التعليق
على العدة شرح العمدة أسامة سليمان العدة شرح العمدة
[33]
مصارف الزكاة محددة في الشريعة الإسلامية، ومنها مصرف الرقاب والغارمين وفي
سبيل الله وابن السبيل، ولا يجوز صرف الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، ولا لآل
بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا للولد وإن سفل ولا للأب وإن علا؛ لأنه
يجب أن ينفق عليهم.
باب من يجوز دفع
الزكاة إليهم
قال الشارح: [الخامس: وفي الرقاب وهم المكاتبون، يُعطون ما يؤدونه في
كتابتهم ولا يُقبل قوله: إنه مكاتب إلا ببينة؛ لأن الأصل عدمها].
المكاتب هو العبد الذي اتفق مع سيده في كتاب على أن السيد يعتقه مقابل مبلغ
من المال، فهذا كتاب بين العبد وبين سيده.
فإن أدى العبد جزءاً من المبلغ وبقي عليه جزء، فيدفع من الزكاة للعبد
كمكاتب، لكننا لا نقبل قوله بأنه مكاتب إلا ببينة أن هناك كتاباً بينه وبين
سيده.
قال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هناك فرق بين قوله تعالى:
((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ)) وبين قوله تعالى: {وَفِي
الرِّقَابِ} [التوبة:60] فكلمة للفقراء تعني التمليك، وأن الفقير لا بد أن
يتملك بيده، وقد يقول قائل: أنا سأسقط الدين عن المدين وأجعله من الزكاة،
وهذا لا يجوز، أو يقول قائل: أنا سأقضي الدين عنه وأجعله من الزكاة، وهذا
لا يجوز، أو يقول قائل: أنا سأشتري له بالزكاة ملابس وهذا أيضاً لا يجوز،
فلا بد من تمليكه المال فقوله: ((لِلْفُقَرَاءِ)) فيها إعطاء وتملك، أما
كلمة: ((وَفِي الرِّقَابِ)) فإنها تعني أنه يجوز أن يدفع لسيده المبلغ دون
أن يتملك هو، فهناك فرق بين (لل) وبين (في).
قال الشارح: [ويجوز أن يفك منها أسيراً مسلماً كفك رقبة العبد من الرق، وهل
يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها؟].
بمعنى: لو أن هناك أسيراً مسلماً عند العدو، والعدو يريد مبلغاً لفك أسره،
هل يدفع من الزكاة لفك أسره؟
الجواب
نعم يدفع من الزكاة لفك أسره فشأنه شأن العبد الذي يدفع لفك رقبته، إنما هل
يشتري منها رقبة ثم يعتقها؟ روايتان عن الإمام أحمد: قال الشارح: [الرواية
الأولى: يجوز لأنها من الرقاب فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها، وأن يشتريها
كلها من زكاته ويعتقها].
أي: أن الرواية الأولى للإمام أحمد أنه يجوز أن أشتري رقبة من مال الزكاة
وأن أعتقها.
قال الشارح: [الرواية الثانية: لا يجوز الإعتاق منها؛ لأن الآية تقتضي دفع
الزكاة إلى الرقاب، كقوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة:60]].
والرواية الأولى أرجح، وإن أردت أن ترجّح بين روايات مذهب الإمام أحمد
فهناك كتاب يسمى: الإنصاف في الراجح من مسائل الخلاف على مذهب الإمام أحمد
رحمه الله للمرداوي يرجّح الروايات.
ثم قال المصنف: [السادس: الغارمون].
إذاً مصارف الزكاة: المصرف الأول: للفقراء، الثاني: المساكين، الثالث:
العاملين عليها، الرابع: المؤلفة قلوبهم، الخامس: وفي الرقاب، السادس:
والغارمين.
قال المصنف: [الغارمون: هم المدينون] وقد يكون الدين لمصلحة نفسه، وقد يكون
الدين لإصلاح ذات البين.
