التعليق
على العدة شرح العمدة أسامة سليمان العدة شرح العمدة
[31]
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للفقير وغنية له عن السؤال
في يوم العيد، وهي على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى حراً أو عبداً صغيراً أو
كبيراً، ويخرجها قبل صلاة العيد، كما أن صاحبها يحرص ألا يخرجها نقوداً
وإنما من الأصناف التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم.
باب زكاة الفطر
قال المصنف: [باب زكاة الفطر: وهي واجبة على كل مسلم، إذا ملك فضلاً عن
قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه، وقدر الفطر صاع من البر أو الشعير أو
دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء
كان صاعاً].
إذاً: زكاة الفطر على من تجب، وما هو وقت الوجوب، ومتى تخرج، وما هو أفضل
وقت لإخراجها؟ زكاة الفطر لا تخرج إلا عيناً خلافاً للأحناف، فإنهم قالوا
بإخراجها نقداً، قياساً على زكاة السائمة، فإن كان يجب عليه بنت لبون وليس
عنده إلا بنت مخاض، فإنه يدفعها ويدفع الفرق عشرين درهماً، قالوا: فبما
أنكم جوزتم إخراج القيمة في السائمة، فلماذا لا نقول في زكاة الفطر بجواز
إخراج القيمة؟ ولكن هذا قياس مع الفارق، ولا قياس في وجود النص كما قالت
الأحناف أنه لا يجوز للزوج أن يغسّل زوجته، لماذا؟ لأنه بمجرد الموت انفسخ
عقد الزواج، قلنا: هذا باطل؛ لأنه ثبت أن كثيراً من الصحابة غسّلوا
زوجاتهم، وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت،
ما غسّل النبي صلى الله عليه وسلم إلا زوجاته، فأنتم قستم -أيها الإخوة
الفقهاء من فقهاء الأحناف- في وجود النص، ولا قياس في وجوده.
قال الشارح: [روى ابن عمر في البخاري قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه
وسلم)] إذاً زكاة الفطر واجبة (زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى،
والحر والمملوك من المسلمين صاعاً من تمر) -والصاع أربعة أمداد، والمد ملء
كفي الرجل المعتاد، هذا هو المد- (أو صاعاً من شعير -فعدل الناس به نصف صاع
من بر- على الصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد)
متفق عليه.
حديث ابن عمر يقول: النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يخرج زكاة
الفطر نقداً أم لا يستطيع، كان في عهده دراهم ودنانير أم لا؟ لماذا لم
يخرجها نقداً؟ فرضها صاعاً، إذاً نحن مع النص، ولا نلجأ إلى القياس إلا في
حال عدم وجود النص، وقد يقول قائل: يا شيخ! الفقير يحتاج إلى المال ولا
يحتاج إلى الصاع،
و
الجواب
أن الفقير الذي يحتاج إلى المال يأخذ من زكاة المال يأخذ من زكاة عروض
التجارة.
سيقول قائل آخر: الكل سيعطي الفقير أرزاً إذاً سيكون عند الفقير الكثير من
الأرز؛ وسيأخذ الأرز ويبيعه لأنه يحتاج إلى المال.
و
الجواب
أنه يجوز له أن يبيع هذا الأرز للحصول على المال، فهذه شبهة لا وزن لها في
ميزان الشرع، إذ أن الفقير فرضت له الزكاة من أعيان المال.
فالأنفع للفقير هو ما قرره الشرع ولو أن رجلاً عليه كفارة يمين، هل يستطيع
أن يخرج 30 جنيه، أم لا بد أن يطعم؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى:
{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة:89].
إذاً: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، وإذا كنت لا أريد أن أُطعم هل يجوز
أن أقدم بدلاً عن الطعام مالاً؟ والجواب: لا يجوز؛ لأن الشرع قال: إطعام،
فالآية جاءت بإطعام ولم تأتِ بقيمة، إذاً: نحن نلتزم بالنص كما ورد.
