دليل الطالب لنيل المطالب

كتاب الحج
مدخل
...
كتاب الحج
وهو: واجب مع العمرة في العمر مرة.
وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام, العقل, البلوغ, كمال الحرية. لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن1 عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها.
الخامس : الاستطاعة: وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام.
فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه: لزمه أن يقيم2 نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه.

(1/101)


ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره.
وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو: أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله.
فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها1.
__________
1 في "ن" "أجزاء".

(1/102)


باب الإحرام
وهو واجب من الميقات ومن منزله.دون الميقات فميقاته منزله
ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو2الإغماء والسكر.
وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة لكن يفسد بالوطء في الفرج في التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه3 إتمامه والقضاء4.
ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل5 أو ينوي الإفراد أو القران.
فالتمتع6: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها.
__________
2 في "م" في الموضعين بالواو, بدل: "أو".
3 في "أ" "يلزم".
4 في "أ" زيادة "له".
5 اختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن القران أفضل من التمتع إن ساق هديا, والتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي.مجموع الفتاوى "26/86" فما بعد.
6 في "م" "والتمتع" بالواو.

(1/102)


يحرم بالحج1.
والإفراد: هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.
والقران: هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
فإن أحرم به ثم بها لم يصح.2
ومن أحرم وأطلق: صح3 وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو.
لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول: "اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني4".
__________
1 في "ن" زيادة: "في عامه".
2 في "أ" "لم تصبح"بالمثناة الفوقية.
3 في "ن" زيادة: "إحرامه".
4 في "ن" "حبسني".

(1/103)


باب محظورات الإحرام
وهي سبعة5 أشياء:
أحدهما : تعمد لبس المخيط على الرجل6 حتى الخفين.
الثاني : تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال
__________
5 في الإقناع "1/355", والمنتهى "1/250", والغاية "1/398" "تسعة".
6 في "ن" "الرجل".

(1/103)


بمحمل وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة1.
الثالث : قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو2شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى.
الرابع : إزالة الشعر من3 البدن ولو من الأنف وتقليم الأظافر.
الخامس : قتل صيد البر4 الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا.
السادس : عقد النكاح ولا يصح.
السابع : الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح5 وفي البيض والجراد قيمته مكانه وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين وفي اثنين6: إطعام اثنين والضرورات تبيح المحظورات7 ويفدي.
__________
1 في "م" "لحاجة" بلام واحدة.
2 في "م" بالواو.
3 في "ن" زيادة: "جميع".
4 في "ن" "البري".
5 لأنه عقد لأجل الإحرام, فلم تجب به فدية. نيل المآرب "1/297".
6 في "أ" "اثنين", وكذا في "ن".
7 في "م" "المحرمات" بدل "المحظورات", وهو لفظ الإقناع "1/364", والمنتهى "1/256", والغاية "1/405".

(1/104)


باب الفدية
وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب.
فقسم التخيير: كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو1 ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة ويصح2 أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله.
ويجب: على محصر دم فان لم يجد3 صام عشرة أيام ثم حل ويجب على من وطء في الحج قبل التحليل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة4 أو تكرار نظر: بدنة
__________
1 في "ن" زيادة: "من".
2 في "م", و "ن" "وتصح".
3 في "أ" "لم يجدها"
4 في "أ" "لشهوة", وكذا في "م". قال في المبدع"1/165": بالياء أحسن؛ لتدل على المصاحبة, والمقارنة.

(1/105)


فإن لم يجدها صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع.
وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة.
والتحلل الأول : يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء إلا النساء والثاني: يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل.
فصل
والصيد الذي له مثل1 من النعم كالنعامة ففيها2 بدنة وفي حمار الوحش وبقره بقرة وفي الضبع كبش وفي الغزال شاة وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر وفي الأرنب عناق دون الجفرة وفي الحمام - وهو كل ما عب3 الماء وهدر كالقطا والورش4 والفواخت: شاة وما لا مثل له كالأوز5 والحبارى والحجل والكركي ففيه قيمة مكانه.
__________
1 قال اللبدي في حاشية "ص: 151": أي في الخلقة, لا في القيمة.
2 قي "ن" "فيها".
3 أي وضع منقاره فيه, وكرع وهدر. نيل المآرب "1/302", وفي المنار "1/359" زيادة: "وهدر".
4 في "م" "وهدر".
5 بفتح الهمزة والواو, وتشديد الزاي. نيل المآرب "1/302".

