شرح مختصر الخرقي عبد الكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي - كتاب الطهارة (21)
شرح قوله: "وإن شد الكسير الجبائر، وكان طاهراً، ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها ... "

الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يسأل من الإمارات يقول: إنه يعمل في شركة تأخذ تسهيلات بنكية من البنوك الربوية في حدود خمسة في المائة من أرباح الشركة، فما هو الحكم في مرتبي من هذه الشركة؟ وهل يجوز لي العمل فيها مع العلم أن معظم الشركات تتعامل بهذه الطريقة؟
هؤلاء الذين يقترضون بالربا معروف حكمهم، وأنهم محاربون لله ورسوله، وأن عملهم محرم، والتعاون معهم حرام، فالعمل لديهم محرم، وما كسب به من أجرة فهو سحت محرم.
هذا يقول: لو نوى رفع الحدث الأكبر ولم ينو الطهارة الصغرى فهل يجزئ ذلك؟ وما توجيه حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) عند من يجيز ذلك؟
لو نوى الحدث الأكبر حصل التداخل الذي يقرره أهل العلم أنه متى أجتمع عبادتان من جنس واحد لم تكن إحداهما مقضية والأخرى مؤداة، فإنها تدخل الصغرى في الكبرى، وإذا نوى الغسل نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر تبعاً له ولو لم ينو، المقصود أنه نوى رفع الحدث، فإذا نوى رفع الحدث الأكبر فمن باب أولى ارتفاع الحدث الأصغر.
هنا يقول: ألا يكون أفعل التفضيل مثل قولنا: الصلاة خير من النوم في الآذان؟
نفس السؤال، وأجيب عنه في وقته، نسيت المناسبة التي ذكر فيها هذا التفضيل، ومن المعلوم أن أفعل التفضيل الأصل فيها أنها تجمع بين شيئين يشتركان في وصف يزيد أحدهما على الآخر في هذا الوصف، هذا الأصل فيها، وقد تجمع بين شيئين لا يشتركان في الوصف فتكون على غير بابها، وهذا الاستعمال الأخير هو عند أهل الحديث كثير، فيقولون: حديث فلان أصح ما في الباب، وهو ضعيف ليس بصحيح، ويقولون: أضعف ما في الباب مع أنه صحيح وليس بضعيف، لكنه معه أحاديث صحيحة أصح منه، فالصحة والضعف نسبية، ويقولون: فلان أوثق من فلان وكلاهما ضعيف، فابن لهيعة أوثق من الإفريقي، وكلاهما ضعيف، وإذا قيل: إن نافعاً أضعف من سالم لا يعني أن نافعاً أو سالماً ضعيفان، بل هما ثقتان، لكنه أقل منه في المرتبة.


يقول: إذا كنت قد أقرضت أحد الأشخاص مبلغ من المال وحال عليه الحول، ولا زال المبلغ معهم ولم يرجعوه لي فهل علي زكاة؟
إذا كانوا موسرين فعليك الزكاة كلما حال عليه الحول، وإذا كانوا معسرين، هو في أول السؤال يقول: أقرضت أحد الأشخاص ثم قال: ولا زال المبلغ معهم ولم يرجعوه لي، والأمر سيان سواء كان المقرض واحد أو أكثر، فإن كان موسراً فتجب الزكاة كلما حال عليه الحول، وإن كان معسراً فيزكيه إذا قبضه سنة واحدة.
وهذا يقول: رجحتم أن الأنبياء لهم دعوة واحدة مستجابة وباقي الدعوات مثل عامة الناس، فما يجاب عن قصة أويس؟ فهل يقال: إنه يفضل على الأنبياء في هذه أم هناك فرقاً بين الدعاء والقسم، وعليه هل يفضل أحد على الأنبياء في خصلة أو أكثر؟ أفتونا.
أنا ما أذكر مثل هذا الكلام، أني قلت: إن الأنبياء لهم دعوة واحدة مستجابة، وإنما قلت: هم أولى الناس بالإجابة، ومن أهل العلم من يرى أنهم مجابون في كل ما دعوا، ولكن النصوص تدل على أنهم مجابون بالجملة؛ لأن الأسباب متوافرة، والموانع منتفية، لكن لا يلزم من هذا أن يجابوا في كل سؤال، وثبت أنهم ومنهم نبينا -عليه الصلاة والسلام- دعا فلم يجب، وليس في هذا حط من قدره -عليه الصلاة والسلام-، وإنما لأمر يريده الله -جل وعلا-، وهم أولى الناس بالإجابة، ولا يفضل عليهم أحد في أي خصلة من الخصال.
هذا يقول: ما هي الأشياء التي تبطل مدة المسح على الخفين أو على العمامة غير انتهاء المدة؟
هذا يأتي -إن شاء الله تعالى- في باب المسح على الخفين، وهو درسنا -إن شاء الله تعالى- في هذا اليوم.
يقول: ما حكم التسوك أثناء الصلاة؟
أثناء الصلاة هذا عبث، أقل أحواله أن يكون عبثاً، أثناء الصلاة عبث، ولا يجوز بحال.
هذا يقول: إن امرأته تعاني من اضطراب في الدورة الشهرية بسبب الهرمونات شهر تنقطع، وشهر تأتيها في بدايته ونهايته، وتنزل الدورة عليها أحياناً بالعلاج وأحياناً بدون علاج، وأحياناً ينزل عليها صفرة وكدرة مع خط أحمر رقيق، وهي لا تعرف كيف تصلي وتصوم، حيث أنه ينزل عليها، وليس لها وقت معين.


