الطيب ولو كان في دهن نص عليه كدهن الورد والبنفسج والياسمين والبان وغيره.
قال في الفروع وتترك دهنا مطيبا فقط نص عليه كدهن ورد.
وفي المغني ودهن راس ولعله بان كما صرح به في المغني.
وصرح أيضا أنه لا بأس بالادهان بالزيت والشيرج والسمن ولم يخص غير الرأس بل أطلق.
قلت وكذا قال الشارح.
الثاني: قوله: "واجتناب الحناء والخضاب والكحل الأسود".
مراده باجتناب الكحل الأسود إذا لم تكن حاجة قاله في الفروع وغيره وقدمه في الرعاية وغيره.
قال المصنف والشارح فإن اضطرت الحادة إلى الكحل بالإثمد للتداوي فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهارا وقطعوا به وأفتت به أم سلمة رضي الله عنها.
قلت ذلك معارض بما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال: "لا" مرتين.
فيحتمل أن يكون ذلك منسوخا ويحتمل أنه كان يمكنها التداوي بغيره فمنعها منه ويحتمل أنها لم تكن وصلت إلى الاضطرار إلى ذلك والله أعلم.
قوله: "والخفاف".
تمنع الحادة من الخفاف على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.

(9/223)


قال في الفروع وفيه وجه سهو.
وقال في المطلع: والمحرم عليها إنما هو نتف وجهها فأما حفه وحلقه فمباح نص عليه أصحابنا.
قلت الذي يظهر أنه اشتبه عليه فجعل الممنوعة منه في الإحداد وغيره وهو النتف ممنوعة منه هنا وجعل الذي لا تمنع منه الزوجة مع زوجها وغير الحادة وهو الحف والحلق لا تمنع منه الحادة هنا والظاهر أنه سهو ولعل صاحب الفروع عناه بما قال.
فائدة: لا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقه ولا من الاغتسال بالسدر والامتشاط.
قوله: "ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب وإن كان حسنا ولا الملون لدفع الوسخ كالكحلي ونحوه".
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل: يحرم الأبيض المعد للزينة وما هو ببعيد فإن بعضها أعظم مما منعت منه من غيره.
وقال في الترغيب: لا يحرم في الأصح ملون لدفع وسخ كأسود وكحلي.
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي.
فائدة: هل تمنع من الذي صبغ غزله ثم نسج أم لا فيه احتمالان مطلقان ذكرهما المصنف والشارح والزركشي بناء على تفسير العصب المستثنى في الحديث بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: "إلا ثوب عصب".
وأطلق الوجهين في الرعاية الكبرى فقال القاضي هو ما صبغ غزله قبل نسجه فيباح ذلك.
وصحح المصنف والشارح أنه نبت ينبت في اليمن تصبغ به الثياب ونقلاه عن صاحب الروض الأنف وصححا أن ما صبغ غزله يحرم عليها لبسه وأنه ليس بعصب.
والمذهب: يحرم ما صبغ غزله ثم نسج قدمه في الفروع.
قوله: "قال الخرقي وتجتنب النقاب".
هذا مما انفرد به الخرقي وتابعه في الرعايتين والحاوي وجماعة.

(9/224)


والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب إلا الخرقي ومن تابعه ونص عليه أن النقاب لا يحرم عليها.
قال الزركشي عند كلام الخرقي وتجتنب النقاب كأنه لا نص فيه عن الإمام أحمد رحمه الله لأن كثيرا من الأصحاب عزا ذلك إلى الخرقي لأن المعتدة كالمحرمة وعلى هذا تمنع مما في معنى ذلك كالبرقع.
وقال فظاهر كلام الخرقي أن البائن التي تحد لا تجتنب النقاب وصرح به أبو محمد في الكتاب الكبير.
وظاهر كلامه في كتابه الصغير وكذلك المجد منعها من ذلك.
قوله: "فصل: وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه إلا أن تدعو ضرورة إلى خروجها منه بأن يحولها مالكه أو تخشى على نفسها فتنتقل". بلا نزاع.
وظاهر كلام المصنف هنا أنها تنتقل حيث شاءت وهو أحد الوجهين والمذهب منهما على ما اصطلحناه.
اختاره القاضي والمصنف والشارح.
وجزم به في الكافي وقدمه ابن رزين في شرحه.
والوجه الثاني: أنها لا تنتقل إلا إلى أقرب ما يمكن من المنزل الذي وجبت فيه جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والمنور والوجيز وإدراك الغاية والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم.
وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع.
فائدة: لو بيعت الدار التي وجبت فيها العدة وهي حامل فقال المصنف لا يصح البيع لأن الباقي من مدة العدة مجهول.
قلت فيعايى بها.
وقال المجد قياس المذهب الصحة.
قلت وهو الصواب.
وتقدم ذلك أيضا في باب الإجارة عند قوله ويجوز بيع العين المستأجرة.
تنبيه : قوله: "بأن يحولها مالكه" صحيح.
وقال في المغني أو يطلب به فوق أجرته.
وقال أيضا هو والشارح أو لم تجد ما تكتري به.
وقال في الترغيب إن قلنا: "لا سكنى لها" فعليها الأجرة وليس للورثة تحويلها منه.

(9/225)


قال في الفروع وهو ظاهر كلام جماعة.
قال وظاهر المغني وغيره خلافه.
وقال الزركشي ذكره أبو محمد من صور الأعذار المبيحة للانتقال إذا لم تجد أجرة المنزل إلا من مالها فلها الانتقال.
وصرح أن الواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن وهو مقتضى قول القاضي في تعليقه.
قال وفيما قالاه نظر وذكره ثم قال والذي يظهر لي أنه يجب عليها بذل الأجرة من مالها إن قدرت عليها وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
فائدة: يجوز نقلها لأذاها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وقيل ليس لهم ذلك بل ينتقلون عنها واختاره في الترغيب.
تنبيهان
أحدهما ظاهر قوله: "ولا تخرج ليلا".
ولو كان لحاجة وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلامه في الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى.
وجزم به في الكافي والمحرر.
وقطع في المغني والشرح أنه لا يجوز لها الخروج ليلا إلا لضرورة.
والوجه الثاني: يجوز لها الخروج ليلا للحاجة.
قال في الرعاية الصغرى ولها الخروج ليلا لحاجة في الأشهر.
قال في الحاوي والهادي ولها ذلك في أظهر الوجهين.
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الفروع.
وظاهر كلامه في الواضح أن لها الخروج مطلقا قاله في الفروع.
الثاني ظاهر قوله: "ولها الخروج نهارا لحوائجها".
أنه سواء وجد من يقضيها الحوائج أو لا وهو ظاهر كلام غيره وأطلقوا.
قال الحلواني لها ذلك مع وجود من يقضيها فصرح وبين المطلق من كلامهم.
وظاهر قوله أيضا لحوائجها أنها لا تخرج لغير حوائجها وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح وتذكرة ابن عبدوس والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى.
وقيل: لها الخروج نهارا لحوائجها وغيرها.

(9/226)


قال في الوسيلة: نص عليه.
نقل حنبل: تذهب بالنهار.
قال الزركشي: اشترط كثير من الأصحاب لخروجها الحاجة والإمام أحمد رحمه الله وجماعة لم يشترطوا ذلك.
ولا حاجة في التحقيق إلى اشتراطه لأن المرأة وإن لم تكن متوفى عنها تمنع من خروجها من بيتها لغير حاجة مطلقا.
فائدة: لو خالفت وفعلت ما هي ممنوعة منه أثمت وانقضت عدتها بمضي زمنها كالصغيرة.
قوله: "وإذا أذن لها في النقلة إلى بلد السكنى فيه فمات قبل مفارقة البنيان لزمها العود إلى منزلها". بلا نزاع أعلمه.
"وإن مات بعده فلها الخيار بين البلدين".
يعني إذا مات بعد مفارقة البنيان هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
وقيل يلزمها العدة في البلد الثاني كما لو وصلت.
قلت لو قيل بلزومها في أقرب البلدين إليها لكان متجها بل أولى.
فائدة: الحكم في النقلة من دار إلى دار كذلك على ما تقدم.
تنبيه: قوله: "وإن سافر بها فمات في الطريق وهي قريبة لزمها العود وإن تباعدت خيرت بين البلدين".
مراده: إذا كان سفره بها لغير النقلة على ما تقدم جزم به في الفروع وغيره.
وإن سافر بها لغير النقلة وهو مراد المصنف فالحكم كما قال المصنف من أنها إن كانت قريبة وهو دون مسافة القصر لزمها العود وإن كانت بعيدة وهو مسافة القصر فأزيد خيرت بين البلدين.
فائدة: لو أذن لها في السفر لغير النفلة فالصحيح من المذهب أنها إن كانت قريبة ومات يلزمها العود وإن كانت بعيدة تخير قدمه في الفروع.
وقال في التبصرة: عن أصحابنا فيمن سافرت بإذن يلزمها المضي مع البعد فتعتد فيه.
فشمل كلامه في التبصرة عن الأصحاب سفر النقلة وغيره.

