شرح
مختصر الخرقي عبد الكريم الخضير بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (2)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: إنه شاب مصري حزين حديث التزام بشرع الله وسنة النبي -عليه
الصلاة والسلام-، ولو في الظاهر، يقول: نسأل الله أن يسترنا، ولكنه واقع في
مشكلة كبرى، ولا يجد لها حلاً، ألا وهي أن أباه هداه الله لا يصلي، ولا
يفعل شيئاً مما افترض الله عليه إلا نادراً، بل يظهر منه المعاصي ليس إلا،
وأنا لا أستطيع بره، بل أجد في قلبي مشاعر سلبية تجاهه، وقد كنت ممن
يعتقدون كفر تارك الصلاة، ثم طلبت العلم على يد شيخ سلفي، وهو على مذهب
الجمهور في عدم كفر تارك الصلاة كفراً أكبر.
والسؤال الآن: هل علي إثم ومؤاخذة إن لم أستطع محبته، فما أراه منه يقف
حائلاً بيني وبين محبتي له، فإن كان أبي فإنه يخطئ في جناب ربي.
السؤال الآخر: كيف أستطيع بره؟ وأي السبل أطرق؟ ثم يطلب الدعاء لأبيه
مؤكداً ذلك بالاستحلاف.
هذه المشكلة لا شك أنه يعاني منها كثير من الشباب في الأوقات المتأخرة، في
السابق لا يذكر من كبار السن من هو بهذه المثابة، وإنما الآباء هم الذين
يعانون من أولادهم، والآن مع كثرة المغريات والصوارف ومع وجود الإقبال
أيضاً من قبل الشباب حصل العكس.
على كل حال كون الأب بهذه الصفة وكونك
تبغضه ولا تحبه من أجل ما يرتكبه ويجترمه من منكرات، وترك للواجبات، هذا هو
الأصل، والذي ينبغي أن يبغض في الله، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله
والبغض في الله، وإذا كان الرجل لا يصلي أو لا يحرص على الصلاة هذا أمره
عظيم، وشأنه خطير، والمفتى به والذي عليه الدليل أنه يكفر إذا كان لا يصلي
((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) ولا يجوز أن يدعى له
لا بمغفرة ولا برحمة، بل يبغض مثل هذا، نعم يدعى له بالهداية، ويسعى إلى
هدايته بقدر الإمكان، وشتى الوسائل والطرق المناسبة، بالصلة أحياناً،
وبالهجر أحياناً إذا رآه أجدى، المقصود أنه لا بد من دعوته، وله عليك حق
كبير، هو أولى الناس ببرك وإحسانك، وأعظم البر والإحسان أن يهديه الله على
يديك، فاحرص على هدايته مع كونك تبغضه في حاله الراهنة، وبغض أهل المعاصي
والمنكرات لا شك أنه مطلوب، فضلاً عن أن تكون هذه المنكرات والجرائم مكفرة
ومخرجة عن الملة، نسأل الله السلامة والعافية.
كيف أستطيع بره؟ وأي السبل أطرق؟
اطرق سبيل الدعوة، واسلك سبيل التأليف بالأسلوب المناسب بالصلة، بدعوة من
تراه مؤثراً عليه على كل حال هناك سبل كثيرة وطلاب العلم فيهم خير -إن شاء
الله- في بلدك، وسوف تجد من يعينك على هذا -إن شاء الله تعالى-.
وأما بالنسبة للدعاء: أستحلف بالله أن تدعو لأبي ولي.
على كل حال نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات والسداد.
هذا يسأل عن حكم راتب التقاعد؟
هذا أجبنا عليه في درس مضى.
يقول: هناك بعض الأدوية والعقاقير قد تسبب اضطرابات في الدورة، وتنزل في
غير موعدها، هل نقول: إنه حيض مع العلم أنه نفس صفة الحيض، ونترك الصلاة من
أجله، أم ماذا؟ علماً أنه قد ينزل عليها الدم في نفس الشهر مرة أخرى، وهذا
ما يشكل؟
إذا كان ينزل عليها الدم مرة أخرى في وقت الدورة فلا تلتفت إلى هذا، لا
تلتفت إلى ما عداه، وإن كان ينزل مرة واحدة في الشهر إلا أنه أحياناً يتقدم
أو يتأخر فهو عادتها إذا كانت مميزة وبصفاته.
ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت، هذا من فرنسا هل هذا خاص
بالرجال أم أنه عام للرجال والنساء؟
يعني إذا خافت على نفسها وهي مستحاضة تطلب
من زوجها أن يقضي شهوتها، هذا عام للرجال والنساء، والنساء شقائق الرجال.