مثال ذلك: شخص مدين لشخص آخر، فهذا دين يعان عليه من الزكاة بقدر ما يقضي
عنه الدين.
يقول الشارح: [الغارمون: هم المدينون، وهم ضربان] أي: قسمان [ضرب غرم
لمصلحة نفسه].
أي: أن الدين أصابه لأكل وشرب ومسكن [فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه] يعني:
يعطى من الزكاة بمقدار الدين الذي عليه.
قال الشارح: [ولا يعطى مع الغنى لأنه يأخذ لحاجة نفسه، فلم يُدفع إليه مع
الغنى كالفقير] يعني: إن كان مديناً وهو غني لا يأخذ من الزكاة، فلا بد أن
يكون غير قادر على سداد الدين.
الضرب الثاني من الغارمين قال الشارح: [غرم لإصلاح ذات البين].
إذاً النوع الأول: غرم لمصلحة نفسه، والثاني: غرم لإصلاح ذات البين.
قال الشارح: [كمن يتحمل دية أو مالاً لتسكين فتنة أو إصلاح بين طائفتين].
والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديثه: أن المسألة لا تجوز إلا لثلاثة:
لذي فقر مدقع، والفقر المدقع الذي هو الفقر الشديد، أو غرم مفظع، أو دم
موجع وذلك لما جاءه الرجل يسأل الناس، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم
وسأله: (هل في بيتك شيء؟ قال: نعم، إناء نشرب فيه الماء وحنث بالي) يعني:
سجادة قديمة نجلس عليها قال: ائتني به، فأتاه بهما فقال النبي صلى الله
عليه وسلم لأصحابه: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا أشتريهما بدرهم يا رسول
الله، قال: من يزيد على درهم؟ فأقام عليهم مزاداً، حتى قال صحابي: أنا
أشتريهما بثلاثة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهماً لأهله وأمره أن
يذهب إلى السوق ليحتطب ويبيع يعني: يشتري حطباً ثم يعود فيبيعه، فذهب الرجل
واحتطب ثم باع فتربّح وتكسب وجرت السيولة في يده، وجاء بعد ذلك إلى النبي
صلى الله عليه وسلم، فقال له: هذا أولى من أن تأتي المسألة في وجهك يوم
القيامة، إن المسألة لا تجوز إلا لذي فقر مدقع، أو غرم مفظع، أو دم موجع،
وهذه حكمة نبينا عليه الصلاة والسلام، لقد حوّل يد الرجل من يد سؤال إلى يد
منتجة، أما اليوم فإن ذل المسألة في الشوارع والطرقات آلاف مؤلفة يسألون
الناس إلحافاً، بل يسألون الناس بدون حق.
فيأتي رجل يسأل ويقول: يا شيخ! أنا مدير عام انفصلت من عملي ارحموا عزيز
قوم ذل، وعندي بنت تعالج من الكلى
باب من لا يجوز دفع
الزكاة إليه
قال المصنف: [باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه: لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي
مكتسب] فقد يأتيك رجل يسألك وهو يستطيع أن يجر سيارة من الشارع وبقوة، هل
هذا رجل يحتاج إلى صدقة؟ بل لا بد أن يعمل، فإن الصدقة لا تحل لغني ولا
لقوي مكتسب يستطيع أن يكتسب الرزق، ولذلك لو أخذنا هذه القواعد وطبقناها
الآن لما وجدنا من يتسول، ولكننا نحن الذين أوجدنا هذه الطائفة من
المتسولين؛ لأننا ساعدناهم على ذلك، فعندما يخرج الواحد منهم في الصباح
ويعود في آخر النهار ومعه 50 جنيهاً أو 100 جنيه، وبدون مشقة فهذا عمل سهل
ولا يحتاج إلى جهد، ولو أننا قلنا له: أنت قوي مكتسب لا تحل لك الصدقة،
لعاد وفكّر ألف مرة، لكن هذا الفقه الغائب هو الذي دفع البعض إلى هذه
الوظيفة.
