دليل
الطالب لنيل المطالب كتاب الصيام
وجوب الصوم
...
كتاب الصيام
يجب: صوم رمضان بروية هلاله على جميع الناس
وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر1
ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية2 رمضان
ويجزئ إن ظهر منه وتصلى التراويح ولا تثبت
بقية الأحكام: كوقوع الطلاق والعتق وحلول
الأجل.
وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا
أو أنثى.
ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان.
فصل
وشرط3 وجوب الصوم أربعة أشياء : الإسلام
والبلوغ والعقل والقدرة عليه.
فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر
وأطعم عن كل يوم مسكينا مدبر أو نصف صاع من
غيره.
__________
1 الفترة - بالفتحة – الغبرة.نيل الغيرة. نيل
المآب "269"
2 في "ن" زيادة "أنه"
3 في "ا"شروط".
(1/91)
وشروط1 صحته
ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس.
الرابع : التمييز فيجب على ولي المميز المطيق
للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده.
الخامس : العقل2 لكن لو نوى ليلا ثم جن أو
أغمي عليه جميع النهار وأفاق3 منه قليلا: صح.
السادس : النية من الليل لكل يوم واجب.
فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى وكذا
الأكل والشرب بنية الصوم4.
ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال
إن شاء الله غير متردد وكذا لو قال ليلة
الثلاثين من رمضان: إن كان غدا5 من رمضان
ففرضي6 وإلا7 فمفطر ويضر إن قاله في أوله
وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر
الثاني إلى غروب الشمس.
__________
1 في "ن" "شرط".
2 تقديم أنه شرط للوجوب أيضا. نيل
المآرب"1/272".
3 في "م" "فأفاق" بالفاء.
4 قال شيخ الإسلام ابن تيمية "الاختبارات: ص:
107": هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم, ولهذا
يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان.
5 في "أ" "غد", وكذا في "ن".
6 في "م" ففرض" والمثبت لفظ المنتهى "1/219",
والغاية "1/350" وقال اللبدي في حاشية "ص:
136": الذي في أكثر النسخ "ففرض" بياء
المتكلم, أي الذي فرضه الله علي
7 في "ن" زيادة: فأنا".
(1/92)
وسننه ستة:
تعجيل الفطر وتأخير السحور1 والزيادة في أعمال
الخير وقوله جهرا إذا شتم: "إني صائم" 2 وقوله
عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت
سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع
العليم3 وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم
فماء.
فصل
ويحرم4: على من لا عذر له الفطر برمضان ويجب
الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه
لإنقاذ معصوم من مهلكة ويسن لمسافر يباح له
القصر ولمريض يخاف5 الضرر.
ويباح: لحاضر سافر في أثناء النهار ولحامل
ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد لكن لو
أفطرتا للخوف6 على الولد فقط لزم وليه إطعام
مسكين لكل يوم.
__________
1 السحور: بضم السين للفعل, وبفتحة اسم لما
يؤكل السحور, حاشية اللبدي "ص: 136"
2 أخرجه البخاري "1904", ومسلم "160/1151" من
حيث أبي هريرة. وقال المجد أن كان في رمضان
أسره مخافة الرياء واختار الشيخ تقي الدين
الجهر مطلقا لأن القوم المطلق باللسان.
الإنصاف "3/329", الفروع "3/66".
3 أخرجه الدارقطني "2/185, رقم 26" من حديث
ابن عباس, وفي إسناده عبد الملك بن هارون, قال
الدارقطني: هو أبو ضعيفان.
4 في "أ" بزيارة الواو في أوله "ويحرم" وكذا
في "ن".
5 في زيادة "عليه".
6 في "أ" "خوفا", وكذا في "ن".
(1/93)
وإن أسلم
الكافر و1 طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم
المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في
أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك
والقضاء.
وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره
فيه.
__________
1 في "م" و "ن" "أو" هنا, في المواضع التي
بعده, بدل الواو.
(1/94)
فصل في المفطرات
وهي اثنا عشر: خروج دم الحيض، والنفاس، الموت،
الردة، العزم على الفطر، التردد فيه، القيء
عمدا، الإحتقان2 من الدبر، بلع النخامة إذا
وصلت إلى الفم.
التاسع : الحجامة خاصة3 حاجما كان أو محجوما.
العاشر : إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة
ولا بالتفكر الاحتلام ولا4 بالمذي.
الحادي عشر: خروج المني أو المذي بتقبيل أو
لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج.
الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو
الدماغ من مائع وغيره.
__________
2 قال اللبدي في حاشية "ص: 138" واختار شيخ
الإسلام ابن تيمية عدم الفطر الاحتقان مطلقا,
وبمداوة الجائفة والمأمومة, وبالاكتحال مطلقا,
علم وصوله إلى حلق أول, في الإنصاف.
3 هذا المذهب, وعليه أكثر الأصحاب, وهو من
المفردات. حاشية اللبدي "ص: 139".
4 في "ن" بدون: "لا".
(1/94)
فيفطر إن قطر
في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة1
فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى
حلقه أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم
بحلقه أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين
شفتيه.
ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو
مكرها ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير
قصده ولا إن جمع2 ريقه فابتلعه.
فصل
ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت
أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها
كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة.
وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس.
والكفارة: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين
مسكينا فإن لم يجد: سقطت3 عنه بخلاف غيرها من
الكفارات.
ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال
بالمساحقة.
__________
1 هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف, يقال: جفتة
إذا أصبت جوفة, وأجفته الطعنة وجفته بها,
والمراد بالجوف ههنا: كل ما له قوة محيلة
كالبطن والدماغ. النهاية "1/317".
2 "جميع" لا توجد في "ن".
3 في "م" زيادة: "عنه".
(1/95)
فصل من فاته رمضان
...
فصل
ومن فاته رمضان1 قضى عدد أيامه.
ويسن: القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان
بقدر ما عليه فيجب2.
ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن
نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح.
ويسن: صوم التطوع وأفضله يوم ويوم.
ويسن3: صوم أيام البيض: وهي ثلاث4 عشر وأربع5
عشر وخمس6 عشر وصوم الخميس والإثنين وستة من
شوال.
وسن: صوم المحرم وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة
وصوم عشر ذي الحجة وآكده7 يوم عرفة وهو كفارة
سنتين.
__________
1 في "ن" زيادة: "كله".
2 في "ن" زيادة: "التتابع".
3 في "أ" "يسن", وكذا في "م", "ن". وفي "م",
"ن". وفي الإقناع "1/313": "الأفضل".
4 "أ", "ثلاثة" وكذا في "م", و "ن" في المواضع
الثلاثة.
5 "أ" "أربعة".
6 في "أ" "خمسة", قال اللبدي في الحاشية "ص:
140-141": الأولى أن يقول: ثالث عشر, ورابع
عشر, وخامس عشر, كما هو ظاهر.
7 عبارة الإقناع 1/314: "وأفضله".
(1/96)
وكره إفراد رجب
والجمعة والسبت1 بالصوم.
وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا
لم يكن غيم أو قتر ويحرم صوم العيدين وأيام
التشريق.
ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه وفي فرض يجب ما
لم يقلبه نفلا.
__________
1 واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا يكره
صوم يوم السبت مفردا, وأن الحديث شاذ, أو
منسوخ."3/123".
(1/97)
|