إذاً: الأنفع للفقير هو الذي يقرره الشرع، فقير أعطيناه ثلاثة جنيهات زكاة
الفطر، أخذها وأتى بعلبة سوبر، هل هذا أنفع للفقير، فقد رأيت أن فقيراً
بيته معرّش بالنخيل، والحوائط طين، والمبنى منهار تماماً، فنظرت إلى البيت
فإذا بي أجد دشاً فوق البيت وسط عفش الرز، ينام على الأرض ويشتري دشاً،
أهذا الفقير؟ عندنا عدم رشد اقتصادي في الاستهلاك، فالشرع له نصوص فرضها
علينا، نحن نسكن في البندر نأتي برز طبعاً في الحرم تجد شيئاً طيباً عبوات
أرز مثلاً بموازين مختلفة فتشتري ثم تنفق منه، وهذا هو الشرع فلا مانع
مطلقاً في العزيز أن كل الإخوة التجار يعبوا شكاير 3كيلو أو 5كيلو أو
10كيلو ويكتبوا عليها زكاة فطر، فتشتري وتنفق، ما هي المشكلة؟ ليس عندنا
مشكلة، بل نحن الذين نضيق على أنفسنا فيقول: أنا كذا وكذا لا يا عبد الله،
ابن عمر رضي الله عنه يقول: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
صاعاً) لم يقل: فرضها نقداً، وإنما قال: صاعاً، والنبي صلى الله عليه وسلم
حينما يفرضها صاعاً فنحن لا نحيد عن العين إلى النقد أبداً.
وقد قال بعض الحنابلة: وإن أخرجها نقداً لم تجزئ.
ويمكن أن توكل غيرك لإخراج الزكاة وهذا يجوز.
وإذا ولدت المرأة مولوداً قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان هل تلزم
والده الزكاة أم لا؟ تلزمه؛ لأن وقت الوجوب هو قبل غروب شمس اليوم الأخير،
إذ وقت الوجوب هو غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ولو مات الابن أو الأب
الذي يعيش مع ولده قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، فليس عليه زكاة وإن
مات بعد الغروب وجبت الزكاة، وهي دين في الذمة لأن الشمس غابت وهو على قيد
الحياة، أما بعد غروبها فلا تجب الزكاة عليه.
قال الشارح: [وقدر الفطرة صاع من البر] والبر هو القمح [أو الشعير أو
الدقيق أو السويق].
قال الشارح: [أو من التمر أو الزبيب لما روى
وقت زكاة الفطر
قال المصنف: [ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة].
زكاة الفطر لها أوقات: 1 - وقت استحباب.
2 - وقت وجوب.
3 - وقت لا يجوز أن تخرج فيه.
أما وقت الاستحباب فهو أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة.
قال الشارح: [لأن المقصود إغناؤهم عن الطلب في يوم العيد؛ لقوله عليه
الصلاة والسلام: (أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم)، وفي إخراجها قبل الصلاة
إغناؤهم في اليوم كله، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، فإن فعل أثم لتأخيره
الحق الواجب عن وقته وعليه القضاء، لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته
كالدين].
فأفضل وقت لإخراج صدقة الفطر هو قبل صلاة العيد، وبعد غروب شمس اليوم
الأخير من رمضان، وربما يقول قائل: أنا سأتقدم بإخراجها قبل العيد بيومين
هل يجوز هذا أم لا؟
و
الجواب
نعم يجوز، لكن المعمول به الآن في بلادنا أن الجميع يخرجها في العشرة أيام
الأواخر من رمضان قبل غروب الشمس، ويقول: أتخلص منها وفي هذا مخالفة لوقت
الاستحباب، فوقت الاستحباب أن تؤخرها إلى آخر وقت تجب فيه، من غروب شمس
اليوم الأخير إلى صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، فإن أخرها عن
يوم العيد يأثم مع وجوب إخراجها.
فلو أن عليك ديناً لأخيك، وكان وقت قضاء الدين هو 1 / محرم / 1424هـ، وجاء
وقت قضاء الدين ولم تقض، هل معنى ذلك أن الدين يسقط عنك؟ قد تأثم للتأخير
والمخالفة، ولكن لا يزال في ذمتك.
فإن أخر صدقة الفطر بعد صلاة العيد يأثم لتأخيرها، ويجب عليه أن يخرجها.
قال الشارح: [ويجوز تقديمها عليه بيومين وثلاثة] أي: في 27 رمضان، 28
رمضان، 29 رمضان يجوز أن تُقدّم لكن المستحب هو أن تؤخر، هذا وقت
الاستحباب؛ لأن لها علّة، ما علّتها؟ (أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم) كما
قال النبي عليه الصلاة والسلام.
قال الشارح: [لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين، ولأن الظاهر
أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغنى بها فيه].
بمعنى أنها ستبقى إلى يوم العيد.
قال الشارح: [وإن عجلها لأكثر لم يجز؛ لأن الظاهر أنه ينفقها ولا يحصل بها
الغنى المقصود يوم العيد].