قد يقول: الدم الذي يخرج من الحامل قد يكون نقطاً يسيرة قبل الولادة بيوم
أو يومين أو ثلاثة، هل تترك الصلاة من أجله، ويكون من النفاس أم أنه دم
فساد؟
إذا كان متصلاً بالولادة فهو نفاس، وإذا انقطع عنها فليس بشيء؛ لأن الحامل
لا تحيض.
هذه طالبة علم تقول: تعاني من كدرة تختلف من حين لآخر في كثرتها وقلتها،
وفي لونها، وأنها معتادة عليها في كل شهر قبل نزول الدورة بثلاثة أيام،
وأحياناً يومين، وأحياناً يوم واحد، علمنا أنه إذا نزلت الدورة تكون مصحوبة
بآلام، وهذا ينزل قبل الدورة اعتدت عليه من سنين تقارب العشر، فهل أترك
الصلاة والصيام؟
إذا كانت الدورة كاملة بعد ما تمضي هذه الثلاثة الأيام أو اليومين أو اليوم
ينزل عليها الدم المعتاد، ويستوعب المدة التي كانت تحيضها فلا تلتفت إليه؛
لأنه في غير وقت العادة، فلا يلتفت إليه.
الكدرة والصفرة التي تسبق الدورة تعتبر من الحيض؟
إذا كانت قبل الدورة بقين فليست من الحيض، وكذا إذا كانت بعد الدورة.
اللولب إذا وضعته المرأة قد ينزل منها الدم لمدة يومين أو ثلاثة أيام أو
أكثر ما حكم هذا الدم؟
إذا كان في غير وقت الدورة وقت العادة فلا شك أنه من أثر هذه الآلة التي
ركبت، ولها أثر يعرفه النساء، ومعروفة أنها قد ينزل معها دم، لكن لا يلتفت
إليه ما لم يكن في وقت العادة.
هذه تقول: هل السائل الذي ينزل من المرأة أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس؟
وهل يجب فيه الوضوء مع العلم أنه ينزل مستمراً؟
إذا كان ينزل من مخرج البول فهو نجس بلا إشكال، إن كان مجرد رطوبات يفرزها
الرحم فهذه مختلف فيها، والأظهر القول بنجاستها؛ لأن ما يخرج من الفرج حكمه
النجاسة باستثناء المني فقط.
يجب فيه الوضوء؟
نعم يجب فيه الوضوء.
مع أنه ينزل مستمر؟
إذا كان ينزل مستمر بحيث لا يتوقف فحكمها حكم من حدثه دائم، تتوضأ لوقت كل
صلاة، وتتحفظ وتصلي، ولو كان وقت النزول.
ما الحكم إذا كان متقطعاً علماً أن بعض النساء يقلن: إن ذلك رطوبة ولا يلزم
منه الوضوء؟
إذا كان رطوبة إذا كانت بمثابة العرق من
خارج الفرج نعم ما يلزم منه الوضوء، أما إذا كانت من داخله فيلزم منه
الوضوء.
تقول: فيه مشقة شديدة إذا لزم من ذلك الوضوء لكل صلاة؟
لا مشقة في ذلك كالمستحاضة، وكمن به سلس بول ونحوه.
يقول: إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل
صلاة العصر مثلاً فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين؟
لا نقول: إنه توضأ وضوءاً كاملاً، ولا نقول: إن وضوءه انتقض، الآن إذا أراد
أن يصلي بهذه القدم التي كان عليها خف ممسوح ثم خلعه هو يصلي بقدم لا
مغسولة ولا ممسوحة، كمن توضأ ولم يغسل رجليه.
هذا من ليبيا يقول: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته في آخر يوم من الدورة قبل
أن تغتسل من الحيض؟
لا، لا بد أن تغتسل من الحيض {حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}
[(222) سورة البقرة] لا بد من التطهر.
ما حكم المسح على الجوارب إذا كان يصف البشرة؟
إذا كان يصف البشرة ما ظهر من محل الفرض فرضه الغسل، وإذا كانت ترى فهي
ظاهرة ففرضها الغسل.
يقول: ما حكم شراء الذهب من المحلات عن طريق الشبكة أو بالتقسيط؟
عن طريق الشبكة إذا كان يتحقق فيه التقابض حكم شراء الذهب إذا كان بالذهب
فلا بد من التماثل والتقابض، وإذا كان بغيره من العملات سواءً كانت ورقية
أو فضية فإنه لا يلزم التماثل، وإنما يلزم أن يكون يداً بيد، فلا يجوز
بالتقسيط ألبتة.
إذا طهرت الحائض وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم أنه لا يلزمها
سوى العصر؟
يأتي في درس اليوم -إن شاء الله تعالى-.
