شرح زاد المستقنع عبد الكريم الخضير

زاد المستقنع - كتاب المناسك (10)
شرح: باب: ذكر دخول مكة، وما يتعلق به من الطواف والسعي، وباب: صفة الحج والعمرة.

الشيخ/ عبد الكريم الخضير
طالب:. . . . . . . . .
المهم إنه واصل المقام مثلاً فجاء فوج زحام ورجعوه إلى الحجر.
طالب: لا ما قصدي كذا، إذا طاف على وراء، مشى على وراء على الخلف. . . . . . . . . عكس اتجاه ومشى شويه، هل لا بد له أن يرجع إلى النقطة التي عكس فيها الاتجاه؟
هو من مكانه الذي رُجع فيه، الذي وصله في الرجوع، نعم، يبي يرجع إلى جهة الحجر، .... يكمل هو.
طالب: إيه هو بيكمل من النقطة التي. . . . . . . . .
اللي رجع فيها.
طالب: لا يا شيخ، ما أنا بقصدي كذا، أنا أقصد أنه رجل طاف بالعكس على الخلف طاف؟
قصداً؟
طالب: لا مو بقصداً.
يعني من الزحام؟
طالب: من الزحام نعم.
من الزحام هو واصل هذا ورجع هكذا زحام، يبي يرجع مرة ثانية هكذا.
طالب: يا شيخ أنت ما فهمت قصدي؟ يا شيخ هذا يطوف بالشكل هذا ورجع على وراء يعني مشى مشى مسافة. . . . . . . . .
إيه يعني أداروه، إذاً يرجع، لا بد أن يرجع من مكانه، إيه؛ لأن هذا لاغي هذا.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما يصح، لا بد أن يرجع، لا بد أن يرجع، ولو كان جزءاً يسيراً، ولا بد أن يجعل الكعبة عن يساره لو استدبرها نعم، ما ينفع هذا ليس بطواف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟ النية أيضاً النية لها أثر، على كل حال لها وجه، ونكسه أيضاً له وجه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لم يصح، ولا يمنع من إيراد اللفظة نكسه لوجود الشرط السابق أن يجعل الكعبة عن يساره؛ لما عرفنا من أنه قد يطوف منكساً والكعبة عن يساره، نعم بعض الجهال سئل فقال له شخص وهذا مما يؤكد حصة حديث: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً، إنما يقبضه بقبض العلماء)) سئل قال: طفت من غير طهارة، ماذا قال له؟ قال: لا بد أن تنقض طوافك الأول، كيف تنقض طوافك الأول؟ قال: تطوف على الخلف على شان تنقض طوافك الأول، هذا جهل مركب، نسأل الله السلامة والعافية، وهذه جرأة، نسأل الله العافية، أو طاف على الشاذروان، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .


أداروه شيئاً يسيراً الاستقبال أسهل من الاستدبار، لكن مع ذلك لا بد وأن يجعل الكعبة عن يساره، إذا كان شيء يسير خطوة أو أقل لا بأس -إن شاء الله-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
يرجع، يرجع من حيث أدير يرجع، يرجع، وفيه مشقة بلا شك أيام الزحام يرجع، والجاهل معذور، الحمد لله فيه سعة، فيه يسر وسهولة، الجاهل يعذر بجهله.
يقول: "أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر" الشاذروان بفتح الذال، وهو ما فضل عن جدار الكعبة، وحينئذٍ إن طاف عليه إن تمكن وإلا فالغالب أنه لا يتمكن، لماذا؟ لأن الشاذروان ...
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ما هي مسألة ملاصقته، ما يمكن المشي عليه، مائل، بشكل مائل، نعم بشكل مائل ما يستطيع الطواف عليه، على كل حال هم يفترضون، يعني لو جاء شخص واجتهد وقال: هذا الشاذروان المائل وراه ما نعدله؟ نعم؟ وإلا في صورته الحالية ما يمكن يطوف عليه.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ما أظن أن يتمكن أحد من الطواف عليه وهو على صورته هذه، على كل المسألة افتراضية لو طاف على الشاذروان وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه؛ لأنه من البيت، فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه، يرى بعض العلماء أن الشاذروان ليس من البيت، بل جعل عماداً له، وكان شيخ الإسلام -رحمه الله- يميل إلى هذا، يعني جعل عماد للبيت، دعامة لسور البيت، كذا لو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف من وراء الحجر وهو من البيت كما في حديث عائشة المخرج في صحيح مسلم، نعم حديث عائشة: ((لولا أن قومك)) إيش؟ ((حديثو عهد)) نعم؟
طالب:. . . . . . . . .


لكن ابن الزبير جعله .. ، أعاده على قواعد إبراهيم، ثم جاء الحجاج إلى آخر القصة المعروفة، يشترط لصحة الطواف السترة، وحينئذٍ لو طاف عرياناً لم يصح طوافه عند جمهور العلماء، وعند الحنفية لا يشترط ستر العورة، الجمهور يستدلون بقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [(31) سورة الأعراف] وسبب نزولها، سبب نزول الآية كما في الصحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تطوافاً تجعله على فرجها، فنزلت الآية: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ} [(31) سورة الأعراف] ومعلوم عند أهل العلم أن سبب النزول دخوله في النص قطعي، دخول سبب النزول في النص قطعي، يعني هذه الصورة تدخل في الآية دخولاً أولياً، وما عدها تشمله الآية بعمومها، ومعلوم أن شمول العموم ظني وليس بقطعي، لكن سبب النزول قطعي، نجيب مثال يوضح؟ لو قدر أنه جاءك مسكين محتاج واقتنعت بحاجته فكلمت له بعض الأغنياء وحاجته ألف مثلاً، الألف يرفع حاجته، نعم، فقال لك: هذه عشرة آلاف، وزعها على نظرك، هذا المسكين الذي بسببه أعطيت العشرة ألاف تقول: لا ندور أحوج منه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو أول الناس، هو أولى الناس بهذه الدراهم، الصورة مطابقة وإلا ما هي مطابقة؟ التنظير مطابق وإلا لا؟ الآن لما أعطيت العشرة الآلف وأنت رحت تسأل الغني لهذا المسكين ألف فأعطاك عشرة، قال: وزعها على نظرك، هذا المسكين الذي بسبب أعطيت أولى الناس بأن يعطى من هذه الدراهم، فدخوله قطعي، وأيضاً سبب النزول، وسبب الورود بالنسبة للحديث في العموم قطعي، يدخل دخولاً قطعياً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
فوق الشاذروان يقدر؟ ترى الشاذروان تعرف ويش هو؟ ها المايل الذي تربط به كسوة الكعبة.
طالب:. . . . . . . . .


لا هو متصور على بعد، يعني مع شدة الزحام يعني إذا تصور أن الإنسان يمكن أن يطوف وهو ما يمس الأرض من شدة الزحام متصور هذا، نعم ما هو متصور؟ الناس يرفعونه من شدة الزحام وهو يطوف ما يصل إلى الأرض، زحام هائل، فمتصور على بعد أن يكون طرف من رجله أو شيء من جسمه على هذا الشاذروان وهو مرصوص على جدار الكعبة ويمشون به الناس، على كل حال إذا طاف بهذه الصفة طوافه ليس بصحيح، في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- في الحجة التي أمره عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، مما يشترط لصحة الطواف الطهارة، فلو طاف محدثاً أو نجساً لم يصح طوافه عند جمهور العلماء، يعني كالمسألة السابقة، الطواف والسترة شرط عند الجمهور، كلاهما شرط عند الجمهور، وعند الحنفية لا يشترط إزالة الخبث ولا رفع الحدث، لكن يكره عندهم أن يطوف بدون إزالة الخبث، يعني ولو على جسمه أو بدنه نجاسة وطاف مكروه بالنسبة لرأي الحنفية، وإن طاف محدثاً فعليه شاة أو جنباً فعليه بدنة، إذاً ليس بشرط عند الحنفية؛ لأنه لو كان شرطاً لما صح الطواف، لكنه على كلامهم ويش يكون؟ واجب، الترك واجب، يجبر بدم، فإن كان الحدث أصغر فشاة، وإن كان الحدث أكبر فبدنة، هذا رأي من؟ الحنفية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إي يأثم يأثم، ما دام يلزمونه بدم لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
اسمع كلام الشيخ، يرى شيخ الإسلام وهي رواية عن أحمد أن الطهارة لا تشترط للطواف، الطاهرة لا تشترط لصحة الطواف، هذه رواية عند أحمد، وهي ما يراه أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-.
استدل الجمهور بحديث عائشة -رضي الله عنها- أن أول شيء بدأ به النبي -عليه الصلاة والسلام- حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، يعني ما طاف إلا متوضئ، متفق عليه.


