الروض المربع شرح زاد المستقنع ط دار الفكر

كتاب الشهادات
مدخل
مدخل
...
27- كتاب الشهادات
واحدها شهادة مشتقة من المشاهدة لأن الشاهد يخبر عما شاهده وهي الإخبار بما علمه بلفظ: أشهد أو شهدت " تحمل الشهادة في غير حق الله" تعالى "فرض كفاية" فإذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين "و إن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه" وإن كان عبدا لم يجز لسيده منعه لقوله تعالى: {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} 1 قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق والعقود فكان واجبا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
"وأداؤها" أي: أداء الشهادة "فرض عين على من تحملها متى دعي إليها" لقوله تعالى: {وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} 2. و محل وجوبها إن "قدر" على أدائها " بلا ضرر" يلحقه " في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله" وكذا لو كان ممن لا يقبل الحاكم شهادته لقوله تعالى: {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} 3 " وكذا في التحمل" يعتبر انتفاء الضرر.
"ولا يحل كتمانها" أي: كتمان الشهادة لما تقدم فلو أدى شاهد وأبى الآخر وقال: احلف بدلي أثم ومتى وجبت الشهادة لزم كتابتها ويحرم أخذ أجرة وجعل4 عليها ولو لم تتعين عليه لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أجرة مركوب ومن عنده شهادة بحد لله فله إقامتها وتركها "ولا" يحل "أن يشهد" أحد "إلا بما يعلمه" لقول ابن عباس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: "ترى الشمس" قال: نعم قال: "على مثلها فاشهد أو دع" رواه
ـــــــ
1 سورة البقرة من الآية "282"
2 سورة البقرة من الآية "283"
3 سورة البقرة من الآية "282"
4 الجعل والجعالة: البديل من نقد أو أشياء لعمل يطلب منه القيام به.

(1/473)


الخلال في جامعه والعلم إما "برؤية أو سماع" من مشهود عليه كعتق وطلاق وعقد فيلزمه أن يشهد بما سمع ولو كان مستخفيا حين تحمل أو سماع بـ "استفاضة فيما يتعذر علمه" غالبا "بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح" عقده ودوامه "ووقف ونحوها" كعتق وخلع وطلاق ولا يشهد باستفاضة إلا عن عدد يقع بهم العلم.
"ومن شهد بـ" عقد نكاح "أو غيره من العقود فلا بد" في صحة شهادته به "من ذكر شروطه" لاختلاف الناس في بعض الشروط وربما اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيحا "وإن شهد برضاع" ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو لبن حلب منه "أو" شهد بسرقة ذكر المسروق منه والنصاب والحرز وصفتها "أو" شهد بـ " شرب" خمر وصفه "أو" شهد بـ " قذف فإنه يصفه" بأن يقول: أشهد أنه قال له: يا زاني أو يا لوطي ونحوه "ويصف الزنا" إذا شهد به "بذكر الزمان والمكان" الذي وقع فيه الزنا "و" ذكر "المزني بها" وكيف كان وأنه رأى ذكره في فرجها "ويذكر" الشاهد "ما يعتبر للحكم ويختلف" الحكم " به في الكل" أي في كل ما يشهد فيه ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر قبلا.

(1/474)


فصل في شروط الشهادة
وشروط من تقبل شهادته ستة :
أحدها: "البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان" مطلقا ولو شهد بعضهم على بعض.
"الثاني: العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه وتقبل" الشهادة "ممن يخنق أحيانا1 إذا تحمل وأدى في حال إفاقته لأنها شهادة من عاقل.
"الثالث: الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته" لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين "إلا إذا أداها" الأخرس " بخطه" فتقبل.
"الرابع: الإسلام" لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} 2 فلا تقبل من كافر ولو على مثله إلا في سفر على وصية مسلم أو كافر فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم غيرهما.
ـــــــ
1 أي ممن يصيبه جنون مؤقت وهو في أكثر أوقاته كامل العقل.
2 سورة الطلاق من الآية "2".

(1/474)