(9/227)


فائدة قوله: "وإن أذن لها في الحج وكانت حجة الإسلام فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج مضت في سفرها وإن لم تخش وهي في بلدها أو قريبة يمكنها العود أقامت لتقضي العدة في منزلها وإلا مضت في سفرها".
قوله: "وإن لم تكن أحرمت أو أحرمت بعد موته فحكمها حكم من لم تخش الفوات".
في أنها تقيم إذا كانت في بلدها لم تخرج أو خرجت لكنها قريبة يمكنها العود وإن لم تكن كذلك مثل أن تكون قد تباعدت أو لا يمكنها العود فإنها تمضي.
واعلم أنها إذا أحرمت قبل موته أو بعده فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين الإتيان بالعدة في منزلها أو الحج أو لا يمكن.
فإن كان لا يمكن الجمع بين ذلك فقال في المحرر إن لم يمكن الجمع قدمت مع البعد الحج فإن رجعت منه وقد بقي من عدتها شيء أتمته في منزلها.
وأما مع القرب فهل تقدم العدة أو أسبقهما لزوما على روايتين.
قال في الوجيز وإن لم يمكن الجمع قدمت الحج مع البعد.
وقال في الكافي إن أحرمت بحج أو عمرة في حياة زوجها في بلدها، ثم مات وخافت فواته مضت فيه لأنه أسبق فإذا استويا في خوف الفوات كان أحق بالتقديم.
وقال الزركشي: إن كانت قريبة ولم يمكن الرجوع فهل تقدم العدة وهو ظاهر كلامه في رواية حرب ويعقوب أو الحج إن كانت قد أحرمت به قبل العدة وهو اختيار القاضي على روايتين.
وإن كانت بعيدة مضت في سفرها وظاهر كلام الخرقي وجوب ذلك وجعله أبو محمد مستحبا وفصل المجد ما تقدم.
وقدم في الفروع أنها هل تقدم الحج مطلقا أو أسبقهما على وجهين وأطلقهما بقيل وقيل.
وأما إذا أمكن الجمع بينهما فالصحيح من المذهب أنه يلزمها العود ذكره المصنف وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وجزم به في الكافي وغيره.
وقال في المحرر: يلزمها العود مع موته بالقرب وخيرت مع البعد.
وقال في الشرح: إن أحرمت بحج الفرض أو بحج أذن لها فيه وكان وقت الحج متسعا

(9/228)