هذه ليست معتادة، فترد إلى التمييز، فإذا كانت مميزة لون الدم هو دم الحيض، لونه أسود له رائحة، فتجلس متى رأت هذا الدم، وتترك ما عداه، وإذا كانت لا تستطيع التمييز مع أنها ليست معتادة مضطربة، هذه يسمونها المتحيرة، من أهل العلم من يرى أنها تجلس أقل الحيض.
وعلى كل حال النساء لا بد أن يكون لها طريقة تميز بها الدم، إما بلونه أو آلامه أو بعاداته، المقصود كل حالة لها ظرفها.
الطالب: عفا الله عنك ما يستفاد من الأطباء في هذا؟
نعم يرجع إلى الأطباء فإذا قرر الأطباء أن هذا اللون من ألوان دم الحيض لا مانع أن يستفاد منهم.
هذه طالبة من المغرب تقول: عندما نقوم لصلاة الفجر لا نستطيع الوضوء لبرودة الماء، فأحياناً نتيمم ونصلي فهل هذا يكفي أم لا بد من الوضوء؟ وإن كان كذلك فهل علينا أن نقضي الصلوات التي صليناها بالتيمم؟
إذا كان عندكم ما يسخن به الماء تعين عليكم ذلك، ولا تصح الصلاة بالتيمم مع هذه الحالة، إذا لم يكن عندكم ما يسخن به الماء وخشيتم الضرر تعدلون إلى التيمم، وعلى كل حال الصلوات الماضية إن كنتم قد اقتديتم ممن تبرأ الذمة بتقليده لأن من جهاتكم من يتساهل في هذا الأمر، جهات المغرب وموريتانيا وجهات الساحل الغربي، يتساهل في هذا الأمر، فإذا كان قد أفتاهم من أهل العلم من أفتاهم فلا يقضون ما فات، وإن كانوا اعتمدوا على رأيهم واجتهدوا من غير فتوى فإنهم يعيدون ما لا يشق عليهم إعادته، وما يمكن ضبطه.
هذا يقول: في الجنة كل شيء محلل يعني حتى لو كان محرماً في الدنيا أم لا؟
نعم في الجنة كل شيء مباح فيها، مما يوجد فيها، الخمر مباح لكنه مجرد من غوائل خمر الدنيا.
هذه أيضاً تقول: إن زوجها أصابه مرض نفسي كاد يودي بعقله، وقد ذهب إلى طبيب للعلاج متخصص في الأمراض النفسية، وبعد الكشف عليه وصف له علاج منه حبوب يتناولها ولكنها منومة، فبعد تناولها ينام طويلاً وقد تفوته بعض الصلوات في وقتها حتى إذا أفاق من نومه صلاها مع الفرض الحالي، فما الحكم في هذه الحالة؟ وما الحكم في تناول مثل هذا العلاج حيث إنه يتحسن بسببه، وأنا أوقظه في أوقات الصلاة ولكنه لا يشعر؟


إذا كان هذا الكلام صحيحاً، وأن هذا العلاج مفيد له بمعنى أنه سبب من أسباب الشفاء من مرضه هذا فلا مانع من أن يأكل هذا العلاج ولو نام نوماً يؤخر بسببه الصلاة، على أن يحرص ويبذل الأسباب لأداء الصلاة
في وقتها.
الطالب:. . . . . . . . .
لا هي تقول: إنه يحسن الحالة، يعني يتحسن بسببها.
الطالب:. . . . . . . . .
على كل حال إذا كان لا بد منه فهذا معذور، لكن مع ذلك يبذل الأسباب للاستيقاظ في الموانع، ويبحث عن علاجات أخرى تخفف مثل هذا النوم، نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .
لا هي تتفاوت في تخديرها وتفتيرها؛ لأن هناك من علاجات السعال ما يجلب النوم، فإذا كان النوم من أسباب الشفاء -بإذن الله- كان حكمه حكم البنج، لا يأخذ حكم المخدر؛ لأنه ليس له نشوة ولا لذة ولا كذا، إنما يؤخذ حكم البنج، والبنج مباح ما فيه إشكال، يعني يشبه البنج من هذه الحيثية.
الطالب:. . . . . . . . .
ما هي مسألة محرم، الآن هذا التنويم وهذا التخدير هل إلحاقه بالخمر أو إلحاقه بالنبج؟
الطالب:. . . . . . . . .
إيه لكن الآن كأن أهل العلم مطبقون على جوازه للحاجة، ولا يأخذ حكم الخمر باعتبار ليس له نشوة ولا لذة، ولا يغير من الواقع شيء.
يقول: ما العلة في تضعيف حديث كفارة المجلس؟ وهل يصححه الشيخ؟ ما أدري الشيخ الألباني وإلا ... ؟
على كل حال حديث الكفارة كلام الإمام البخاري وتعليله واضح، لكن أكثر أهل العلم على تصحيحه.
والله ما أدري وش كاتب هذا؟ كأنه يقول: أين أجد جزء كفارة المجلس لابن كثير؟ هل هو مطبوع؟
أنا ما أعرفه مطبوعاً.
ذكر ابن القاسم في حاشية الروض عن ابن تيمية -رحمه الله- قوله: "سجود التلاوة عن قيام أفضل" هل يفهم منه أنه يقام للسجود؟
هذا يذكر عن عائشة -رضي الله عنها- وبعض الصحابة، وهو كأن العمدة فيه على لفظ الخرور الذي جاء في بعض آيات السجود، فالخرور يفهم منه أنه القيام.
يقول: مجموعة من النساء كن على أهبة السفر عند صلاة المغرب فصلين المغرب والعشاء جمع تقديم وهن في بيوتهن احتياطاً للسفر ثم سافرن فهل فعلهن صحيح؟ وما الواجب في حقهن إن كان فعلهن ليس بصحيح؟