وقال -صلى الله عليه وسلم- لعائشة: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهري)) متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: ((حتى تغتسلي)) وأما حديث: ((الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام)) حديث ضعيف، مخرج عند الترمذي وغيره، لكنه ضعيف، الاحتمالات التي ذكرها شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- بالنسبة للحائض معروفة، إذا ترتب عليها ضرر شديد يلحق بها أو برفقتها شيخ الإسلام يرى أنه لا مانع أن تتحفظ وتطوف على حالها؛ لأن الآثار المترتبة على بقائها وإلزامها بالطواف حتى .. ، بقائها حتى تطهر ثم تطوف هذا فيه مشقة عظيمة، لا شك أن المشقة موجودة، لكن مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((غير ألا تطوفي بالبيت)) وقال لصفية: ((أحابستنا هي؟ )) دل على أن المرأة إذا حاضت تحبس رفقتها، وحينئذٍ لا اجتهاد مع هذه النصوص، المسألة ركن من أركان الإسلام، ما هي بشيء سهل، مهما ترتبت عليها من آثار ((غير ألا تطوفي بالبيت)) ويقول -عليه الصلاة والسلام-: ((أحابستنا هي؟ )) دل على أن الحائض تحبس رفقتها، ويش اللي يمنع؟ تحبس رفقتها، لا شك أن هذا من شيخ الإسلام -رحمه الله- اجتهاد، وهو أهل للاجتهاد المطلق، وهو مأجور عليه على كل حال -إن شاء الله تعالى-، لكن لا اجتهاد مع كلام -عليه الصلاة والسلام-، يقول: ((أحابستنا هي؟ )) إذاً الحائض تحبس الرفقة.
مما يشترط للطواف أن يوالي بين أشواطه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف موالياً، كذا عند الحنابلة والمالكية، وعند الشافعية الموالاة سنة، يعني لو تعب يجلس.


فإذا أقيمت الصلاة وهو يطوف فالجمهور على أنه يصلي مع الناس ثم يتم طوافه، وعند المالكية لا يجوز قطع الطواف إلا للصلاة المكتوبة، وعند الحنابلة يجوز قطع الطواف للصلاة على الجنازة، إذا جاز قطع الطواف للصلاة على الجنازة، وهذه مسألة تحصل كثيراً فهل يجوز قطع النافلة من أجل صلاة الجنازة؟ لأن صلاة الجنازة تفوت؟ تأخروا في التبليغ عن حضور ميت مثلاً بعد الفريضة فبعد أن انتهى من الأذكار قام وشرع قال: الله أكبر للراتبة، ثم قال المبلغ: الصلاة على الميت، إن أكمل الراتبة انتهت صلاة الجنازة، ورفع الميت، وفاته بذلك أجر عظيم، وإن قطع الراتبة وأمرها مدرك فيما بعد، نعم؛ ليصلي على الجنازة أدرك الفضل العظيم المرتب وهو القيراط على صلاة الجنازة، والراتبة وقتها موسع، فهل يقطع الراتبة كما قلنا بجواز قطعه للصلاة قطع الطواف للصلاة على الجنازة؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يقطع الراتبة ويصلي على الجنازة لأنه أمر يفوت؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا في الأصل أن الإنسان إذا شرع في العبادة اتجه إليه قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد]، ولذا ورد التعارض بين مثل هذه الآية وبين ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) جمهور العلماء على أنه إذا صلى ركعة كاملة يتم فما يقطع صلاته، ما يقطع النافلة، مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) فهل معنى هذا أنه يكمل الصلاة ولو رفعت الجنازة وهذه سنة وقتها موسع؟ أو نقول: يدرك صلاة الجنازة ثم يقبل على راتبته؟ نعم؟ ويش يقول الإخوان؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني مثل إدراك الجماعة، مثل إدراك .. ، مثل: "إذا أقيمت المكتوبة" لكن ما أحد يحفظ فتوى في هذا؟ هاه؟ ما أحد يحفظ شيء لا قول لأهل العلم ولا فتوى ولا شيء؟ المسألة متصورة وواضحة وواقعة يعني، ويبتلى بها كل الناس، أقول: يبتلى بها كل الناس، يشرع في النافلة وتقوم صلاة الجنازة، هاه؟ ويش نقول؟ أما قلنا: يقطع الطواف لصلاة الجنازة عند الحنابلة؟ أيهما آكد الطواف وإلا النافلة؟
طالب:. . . . . . . . .


وهو داخل في قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد].
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المتطوع أمير نفسه.
طالب: أحسن الله إليكم، إذا قطع الطواف لأجل الصلاة. . . . . . . . .
يكمل.
طالب:. . . . . . . . .
يكمل، لا هو تركها هو، القطع معناه الترك، على كل حال قطع الصلاة غير، لا بد أن يستأنف ويبدأ يشرع من جديد بعد الصلاة على الجنازة، كأن المتجه مراعاة للمصلحة التي تفوت أنه لا مانع من قطع النافلة من أجل إدارك صلاة الجنازة، إذا قطع من أجل الصلاة هل يستأنف الشوط أو يبدأ من الموضع الذي وصل إليه؟ الأظهر أنه يبدأ من الموضع الذي وصل إليه، وإن استأنف فهو أحوط، وقد قال به جمع من أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هذه ما فيها إشكال، الفريضة ما فيها .. ، لا، لا.
طالب: أحسن الله إليكم. . . . . . . . . الانقطاع يستأنف من أول الشوط، أو من أول الطواف؟
يعني المسألة مفترضة عند الشافعية مثلاً الذين يقولون: الموالاة سنة، نعم، الموالاة سنة فعلى هذا لو طاف شوطين مثلاً أو ثلاث ووجد ناس يتقهوون جلس معهم يشرب الشاي، نعم، ثم كمل؛ لأن الموالاة ليست سنة عندهم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يحصل كثير.
طالب: المسعى كذلك.
على كل حال يستأنف الشوط، يبدأ من الذي .. ، أو يبدأ من الموضع الذي وصل إليه، الأظهر أنه يبدأ مما وصل إليه؛ لأن ذاك القدر الذي طافه طافه على وجه صحيح، فلا وجه لإعادته، اللهم إلا إن كان خروجاً من الخلاف فهو أحوط.
الطواف راكباً مسألة خلافية بين أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
يعني طواف حج وعمرة؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هو مدرَك، الطواف مدرك، الطواف مدرك والجنازة ترفع، وأمر الطواف بلا شك أهون من الصلاة؛ لأنه أبيح فيه الكلام، أبيح فيه ما لا يباح في الصلاة، فيقطع الطواف من أجل إدراك الجنازة ثم يقبل على طوافه.


الطواف راكباً النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف على بعير يستلم الركن بمحجن، هذا معروف في الصحيحين، وفي حديث جابر: طاف النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفاء وبالمروة ليراه الناس، فإن الناس قد غشوه، فعلى هذا يجوز الطواف راكباً ولو من غير حاجة؟ الناس غشوه -عليه الصلاة والسلام-، وطاف لمصلحة رؤية الناس؛ ليقتدوا به، فهل نقول: لكل طائف طف راكباً؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- طاف راكب مع إمكانه الطواف ماشي؟ يمكن أن يطوف ماشي؟ في سنن أبي داود ترجم على حديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف على البعير، باب: طواف المريض راكباً، نعم طواف المريض راكباً، فكأنه خصص هذا بالمريض، وجاء في بعض الطرق أنه كان شاكياً، لكن التي في الصحيح ليس فيها ما يدل على الشكوى، على كل حال إذا طاف ماشياً هو الأصل، وإن طاف راكباً فيرجى أنه لا بأس به -إن شاء الله تعالى-.
قال: "ثم يصلي خلف المقام ركعتين" يعني إذا أتم طوافه فإنه يصلي ركعتين نفلاً عند الحنابلة والشافعية، وقال الحنفية والمالكية: بوجوبهما، بعضهم يقول: إن هاتين الركعتين تابعتان للطواف، يعني إن كان الطواف واجباً فهما واجبتان، وإن كان الطواف نفلاً فهما نافلة، ويقرأ في الأولى: بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [(1) سورة الكافرون] وفي الثانية: بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [(1) سورة الإخلاص] والأفضل كونهما خلف المقام، وفي حديث جابر في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم -عليه السلام- فقرأ: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [(125) سورة البقرة] فجعل المقام بينه وبين البيت .. الحديث.
"وحيث ركعهما جاز" يعني سواء داخل المسجد أو خارج المسجد، دخل مكة أو خارج مكة، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه الطائف يجزئه الركعتان حيث شاء، وقال مالك: لا يجزئ أن يصليهما في الحجر، وعلى هذا لو صلاهما داخل الكعبة يجزئ وإلا ما يجزئ على رأي مالك؟ نعم؟ لا يجزئ، لكن على قول الجمهور وأنهما نافلة يجزئ.