لا تخاف فوته ولا فوت الرفقة لزمها الاعتداد في منزلها وإن خشيت فوات الحج لزمها المضي فيه.
وإن أحرمت بالحج بعد موته وخشيت فواته احتمل أن يجوز لها المضي فيه واحتمل أن تلزمها العدة في منزلها انتهى.
تنبيهات
أحدهما: القريب دون مسافة القصر والبعيد عكسه.
الثاني: حيث قلنا تقدم العدة فإنها تتحلل لفوات الحج بعمرة وحكمها في القضاء حكم من فاته الحج وإن لم يمكنها السفر فهي كالمحصرة التي يمنعها زوجها من السفر وحكم الإحرام بالعمرة كذلك إذا خيف فوات الرفقة أو لم يخف.
قوله: "وأما المبتوتة فلا تجب عليها العدة في منزله وتعتد حيث شاءت".
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
وعنه أنها كالمتوفى عنها زوجها.
تنبيه: قوله "وتعتد حيث شاءت" يعني في بلدها على الصحيح من المذهب والروايتين.
والصحيح من المذهب أنها لا تبيت خارجا عن منزلها.
وعنه يجوز ذلك.
فوائد
الأولى: إذا أراد زوج البائن إسكانها في منزله أو غيره مما يصلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها ذلك ذكره القاضي وغيره ولو لم يلزمه نفقتها كالمعتدة بشبهة أو نكاح فاسد أو مستبرأة لعتق وهذا المذهب.
جزم به في المحرر والحاوي والوجيز والزركشي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفروع.
قال في الفروع وظاهر كلام جماعة لا يلزمها ذلك.
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وقدمه في الرعايتين.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: إن أراد ذلك وأنفق عليها فله ذلك وإلا فلا.
وسوى المصنف في العمدة بين من يمكن زوجها إمساكها والرجعية في نفقة وسكنى.
الثانية: لو كانت دار المطلق متسعة لهما وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة وعلو الدار وبينهما باب مغلق جاز وسكن الزوج في الباقي كما لو كانا حجرتين متجاورتين.

(9/229)


وإن لم يكن بينهما باب مغلق لكن لها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها ومعها محرم تتحفظ به جاز أيضا وتركه أولى.
الثالثة: لو غاب من لزمته السكنى لها أو منعها من السكنى اكتراه الحاكم من ماله أو اقترض عليه أو فرض أجرته.
وإن اكترته بإذنه أو إذن حاكم أو بدونها للعجز عن إذنه رجعت ومع القدرة على إذنه فيه الخلاف السابق في أوائل باب الضمان.
ولو سكنت في ملكها فلها أجرته ولو سكنته أو اكترت مع حضوره وسكوته فلا أجرة لها.
الرابعة: حكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها زوجها على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية أبي داود.
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وغيره وقاله القاضي في خلافه.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد الفقهية والفروع وغيرهم.
وقيل بل كالزوجة يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقا.
الخامسة ليس له الخلوة بامرأته البائن إلا مع زوجته أو أمته أو محرم أحدهما قدمه في الفروع والرعاية الكبرى.
وقيل يجوز مع أجنبية فأكثر.
قال في الترغيب وأصله النسوة المنفردات هل لهن السفر مع أمن بلا محرم.
قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وهل يجوز دخوله على البائن منه مع أجنبية ثقة فيه وجهان.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويحرم سفره بأخت زوجته ولو معها.
وقال في ميت عن امرأة شهد قوم بطلاقه ثلاثا مع علمهم عادة بخلوته بها لا يقبل لأن إقرارهم يقدح فيهم.
ونقل ابن هانئ يخلو إذا لم تشتهي ولا يخلو أجانب بأجنبية.
قال في الفروع: ويتوجه وجه لقصة أبي بكر رضي الله عنه مع زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما رأى جماعة من بني هاشم عندها رواه مسلم والإمام أحمد رحمهما الله.
وقال القاضي من عرف بالفسق منع من الخلوة بالأجنبية.
قال في الفروع كذا قال والأشهر تحرم مطلقا وذكره جماعة إجماعا.
قال ابن عقيل ولو لإزالة شبهة ارتدت بها أو لتداو.

(9/230)