فإن عجلها قبل العيد بيومين أو ثلاثة لم تجز؛ لأن العلة هي إغناؤهم عن
السؤال في يوم العيد، فإن أخرجها قبل العيد بعشرة أيام، هل تحققت العلة أم
لا؟ لم تتحقق؛ لأن الفقير سينفقها خلال هذه العشرة أيام، وفي يوم العيد لن
يجد ما ينفقه، وصدقة الفطر هي أن نُغني الفقير عن السؤال في يوم العيد،
فكلما اقترب وقت صدقة الفطر من يوم العيد كان أولى، وعلى هذا يرى المذهب أن
من أخرجها قبل ثلاثة أيام من آخر رمضان لم تجزئه.
ثم قال: [ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، كما يجوز دفع زكاة مالهم
إليه].
أي: أن الفقير الواحد يمكنه أن يأخذ من أكثر من واحد زكاة فطره.
قال الشارح: [ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، كما يجوز تفرقة زكاة
ماله عليهم].
الأسئلة
حكم إسقاط دين
المعسر واعتباره من الزكاة
السؤال
عندي تجارة جملة وأبيع بالأجل للجمهور، وهناك بعض الزبائن متعسّر مادياً،
ولا يستطيع دفع الديون المتأخرة عليه، هل يجوز أن أتنازل عن هذه الديون
وأحتسبها من زكاة المال، وهذه الديون متأخرة منذ أربع سنوات؟
الجواب
لا يجوز إسقاط دين المعسر واعتباره من الزكاة باتفاق جمهور العلماء لأسباب
كثيرة: قال الشيخ ابن عثيمين: السبب الأول: أن الزكاة ينبغي أن تكون من طيب
المال وأفضله، وهذا خبيث المال؛ لأنه مفقود ومعدوم.
السبب الثاني: أن الأصل في الزكاة الإعطاء {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ
لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة:60] فهو على سبيل التملك، فلا بد أن تعطي الفقير
((لِلْفُقَرَاءِ)) ثم ((وَالْمَسَاكِينِ)) فالإعطاء فيها لازم، أن تعطيه في
يده وكلمة (لل) المقصود بها إعطاء وتملك: ((لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسَاكِينِ)) ثم قال: ((وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَاِبْنِ السَّبِيلِ)).
وسأوضح لك الفرق بين قوله تعالى: ((لِلْفُقَرَاءِ)) ((وَفِي)) والفرق بين
هذا وهذا.
بمعنى أنني لو أنفقت على المجاهد فأعددت له فرساً يحمله، هل تُحسب من
الزكاة أم لا؟ تُحسب؛ لأن الله تعالى قال: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}
[التوبة:60] وتعني أن تنفق المال في سبيل الله بغرض تجهيز المجاهد، ليس
شرطاً أن يتملك، فإن اشتريت مدفعاً لمسلم يقاتل في أرض المعركة من مال
الزكاة فإنها تُحسب من الزكاة؛ لأن الله قال: ((وَفِي)) ولم يقل: ولسبيل
الله، وإنما قال: وفي.
فالقول هنا قول الجمهور باتفاقهم: أن إسقاط الدين من على المعسر لا يحسب من
الزكاة قولاً واحداً.
حكم صندوق الزمالة
السؤال
ما حكم الشرع في صندوق الزمالة، وماذا يجب علي أن أفعل إذا كان القائمون
عليه يضعون المال في البنوك الربوية، مع العلم أنني إذا أردت أن أخرج فلن
آخذ شيئاً، وشكراً لكم؟
الجواب
صناديق الزمالة التي ترتبط بالبنوك حرام، وهي صناديق معناها أنه يُجمع مبلغ
من المال من كل موظف وزميل، ثم يوضع المبلغ في البنك بسعر فائدة محددة،
وهذا هو عين الربا، فصندوق الزمالة بهذه الطريقة حرام لتوسيط البنك فيه.
أما إن كان صندوق الزمالة مجموعة من الإخوة اشتركوا في وضع مبلغ بحيث إذا
نزل مكروه بأحد منهم أخذوا هذا المبلغ، فيجوز كما أفتى العلماء.
حكم طباعة الكتب
التي فيها مخالفة للسنة
السؤال
دفع لي أحد الإخوة الفضلاء كتاباً اسمه (المجموعة المباركة)، الرجاء من
قارئ هذا الكتاب قراءة الفاتحة على روح المرحوم فلان والمرحومة الفلانية،
وبعدها داخل المجموعة المباركة: صدقة جارية على روح المرحومين، ما الحكم في
هذا؟
الجواب
الناس يطبعون هذه الكتب هم يظنون أنها تحسن صنعاً، المجموعة المباركة،
والفاتحة على روح المرحومة، ومطبوع طبعة طيبة ومجلد جلدة طيبة، وهم الآن
آثمون، فقد ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، ولن تصل هذه الصدقة إلى الميت
بحال، بل إن الميت لو وافق على هذا فسيتحمل أوزاراً على أوزاره.
