شرح زاد
المستقنع عبد الكريم الخضير زاد المستقنع -
كتاب المناسك (7)
فصل: "ومن كرر محظوراً من جنس ولم يفدِ فدى مرة، بخلاف صيد، ومن قتل
محظوراً من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا، ويسقط بنسيان فدية لبس
وطيب، وتغطية رأس، دون وطء، وصيد، وتقليم، وحلاق، وكل هدي أو إطعام لمساكين
الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وجد سببه، ويجزئ الصوم
بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة، وتجزئ عنها بقرة"
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا يسأل يقول: لما سميت سورة الأنعام بهذا الاسم؟
نعرف أن السور تسمى بما يذكر فيها، وببعض ما يذكر فيها، سورة البقرة سميت
بهذا الاسم لذكر البقرة، بقرة بني إسرائيل، والأنعام سميت بهذا الاسم لذكر
الأنعام فيها {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ
الْمَعْزِ اثْنَيْنِ} [(143) سورة الأنعام] .. إلى آخره.
وهذا سؤال ثاني يقول: هل يجوز أن أضحي ببدنة بدل كبش؟ وهل هو أفضل؟
نعم يجوز أن تضحي ببدنة بدل الكبش، وهو أفضل عند جمهور العلماء لكونه أنفع
للفقراء، وإن كان المشهور عند المالكية أن الكبش أفضل، وستأتي الإشارة -إن
شاء الله تعالى- لمن أهدى بدنة أو فدى ببدنة أو بقرة بدلاً من الشاة.
يقول: ماذا تكشف المرأة عند أداء الصلاة في الحرم؟
إذا كانت بين النساء فلها أن تكشف وجهها؛ لأنها كلها عورة إلا وجهها، إذا
كانت بين النساء بمأمن من رؤية الرجال الأجانب، أما إذا كانت بحيث يراها
الرجال الأجانب فلا يجوز لها أن تكشف عن وجهها.
طالب:. . . . . . . . .
الكفين محل خلاف بين أهل العلم، وكذا القدمين، لكن الاحتياط ستر الجميع،
ماعدا الوجه.
يقول: ما صحة قول من قال: إن المرأة عورتها أمام المرأة من السرة إلى
الركبة؟
على كل حال هذا قول لبعض أهل العالم، لكن ذكر النساء بالنسبة للعورات إنما
نسق على المحارم، في الآية عطفت النساء على المحارم، فتأخذ حكم المحارم.
يقول: في المسارح والحفلات الغنائية ومجالس اللهو يأمر الناس بغلق الجوالات
حتى لا يشوش عليهم لهوهم، أما يكون من باب أولى المجالس التي يذكر فيها اسم
الله، وتغشاها الرحمة؟
المسألة ما هي مسألة أولى، ما في مفاضلة
أصلاً، فالمجالس التي يذكر فيها اسم الله والأماكن الشريفة والفاضلة ينبغي
ألا يشوش على الناس فيها، وإذا منع الإنسان من رفع الصوت بالقرآن إذا كان
رفع صوته يشوش على جاره فلئن تمنع من مثل هذه الأشياء من باب أولى.
يقول: إذا طاف الشخص طواف العمرة في وقت النهي فهل له أن يؤخر ركعتي الطواف
بعد السعي؟
هاتان الركعتان متعلقتان بالطواف، فإذا سعى بعدهما من أهل العلم من يقول:
إنها سنة فات وقتها، فات محلها وحينئذٍ لا تقضى، لكن إذا طاف في وقت النهي
فإن كان في الوقت الموسع لا مانع من أن يصلي ركعتي الطواف، وإن كان في
الوقت المضيق في الأوقات الثلاثة المضيقة ينتظر عشر دقائق ما تضيره -إن شاء
الله تعالى-.
بعد انتهى الجماعة الأولى من الصلاة في المسجد ثم أتى آخرون ليصلون جماعة
أو فرادى؟
يصلون جماعة، وحديث: ((من يتصدق على هذا؟ )) صريح في المسألة، وإن قال جمع
من أهل العلم بمنع ذلك.
يقول: هل يفرق بين الجاهل المفرط ومن ليس كذلك؟
الجاهل جاهل، والجهل كله تفريط، والتفريط نسبي، لكن إذا خفي عليه الحكم ولا
يدري أحلال هو أم حرام؟ فإن قد يعذر بجهله، لكن إن تمكن من العلم وانصرف
عنه فلا شك أنه على خطر، فالإعراض عن دين الله عن تعلمه والتفقه فيه خطر
عظيم، نسأل الله العافية.
من أراد تفطير الصائم فل له الأجر عند إعطائه تمرة؟ أو لا بد من تفطيره حتى
يشبع؟ أو يسد رمقه؟
على كل حال ما يحصل به التفطير، ولو شربة ماء، أو مذقة لبن.
من نوى أن يضحي ثم أراد أن يحج فهل يأخذ من شعره وأظفاره شيء عند الميقات؟
لا، إنما يقصر شعره للعمرة.
يقول: وضع الكريمات المزيلة للروائح التي تبقى فترة طويلة عند الإحرام ما
الحكم؟
المزيلة للروائح إن كان لها روائح طيبة والعطر والطيب مقصود فيها، وهذه هو
الغالب إن كانت قبل الإحرام فلا بأس، فالاستدامة لا شيء فيها.
ما القول الراجح في الإحرام قبل الميقات؟
القول الراجح الكراهة؛ لأن ابن المنذر نقل
الإجماع على الجواز، ولولا هذا الإجماع لكان التحريم متجه؛ لأن هذه
المواقيت حددت من قبل الشارع، كذلك في عدم التلفظ بالاشتراط مع وجود النية
في الاشتراط، النية في الاشتراط لا تكفي؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام-
قال لضباعة بنت الزبير: ((اشترطي وقولي: إن محلي حيث حبستني)) نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا خشي أن لا يتمكن من النية عقد النية قبل محاذاة الميقات لا مانع أن
يتقدم قبل ذلك بقليل احتياطاً.
هذا سيأتي -إن شاء الله تعالى- يقول: لا بد من إحضار عقد مع حملة من أجل أن
يعطى الإنسان تصريح فما الحكم في عمل عقد مع حملة سواء بأخذ مبلغ من المال
على عقد أو بدون مال؟
على كل حال أهل العلم وجهوا، وولاة الأمر أكدوا على هذا بأنه لا يحج
الإنسان ممن حج، بل يترك المجال لغيره، مع أن النصوص الصحيحة الصريحة ترغب
في متابعة الحج والعمرة، فإن تيسر له ذلك من غير كذب صريح فلا مانع منه -إن
شاء الله تعالى-، من غير كذب صريح إن ورى أو عمل ما يعفيه من غير كذب لا
بأس.
هل يجوز للمتمتع أن يأخذ من شعره قبل أن يعتمر في أيام العشر؟
إذا أحرم لا يجوز له أن يأخذ من شعره؛ لأنه يقول: قبل أن يعتمر، أما قبل أن
يحرم لا مانع إذا لم يرد التضحية.
يقول: إذا حججت مع أهلي فهل على كل واحد منا فدية؟
نعم كل واحد ممن تمتع أو قرن عليه فدية، وكذلك من فعل شيء من المحظورات
عليه فدية، على ما سيأتي -إن شاء الله-.
ما حكم رجل مسافر دخل المسجد فوجد الجماعة في التشهد الأخير فكبر معهم
وبعدها تم الصلاة ركعتين لأنه مسافر؟
إذا أتم بمقيم لزمه الإتمام، لا بد أن يصلي أربع ركعات.
يقول: كم درس ستلقيه في هذا المسجد؟ ومتى ستنتقل الدورة إلى المسجد الثاني
مسجدكم؟
غداً فقط هو تمام العدة، وحينئذٍ تكون عشرة أيام بالغد، والدورة تنتقل إلى
المسجد في أول الشهر -إن شاء الله تعالى-.
وهل سيكمل الكتاب قبل الحج -إن شاء الله تعالى-؟
هذا المأمول -إن شاء الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
يوم الأربعاء الثلاثاء تسعة وعشرين.
طالب: يصير الأربعاء واحد بحيث. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الأربعاء احتياطاً نعم لا بأس، يوم
الأربعاء أول الدروس بعد العشاء في مسجد أبي الخيل بحي السلام -إن شاء الله
تعالى-.