وفي آداب عيون المسائل لا يخلون رجل بامرأة ليست له بمحرم إلا كان الشيطان ثالثهما ولو كانت عجوزا شوهاء.
وقال في المغني لمن احتج بأن العبد محرم لمولاته بدليل نظره لا يلزم منه المحرمية بدليل القواعد من النساء وغير أولي الإربة.
وفي المغني أيضا لا يجوز إعارة أمة جميلة لرجل غير محرم إن كان يخلو بها أو ينظر إليها لأنه لا يؤمن عليها.
وكذا في الشرح إلا أنه اقتصر على عبارة المقنع بالكراهة.
قال في الفروع فحصل من النظر ما ترى.
وقال الشارح كما هو ظاهر المغني فإن كانت شوهاء أو كبيرة فلا بأس لأنها لا يشتهى مثلها وهذا إنما يكون مع الخلوة أو النظر كما ترى.
قال في الفروع وهذا في الخلوة غريب.
وفي آداب صاحب النظم تكره الخلوة بالعجوز.
قال في الفروع كذا قال وهو غريب ولم يعزه.
قال وإطلاق كلام الأصحاب في تحريم الخلوة والمراد به من لعورته حكم.
فأما من لا عورة له كدون سبع فلا تحريم.
وسبق ذلك في الجنائز في تغسيل الأجنبي لأجنبية وعكسه.
وتقدم في كتاب النكاح هل يجوز النظر إلى هؤلاء أو إلى الأجنبية أم لا.
السادسة: يجوز إرداف محرم.
قال في الفروع: ويتوجه في غيرها مع الأمن وعدم سوء الظن خلاف بناء على أن إرادته عليه الصلاة والسلام إرداف أسماء رضي الله عنها مختص به والله أعلم.

(9/231)


باب استبراء الإماء
قوله: "ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع. أحدها إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بمباشرة أو قبلة حتى يستبرئها".
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المغني والعمدة والشرح والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه يختص التحريم بمن تحيض فيجوز الاستمتاع والوطء بمن لا تحيض.

(9/231)


وعنه يختص التحريم بالوطء فقط ذكرها في الإرشاد واختاره ابن القيم رحمه الله في الهدى واحتج بجواز الخلوة والنظر وقال لا أعلم في جواز هذا نزاعا.
فعلى هذه الرواية يجوز الاستمتاع بما دون الفرج ممن لا تحيض.
وعنه لا يجب الاستبراء في المسنة ذكرها الحلواني.
وذكر في الترغيب وجها لا يجب الاستبراء فيما إذا ملكها بإرث.
وعنه لا يجب الاستبراء إذا كان المالك طفلا.
وقيل لا يجب الاستبراء إذا ملكها من مكاتبه على ما يأتي.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز وطء البكر ولو كانت كبيرة والآيسة وإذا أخبره صادق أنه لم يطأها أو أنه استبرأ.
ويأتي بعد ذلك الخلاف فيما إذا ملكها من كبير أو صغير أو ذكر أو أنثى ويأتي بعد ذلك إذا كانت الأمة صغيرة.
قوله: "إلا المسبية هل له الاستمتاع بها فيما دون الفرج على روايتين".
يعني إذا منعنا من الاستمتاع في غير المسبية.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغني والشرح.
أحدهما لا يحل وهو المذهب.
قال الشارح وهو الظاهر عن الإمام أحمد رحمه الله وظاهر كلام الخرقي.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
والرواية الثانية يحل له ذلك وجزم به ابن البنا والشيرازي.
وصححه في البلغة والقاضي في المجرد قاله في القواعد.
قوله: "سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة".
وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والنظم وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه لا يلزمه الاستبراء إذا ملكها من طفل أو امرأة.

(9/232)


قلت وهو مقتضى قواعد الشيخ تقي الدين رحمه الله.
فائدة لو ملكتها امرأة من امرأة أخرى لم يجب استبراؤها على الصحيح من المذهب.
وقد يقال هذا ظاهر كلام المصنف.
وعنه يلزمها استبراؤها كما لو ملكها طفل على الصحيح من المذهب فيه كما تقدم.
قوله: "وإن أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها".
وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه يحل نكاحها ولا يطأ حتى يستبرئ.
فعلى المذهب: لو خالف وعقد النكاح لم يصح على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم.
قال أبو الخطاب في رؤوس المسائل ظاهر المذهب لا يصح.
وعنه: يصح النكاح ولا يطؤها حتى يستبرئها وأطلقهما في المحرر والنظم.
قوله: "ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها".
هذا إحدى الروايتين قال في المحرر وهو الأصح.
قال في الرعاية الصغرى ولها نكاح غيره على الأصح.
وقال في الكبرى ولها نكاح غيره على الأقيس وقواه الناظم.
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وشرح ابن منجا وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في الحاوي الصغير.
وعنه: ليس لها ذلك وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة.
قدمه في المحرر والنظم والفروع والمستوعب.
قلت: في النفس من كون هذا المذهب بتقديم هؤلاء شيء فإن صاحب المحرر والنظم وإن كانا قد قدماه فقد صححا غيره.
فائدة: لو أراد السيد تزويج أمته قبل عتقها ولم يكن يطؤها قبل ذلك. فحكمه حكم ما لو أعتقها وأراد تزويجها ولم يكن يطؤها على ما تقدم إلا أن المصنف والشارح قالا ليس له نكاحها قبل استبرائها.

