دليل
الطالب لنيل المطالب كتاب الأطعمة
مدخل
...
كتاب الأطعمة
يباح كل طعام طاهر1 لا مضرة فيه حتى المسك
ونحوه.
ويحرم النجس: كالميتة والدم ولحم الخنزير.
وكذا2 والبول والروث ولو طاهرين.
ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية وما يفترس
بنابه: كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وقرد ودب
ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور ولو بريا وثعلب
وسنجاب وسمور.
ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز
وصقر وباشق وشاهين3 وحدأة وبومة.
وما يأكل الجيف: كنسر ورخم وقاق4 ولقلق وغراب
وخفاش وفار وزنبور ونحل وذباب وهدهد وخطاف
وقنقذ ونيص وحية وحشرات.
ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر: كذباب الباقلاء
ودود الخل والجبن تبعا لا انفرادا.
__________
1 قال اللبدي في حاشية "ص: 416": لو زاد: "غير
مستقذر" ليخرج به البول والرجيع, الطاهران كما
يأتي لكان أولى.
2 "كذا" لا توجد في "م".
3 "شاهين" لا توجد في "م".
4 في "م" زيادة: "لقلق".
(1/325)
فصل
ويباح ماعدا هذا: كبهيمة الأنعام والخيل وباقي
الوحش: كضبع وزرافة وأرنب ووبر ويربوع وبقر
وحش وحمره وضب وظباء وباقي الطير: كنعام ودجاج
وطاووس وببغاء وزاغ وغراب زرع.
ويحل كل ما في البحر غير ضفدع1 وحية وتمساح.
وتحرم الجلالة: وهي2 التي أكثر علفها النجاسة
ولبنها وبيضها حتى تحبس3 ثلاثا وتطعم الطاهر.
ويكره أكل تراب وفحم وطين وأذن قلب وبصل وثوم
ونحوهما ما لم ينضج بطبخ.
فصل
ومن اضطر جاز4 له أن يأكل من المحرم ما يسد
رمقه فقط ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم:
كحربي وزان محصن: فله قتله وأكله.
__________
1 بكسر الضاد والدال والأنثى ضفدعة ومنهم: من
يفتح الدال.حواشي الإقناع "2/1084".
2 "وهي" لا توجد في "أ" ولا "ن".
3 في "أ" تجلس".
4 في الإقناع: وجب وكذا في المنتهى لقوله
تعالى: {وََلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى
التَّهْلُكَةِ} , وقد يقال: الجواز هنا ما
قابل التحريم فيدخل الجواب نعم الإطلاق في محل
التقيد خطأ كما هو القاعدة. حاشية اللبدي "ص:
420".
(1/326)
ومن اضطر إلى
نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله1
مجانا.
ومن مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر2:
فله من غير أن يصعد على شجرة3 أو يرميه بحجر
أن يأكل ولا يحمل.
وكذلك4 الباقلاء والحمص.
وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون
الأمصار يوما وليلة ويستحب5 ثلاثا.
__________
1 في "ن" زيادة: "له".
2 في "أ" "ناطر" بالطاء المهملة. وكذا في "م".
3 في "أ" "شجر".
4 في"م" و "ن" "كذا".
5 في "ن" و "ن" "تستحب".
(1/327)
باب الذكاة
وهي: ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه.
وشروطها أربعة:
أحدها : كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة.
فيحل: ذبح الأنثى والقن والجنب والكتابي6 لا:
المرتد
__________
6 إذا كان أبواه كتابيين أما لو كان أحدهما
غير كتابي فل تحل ذبيحته ومن انتقل ممن لا تحل
ذبيحتهم إلى دين أهل الكتاب فإنها تحل ذبيحته
كما يعلم من الإقناع في باب أحكام أهل الذمة
وجزم في كتاب النكاح بأنه لا تصح مناكحته ففي
كلامه نوع تناقض. حاشية اللبدي "ص: 422".
(1/327)
والمجوسي
والوثني والدرزي والنصيري.
الثاني : الآلة فيحل الذبح بكل محدد من حجر
وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر.
الثالث : قطع الحلقوم والمريء ويكفي قطع البعض
منهما فلو قطع رأسه حل.
ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت: من منخنقة
ومريضة وأكيلة سبع وما صيد بشبكة أو فخ أو
أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة:
كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه.
وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فوجود حياته
كعدمها لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده
قبل قطع المريء: لم يضر إن عاد فتتم1 الذكاة
على الفور وما عجز عن ذبحه: كواقع في بئر أو2:
متوحش فذكاته لجرحه في أي محل كان.
الرابع : قول: "بسم الله" لا يجزئ غيرها عند
حركة يده بالذبح وتجزئ بغير العربية ولو
أحسنها.
ويسن التكبير.
وتسقط: التسمية سهوا لا جهلا ومن ذكر مع اسم
الله تعالى اسم غيره لم تحل.
__________
1 في "أ" "فأتم". في "ب" فتم".
2 في "م" بالواو بدل: "أو".
(1/328)
فصل
وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه وإن خرج حيا حياة
مستقرة لم يبح إلا بذبحه.
ويكره الذبح بآلة كالة وسلخ الحيوان أو1 كسر
عنقه قبل زهوق2 نفسه.
وسن3: توجيهه للقبلة على جنبه الأيسر والإسراع
في الذبح.
وما ذبح فغرق4 أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء
يقتله مثله: لم يحل.
__________
1 في "ن" بالواو بدل: "أو".
2 في "أ" "زهق".
3 في "ج" "ويسن".
4 قال اللبدي في الحاشية "ص: 425": هذا وإن
كان المذهب فعندي فيه نظر لأنه قد تقدم أن ما
قطع حلقومه فقط كالميتة وهذا قد قطع حلقومه
ومريئه فلم لا يجعل كأنه مات بالذبح ولا يضره
وقوع في ماء ونحوه؟ على أنه قد تقدم قريبا أنه
يكره كسر عنقه قبل الزهوق وقالوا: ولا يؤثر
ذلك في حلها مع أنه معين على زهوق الروح كثر
دية من علو وأولى. ثم رأيت "م, ص" قال: وقال
الأكثر: يحل.
(1/329)
|