التعليق
على العدة شرح العمدة أسامة سليمان العدة شرح العمدة
[40]
للحج والعمرة ميقاتان: زماني ومكاني، أما الزماني للعمرة ففي أيام السنة
كلها وأفضلها أيام رمضان، وأما الحج ففي أشهره المعلومة، وأما الميقات
المكاني فكل قادم من بلاده له ميقات معلوم محدد؛ فأهل العراق يهلون من ذات
عرق، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن المنازل، وأهل المدينة من ذي
الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وهذه المواقيت هي أيضاً لمن مر فيها من غير
أهلها.
مواقيت الحج والعمرة
الحمد لله رب العالمين، شرع لنا ديناً قويماً، وهدانا صراطاً مستقيماً،
وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،
وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله، وصحبه أجمعين.
وبعد.
لا زلنا مع كتاب الحج والعمرة، ومع باب المواقيت من كتاب العدة شرح العمدة
للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى.
وباب المواقيت باب هام؛ لأنه يترتب على عدم الإحرام من الميقات أن يعود
الحاج أو المعتمر إلى الميقات مرة ثانية إن استطاع، أو يلزمه فدية لعدم
إحرامه من الميقات، ويترتب على ذلك مشاكل كثيرة في النسك؛ لأن عدم العلم
بهذا الواجب يدل على عدم معرفة بفقه أحكام الحج والعمرة عند الكثير، فتجد
الرجل يحرم بعد الميقات أو يحرم من مكة، أو يحرم من بيته وكل هذه الأمور
التي فيها مخالفات ينبغي أن نقف عندها.
الحج والعمرة لهما ميقات زماني وميقات مكاني.
أما الميقات الزماني للحج فيقول ربنا فيه: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَعْلُومَاتٌ} [البقرة:197] أي: أن الحج لا يقع إلا في هذه الأشهر: شوال،
وذي القعدة، والعشر الأوائل من ذي الحجة، وجزء الشهر سمي هنا شهراً، قال
تعالى: ((الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)) فمن أراد الحج فلابد أن يحرم
بالحج في هذه الأشهر، فمن أحرم بالحج في رمضان فحجه باطل؛ لأن رمضان ليس من
أشهر الحج، وعلى هذا أيضاً من اعتمر في رمضان ثم ظل هناك إلى أن أحرم بالحج
لا يسمى متمتعاً؛ لأن التمتع أن تقع منه العمرة في أشهر الحج، فإذا اعتمر
في شوال ثم ظل في مكة إلى أيام الحج وأحرم بالحج بعد أن أدى العمرة في شوال
فهو الآن متمتع؛ لأنه أوقع العمرة في أشهر الحج، وهذا معنى قول الله تعالى:
{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ} [البقرة:196].
أما الميقات الزماني للعمرة فكل السنة تصلح لأداء العمرة، وهناك في
السعودية تنظم أوقات للعمرة فقط، لكن العمرة ميقاتها الزماني في كل أيام
السنة.
أما الميقات المكاني للحج والعمرة فقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم،
ومعنى كلمة (الميقات): أنه لا يجوز للحاج أو للمعتمر أن يمر على الميقات
دون أن يحرم، ومعنى يحرم: يلبس ملابس الإحرام وينوي ويلبي، وله أن يلبسه من
بيته، ولو أن رجلاً من مصر لبس الإحرام في المطار فلا نسميه محرماً إلا إذا
عقد النية ولبى في الميقات، فليس معنى لبس الإحرام هو الإحرام، إنما معنى
الإحرام عقد النية والتلبية، هذا هو الإحرام.
ولذلك فهذه المواقيت المكانية ينبغي أن نكون على علم بها، وهي من معجزات
نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه وقّت لأهل العراق ذات عرق، وكانت
العراق لم تفتح بعد، وإنما فُتحت بعد موته عليه الصلاة والسلام، وهكذا
الشام، فكونه يوقّت لبلاد لم تفتح في عهده وفتحت من بعده فهذا من أدلة نبوة
النبي عليه الصلاة والسلام.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وميقات أهل المدينة ذو الحليفة] وهي المشهورة
عند الناس الآن بأبيار علي، لكن نلتزم التسمية الشرعية.