يقول: ما تقولون في حديث: ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بالبيت
أية ساعة من ليل أو نهار))
هذا الحديث مقبول، مقبول، حسن -إن شاء الله تعالى-، نعم؟
ما هي البدنة؟
البدنة يأتي ذكرها، والفرق بينها وبين الفدية الفدية تشمل البدنة والبقرة
والشاة إن كانت فدية أذى فهي شاة وإن كانت فدية جماع فهي كذا، على كل حال
على التفصيل الذي ذكرناه، وسنكمله اليوم -إن شاء الله تعالى-.
يقول: ما حكم النظر إلى السماء أو إلى اليد حال الدعاء؟
حال الدعاء النظر إلى السماء، النظر إلى السماء في حال الصلاة مكروه كراهة
شديدة، وأما النظر إلى السماء للاعتبار والتفكر {أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى
الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ} [(17 -
18) سورة الغاشية] وفي حال الدعاء لا بأس به -إن شاء الله تعالى-.
في السجود هل يغمض الإنسان عينيه أم تبقى مفتوحة؟
الأصل أنها مفتوحة، في السجود وفي غيره في الصلاة، وإن كان بعضهم يستحب
استحسان تغميض العينين لأنه أقرب إلى الخشوع؛ لئلا يتشوش في الصلاة، ولا
دليل عليه، وإن كان اليهود يغمضون أبصارهم في صلاتهم فينهى عنه للمشابهة.
كم الساعة؟ ما ودنا نطور مثل أمس.
طالب: ثمان ونصف.
هاه؟ كيف؟
ما ودنا نطول مثل أمس.
يقول: شخص توفرت شروط الحج إلا الاستطاعة ثم تكفل له شخص بمؤنة حجه فهل يجب
عليه قبول عرضه هذا؟
لا يجب عليه، يقول أهل العلم: منة الله أولى من منة غيره، لكن إن قبل وحج
أجزأ وسقط عنه الفرض.
نبدأ؟
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
تسليماً كثيراً.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"ومن كرر محظوراً من جنس .. "
فصل، فصل.
فصل: "ومن كرر محظوراً من جنس ولم يفدِ فدى مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظوراً
من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أولا"
أو لا.
"أو لا"
يقول -رحمه الله تعالى-:
"فصل" الفصل يجعل في كتب العلم فاصل بين
مسائل الباب الواحد، ويتضمن الفصل مسائل وفروع، وتتمات وغيرها "ومن كرر
محظوراً من جنس -يعني من جنس واحد- ولم يفدِ" تكرار المحظور له أحوال، يفعل
المحظور الواحد في أكثر من موضع، يكرر المحظور الواحد في أكثر من موضع،
يطيب رأسه، ولحيته، وثوبه، وبقيت بدنه فيكرر، هذا تكرار للمحظور، لكنه من
جنس واحد، يلبس المخيط على بدنه وعلى رأسه وفي رجليه وغير ذلك.
يقولون: الحال الأولى:
أن يفعل محظوراً واحد في أكثر من موضع من بدنه كمن استعمل الطيب في أعضائه
كلها، أو لبس قميصاً وعمامة وخفين وسراويل فعليه حينئذٍ كفارة واحدة، يقول
صاحب الشرح الكبير: "فإن لبس قميصاً وسراويل وعمامة وخفين كفاه فدية واحدة؛
لأن الجميع لبس فأشبه الطيب في رأسه وبدنه" والمفهوم من عبارة الإقناع
التفصيل، وهو إنه إن غطى رأسه بمخيط كعمامة فكلبس المخيط في بدنه؛ لأنه
يصدق عليه أنه لبس المخيط وهو محظور واحد، فكلبس المخيط في بدنه وإلا فجنس
آخر له فدية على حدته، يعني غطى رأسه بغير جنس ما غطى به بدنه، الشيخ ابن
عثيمين -رحمه الله تعالى- يقول: ولو لبس وغطى رأسه ففديتان؛ لأن تغطية
الرأس من جنس واللبس من جنس آخر، ولو لبس عمامة بقصد اللبس فهنا يمكن أن
نجعلها مع لبس القميص شيئاً واحداً، وإذا غطى رأسه بغير ما يلبس عادة ولبس
القميص فإن نعتبرهما شيئين لأنهما جنسان، وعلى هذا لا يدخل مثل هذا في قول
المؤلف: "ومن كرر محظوراً من جنس -يعني واحد- ولم يفد فدى مرة واحدة"
الثاني: أن يكون محظوراً واحداً، لكن هذا المحظور الواحد يكرر، يعني إذا
انتهى من هذا المحظور كرره مرة ثانية كأن يقصر من شعره، يلحق رأسه، ثم إذا
نبت حلقه ثانية، ثم يحلقه ثالثة، أو يلبس مخيط، ثم يخلعه ويلبس إحرامه، ثم
يكرره مرة ثانية وثالثة وهكذا، أو يتطيب بطيب مرة مرتين ثلاث، قبل أن يكفر
عن المحظور الأول في الصور كلها، أو يطأ زوجته مرة وثانية وثالثة ورابعة
وهكذا.
إذا كانت المحظورات من جنس واحد من نفس
الجنس حلق، حلق الشعر كرره مراراً، لبس المخيط كرره مراراً، هذه الحال
تختلف عن الحالة الأولى، الأولى المحظور واحد، لكن مواضعه مختلفة من البدن،
وهذا التكرر يفعل دفعة واحدة.
الحالة الثانية: أن يكون المحظور واحد في موضع واحد من البدن، لكنه يكرر،
فمثل هذا إن كفر عن المرة الأولى لزمه التكفير ثانية، إن لم يكفر عن المرة
الأولى وفعل المحظور ثانية تداخلت هذه الكفارات، وتداخل الكفارات معروف
ومقرر عند أهل العلم، من حلف على شيء وحنث، ثم حلف عليه ثانية وحنث قبل أن
يكفر تداخلت هذه الكفارات، مع أن بعضهم يفرق بين ما إذا كان الباعث على
اليمين الأولى غير الباعث على اليمين الثانية، فإذا وطأ زوجته ثم كرر الوطء
مرة ثانية وثالثة ولم يفدِ في ذلك كله للمرة الأولى تكفيه كفارة واحدة؛ لأن
الكفارات تتداخل، سواء فعله متتابعاً أو متفرقاً؛ لأن الله -سبحانه وتعالى-
أوجب في حلق الرأس فدية واحدة، ولم يفرق بينما وقع في دفعة أو دفعات، وإن
كفر عن الفعلة الأولى ثم أعاده لزمته الفدية ثانياً؛ لأنه ارتكب المحظور
مرة أخرى، وهذا بخلاف الصيد ففيه ما يلزم بعدده ولو في دفعة واحدة؛ لقوله
تعالى: {فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [(95) سورة المائدة]
رمى جماعة من الحمام فأصاب خمساً دفعة واحدة عليه إيش؟ خمس شياة، رمى حمامة
ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة عليه خمس شياة لماذا لا تتداخل
الكفارات؟ لأن المطلوب في جزاء الصيد المثل، ولا تتم المماثلة إلا بتمام
العدد.
يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمة الله عليه-: لكن بشرط ألا يؤخر الفدية لئلا
تكرر عليه بحيث يفعل المحظور مرة أخرى، يطأ زوجته يقول: ما دام لزمت الكفار
ننتظر ثانية وثالثة وخامسة إلى أن يعود، إذا أراد أن يعود أو إلى أن يباح
له الوطء في التحلل الثاني يقول: ما دام لزمتنا كفارة نكرر يقول: مثل هذا
ينبغي أن يعاقب بنقيض قصده؛ لئلا يتحيل على إسقاط الواجب والمعاقبة بنقيض
القصد أمر مقرر عند أهل العلم، فمن قتل مورثه حرم الميراث، من قتل الموصي
حرم الوصية وهكذا.
الثالث: أن يكون المحظور من أجناس متعددة
بأن حلق شعره، وقلم أظفاره، ولبس المخيط، فدى لكل واحد من الأجناس فديته
الواجبة فيه، وحينئذٍ لا تتداخل الحدود المختلفة.
شخص سرق ثم ثانية ثم ثالثة ثم سرق رابعة ثم خامسة ولم يقم عليه الحد يقطع،
كم مرة؟ مرة واحدة، زنى مرة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة يقام عليه
الحد مرة واحدة، لكن إن أقيم عليه الحد في المرة الأولى، أقيم عليه في
الثانية أيضاً.