روى البخاري معلقاً بصيغة الجزم أن عمر -رضي الله عنه- طاف بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى، لماذا ركب ما صلى الركعتين في المسجد؟ نعم؟ لكي يخرج وقت النهي، ولذا ترجم البخاري على الحديث: "باب: الطواف بعد الصبح وبعد العصر" وأورد الشارح حديث جابر -ابن حجر- في المسند، وأنهم ما كانوا يطوفون بعد الصبح وبعد العصر، عمر طاف بعد الصبح، لكنه انتظر حتى ارتفعت الشمس وصلى بذي طوى، وهذا يحد من تصرفات بعض الناس الذين يقصدون أن يأتوا إلى المطاف في آخر العصر مثلاً إذا انتهى من الطواف لا يشكل عليه شيء يصلي الركعتين وهو مرتاح، مع اصفرار الشمس، ومع تضيفها للغروب وهكذا، الأمر ليس كما يتصورون، هذا وقت نهي مضيق ينبغي أن يحتاط له، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه مسألة التداخل معروفة تجزئ وإلا ما تجزئ؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يجئ، يجئ، نتعرض له -إن شاء الله-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هل تظن أنها سنة فات مكانها؟ نعم؟ يعني لو طاف ثم أقيمت مكتوبة فصلى ثم صلى الركعتين بعد المكتوبة؟ يصلي الركعتين وإلا يصلي؟ هاه؟
طالب: يصلي.
يصلي، إذاً يصليهما بعد الصلاة، وحيث ذكرهما صلاهما جاز.


هنا جمع الأسابيع، أقول: بدلاً من أن أطوف سبعة أشواط وأصلي ركعتين أطوف واحد وعشرين شوط وأصلي ست ركعات، نعم، له جمع الأسابيع، فإذا فرغ صلى لكل أسبوع ركعتين؛ لفعل عائشة -رضي الله عنها- والمسور بن مخرمة، وبه قال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير، وكرهه ابن عمر ومالك وأبو حنفية، في البخاري: وقال نافع: وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يصلي لكل أسبوع، نعم هذا هو الثابت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، لكن أيضاً عن عائشة والمسور أنهم جمعوا الأسابيع، يصلي لكل أسبوع ركعتين، وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي -عليه الصلاة والسلام- أسبوعاً قط إلا صلى ركعتين، وعلى هذا هما ركعتان مقصودتان لا يجزئ عنهما غيرهما، ولا تدخلان في غيرهما، لكن لو طاف قبل صلاة المغرب بيسير مثلاً ثم انتظر إلى أن غربت الشمس، ولم يتمكن من صلاة الركعتين لم يجد مكان مناسب أو من الزحام الشديد فأقيمت الصلاة فصلى الركعتين، والمسألة مفترضة في مقيم يتنفل رواتب بعد الصلاة، فماذا يصلي بعد الفريضة ركعتي الطواف أو الراتبة؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما في تداخل؛ لأن شرط التداخل ألا تكون إحداهما مقضية والأخرى مؤداة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يصلي الراتبة أولاً ثم ركعتي الطواف، وعلى هذا لو فاتته الراتبة القبلية، جاء والناس يصلون الفريضة صلاة الظهر، وفاته الرواتب القبلية أربع ركعات قبل الظهر، فهل يصلي الراتبة البعدية، ثم يصلي القبلية أو العكس؟
طالب:. . . . . . . . .
مثله.
طالب:. . . . . . . . .
البعدية ثم القبلية، هكذا قال أهل العلم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بدليل؟ ((يا بني عبد مناف))؟
طالب: هذا الشيء، هذا الذي. . . . . . . . .


إيه لكن هذا صنيع عمر،. . . . . . . . .، لكن صنيع عمر، أية ساعة شاء من ليل أو نهار، لا شك أن اللفظ عام، هو لفظ عام، يبقى على عمومه، يخصص، يخصص بأحاديث النهي، على كل حال المسألة متجهة، ولا يهمني أنا ترجيح الفعل أو الترك بقدر ما يهمني ازدراء أهل العلم؛ لأنهم يرون الآن الذي ينكر على من يصلي في أوقات النهي يرونه متعصب جامد مقلد مطلق نعم؛ لأن شيخ الإسلام قال بهذا والخصم، ما هو بصحيح، يعني إذا كان قال به شيخ الإسلام وهو مذهب الشافعية قبل شيخ الإسلام، نعم، وشهر بعد شيخ الإسلام، لكن الأئمة الثلاثة كلهم على المنع، ماذا تصنع بمالك وأحمد والشافعي وجماهير الأمة؟ ماذا تصنع بهم؟ لكن أنا يهمني أن ينتبه طالب العلم لمثل هذا، ما هو بيهمني أن يرجح قول فلان أوعلان لا، كل له اجتهاده ولا حجر في الاجتهاد، والحكم بالنسبة للجميع هو النص، هو الذي يحكم الجميع، لكن أيضاً أهل العلم لهم قدرهم، ما يقال: هذا ينكر على من يصلي في أوقات النهي متعصب جامد مقلد للمذهب، ما يفعل ولا شيء، ويش الكلام هذا؟ هذا حصل ترى، وهذا كله تابع للثروة التي حصلت قبل ربع قرن على كتب الفقهاء، وتقليد الأئمة، واعتماد أقوالهم، ليس معنى هذا أن طالب العلم يقلد إمام ويأخذ بجميع أقواله من غير نظر في دليله، العمدة هو الدليل، لكن يبقى أن أهل العلم فهمهم مقدم على فهم غيرهم، والسلف مقدمون على من جاء بعدهم، نعم إلا إن ظهر للإنسان شيء ما ظهر لغيره يعمل به، ولا حجر عليه، والله المستعان.
من يقرأ؟
واصل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الموالاة بين الطواف والركعتين؟ هذا هو الأصل، النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل هكذا، لكن قد يطرأ ظرف قد يطرأ شيء، نعم، لمانع معين مثلاً، لتعارض نصوص عنده، نعم ذكر فريضة مثلاً ويجب قضاء الفوائت فوراً له اجتهاده فيأخر الركعتين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .


{وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [(125) سورة البقرة] الرسول -عليه الصلاة والسلام- في حديث جابر قرأها لما فرغ من الطواف اتجه إلى المقام فقرأ قوله تعالى: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [(125) سورة البقرة] فمن قرأها بنية الإئتساء والإقتداء به -عليه الصلاة والسلام- كما يقرأ على الصفاء: ((نبدأ بما بدأ الله به)) {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ} [(158) سورة البقرة] فله أجره -إن شاء الله تعالى-.
من يقرأ؟
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ: لو يقال: يعني إن تخصيص سنة الطواف يعني حجتها إن كانت لها قوة فالأسباب الأخرى ما لها نفس القوة؛ لأنه نص فيها في أي وقت في ليل أو نهار، أما الأخرى ما فيها، يعني لو توجه. . . . . . . . . ذوات الأسباب الأخرى.
على كل حال المسألة ليست من السهولة كما يتصور كثير من الناس خاص وعام والخاص مقدم على العام، لا، المسألة من عضل المسائل، والترجيح فيها بالقشة، المسألة من عضل المسائل، وبعض أهل العلم يقول: لا تدخل مسجد وقت النهي، وبعضهم يقول: قف لا تجلس؛ لتعارض الأدلة، عاد رأي الظاهرية ما يحتاج إلى أن .. ؛ لأنه غير معتمد، يقولون: اضطجع، إذا دخلت اضطجع، لا تجلس جالس، وهذا لائق بظاهريتهم.
من يقرأ؟
تفضل يا أخي.
الله المستعان، الله المستعان.
سم.
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
بعد كل طواف، بعد كل طواف، اللي يرى مشروعيته يقول: بعد كل طواف، نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: اللهم أغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: "ثم يستلم الحجر ... "
ما في فصل عندك؟
طالب: نعم.
فصل: "ثم يستلم الحجر ويخرج إلي الصفا من بابه، فيرقاه حتى يرى البيت، ويكبر ثلاثاً، ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشياً إلى العلم الأول، ثم سعى شديداً الآخر ...
أو يسعى؟
طالب: عندي سعى.
ثم يسعى شديداً إلى الآخر.
طالب: أحسن الله إليك:
ثم يسعى شديداً الآخر.
إلى الآخر، إلى الآخر.
طالب: أنا عندي. . . . . . . . .


فصل: ثم يستلم الحجر، ويخرج إلي الصفا من بابه، فيرقاه حتى يرى البيت، ويكبر ثلاثاً، ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشياً إلى العلم الأول، ثم يسعى شديداً إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلي الصفا، يفعل ذلك سبعاً، ذهابه سعية، رجوعه سعية، فإذا بدأ بالمروة ...
فإن.
فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة، ثم إن كان متمتعاً لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية.
يقول -رحمه الله تعالى-:
"فصل" الفصل مرتبط بما قبله من أجزاء الباب، يقول: "ثم يستلم الحجر، ويخرج إلى الصفاء من بابه فيرقاه" يعني ثم بعد الصلاة الركعتين -ركعتي الطواف- يستمل الحجر كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، يقول جابر: ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفاء، فلما دنى من الصفاء قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ} [(158) سورة البقرة] ((أبدأ بما بدأ الله به)) فبدأ بالصفا، فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعاء بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة.
الرقي على الصفاء فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكنه ليس بواجب، بل هو سنة، قال في الإفصاح: اتفقوا على استحباب الرمل والرقي على الصفا، والهرولة، والمشي في السعي، سبب مشروعية السعي ما جاء في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن إبراهيم لما ترك هاجر وابنها إسماعيل فعطشت وعطش الصبي صعدت الصفا هل ترى أحداً فلم تر أحداً فسعت في بطن الوادي حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة، رواه البخاري.


قوله: "ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه" يعني مثل ما ذهب من الصفا إلى المروة يصنع إذا رجع من المروة إلى الصفا في الشوط الثاني، "فيمشي في موضع مشيه" يعني ما عدا بين العلمين "ويسعى في موضع سعيه" فيما بين العلمين إلى الصفا، يفعل ذلك سبعاً، يعني سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية.
في حديث جابر: ففعل يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان أخر طوافه على المروة قال الحديث، وهكذا يكون السعي بين الصفا والمروة، يفتتح بالصفا، ويختتم بالمروة في قول جماهير العلماء، روي عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه إن بدأ بالمروة فلا شيء عليه، وحينئذٍ يختم بالصفا، لا شيء عليه كترك الترتيب بين أعضاء الوضوء، والمشهور عنه خلاف ذلك، يعني لو شخص بدأ الوضوء بغسل الرجلين ثم الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس، نقول: اغسل رجليك، غسل الرجلين قبل غسل الوجه لاغي، كما لو بدأ بالمروة إلى الصفا نقول: لا، هذا الشوط لاغي واحتسب، اجعل الثاني هو الأول، وعلى هذا يكون ذهابه سعية ورجوعه سعية؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- بدأ بالصفا وانتهى بالمروة، ولو كان الذهاب والرجوع شوط واحد لانتهى من حيث بدأ، لانتهى بالصفا، قال في الإفصاح: اتفقوا على أنه -يعني السعي- سبع مرات، احتسبوا بالذاهب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، هذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق بين أهل العلم، وصاحب الإفصاح إذا قال: اتفقوا من يقصد؟
طالب:. . . . . . . . .
اتفقوا؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .


الأربعة، نعم، يقصد الأربعة؛ لأنه يعتني بذكر الأربعة فقط، هذا صاحب الإفصاح، والإفصاح كتاب للوزير عون الدين بن هبيرة من الحنابلة، وهو جزء من كتاب كبير جداً، شرح فيه الصحاح، شرح فيه الصحيحين، فلما وصل إلى حديث: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) جعل جميع أبواب الفقه حتى هذا الحديث، فصار كتاب في الخلاف شرح لهذا الحديث، على أن معنى الحديث: ((يفقهه في الدين)) أعم من أن يكون المراد بالفقه فقه الفروع، الفقه الفرعي، بل الفقه في الشرع أعم من أن يكون في الفروع أو العقائد أو السير والمغازي والآداب وغيره، الفقه عام؛ لأن أصل الفقه الفهم.
يقول النووي في شرح مسلم: قال ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي من أصحابنا يحسب الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة واحدة، فعلى هذا لا بد أن يسعى كم؟ أربعة عشر شوطاً؛ لأن الذهاب والرجوع واحد، فيقع آخر السبع في الصفا، وهذا الحديث الصحيح يرد عليهما، وكذا عمل المسلمين على تعاقب الأزمان، والله أعلم.
أيضاً هذا الكلام معروف عن ابن حزم حتى قال القائل: "يرحم الله أبا محمد لو حج لتغير رأيه"، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما حج ابن حزم، لكن لو حج وشاف طول المسافة؟ يتغير رأيه، لكن الذي نعرفه عن طريقة ابن حزم أنه ما يغير رأيه مثل هذا، ما يغير رأيه إلا حديث جابر، رحم الله الجميع، على كل حال المعتمد أن الذهاب سعية، والرجوع سعية، وهذا ما يدل عليه حديث جابر، وعليه عمل المسلمين على تعاقب الأزمان.


قال -رحمه الله-: "فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول" يعني فلا يحتسبه؛ لفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وبداءته بالشوط الأول، وأمره -عليه الصلاة والسلام- في رواية النسائي: ((ابدؤوا بما بدأ الله به)) {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} [(158) سورة البقرة] فالله –سبحانه- بدأ بالصفا ذكراً فعلينا أن نبدأ به فعلاً، الشارح البهوتي يقول: يكثر من الدعاء والذكر في سعيه، لكن أي ذكر؟ وأي دعاء؟ هل المراد بالأذكار في الطواف والسعي الأذكار التي ألفت فيها الكتب، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني .. إلى آخره، هذه الأدعية وإن جاء في بعضها نصوص إلا أن تخصيصها في هذا الوقت وفي هذا المكان يحتاج إلى دليل، وإلا بعضها مأثور، لكن ما هو بمأثور في هذا المكان.
يقول أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ في كلام الشارح؟ أحمد، "كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: ربِ اغفل وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم" أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي، وصححه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء.
هذا دعاء عن صحابي، وقوله: "كان ابن مسعود إذا سعى قال" يدل على أنه يقوله كل ما سعى، وهو صحابي جليل، من علماء الصحابة وفقهائهم، وعلى وقاعدة المذهب لا بأس أن يلتزم مثل هذا الدعاء؛ لأنه ثبت عن صحابي.
يقول الشارح: "ويشترط له نية وموالاة، وكونه بعد طواف نسك ولو مسنوناً" اشترطوا له نية، يعني كما في الطواف، والمقصود بذلك قصد المشي في هذا المكان تعبداً لله -عز وجل-، وإلا فلا يشترط للسعي كالطواف نية تخصهما، فعلى هذا لو دار في المطاف أو في المسعى ليتابع مدين له، أو لأمر صحي على ما تقدم فإنه لا يجزئه، لا يجزئه الطواف ولا السعي، فلا بد من النية؛ لعموم حديث: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) والموالاة شرط قياساً على الطواف، وعند الإمام أحمد: لا تشترط الموالاة، يعني وإن اشترطت في الطواف؛ لأن المسعى قد تشق فيه الموالاة؛ لأنه طويل المسعى، فلو اشترطت -جعلت شرطاً- لشق على كثير من الناس، ويشترط أيضاً كونه بعد طواف نسك، ولو مسنوناً، (لو) هذه للخلاف القوي، و (حتى) للمتوسط، و (إن) للخلاف الضعيف.


