زاد المستقنع في اختصار المقنع

كتاب الفرائض
مدخل
...
كتاب الفرائض
وهي العلم بقسمة المواريث.
أسباب الإرث : رحم ونكاح وولاء.
والورثة : ذو فرض وعصبة ورحم فذوو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم.
فللزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما.
ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن وبالفرض والتعصيب مع إناثهما.
فصل
والجد لأب وإن علا مع ولد أبوبن أو أب كأخ منهم فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه ومع ذى فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل فان لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة إلا في الأكدرية ولا يعول ولا يفرض1 للأخت معه إلا بها وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين فإن اجتمعوا
ـــــــ
1هكذا في "ج" و "م" وفي "أ" : ولا يعول ويفرض ، وفي "ب" : يعول ولا يفرض ولعل الصواب ما أثبتناه.

(1/149)


فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوبن ما بيد ولد الأب وأنثاهم فقط1 تمام فرضها وما بقي لولد الأب.
فصل
وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات والثلث مع عدمهم أو السدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين "وللأب مثلاهما".
فصل
ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة السدس فإن تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها.
وترث أم الأب والجد2 معهما كالعم وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس "فلو تزوج بنت خاله فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه", "وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم3 وأم أبي أب".3
فصل
والنصف فرض بنت وحدها ثم4 لبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها.
والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر "إذا لم يعصبن بذكر".
ـــــــ
1سقط من "ب" و "م" : فقط.
2في "ج" زيادة : وأم الجد.
3في "ب" و "م" : أمه... أبيه.
4في "ب" و "م" زيادة : هو.

(1/150)


والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت ا ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما.
فإن استكمل الثلثين بنات "أو هما" سقط من دونهن وإن لم يعصبهن1 ذكر بإزائهن أو أنزل منهن وكذا الأخوات من الأب مع أخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن.
والأخت فأكثر ترث ما فضل عن فرض البنت فأزيد وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية.
فصل في الحجب
فتسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب والجدات بالأم وولد الابن بالابن وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب2 وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين وولد الأم3 بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه "ويسقط به كل ابن أخ وعم".
ـــــــ
1سقط في "ب" بمقدار سطر إلى قوله : أخوهن.
2سقط من "ب" : وأب.
3في "ب" : الأب ، وهو خطأ.

(1/151)


باب العصبات
"وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي".

(1/151)


فأقربهم ابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأب ثم الجد وإن علا "مع عدم أخ لأبوين أو لأب" ثم هما ثم بنوهما أبدا ثم عم لأبوبن ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن1 نزلوا "فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين وهو أو2 ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين" ومع الاستواء يقدم من لأبوين فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته.
فصل
يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ثم لأب3 مع أخته مثليها وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما.
ويبدأ بالفروض4 وما بقي للعصبة ويسقطون في الحمارية.
ـــــــ
1في "أ" فقط : ولو.
2قوله : وهو أو زيادة من "ب" و "م".
3في "م" فقط : ولأب.
4في "م" : بذوي الفروض.

(1/152)


باب أصول المسائل
والفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس.
والأصول سبعة: "فنصفان" أو نصف "وما بقي" من اثنين,

(1/152)


"وثلثان" أو ثلث "وما بقي" أو هما من ثلاثة وربع أو ثمن "وما بقي" أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية فهذه لا تعول.
والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس "أو هو وما بقي" من ستة وتعول إلى عشرة "شفعا ووترا" والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وترا والثمن مع السدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين.
وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين.

(1/153)


باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه.
فصل
إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي.
وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره: كإخوة لهم بنون فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق.
وإن لم يرثوا الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت

(1/153)


سهم1 الثاني على ورثته فإن انقسمت صحتا من أصلها وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول.
فصل
إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة2 كنسبته.
ـــــــ
1في "ب" و "م" : أسهم.
2سقط من "م" : من التركة.

(1/154)


باب ذوي الأرحام
ويورثون بالتنزيل: الذكر والأنثى سواء فولد البنات "وولد بنات البنين" وولد الأخوات كأمهاتهن1 وبنات الإخوة والأعمام "لأبوين أو لأب وبنات بنيهم" وولد الإخوة لأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم والعمات والعم لأم كالأب.
وكل جدة أدلت بأب بين أمين "هي إحداهما كأم أبي أم" أو بأب أعلى من الجد: "كأم أب الجد وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم" فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به.
ـــــــ
1 في "م" : كأمهاتهم.

