زاد المستقنع في اختصار المقنع

كتاب الصّلاة
مدخل
...
كتاب الصلاة
تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر و نحوه1 ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما.
ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد.
ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل2 بشرطها "الذي يحصله قريبا".
ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه "إمام أو نائبه" فأصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما.
ـــــــ
1 في "م": "أو نحوه".
2 في "ب" و "ج": "والمشتغل".

(1/38)


باب الأذان والإقامة
هما فرضا كفاية على الرجال "المقيمين" للصلوات1 المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع.
ويكون2 المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت فإن تشاح فيه اثنان3
ـــــــ
1 في "ب": "للصلاة", وفي "م" زيادة: "الخمس".
2 في "ج": "وأن يكون".
3 في "ج": زيادة: "فأكثر".

(1/38)


قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعة.
وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين.
وهي إحدى عشرة يحدرها ويقيم من أذن في مكانه1 إن سهل.
ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا "أو ملحونا" ويجزئ من مميز.
ويبطلهما فصل كثير "ويسير" محرم ولا يجزئ قبل الوقت إلا لفجر بعد نصف الليل.
ويسن جلوسه بعد أذان المغرب2 يسيرا ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة ويسن لسامعه متابعته "سرا", وحوقلته في الحيعلة3 وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
ـــــــ
1 سقط من "ج": "في".
2 في "ج": "مغرب".
3 في "ج": "حيعلته".

(1/39)


باب شروط الصلاة
شروطها قبلها منها: الوقت والطهارة1 من الحدث "والنجس".
فوقت الظهر من الزوال فيئه بعد فئ الزوال وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر "ولو صلى وحده" أو مع غيم لمن يصلي جماعة.
ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فئ الزوال والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها.
ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها "محرما".
ويليه وقت العشاء إلى الفجر2 الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل.
ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل.
وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام3 في وقتها ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها "إما باجتهاد" أو خبر4 متيقن فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض.
ـــــــ
1 في "ب": "ومنها الطهارة".
2 في "ج": "طلوع الفجر الثاني".
3 في "ب" و "ج": "بالإحرام".
4 في "م" زيادة: "ثقة", وليست في جميع النسخ.

(1/40)


وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت "ثم كلف وطهرت" قضوها ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج "وقت اختيار1" الحاضرة.
ومنها: ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة وكل الحرة عورة إلا وجهها وتستحب2 صلاته في ثوبين ويجزئ3 ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها.
ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل نجس ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدبر وإن أعير سترة لزمه قبولها.
ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ.
ـــــــ
1 في"أ": "وبخشية خروج اختيار وقت المحاضرة" والأقرب ما في النسخ.
2 في "ج": "ويستحب لرجل", وعليها حرف: خ.
3 في "م": "ويكفي".

(1/41)


ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه "ولفه1" وشد وسطه كزنار.
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب2 قبل استحالته وثياب حرير وما هو أكثره3 ظهورا على الذكور لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب4 أو حشوا أو كان علما أربع أصابع فما دون أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء.
ويكره المعصفر والمزعفر للرجال.
ومنها: اجتناب النجاسات5 فمن حمل النجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت6 إن لم ينجر7 بمشيه.
ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعدها وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد.
ـــــــ
1 سقط من "أ": "ولفه".
2 في "ج" زيادة: "أو فضة".
3 في "م": "أكثر".
4 في "أ" و "ب": "جرب", ولعل الصواب ما في "ج" وهو ما أثبتنا لموافقته للشرح وللمعنى.
5 في "ج": "النجاسة".
6 في "ج":"صحت صلاته" وأشار عليها بنسخة.
7 في "ب": "ينجس" وأشار في الهامش إلى ما أثبتناه.

(1/42)


ومن جبر عظمه نجس لم يجب قلعه مع الضرر وما سقط منه "من عضو" أو سن فطاهر.
ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها.
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها.
ومنها: استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز إلا متنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها وماش "ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها" وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محارب إسلامية عمل بها.
ويستدل عليها في السفر بالقطب ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما.
وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول.
ومنها: النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط في الفرض "والأداء" والقضاء "والنفل والإعادة1" نيتهن وينوي مع
ـــــــ
1 سقط من "أ" فقط: "والنفل والإعادة".

(1/43)


التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت1.
وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز وإن انتقل بنيتة2 من فرض إلى فرض بطلا ويجب نية الإمامة والائتمام وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح فرضا أو نفلا كنية إمامته فرضا وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت.
وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح.
ـــــــ
1 في "م" زيادة: "وإذا شك فيها استأنف".
2 في "م": بنية".

(1/44)


باب صفة الصلاة
يسن القيام عند "قد" أي من قد قامت الصلاة وتسوية الصف ويقول: الله أكبر رافعا يديه مضمومة1 الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود ويسمع2 الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
ـــــــ
1 في "م": "مضمومتي".
2 في "ج": "ويسمعه".