فعلهن ليس بصحيح يصلين المغرب ويتركن العشاء حتى يحين وقتها، ووقتها ممتد، وعند كثير من أهل العلم أنه يمتد إلى طلوع الصبح، إلى طلوع الفجر، وكونها تأخذ بهذا القول على أنه مرجوح عندي أفضل من أن تجمع جمع تقديم، وإذا حان وقتها وصلت على حالها في الطائرة في السيارة في أي حال تكون أسهل من أن تقدمها عن وقتها، وإذا أخرتها إلى أن تصل شريطة أن لا يخرج الوقت فهو أفضل.
يقول: ما رأيكم في القيام للصف الأول بعد الآذان وترك الحلقة حلقة الدرس؟ وهل يليق؟ وأيهما أفضل؟
إذا قلنا: إن الدرس في حكم الخطبة -خطبة الجمعة- فالدنو من الخطيب مطلوب بقدر الإمكان، والانتباه له وما يقول، فمثل هذه الحالة يبقى في مكانه، ولا يقوم عن حلقة الدرس ولو فاته الصف الأول، لكن الآن الآلات القريب والبعيد حكمهم سواء، بل قد يكون البعيد عن موضع الدرس أفضل من القريب؛ لأن الآلات التي فيها تكبير للصوت سماعاتها موزعة، وقد تكون في الصف الأول أكبر نصيب منها، فأنا عندي أنه يجلس في مكانه ويثبت وينتبه للدرس ولو فاته الصف الأول.
الطالب:. . . . . . . . .
إيه لكن العلة منتفية، والصوت أحياناً بالتجربة في هذا المسجد أحياناً القريب الصوت عنده مشوش، بعض المساجد يكون الدرس في الوسط جربناه في مسجد الراجحي، وفي المسجد قبة، تشوش تشويش بحيث يكون القريب منها لا يسمع شيء، والذين تفرقوا في الجوانب هذه أمور عللها مدركها، الأصل أنه كل ما يقرب من الشيخ ويجتمع الناس ويلتموا هذا هو الأفضل، لكن إذا عورض هذا الأصل بما هو أقوى منه؛ لأن الفائدة الأولى من الدرس الاستماع والفائدة، فإذا كان في مكان أبعد عن الشيخ لكنه أصفى، حتى لو قدر أنه كان في وسط الحلقة يشوش عليه جنبه واحد يسولف مثلاً، أو يكلم في جوال ثم قام عنه بحثاً عن مكان أكثر راحة واطمئنان واستيعاب له ذلك.
طالب: ما يستأنس بحديث النفر الثلاثة، الذي قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله)) ما يستأنس به في مثل هذا يا شيخ؟


يستأنس به في الأصل، يعني لو لم يوجد موانع، إنما كان القرب لإيش؟ من أجل إيش القرب؟ إنما هو الاستماع والفائدة، فإذا كان عدمه أفضل فلا شك أن العلة معقولة، يرد على هذا مثلاً مسألة الالتفات في الآذان، كان بلال يلتفت يميناً وشمالاً، يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، فهذه سنة، فإذا كان الالتفات مع الآلات يضعف الصوت فليلتفت أو لا يلتفت؟ نعم هو إن أمكن أن يدور والآلة بيده يميناً وشمالاً ويجمع بين الأمرين هذا هو الأصل، فإذا لم يمكن ينقطع الصوت إذا قال: حي على الصلاة أنقطع الصوت، والعلة معقولة أن الالتفات من أجل أن يسمع الجهات كلها.
الطالب:. . . . . . . . .
لا هو قد يقول قائل: ما دام الأمر كذلك لماذا لم أجلس في البيت وأستمع وأنا في البيت؟ صح وإلا لا؟ ما يمكن يقول هذا؟ يقول: أنا في بيتي ومرتاح وعلى مكتبي والأقلام عندي وكل حاجة عندي وأستمع بالآلة، لماذا لا يكون لأن هذا يحقق فائدة أكبر؟ نقول: لا يفوته سلوك الطريق ((من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً)).
المسألة الأخيرة في باب التيمم:
قال -رحمه الله-: "وإن شد الكسير الجبائر، وكان طاهراً، ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