يقول: لم أحضر الدرس السابق، ولكن عندي سؤال لا أدري إذا مر فيه: إذا كانت
امرأة بالغة أصابتها الجنابة، وأرادت رفع هذا الحدث، فصبت ماءاً داخل إناء
كبير، وانغمست فيه، ورفعت عنها الجنابة هل يوجد حجم خاص لهذا الإناء الذي
انغمست فيه لرفع الحدث؟ يعني هل يشترط ألا يكون أقل من قلتين، وماذا إذا
كان الإناء كبيراً جداً، ويدخل في ذلك المسبح مثلاً، هل إذا سبحت بمسبح
بنية رفع حدث الجنابة صار ماء هذا المسبح لا يرفع الحدث؟
هذه المسألة سبق، تقدمت بالتفصيل، ويجمع
المذاهب كلها النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، لا يجوز الاغتسال في
الماء الدائم.
وهل يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث؟ معروف أن مذهب الإمام مالك أنه يرفع
الحدث، وعند الحنابلة والشافعية إذا كان دون القلتين لا يرفع الحدث، فلا بد
من أن يكون كثيراً، وأن يغترف منه اغترافاً، لا ينغمس فيه.
يقول من قبرص هذا: نريد أن نسمع رأيكم في النفساء هل لها أن تقرأ القرآن
وتمس القرآن؟
لا، ليس لها أن تقرأ القرآن كالحائض والجنب، بعض أهل العلم يقول: إذا طالت
بها المدة، وخشيت أن تنسى القرآن كالحائض والنفساء أن لها أن تقرأ، وأما
مسه فلا يجوز.
يقول: هل المستحاضة تغتسل لكل صلاة أم تتوضأ فقط؟
تتوضأ لكل صلاة.
ومن به سلس البول هل له حكم المستحاضة أم يختلف؟
نعم له حكم المستحاضة.
وهل عليه أن يغير ملابسه عند كل صلاة؟
إذا تحفظ وأمن من وصول النجاسة إليها لا يلزمه تغييرها، وإذا لم يتحفظ
ووصلت إليها النجاسة فلا بد من تغييرها أو غسلها.
أم سهلة من فرنسا تقول: ما حكم نزول الدم من المرأة بعد الاغتسال مباشرة؟
إذا كان هذا الاغتسال بعد رؤية الطهر، بعد رؤية القصة البيضاء فلا أثر له،
وإن كان قبل ذلك فهو من الحيض إذا كان متصلاً به.
هذا يقول: ما معنى قولهم: "أعلى ما في الكتب الستة الثلاثيات" ماذا يقصد
بالحديث الثلاثي هنا؟
الحديث الثلاثي الذي يكون بين المصنف وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- من
الرواة ثلاثة فقط، كما يقول البخاري -رحمه الله-: حدثنا المكي ابن إبراهيم
عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، ثلاثة، هذه أعلى ما في البخاري،
وعدتها اثنان وعشرون حديثاً، خمسة عشرة منها بهذا الإسناد الذي ذكرته.
وما معنى قولهم: أنزل حديث عند البخاري: ((ويل للعرب من شر قد اقترب))؟
هذا حديث تساعي، بين البخاري وبين النبي
-عليه الصلاة والسلام- تسعة، هذا أنزل ما في صحيح البخاري، والكتب الستة
فيها ثلاثيات كالبخاري والترمذي وابن ماجه، أما مسلم فليس فيه شيء، وكذلك
النسائي من باب أولى، وأما سنن أبي داود ففيه حديث أبي برزة في الحوض،
يختلفون فيه هل هو ثلاثي أو رباعي؟ والقول المحقق أن الموقوف منه ثلاثي،
والمرفوع الذي هو في الحوض رباعي؛ لأن فيه رجل لم يسم.
يقول: ما رأيكم في طبعة دار طيبة لفتح الباري؟
أقول: طبعة طيبة هذه التي بتحقيق نظر الفريابي.
إي طبعة بذل فيها جهد واضح، وفيها تصحيح وتعليق على بعض المسائل العقدية
التي لا توجد في الطبعات السابقة، فينتفع منها طالب العلم، ولا أقول: إنها
بلغت الغاية.
ماذا عن كتابكم مناهج شروح الأحاديث؟
هذا ما زال مفرغ، ويحتاج إلى إعادة نظر، وعندنا تفريغات كثيرة، يعني فرغ من
قبل جمع من طلاب العلم، ولعل الله ييسر الوقت لإعادة النظر فيه، وهو قابل
للزيادة؛ لأنه مختصر جداً، يناسب دورة، وهو في ستة أشرطة، في دورة في
أسبوع، لكنه سارت به الركبان، وانتفع منه طلاب العلم كما يقولون.