يقول هنا: ولو مسنوناً، يعني ولو كان الطواف مسنوناً، لو افترضنا أن شخصاً طاف للقدوم، ثم لما ذهب إلى قومه وجماعته قالوا: لو أنك سعيت بعده. . . . . . . . . وهو مفرد أو قارن على شان ما يلزمك سعي في وقت الزحام، في يوم العيد أو بعده، أو لكي تجعل طواف الإفاضة وطواف الوداع وترتاح، ذهب من الغد وقال: أبا أسعى، المذهب يشترط أن يقع بعد طواف ولا مسنون، فعلى هذا يطوف طواف مسنون ثم يسعى بعده، نعم؟
جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وحكاه الماوردي إجماعاً اشترطوا كون السعي بعد طوف، لكن عند الحنفية يجزئ بعد أكثر الطواف، كيف يجزئ بعد أكثر الطواف؟ طاف أربعة أشواط، ثم تعب من الزحام، ورأى المسعى ما فيه أحد خفيف، وقال: أبا أسعى ثم أطوف أكمل الطواف؟ يجزئ بعد أكثر الطواف عند الحنفية، وأما جماهير أهل العلم، وحكاه الماوردي إجماعاً أنه لا يصح سعي إلا بعد طواف، حكي عن عطاء وداود عدم اشتراط ذلك، وأجازه بعضهم للناسي والجاهل دون المتعمد والعالم، واستدل الجمهور الذين اشترطوا أن يقع السعي بعد طواف بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يسعَ في حج ولا عمرة إلا بعد الطواف، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) ودليل من لم يشترط ذلك، مثل من؟ مثل عطاء وداود، دليلهم حديث أسامة بن شريك -رضي الله عنه- وفيه: "سعيت قبل أن أطوف" فكان يقول: ((لا حرج)) رواه أبو داود وسنده صحيح، نعم، وهو مندرج في القاعدة العامة: ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) فهذا قال: "سعيت قبل أن أطوف"، كان يقول: ((لا حرج)) هذا يدل على أنه لو قدم السعي على الطواف صح، لكن هذا في كل نسك أو خاص بالحج؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .


فما سئل عن شيء قدم أو أخر في ذلك اليوم، على هذا من أخر الطواف والسعي إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق لا يجوز له أن يقدم ولا يؤخر؟ أو يجوز له أن يقدم أو يؤخر ما دامت مناسك الحج بخلاف لو كان طواف وسعي عمرة؟ الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- يقول: المؤلف -رحمه الله- أتى بالسعي بعد الطواف فهل يشترط أن يتقدمه الطواف؟ يقول الشيخ: الجواب: نعم يشترط، فلو بدأ بالسعي قبل الطواف وجب عليه إعادته بعد الطواف، الجواب: نعم يشترط فلو بدأ بالسعي قبل الطواف وجب عليه إعادته بعد الطواف؛ لأنه وقع في غير محله، يعني هذا الكلام إذا أضيف إلى حكاية الماوردي الإجماع على أنه لا يجزئ سعي إلا بعد طواف حصلت له القوة، فإن قال قائل: ما تقولون -هذا كله تابع كلام الشيخ -رحمه الله- فإن قال قائل: ما تقولون فيما صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل فقال له رجل: "سعيت قبل أن أطوف" قال: ((لا حرج)) الجواب وهو من الشيخ أيضاً: أن هذا في الحج وليس في العمرة، فإن قيل: ما ثبت في الحج ثبت في العمرة، نعم، إن قيل: ما ثبت في الحج ثبت في العمرة؛ لأن الطواف والسعي في الحج وفي العمرة كلاهما ركن، الجواب: يقال: هذا قياس مع الفارق؛ لأن الإخلال في الترتب في العمرة يخل بها تماماً؛ لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي وحلق أو تقصير، والإخلال في الترتيب لا يؤثر فيه شيئاً؛ لأن الحج تفعل فيه خمسة أنساك، يعني يوم النحر فيه الرمي والحلق، النحر الطواف السعي، فما دام فيه خمسة أشياء ما قد يقدم أو يؤخر لو التزم الترتيب في خمسة أشياء قد يشق على الناس، لكن بالنسبة للعمرة ما في إلا طواف وسعي وحلق، لكن هل هذا الكلام من الشيخ يعني يدفع مثل أمور رتبوا بعضها حتى الشيخ -رحمه الله- حينما قرر وجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر قياساً على الحاج، حتى الشيخ -رحمه الله- يقول بهذا، يوجب طواف الوداع على المعتمر؛ لأنه ما في فرق بين المعتمر والحاج كل منهما متلبس بنسك، مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر مرات ولا حفظ عنه أنه قال: ((اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف)) وإنما قاله في الحج فقط.


الشيخ يقول: هذا قياس مع الفارق؛ لأن الإخلال في الترتيب بالعمرة يخل بها تماماً؛ لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي وحلق وتقصير، يعني. . . . . . . . . اثنان، وتلك مثلاً أكثر بكثير عشرة، نقول: الاثنين يعني سهل ترتيبهم، والعشرة صعب ترتيبهم، لكن ثلاثة وخمسة في قرب، أقول: في قرب بالنسبة للعدد ما له بعد فاحش بحيث لا يمكن القياس، يعني في كلام الشيخ -رحمه الله-، نقرر كلام الشيخ الآن؛ لأن الإخلال بالعمرة في الترتيب يخل بها تماماً؛ لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي وحلق أو تقصير، والإخلال في الترتيب لا يؤثر فيه شيئاً؛ ولأن الحج تفعل فيه خمسة أنساك في يوم واحد، فلا يصح قياس العمرة على الحج في هذا الباب، على كل حال هذا الكلام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو على مستوى الشيخ؟ كلام رخو شويه، يعني ما هو بعلى مستوى فقه الشيخ، وعقلية الشيخ، يعني الشيخ يمكن لو دفع بغير هذا، نعم، لو دفع بالإجماع الذي حكاه الماودري وغيره لكن أقوى من هذا الكلام، فرحم الله الشيخ ورحمنا معه رحمة واسعة.
يقول -رحمه الله تعالى-: "وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة" تسن فيه يعني في السعي، فالطهارة والستارة والموالاة سنن في السعي، فلا تشترط الطهارة عند جمهور العلماء، وحينئذٍ لا يشترط رفع الحدث ولا الخبث، لو سعى محدثاً صح سعيه، لو سعى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة صح سعيه.


شخص من العامة سعى على رأي ابن بنت الشافعي والصيرفي عامي شيخ كبير في السن، سعى أربعة عشر شوطاً، لما انتهى قال: إن لله وإنا إليه راجعون لست على طهارة، فذهب وتوضأ وأعاد السعي على صورته السابقة، يكون سعى كم؟ ثمانية وعشرين، وعمره يزيد على السبعين، شخص معروف لما استفتى قال: ربع ما صنعت يكفيك، فلا شك أن العلماء هم الأطباء بالنسبة لعامة الناس، والعلم فضله وشرفه معروف، أثر حتى في الكلاب، الكلب المعلم يختلف حكمه عن الكلب العادي، فمثل هذا المسكين الذي سعى ثمانية وعشرين -إن شاء الله- ما يحرم الأجر والثواب من الله -سبحانه وتعالى-، لكن عبادة على غير دليل، وعلى غير هدى، فالله المستعان، وكذلك ستر العورة ليس بشرط، وإنما هو سنة؛ لحديث عائشة: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)) هذا بالنسبة للطهارة ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)) فدخل في هذا السعي، لكن هل يمكن أن يدخل مع ما قررناه سابقاً من الإجماع على أن السعي لا يصح إلا بعد الطواف، يمكن؟
طالب:. . . . . . . . .
غير ممكن، طافت ثم حاضت حينئذٍ انتهى الإشكال تسعى، وهذا يؤكد أن المسعى ليس من المسجد، وهو إلى الآن خارج المسجد، لكن تسن له الطهارة من الحدث أو الخبث؛ لأنه عبادة، يذكر عن الحسن أنه إن كان قبل التحلل، قبل التحلل تطهر وأعاد السعي، وإن كان بعده فلا شيء عليه، شخص سعى من غير طهارة ثم قصر أو حلق ولبس ثيابه هذا ما يعيد السعي، لكن إن سأل مثلاً سأل الحسن ومن يقول بقوله قبل أن يحلق، وقبل أن يلبس ثيابه قبل أن يتحلل فإنه لا بد أن يتطهر ويعيد السعي على رأي من رأي الحسن البصري -رحمه الله-.
يقول ابن رشد في بداية المجتهد: لا خلاف بينهم أن الطهارة ليست من شرطه -يعني السعي- إلا الحسن فإنه شبهه بالطواف، وكذلك ستر العورة ليست بشرط للسعي فلو سعى عريان صح وأجزئه، وكذلك لا تشترط الموالاة بنيه وبين الطواف لكن تسن لفعله -عليه الصلاة والسلام-، وعلى هذا فلو طاف أول النهار وسعى آخره أجزأ، وكذا لو سعى شوطين وجلس أو ثلاثة وجلس ثم بعد ذلك أتم يجزئه ذلك؛ لأن الموالاة لا تشترط.