هذه المسألة سبق الكلام فيها، لكن هل الشروط -شروط المسح على الجبائر- هل هي اثنان أو ثلاثة؟ ظاهر كلام الفقهاء أنهما اثنان، أن يكون قد شدها على طهارة، والثاني: أن لا تتجاوز موضع الحاجة، موضع الكسر، قال: "وإذا شد الكسير الجبائر، وكان طاهراً، ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها" وفي الدرس الماضي قلت: إذا شد هل الشد له مفهوم؟ لأن الشد من الشدة، وهي ضد الرخاوة في هذا الموضع، لو كانت رخوة، أو كانت مطاطة يمكن إبعادها عن مكانها في حال الوضوء، هل نعتبر هذا شرطاً أو ما نعتبره شرطاً؟ كسر وما فيه جرح ولا شيء، ولا يتأثر بالماء، وربط برباط مطاطي يمكن أن تجره كالخاتم، تحركه عن موضعه، هل نعتبر كلمة شد قيد وإلا ليست بقيد؟ الفقهاء لا يذكرون إلا شرطين: تكون على طهارة، ولم يعد بها موضع الكسر موضع الحاجة، يعني فرق بين الربط وبين الشد، يعني أظن أشرت إلى مسألة الذي لا يثبت على الراحلة، هل يكفي الذي لا يثبت على الراحلة أن يربط برباط مثل حزام الأمان، أو لا بد من رباط مثل رباط العفش؟ لا تتصورن المسألة سيارة، لا على بعير، يعني رباط الأمان هذا الذي في السيارات يصلح لشده على البعير، ما يصلح ما ينفع، لكن لا بد أن يوثق مثل ما يوثق العفش، علشان ما يتحرك عن مكانه، فنتصور هذا في مسألتنا، قوله: "وإذا شد الكسير الجبائر" افترضنا أن الطبيب قال: هذا ما يحتاج إلى ربط شديد، يحتاج إلى ربط لكنه لا يحتاج إلى شد قوي، ويمكن إزالة الجبيرة عن موضعها وقت الوضوء، أو الغسل كالخاتم، حينئذٍ يلزم تحريكه، ولذلك يختارون وإذا شد، المسألة مسألة شدة، ما قالوا: إذا ربط وإلا فهل نعتبر هذا قيد؟ شرط من الشروط، نعتبره ثالث ولو لم يشيروا إليه، وإنما نأخذه من لفظهم؟ أو نقول: ما دام كسر وربط عليه رباط ولو تحرك نبقى على الأصل؟ نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .
كيف؟
الطالب:. . . . . . . . .


لكن إحنا نفترض أن الشد لا يمنع من وصول الماء كالخاتم، يحرك ولو كان مطاط يمكن يسحب إلى أعلى الذراع، ثم يغسل ما تحته ثم يعاد إلى مكانه، إذا أمكن هذا فالأصل الغسل، طيب هذان الشرطان وكان طاهراً ولم يعد بها موضع الكسر، مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها، وأن يكون قد شدها على طهارة، وأن لا تتجاوز فيها موضع الكسر زيادة على الحاجة، شدها على طهارة معروف أنه محل خلاف بين العلماء؛ لأنه قد يكون الكسر أو الجرح مفاجئ، فإذا ألزمناه بغسله إنما هو في الأصل لدفع الضرر، ولذا القول المرجح في هذه المسألة عدم اشتراطه عند المشقة، لكن إذا كان يمكن فالخروج من الخلاف مطلوب، لما أراد أن يشدها ذهب إلى المستشفى انكسرت يده وأراد أن يشدها قال: أتوضأ الآن الماء عندي أغسلها وبعدين أربط عليها، بلا شك أن الخروج من الخلاف أبرأ للذمة، الشرط الثاني: أن لا يتجاوز بها موضع الكسر زيادة على الحاجة، يعني لو قدرنا أن الكسر يحتاج أو قدره ثلاثة سانتي مثلاً؛ لأنه متعرج مثلاً، يحتاج إلى ثلاثة سانتي، ونحتاج إلى اثنين سانتي قبله وبعده، هذه الأربعة سانتي هذه حاجة أو ليست بحاجة، هي لا شك أنها حاجة مما يتطلبه الشد، لكن من أهل العلم من يرى أن الحاجة بقدر الكسر، وما زاد على ذلك يأخذ حكم آخر، يعني يمسح من أجل الحاجة ويتمم للقدر الزائد، وهنا يكون قد جمع بين ثلاثة أمور في وضوء واحد، يغسل ما يمكن غسله، ويمسح على الجبيرة، ويتيمم للقدر الزائد، إن أختل الشرطان الأول والثاني، إذا أختل الشرطان لم يكن طاهراً وتعدى بها موضع الحاجة يقول العلماء: عليه أن ينزعها، فإن خاف من نزعها فإن كان الخلل في الشرطين معاً أو في الشرط الأول فإنه يتيمم ولا يمسح عليها، لماذا لا يمسح؟ لأنه لم يدخلها على طهارة كالخف، وبقي من مواضع الوضوء ما لم يغسل ولم يمسح، فالبدل هو التيمم، يعني إن أختل الشرطان معاً أو الشرط الأول بمعنى أنه لم يشدها على طهارة فإنه حينئذٍ يتيمم، ولا يمسح عليها، إذا أختل الشرط الثاني إذا تجاوز بها موضع الحاجة قالوا: فإنه يمسح عليها ويتيمم، لكن ما المقصود بالزيادة هذه على موضع الحاجة؟ هل معنى هذا أنه يحتاج إلى خمسة سانتي لشدها مع ما تتطلبه