يقول: "سواء رفض إحرامه أو لا" رفض الإحرام تقدم أنه لا يتأتى ولا يمكن،
فإذا دخل في الإحرام بطوعه واختياره فإنه لا يتحلل منه، ولا يحصل التحلل
إلا بإكمال أفعاله {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(196)
سورة البقرة] اللهم إلا أن يكون محصوراً فيتحلل على ما تقدم، وسيأتي في
الفوات والإحصار، أو يكون معذوراً وقد اشترط وحصل ما خاف منه فإنه حينئذٍ
يتحلل ولا شيء عليه، وما عدا هذه الأمور لا يتحلل به، ولو نوى التحلل، لم
يحل للأمر بإتمام الحج، في الصيام من نوى الإفطار أفطر، وهنا من نوى الخروج
من الإحرام لم يخرج، من نوى نقض الوضوء ينتقض وضوؤه وإلا لا؟ نعم، الصوم
ترك يدخل فيه بالنية فيخرج منه بالنية، والوضوء فعل لا يخرج منه إلا بفعل،
إذا رفض إحرامه فإنه لا يفسد برفضه، بل هو باقياً تلزمه أحكامه باتفاق
الأئمة، وليس عليه لرفض إحرامه شيء؛ لأنه مجرد نية وقدم في الفروع أنه
يلزمه دم إذا رفض إحرامه.
عند الحنفية إذا نوى رفض الإحرام فصنع ما يصنعه الحلال من لبس الثياب
الممنوعة على المحرم من المخيط ونحوه والتطيب والحلق والجماع وأكل الصيد
فإنه لا يخرج بذلك من الإحرام، ويجب عليه أن يعود كما كان محرماً، ويجب
عليه دم واحد لجميع ما ارتكب.
شخص رفض الإحرام سواء كان عالماً أو
جاهلاً؛ لأنه يحصل من الجهال رفض الإحرام، كيف؟ قد يتصور أن شخص يحرم فإذا
وصل إلى مكة وجد الزحام أفتى لنفسه وقال: المتطوع أمير نفسه، أنا متنفل حجة
الإسلام وحجيت نعم، فيرفض الإحرام ويرجع، ويلبس الثياب ويفعل جميع
المحظورات على مذهب الحنفية عليه كفارة واحدة لجميع ما صنع، لجميع ما فعل،
لكن يجب عليه أن يعود كما كان محرماً، ويجب عليه دم واحد لجميع ما ارتكب،
ولو فعل كل المحظورات، دليله الاستحسان، قالوا: استحساناً؛ لأنه أسند
ارتكاب هذه المحظورات إلى قصد واحد، وهو تعجيل الإحلال، فيكفيه بذلك دم
واحد، الاستحسان أصل يعتمد عليه؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . . أصل بعد الإجماع والقياس يستحسن. . . . . . . . .
أنت متأكد أن هذا رأيهم وإلا من خلال هذا الكلام؟ هاه؟
طالب: لا من خلال هذا الكلام.
إذاً ما ينفع، هل رأي الحنفية القول بالاستحسان؟
طالب: لكن حتى إن لم تقل به الحنفية يقول به غيرهم يا شيخ.
لا نحن نسأل عما عندنا، الاستحسان جمهور العلماء على عدم اعتباره، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
معروف بس أنا أتأكد منه، لا يصير معتمد على هذا الكلام.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا عندهم استحساناً.
طالب:. . . . . . . . .
عندك صدر المسألة ويش يقول؟ ما هو بيقول: "ويجب دم واحد"؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في: "ويجب دم واحد لجميع ما ارتكب ولو فعل كل المحظورات استحساناً"؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه يجب، يجب دم واحد، فكيف يكون
استحباباً؟ لا، هو استحسان، على كل حال جمهور العلماء على عدم اعتبار
الاستحسان، حتى قالوا: من استحسن فقد إيش؟ نعم شرّع، قد يقول قائل: إن جميع
العلماء من الناحية العملية يعملون بالاستحسان، من الناحية العميلة، إذا
تكافأت الأدلة في مسألة عملية لا بد أن يعمل فيتوقف إلى متى؟ نعم لا بد أن
يرجح استحساناً، وإلا المسألة مفترضة في مسألة تكافأت أدلتها، مثل هذا يقال
.. ، أو مثال يكرره شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: البدء بأحد الرغيفين
وسلوك أحد الطريقين إذا لم يكن هناك مرجح، قدامك رغيفين ويش تبدي؟ تبدأ
بالأول أو بأيهما تبدأ؟ ويش المرجح؟
طالب: الأقرب إلى اليد.
هاه؟
طالب: الأقرب إلى اليد.
قربهما واحد.
طالب:. . . . . . . . .
هذا ما في إلا الاستحسان، سلوك أحد الطريقين وكلاهما واحد ما في فرق.
عندك؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هم ينكرونه بشدة، ومع ذلك لا يمكن الاستغناء عنه، لا لأنه أصل
يعتمد عليه بذاته إنما هو مخرج، ماذا تصنع إذا تكافأت الأدلة وأنت لا بد أن
تعمل؟
طالب:. . . . . . . . .
هو ليس بدليل، لكن لا بد من أن تستحسن أحدهما.
ويش هذا؟
يقول: يطرد أهل العلم مسألة المعاقبة بنقيض القصد من المكلف في كثير من
المسائل، المرجو ذكر الأصل أو المستند لهذه القاعدة مع التفصيل؟
القاتل لا يرث، قالوا: معاقبة له بنقيض قصده، هل يطرد أن قصد القاتل تعجل
الميراث؟ نعم؟ لكن إن قتل حاجباً، إن قتل من يحجبه عن الإرث نعم، ابن ابن
قتل عمه الذي يجبه عن الإرث، يرث وإلا ما يرث؟
طالب: لا يرث.
القاتل لا يرث، لا يرث من؟ لا يرث المقتول، لكن هذا قتل عمه لكي يرث، نقول:
يعامل بنقيض قصده، وحينئذٍ لا يرث، والأصل في هذه المسألة حرمان القاتل من
الإرث.
اقرأ، اقرأ، على شان الوقت، الوقت. . . . . . . . .
"ويسقط بنسيانِ"
بنسيانٍ
طالب: بنسيان
بنسيانٍ
طالب: وبعدها؟
إيش عندك؟
طالب: وبعدها؟
ويسقط بنسيان فدية لبس.
فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء، وصيد وتقليم وحلاق، وكل هدي أو إطعام
...
يكفي، يكفي.
يقول -رحمه الله تعالى-: "ويسقط بنسيان
فدية لبس، وطيب، وتغطية رأس، دون وطء، وصيد وتقليم وحلاق" فاعل المحظور لا
يخلو إما أن يكون معذوراً بنسيان أو جهل أو إكراه أو لا، بأن يكون متعمداً
لفعل محظور، كما أن المحظورات لا تخلو إما أن تكون مما يعذر فاعله وتسقط
فديته بالعذر أو لا، فغير المعذور تلزمه الفدية على ما تقدم، تجب عليه
الفدية، وأما المعذور بالجهل والنسيان والإكراه وهو الذي أشار إليه المؤلف
هنا، معذور يعذر بالنسيان ما ذكر مما لا إتلاف فيه على قوله، يقول الله
-سبحانه وتعالى- في أخر سورة البقرة: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن
نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] فقال الله -سبحانه
وتعالى-: "قد فعلت" كما في صحيح مسلم، وحديث: ((إن الله تجاوز لأمتي الخطأ
والنسيان)) ((عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) والحديث بطرقه
صحيح، هنا يقول: "دون وطء وصيد وتقليم وحلاق" فلا يعذر بما ذكر وإن كان
ناسياً، وإن كان جاهلاً، وإن كان مكرهاً في الوطء والصيد وتقليم الأظفار
والحلاق، فتجب الفدية مطلقاً؛ لأن ذلك إتلاف فاستوى عمده وسهوه كمال
الآدمي.
هذا هو المشهور عند الحنابلة والشافعية إن كان من قبيل الإتلاف تجب فيه
الفدية، إن ما كان من قبيل الإتلاف فإن الفدية تجب فيه، وما ليس فيه إتلاف
فإنه لا فدية فيه، إلا أن الشافعية استثنوا الوطء فقالوا: لا فدية فيه،
الوطء فيه إتلاف وإلا ما فيه؟
طالب: ما فيه.
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما فيه، فيه إتلاف وإلا ما فيه؟ لا إتلاف مثل الحلق فيه إتلاف وإلا ما فيه؟
طالب: فيه إتلاف.
نعم؟
طالب: فيه إتلاف للشعر.