قال الشارح: [لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)
رواه النسائي، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة
سوي)] يعني: لقوي سوي ليس به عيب، أو لا يستطيع التكسب.
وبعض هؤلاء المتسولين يمثّل فتجده يربط على قدمه شاشاً حتى يأخذ منك، فإذا
انفرد بنفسه مشى كالصاروخ وليس بقدمه شيء، فانتبه إلى هؤلاء، وقد أخبرني
أحد الإخوة في المملكة العربية السعودية أن هناك عصابات تقطع أذرعة الصبية
الصغار، والطفل ابن سنة أو سنتين، ويوضع في الطريق العام ليتسول، عصابات
تُحصّل الإيراد آخر اليوم آلاف الجنيهات.
والشاب الذي يريد أن يتزوج من الزكاة يعان من الزكاة، وهذا حدث في عهد عمر
بن عبد العزيز حينما زوج الشباب من بيت المال، على اعتبار أنه من أحد مصارف
الزكاة، إما أن يدخل تحت المسكين أو تحت الفقير، فإذا كانت حاجته للزواج
عشرة آلاف ومعه خمسة آلاف يعان بالخمسة آلاف المتبقية؛ لأن ما معه أقل من
حاجته.
ثم قال الشارح: [(لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي).
وضابط الغنى روايتان] ضابط الغنى عند الإمام أحمد يختلف عن ضابط الغنى في
عصرنا؛ فضابط الغني في عهده من دخله خمسون ديناراً، فهذا كلام في عهده، أما
في عهدنا فضابط الغنى عندنا هو متوسط دخل الرجل المعتاد، فمثلاً: ما يحتاج
إليه الرجل في مصر للإنفاق على بيته من مسكن ومطعم ومشرب 500 جنيه، إذاً
فضابط الغنى هو 500 جنيه.
قال المصنف: [ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم].
بنو هاشم وبنو عبد مناف، وخص بنو هاشم وبنو عبد مناف بالذكر دون غيرهم
لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحصار الاقتصادي، فهؤلاء لهم
من الفيء الخمس، ولا يأخذوا من الزكاة، وكذلك لمواليهم.
قال الشارح: [لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الصدقات أوساخ الناس
وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد) وحكم مواليهم -وهم معتقوهم- حكمهم.
ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علا].
قوله: وإن علا، يعني: الجد، وشيخ الإسلام له بحث نفيس في هذه المسألة،
يقول: يجوز أن تدفع إلى الوالد، ولكن شريطة ألا يكون الولد ملتزماً بالنفقة
عليه، قال العلماء: إذا كانت الزكاة تسقط عني حق النفقة فلا يجوز.
فالضابط عند شيخ الإسلام: أن من تلزمك مؤنته والنفقة عليه لا يجوز أن تؤدي
الزكاة إليه، وأما قولهم: إن الزكاة لا تدفع إلى الأب وإن علا، حتى وإن كان
غير ملزم بالإنفاق عليه، فهذا كلام يحتاج إلى دليل.
قال المصنف: [ولا إلى الولد وإن سفل] يعني: أب يعطي ولده أو يعطي الحفيد
وهكذا، [ولا من تلزمه مؤنته كالزوجة] كذلك الزكاة من الزوج للزوجة لا تجوز،
تجوز من الأخ لأخيه؛ لأن الأخ لا يلتزم بمؤنة أخيه، أما إذا كنت تنفق عليه
لا يجوز أن تعطيه الزكاة، فكل من تلزمك نفقته ومؤنته لا تؤدي الزكاة إليه،
لأنك لو أديت الزكاة أسقطت عنك النفقة.
قال الشارح: [كالزوجة والعبد والقريب لأن نفقتهم عليه واجبة، وفي دفعها
إليهم إغناء لهم عن نفسه فكأنه صرفها إلى نفسه، ولا يجوز أن تدفع الزكاة
إلى كافر لغير تأليف القلب (تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم)].