فجبر كل اليد مع أنه لا يحتاج إليها؟ هذا لا يجوز له أن يصنع شيئاً حتى يزيل هذا الزائد ويغسله؛ لأنه فرضه الغسل، ولا حاجة إلى مسحه ولا حاجة إلى التيمم مع إمكان الاستغناء عنه، المقصود أنهم يقولون: إذا تعدى موضع الحاجة، يعني تعدى موضع الجرح بدقة فإنه يمسح عليها ويتيمم للقدر الزائد، فهذا جمع بين الأمور كلها، الثلاثة.
عرفنا الفرق بين الشرطين؟ إذا أختل الشرط الأول يتيمم ولا يمسح؛ لأنه أدخل أو لبس الممسوح على غير طهارة كالخف، فلا يجوز له أن يمسح، وليس له حينئذٍ إلا البدل وهو التيمم، لكن أيهما أولى المسح أو التيمم؟ لماذا؟ لأنه طهارة أصلية، والتيمم طهارة بدل، يعني له جنس في الطهارة الأصلية، يعني مسح الرأس طهارة أصلية، وهذا سيأتي في المسح على الخفين -إن شاء الله تعالى-، حينما نظروا مسح الخف بمسح الرأس، وقالوا: إنه إذا نزع الخف لم تبطل الطهارة، كما لو مسح على شعر رأسه وحلقه، يأتي هذا ويأتي ما فيه أيضاً من انتقاد -إن شاء الله تعالى-، نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .
وش فيه؟
الطالب:. . . . . . . . .
على كل حال الشد تكلم فيه، في كلام طويل لأهل العلم، حديث علي: "انكسرت إحدى زندي" على ما فيه من كلام.
الطالب:. . . . . . . . .
وش فيه حديث علي؟ تحفظه؟ "انكسرت إحدى زندي" نعم؟ إيش باقيه؟ نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .
مسح فقط.


الباب الذي يليه باب المسح على الخفين، وهناك تشابه كبير بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخفين، وكثير من أهل العلم يجعل الجبائر مع المسح على الخفين بجامع المسح، لكن لما أدخلوا التيمم بالنسبة للجبائر جعلوه في باب التيمم، ولا شك أن البابين يتنازعان الجبائر، عند من يقول بالتيمم، هناك أيضاً فروق بين مسح الجبيرة ومسح الخف، ذكر صاحب المغني خمسة فروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، فقال: أحدها أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها بخلاف الخف يمسح عليه ولو لم يخش الضرر، والثاني: أنه يجب استيعابها بالمسح؛ لأنه لا ضرر في تعميمها بخلاف الخف، فإنه يشق تعميم جميعه ويتلفه المسح، والثالث: أنه يمسح على الجبيرة من غير توقيت بيوم وليلة، أو ثلاثة أيام للمسافر؛ لأن مسحها للضرورة فتقدر بقدرها، الضرورة تدعو في مسحها إلى حلها، فيقدر بذلك دون غيره، قد يكون مسافراً ويحتاج. . . . . . . . . يمسح ثلاثة أيام كالخف؟ لا نقول ذلك، قد يحتاج خمسة أيام هل نقول: أنزع بعد ثلاثة أيام؟ لا، وهذا مما تفارق فيه الجبيرة الخف، الفارق الرابع: أنه يمسح عليها في الطهارة الكبرى بخلاف الخف؛ لأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف الخف فإنه لا يلحق بنزعه ضرر، ولا يمسح عليه في الطهارة الكبرى على ما سيأتي كما في حديث صفوان بن عسال، الخامس: وهو محل خلاف في مسألة تقدم الطهارة، اشتراط تقدم الطهارة، ففي إحدى الروايتين لا يشترط تقدم الطهارة بالنسبة للجبيرة، وبالنسبة للخف متفق على اشتراطه، المسح على الخفين، نعم؟
الطالب:. . . . . . . . .
حين إيش؟ الخف؟ بالنسبة لإيش؟
الطالب:. . . . . . . . .


رخصة، من أهل العلم من يقول: إن المسح رخصة؛ لأنه جاء على خلاف الأصل لمعارض الراجح، ومنهم من يقول: ما دام ثبت بدليل صحيح فهو أصل، المسألة معروفة باعتبار الرخص والعزائم فهل المسح على الخفين على خلاف الأصل أو جارٍ على الأصل؟ كثير من أهل العلم يدخل أبواب ومسائل كثيرة في ما جاء على خلاف الأصل، وشيخ الإسلام وابن القيم في إعلام الموقعين يذهبان إلى أن ما ثبت بدليل صحيح فهو أصل برأسه، ولو لم يكن على خلاف الأصل، والمسألة أظن خلافها شبيه باللفظي، المسخ على الخفين الأصل كما جاء في غسل الرجلين {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [(6) سورة المائدة] فالأصل الغسل والمسح بدل، ثبتت به أحاديث كثيرة جداً تبلع حد التواتر، وليس في النفس منه شيء، كما قال الإمام أحمد وغيره، فعندنا آية المائدة وأحاديث المسح، أحاديث المسح هل هي ناسخة لآية المائدة أو ليست ناسخة؟
الطالب: ليست ناسخة يا شيخ.
نعم رفع الحكم بالكلية، وهنا رفع مؤقت إلى أن يخلع الخف، شيخ الإسلام له كلام في مسألة المسح على الخفين، وأنه خفي على جمع من الصحابة، مع أنه متواتر.
يقول -رحمه الله- في الاختيارات: باب المسح على الخفين، قال أبو العباس: وخفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت، معروف أن مذاهب المبتدعة كالرافضة إنكار المسح على الخفين، ولذا تدخل هذه المسألة وهي من الفروع تدخل في كتب العقائد؛ لأن المسألة إذا أشتهر الخلاف فيها مع المخالفين في العقائد أدخلت في كتب العقائد كهذه المسألة.