فيه إتلاف يعني لا يمكن ردة، تقليم الأظافر فيه إتلاف، لكن لبس المخيط
يخلع، الطيب يغسل، نعم، تغطية الرأس يكشف، استثنوا الشافعية الوطء فلا فدية
فيه؛ لأنه جارٍ على قاعدتهم لا إتلاف فيه، لكن الحنابلة قالوا: فيه الفدية،
وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً؛ لعظم ما جاء فيه عن الصحابة؛ لأنه
أعظم المحظورات فشددوا فيه من هذه الحيثية، وإلا فالأصل على تقعيدهم وأنه
لا إتلاف فيه أنه لا شيء فيه، مثل تغطية الرأس يكشف.
عند الحنفية والمالكية أن الجاهل والمكره
والناسي حكمه حكم العامد، يعني في كل شيء، غطى رأسه يفدي، لبس مخيط يفدي
ولو كان ناسياً، ولا ننسى قول المالكية في من أكل أو شرب ناسياً ويش عليه؟
طالب:. . . . . . . . .
عليه القضاء ولو كان ناسياً، فقولهم مطرد، الجاهل والمكره والناسي حكمه حكم
العامد، وعند الإمام أحمد رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم
أنه لا كفارة عليه مطلقاً، استدل ... نعم؟
طالب: حتى الوطء.
إذا كان ناسياً أبداً الوطء ولا غيره الحكم واحد، استدل الشافعية والحنابلة
بالتفريق بين ... نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
برفع الإثم، أطعمه الله فلا أثم عليه.
طالب:. . . . . . . . .
يوجبون عليه القضاء؛ لأنه إن أكل أو شرب عامداً فعليه القضاء مع الكفارة،
استدل الشافعية والحنابلة بما ذكر، وأيضاً فإن الحلق والتقليم ونحوهما مما
فيه إتلاف، فات على وجه لا يمكن تداركه بخلاف اللبس والطيب والتغطية
وحينئذٍ يكون من باب ربط الأسباب بالمسببات، .... تقولون: الجاهل والناسي
والمكره لا تكليف عليه؟ نعم؟ الصبي غير مكلف، لكن إن اعتدى على إنسان فكسر
شيئاً من ماله يلزم وإلا ما يلزم؟ نعم؟
طالب: يلزم.
نعم يلزم بقيم المتلفات وأروش الجنايات، وهذا حكم وضعي وليس بحكم تكليفي؛
لأنه من باب ربط الأسباب بالمسببات، وهنا فعل هذه الأشياء التي فيها إتلاف
هي من باب ربط الأسباب بالمسببات فيكون حكماً وضعياً لا تكليفياً.
استدل الحنفية والمالكية أن العذر بالجهل والنسيان والإكراه يرفع الإثم دون
الكفارة، دليل الرأي الثالث: وهو أنه لا شيء عليه، ويستوي في ذلك ما فيه
إتلافه وما لا إتلاف فيه ما تقدم من الآية والحديث، وقوله تعالى في الصيد:
{وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} [(95) سورة المائدة] فالتنصيص على
التعمد يخرج المخطئ، وفي حكمه الناسي والمكره، وعلى هذا فالأقرب هو قول
الثالث -إن شاء الله تعالى-.
سم.
"وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار
حيث وجد سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة، وتجزئ عنها
بقرة"
يقول -رحمه الله تعالى-: "وكل هدي أو إطعام
يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران، وما وجب لترك واجب، ومثلها
المنذور أيضاً إذا نذر أن يذبح في الحرم يلزمه أن يذبح في الحرم، وما وجب
لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم، ويستوي في ذلك
مكة وجميع أطراف الحرم.
يقول الإمام أحمد: مكة ومنى واحد، يقول: والأفضل نحر ما بحج بمنى، وما
بعروة بالمروة، هذا إن تيسر، ومعلوم أنه لا يتيسر غالباً؛ لأن المسلخ بمنى
وإلا وين؟ المسلخ؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم داخل، لكن .. ، وما بعمرة بالمروة، يمكن وإلا ما يمكن؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يمكن، تأتي بالفدية التي وجبت عليك تذبحها بالمروة، ما يمكن، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يمكن؛ لأنه يؤذي الناس مع شدة الزحام، والمسألة استحباب.
"ويوزع على مساكين الحرم" لأن القصد التوسعة عليهم، والمراد بمساكين الحرم
المقيم به، والمجتاز من حاج وغير ممن له أخذ زكاة لحاجة؛ لأنه للمساكين.
يقول تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ
مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] والمتمتع والقارن يحلان في الحرم؛ لقوله
تعالى في جزاء الصيد: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة]
ولحديث: ((نحرت ها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم)) رواه مسلم، وفي
رواية: ((كل فجاج مكة طريق ومنحر)) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
يقول بعض الشافعية: يجزئ هدي المتعة والقران خارج الحرم إن فرقه في الحرم،
لا بأس أن يذبح خارج الحرم ثم يوزع اللحم داخل الحرم؛ لأن المقصود اللحم،
يعني الذبح ما هو بمقصود بذاته، المقصود اللحم، وإذا حصل توزيعه في الحرم
على مساكينه حصل الغرض، يقول أهل العلم: "وفيه نظر؛ لأن المقصود التقرب إلى
الله تعالى شكراً له على إتمام النسك، الله -سبحانه وتعالى- يقول: {هَدْيًا
بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة] {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ
مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة].
يقول: "وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم حصار حيث وجد سببه" فدية الأذى أي
الحلق واللبس، فدية الأذى جاءت بأي شيء؟
طالب:. . . . . . . . .
النص على الأذى، نعم في؟ حلق الرأس، وفي
حكمه لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس مما يجب فيه فدية أذى أو التخيير بين
ثلاثة أشياء على ما سبق "وكل محظور فعله خارج الحرم، ومثله الإحصار فحيث
وجد السبب" من حل أو حرم، يعني شخص أحرم لما تعدى الميقات حلق شعره، نقول:
أنحر حيث حلقت؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- نحر هديه في موضعه بالحديبية،
وهي من الحل، ويجزئ بالحرم أيضاً، وبه قال مالك وكثير من العلماء، وعند
الحنفية يختص ذبحها بالحرم؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى
الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [(33) سورة الحج] على كل حال أي واجب سواء كان في
الحل أو الحرم، وسواء كان بسبب النسك أو بسبب ارتكاب محظور، أو بسبب ترك
مأمور إذا ذبحه في الحرم يجزئ وإلا ما يجزئ؟ إجماع وإلا ما هو بإجماع؟ في
حد يخالف؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
أي لكنها من الحرم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
((نحرت ها هنا ومنى كلها منحر)) وفي رواية: ((كل فجاج مكة منحر)) على كل
حال الخلاف بين أهل العلم خارج الحرم، الحنفية يقولون: كل الدماء يختص
ذبحها بالحرم، وغيرهم؟ شوف العبارة: "وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم
الإحصار حيث وجد سببه" وجوباً وإلا استحباباً وإلا جوازاً؟
طالب:. . . . . . . . .
"حيث وجد سببه" يعني لو شخص أحصر دون الحرم فبعث هديه إلى الحرم فذبح به
يجزئ وإلا ما يجزئ؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
أنا أقول: أن الذبح بمكة أو في الحرم هل يخالف فيه أحد؟ أن فدية الأذى حيث
وجد سببها، حلق رأسه قبل دخول مكة نقول: اذبح قبل أن تدخل مكة يلزمك، أحد
قال بهذا؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟ ما في حد قال بهذا، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل يدل على
الجواز، وإلا فالأصل {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة المائدة]
{حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] هذا هو الأصل.
قوله: "ويجزئ الصوم بكل مكان" ومثله الحلق
يجزئ بكل مكان، لماذا؟ لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه، وبه قال
ابن عباس وعطاء والنخعي وغيرهم، بل قال في المبدع لا نعلم فيه خلافاً،
ولعدم الدليل على التخصيص بمكان، ويدخل في إطلاقهم هذا صوم بدل هدي المتعة
والقران الثلاثة الأيام التي في الحج، يجوز أن يصومها في غير الحرم؟ لأنه
يقول: "ويجزئ الصوم بكل مكان" هذه عبارة ظاهرها أن صوم ثلاثة أيام في الحج
تجوز في غير الحرم، يعني لو افترضنا أن الحج في أيام حر شديد، ولم يجد هدي
فأراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ويقول: الطائف أبرد، يساعدني على الصوم،
يجوز وإلا ما يجوز؟ نعم؟
طالب: يا شيخ.
هاه؟
طالب: لا يجوز لأن في الحج المقصود بها في أيام الحج، وقد يقصد به الوقت
الذي. . . . . . . . .
تقول هذا تفقهاً وإلا ... ؟
طالب: لا استنباط.