[والشام ومصر والمغرب الجحفة] يعني: أن أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب
يحرمون من الجحفة.
والجحفة عُدّل اسمها الآن إلى رابغ، فميقات أهل مصر هو رابغ، ويبعد عن مكة
بما يقرب من 250 كيلو متر تقريباً، وهو ميقات أهل مصر، وميقات أهل الشام،
وميقات أهل المغرب.
والشام يشمل الأردن، وسوريا، وفلسطين، ولبنان هذه كلها تسمى أرض الشام، وهي
أرض مباركة، قال الله في حقها: {إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا}
[الأنبياء:71]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: (هي أرض المحشر
والمنشر) فيُحشر الناس إليها، ويبعث الناس عليها، والأعين الآن تتجه إليها،
فانتبه يا عبد الله! فهناك مخطط أثيم قديم للأعداء لكننا لا نقرأ، فقد
لاموا بيغن يوماً على أنه أدلى بتصريحات خطيرة في مذكراته وفي أجوبته على
الصحفيين، فقال: اطمئنوا؛ فإن العرب لا يقرءون، وإذا قرءوا لا يحسنون
الفهم، وإذا فهموا لا يحسنون العمل! فالرجل على دراية ودراسة بنا، وهذا
الكلام الذي يحدث اليوم في أرض الواقع مسجّل منذ قديم، وهو مخطط أثيم، ينفذ
بخطة محكمة، والله من ورائهم محيط، فلا تحزن ولا تيأس فإن دين الله ظاهر
بنا أو بغيرنا، قال عز وجل: {وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا
غَيْرَكُمْ} [محمد:38] لأن الله هو الذي يحفظ الدين، وانظر إلى حال الصحابة
في يوم الأحزاب وفي يوم بدر، قال عز وجل: {وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ
قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ
النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [الأنفال:26] فالإسلام هو دين رب
العالمين سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
قال المصنف رحمه الله تعال
حكم دخول مكة من غير
إحرام
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات
غير محرم].
أي: من أراد أن يدخل مكة ففي مذهب الحنابلة أن من أراد دخول مكة لابد أن
يكون محرماً إلا لأسباب، ومكة ليست ككل البلاد، فمن خصائصها: أن من أراد
دخولها لابد أن يدخلها وهو محرم.
وفي هذا اختلاف بين المذاهب، وفي الحقيقة أن المذهب الحنبلي يرى -ومعه
الأدلة- أن من أراد دخول مكة لابد أن يكون محرماً.
قال الشارح: [لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، وقد قال:
(خذوا عني مناسككم) فكان واجباً بالأمر، ولا يجوز ترك الواجب إلا لقتال
مباح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر].
يعني: طاقية الحرب أو خوذة أو ما يستعد به للقتال، فدخل مكة وعلى رأسه
المغفر، فالمحرم لا يضع شيئاً على رأسه؛ لأن ذلك من محظورات الإحرام، فحين
رأوه وهو داخل إلى مكة وهو يغطي رأسه فمعنى ذلك أنه ليس محرماً، إنما دخلها
لقتال مباح.
قال: [أو لحاجة تتكرر كالحطاب].
وهو الذي يجمع الحطب، وهكذا الذي يعمل ساقياً لأهل مكة، أو الذي يعمل على
سيارة أجرة من جدة إلى مكة، أو من الطائف إلى مكة، فليس من المعقول أنه
كلما دخل يحرم، فالحطاب أو ساقي الماء أو الذي يركب الطائرات ونحو ذلك هذا
له أن يدخلها غير محرم.
قال: [لأنا لو ألزمناه الإحرام لأفضى إلى أنه لا يزال محرماً فيشق ذلك
عليه].
يعني: لو قلنا له: لابد أن تحرم فسيظل على إحرامه لا يخلعه أبداً؛ لأنه في
عمل؛ إما أنه ذاهب إلى مكة أو قادم من مكة، فلا يلزمه الإحرام هو ومن كان
على شاكلته.