(9/233)


قوله: "والصغيرة التي لا يوطأ مثلها هل يجب استبراؤها على وجهين" وهما روايتان.
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
أحدهما لا يجب الاستبراء وهو المذهب اختاره ابن أبي موسى.
وصححه المصنف في المغني والشارح وابن رزين في شرحه.
ولا يلتفت إلى قول ابن منجا إن ظاهر كلامه في المغني ترجيح الوجوب وهو قد صحح عدمه كما حكيناه.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.
والثاني يجب استبراؤها.
قال المصنف وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في أكثر الروايات عنه.
وهو ظاهر كلام الخرقي والشيرازي وابن البنا وغيرهم.
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير.
قوله: "وإن اشترى زوجته أو عجزت مكاتبته أو فك أمته من الرهن".
حلت بغير استبراء وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب.
لكن يستحب له الاستبراء في الزوجة ليعلم هل حملت في زمن الملك أو غيره.
وأوجبه بعض الأصحاب فيما إذا ملك زوجته لتجديد الملك قاله في الروضة.
قوله: "أو أسلمت المجوسية أو المرتدة أو الوثنية التي حاضت عنده أو اشترى مكاتبه ذوات رحمه فحضن عنده ثم عجز".
حلت بغير استبراء وهذا المذهب.
قال في الفروع وفي الأصح لا يلزمه إن أسلمت مجوسية أو وثنية أو مرتدة أو رجع إليه رحم مكاتبه المحرم لعجزه.
قال الزركشي: هذا المذهب.
قال الناظم: هذا الأقوى.
وصححه في المحرر والحاوي فيما إذا أسلمت الكافرة.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم.

(9/234)


وقيل: يجب الاستبراء في ذلك كله وأطلقهما في الرعايتين.
تنبيه: ظاهر كلامه أن السيد لو أخذ من المكاتب أمة من ذوات محارمه بعد أن حاضت عنده أنه يلزمه الاستبراء وهو صحيح وهو المذهب.
قال في الفروع لزمه في الأصح.
وصححه في المحرر والحاوي وقدمه الزركشي وغيره.
وقيل لا يلزمه.
قوله: "وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض أجزأه".
هذا هو المذهب قاله ابن منجا وغيره.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي.
واختاره القاضي وجماعة من أصحابه.
وقدمه في الهداية والمستوعب والمحرر والنظم والفروع وغيرهم.
قال في الخلاصة حصل الاستبراء على الأصح.
ويحتمل أن لا يجزئه وهو وجه في الكافي وغيره ورواية عند الأكثر.
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المذهب والكافي والرعايتين والحاوي والزركشي.
فوائد
إحداها وكيل البائع إذا وجد الاستبراء في يده كالبائع على الصحيح من المذهب.
وقيل يجب الاستبراء هنا.
الثانية قال في المحرر ويجزئ استبراء من ملكها بشراء أو وصية أو غنيمة أو غيرها قبل القبض.
وعنه لا يجزئ.
قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والموصى بها والموروثة والمغنومة كالمبيعة.
زاد في الرعايتين فقال قلت والموهوبة.
وأطلق الروايتين في الرعاية الكبرى.
وعنه تجزئ في الموروثة دون غيرها.