يقول: ما قولكم في امرأة أمرها الأطباء بترك العمل ولزوم الراحة لأجل
الحمل، فخالفت فأسقطت جنيناً ميتاً في الشهر الخامس؟
أما كونها خالفت وغلب على ظنها أنه لا يسقط، وقد اعتادت مثل هذا الحمل،
فمثل هذا وعملت بغلبة ظنها ما عليها شيء، أما إذا كانت اعتادت أنها لو
تحركت أو عملت سقط الجنين، أو هذا الجنين الأول، وأخبرها أكثر من طبيب ثقة
بأنه إذا عملت أو تحركت أو أكثرت العمل أنه يسقط، فإنها حينئذٍ تكون متسببة
في إسقاطه، فهي آثمة بهذا، لا سيما وأن له خمسة أشهر، يعني نفخت فيه الروح.
في حملها الثاني انكبت على وجهها قصداً من آلام البطن، فغلبتها عينها وهي
كذلك، ولدت بعد أربعة جنيناً ميتاً، قال الأطباء: إنه مضى على موته أربعة
أيام، أي من تاريخ موته يوافق تلك النومة، وهي في شهرها الثامن.
أيضاً هنا تكون مفرطة ومتسببة في قتله، فهي
آثمة عليها التوبة والاستغفار، وإن أعطت الوالد، والد الجنين دية هذا
الجنين باعتبار أنها أسقطته، وغلب على ظنه أنها هي الجانية ديته غرة، يعني
عشر دية أمه، الآن تقدر بخمسة آلاف، وإن عفا عنها فالأمر لا يعدوه.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ما تلزمه الكفارة، الجنين ما في كفارة، ما لم ينفصل حياً ما في
كفارة.
يقول: سمعتك تقول: إن الراتب التقاعدي أبيح من حيث أنه من بيت المال، وما
سواه فهو ربا، فهل التأمينات الاجتماعية التي يدفع لها موظف الشركات حلال
أم حرام؟ علماً أن كثيراً من الناس يتعاملون مع التأمينات الاجتماعية؟
على كل حال المسائل التي يلزم عليها الإنسان، يلزم بها، ولا اختيار له في
ذلك، فالمكره حكمه معروف في الشرع، لكن في حال الاختيار لا يجوز له أن
يتعامل بهذه التأمينات، وهناك أمور، يعني هي تأمينات، وإن كان الناس
يتعاملون بها على أنها ضمان، يسمونها ضمان، يعني يكون لهذا الضمان وقع في
السعر، في القيمة، جوال مضمون يزيد سعره، هذا تأمين ذا، سيارة مضمونة
الزيادة لها وقع في القيمة الأصلية هذا تأمين أيضاً في مقابل إصلاح الخلل
الذي يكون في المدة المحددة، والله المستعان.
وحقيقة يعجز الإنسان عن تخريج عقود الصيانة
أيضاً، عقود الصيانة التي تفعل الآن بغير نكير في جميع الشركات والمؤسسات
الحكومية وغيرها عقود صيانة يتداولونها بما في ذلك الجهات الشرعية، وبالفعل
أنا عاجز عن تخريجها، والله المستعان؛ لأن عقد الصيانة يتفق مع الشركة على
مبلغ معين، ثم بعد ذلك مقابل هذا المبلغ مجهول، يعني هذا المسجد يتفق مع
وزارة الشئون الإسلامية مع شركة أن هذا المسجد بخمسة آلاف مثلاً في السنة،
الشركة تمسك هذا المسجد على افتراض بخمسة آلاف، ويحتاج هذا المسجد خلال
السنة الكاملة قد يحتاج ألف، وقد يحتاج عشرة آلاف، يعني أليس الأمر كذلك؟
هذا غرر وإلا جهالة وإلا إيش؟ وهذا شيء يسير يمكن اغتفاره وإلا ما يمكن؟
فرق كبير، يعني يمكن هذه اللمبات ذي كلها ما يخرب منها شيء، ولا مكيفات، ما
يحتاج شيء إلا أجرة العامل، وقد يحتاج إلى أمر عظيم، يشب به حريق وإلا شيء
ثم تكلف الصيانة خمسين ألف، فمثل هذه الأمور أنا حقيقة عاجز عن تخريجها،
وهي الآن متداولة بين الناس من غير نكير، بما في ذلك الدوائر الشرعية.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا كل شيء على الشركة، على الشركة نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيء اليسير المغتفر لا إشكال فيه.
طالب: لكن -عفا الله عنك- مثل ضمان هذه الأجهزة إذا صارت تمنحها الشركة
الصانعة منحة منها.
بدون مقابل.
طالب: بدون مقابل.
يعني إذا كانت السيارة مثلاً مضمونة بمائة ألف وغير مضمونة بثمانين ألف،
هذا لا شك أن له وقع في الثمن، بعشرة آلاف له وقع في الثمن، لكن إذا كان
يقول لهم: بمائة ألف تبي ضمان وإلا ما تبي ما في إشكال، هذا تبرع منه، هذا
ما فيه إشكال، لكن وأنا قلت هذا: إذا كان مقابل الضمان له وقع في الثمن،
هذا لا إشكال أنه تأمين.