فإن أداها إلى كافر لا تجزئ حتى وإن كان لا يعلم أنه كافر، ثم علم عليه أن
يعيد إخراج الزكاة، فالزكاة لا تجوز لكافر.
ويجوز أن يعطى أهل الكتاب من الأضحية إذا كانوا جيران.
قال الشارح: [ولأنها مواساة تجب على المسلم فلم تجب للكافر كالنفقة.
فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم] صدقة التطوع تجوز من
الأصل إلى الفرع، ومن الفرع إلى الأصل، وإلى الكافر لتأليف قلبه [لما روي
عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقلت له:
أتشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة] رغم أنه من آل
بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه شرب من مال الصدقة، فتوضح أن الصدقة
المقصود بها الزكاة الواجبة.
قال الشارح: [ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
(إنما
الأسئلة
حكم شراء التلفاز
وحكم إصلاحه
السؤال
الحمد لله الذي من عليّ بالالتزام، ولكن قبل الالتزام كان لدي تلفاز ولم
أجلس أمامه ولكنه ملك لي، فحاولت تخريبه أكثر من ثلاث مرات، ووالدي يصلحه
من جديد، فهل عليّ ذنب؟
الجواب
الذنب هنا على من اشتراه وليس على من أصلحه.
حكم الصلاة خلف إمام
لا يستر عورته
السؤال
رجل يصلي بالناس إماماً ويرتدي ملابس بيضاء شفافة ولا يرتدي سروال وتظهر
منه الملابس الداخلية والعورة، ونهيناه ولم ينته، فما حكم الصلاة خلفه؟
الجواب
تكره الصلاة خلفه؛ لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة.
حكم شراء التلفاز من
أجل معرفة الأخبار
السؤال
هل يجوز أن أشتري تلفازاً بحجة التعرف على أحداث العالم، وما يحدث في
العراق؟
الجواب
من الذي سينقل لك؟ يقول الله عز وجل: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة:219] فلا تحاول أن تقول
هذا الكلام الخبيث، فلا يقوله إلا من في قلبه مرض، كالحزبيين يقولون: نحن
نشتري الدش لنشاهد الجزيرة، الحزبيون الذين هم الجماعة الحزبية التي شتتت
الأمة، أو الجماعة الأم، ونحن الجماعة الفرع.
مواطن رفع اليدين في
الصلاة
السؤال
أدركت الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة، فعندما أقضي هل أرفع يدي عند
التكبير أو أكبر فقط دون رفع اليد؟
الجواب
ترفع في مواطن الرفع فقط، ومواطن الرفع أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند
الركوع، وعند الاعتدال من الركوع، وعند القيام من التشهد الأوسط.
خطورة التحذير من
الدعاة والعلماء
السؤال
اتصل بي أخ كريم من (إمبابه) يقول: إن هناك ورقة توزّع في التحذير من
المشايخ: أبي إسحاق والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان، وغيرهم.
فأقول: ومن للأمة إن حذرتم من هؤلاء؟
الجواب
إن التشهير بالعلماء في أوراق تطبع وتوزع، من أناس يظنون أنهم يحسنون
صنعاً، في الحقيقة أن هذه الأمور لا ندري من وراءها ومن يقود هذه الحملة،
فنحن يا إخواني يجب أن يحب بعضنا بعضاً، وأن يحترم بعضنا بعضاً، وألا نفضح
عوارنا أمام العامة، وأن نواري على عورات بعضنا، فهذا أمر مهم، فإن كان فيه
عور في فكره أو منهجه فاتصل على العالم وانصحه؛ فإن لم يرجع عن فكره فأنت
صاحب حق، ولكن دون أن تهاجمه من أول وهلة، فهذا كلام مستهدف وكلام يفيد
أعداء الأمة أكثر مما يصلح، فلنتقي الله عز وجل في أنفسنا.