قال أبو العباس: وخفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت، وصنف الإمام أحمد كتاباً كبيراً في الأشربة في تحريم المسكر، ولم يذكر فيه خلافاً عن الصحابة، فقيل له في ذلك، فقال: هذا صح فيه الخلاف في الصحابة، يعني المسح على الخفين بخلاف المسكر، ومالك مع سعة علمه وعلو قدره أنكره في رواية، وأصحابه خالفوه في ذلك، قال: وحكى ابن أبي شيبة إنكاره عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وضعف الرواية عن الصحابة بإنكاره غير واحد، والله أعلم، وهذا هو المتجه، أن أحاديثه رواه الكافة، وهي مستفيضة، وقيل بتواترها، فلا يخفى هذا على آحاد الصحابة، وقد حصل منه -عليه الصلاة والسلام- سفراً وحضراً بمشهد جمع غفير من الصحابة، فالمتجه تضعيف ما جاء عن الصحابة من إنكاره، والله أعلم.


قال: والذي خفي عليهم ظنوا معارضة آية المائدة للمسح؛ لأنه أمر فيها بغسل الرجلين، وأختلف في الآية مع المسح على الخفين، فقالت طائفة: المسح على الخفين ناسخ للآية قاله الخطابي, قال: وفيه دلالة على أنهم كانوا يرون نسخ القرآن بالسنة، وقال الطبري: مخصص، وقال طائفة: هو أمر زائد على ما في الكتاب، ومعلوم أن السنة تشتمل على أحكام كثيرة جداً لا ذكر لها في الكتاب، أحكام مستقلة، قالت طائفة: هو أمر زائد على ما في الكتاب، وقالت طائفة: بيان لما في الكتاب، ومال إليه أبو العباس، بيان يعني مثل ما في آية النساء، {حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} [(15) سورة النساء] مع حديث عبادة بن الصامت ((خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) من أهل العلم من يقول: إن الآية ناسخة لآية النساء، ومنهم من يقول: هي بيان، الذي يرى نسخ القرآن بالسنة ما عنده مشكلة، يقول: نسخت، والذي لا يرى ذلك يقول: هو بيان؛ لأن في الآية ما يشير إلى أن هذا الأمر مؤقت يرفع، وما كان من هذا النوع فليس بنسخ، يعني كما جاء في الأحاديث التي تشير إلى أن عيسى –عليه السلام- إذا نزل في آخر الزمان لا يقبل الجزية، فهذا نسخ للآية وإلا ليس بنسخ؟ {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [(29) سورة التوبة] ليس بنسخ لأنه توقيت، يعني في النصوص ما يدل على ارتفاع الحكم إذا انتهى وقته، وهنا ((قد جعل الله لهن سبيلاً)) وأيضاً جاء في الحديث ما يدل على المسح، والآية نص في الغسل.
قال: وجميع ما يدعى من السنة أنه ناسخ للقرآن غلط، هذا قول الجمهور، السنة لا تنسخ القرآن، لكن جمع من أهل التحقيق يرون أنه لا مانع؛ لأن الكل وحي، أما أحاديث المسح فهي تبين المراد بالقرآن، إذ ليس فيه أن لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين، ليس فيه -في القرآن- أن لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين، من أهل العلم من يرى أن المسح في القرآن من أين؟ من قراءة الجر، عطفاً على مسح الرأس، وإنما يكون المسح إذا كان على الرجلين خفان.