قال الشارح: والمرأة لا ترقى على الصفا ولا على المروة، ولا تسعى سعياً شديداً، قال ابن المنذر في الإجماع: أجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة، ابن المنذر نقل الإجماع، مع أنه يفهم من كلام الشوكاني وصديق حسن خان أن المرأة تسعى كالرجل؛ لأن النساء شقائق الرجال، وأصل السعي أصل مشروعية السعي بسبب امرأة، لكن هذا الإجماع الذي ذكره ابن المنذر ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي، السعي كما جاء في صفة سعيه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يسعى شديداً حتى ينحسر إزاره عن ركبتيه، لا شك أن يعرض المرأة للانكشاف، والمطلوب منها الستر، هذا الإجماع قد يخفى على من يقول بالسعي على المرأة كالشوكاني أو لا يخفى عليه؟ ولو عرفه ما خالفه؟ الشوكاني في نيل الأوطار يقول: هذه الدعاوى التي يدعيها من ينقل الإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، نعم، هذه الدعاوى التي ينقلها مدعو الإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، ونقول مع ذلك: على طالب العلم أن يهاب الإجماع ولو خرم؛ لأنه يخرم إجماع، إجماعين عشرة مائة لكن بقية الإجماعات؟ هذا من جهة، الأمر الثاني: أنه إذا نقل في مسألة إجماع هل تتصورون أن القول المخالف يكون بمثابة من نقل إجماعهم واتفاقهم؟ يعني إن خالف واحد خفي على من نقل إجماعه أو اثنين، لكن السواد الأعظم من الأمة يقولون بمضمون هذا الإجماع، لا سيما وأن بعض أهل العلم يرى أن قول الأكثر إجماعاً كالطبري مثلاً، الطبري يرى أن قول الأكثر يعد إجماع، ولهذا تجدونه في تفسيره يقول: اختلف القرأة في كذا في قراءة قوله تعالى: كذا، ثم يذكر الخلاف، يذكر مجموعة من الصحابة والتابعين على قول، ثم يذكر المخالفين وعددهم يسير ثم يرجح القول الأول، والصواب هو القول الأول لإجماع القرأة على ذلك، هو نقل الخلاف يكون اضطراب وإلا لا؟ نقول: لا، هذا مذهبه، مذهبه الإجماع قول الأكثر.


من منهج بعض السلف، بعض المتقدمين من أهل العلم الترجيح بالكثرة، فقول الجمهور هو الراجح إذا لم يتبين رجحان القول الثاني بدليله، يعني إذا عرفنا أدلة متكافئة، وهذا القول قال به من العلماء أكثر نرجح قول الأكثر، على كل حال هذا منهج لبعض المتقدمين.
طالب: أحسن الله إليك.
نعم؟
طالب: بالنسبة. . . . . . . . .
في الدعاء يرفع يديه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
التكبير ما يرفع يديه، ليس هذا مثل تكبير الصلاة، وأما الدعاء فالأدلة متكاثرة تدل على رفع اليدين فيما لم يرد فيه نص، لا إثبات ولا نفي، الأصل في الدعاء أنها ترفع اليدان، ما عدا الدعاء داخل العبادات مثل الصلاة مثلاً مثل هذا لا ترفع اليدان.
طالب:. . . . . . . . .
إلا في موضعه، فيما ورد فيه النص، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الرسول -عليه الصلاة والسلام- انتعل، ومشى بدون نعل، احتفى وانتعل، فما يذكر فيه سنة، إنما السنة الصلاة فيه، السنة الصلاة في النعلين للأمر بالمخالفة.
طالب:. . . . . . . . .
الأكثر، الأكثر.
طالب: أحسن الله إليك الدعاء عند. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب: تراه من المستحب.
ثبت عن بعض الصحابة فيه حديث ضعيف، لكنه ثابت عن بعض الصحابة.
طالب:. . . . . . . . .
بين الركن والباب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بعد انتهى إيش؟ السابع؟
طالب:. . . . . . . . .
في كل مرة يفعل ما فعل أول مرة، يهلل ويكبر ويدعو ثلاثاً في كل شوط.
طالب:. . . . . . . . .
هذه السنة أيوه، هذا فعله -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:. . . . . . . . .
ما عليه شيء أبد، لو دار على البيت وعلى الصفا والمروة ساكتاً ما تكلم بكلمة، لا في المطاف ولا في المسعى، طوافه صحيح وسعيه صحيح -إن شاء الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
من عموم الأئمة.
طالب:. . . . . . . . . من ماء زمزم وهي خاصة. . . . . . . . .؟
لما شرب له ((ماء زمزم لما شرب له)) هذا صححه جمع من أهل العلم الدمياطي وغيره، وفعله الأئمة شربوه، كل منهم شربه لـ. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
ولو نقل ما يتغير، بعد هذا يقول -رحمه الله تعالى- ... نعم؟
طالب:. . . . . . . . .


هو ما بقي إلا سطر واحد، أو سطر ونصف.
سم.
طالب: قوله: وتسن في الطهارة الموالاة، تسن في الصفا والمروة. . . . . . . . .
تسن فيه يعني في السعي، تسن فيه الطهارة، يعني يصح من غير طهارة، والستارة والموالاة بينه وبين الطواف من جهة، وبين أشواطه من جهة أخرى؛ لأن اللفظ محتمل.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
طالب: في كلام ذكره الشيخ. . . . . . . . .
إيش يقول؟
طالب: الشيخ يمكنه ابن عثيمين قال: الظاهر في كلام الماتن أن المولاة بين أجزاء السعي سنة، ولكن الشارح -رحمه الله- صرفها. . . . . . . . . المشهور من المذهب عند الأصحاب؛ لأن الموالاة في السعي شرط مثل الطواف، لكن ظاهر كلام الماتن هو أحدى الروايات عن أحمد قدمها في المقنع والنظم، وجزم به في الوجيز، واختاره المصنف والشارح.
إيه معروف، معروف الخلاف في المذهب معروف، لكن ما يظهر الإلزام بالموالاة الرسول -عليه الصلاة والسلام- سعى هكذا، وقال: ((خذوا عني مناسككم)) لكن المسعى لطوله مظنة المشقة.
قال -رحمه الله-: "ثم إن كان متمتعاً لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية" يعني أن المتمتع وعرفنا سابقاً أن التمتع هو أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي، فإذا طاف وسعى وقصر من شعره وتحلل لأنه تمت عمرته، نعم وإلا إن كان معه هدي أي المتمتع فإنه لا يجوز له أن يقصر من شعره حتى يبلغ الهدي محله، فلا يحل إلا إذا حج، فيدخل الحج على العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً، وعلى كلامه يتصور التمتع مع سوق الهدي، يعني يطوف ويسعى للعمرة متمتع، يطوف ويسعى للعمرة ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فيكون ممنوع من الحلق ومن الحل لأنه ساق الهدي، ويبقى متمتعاً ثم بعد ذلك يحج حج كاملاً.
طالب:. . . . . . . . .
عليه هدي، بس.
طالب:. . . . . . . . .
لترك الحلق؟ لا هو إنما ترك الحلق لمعارض الراجح عنده، لمعارض شرعي، لمعارض شرعي راجح، فيبقى حتى يبلغ الهدي محله.
طالب:. . . . . . . . .