قال المصنف: [ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه].
أي: أن الحطّاب والساقي يحرم من موضعه.
قال الشارح: [لأن هذا لم يكن الإحرام من الميقات عليه واجباً، فكان ميقاته
من حيث نوى العبادة؛ بدليل أن المكي يُحرم من مكة في الحج؛ لقوله عليه
الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: (وكذلك أهل مكة يهلون منها) متفق عليه].
قال المصنف: [وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات] وهذه نقطة مهمة
يسأل عنها العلماء في المناسك دائماً.
فكثيراً ما يجاوز الإنسان الميقات وهو لم يحرم، وهذا كثير في الباخرة، وفي
الطائرة، وفي البر وبعض الناس يجهلون ذلك، فيدخلون مكة دون إحرام، ولا سيما
كثير من النساء لا يخبرهن أحد أن هذا ميقات، أو يحدث أن الحاج أو المعتمر
ينسى ملابس الإحرام في الحقيبة، والحقيبة في مخازن الطائرة، والطائرة لن
تنزل إلا في جدة، ويقول: أنا نسيت ملابس الإحرام، فماذا أفعل؟ ومعنى ذلك
أنه سيمر على الميقات دون إحرام، فما الحكم إذا مر على الميقات دون إحرام؟
سئل أحد الإخوة عن هذا السؤال فقال للسائل: عليه أن يعود إلى الميقات، وكنت
جالساً فقلت: يا شيخ! كيف يعود إلى الميقات؟ فإذا كان الرجل من أهل مصر
وجاء بطائرة ومع فوج ولن يستطيع أن يعود إلى رابغ مطلقاً، فأفته بما في
قدرته، فكونه يعود إلى الميقات قد يعسر عليه.
وهذا كلام نظري صحيح: أن من جاوز الميقات عليه أن يعود إلى الميقات فيحرم
منه ولا شيء عليه، لكن إن عجز عن الإحرام من الميقات يحرم من مكانه ويلزمه
فدية؛ لأنه ترك واجباً وهو الإحرام.
فالإحرام ركن، والإحرام من الميقات واجب، وفرق بين الركن والواجب، وترك
الواجب يُجبر بدم، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذا في
ترك الواجبات أما فعل المحظورات فله فدية أخرى، وهي صيام ثلاثة أيام، أو
إطعام ستة مساكين، أو فدية، فانتبه إلى مثل هذه الأمور.
إذاً: من ترك الواجب في الحج أو العمرة يجبره دم، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام
في الحج وسبعة إذا رجع، وهذه قاعدة مهمة.
فمن ترك المبيت بمزدلفة فعليه دم، لأنه ترك واجباً، وكذلك إن ترك طواف
الوداع، وسأذكر الواجبات والأركان، وكذلك إن ترك رمي الجمرات، أو أحرم بعد
الميقات، فهذا يستلزم منك أن تعرف الواجب والركن، فمن ترك واجباً في الحج
والعمرة فيلزمه فدية، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
قال المصنف: [وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه؛ لأنه
أحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم
يرجع].
أي: أنه إذا لبس الإحرام ولبى بعد الميقات ثم رجع إلى الميقات يلزمه دم؛
لأنه أحرم بعد الميقات.
وإذا نسي الرجل إحرامه في حقيبته وهو في الطائرة فيمكن أن يجعل قميصه رداء
وقميصاً آخر يجعله إزاراً، ويكون هذا هو الإزار والرداء إلى أن ينزل في جدة
فيأخذ الحقيبة ويغيّر الإحرام، ولا بأس عليه أن يأخذ قميص رجل آخر، وقد
يقول قائل: إن القميص فيه خيط، فيجاب بأن المخيط هو ما فُصّل على هيئة
الجسد، يعني: يأخذ شكل الجسد، أما لو خلعت القميص ثم جعلته إزاراً فلا يصبح
مخيطاً، فيجوز أن يلبس القميص على هيئة إزار أو رداء.