(9/235)


الثالثة لو حصل استبراء زمن الخيار ففي إجزائه روايتان.
وأطلقهما في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير والزركشي.
واختار ابن عبدوس في تذكرته الإجزاء وجزم به في المنور.
قال في الخلاصة حصل الاستبراء على الأصح.
وقيل إن قلنا الملك للمشترى مع الخيار كفى وإلا فلا جزم به في الهداية والمستوعب والمصنف.
قال في المحرر ومن اشتريت بشرط الخيار فهل يجزئ استبراؤها إذا قلنا بنقل الملك على وجهين وأطلقهما في النظم.
وقدم في الرعاية الصغرى عدم الإجزاء مطلقا.
قوله: "وإن باع أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره". كالإقالة والرجوع في الهبة "بعد القبض وجب استبراؤها وإن كان قبله فعلى روايتين".
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والشرح.
إحداهما: يجب استبراؤها وهو المذهب اختاره الشريف وأبو الخطاب والشيرازي وغيرهم.
قال في البلغة وجب استبراؤها على الأصح وصححه الناظم.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
والرواية الثانية: لا يجب استبراؤها اختاره ابن عبدوس في تذكرته.
تنبيه: محل الخلاف في الفسخ حيث قلنا بانتقال الملك إلى المشتري.
أما إن قلنا بعدم انتقاله عن البائع ثم عاد إليه بفسخ كخيار الشرط والمجلس لم يجب استبراؤه قولا واحدا.
قوله: "وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول لزم استبراؤها". بلا نزاع أعلمه ونص عليه.
"وإن كان بعده لم يجب في أحد الوجهين".
اكتفاء بالعدة وهو المذهب.
صححه في المغني والشرح والتصحيح وغيرهم.
وهو ظاهر كلامه في الوجيز.

(9/236)


وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس.
والوجه الثاني: يجب استبراؤها بعد العدة اختاره القاضي.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
فائدة: مثل ذلك خلافا ومذهبا لو اشترى أمة معتدة أو مزوجة فمات زوجها.
قوله: "الثاني إذا وطى ء أمته ثم أراد تزويجها لم يجز حتى يستبرئها".
ولم ينعقد العقد هذا المذهب.
جزم به في المغني والشرح والوجيز والهداية والمستوعب والخلاصة والمنور ومنتخب الآدمي.
وقدمه في المحرر والفروع والنظم واختاره ابن عبدوس في تذكرته.
وعنه: يجوز من غير استبراء فيصح العقد ولا يطأ الزوج حتى يستبرئ نقله الأثرم وغيره.
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير.
قوله: "وإن أراد بيعها فعلى روايتين".
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والهداية والمذهب وغيرهم.
وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه ابن رزين في شرحه.
والرواية الثانية: لا يلزمه استبراؤها قبل ذلك صححه في التصحيح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه الناظم.
وعنه لا يصح وأطلقهما في الرعايتين والحاوي والفروع.
تنبيه: خص المصنف والشارح والناظم الخلاف بما إذا كانت تحمل.
فأما إن كانت آيسة لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها قولا واحدا عندهم.
وأكثر الأصحاب أطلقوا الخلاف من غير تفصيل.
قوله: "وإن لم يطأها لم يلزمه استبراؤها في الموضعين".
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
ونقله جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم وقال هذا المذهب.
قال في المستوعب وغيره والمستحب أن يستبرئها.

(9/237)


وعنه يلزمه الاستبراء وإن لم يطأها ذكرها أبو بكر في مقنعه واختارها.
ونقل حنبل إن كانت البالغة امرأة قال لا بد أن يستبرئها وما يؤمن أن تكون قد جاءت بحمل وهو ظاهر ما نقله جماعة قاله في الفروع.
وقال في الانتصار إن اشتراها ثم باعها قبل الاستبراء لم يسقط الأول في الأصح.
قوله: "الثالث إذا أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها أو مات عنها لزمها استبراء نفسها". بلا نزاع "إلا أن تكون مزوجة أو معتدة فلا يلزمها استبراء".
وكذا لو أراد تزويجها أو استبرأها بعد وطئه ثم أعتقها أو باعها فأعتقها مشتر قبل وطئه بلا نزاع في ذلك.
وإن أبانها قبل دخوله أو بعده أو مات فاعتدت ثم مات السيد فلا استبراء إن لم يطأ لزوال فراشه بتزويجها كأمة لم يطأها وهذا الصحيح من المذهب نقله ابن القاسم وسندي وقدمه في الفروع وغيره.
واختار المصنف وغيره وجوبه لعود فراشه.
وإن باع ولم يستبرئ فأعتقها مشتر قبل وطء واستبراء استبرأت أو تممت ما وجد عند مشتر.
تنبيه: قوله: "وإن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام لزمها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة حسب وإن كان بينهما أكثر من ذلك أو جهلت المدة لزمها بعد موت الآخر منهما أطول الأمرين من عدة الحرة أو الاستبراء".
ولا ترث الزوج هذا المذهب قاله في الفروع وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وعنه لا يلزمها سوى عدة حرة للوفاة فقط مطلقا.
فائدة: لو ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثه ففي تصديقها وجهان وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.