(1/106)


فصل
ويحرم : صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد1 الإحرام.
ويحرم: قطع شجره وحشيشه والمحل والمحرم في ذلك سواء فتضمن2 الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة ويضمن3 الحشيش والورق بقيمته.
وتجزئ4 عن البدنة بقرة كعكسه ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة.
والمراد بالدم الواجب: ما يجزئ في الأضحية جذع ضان أو ثنى معز أو سبع بدنة أو5 بقرة فإن ذبح أحدهما6 فأفضل وتجب كلها.
__________
1 في "ن" "كصيد الإحرام" بدل: "حكم صيد الإحرام".
2 في "ن" "يضمن".
3 قوله: يضمن" في "ن" أدرجه في الشرح.
4 في "م" "وتجزئ".
5 في "ن" زيادة: "سبع".
6 في "م" "أحدهما".

(1/107)


باب أركان الحج وواجباته
أركان الحج أربعة:
الأول: الإحرام وهو7 مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه.
__________
7 في "أ" "هي".

(1/107)


الثاني : الوقوف بعرفة ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر1 فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه لا إن كان سكرانا2 أو مجنونا أو مغمى عليه ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم.
الثالث : طواف الإفاضة ووقته3: من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره.
الرابع : السعي بين الصفا والمروة.
واجباته سبعة: الإحرام من الميقات, الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا, المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد4 نصف الليل, المبيت بمنى في5 ليالي التشريق, رمي الجمار مرتبا, الحلق أو التقصير, طواف الوداع.
وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي.
وواجباتها6 شيئان : الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير.
__________
1 والقول الثاني: أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال, وهي رواية في المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: انظر: الإنصاف "4/29", مجموع الفتاوى "26/161".
2 في "ن" "سكران" وهو غير منصرف.
3 في "م" "ووقته" بدل "وأول وقته".
4 "بعد" لا توجد في "أ".
5 "في" لا توجد في "ن".
6 في "ن" "وواجبها".

(1/108)


والمسنون: كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه والاضطباع فيه وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام وليس إزار و1رداء أبيضين نظيفين والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي.
فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه.
فصل
وشروط صحة الطواف أحد عشر: النية والإسلام والعقل ودخول وقته2 وستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحديث وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة.
فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل3 وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود.
وسننه : استلام الركن اليماني في بيده4 اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله والدعاء, والذكر والدنو من البيت5, والركعتان بعده.
__________
1 في "ن" "أو" بدل الواو.
2 في "أ" "الوقت" بدل "وقته".
3 في "أ" "القطع الطويل".
4 في "م" "في يده" بدل "بيده".
5 في "م": "والاضطباع والرمل والمشي في مواضعها" بدل: "والدعاء, والذكر والدنو من البيت" والمثبت في الغاية"1/436".

(1/109)


فصل
وشروط صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة.
وإن بدا1 بالمروة لم يعتد بذلك الشوط.
وسننه : الطهارة وستر العورة2 والموالاة بينه وبين الطواف.
وسن3 أن يشرب4 من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه ويقول: "بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقأ واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي وأملأه من خشيتك".
وسن5: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضوان الله6 عليهما وتستحب الصلاة بمسجده7 صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة.
وفي المسجد الحرام بمائة ألف.
وفي المسجد الأقصى بخمسمائة.
__________
1 في "أ" "ابتدأ".
2 قال اللبدي في حاشية "ص: 154": أي فلو سعى محدثا, أو عاريا أجزاه لكن ستر العورة واجب مطلقا, فيأثم بتركه.
3 في "أ" "يسن".
4 في "أ" "الشرب" بدل "أن يشرب".
5 في "ب", و "م" و "ن": "تسن".
6 في "م" و "ن": زيادة: "وسلامه".
7 في "أ" "في مسجده".

(1/110)


باب الفوات والإحصار
من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر1 حصر أو غيره2 فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الإسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام3 القابل لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء.
ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية4 وقد حل.
ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف.
ومن شرط في ابتداء إحرامه: إن محلي حيث حبستني أو قال: إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه.
__________
1 بإضافة "عذر" إلى "حصر" إضافة بيانية, أي عذر هو حصر. حاشية اللبدي "ص: 155".
2 أي أو غير عذر ولا يصح تنوين "عذر" لأن المعنى عليه: يحصر فوات الحج فيمن فاته وقت الوقوف لعذر مع أنه عام في المعذور وغيره إلا أن يقال: غير المعذور معلوم بطريق الأولى. حاشية اللبدي "ص: 155".
3 قوله: "العام" أدرجه في "ن" في الشرح.
4 في "ب" "بالنية" وفي "ن" "بنيته" بدل "بنية تحلل" وفي "ج": "التحلل" بأل التعريف.