(1/154)


فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه "بلا سبق: كأولاده" فنصيبه لهم فابن وبنت لأخت1 مع بنت لأخت أخرى حق أمها وللأولين حق أمهما وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتصح من خمسة عشر وفي ثلاثة أحوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين فإن كان معهم أبو أم أسقطهم وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين.
وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلى به وإن سقط بعضهم ببعض عملت به.
والجهات: أبوة وأمومة وبنوة.
ـــــــ
1في "أ" و "ج" : أخت.

(1/155)


باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه "ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة" ومن ينقصه شيئا اليقين ومن يسقط به لم يعط شيئا.

(1/155)


ويرث ويورث إن استهل صارخا أو عطس "أو بكى" أو رضع أو تنفس "وطال زمن التنفس" أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج1 وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة.
والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
ـــــــ
1من هنا إلى باب ميراث المطلقة سقط من الأصل وألحق بالهامش بخط مغاير كتب بعدها ما يلي : وحاصله : من حد باب ميراث المطلقة ثلاث أبواب غلطة لكن ورد في الأصل قبل باب ميراث المطلقة العبارة التالية : ولا يرث مسلم بنسب أو نكاح كافرا أصليا ، ولا يرث كافر ولا مرتد مسلما بحال وإن مات على ردته فماله فيء ولم أجد مكانها في الكتاب ولا أدري من أين جاء بها الناسخ.

(1/156)


باب ميراث المفقود
من خفي خبره "بأسر" أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد.
وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة1 انتظر به تمام أربع سنين "منذ فقد"2 ثم يقسم ماله فيهما.
فإن مات موروثه قي مدة التربص أخذ كل الإرث إذا اليقين ووقف ما بقي فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأت فحكمه حكم ماله ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه.
ـــــــ
1 في "ب" : تهلكه ، وفي "ج" ضبطها هكذا : مهلكة.
2 في "ب" و "ج" و "م" والشرح : تلف.

(1/156)


باب ميراث الغرقى
إذا مات متوارثان "كأخوين لأب بهدم" أو غرق "أو غربة", "أو نار"1 وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه ورث كل واحد من الأخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور.
ـــــــ
1سقط من "ج" : أو نار.

(1/157)


باب ميراث أهل الملل
فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء.
ويتوارث الحربي والذمي "والمستأمن" وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى.
والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فئ.
ويرث المجوسي1 بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا "قبل إسلامهم", "وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم منه بشبهة".
ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم.
ـــــــ
1هكذا في النسخ والشرح ، وفي "م" : المجوس.

(1/157)


باب ميراث المطلقة
من أبان زوجته في صحته أو مرض غير مخوف1 "ومات به" أو مخوف2 ولم يمت به لم يتوارثا بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته.
وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد3 حرمانها أو علق إبانتها في صحته على مرضه "أو على فعل له ففعله في مرضه4 ونحوه" لم يرثها وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج "أو ترتد5".
ـــــــ
1في "ب" و "م" : مرضه غير المخوف.
2في "ب" : مرضه المخوف.
3في "أ" : يقصد.
4في "أ" مرض ، وفي "ج" زيادة : المخوف.
5أو ترتد زيادة من "ب" الشرح.

(1/158)


باب الإقرار بمشارك في الميراث
إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق1 أو كان صغيرا "أو مجنونا والمقر به مجهول النسب" ثبت نسبه وإرثه.
وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت2 فلها خمسه.
ـــــــ
1 في "ب" و "م" : وصدق وفي "ج" : وصدق.
2 أشار الشيخ ان مانع إلى نسخة فيها : ببنت.

(1/158)


باب ميراث القاتل والمبعض والولاء1
فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا "بلا حق" لم يرثه إن لزمه قود أودية أو كفارة والمكلف وغيره سواء.
وإن قتل بحق قودا أو حدا "أو كفرا" "أو ببغي" أو صيالة "أو حرابة", "أو شهادة وارثه" أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه.
ولا يرث الرقيق ولا يورث ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما.
ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.
ـــــــ
1في "ب" زيادة : والرقيق.

(1/159)