ليس هناك سوى عشرة علماء يتحركون في الساحة حينما تقدح في هؤلاء فمن سيكون
للأمة، فاترك الأمة في همها وعطاءها واتق الله عز وجل.
فهذه فتنة قادمة إلينا، وأنا أنصح إخواني بعدم الرد، وكل الذين يقدحون في
علماء الأمة هم أحبابنا، فأفضل شيء هو عدم الرد، فإذا انشغلت بالرد لا
تستطيع أن تتعلم، فهذه كلها معركة جانبية لا تلتفت إليها أبداً.
نصيحة لطالب علم
الحديث
السؤال
أنا طالب أتعلم علم الحديث فأرجو منك أن تفيدني ببعض الكتب التي أطلب العلم
منها، وعلى يد من أطلب علم الحديث؟
الجواب
أنصحك أن تتصل بالشيخ طارق عوض الله، أخ فاضل مهذّب له معرفة في علم
الحديث، وله مكتب تحقيق، وهو من العلماء الأجلاء الذين يعرفهم الكثير؛ إلا
أن الرجل خفي، فأنصحك أن تتصل به.
صحة نهر رجب في
الجنة
السؤال
هل هناك نهر في الجنة اسمه رجب؟
الجواب
ليس هناك في الجنة نهر يسمى رجب.
حكم النقاب
السؤال
هل النقاب فرض أم سنة، وما الدليل عليه من الكتاب والسنة؟
الجواب
هذا موضوع طويل قتل بحثاً ولا داعٍ لإثارته، وقد اختلف العلماء في ذلك
كثيراً والراجح الوجوب في زمن الفتنة، لا شك في هذا.
حكم أخذ أجرة العمل ممن دَخْله حرام
السؤال
أنا سائق تاكسي، وفي مرة من المرات ركب معي رجل يعمل مصوراً، وأعطاني
نقوداً وعصيراً، فهل أموال هذا الشخص حلال أم حرام؟
الجواب
اشرب وخذ المال ولا حرج، ففي يده حرام وفي يدك حلال؛ لأن عملك مشروع.
حكم الأخذ من المال
الذي يعطى للشخص لإنفاقه للفقراء
السؤال
أنا طالب علم وأقوم بمحاضرات دينية في بعض المساجد بترخيص من الأوقاف،
وتأتيني أموال يسألني أصحابها إنفاقها في سبيل الله، فهل آخذ منها، علماً
بأني أحتاج إليها وبشدة، خاصة لشراء الكتب؟
الجواب
خذ ولا حرج، فأنت أولى من غيرك، إن كنت تحتاج فخذ والعهدة إن شاء الله
واضحة بيّنة، لكن تأخذ بالمعروف.
حكم الأخذ من التمر
الذي يوزع في المساجد
السؤال
لو أني دخلت مسجداً في رمضان ووجدت رجلاً يوزع تمراً تطوعاً، فهل يجوز لي
أن آخذ؛ لأنها أوساخ الناس؟
الجواب
كل التمر ولا حرج، خذ تمرتين أو ثلاثاً ولماذا لا تريد أن تأخذها هل لأنها
أوساخ الناس؟! فهذه ليست من الزكاة، ولكن هذه صدقة.
حكم زكاة الماس
السؤال
قلت: إن في حلي الزوجة زكاة، فقد قدمت إلى زوجتي شبكة بتسعة آلاف وهي عبارة
عن خاتم ألماس، فما مقدار الزكاة في هذه المسألة؟
الجواب
لا زكاة على الألماس عند العلماء؛ لأن الألماس ليس فيه زكاة، إنما الزكاة
في الحلي؛ لأنه لا يُعرف عند الفقراء أبداً، وربما ينظر الفقير إلى الألماس
فيظنه صفيحة.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، اللهم ارزقنا علماً نافعاً،
وقلباً خاشعاً، ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع.
|