"الخامس: الحفظ "فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة سهو وغلط لأنه لا تحصل الثقة بقوله
"السادس: العدالة" وهي لغة: الاستقامة - من العدل ضد الجور - وشرعا: استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله ويعتبر لها أي: للعدالة شيئان :
"أحدهما: الصلاح في الدين وهو" نوعان أحدهما - "أداء الفرائض" أي: الصلوات الخمس والجمعة "بسننها الراتبة" فلا تقبل ممن داوم على تركها لأن تهاونه بالسنن يدل على عدم محافظته على أسباب دينه وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج. "و" الثاني "اجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة" والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كأكل الربا ومال اليتيم وشهادة الزور وعقوق الوالدين والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات كسب الناس بما دون القذف واستماع كلام النساء الأجانب على وجه التلذذ به والنظر المحرم "فلا تقبل شهادة فاسق" بفعل كزان و ديوث1 أو اعتقاد كالرافضة والقدرية والجهمية ويكفر مجتهدهم الداعية ومن أخذ بالرخص فسق.
"الثاني" : مما يعتبر للعدالة استعمال المروءة أي: الإنسانية "وهو" أي: استعمال لمروءة "فعل ما يجمله ويزينه" عادة كالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة "واجتناب ما يدنسه ويشينه" عادة من الأمور الدنية المزرية به فلا شهادة لمصافع ومتمسخر ورقاص ومغن وطفيلي ومتزي بزي يسخر الناس منه ولا لمن يأكل السوق إلا شيئا يسيرا كلقمة وتفاحة ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس أو ينام بين جالسين ونحوه. "ومتى زالت الموانع" من الشهادة "فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم" بمجرد ذلك لعدم المانع لقبولها ولا تعتبر الحرية فتقبل شهادة عبد وأمة في كل ما يقبل فيه حر وحرة وتقبل شهادة ذي صنعة دنيئة كحجام وحداد وزبال.
ـــــــ
1 الديوث: هو الذي يرى الفاحشة في أهله ويقبل.

(1/475)


باب موانع الشهادة وعدد الشهود وغير ذلك
مدخل
...
1- باب موانع الشهادة وعدد الشهود وغير ذلك
"لا تقبل شهادة عمودي النسب" وهم الآباء وان علوا والأولاد وإن سفلوا "بعضهم لبعض" كشهادة الأب لابنه وعكسه للتهمة بقوة القرابة وتقبل شهادته لأخيه وصديقه وعتيقه1 "ولا" تقبل شهادة "أحد الزوجين لصاحبه" كشهادته لزوجته بعد الطلاق
ـــــــ
1 العبد الذي أعتقه.

(1/475)


وشهادتها له لقوة الوصلة "وتقبل" الشهادة "عليهم" فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت إلا على زوجته بزنا. "ولا" تقبل شهادة "من يجر إلى نفسه نفعا" كشهادة السيد لمكاتبه وعكسه والوارث بجرح مورثه قبل اندماله فلا تقبل وتقبل له بدينه في مرضه "أو يدفع عنه"ا أي عن نفسه بشهادته "ضررا" كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس والسيد بجرح من شهد على مكاتبه بدين ونحوه. "و" تقبل شهادة "عدو على عدو كمن شهد على من قذقه أو قطع الطريق عليه" والمجروح على الجارح ونحوه. "ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه" والعداوة في الدين غير مانعة فتقبل شهادة مسلم على كافر وسني على مبتدع وتقبل شهادة العدو لعدوه وعليه في عقد نكاح ولا شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية كتعصب قبيلة على قبيلة وان لم تبلغ رتبة العداوة1.
ـــــــ
1 وروى الإمام مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه موقوفا: "لا تقبل شهادة ظنين ولا خصم". كما روي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمرة لأخيه ولا ظنين ولا قرابة" لأن الخائن الذي خان مرة يخون مرات والخائن قد كذب والكاذب لا تقبل شهادته وذي الغمر هو المشاحن لأنه قد يتخذ الشهادة وسيلة للانتقام ممن يبغضه.
كما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة القانع لأهل البيت والقانع هو الذي يتعيش من أهل بيت معين ولا معاش له إلا منهم فشهادته رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام أحمد في مسنده وأبو داوود في السنن.

(1/476)


فصل في عدد الشهود
"ولا يقبل في الزنا" واللواط " والإقرار به إلا أربعة" رجال يشهدون به أو أنه أقر به أربعا لقوله تعالى: {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ...} 1 الآية. "ويكفي" في الشهادة "على من أتى بهيمة رجلان" لأن موجبه التعزير. ومن عرف بغنى وادعى أنه فقير ليأخذ من زكاة لم يقبل إلا بثلاثة رجال2.
"ويقبل في بقية الحدود" كالقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق "و" في
ـــــــ
1 سورة النور من الآية "13".
2 يشهدون بفقر حاله وحاجته وأن جائحة قد أصابته واجتاحت ماله ولا يكونوا إلا من قومه الذين يعلمون حاله على الحقيقة.

(1/476)