قال الشارح: [لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من
ترك نسكاً فعليه دم) روي موقوفاً
حكم الإحرام من قبل
الميقات
قال المصنف: [والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإذا فعل فهو محرم].
أي: لو أن رجلاً من مصر لبس الإحرام في المطار وقال: لبيك عمرة، لبيك اللهم
لبيك، فهنا نوى ولبس الإحرام ولبى، فهذا أحرم قبل الميقات، وإذا أحرم قبل
الميقات فهو يريد أن يضيّق على نفسه ويخالف السنة، ولكن إحرامه صحيح،
والإحرام من الميقات واجب، فلو أنه أحرم قبل الميقات فسيمر على الميقات وهو
محرم، وهذا ليس فيه شيء، إنما خالف السنة.
جاء رجل إلى الإمام مالك وقال: يا إمام! إني أريد أن أحرم وأنا من أهل
المدينة؟ قال: إحرامك من ذي الحليفة، قال: إني أريد أن أُحرم من الروضة،
يعني: لما فيها من الفضل، ففي الحديث (ما بين بيتي -وفي رواية: قبري-
ومنبري روضة من رياض الجنة) والبخاري بوّب على هذا الحديث فقال: باب فضل ما
بين القبر والمنبر؛ لأن القبر في البيت، فهو إخبار على ما كان، والحديث
الصحيح: (بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)؛ لأن النبي صلى الله عليه
وسلم أخبر بهذا في حياته، ولم يكن يعلم أين سيكون القبر، فكونه يقول: (بين
قبري) ولم يكن له قبر هذا معناه أنه يعلم الغيب، والله عز وجل يقول: {وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} [لقمان:34] كذلك قوله للصحابة: (ما
بين قبري ومنبري) في هذا يقول ابن حجر: يحدثهم بما لا يعرفونه؟! فالصحابة
لم يكونوا يعرفون أين سيكون القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثهم
بما لا يعرفونه، ويستحيل هذا، هذا كلام العلامة ابن حجر، فرواية القبر بدون
أدنى شك رواية غير صحيحة؛ لأنها تخالف الأسس والقواعد وأمر العقيدة عندنا.
قال الإمام مالك للرجل الذي أراد أن يحرم من الروضة: لا تفعل؛ فإني أخاف
عليك الفتنة، قال: وأي فتنة يا إمام؟! ما هي إلا أميال أزيدها، قال: وأي
فتنة أعظم من أن ترى أنك أكمل هدياً من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم
تلا: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ
فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور:63].
فانظر إلى اتباع الإمام مالك رضي الله عنه لهدي النبي عليه الصلاة والسلام.
وطبعاً نحن واقعون في هذه الأيام في المحدثات والبدع، فتجد في بعض الكتب
دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني، وكل شوط له دعاء، ودعاء عند الركن
فكل هذه الأدعية ليست صحيحة، وكثير من الناس ينتدبون من يدعو لهم ويعطونه
بعضاً من المال، وهذا لا يجوز، ففيه ضوضاء وصخب وشوشرة على الناس، قال عز
وجل: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ
الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ} [الأعراف:205] فكل واحد
يدعو الله، وكل إنسان يدعو الله بما يحتاج إليه، والبعض لديه بعض الكتب
التي يلتزم الدعاء منها! وهذا من البدع المحدثة؛ لأن فقه الحج فقه غائب
عندنا، والجهل منتشر، فقد رأيت في الحج امرأة مصرية كبيرة في السن، وعند
صلاة الفجر في جماعة في الحرم كانت تملأ الماء من بعض صنابير المياه في
زمزم التي خارج الحرم، وظلت تملأ الماء، وبعد أن انتهت كان الشيخ في حالة
قراءته للتشهد ليسلم فأسرعت لتجلس للتشهد ثم سلّمت معه! فأصبحت بهذا قد
انتهت من صلاة الفجر! فأصبحت صلاتها هي إدراك التشهد، أرأيت جهلاً كهذا
الجهل؟! وآخر جاء معنا في رحلة الحج وأول ما نزل من الباخرة ذهب إلى الحلاق
مباشرة؛ لأنه يظن أن العمرة هي الحلق.
