زاد المستقنع في اختصار المقنع

كتاب الحدود
مدخل
...
كتاب الحدود
لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل "ملتزم" عالم بالتحريم فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد.
ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد1 ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف2.
وأشد الجلد حد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزيز ومن مات في حد فالحق3 قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا.
ـــــــ
1في "ج" : تمسك يداه ، وأشار في الهامش لنسخة : يمد.
2في "ب" : تتكشف.
3في "ج" : فالحد ، وأشار في الهامش لنسخة : فالحق ، وفي طبعة الشرح الشامية عام 1305 ه ـ : ومن مات في حد فهدر.

(1/218)


باب حد الزنا
إذا زنى المحصن رجم حتى يموت والمحصن: من وطئ امرأته "المسلمة أو1 الذمية" في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما.
ـــــــ
1 في "أ" و "ب" : و.

(1/218)


وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما ولو امرأة والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب وحد لوطي كزان.
ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط:
أحدها: تغييب حشفته "الأصلية1" كلها في قبل أو دبر "أصليين" من آدمي حيي2 "حراما محضا".
الثاني: انتفاء الشبهة فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده "أو وطء" امرأة ظنها زوجته أو سريته أو في نكاح باطل "اعتقد صحته" أو نكاح "أو ملك" مختلف فيه ونحوه أو أكرهت المرأة على الزنا.
الثالث: ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين:
أحدهما: أن يقر به أربع مرات3 في مجلس أو4 مجالس ويصرح ولا ينزع عن إقراره حتى يتم5 عليه الحد.
الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه سواء أتوا الحكم جملة أو متفرقين وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك.
ـــــــ
1في "ج" : حشفة أصلية ، وكذلك في الشرح.
2قوله : من آدمي حي زيادة من "م" والشرح.
3من هنا يبدأ السقط في "ج".
4في "ب" أو في.
5في "ب" : يتمم.

(1/219)


باب حد القذف
إذا قذف "المكلف" بالزنا1 محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا وإن عبدا أربعين "والمعتق بعضه بحسابه" وقذف غير المحصن يوجب التعزير وهو حق للمقذوف والمحصن هنا: الحر المسلم العاقل العفيف "الملتزم" الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه.
وصريح القذف: يا زاني يا لوطي ونحوه وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه إن فسره بغير القذف قبل وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر.
"ويسقط حد القذف بالعفو", "ولا يستوفى بدون الطلب".
ـــــــ
1سقط من "ج" و "م" : بالزنا.

(1/220)


باب حد المسكر
كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وهو خمر من أي شيء كان ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها "ولم يحضره غيره".
وإذا شربه "المسلم" المكلف1 مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية وأربعون مع الرق.
ـــــــ
1 كذا في "أ" و "ب" ، وسقط من "م" والشرح : المكلف.

(1/220)


باب التعزير
وهو التأديب وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كاستمتاع لا حد فيه وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قود فيها وإتيان المرأة المرأة والقذف بغير الزنا ونحوه.
ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات ومن استمنى بيده بغير1 حاجة عزر.
ـــــــ
1كذا في "أ" و "ب" ، وفي "م" : من غير ، وفي المقنع : لغير.

(1/221)


باب القطع في السرقة
"إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه" على وجه الاختفاء قطع فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه.
ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر.
ويشترط أن يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع "وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز" فلو ذبح فيه كبشا "أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه" "أو تلف فيه المال" لم يقطع.

(1/221)


وأن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز فلا قطع وحرز المال: ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران1 وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس وحرز الحطب والخب والحظائر وحرز المواشي الصير وحرزها في المرعى الراعي2 ونظره إليها "غالبا".
وأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا ولا من مال ولده وإن سفل والأب والأم في هذا سواء ويقطع "الأخ" وكل قريب بسرقة مال قريبه ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه وإذا سرق عبد من مال سيده "أو سيد من مال مكاتبه", "أو حر" مسام من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس "أو فقير من غلة وقف على الفقراء" أو شخص من مال له فيه شركة له أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع.
ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو بإقرار مرتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع.
وأن يطالب المسروق منه بماله.
وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.
ـــــــ
1إلى هنا ينتهي السقط في "ج".
2في "ج" و "م" : بالراعي.

(1/222)


ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع1.
ـــــــ
1سقط من "ب" : ولا قطع.

(1/223)


باب حد قطاع الطريق
وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة.
فمن منهم قتل مكافئا أو غيره "كالولد والعبد والذمي" وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر.
وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب.
وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه.
وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع يأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي.
فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركوا يأوون إلى بلد.
ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها.
ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن

(1/223)


ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه وإن قتل فهو شهيد ويلزمه الدفع عن نفسه "وحرمته دون ماله" ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك.

(1/224)


باب قتال أهل البغي
إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون1 منه فإن ذكروا مظلمة أزالها وإن ادعوا شبهة كشفها2 فإن فاءوا وإلا قاتلهم.
وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحد ما أتلفت على الأخرى.
ـــــــ
1في "أ"" و "ب" : ينتقمون.
2سقط من "ب" : كشفها.

(1/224)


باب حكم المرتد
وهو الذى يكفر بعد إسلامه فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد بعض كتبه أو رسله أوسب الله أو رسوله فقد كفر ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر.

(1/224)