إذ ليس فيه أن لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين، وإنما فيه أن من قام إلى الصلاة يغسل، والأصل أنه بدون خفين، هذا الأصل، فيغسل الرجلين، وهذا عام لكل قائم إلى الصلاة، لكن ليس عاماً لكل أحواله، بل هو مطلق في ذلك مسكوت عنه.
قال أبو عمر بن عبد البر: معاذ الله أن يخالف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتاب الله، بل يبين مراده، وطائفة قالت كالشافعي وابن القصار ومال إليه أبو العباس أيضاً -يعني ابن تيمية رحمه الله-؛ لأن الصياغة -صياغة الاختيارات- ليست له، إن الآية قرئت بالخفض والنصب، فيحمل النصب على غسل الرجلين، والخفض على مسح الخفين فيكون القرآن كآيتين، لفظ واحد يؤخذ منه حكمان في نفس المورد هل يمكن أن يؤخذ من لفظ واحد حكمان؟ وهل هذا من باب العمل بحقيقة اللفظ ومجازه الذي يقول به بعض أهل العلم، وإن كان الجمهور على خلافه؟ أو نقول: إن القراءتين كاللفظين؟ لا سيما وأن القراءتين سبعيتان متواترتان، يعني لو كانت القراءة آحاد قلنا: حكمها حكم الخبر، حكمها حكم الحديث، وإن كان بعضهم لا يرى العمل بها أصلاً؛ لأنها إذا لم تثبت قرآن لم تثبت خبر، حديث، هنا لفظ واحد: "أرجلَكم" و"أرجلِكم" يدل على الغسل ويدل على المسح، هل هذا من العمل بحقيقة اللفظ ومجازه الذي ينكره أكثر أهل العلم؟ أو أننا نعتبر أن كل قراءة آية مستقلة؟ وهنا فيكون القرآن كآيتين، هي في الحقيقة آية واحدة، ولذلك قال: كآيتين، ما قال: فيكون القرآن كآيتين، ما قال: فيكون القرآن آيتين، يعني حكماً؛ لأن كل قراءة تدل على غير ما دلت عليه الأخرى، فحكمهما حكم القراءتين.
قال -رحمه الله-: وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين؟ أم هما سواء؟ وعطف بـ (أم) والأصل أن يعطف بـ (أو) قال: وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين؟ أم هما سواء؟ العطف بـ (أو) لأن العطف بـ (أم) إنما يكون بعد الهمزة.
و (أم) بها اعطف إثر همز التسوية ... أو همزة عن لفظ أي مغنية


قال: وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين؟ أم هما سواء؟ في الحديث الصحيح، حديث جابر: ((هل تزوجت بكراً أم ثيباً؟ )) نعم، لكن كلام الشراح طويل في تضمين (هل) أو روي بالمعنى، أو غير ذلك، على كل حال هذا الأصل، ثلاث روايات عن أحمد، والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، يعني ما يلبس الإنسان من أجل المسح تعبداً، ولا يخلع الإنسان من أجل الغسل تعبداً.
الطالب:. . . . . . . . .
بالنسبة للحديث إذا جاءت رواية صحيحة بلفظ، وجاءت رواية أخرى صحيحة بلفظ آخر، واللفظ والخبر واحد ما تعدد ...
اللهم صل وسلم على نبينا محمد ...


يقول -رحمه الله-: والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه، اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح إذا كان لابس الخفين، ثم دخل -رحمه الله- في مسح اللفائف والنعل التي يشق نزعها، ويأتي -إن شاء الله تعالى- تفصيل ذلك من خلال الكتاب، لكنه أشار في النهاية، قال: إذا حل الجبيرة هل تنتقض طهارته كالخف؟ على قول من يقول بالنقض أو لا تنقض كحلق الرأس الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة؟ بناء على أنها طهارة أصل؛ لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها؟ وأن الجبيرة بمنزلة باقي البشرة؛ لأن الفرض استتر بما يمنع وصول الماء إليه، فأنتقل الفرض إلى الحائل في طهارتين، طهارة لشدها فألحقها بالحوائل البدلية، فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف، يقول: إذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف؟ على قول من يقول بالنقض أو لا تنتقض كحلق الرأس؟ يعني الفرق بينهما شيخ الإسلام -رحمه الله- ممن يرى أن الطهارة لا تنتقض حتى بالخف، وأن هذا ليس من النواقض على ما سيأتي، لكن هنا أورد التردد بين إلحاق الجبيرة بالخف وبين إلحاقها بشعر الرأس، هو -رحمه الله- يلحق الخف بشعر الرأس إذا حلق، مع أن الخف بدل والرأس أصل، فرق بين البدل والأصل، فرق بين الأصل والبدل، الأصل فيه من القوة ما يجعله بهذه المثابة، والبدل ليس فيه من القوة ما في الأصل، هنا يقول: الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة بناء على أنها طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها، هذا يضعف قوله في مسألة الخف –اسمعوا- الذي ينبغي أن لا تنقض الطهارة بناء على أنها طهارة أصل، لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها، يعني هذا الكلام يضعف قوله بأن نزع الخف لا يبطل الطهارة؛ لأنه يتفق مع الناس كلهم، أن طهارة الخف طهارة فرع وليست بأصل.
الطالب:. . . . . . . . .
كيف؟
الطالب:. . . . . . . . .
إيه لا ليست أصل على كل حال، الأصل غسل الرجل.
الطالب:. . . . . . . . .