طالب: عفا الله عنك ليس للمشتري خيار في السيارات الجديدة كلها أصلاً يأتي
معها من الشركات ضمان، سواءً السيارات أو غيرها من الأجهزة يأتي ضمان.
إذاً يأخذ بقدر ...
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن هم يقولون .. ، أنا أقول: إذا كانوا يقولون: السيارة بمائة ألف تبي
ضمان وإلا ما تبي هذا شيء ثاني، قيمتها مائة ألف.
طالب: إيه لأنك تشتري من الوكيل يا شيخ،
لكن الضمان منحة من الصانع.
إذا كانت منحة هذا تبرع لا يعدوه، ولو بعد احترقت وأعطوك غيرها هذا تبرع
منهم ما في إشكال.
طالب: لأنهم يرون بهذا أنهم يا شيخ يكسبون قاعدة أكبر بالنسبة للسوق.
على كل حال مثلما قررنا أنه إذا كان هناك في مقابل هذا الضمان ثمن أو قيمة
لها وقع فلا شك أنه تأمين، ولو سميناها ما سميناه.
طالب:. . . . . . . . .
ضمان آخر هو الذي يختاره؟
طالب: مثال السيارة مضمونة، لكن لو سويت الصيانة عند غير الوكالة ما تستحق
هذا ...
طيب ويأخذون عليك مقابل وإلا ما يأخذون؟
طالب: الصيانة مقابل.
أكثر من غيرهم وإلا ... ؟
طالب: معروف الوضع.
إيه طبيعة الوكالات كذلك؛ لأن عمالها أمهر؛ ولأن قطعها أصلية، ما في إشكال،
إذا كان لهذا الغرض يكون الضمان الثاني تبرع.
طالب:. . . . . . . . .
كل امرأة تعرف دمها، هي النساء يعرفن عاداتهن.
طالب:. . . . . . . . .
هذه مسألة، مسألة ذكرناها منهم من يقول: إذا انقطع يوماً كاملاً طهر، لا
سيما إذا كان نقاء تام يكون طهر، وتصلي الصلوات الخمس، وإذا كان أقل من ذلك
لا يلتفت إليه، ومنهم من يقول: ما دام وقت العادة معروف من أوله وآخره فلا
يلتفت إلى النقاء في أثنائه، هذه مسألة بحثناها سابقاً، نعم.
وقرئ الباب كله؟
طالب: إيه.
لا، لا الصلاة وين؟ المواقيت؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني كملنا إلى الآخر؟
طالب: وقفنا على مسألة طلوع الفجر.
لا الشرح هذا إذا طلع الفجر في الشرح، لكن بقية القراءة؟
طالب: إلى باب الأذان.
طيب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"فإذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح"
الفجر الثاني هو المعروف الذي ينفجر في السماء، ويمتد يميناً وشمالاً،
ويخرج الفجر الأول، والثاني يعرف عند أهل العلم بالصادق، والأول يعرف
بالكاذب المستطيل، والثاني مستطير، الأول يشبهونه بذنب السرحان، مستطيل في
السماء في طولها، والثاني الصادق في عرضها.
"وجبت صلاة الصبح" يعني دخل وقتها، وبدأ وقتها.
"والوقت مبقىً -أو مبقّىً- إلى ما قبل أن
تطلع الشمس، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى أن تبزغ الشمس" يعني إلى أن
تطلع، فإذا طلعت الشمس فقد انتهى وقت صلاة الصبح، كما في حديث عبد الله بن
عمرو وغيره من الأحاديث.
وقوله: "إلا ما قبل أن تطلع الشمس" احتياط؛ لأن الحد الفاصل بين ما بعد
الطلوع وما قبل الطلوع شيء يسير، فلا بد من الإمساك عن جزء من الوقت في
أوله وآخره احتياطاً للعبادة، كما قالوا بمسح جزء من الرأس احتياطاً للوجه،
فالصلاة ينتهي وقتها بطلوع الشمس، لكن هذا الاحتياط من يحتاج إليه؟ لأنه
يقول: "إلى ما قبل طلوع الشمس" وهذه ما قبل موجود في بعض النسخ دون بعض؛
لأنها في الحقيقة والواقع لا قيمة لها، يعني الذي في النصوص إلى طلوع
الشمس، ومن الذي يحتاج إلى الصلاة في هذا الوقت؟ من يؤخر الصلاة؟ ومن يؤخر
الصلاة -على ما سيأتي في الجملة التي تليها- أنه إذا صلى قبل طلوع الشمس
ركعة فقد أدرك الوقت، فلا نحتاج إلى قبل طلوع الشمس، نحدد الوقت بأنه من
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولذلك قال بعد ذلك: "ومن أدرك منها ركعة قبل أن
تطلع الشمس فقد أدركها" مع الضرورة، يعني كما تقدم في صلاة العصر، وجاء في
ذلك الحدث الصحيح في مسلم: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس
فقد أدرك الصبح)) وجاء في غيره في البيهقي وغيره: ((وليضف إليها أخرى))
لئلا يقول: أنا تكفي هذه الركعة؛ لأن أفهام الناس قد يوجد فيها من يكتفي
بهذه الركعة، مع أن النصوص القطعية دلت على أن الفجر ركعتان سفراً وحضراً،
لكن قد يقول: ما دام الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((من أدرك ركعة من
صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) فجاء البيان ((فليضف إليها
أخرى)) وجاء مثل ذلك في الجمعة، وفي العصر: ((فليضف إليها ثلاث ركعات)) كما
في البيهقي وغيره.