(9/238)


أحدهما: تصدق في ذلك لأنه لا يعرف إلا من جهتها.
قال ابن نصر الله في حواشي الفروع وهو أظهر.
والثاني: لا تصدق.
قوله: "وإن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان".
هذا المذهب جزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والهداية والمستوعب والخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم.
وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى.
وقيل يكفي استبراء واحد اختاره في الرعاية الكبرى.
قلت وهو الصواب.
وتقدم في آخر اللعان إذا اشترك البائع والمشتري في وطئها وأتت بولد هل يكون عبدا للمشتري أو يكون للبائع وتفاصيل ذلك.
قوله: "والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا" بلا نزاع.
وقوله: "أو بحيضة إن كانت ممن تحيض".
هو المذهب سواء كانت أم ولد أو غيرها وعليه الأصحاب.
وذكر في الواضح رواية تعتد أم الولد بعتقها أو بموته بثلاث حيض.
قال في الفروع: وهو سهو.
وذكر في الترغيب رواية تعتد أم الولد بعتقها بثلاث حيض.
وعنه في أم الولد إذا مات سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرا.
وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام كعدة الأمة المزوجة للوفاة.
قال المصنف: ولم أجد هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في الجامع ولا أظنها صحيحة عنه.
قلت: قد أثبتها جماعة من الأصحاب.
قوله: "أو بمضي شهر إن كانت آيسة أو صغيرة".
وكذا لو بلغت ولم تحض وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.

(9/239)


وعنه بثلاثة أشهر نقلها الجماعة.
قال المصنف والشارح والزركشي هذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله.
واختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وابن عقيل والمصنف.
قال في الفروع وهي أظهر.
وعنه بشهر ونصف نقلها حنبل.
وعنه بشهرين ذكره القاضي كعدة الأمة المطلقة.
قال المصنف ولم أر لذلك وجها.
ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القرء بقرأين ولم نعلم به قائلا.
فائدة تصدق في الحيض فلو أنكرته فقال أخبرتني به فوجهان وأطلقهما في الفروع.
أحدهما: يصدق هو وجزم به في الرعاية الكبرى.
والثاني تصدق هي.
قال ابن نصر الله في حواشيه: وهو أظهر إلا في وطئه أختها بنكاح أو ملك انتهى.
قوله: "وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فبعشرة أشهر نص عليه".
تسعة للحمل وشهر للاستبراء وهو المذهب نص عليه.
وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والخلاصة وابن منجا في شرحه وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه تستبرأ بأحد عشر شهرا.
وعنه بسنة وعنه بعشرة ونصف فالزائد عن التسعة أشهر مبني على الخلاف في عدتها على ما تقدم.
قال في الفروع فإن ارتفع حيضها فكعدة.
فائدتان
إحداهما: لو علمت ما رفع حيضها انتظرته حتى يجيء فتستبرئ به أو تصير من الآيسات فتعتد بالشهور كالمعتدة.
الثانية يحرم الوطء في الاستبراء فإن فعل لم ينقطع الاستبراء.
وإن أحبلها قبل الحيضة استبرأت بوضعه وإن أحبلها في الحيضة حلت في الحال لجعل ما مضى حيضة وهذا المذهب وعليه الأصحاب.

(9/240)


وجزم به في الرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع.
قلت فيعايى بها.
ونقل أبو داود من وطى ء قبل الاستبراء يعجبني أن يستقبل بها حيضة.
وإنما لم يعتبر استبراء الزوجة لأن له نفي الولد باللعان.
ذكر ابن عقيل في المنثور أن هذا الفرق ذكره له الشاشي وقد بعثني شيخنا لأسأله عن ذلك.

(9/241)