(1/44)


ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت "غير مشروعين" وطال أو ترك منها تشديدة "أو حرفا" أو ترتيبا لزم "غير مأموم" إعادتها ويجهر الكل بآمين في الجهر1 ثم يقرأ بعدها سورة وتكون في الصبح من طوال المفصل ق وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه ولا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان.
ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه "مفرجتي الأصابع" مستويا ظهره ويقول: سبحان ربي العظيم ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط.
ثم يخر مكبرا ساجدا "على سبعة أعضاء: رجليه" ثم ركبته ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق2 ركبتيه ويقول: سبحان ربي الأعلى ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي ويسجد الثانية كالأولى.
ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل ويصلي الثانية كذلك ماعدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ
ـــــــ
1في "ج": "الجهريات", وفي "م": "الجهرية".
2 في "ج" زيادة": "بين".

(1/45)


"وتجديد النية".
ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر1 اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده2 ويبسط اليسرى ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا التشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك.
وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها.
فصل
ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى
ـــــــ
1 في "م" زيادة: "يده".
2 سقط من "ب": "في تشهده", وقد ضرب على كلمة مشابهة لها. وفي "ج": "التشهد".

(1/46)


السماء1 وتغميض عينيه وإقعاؤه وافتراشه2 ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل.
وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب والعمامة3 وقتل حية وعقرب وقمل فإن أطال الفعل "عرفا من غير ضرورة" ولا تفريق بطلت ولو سهوا.
ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى4 ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه.
وتسن صلاته إلى سترة "قائمة" كآخرة5 الرحل فان لم يجد شاخصا فإلى خط.
وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط.
وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض.
فصل
أركانها : القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود "على الأعضاء السبعة", "والاعتدال عنه",
ـــــــ
1 في "م" زيادة: "وتغميض عينيه", "وليست في النسخ.
2 في "م": "وافتراش".
3 في "م" زيادة: "ولف العمامة".
4 في "ج": "بظهر كفها على بطن الأخرى".
5 هكذا في جميع النسخ وعدلت بخط مغاير في "أ": "كمؤخرة".

(1/47)


والجلوس يبن السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه1 والترتيب والتسليم.
وواجباتها: التكبير غير والتحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحتا2 الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة.
"فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال" أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب "بطلت صلاته" بخلاف الباقي.
وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال ولا يشرع السجود لتركه "وإن سجد فلا بأس".
ـــــــ
1 سقط من "أ": "فيه".
2 في "ج": "وتسبيحة".

(1/48)


باب سجود السهو
يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا1 أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد وإن علم فيها جلس في الحال فيتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم.
ـــــــ
1 سقط من "أ": "أو قعودا", وهي في جميع النسخ.

(1/48)


وإن سبح به ثقتان فأصر "ولم يجزم بصواب نفسه" بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا "وناسيا1" ولا من فارقه.
وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا "ولا نفل بيسير شرب عمدا".
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد فإن طال الفصل عرفا أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها "إن كان يسيرا" لم تبطل, وقهقهة ككلام.
وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح "من غير حاجة" فبان حرفان بطلت.
فصل
ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة.
وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما,
ـــــــ
1 في "م": "أو" وفي "ج": "ولا".

(1/49)


فإن استتم قائما كره رجوعه وان لم ينتصب قائما لزمه الرجوع وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل.
ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وإن شك في ترك ركن فكتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة.
ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وسجود السهو لما يبطلها1 عمده واجب.
وتبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه ومن سها مرارا كفاه سجدتان.
ـــــــ
1 في "م": "يبطل".

(1/50)


باب صلاة التطوع
وآكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر ويفعل1 بين العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة2 مثنى مثى ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي الركعة التاسعة ويتشهد ويسلم.
وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى: سبح, وفي الثانية: الكافرون وفي الثالثة: الإخلاص ويقنت فيها بعد
ـــــــ
1 في "م" و "ج": "يفعل".
2 في "م" و "ج" زيادة: "ركعة".

(1/50)


الركوع ويقول: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي1 ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد2" ويمسح وجهه بيديه.
ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة "غير الطاعون" فيقنت الإمام في الفرائض.
والتراويح عشرون ركعة تفعل في جماعة مع الوتر "بعد العشاء" في رمضان ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة ويكره التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة.
ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قولوا أمنا بالله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه.
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم.
ـــــــ
1 في "م": "نحصي".
2 في "ج" زيادة: "وسلم".

(1/51)


وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها "من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال".
وسجود التلاوة صلاة ويسن للقارئ والمستمع دون السامع وإن لم يسجد القارئ لم يسجد وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان ويكبر إذا سجد إذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد.
ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها "ويلزم المأموم متابعته في غيرها".
ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم "وتبطل به صلاة غير جاهل وناس".
وأوقات النهي خمسة : من طلوع الفجر "الثاني" إلى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر إلى غروبها وإذا شرعت فيه حتى تتم.
ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة فعل1 ركعتي الطواف وتجوز إعادة جماعة ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب.
ـــــــ
1 في "أ" و "ج": "وفعل".