"من أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد
أدركها" مع الضرورة يعني لا يجوز تأخير الصلاة إلى مثل هذا الوقت كما قيل
في صلاة العصر أنه لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرار، لكن إذا شغل عنها، أو نام
عنها فلم يبق من الوقت إلا هذا المقدار تكون صلاته كلها أداءً، وإن كان
بعضها أو أكثرها مفعولاً خارج الوقت، وذكرنا في صلاة العصر أنه لو أدرك
ركعة، ثم بعد ذلك خرج الوقت، غابت الشمس، ثم صلى ثلاث ركعات تكون صلاته
كلها أداء، ومثلها في الصبح، بل أولى، ومنهم من يقول: الحكم للغالب، ما دام
ما أدرك إلا ركعة من أربع ركعات تكون قضاءً، ومنهم من يقول: ما أُدرك في
الوقت فهو أداء، وما أدرك بعده وما صلي بعده فهو قضاء، لكن الجمهور على
أنها أداء، ولو لم يدرك إلا ركعة على الخلاف فيما دون الركعة.
طالب: عفا الله عنك هل يقاس عليه ما لو أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان،
ثم غابت شمس ذلك اليوم قبل أن يتم أعمال العمرة، هل يكون مدركاً للعمرة؟
أو العكس، إما في آخر رمضان، أو في آخر شعبان.
طالب: أو في آخر شعبان.
هذه المسألة أشرنا إليها سابقاً، وهي مسألة العبرة بالحال أو بالمآل؟ فإذا
أحرم قبيل غروب الشمس ليلة الأول قبل أن يعلن دخول شهر رمضان، قبل أن يعلن
دخول رمضان بخمس دقائق، يعني قبل غروب الشمس بخمس دقائق أحرم أو قل: ساعة
من أجل أن يدرك الصلاة في المسجد، ويتروح مع الناس، هذا يفعله بعض الناس،
يقول: ما أنا منتظر إلى أن يعلن الشهر وبعدين تفوت التراويح، هل تكون عمرته
رمضانية أو شعبانية؟ أهل العلم يقولون: العبرة بالحال، فعمرته شعبانية
وليست رمضانية، فعليه أن ينتظر حتى يعلن الشهر، وإذا أحرم في آخر لحظة من
رمضان قبل خروج الشهر، قبل غروب الشمس ليلة العيد، ولو أداءها بعد إعلان
الشهر وبعد خروج رمضان فإن عمرته تكون حينئذٍ رمضانية.
هنا نعيد ما جاء في الدرس السابق فيما لو
أدرك أقل من ركعة، وهذه مسألة تختلف عن مسألة إدراك الجماعة، يعني إدراك
الجماعة الخلاف فيما لو جاء والإمام قد رفع من الركوع، عرفنا أن الحنابلة
يقولون: يدرك الجماعة، ويقولون أيضاً: من كبر قبل سلام إمامه التسليمة
الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، ومن أهل العلم أنه لا يدرك الجماعة إلا
بإدراك ركعة تامة؛ لأنها هي التي يطلق عليها الصلاة، ولا صلاة بأقل من
ركعة.