فأقول: حذار من هذه الكتب التي تؤلف وتطبع وهي غير محققة، وفيها الانحراف
عن منهج أهل السنة.
حكم زكاة المديون
المعسر
السؤال
يقول السائل الكريم: أحد أقاربي مديون بما يقرب من ثلاثة مليون جنيه، ولا
تصل حجم تعاملاته المالية في العام إلى هذا المبلغ، فهل عليه زكاة؟
الجواب
المديون المعسر ليس عليه زكاة، والعلماء اختلفوا لو أنه مدين في دين ربوي
هل يجب علينا أن نخرج الزكاة إليه أم لا؟ فلو أن رجلاً ضُبط بمخدرات،
فالكفالة بخمسين ألف جنيه ومحبوس من أجل خمسين ألف قيمة الكفالة، فهل يجوز
أن نجمع له من الزكاة لتفريج كربه؟ وهذا كلام لا بد له من تحقيق، فالإجابة
على هذا في الأسبوع القادم: هل إن كان الدين من مال حرام هل يجوز أن يقضى
عن المدين وإن كان حراماً أم لا؟
حكم زكاة المحلات
التجارية
السؤال
عندي مكتب كمبيوتر يقوم بأعمال مثل كتابة الرسائل والإنترنت، وأعمال مكتبية
فما نوع الزكاة التي يخضع لها المكتب؟
الجواب
عروض التجارة في آخر السنة المالية تجرد التي في الخزنة فقط، أما الأجهزة
الأساسيات فلا تخضع، أي: أن الأصول المتداولة هي التي تخضع، أي: البضاعة
التي فيها البيع والشراء، أما الأصول الثابتة فلا تخضع، فما يلزمك أن تجرد
النقدية التي في الدرج إن بلغت النصاب وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة،
أما الكمبيوتر الجهاز في نفسه فليس عليه زكاة لأنه سلعة، وإن كان عندك
أجهزة كمبيوتر للبيع، فتجب عليك الزكاة، أما إن كان عندك كمبيوتر واحد أو
اثنين للعمل عليه يدر دخلاً فالزكاة على الأصول المتداولة، ويعرف المحاسبون
الأصول المتداولة بأنها: الأصول التي يسهل تحويلها إلى نقدية.
حكم زكاة التأمين
السؤال
ما حكم بيع محل مدفوع له تأمين؟
الجواب
التأمين هذا ليس في حوزتك، فحينما تسترده تخرج عنه زكاة طيلة السنوات التي
كانت عند الرجل حينما تحصل عليه، فإذا دفعت تأمين خمسين ألف جنيه بمحل،
فحينما أسترد المبلغ أخرج زكاة عن هذه المدة التي عند المالك، وهذا شأنه
شأن الصداق، وإن كان التأمين مسترد فهذا ليس له فيه تصرّف، إذ يده مكفوفة
عنه.
حكم العمل في محل
ملابس الموضة
السؤال
أعمل في محل ملابس، ولكن على الموضة ملابس شباب وفيه موديلات، فما رأيكم في
هذا؟
الجواب
إن كانت الملابس شرعية فيجوز، وإن كانت غير شرعية فلا يجوز.
حكم إكراه الرجل
قريبته على لبس النقاب
السؤال
أختي لبست النقاب في مسجد العزيز بالله يوم الجمعة الماضية، وأحد الأخوات
كلمتها في الله فاستجابت وظلت على لبسه يومين، وسمعت ما لا يسمعه أحد من
أهلها، ثم خلعت النقاب، والمبرر لها أنها مخنوقة منه وليست الآن مقتنعة به،
فقالت: سوف ألبسه في وقت آخر، فأنا قلت لها: أنكِ لن تنزلي الشارع من غير
النقاب، فقالت لي: أتحبسني في الشقة؟ فقلت لها: نعم؟
الجواب
ما هذه المشكلة؟ الأخت التي تلبس النقاب وهي مكرهة الأفضل ألا تلبسه، فنحن
نريد الالتزام الظاهر كالالتزام الباطن؛ لأن بعض من تقتني هذا الزي تسيء
أكثر مما تحسن، فإن لم تكن عن عقيدة وعن يقين، وعندها من القواعد الأصولية
ما تتمكن من الرد، فلا داعٍ لأن تجبري الأخت على لبس النقاب إجباراً إلا أن
تكون عن عقيدة.
حكم الزكاة على
معدات البناء
السؤال
رجل مقاول عنده معدات البناء كالونش والخشب، هل عليها زكاة؟
الجواب
ليس عليها زكاة؛ لأنها ليست أصولاً متداولة.
|