(1/52)


باب صلاة الجماعة
وتلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط وله فعلها في بيته.
وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب.
ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره.
ومن صلى ثم أقيم فرض1 سن أن يعيدها إلا المغرب ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة.
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإن كان نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها ومن كبر قبل سلام إمامه2 لحق الجماعة وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة.
ولا قراءة على مأموم ويستحب في إسرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر3 فيه إمامه.
ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده4 فإن لم يفعل عمدا بطلت وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا
ـــــــ
1 في "ب": "لفرض".
2 في "ج": "الإمام".
3 في "ج": "فيما لا يجهر".
4 في "ب": "بعد إمامه".

(1/53)


بطلت وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء.
ويسن لإمام1 التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ويستحب انتظار داخل "ما لم يشق على مأموم".
وإذا استأذنت المرأة2 إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها.
فصل
الأولى بالإمامة الأقرأ "العالم فقه صلاته" ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف3 ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى ثم من قرع وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون4 "ومن له ثياب" أولى من ضدهم.
ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى5 للرجال ولا صبي لبالغ6 وأخرس7 ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا
ـــــــ
1 في "ب" و "ج": "للإمام".
2 في "ب": "امرأة".
3 في "م" هنا زيادة ليست في جميع النسخ: "ثم الأقدم هجرة".
4 سقط من "أ": "ومختون".
5 في "ج": "مشكل".
6 في "ب" زيادة: "في فرض".
7 في "م": "ولا أخرس".

(1/54)


"ندبا" فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس ائتموا خلفه قياما "وجوبا".
"وتصح خلف من به سلس البول بمثله" ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انفضت صحت لمأموم وحده إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا1 أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته.
وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه "بحق".
وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما ومن يؤدى الصلاة بمن يقضيها "وعكسه" لا مفترض بمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها.
فصل
يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه وإن صلى قاعدا ولا عن يساره فقط ولا الفذ خلفه "أو خلف الصف" إلا أن يكون امرأة وإمامة النساء تقف قي صفهن ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم.
ـــــــ
1 سقط من الأصل وهو في جميع النسخ: "أو يبدل حرفا".

(1/55)


ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه قان صلى ركعة فذا لم تصح وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت.
فصل
يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه "إذا سمع التكبير" وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين1 إذا اتصلت الصفوف2.
وتصح خلف إمام عال عنهم ويكره إذا كان العلو "ذراعا فأكثر"؛ كإمامته في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة3 وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن.
ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن صفوفهم4.
ـــــــ
1 في "ب" و "ج": "المأموم".
2 سقط من "م": "إذا اتصلت الصفوف" وضرب عليها في: "ب".
3 في "ج": "إلا لحاجة".
4 في "م" و "ب": "الصفوف".

(1/56)


فصل
وبعذر في ترك1 جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج2 إليه وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو من ملازمة غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقته3 أو غلبة نعاس أو أذى بمطر ووحل وبريح باردة شديدة4 في ليلة مظلمة باردة5.
ـــــــ
1 كذا في الأصل وفي بقية النسخ: "بترك".
2 في "ج": "يحتاج".
3 في "م": "رفقة".
4 سقط من الأصل فقط: "شديدة".
5 قوله: "باردة" ليست في "م" و "ج".

(1/57)


باب صلاة أهل الأعذار
تلزم المريض الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن عجز فعلى جنبه فان صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع1 فإن عجز أومأ بعينه فإن قدر "أو عجز" في أثنائها انتقل إلى الآخر2 وإن قدر على قيام "وقعود" وعجز عن3 ركوع وسجود أومأ بر كوع قائما بسجود قاعدا.
ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب
ـــــــ
1 في "ب": "ويخفض السجود".
2 في "ب" و "ج": "للآخر".
3 كذا في جميع النسخ وفي "م": "دون ركوع وسجود".

(1/57)


"مسلم1".
ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام ويصح الفرض خشية التأذي بالوحل2 لا للمرض.
فصل
من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.
وإن أحرم ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها3 أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينو القصر "عند إحرامها", "أو شك في نيته4" أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو كان5 ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم.
وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر.
وإن حبس ولم ينو إقامة أو أقام لقضاء حاجة "بلا نية إقامة" قصر أبدا.
ـــــــ
1 في "ج" زيادة: "ثقة".
2 في "م": "لوحل".
3 في "أ" فقط: "عكس".
4 في "أ": "نية القصر", وفي "ب": "النية".
5 "كان" ليست في "م" و "ج".