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
شو ما يخرج؟
طالب:. . . . . . . . .
وراه؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا خرج نهاراً؟ يعني يمنع أن يخرج الحاج؟ سافر مسافة قصر أو دون قصر،
وقلنا: إنه ما ينقطع التمتع أو مثلاً ....
طالب:. . . . . . . . .
لكن أنت محرم بالحج يوم التروية، أتصل عليك أحد قال: استقبلني في مطار جدة
أو الطائف في عليك ضير؟ هل يلزمك أن تبيت بمنى أو تجلس بمكة؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا نوى الحج، أحرم يوم التروية فاتصل عليه واحد قال: استقبلني في مطار
الطائف أو في مطار جدة، تقول: والله ما أقدر أنا محرم؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم الأصل أن يمكث في المشاعر، وإذا أحرم يوم التروية يصلي بمنى الأوقات
المعروفة الخمسة، ثم يدفع إلى عرفة هذا معروف، لكن الكلام على الجواز
وعدمه، فإذا صام الثلاثة الأيام التي تجب عليه بدلاً عن هدي المتعة والقران
خارج الحرم؛ لأنه يقول: "ويجزئ الصوم بكل مكان" مفهوم العبارة يدخل فيه
أيضاً هذه الأيام الثلاثة، ويدخل في إطلاقهم هذا أن صوم بدل دم المتعة
والقران تجزئ في كل مكان على كلامه.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
في الحج يعني في إيش؟ أثناء أفعاله، أثناء
أفعال الحج، وهي قبل يوم عرفة، أو أخرها يوم عرفة، على الخلاف الذي تقدم،
أو في أيام التشريق، هذا وقت التلبس بالحج.
طالب:. . . . . . . . .
لكن عليه أن يبادر بالصيام؛ لأن الكفارات تجب على الفور كإخراج الزكاة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، شو من رجع إلى بلده؟
طالب:. . . . . . . . .
بينهما، بينهما، إيه اعتمر ورجع إلى الطائف، ثم حج بسفرة جديدة إيش يصير؟
طالب:. . . . . . . . . منعوه من أن يعود إلى أهله. . . . . . . . .
نعم هذه الصورة واضحة، يعني لو أحرم بعمرة من الطائف فانتهيت أعمال العمرة
وقال: بارجع إلى الطائف لكن هل يلزمه دم في هذه الصورة أو انقطع التمتع؟
طالب:. . . . . . . . . إذا رجع إلى أهله.
لا إحنا نريد أنه بين الحج والعمرة وبوقت طويل ويرتاح ويجلس في الطائف
ويصوم الثلاثة الأيام.
طالب: هو إذا كان. . . . . . . . . ثم رجع إلى أهله. . . . . . . . .
انقطع التمتع، ينقطع التمتع، فلا دم عليه أصلاً.
يقول -رحمه الله-: "والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة" الدم المراد به
المطلق في كلام العلماء، يعني فإذا أطلقوا الدم يراد به شاة أو سبع بدنة،
على ما ذكر المؤلف، والمراد به شاة، والشاة لفظ شامل للذكر والأنثى من
الضأن والماعز، فالتيس على هذا إيش؟ شاة، الخروف على كلامهم هذا شاة، فلفظ
الشاة أعم من الاستعمال العرفي، فيشمل الذكر والأنثى، ويشمل الضأن والماعز،
والمطلوب ما يجزئ في الأضحية، وهي الجذع من الضأن، والثني من المعز، أو سبع
بدنة أو سبع بقرة، فإن ذبح البدنة أو البقرة عن السبع فأفضل هاه؟
يقول: "إن ذبح البدنة أو البقرة فأفضل وتجب كلها" هذا هو المذهب، إيش معنى
هذا الكلام؟ يجب عليه دم، والدم شاة أو سبع بدنة، وجب عليه سبع بدنة فذبح
بدنة كاملة، قالوا: هذا هو الأفضل؛ لأنه أنفع للفقراء، وحينئذٍ تجب كلها
إيش معنى هذا الكلام يا أشرف؟
طالب: يعني خلاص ما دام ذبحها تصير واجبة عليه إخراجها كلها، ما يقول
مثلاً: اذبحها وبعدين أبيع أدور على ناس يشترون حتى وأنا أدفع سبع ثمنها
فقط.
لكن لو ذبحها بنية أن يفدي بالسبع والباقي له ذلك وإلا لا؟
طالب: إن نوى قبل يا شيخ فعلى كلام المذهب
ليس له. . . . . . . . .
فإن ذبح البدنة أو البقرة عن السبع فأفضل.
طالب: فأفضل ووجبت كلها.
وتجب كلها.
طالب: هذا كلام ....
هذا هو المذهب؛ لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان حكمه واجباً كأعلى خصال
الكفارة إذا اختاره، والوجه الثاني: لا يلزمه إلا السبع والباقي تطوع له
أكله وهديته، اختاره ابن عقيل.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب. . . . . . . . .
الآن المسألة في إخراج القدر الزائد عن الواجب، إخراج القدر الزائد عن
الواجب، وجب عليك دينار زكاة فأخرجت اثنين، ومثل في الروضة لهذه القاعدة
بمن أخرج دينار عن عشرين، الواجب عليه في الزكاة كم؟ نصف دينار، فهذا أخرج
دينار، هل الواجب الدينار كله أو نصفه والقدر الزائد سنة؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الواجب نصف، لكن في شيء ما يتبعض؟
طالب:. . . . . . . . .
يصرف، نعم، أخرج كيس في الفطرة الواجب عليه صاع والقدر الزائد مندوب، هل له
أن يرجع في هذا الزائد أو يرجع في شيء منه؟ يقول: ما دام مندوب أبا أخذ
منه، احتاج إلى الطبخ اليوم نأخذ من هذا الكيس، أو نقول: خلاص ما دام هذه
الزيادة غير متميزة فالكل واجب؟ نعم؟
نسمع ابن رجب إيش يقول في القواعد -رحمه الله تعالى-؟ القاعدة الثالثة: من
وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزئه هل يوصف الكل
بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في
أنها نفل، شخص وجب عليه دينار، قال: خذ هذا دينار الواجب، وخذ دينار ثاني،
هل نقول: إن الثاني واجب؟ ليس بواجب، إن كانت الزيادة متميزةً فلا إشكال
بأنها نفل بإنفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه، قال: هذه فطرة
صاع، وهذا الصاع الثاني أيضاً خذه يا مسكين، نعم، هذا لا إشكال في كون
الثاني نفل، وإن كانت الزيادة غير متميزة وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان
مذكوران في أصول الفقه، وينبني عليه مسائل.
طالب:. . . . . . . . .
بعدين شوي.
وينبني عليه مسائل، يكلم الجوال هذا وإلا إيش يسوي؟ نبهوه نبهوه يا الإخوان
هذا الذي يتكلم، برع، هذا برع يا شيخ، برع.
نعم يقول: وينبني عليه مسائل: منها إذا
أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه، هل يكون مدركاً له في
الفريضة؟ شخص دخل والإمام راكع، الإمام يريد أن يرفع، لكن لما سمع الداخل
أطال الركوع، القدر الذي أدركه فيه يجب على الإمام وإلا مستحب؟
وراه؟
طالب:. . . . . . . . . ركوع متصل ما يتميز؟ يعني ما نستطيع. . . . . . . .
.
في الأصل يجب عليه وإلا لو رفع صحت صلاته؟
طالب:. . . . . . . . . صحت صلاته.
إذاً أدركه في مقدار النفل، إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قد الإجزاء
الواجب هو المجزئ، إذاً ما عداه ما زاد عليه نفل، هذا الأصل، إذا أدرك
الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه هل يكون مدركاً له في الفريضة؟
يقول: ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها على الوجهين، إذا قلنا: لا يصح
اقتداء المفترض بالمتنفل، قال ابن عقيل: يحتمل أن تجرى الزيادة مجرى الواجب
في باب الإتباع خاصة، إذ الإتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق، ومصلي
الجمعة من امرأة وعبد ومسافر؛ لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، الآن
دخل بعد تسبيح الإمام مرة واحدة، وأدركه في التسبيحة الخامسة والسادسة
والسابعة، وقلنا: بأن المفترض لا يجوز أن يقتدي بالمتنفل، كما هو المعروف
في المذهب، نقول: ركع خلف إمام متنفل وهو مفترض إذاً تصح وإلا ما تصح؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
لا تصح، أو نرجع إلى أصل مسألتنا، وهي أن هذه الزيادة غير متميزة فتأخذ حكم
الواجب؟
طالب: قد يصعب تمييزه يا شيخ. . . . . . . . .