وآخر يسأل عن الكعبة ويقول: ما هو هذا الصندوق الأسود؟ وأمثال هؤلاء كثير
جداً ممن هم واقعون في الجهل الذي ينتشر في الأمة، وذلك بسبب تقصيرنا في
المسئولية، فنحن نقصر في المسئولية، فإن مما ينبغي أنه قبل أن يذهب الحجاج
نجمعهم في مسجد ونقوم بتنفيذ المناسك عملياً، ويكون فيهم مشرف ديني عالم؛
فإن هذه مسئولية كبيرة.
وبالنسبة لدخول مكة الشافعي يرى أن من أراد دخول مكة لا يلزمه الإحرام إلا
إذا كان ينوي العمرة، أما من دخل لعمل فلا يلزمه.
وفي الحقيقة أن رأي الشافعي راجح في هذه المسألة، وهذا اختيار كثير من
العلماء، وهذا كلام الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله وشفاه الله، فقد
سمعته يقول لطلبة العلم في الحرم المدني: إن طالب العلم لابد أن يبدأ
بدراسة مذهب واحد يتخصص فيه في الأصول وفي الفقه، ويتوسع في الدراسة، ثم
بعد ذلك ينتقل إلى الفقه المقارن بالمذاهب الأخرى، وهذا مهم جداً في بداية
الدراسة، فنحن نلزم طالب العلم أن يدرس مذهباً لا أن يتمذهب، وفرق بين
دراسة المذهب والتمذهب، فالتمذهب هو أن يعتنق المذهب ويدور معه حيث دار
سواء كان راجحاً أو مرجوحاً، وهذا غير صحيح، لكن لابد أن يدرس مذهباً، وأنا
أقول: هل تعلمون عالماً من السلف ليس له مذهب؟ فـ ابن رجب حنبلي، وابن عبد
البر مالكي، و
الأسئلة
حكم قول: (صدق الله
العظيم) عند الانتهاء من قراءة القرآن
السؤال
هل قول: (صدق الله العظيم) من السنة أم لا؟ وماذا أقول حين أنتهي من قراءة
القرآن؟
الجواب
قال الشيخ ابن عثيمين لا بأس أن تقولها؛ لأن الله قال: {وَمَنْ أَصْدَقُ
مِنَ اللَّهِ قِيلًا} [النساء:122] وأنت تصدّق، لكن ليست راتبة، أي: أنك لا
تحافظ عليها بحيث إنك كلما قرأت القرآن تقولها، فتقولها أحياناً وتتركها
أحياناً، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، وهو كلام معتبر لا شك.
حكم الجماعة الثانية
السؤال
ما حكم الجماعة الثانية؟
الجواب
الجماعة الثانية فيها خلاف، والراجح جواز الجماعة الثانية بضوابط، منها: إن
كان للمسجد إمام راتب فعلى من يصلي جماعة أن يستأذن الإمام الراتب، وإن لم
يكن له إمام راتب كمسجد الطريق فيجوز أن تنشأ فيه جماعة ثانية.
حكم تعليق الإعلانات
داخل المسجد
السؤال
هل يجوز لصق الإعلانات داخل المسجد إذا كان الهدف هو التربّح المادي؟
الجواب
لا يجوز البيع في المسجد، وأما الإعلان عن أمر شرعي فيجوز، والبخاري بوب
فقال: باب تقاضي الدين في المسجد، وقال: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد.
ولا يجوز الإعلان عن محرمات داخل المسجد، كالإعلان عن البنوك الربوية ونحو
ذلك.
حكم من شرب الدخان
بعد إحرامه
السؤال
رجل أحرم من أبيار علي في المدينة وبعد إحرامه شرب سيجارة، فماذا عليه من
أحكام؟ وهل يجوز هذا في الإحرام؟
الجواب
لا شيء عليه، ولكنه عاصٍ آثم؛ لأنه فعل المحرم في حال الإحرام، فكثيراً ما
تجد من يحرم والسيجارة في فمه، فهذا إحرامه صحيح، وعليه هذا الإثم العظيم؛
لحرمة المكان وحرمة الزمان.
