عمدة
الفقه كتاب الصيام
مدخل
...
كتاب الصيام
يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر
على الصوم ويؤمر به الصبي إذا أطاقه.
ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان ورؤية هلال
رمضان ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول
دونه.
وإذا رأى الهلال وحده صام فإن كان عدلا صام
الناس بقوله ولا يفطر إلا بشهادة عدلين ولا
يفطر إذا رآه وحده.
وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثون يوما أفطروا
وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن
يروه أو يكملوا العدة.
وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام فإن
وافق الشهر أو ما بعده أجزأه وإن وافق قبله لم
يجزه.
(1/41)
باب أحكام المفطرين في رمضان
ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام:
أحدها: المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له
القصر فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن
صاما أجزأهما.
الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن
صامتا لم يجزئهما.
الثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما
أفطرتا وقضتا وإن خافتا على ولديهما أفطرتا
وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
الرابع: العاجر عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى
برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير إلا من أفطر
بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة فإن لم
يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام
ستين
(1/41)
مسكينا فإن لم
يجد سقطت عنه فإن جامع ولم يكفر حتى جامع
ثانية فكفارة واحدة وإن كفر ثم جامع فكفارة
ثانية وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع
فعليه كفارة.
ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس
عليه غير القضاء وإن فرط أطعم مع القضاء لكل
يوم مسكينا.
وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه وإن
كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا إلا أن
يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه وكذلك كل نذر
طاعة.
(1/42)
باب ما يفسد الصوم
ومن أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إلى جوفه
شيئا من أي موضع كان أو استقاء فقاء أو استمنى
أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى
أنزل أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد وإن فعله
ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه.
وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو
استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر
في إحليله أو احتلم أو ذرعه1 القيء لم يفسد
صومه.
ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء
ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه وإن
أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء.
باب صيام التطوع
أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم
يوما ويفطر يوما2 وأفضل الصيام بعد شهر رمضان
شهر الله الذي يدعونه المحرم وما من أيام
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي
الحجة ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال
فكأنما صام الدهر كله وصيام يوم عاشوراء كفارة
سنة وصيام يوم عرفة كفارة سنتين ولا يستحب لمن
بعرفة أن يصومه ويستحب صيام أيام البيض
والاثنين والخميس.
والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء
أفطر ولا قضاء عليه وكذلك سائر التطوع إلا
الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد
منهما.
ـــــــ
1 ذرعه القيء: غلبه وسبقه. انظر: المصباح
المنير: "ذرع".
(1/42)
باب صيام التطوع
أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم
يوما ويفطر يوما1 وأفضل الصيام بعد شهر رمضان
شهر الله الذي يدعونه المحرم وما من أيام
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي
الحجة ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال
فكأنما صام الدهر كله وصيام يوم عاشوراء كفارة
سنة وصيام يوم عرفة كفارة سنتين ولا يستحب لمن
بعرفة أن يصومه ويستحب صيام أيام البيض
والاثنين والخميس.
والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء
أفطر ولا قضاء عليه وكذلك سائر التطوع إلا
الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد
منهما.
ـــــــ
1 أخرجه البخاري "1131"، ومسلم "1159"، من
حديث عمرو بن العاص.
(1/42)
باب الاعتكاف
وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه وهو سنة
إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به.
ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها ولا
يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة
واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل.
ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل
ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة فإن نذر ذلك
في المسجد الحرام لزمه وإن نذر الاعتكاف في
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن
يعتكف في المسجد الحرام وإن نذر أن يعتكف في
المسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب.
ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب
ما لا يعنيه من قول وفعل ولا يبطل الاعتكاف
بشيء من ذلك.
ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا
أن يشترط ولا يباشر امرأة وإن سأل عن المريض
في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز.
(1/43)
|