ويش يصعب؟
طالب: يعني أنا لو أدخل خلف إمام. . . . . . . . .
ما هو بتمييزك أنت الله يهديك، يعني هل هي منفصلة القدر المستحب عن القدر
الواجب يمكن فصله وإلا ما يمكن؟
طالب: ما يمكن يا شيخ، هذا ما يمكن.
هو منفصل وإلا لا؟
طالب: في الركوع غير منفصل.
إذا أخرج كيس عن صاع متميز وإلا غير متميز؟
طالب: متميز. . . . . . . . .
سبحان الله كيس واحد غير متميز.
يقول: ومنها إذا أوجب عليه أي إذا أوجب عليه شاة فذبح بدنة فهل كلها واجبة
أو سبعها على وجهين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكنه ما أخرج بدنة؟ أنت عليك سبع فعندك
بدنة بعير فجاءك فقراء فقلت: خذوها، هذه واجبة علي، ثم طرأ لك أن ترجع في
شيء منها يجوز وإلا ما يجوز؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
بعد الذبح بعد نية كونها كلها فدية.
طالب:. . . . . . . . .
خلاص أخرجها كلها، إذا وجب عليها شاة فذبح بدنة فهل كلها واجبة أو سبعها
على وجهين، على القول بأنها تجب كلها على كما نص عليه هنا كما تقدم، وإذا
قلنا: إن القدر الزائد على الواجب مستحب سواء كان متميز أو تميز له أن يرجع
بشيء منه ويبيع ويهدي.
يقول: ومنها إذا أدى عن خمس من الإبل بعيراً وقلنا: يجزئه؛ لأنه المسألة في
إجزائه خلاف، ما الذي يجب في الخمس من الإبل؟ شاة، إذا قلنا: يجزئه إذا
أخرج بعير فهل الواجب كله أو خمسه؟ حكى القاضي أبو يعلى فيه وجهين، فعلى
القول بأن خمسه الواجب يجزئ عن عشرين بعيراً أيضاً.
إيش معنى هذا الكلام؟ سرقت أبله فما بقيت عنده إلا خمس أو ست، فقال: هذه
السادسة هي زكاة الخمس، نعم ثم الغاصب رد عليه عشرين مما غصب، قال: أنا
مطلع بعير عن خمسة وعشرين، ويش عاد أطلع ثاني؟ نعم؟ يجزئ وإلا ما يجزئ؟ إذا
قلنا: بوجوب البعير كامل عن الخمس ما يجزئ، وعلى الآخر لا يجزئ عن عشرين
إلا .. ، يقول: إلا أربعة أبعرة، كيف لا يجزئ عن عشرين إلا أربعة أبعرة؟ كل
خمس فيها بعير يعني مفترضة في شخص عنده خمسة وعشرين من الإبل، نعم، قال:
عليه خمس شياة قال: لا أنا بطلع خمسة أبعرة، فهل تجب الخمسة كلها أو الواجب
واحد والأربعة نفل يجوز أن يعود فيها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
متميزة نعم، يقول: ويجزئ عن البدنة بقرة؛ لحديث جابر -رضي الله عنه- قال:
كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن،
رواه مسلم.
قال الشارح: ولو في جزاء الصيد، في النعامة بدنة، لكن لو أخرج بقرة يجزئ
وإلا لا؟ يقول في الشارح: ولو في جزاء الصيد، خلاف قوي أيضاً، لماذا؟ لأنه
في جزاء الصيد المطلوب المماثلة، ولا مماثلة بين النعامة والبقرة بوجه، ما
في وجه مماثلة، نعم تشبه البدنة لكن هل تشبه البقرة؟ فينتفي الامتثال.
وعن الإمام أحمد: لا تجزئ البقرة عن البدنة
في جزاء الصيد، وهذا هو الأقرب؛ لأن الجزاء تعتبر فيه المماثلة، وسبع
البدنة لا يماثل الحمامة فلا يجزئ عنها.
ويجزئ عن سبع شياة بدنة أو بقرة مطلقاً لإجزائها عن سبعة، والله المستعان.
جزاء الصيد نبدأ به وإلا .. ؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
لا والله ما يمدينا؛ لأن جزاء الصيد مرتبط بصيد الحرم، ونقف على دخول مكة،
نشوف شيء من الأسئلة؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا أجبنا عنه، لا تصير هذه التي أجيب عنها؟
طالب: لا، لا.
يقول: وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فوراً من حيث أحرم أولاً
إن كان ميقاته وإلا فمنه، ما معنى .... ؟
يعني فمن ميقاته، وإلا فمنه يعني فمن ميقاته، المسألة مفترضة في صبي غير
مكلف أفسد حجه بأي شيء؟ نعم بوطء؟ نعم بوطء وإلا لا؟ هذا غير مكلف ترى يا
أشرف.
طالب: نعم، ما يتصور وطئه. . . . . . . . .
وراه؟
طالب: غير مكلف يعني صار ما بلغ. . . . . . . . .؟
ما يتصور الوطء من غير المكلف؟ يتصور يا أشرف.
طالب: ما بلغ يا شيخ. . . . . . . . .
ما بلغ إيه قبل البلوغ، يعني شخص عمره أحد عشر سنة.
طالب: ينتشر يا شيخ.
ينتشر إيه. . . . . . . . . سبحان الله، ينتشر وهو في المهد.
طالب:. . . . . . . . .
سبحان الله عاد أنت ما شاء الله عليك في هذا الباب.
يقول: "وبعد حجة الإسلام فإذا كلف لا بد أن يحج" النووي -رحمه الله تعالى-
وفيه شبه كبير من أشرف في هذا الباب مكث شهرين يغتسل من قرقرة البطن؛ لأنه
بعيد كل البعد عن هذه الأمور، يعني ما يتعلق بالنساء، بعيد كل البعد عن هذه
الأمور، فيظن أن قرقرة البطن هي موجبة للغسل.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا هدي الإحصار في الحديبية هدي الإحصار، أما بالنسبة لهدي التطوع ففي كل
وقت، ما له حد محدد، سواء كان من متلبس بالنسك أو غير متلبس، يعني لو الشخص
في بلده ويرسل هديه ويش اللي يمنع؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم الإهداء سنة، لكن لا يحرم عليه شيء مما أباحه الله له، ما يلزم عليه
شيء، ما له لوازم.
يقول: ما صحة حديث: ((بين كل أذانين صلاة))؟
هذا حديث صحيح ((رحم الله امرأ صلى قبل
العصر أربعاً)) أيضاً مقبول، الحديث مقبول -إن شاء الله- نعم.
هل بعد طواف الوداع ركعتين سنة؟
نعم، طواف الوداع كغيره من أنواع الطواف له ركعتان.
لو أخر المتمتع طواف الإفاضة مع الوداع ثم سعى بعده سعي الحج فهل يكفيه هذا
الطواف عن الوداع؟
الأحوط لا يكفيه؛ لأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت، جعل آخر عهد بالمسعى،
وحينئذٍ لا يكفيه، لكن لو قال: زحام شديد يوجد من يفتيه بذلك -إن شاء الله
تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
تقديم السعي على الطواف؟ الأصل أن السعي إنما يقع بع طواف، فما يقدم من أجل
تحصيل هذه، تركه لطواف الوداع واكتفائه بطواف الإفاضة أسهل من تقديم السعي.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ليش ما يضر؟ هذا ما جعل أخر عهده بالبيت.
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟ أيه لكن العمرة لا يلزم لها طواف وداع، صارت. . . . . . . . .، فالحكم
للآخر، هذا شبيه بالصق.
من لبس الضيق عند النساء جائز مع أمن الفتنة؛ لأن غالب النساء يلبسن فأصبح
مستمرأ عندهن ونحب أن نذكر بفتوى اللجنة الدائمة في تأريخ والتي حرمت
الملابس الضيقة أمام النساء والمحارم لما سببته من فتنة لذا .... ؟
قلنا: مع أمن الفتنة.
لذا فإننا نذكر بالله أن تتراجع عن فتواك حتى لا يفتح باب فتنة؟
على كل حال إذا وجدت الفتنة فمنع من المباح، حينئذٍ ينقلب المباح محظور إذا
وجدت الفتنة.