على كلامه لكن الظاهر لا؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما الذي منعه من التمتع؟ سوق الهدي ((لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة)) فلا تتصور عمرة مع سوق الهدي، عمرة مفردة، وعلى كلامه يتصور التمتع مع سوق الهدي، وحينئذٍ يأتي بالعمرة كاملة سوى الحلق ثم يحرم بالحج ويأتي به كاملاً ولا يكون حينئذٍ قارناً، ولهذا يلزمه أن يطوف ويسعى مرتين.
قوله: "والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية" المتمتع ومثله المعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية عند جمهور العلماء، وعند المالكية يقطع التلبية إذا دخل الحرم، إيش دخل الحرم؟
طالب:. . . . . . . . . حدود الحرم.
دخل الحرم إيش الحرم؟ حدوده المعروفة، وعند المالكية يقطع التلبية إذا دخل الحرم إن أحرم من ميقاته، وإلا عند دخول بيوت مكة إذا أحرم من الجعرانة، وإلا إذا رأى البيت أحرم من التنعيم، كل هذا التفريق ما عليه أثارة من علم، وعند ابن حزم يقطع التلبية إذا أتم جميع عمل العمرة، ما يقطع التلبية إلا إذا انتهى من عمرته، استدل الجمهور بقول ابن عباس يرفعه: كان يمسك عن التلبية بالعمرة إذا استلم الحجر؛ لأنه حينئذٍ يشرع في الطواف، رواه أبو داود والترمذي وصححه وفي إسناده ابن أبي ليلى وهو إيش؟ أيهم؟ محمد بن عبد الرحمن وإلا عبد الرحمن؟ هما اثنان أو أكثر، أولاد عبد الرحمن ثلاثة أو أربعة عبد الرحمن ثقة، مخرج له في الصحيح، ومحمد الإمام الفقيه القاضي المشهور ضعيف، محمد بن عبد الرحمن مضعف لسوء الحفظ، وهو الموجود هنا، في إسناده ابن أبي ليلي وهو ضعيف لسوء حفظه، وأخرجه الشافعي والبيهقي عن ابن عباس موقوفاً بإسناد صحيح، يعني يصح عن ابن عباس، لكن المرفوع ضعيف؛ لأن في إسناده ابن أبي ليلي.
نشوف الأسئلة.
يقول: طفل أحرم ثم نزع الإحرام قبل إكمال العمرة فماذا عليه؟ علماً بأنه قد بلغ واعتمر بعد ذلك بدون نية إكمال عمرته المذكورة؟
العمرة السابقة باقية في ذمته.
متمتع نسي يلبي يوم ثمانية بالحج فهل عليه شيء أي بعد ما أحرم؟
لا يلزمه شيء إذا أحرم قبل الوقوف بعرفة.


رجل أنهى مناسك الحج، وهو من أهل الرياض، ثم طاف الوداع، وخرج إلى جدة وفي نيته أن يرجع إلى مكة قبل ذهابه إلى الرياض فهل عليه وداع آخر؟
إذا أراد أن يسافر يوادع، وحينئذٍ عليه أن ينتظر في الوداع إلى أن يرجع إلى بلده، يعني إذا كان ذهابه إلى جدة أو إلى المدينة عارض وطارئ ويبي يرجع، هذا ما يلزم له وداع، إنما إذا أراد أن يسافر ويرجع إلى بلده أو إلى أي جهة يستقر فيها ولا يعود بعدها إلى مكة فإنه حينئذٍ يوادع.
يقول: هل يسن وقوف المرأة فوق الصفا والمروة ورفع اليدين؟
هم قالوا: لا يشرع لها، أو لا يسن للمرأة أن ترمل في الطواف ولا تسعى في المسعى، ولا تصعد، ترقى فوق الصفا والمروة، لكن مثل هذا ينبغي أن تفعله؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعله، وهن ممن أمر بالاقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، لا سيما وأن الصعود لا يترتب عليه انكشاف فهي كالرجل.
هل يجزئ فعل أهل العربيات حيث أنهما لا يرقون الصفا فمن حيث انتهى الحاجز الحديد دار ورجع إلى الصفا؟
نعم يجزئ، القدر المجزئ المسعى هو ما حدد لأهل العربيات.
ما معنى قول المؤلف: تسن فيه الطهارة والستارة؟
يعني السعي، الطهارة ليست بشرط، وكذلك الستارة التي هي ستر العورة ليست بشرط، بل هي سنة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
حتى لا الآن مجرد الصعود إلى المرتفع، إيه.
يقول: وددنا بعد سوق الخلاف أن ترجح أحد الأقوال لكوننا في بداية الطلب فهذا أيسر لنا في التفقه؟
يحصل -إن شاء الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
وهذا يحصل حتى حصل كثير منه، ويحصل -إن شاء الله-، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، إن تسير له إيه، إن تسير له يأتي بعمرة تامة ثم يحرم في نفس الوقت. . . . . . . . . الحج، ويش اللي يمنع؟
طالب:. . . . . . . . .
ومثله التكبير بعد نهاية الشوط السابع في المطاف، كل هذا مشروع -إن شاء الله تعالى-.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
من طاف بالسطح ومر خلال طوافه بسطح المسعى هل يصح سعيه؟


من شرط الطواف أن يكون بالبيت، من شرطه أن يكون داخل المسجد، والمسعى المقرر عند أهل العلم أنه خارج المسجد، فإذا مر بسطح المسعى فقد خرج عن المسجد، وحينئذٍ طوافه ليس بصحيح، ولو كان شيئاً يسيراً عليه أن يرجع، هذا في طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، ومثله طواف العمرة، لكن لو طواف الوداع وقت زحام وصعب عليه الأمر أخف، فرق بين أن يكون الشيء واجب، وبين أن يكون ركن لا يصح الحج إلا به، على أنه يوجد من أهل العلم من يقول بأن هذا شيء يسير فيحتمل مع المشقة الشديدة، فعلى هذا من كان بمكة لم يغادرها يقال له: أعد الطواف، وإذا كان سافر إلى بلده ويشق عليه الرجوع ففي هذه الفتوى مندوحة، وحينئذٍ يرجى أن يكون حجه قد تم.
يقول: ما المرجح في اشتراط الطهارة للطواف؟
عرفنا أن قول الجمهور اشتراط الطهارة، وأن الطواف لا يصح إلا من متطهر من الحدث والخبث، ومعروف قول الحنفية أنه لو طاف وهو محدث حدث أصغر عليه شاة، وإن كان حدثه أكبر فعليه بدنة، فيوجبون الطواف من غير اشتراط.
النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لعائشة: ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)) دل على أن الحائض وفي حكمها من حدثه أكبر لا يصح منه الطواف، ولو ترتب عليه حبس الرفقة؛ لأنه قال في حديث صفية: ((أحابستنا هي؟ )) دل على أنها تحبسهم، فهذا من أقوى ما يستدل به من يقول بشرطية الطهارة للطواف، وعرفنا أن حديث: ((الطواف بالبيت صلاة)) فيه كلام لأهل العلم، المقصود أن الاشتراط قول الجمهور، وأما الاستدلال لقول الجمهور بدليل صحيح صريح فهو معوز، لكنه قول الجمهور.
يقول: هل يصح طواف الراكب بغير عذر وسعيه كذلك؟
إن كان الركوب لحاجة ولو كان لأدنى حاجة إذا كان الشخص ممن يحتاج إلى رؤيته وهو يطوف أو يسعى كحاله -عليه الصلاة والسلام- فقد طاف وهو راكب، وسعى وهو راكب، وإن كانت الترجمة في سنن أبي داود أنه شاكي "من طاف راكباً وهو شاكي" فيكون على هذا إنما يجوز لمن كان في مثل حاله وهو المريض، لكن الرواية الصحيحة ليس فيها إشارة إلى أنه كان شاكياً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .


بلى، بلى، قال: ((طوفي من وراء الناس)) لكنها شاكية، أمرها أن تطوف من وراء الناس وهم يصلون الصبح فهي شاكية، على كل حال من أدلة اشتراط الطهارة للطواف قالوا: النبي -عليه الصلاة والسلام- لما دخل مكة توضأ وباشر الطواف وقال: ((خذوا عني مناسككم)) لكن هذا وحده لا ينهض للاشتراط، وإن كان رأي جماهير أهل العلم له قيمته، له هيبته، ولذا لا يفتى أحد قبل وقوع أن يطوف على غير طهارة، نعم، لكن لو حصل أنه طاف ومشى ويشق عليه الرجوع وكذا أنه يرجى له كغيره من المسائل.
طالب:. . . . . . . . .
من طاف راكباً؟
طالب:. . . . . . . . .
أما الحدث الأكبر فهو ظاهر قياسه على الحيض، قياسه على الحيض ظاهر، أما الحدث الأصغر فما فيه إلا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف متطهراً، وقال: ((خذوا عني مناسككم)).
يقول: من طاف راكباً أو سعى ونام في الطواف أو في السعي بعد أن نواهما هل يصحا منه؟
عند من يشترط الطهارة للطواف يقول: لا يصح؛ لأن النوم ناقض، الكلام في السعي هو اللي مظنة نوم؛ لأنه يركب هذه العربة ويحتاج إلى وقت طويل، فهل يصح سعيه أو لا يصح؟ أما إذا كان النوم لا سيما وأن الطهارة لا تشترط لصحة السعي إذا كان متقطع والسعي مقصود، وكل شوط مقصود أنه يتعبد به هذا ما في إشكال، لكن الإشكال فيما لو نام السعي كله، فيما لو نام في المسعى، ركب العربية ونام يوم بغي ينزله العامل قال: خلاص وصلنا، وهو ما يدري كم سعى؟ هذا محل الإشكال، والشيخ عبد العزيز -رحمه الله- سئل عن هذه المسألة وتوقف، توقف -رحمه الله-، ولو سئل عنها واحد من صغار الطلب ما تردد أن يجاوب، والله المستعان.
فالسؤال عن رجل نام السعي كله، ويأتينا فيمن وقف بعرفة وهو نائم هل يصح وقوفه أو لا يصح؟ مسألة تأتي -إن شاء الله تعالى-، والله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .
تشترط؟ أي نعم؛ لأنه حابس؛ لأنه حابس تشترط لا سيما إذا كان نفل ويش المانع؟ لأنه حابس.
سم.
طالب:. . . . . . . . .


هو لا سيما مع قوله: ((خذوا عني)) قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((خذوا عني مناسككم)) هذا كلام مجمل دخل فيه الشروط، ودخل فيه الأركان، ودخل فيه الواجبات، ودخل فيه السنن، فهذا الأمر لا يأخذ منه وجوب شيء بعينه، بدليل أنه يدخل فيه أشياء وهي سنة إجماعاً، وهو كلام مجمل تبينه وتفصله النصوص الأخرى، كقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).
طالب:. . . . . . . . .
دليل هذا مجمل، دليل مجمل، لا يعني وجوب شيء بعينه من مسائل الحج، كما أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) لا يدل على وجوب جلسة الاستراحة مثلاً، ولا على وجوب رفع اليدين في الصلاة وهكذا، وقد رئي النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل ذلك، فالمجمل يحتاج إلى بيان.
أقول: هذا الأمر العام مجمل لا يد على وجوب جميع ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه دخل فيه جميع الأنواع، دخل فيه الواجبات والشروط والأركان والسنن.
يقول: رجل حاضت زوجته فلم يطوف طواف الإفاضة فهل يجوز للزوج تأخير طواف الإفاضة إلى يوم عشرين حتى تطهر؟
ويش المانع؟ لا مانع من أن يؤخر الطواف حتى تطهر زوجته ويطوف معها.
يقول: من المعروف أن صيغة التلبية للقارن أن يقال: لبيك عمرة وحجاً فكيف يصح له أن يأتي فقط بطواف القدوم دون السعي فأين هي العمرة؟
دخلت العمرة في الحج، يعني لو لم يطوف للقدوم ويش المانع؟ لأن طواف القدوم سنة، ولو أخر إلى يوم عيد طاف وسعى للحج انتهى وهو قارن.
يقول: هل هناك فرق بين القارن والمفرد بالنسبة إلى طواف القدوم؟
لا فرق.
يقول: الساحة التي هي بعد المسعى من الخارج فهي داخل ضمن مسجد الحرام؟
لا، ليست داخلة ضمن المسجد؛ لأن المسعى ليس بداخل المسجد، فما وراه من باب أولى، نعم؟
سم.
طالب: بخصوص التفريق بين الطواف والوقوف بعرفة. . . . . . . . .؟
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
أما الطواف فهو عبادة محضة، أقول: عبادة محضة، وفي وجه شبه كبير بينه وبين الصلاة، أما بالنسبة للوقوف فهو مشبه للمبيت ومشبه المبيت بمزدلفة ومنى، وهي محل نوم، نعم؟
سم.
طالب:. . . . . . . . .
مضاعفة إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
كله، الحرم كله.


طالب:. . . . . . . . .
لا من الساحة ولا من المسعى.
سم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

باب: صفة الحج والعمرة:
"يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم، ويبيت بمنى فإذا طلعت الشمس سار إلي عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، وسن أن يجمع بين الظهر والعصر، ويقف راكباً عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء بما ورد.
إذا قلت: ويُكثرَ لا بد أن تقول: يقفَ.
طالب: إي نعم.
إما يكون استئناف، إن كان عطف انصب الجميع.
طالب: ويقفُ راكباً ...
يقفَ، يقفَ، أنت قلت: سن أن يجمعَ، إذاً سن أن يقفَ راكباً، نعم؟
طالب: مشكل بالضم. . . . . . . . .
إن كان استئناف استأنف الجميع، الباقي كله نستأنفه، نعم؟
وسن أن يجمع بين الظهر والعصر، ويقف راكباً عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء مما ورد، ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلي يوم النحر، وهو أهل له صح حجه وإلا فلا، ومن وقف نهاراً ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلاً فقط فلا، ثم يدفع بعد الغروب إلي مزدلفةِ ...
مزدلفةَ.
إلى مزدلفة بسكينة، ويسرع في الفجوة، ويجمع بها بين العشاءين، ويبت بها، وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه، أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره، ويقرأ: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ} [(198) سورة البقرة] الآيتين، ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسراً أسرع رمية حجر، وأخذ الحصى وعدده سبعون بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلي منى، وهي من وادي محسر إلي جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده اليمنى حتى يرى بياضَ إبطه ...
بياضُ.
طالب: نعم.
يُرى بياضُ
طالب: أحسن الله إليكم:


حتى يرُى بياضُ إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانياً ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هدياً إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، والحلاق والتقصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر.
بركة، بركة، يكفي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إيش عنده؟
طالب:. . . . . . . . .
لا بأس، لا بأس، ما يخالف.
يقول -رحمه الله تعالى-:
"باب: صفة الحج والعمرة" أي الهيئة والكيفية التي تؤدى بها المناسك من حج وعمرة، والأصل في ذلك الكتاب والسنة، وهذا هو المقصود من كتاب المناسك، وصفة الحج جاءت مفصلة، حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- مفصلة في حديث جابر في صحيح مسلم وأبي داود وغيرهما، هذا هو المقصود في المناسك، هل المقصود من المناسك محظورات الإحرام أو المقصود أن المسلم المكلف يؤدي النسك على الوجه المشروع؟ نعم؟ هذا هو المقصود، ليس المقصود من كتاب المناسك وإن دخلت تبعاً محظورات الإحرام مثلاً.
يقول -رحمه الله تعالى-: "يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى" المحل بمكة ويشمل ذلك الساكن من أهلها، والوافد عليها من متمتع حل من عمرته، كما يشمل غيرهم، هؤلاء يحرمون بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده؛ لأن أماكن هذه العبادات من المشاعر ليس فيها ماء، كانت خالية من الماء، فكانوا يتروون ويتزودون من الماء في اليوم الثامن، يتزودون ما يكفيهم لمنى وعرفة ومزدلفة؛ ولرجوعهم إلى منى وهكذا.
"قبل الزوال" ....