"القصاص" رجلان ولا تقبل فيه شهادة النساء لأنه يسقط بالشبهة " وما ليس بعقوبة" ولا "مال ولا يقصد به المال وبطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه" في غير مال "يقبل فيه رجلان" دون النساء.
"ويقبل في المال وما يقصد به" المال "كالبيع والأجل والخيار فيه" أي في البيع "ونحوه" كالقرض والرهن والغصب والإجارة والشركة والشفعة وضمان المال إتلافه والعتق والكتابة والتدبير والوصية بالمال والجناية إذا لم توجب قودا ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه "رجلان أو رجل وامرأتان" لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} 1 وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال "أور جل ويمين المدعي" لقول ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد رواه أحمد وغيره ويجب تقديم الشهادة عليه لا بامرأتين ويمين ويقبل في داء دابة وموضحة طبيب وبيطار واحد مع عدم غيره فإن لم يتعذر فاثنان.
"وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال" أي: صراخ المولود عند الولادة ونحوه كالرتق والقرن والعفل وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا حضره الرجال يقبل فيه شهادة امرأة عدل لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها ذكره الفقهاء في كتبهم وروى أبو الخطاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة" والرجل فيه كالمرأة وأولى لكماله.
"ومن أتى برجل وامرأتين أو" أتى بـ "شاهد ويمين" أي حلفه "فيما يوجب القود لم يثبت به" أي: بما ذكر "قود ولا مال" لأن قتل العمد يوجب القصاص والمال بدل منه فإن لم يثبت الأصل لم يجب بدله وإن قلنا: الواجب أحدهما لم يتعين إلا باختياره فلو أوجبنا بذلك الدية أوجبنا معينا بدون اختياره "وإن أتى بذلك" أي: برجل وامرأتين أو رجل ويمين "في سرقة ثبت المال" لكمال بينته "دون القطع" لعدم كمال بينته "وإن أتى بذلك" أي: برجل وامرأتين أو رجل ويمين في دعوى خلع امرأته على عوض سماه "ثبت له العوض" لأن بينته تامة فيه "وتثبت البينونة بمجرد دعواه" لإقراره على نفسه وإن ادعته هي لم يقبل فيه إلا رجلان.
ـــــــ
1 سورة البقرة من الآية "282".

(1/477)


فصل في الشهادة على الشهادة
"ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي" وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات "ولا يحكم" الحاكم " بها" أي: بالشهادة على الشهادة "إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر" أو خوف من سلطان أو غيره لأنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع وكان أحوط للشهادة ولابد من دوام عذر شهود الأصل إلى الحكم ولا بد أيضا من ثبوت عدالة الجميع ودوام عدالتهم وتعيين فرع الأصل.
"ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول" شاهد الأصل لفرع: "اشهد على شهادتي بكذا أو" اشهد أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا أو نحوه وإن لم يسترعه لم يشهد لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ولا ينوب عنه إلا بإذنه إلا أن يسمعه "يقر بها" أي: يسمع الفرع الأصل يشهد عند الحاكم "أو" سمعه "يعزوها" أي: يعزو شهادته "إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه" فيجوز للفرع أن يشهد لأن هذا كالاسترعاء ويؤديها الفرع بصفة تحمله وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل أصل فرع ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر ويقبل تعديل فرع لأصله وبموته ونحوه لا تعديل شاهد لرفيقه.
"وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض" الحكم لأنه قد تم ووجب المشهود به مشهود له ولو كان قبل الاستيفاء "ويلزمهم الضمان" أي يلزم الشهود الراجعين بدل المال الذي شهدوا به قائما كان أو تالفا لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه "دون من زكاهم" فلا غرم على مزك إذا رجع المزكى لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود ولا تعلق له بالمزكين لأنهم أخبروا بظاهر حال الشهود وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى.
"وإن حك" القاضي "بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم" الشاهد "المال كله" لأن الشاهد حجة الدعوى ولأن اليمين قول الخصم وإن رجعوا قبل الحكم لغت ولا حكم ولا ضمان وإن رجع شهود قود أو حد بعد حكم وقبل استيفاء لم يستوف وجبت دية قود.

(1/478)


2- باب اليمين في الدعاوى
أي: بيان ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه وهي تقطع الخصومات حالا ولا تسقط حقا "ولا يستحلف مكر في العبادات" كدعوى دفع زكاة وكفارة ونذر "ولا في حدود الله تعالى" لأنها يستحب سترها والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره. "ويستحلف المنكر على صفة جوابه بطلب خصمه "في كل حق لآدمي" لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : "ولكن اليمين على المدعى عليه" "إلا النكاح والطلاق والرجعة والايلاء وأصل الرق" كدعوى رق لقيط "والولاء والاستيلاد" للأمة "والنسب والقود والقذف" فلا يستحلف منكر شيء من ذلك لأنها ليست مالا ولا يقصد بها المال ولا يقضى فيها بالنكول لا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة ولا حاكم أنكر الحكم ولا وصي على نفي دين على موص إن ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة حلفوا فإن نكلوا قضي عليهم من توجه عليه حق لجماعة حلف لكل واحد يمينا إلا أن يرضوا بواحدة.
"اليمين المشروعة" هي "اليمين بالله" تعالى فلو قال الحاكم لمنكر: قل: والله لا حق له عندي كفى لأنه صلى الله عليه وسلم استحلف ركانة بن عبد يزيد في الطلاق فقال: والله ما أردت إلا واحدة "ولا تغلظ" اليمين "إلا فيما له خطر" كجناية لا توجب قودا وعتق ونصاب زكاة فللحاكم تغليظها وإن أبى الحالف.

(1/479)