(1/111)


باب الأضحية
وهي سنة مؤكدة.
وتجب1 بالنذر وبقوله: "هذه أضحية أو لله".
والأفضل: الإبل فالبقر فالغنم.
ولا تجزئ: من غير هذه الثلاثة.
وتجزئ: الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله.
وتجزئ: البدنة والبقرة عن سبع2.
وأقل3 ما يجزئ من الضأن: ما له نصف سنة ومن المعز: ما له سنة ومن البقر والجاموس ما له سنتان ومن الإبل ماله خمس سنين.
وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه.
لا بينة المرض ولا بينة العور بأن انخسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما ولا عجفاء: وهي الهزيلة التي لا مخ فيها.
__________
1 في "، زيادة "الأضحية".
2 في "ن" "سبعة".
3 في "أ" زيادة "سن".

(1/112)


ولا عرجاء1 لا تطيق مشيا مع صحيحة ولا هتماء2: وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها ولا عصماء3: وهي ما أنكسر غلاف قرنها.
فصل
ويسن: نحر الإبل قائمة4 معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة.5
ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول: "اللهم هذا منك و لك6".
وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصل فلا يجزئ7 قبل ذلك ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر.
__________
1 في "أ" زيادة "التي".
2 قال في الإنصاف "4/80": ذكر جماعة من الأصحاب أن التهما: لا تجزئ قال في التلخيص: لم أعثر لأصحابنا فيها بشيء وقياس المذهب أنها تجزئ وجزم بعدم الإجزاء في الرعايتين والحاويين والفائق والنظم وتذكرة ابن عبدوس والزركشي وغيرهم وقال الشيخ تقي الدين: تجزء في أصح الوجهين.
3 قال اللبدي في حاشية "ص: 158": هذا الصحيح من المذهب وهو من المفردات.
4 في "م" زيادة: "معقولة يدها اليسرى".
5 في "ن" "للقبلة".
6 أخرجه الدارمي "1989" من حديث جابر. في "ب": "هذا لك ومنك".
7 في "أ" "فلا تجزئ" وكذا في "م" و "ن".

(1/113)


ثاني أيام التشريق.
فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع.
وسن له: الأكل من هدي1 التطوع ومن2 أضحيته ولو واجبة.
ويجوز3 من4 المتعة والقران.
ويجب: أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه.
والسنة: أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.
ويحرم: بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها.
ولا يعطي الجازر بأجرته5 منها شيئا وله إعطاؤه صدقة أو هدية.
وإذا دخل العشر: حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره6 إلى الذبح. ويسن الحلق بعده.
__________
1 في "م" "هدية".
2 "من" لا توجد في المنار"1/388".
3 في "أ" "تجوز".
4 في "م" زيادة: "دم".
5 في "ب" و "م" و "ن" "بأجرته".
6 في "ن"زيادة "أو بشرته".

(1/114)


فصل في العقيقة
وهي سنة في حق الأب ولو معسرا فعن7 الغلام شاتان وعن
__________
1 في "م" "هدية".
2 "من" لا توجد في المنار"1/388".
3 في "أ" "تجوز".
4 في "م" زيادة: "دم".
5 في "ب" و "م" و "ن" "بأجرته".
6 في "ن"زيادة "أو بشرته".
7 في "ن" "وعن".

(1/114)


الجارية شاة ولا تجزئ: بدنة ولا1 بقرة إلا كاملة.
والسنة: ذبحها في سابع يوم ولادته فإن فات ففي أربع عشرة فإن فات ففي إحد2 وعشرين ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك.
وكره لطخه من دمها.
ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى.
ويسن3: أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه.
وأحب الأسماء4: عبد الله وعبد الرحمن.
وتحرم: التسمية بعبد غير5 الله كعبد النبي وعبد المسيح.
وتكره: بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور6.
ولا بأس بأسماء7 الملائكة والأنبياء.
وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى.
__________
1 في "أ" "وبقرة" وكذا في "م".
2 في "أ" و "ب" "إحدى" وكذا في "م" و "ن" و "ج". قال اللبدي في حاشية "ص: 160": صوابه: "ففي أحد وعشرين" لأن المعدود مذكر ولعلة من النساخ وكان الأولى أن يقول: ففي الحادي وعشرية أو ففي حادي عشرية وهو ظاهر.
3 في "م" و "ن":"وسن".
4 في "أ" زيادة "إلى الله تعالى".
5 في "أ" "لغير".
6 في "ب" و "ن" زيادة: "نعمة".
7 في "أ" "ولا بأس بأسماء الملائكة". وكذا في "م".

(1/115)