وليست العبرة بأن أغلب النساء يلبسن الضيق فالحق واحد {وَإِن تُطِعْ
أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ} [(116) سورة
الأنعام] والشريعة أتت لسد الذرائع ناهيك أن حديث: ((كاسيت عاريات)) أحد
تفاسير لبس الضيق، كما ورد في الفتوى؟
على كل حال جزاك الله خير، وبارك الله فيك، وفي غيرتك، لكن الاحتياط مطلوب
على كل حال، وقلنا: إنه إذا وجدت الفتنة ولو عند أولادها فإنها تمنع من
الزينة.
طالب:. . . . . . . . . إذا أطلق الضيق
ينطلق وهو الغالب. . . . . . . . . والناس يستفسرون أن النساء الآن يستعملن
البناطيل، والبناطيل تجسم العورة وكذلك الردفين، وهذه محل فتنة حتى عند
النساء تجسم العورة المغلظة، والأرداف .... ؟
لا هو الضيق يشمل البناطيل، ويشمل التنانير، ويشمل القمص، ويشمل ....
طالب: بس هذا الذي انتشر يا شيخ لأنه يجسم الرجلين، يفصلهما عن بعض ...
ما في شك أنها أعظم فتنة، البناطيل أعظم فتنة، وأشد تفصيل.
طالب: وهذا المنتشر يا شيخ.
طالب:. . . . . . . . .
ويش معنى الفتنة الآن؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش معنى الفتنة؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش معنى الفتنة؟ بارك الله فيك.
طالب:. . . . . . . . .
ما إحنا بنقول حتى تقع الفتنة، إذا خشيت الفتنة، ما نقول: حتى تقع.
طالب:. . . . . . . . .
إذاً كلام أهل العلم كله في كتبهم ما لم تخش فتنة، ما لم يقع في فتنة، ما
لم .. ، كل كلامهم على هذا، كتب العلم مملؤة بهذا الاصطلاح وبهذا التعبير،
نقول: لا، امسحوا ما لم تخش الفتنة؟
طالب:. . . . . . . . .
وقوع الفتنة غير خشية الفتنة.
طالب:. . . . . . . . . ما دام حصلت ليش نقول: إذا خشينا أن تقع وقع.
جزاك الله خير، جزاك الله خير.
طالب:. . . . . . . . .
أنت فرق بين وقوع الفتنة وبين خشية الفتنة.
طالب: هذا من باب أولى.
فرق بين وقوع الفتنة وبين خشية الفتنة.
طالب: ما دام وقعت. . . . . . . . .
دعنا من وقعت هذا ما فيه خلاف بين أحد، لكن إذا خشيت الفتنة ولو من ولدها
إذا خشي أن يفتتن بها ولدها منعت وهو ولدها، هذه مسألة أعظم هذه، بس الواحد
يدقق في العبارات من شان يفهم، سبحان الله.
يقول: ما صحة حديث جبريل في مواقيت الصلاة؟ وهل يؤخذ عليه من حيث توقيت
الصلاة؟ وما الراجح في ذلك؟
على كل حال هو الحديث صحيح، لكن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بعده، فما
يعارضه يأخذ بحديث عبد الله بن عمرو، ويكون ما جاء في حديث جبريل منسوخ.
يقول: لي صديق أصيب بعين أرجو الدعاء له بالشفاء العاجل؟
نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يعجل له بالشفاء.
يقول: بعض الإخوة يرسل الرسائل عن طريق
الهاتف الجوال وهو مشتملة إما على نصيحة أو تذكر أو تنبيه ثم يذيلها بقوله:
أسألك بالله أن تبلغ عشرة أشخاص أو في ذمتك إلى يوم القيامة إلا أرسلتها
إلى عشرة أشخاص أو غير ذلك؟
لا، مثل هذا الإلزام غير لازم، أنت تلزم بغير لازم، فالمسألة كلها إرشاد
وتوجيه، إن بذله فهو باذل للخير، وإن حجبه فقد حرم نفسه، أما إلزام الناس
بغير لازم هذا على اسمه غير لازم.
يقول: إذا علمنا أن مسجداً بني من مال حرام فما حكم الصلاة فيه؟
على كل حال ليس لك أن تنقب عن أموال الناس، لكن إذا بني واعتمده الناس
وصلوا فيه صل فيه.
يقول: متى يكون دعاء الاستخارة أبعد الصلاة أم بعد التشهد؟
بعد الصلاة؛ لأنه قال: "يصلي ركعتين ثم يقول".
امرأة اعتمرت أكثر من عمرة ولم تكن تعلم بوجوب تقصير الشعر ثم اعتمرت بعدما
علمت وقصرت من شعرها؟
يكفي.
والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا يقول: يلحظ على البعض -هدانا الله وإياهم- شيئاً من الخشونة والشدة في
الحوار سميا إذا كان المحاور طالب للشيخ، فما الأدب مع الشيخ؟ حبذا لو
أشرتم إلى ذلك مع الإشارة إلى سعة الصدر لمن خالف رأي الطالب، وعدم ضرب
أقوال أهل العلم يعني ببعض؟
لا شك أن الأدب مطلوب، ومن آداب طالب العلم
الصبر على جفاء الشيخ، كما أن من أدب الشيخ أيضاً أن يرفق بالطالب، ويحرص
على فائدته، وأن ينصح له، ولا يُظن بطالب لا سيما كأن السائل أو الطالب هذا
يشير إلى بعض ما حصل هنا، مما كان الداعي إليه الغيرة، فكثير من الشباب يرى
ما لا يعجبه في محافل الناس ومجامعهم فيبعثه ذلك على أن يجعل أو يريد ممن
يتحدث في موضوع من الموضوعات أن يتحدث عنه من خلال تصوره هو للموضوع،
أولاً: الحديث مع طلاب العلم يختلف عن الحديث مع عامة الناس والإخوة
الحاضرون كلهم من طلاب العلم، وذكرنا سابقاً في الأمس وقبل الأمس أيضاً
والذي أجزم به واعتقده أن الأخ الذي جادل وحاور سواء كان بالأمس أو في يوم
سبق أن الحادي له هو الغيرة، لا سيما وأن الموضوع الذي يتحدث فيه موضوع يمس
حياة الناس العملية، نعم إذا كان الحديث مع عامة لا يفهمون، ولا يحترزون
بمحترزات القول ينبغي أن يحتاط في فتواهم، لكن مسألة علمية تقرر بأصولها
ينبغي أن تقرر على ما يقتضيه الدليل بغض النظر عن كونها قد يفهم منها البعض
غير المراد، أو لا يفهم لا سيما وأن السامع طالب علم، ثم بعد ذلك يذكر ما
على أو التحفظات التي تحتف بهذا الفعل المفتى بجوازه أو منعه؛ لأن من أفتى
بمنع الناس من شيء أباحه الله لهم، الرسول -عليه الصلاة والسلام- شدد في
أمر الثوم والبصل، وقال: ((من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مسجدنا)) وفي
صحيح مسلم: قيل له: أحرام هو؟ قال: ((لا أحرم ما أحل الله)) -عليه الصلاة
والسلام-، فلا شك أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما منعه الله وحرمه، فلا
ينبغي لأحد أن يجرؤ على تحريم حلال لوقوع بعض الناس أو لسوء فهم بعض الناس
لما ذكر، نعم سد الذرائع مطلوب والاحتياط للدين مطلوب، لكن بغير هذا
الأسلوب، أما قوله: وعدم ضرب أقوال أهل العلم ببعض، يعني من أجل إحضاره
فتوى اللجنة الدائمة، أنا أشكره على هذا الحقيقة، على إحضاره فتوى اللجنة
الدائمة؛ لأن بالنسبة لي أنا أقول بقولهم وأحتذيهم، وهم شيوخنا على كل حال،
هم شيوخنا ونعظهم، ونقدرهم قدرهم، لكن ينبغي أن يكون مع الحوار شيء من
السهولة والليونة إلا إذا كان عاد طبع الإنسان لا يستطيع أن
يتنصل منه بهذه الطريقة، هذا أمر نرجو أن
يعفى عنه -إن شاء الله تعالى-.
يقول: ما هي الحدود الشرعية لما يجوز فيه نحو الهدي؟ حيث رأينا البعض من
أهل البادية يبيعون للناس وينحرون لهم في أماكن قريبة من طريق الطائف؟ إذا
كان الأنفع للفقير المال هل يجوز ترك زكاة الفطر والعدول عن ذلك إلى المال
لمصلحة الفقير؟
نحر الهدي ذكرنا أنه إن كان بسبب ارتكاب محظور أو إحصار فحيث وجد سببه ومع
عدا ذلك حتى يبلغ الهدي محله {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [(95) سورة
المائدة] وأما العدول عن الأضحية أو زكاة الفطر أو الهدي، أو ما أشبه ذلك
إلى القيمة فهذا خلاف الدليل، والقيمة موجودة في عصر النبي -عليه الصلاة
والسلام-، ولو كانت مجزئة لأرشد إليها -عليه الصلاة والسلام-.