هنا العكس، هناك يدرك آخر الركعة، وهنا قد يدرك أول الركعة لا آخر الركعة،
قد يكبر للإحرام ثم يخرج الوقت، هناك قد يدرك السجود ولا يدرك الركوع، وهنا
قد يدرك الركوع ولا يدرك السجود ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ نعم؟ لأن المسألة
عكسية، هنا قد يدرك الركوع ثم تغيب الشمس، يركع في الركعة الأولى ثم تطلع
الشمس، لكن في إدراك الجماعة قد يدرك السجود ولا يدرك الركوع، وفي المسألة
التي معنا يدرك الركوع ولا يدرك السجود، في الحديث الذي أشرنا إليه ((من
أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) في بعض
الروايات ((سجدة)) وجاء تفسيرها في الكتاب نفسه في صحيح مسلم "والسجدة إنما
هي الركعة" وقد لا نحتاج إلى هذا التفسير في هذا الموضع على وجه الخصوص،
لماذا؟ لأن مدرك السجدة مدركاً للركعة بلا شك، فلا نحتاج إلى مثل هذا
التفسير، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذه الرواية استدل بها من يقول: إنه يدرك الوقت بأي جزء من الصلاة،
فاحتيج إلى أن يقال: والسجدة إنما هي الركعة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
في الصورة هذه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، تجتمع الصورتان هنا، لكن المسألة
مفترضة في شخص هذه حاله، يعني ما يفترض في جماعة أنهم كلهم إلا في حال مثل
قصة النبي -عليه الصلاة والسلام- في السفر، وهذه بعد طلوع الوقت، والمسألة
متصورة يعني يكون مجموعة من الناس فاتتهم الصلاة مع الجماعة، وتأخروا عن
الاستيقاظ لصلاة الصبح، فقال واحد: انتظروني أنا علي غسل، هم توضئوا ونظروا
إلى الساعة فإذا به بقي على طلوع الشمس ثلاث دقائق أو أربع دقائق أو خمس
انتظروه دقيقة دقيقتين، فقالوا: بيفوتنا الوقت هذا، فكبروا للصلاة، ودخلوا
فيها، فانتهى من غسله فإذا هم بالسجود، ما أدرك معهم ركعة، يعني يجتمع فيها
الصورتان، هذه متصورة، لكن الأصل أنه الحديث على إدراك الوقت قد يصلي ركعة
ثم يخرج .. ، يركع ثم يخرج الوقت، فإدراك الركوع أظهر من إدراك السجود في
مثل هذا، وبالنسبة لصلاة الجماعة إدراك السجود أظهر من إدراك الركوع، وإذا
اجتمعت الصورتان كما هنا وهذه حالة لا شك أنها متصورة، لكنها أندر من الصور
التي شرحت.
"من أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد
أدركها" هذا دليل على أنه إذا صلى ركعة في الوقت ثم طلع الصبح فإن عليه أن
يكمل الصلاة، والحنفية يقولون: تبطل صلاته، يلزمه أن يقطعها؛ لأنه الآن دخل
في وقت نهي، طلوع الشمس بزوغ الشمس هذا وقت نهي، لا يجوز أن يصلى فيه، لكن
هل يقول الحنفية مثل هذا في صلاة العصر؟ لا يقولون، ويش الفرق؟ الفرق هنا
أنه دخل وقت نهي، وهناك خرج وقت نهي، مع أن النصوص تقرن بين الطلوع والغروب
بأنها تطلع بين قرني شيطان، والغروب مثله، وإذا غربت أو طلعت يسجد لها
الكفار، ونهينا عن مشابهتهم، لكن النصوص الواردة في النهي عن الصلاة في
هذين الوقتين إنما هي في النافلة دون الفريضة، الحنفية يستدلون بأن النبي
-عليه الصلاة والسلام- لما فاتتهم الصلاة -صلاة الصبح- أمرهم بالانتقال عن
الوادي، وقالوا: إنه إنما أمرهم ليخرج وقت النهي، فدل على أن الصلاة لا
تقضى في وقت النهي، وهذا من أدلتهم على هذه المسألة، لكن إذا كان في
الروايات ما يدل على أنه إنما أوقظهم حر الشمس، هل يبقى وقت نهي؟ ما في وقت
نهي، الأصل أن وقت النهي قد انتهى، وتكون العلة المؤثرة لهذا التأخير هي
كون الوادي حضر فيه الشيطان.
"من أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها" عمر -رضي الله عنه- يعني
هذا في الفريضة بالنسبة لاستدلالهم بفعل الرسول -عليه الصلاة والسلام-،
وعمر -رضي الله تعالى عنه- طاف بعد صلاة الصبح، وأخر الركعتين إلى أن بلغ
ذا طوى، المعروف بالزاهر، من أجل أن ترتفع الشمس، ويخرج وقت النهي، هذا في
النافلة ليس في الفريضة، وأما ما جاء في الفريضة واستدلالهم بفعل النبي
-عليه الصلاة والسلام- من انتقالهم من الوادي إلى غيره هذا بعد خروج وقت
النهي، وإنما هو للعلة المنصوصة أنه وادٍ حضر فيه الشيطان.