أنت تنظر إلى أصل الإنسان هل هو بخف وإلا بدون؟ الخف طارئ صح وإلا لا؟ الخف طارئ على المحل، إذاً بأصل.
الطالب:. . . . . . . . .
إذاً نرجع إلى أصله الأصيل في مسألة هل يوجد خلاف الأصل أو لا يوجد خلاف الأصل؟ مع أنه قرر هنا أن الجبيرة طهارتها طهارة أصل، أظن أني ما استطعت أوصل ما أريد.
الطالب:. . . . . . . . .
لا هذا الأفضل، ما قال: الأصل، الأفضل أن يمسح ولا يتعبد بالخلع؛ لأن هذا هو المناسب له، كما يقال: أيهما أفضل الجمع أو التوقيت؟ أيهما أفضل في الرخص؟ نعم نقول: الأرفق بالمسافر هو الأفضل.
الطالب:. . . . . . . . .
قال: كآيتين، ما قال: هما آيتان، كآيتين.
الطالب:. . . . . . . . .
طيب، لكن هذا كلام ما يمشي على قول جماهير أهل العلم، ولا يمشي على كلامه هنا، .... الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة بناء على أنها طهارة أصل، فدل على أن ما عداها طهارة فرع، إذا أعتبر الجبيرة طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها، إذاً الخف طهارة فرع لعدم وجوبها في الطهارتين وتوقيتها، من كلامه، واضح من كلامه، وهذا يضعف قوله -رحمه الله تعالى-: إن خلع الخف على ما سيأتي لا ينقض الطهارة، وأيضاً قدمنا الكلام على هذه المسألة لارتباطها بالجبيرة وإلا الكلام عليها سيأتي بالتفصيل، لكن هل نقول: إن مسح أو خلع الخف مبطل للطهارة ناقض من نواقض الوضوء أو لا؟ ما في أحد يقول هذا، هم يقولونه في التقسيم، لكن ليس هذا مرادهم، مرادهم أن الذي مسح على الخف ثم نزعه يصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، إذاً طهارة ناقصة، يعني ما وجدت الطهارة أصلاً الآن، فيصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، كيف يصلي؟ كشخص غسل جميع أعضاء الوضوء إلا الرجلين يحق له أن يصلي؟ ليس في حقه أن يصلي، وكلام الشيخ هنا إذا ربطناه بكلامه اللاحق في مسألة خلع الخف يتضح، قد يقول قائل: إن الاختيارات التقطت من الفتاوى المصرية ومن غيرها وهي متقدمة على كثير من فتاويه التي في المجموع، ويأتي تفصيل هذا -إن شاء الله تعالى-.
الطالب: أحسن الله إليك على قول من لا يشترط الموالاة في الوضوء؟


الذي لا يشترط الموالاة يغسل رجليه فقط، وهذا يأتي ذكره -إن شاء الله تعالى-، وأن الجبيرة بمنزلة باقي البشرة؛ لأن الفرض أستتر بما يمنع وصول الماء إليه، فأنتقل الفرض إلى الحائل في طهارتين كما ينتقل الوضوء إلى منبت الشعر في الوجه والرأس، نعم هل هو رافع وإلا مبيح؟
الطالب:. . . . . . . . .
لا هي مسألة إلحاقها بالخف يعني قياسها على الخف هل تنتقض الطهارة؟ والعلة ظاهرة في كون انتقاض الطهارة في الخف؛ لأنه يصلي بعضو لا مغسول ولا ممسوح، وهنا إذا فكت الجبيرة يصلي بنفس العلة، يصلي بعضو لا مغسول ولا ممسوح، وأن الجبيرة بمنزلة باقي البشرة؛ لأن الفرض أستتر بما يمنع وصول الماء إليه، فأنتقل الفرض إلى الحائل في طهارتين كما ينتقل الوضوء إلى منبت الشعر في الوجه والرأس للمشقة لا للشعر، وهذا قوي على قول من لا يشترط الطهارة لشدها، فأما من أشترط الطهارة لشدها فألحقها بالحوائل البدلية فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف، ويتوجه أن تنبني هذه على الروايتين في اشتراط الطهارة، يقول: قلت: البدل عندنا بحل الجبيرة إن كان بعد البرء وإلا فكالخف إذا خلعه، إن كان بعد البرء وإلا فكالخف إذا خلعه، يقول: البدل عندنا في حل الجبيرة إذا كان بعد البرء وإلا فكالخف إذا خلعه وإن كان قبله -قبل البرء- فوجهان أصحهما كذلك، الشيخ -رحمه الله- في أصل المسألة أجرى الاحتمالات كلها على أن الخف على يعني. . . . . . . . . التنزل لا على رأيه هو، وإلا فمعروف رأيه في الخف، ومن باب أولى الجبيرة، أنها لا تنتقض الطهارة.
الطالب:. . . . . . . . .
مثل حلق الشعر، طهارة أصلية ما تنقض، طهارة أصلية مثل حلق الشعر، طهارة أصلية فيها من القوة ما يجعل الحكم سارياً، ولو أزيل، ولو قطعت الرجل بعد.
الطالب:. . . . . . . . .
قرر مثل ما أنه في حكم الشعر، بمعنى أنه لو حلق الشعر الوضوء صحيح.
الطالب:. . . . . . . . .
نعم نفس الشيء.
الطالب:. . . . . . . . .
لا هو بالنسبة للجبيرة، ما قرر في الخف، لم يلبس البشرة، لا الخف بمنزلة الشعر، هو أورد الاحتمالات شيخ الإسلام يراها أقوى من الخف، فهي بمنزلة البشرة والخف بمنزلة الشعر، في تقريره الذي قرأناه، ويأتي -إن شاء الله- مزيد بيان وإيضاح في الدرس القادم -إن شاء الله تعالى- ....