يقول: هل ينظر المصلي في الحرم إلى الكعبة في أثناء سجوده، وفي أثناء
الصلاة أم إلى مكان سجوده؟
الجمهور على أنه ينظر موضع مسجده، الإمام مالك يقول: ينظر إلى الكعبة، وعلى
كل حال يفعل الأصلح له على ألا يرفع رأسه، وبعد ذلك يفعل الأصلح له في
الخشوع، قد يكون نظره إلى المسجد يشوش عليه لكون موضع السجود فيه زخارف
وفيه نقوش فينظر إلى الأرفق إلى الأفضل له ولحضور قلبه، والله المستعان.
يقول: نرجو الدعاء لإخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان فإنهم بحاجة
ماسة؟
نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يلطف بالمسلمين، وأن ينصر دينه، وأن يعلي
كلمته.
يقول: ما حكم من وجد الإمام راكع وركع معه ولم يكبر تكبيرة الإحرام؟
لم تنعقد الصلاة؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن عند جمهور العلماء، وشرط عن
الحنفية، أما إذا لم يكبر مطلقاً فهذا أمره مفروغ منه أن الصلاة لم تنعقد،
أما إذا كبر حال الركوع فأيضاً الصلاة ليست بصحيحة عند جمهور العلماء، لا
بد أن يعيدها عند جمهور العلماء؛ لأن تكبيرة الإحرام مكانها القيام.
طالب:. . . . . . . . .
هو ركع دون الصف.
طالب:. . . . . . . . .
خليه يقوم، ويش يصير؟ ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)).
ابن حزم يقول: يوافق الإمام، يصنع كما يصنع الإمام، جاء والإمام راكع يركع
على طوال، ما يفعل شيء قبل الركوع، جاء والإمام ساجد يسجد، لكنه قول مهجور.
يقول: هل الجاهل والمكره له حكم الناسي؟
وما الراجح في ذلك؟
نعم الحكم واحد، الجاهل إذا كان جهله مطبق بحيث لا يعرف عن المسألة لا
حكمها ولا ما يترتب عليه.
يقول: نرى في هذه الأيام من ينتسب ِإلى العلم إطالة ثيابهم، وهو أمر محير،
أو نراهم يأخذون من اللحية شيئاً كثيراً، فما رأيكم في مثل هؤلاء؟
على كل حال إطالة الثوب حرام، فإن كان لغير الخيلاء فهو محرم، لكنه أخف مما
لو كان للخيلاء، إن كان أسفل من الكعبين فهو في النار، يعني وهذا شامل أو
هذا خاص بمن فعله من غير خيلاء، أما من فعله للخيلاء فأمره أعظم، لا ينظر
الله إليهم ولا يزكيهم، نسأل الله العافية، أما الأخذ من اللحية فهذا أيضاً
جمهور العلماء على تحريمه، وهو مقتضى الأدلة الشرعية، بل يجب أن تبقى
اللحية على هيئتها ووضعها.
طالب:. . . . . . . . .
فعل ابن عمر فعل ابن عمر، وأبي هريرة فعل أبي هريرة، لكن كلام الرسول لا
يعارض به أحد -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:. . . . . . . . .
ولو رووا الحديث، ولو خالف، العبرة بما روى لا بما رأى.
إذا نوى الإنسان أن يبطل حجه بسبب حريق أو غيره واكتمل حجه، فماذا عليه؟
ليس عليه شيء، إذا اكتمل حجه وحج ولو نوى كما تقدم؛ لأنه لا يلزمه شيء بسبب
النية.
يقول: ما حكم ما يجري في هذه الأزمنة من إرسال الهدي إلى خارج الحرم
لإطعامه أهل البلدان الفقيرة؟
على كل حال المقدم أهل الحرم، والأصل أنه لمساكين الحرم، لكن القدر الزائد
عن حاجتهم بدلاً من أن يرمى أو يتلف كما حصل لا شك أن انتفاع المسلمين به
في أي بلد من بلدان العالم أنسب من تضييعه من غير فائدة، المقصود أن يراق
دمه في الحرم، يراق دمه في الحرم ويوزع على مساكين الحرم، فإن زاد عن
حاجتهم ألا الأفضل أن يوزع على الفقراء في شتى بقاع الأرض لا سيما المحتاج
منهم أو تدفنه الشيولات كما كان يحصل سابقاً في التراب؟
طالب:. . . . . . . . .
بلا شك أنه يوزع، أما أن يتخذ رأياً
مباشراً يوزع من غير نظر في حاجة أهل الحرم هذا خلاف الأصل، بعضهم أبداً
يتخذ هذه الفتوى ديدن من أهل العلم ويقول: مباشرة يثلج ويرسل إلى أصقاع
الأرض من غير نظر إلى حاجة مساكين الحرم، وحاجة حجاج بيت الله الحرام ممن
يحتاج إلى مثله، وقد حُدثنا أن كثير من الناس ما يجد ما يأكل في منى، وهو
في منى، وهي تثلج وترسل إلى أصقاع الأرض، الأولى أن يبدأ بحاجتهم، فإذا
ارتفعت حاجتهم القدر الزائد على ذلك لا مانع من توزيعه على المحتاجين سواء
قربوا أو بعدوا.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في شك أنه إذا تبرع أحد بتبريده، إذا تبرع أحد بتثليجه وتبريده ليكفي
مساكين الحرم طول السنة لا بأس؛ لأن النهي عن الادخار فوق ثلاث منسوخ كما
هو معروف.
طالب:. . . . . . . . .
هو أولى بلا شك؛ لأن الأصل هم مساكين الحرم، هم الأصل ....
طالب:. . . . . . . . .
كله، كل من كان في الحرم فهو من فقراء الحرم، من مساكين الحرم، هذا سأل عنه
سؤال خاص وسأل عنه ...
رجل تصدق وزكى لينمو ماله أو وصل رحمه لينسأ له في رزقه، ويطال في عمره،
ولم يرد الآخرة، بل أراد ثواب الدنيا فقط؟ هل هذا من الشرك الأصغر؟
لما ينص على الحكمة في الحديث إذا نص الحكمة في الحديث لا شك أن لها أثر في
حفز العامل شاء أم أبى، ولولا أن لها أثراً في حفز العالم لما نص عليها،
والرسول -عليه الصلاة والسلام-: ((من سره أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في
أجله)) هو يريد هذا، فالإرادة مقصودة، حتى من قبل الشارع، الشارع ما أغفل
هذا، فإن كان الباعث له على العمل وجه الله والدار الآخرة هذا ما فيه إشكال
بوجه من الوجوه، وإن التفت إلى هذه العلة التي ذكرت في النص، أما أن يقول:
أنا أريد أن يطال في عمري، ويزاد في رزقي بغض النظر يعني جاءني أجر أو لا
أجر لي في الآخرة هذه مسألة ثانية، لكن ما أتصور أن مسلم يبي يغفل عن ادخار
الأجر له يوم القيامة، أحوج ما يكون إليه، والله المستعان.
يقول: بالأمس تحدثت بالهاتف الجوال خارج المسجد، ولم أعرف أن صوتي وصل
إليكم إلا بعد الدرس من أحد الإخوة فأرجو. . . . . . . . .؟
لا بأس سامحك الله.
يقول: ما جاء عن الصحابي أنه يدب حتى يمكن
الركعة؟
حديث أبي بكرة يقصد حدث أبي بكرة أنه ركع دون الصف ثم لحق بالصف، حديث
صحيح، هذا ما في إشكال -إن شاء الله-، إذا خشي الإنسان فوات الركعة وركع
دون الصف، وإن كان عاد الخلاف في ضبط الرواية: لا تَعُد، أو تُعِد، أو لا
تعدو.
طالب:. . . . . . . . .
ويش عليه؟ اللي ما كبر إلا في الركوع؟ تكبيرة الإحرام ركن، ومحلها القيام
ما هو بالركوع، لكن لو كبر للإحرام ثم تكبيرة الانتقال تركها أو فعلها حال
الركوع لا بأس.
يقول: مسألة مشكلة علي: وهي ما حكم أخذ المال على فعل القرب كالتدريس في
المدارس الأهلية؟
المدارس الأهلية والمدارس الحكومية الحكم الواحد ((إن أحق ما أخذتم عليه
أجراً كتاب الله)) فالأجرة على التعليم يمنعها الإمام أحمد ....
|