فضل الحلق عند
التحلل
السؤال
من أحرم وشعره طويل هل يحلقه كله أم يحلق منه قليلاً؟
الجواب
يحرم بشعره ثم يحلق بعد أن ينتهي من الإحرام.
حكم تكفير من جامع
في نهار رمضان بالإطعام مع قدرته على الصيام
السؤال
رجل عليه كفارة لأنه جامع زوجته في نهار رمضان ذاكراً غير ناسي، فهل يجزئ
في الكفارة إطعام ستين مسكيناً مع أنه قادر على الصوم؟
الجواب
لا؛ لأن الكفارة هنا على الترتيب، وليست على التخيير.
حكم إطعام المرضعة بدلاً من الصوم
السؤال
هل يجوز للزوجة المرضعة أن تطعم بدلاً من الصوم؛ لأنها ستخرج من الرضاعة
إلى الحمل؟
الجواب
لا، فالزوجة المرضعة عليها أن تقضي متى استطاعت ولو بعد عامين أو ثلاثة.
حكم تخصيص أيام
البيض في شعبان بصيام دون سائر الأيام
السؤال
هل تخصيص شهر شعبان دون سائر الأشهر في صيام 13، 14، 15 من الابتداع؟
الجواب
ليس من الابتداع؛ لأن هذه أيام فيها أمر، وكونه صام هذه الأيام في هذا
الشهر الكريم لا شيء عليه.
حكم تخصيص النصف من
شعبان بالصيام والقيام
السؤال
هل في تخصيص الخامس عشر من شعبان بالقيام والصيام شيء؟
الجواب
لم يثبت في فضل صيامه ولا قيامه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وكل ما فيه موضوع أو ضعيف.
تفسير قوله تعالى: (قل هل ننبئكم بالأخسرين
أعمالاً)
السؤال
ما تفسير هذه الآية: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا}
[الكهف:103]؟
الجواب
المقصود بها اليهود.
بيان ما تفعل من
خافت أن يؤخرها الحيض عن العمرة
السؤال
نويت أداء العمرة في رمضان بإذن الله وقد حددت الشركة السفر في 14 رمضان،
ولكني سأكون حائضاً من يوم 12 رمضان، وسيظل الحيض عندي ثمانية أيام، فماذا
أفعل؟ وكيف أقوم بأداء العمرة؟
الجواب
يمكنكِ أن تأخذي حبوباً تؤخر الحيض إن استطعت، أما إن لم تستطيعي أن تؤخري
الحيض فاغتسلي عند الميقات وأحرمي ثم انتظري حتى تطهري لتؤدي العمرة بعد
ذلك.
حكم عمل أشعة من
أموال الزكاة
السؤال
ذهبت لعمل أشعة فأعطاني مركز الأشعة ورقة مكتوب فيها: مرحباً بكم في مركز
المصطفى للأشعة، ويسعدنا أن نقدم الخدمة مجاناً مموّلة من زكاة مال
المسلمين لخدمة مستحقي الزكاة، وأنا الآن لا أملك مالاً لعمل هذه الأشعة،
ولكن أبي يملك أن يعطيني هذا المال، فهل إذا عملت الأشعة في المركز عليّ
إثم؟
الجواب
اعمل ولا حرج، وليس عليك إثم إن شاء الله تعالى، وفي الحقيقة أنه يجب على
الأغنياء في رمضان أن ينظروا إلى الفقراء ويساعدوهم.
حكم صوم من سب الدين
السؤال
إذا سب الصائم الدين فما حكمه؟
الجواب
سب الدين في الصيام يبطله؛ لأنه ردة.
أهمية المبادرة
بقضاء رمضان بعد رمضان
السؤال
عليّ قضاء أيام من رمضان وحتى الآن لم أقضها، فهل أبدأ من الغد أو أنتظر؟
الجواب
بل عليك أن تبدأ من الغد.
نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق، وتقبل الله منا ومنكم.
|