(1/58)


فصل
بجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض يلحقه بتركه مشقة وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل1 وريح شديدة باردة ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير2.
فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها وفلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء "خفيف" ويبطل براتبة بينهما وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى.
وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق3 عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية.
فصل
وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه.
ـــــــ
1 في "م": "ووحل".
2 في "م" و"ج": "تأخير وتقديم".
3 في "أ": "قبل أن يضيق".

(1/59)


باب صلاة الجمعة
تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها1 أكثر من فرسخ.
ولا تجب على مسافر "سفر قصر" ولا عبد وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها ومن سقطت عنه لعذر غير سفر2 وجبت عليه إذا حضرها3 وانعقدت به.
ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح وتصح ممن لا تجب عليه والأفضل حتى يصلي الإمام ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال.
فصل
يشترط لصحتها ليس منها إذن الإمام: أحدها: الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وأخره أخر وقت صلاة الظهر فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة4.
الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها5 بقرية مستوطنين,
ـــــــ
1 في "م": "المسجد" وفي "ج": "موضع الجمعة".
2 قوله: "غير سفر" في "أ" فقط دون بقية النسخ.
3 قوله: "إذا حضرها" زيادة من "ج" ولا يستقيم الكلام بدونها.
4 في ":م" فقط: "فجمعة".
5 زاد في "م" فقط هنا: "الثالث: أن يكونوا", وهو من كلام الشارح وليست في جميع النسخ.

(1/60)


وتصح فيما قاربه1 البنيان من الصحراء فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر.
ويشترط تقدم خطبتين: من شرط صحتها: حمد الله والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة.
ومن سننهما: أن يخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان وأن يجلس بين الخطبتين وأن يخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين.
فصل
والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة في الثانية بالمنافقين.
وتحرم إقامتها في كثر من موضع بالبلد إلا لحاجة فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام "أو أذن فيها" فإن استويا "في إذن أو عدمه" فالثانية باطلة وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى منهما بطلتا.
وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست.
ـــــــ
1 في "م" و "ج": "قارب".

(1/61)


ويسن أن يغتسل لها في يومها وتقدم1 ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة2 على النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس فى موضع يحفظه له وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه "قريبا" فهو أحق به.
ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه يجوز قبل الخطبة وبعدها.
ـــــــ
1 في "ج": "ويتقدم", والصواب ما أثبتنا لتقدم غسل الجمعة في كتاب الطهارة.
2 في "م": "ويكثر الصلاة".

(1/62)


باب صلاة العيدين
وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام.
ووقتها كصلاة الضحى وأخره الزوال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد.
وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر,

(1/62)


و أكله قبلها وعكسه في الأضحى1 "لمضح2" وتكره في الجامع بلا عذر ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح وتأخر3 إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه.
ومن شرطها: استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام ويسن أن يرجع من طريق آخر.
ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الأولى بعد4 الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله كبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما5 كثيرا وإن أحب قال غير ذلك ثم يقرأ جهرا6 في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية.
فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما
ـــــــ
1 وردت هذه العبارة في "أ" هكذا مخالفة لجميع النسخ: "وتأخير صلاة الفطر وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضح" وما ذكرناه أصح لفظا وهو موافق للفظ المقنع.
2 في "م": "إن ضحى".
3 في "م": "وتأخير".
4 في "م" زيادة: "بعد الإحرام".
5 في "م" و"ج" زيادة: "كثيرا", ولم تذكر في الشرح.
6 في "م" و "ج": "في الأولى".

(1/63)


يخرجون ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها.
والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها ويسن لمن فاته أو بعضها قضاؤها على صفتها.
ويسن التكبير "المطلق" في ليلتي العيدين "وفي فطر آكد", "وفي كل عشر ذي الحجة", "والمقيد" عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى1 من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
ـــــــ
1 "في الأضحى" لم ترد في "ب" و "م".

(1/64)


باب صلاة الكسوف
"تسن" جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين1 ركعتين ويقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى "لكن دونها في كل ما يفعل" ثم يتشهد ويسلم.
فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة وإن غابت الشمس
ـــــــ
1 في "ب": "صلى".

(1/64)


كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل.
وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع "أو خمس" جاز.

(1/65)


باب صلاة الاستسقاء
إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها "جماعة وفرادى" وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد.
وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن وبالصيام وبالصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب1 ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا2 ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان "المميزون" وان خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين "لا بيوم" لم يمنعوا فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه: "اللهم اسقنا غيثا مغيثا" إلى آخره وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله وينادى: الصلاة جامعة وليس من شرطها إذن الإمام.
ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه
ـــــــ
1 في "ج": "ويتطيب".
2 سقط من "ب": "متضرعا".

(1/65)


ليصيبها1 وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر, {رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} الآية.
ـــــــ
1 في "م": "ليصيبهما المطر", أما في "ج" فضرب على كلمة المطر.

(1/66)