يقول -رحمه الله تعالى-: "والصلاة في أول الوقت أفضل" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إي نعم الإشكال الذي أوردناه في الدرس
الماضي، وأن بعض طلاب العلم ذكروا أنهم رقبوا الفجر، وأنه المعمول به الآن
في التقويم وغيره أنه متقدم على الوقت الشرعي، بعضهم يقول: عشر دقائق،
بعضهم يقول: ثلث ساعة، وبعضهم يختلف من وقت إلى وقت الصيف عن الشتاء وهكذا،
وعرفنا أن هذا أوجد إشكالاً كبيراً، واضطراباً لدى بعض طلاب العلم، حتى أن
بعضهم صار يؤخر الصلاة، ويؤخر الأذان، وينكر على الناس الذين يصلون قبل مضي
نصف ساعة من .. ، وبعضهم صار عنده شيء من المخالفة يصلي مع الجماعة ثم
يعيدها إذا تيقن أنه طلع الفجر، وعلى كل حال لا شك أن مثل هذا ...
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال مثل هذا لا شك أنه شر، والناس يعملون على فتوى معتبرة من أهل
العلم، والخلاف كله يدور في معنى الفجر، وأنا نسيت وإلا كنت أريد أن أكتب
في هذه المسألة كلام مختصر جداً، ما يحتاج أن يكتب فيها مصنف، بس أذكر أن
الشيخ عبد الكريم ....
طالب:. . . . . . . . .
جاء؟
طالب:. . . . . . . . .
معك؟
طالب:. . . . . . . . .
يقول -وفقه الله-: التعريف الشرعي للفجر الصادق:
لا خلاف بين الفقهاء في أن مبدأ وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، ويسمى الفجر
الثاني، سمي صادقاً لأنه بين وجه الصبح ووضحه، وعلامته بياض ينتشر في الأفق
عرضاً، أما الفجر الكاذب، ويسمى الفجر الأول، فلا يتعلق به حكم ولا يدخل به
وقت الصبح، وعلامته بياض يظهر طولاً، يطلع في وسط السماء، ثم ينمحي بعد
ذلك.
والفرق بين الفجرين مقدر بثلاث درجات، دليله على ذلك حديث إمامة جبريل
للنبي -عليه الصلاة والسلام- وفيه: "ثم صلى الفجر حين برق الفجر" رواه
الإمام أحمد من حديث جابر، والترمذي من حديث ابن عباس وغيرهم.
ثانياً: معنى التبين الوارد في الآية، قال القرطبي في المسألة السابعة على
قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [(187) سورة البقرة] "حتى" غاية
للتبيين، ولا يصح أن يقع التبيين لأحد ويحرم عليه الأكل إلا وقد مضى لطلوع
الفجر قدر.
واختلف في الحد الذي بتبينه يجب الإمساك،
فقال الجمهور: ذلك الفجر المعترض في الأفق يمنة ويسرة، وبهذا جاءت الأخبار،
ومضت عليه الأمصار.
روى مسلم عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله
عليه وسلم-: ((لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل
هكذا حتى يستطير هكذا)).
وحكاه حماد بيديه، فقال: يعني معترضاً.
وفي حديث ابن مسعود: ((إن الفجر ليس الذي يقول هكذا)) وجمع أصابعه ثم نكسها
إلى الأرض ((ولكن الذي يقول هكذا)) ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه.
وقالت طائفة: ذلك بعد طلوع الفجر وتبينه في الطرق والبيوت، روي ذلك عن عمر
وحذيفة وابن عباس وطلق ... إلى آخره، يجب بتبيين الفجر في الطرق، وعلى رؤوس
الجبال.
وقال مسروق: لم يكن يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ
البيوت.
وروى النسائي عن عاصم عن زر قال: أي ساعة تسحرت مع رسول الله -صلى الله
عليه وسلم-؟ فقال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع.
الكلام في الأحاديث طويل، وفي رجالها.
وروي عن حفصة أن النبي –عليه الصلاة والسلام- قال: ((من لم يجمع الصيام قبل
الفجر فلا صيام له)) ففي هذين الحديثين دليل على ما قاله الجمهور في الفجر،
ومنع من الصيام دون نية قبل الفجر، خلافاً لقول أبي حنيفة وهي: الثامنة،
هذا كلام القرطبي.
وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: نزلت {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ
حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الأَسْوَدِ} [(187) سورة البقرة] ولم ينزل "من الفجر" وكان رجال إذا أرادوا
الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل ويشرب
حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد {مِنَ الْفَجْرِ} [(187) سورة
البقرة] فعلموا أنه إنما يعني بذلك بياض النهار.
وسمي الفجر خيطاً؛ لان ما يبدو من البياض يرى ممتداً كالخيط، يعني يدل على
ضعفه لا على ظهوره وانتشاره، إذا كان يرى ممتداً كالخيط.
والفجر مصدر فجرت الماء أفجره فجراً إذا
جرى وانبعث، وأصله الشق، فلذلك قيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها:
فجراً لانبعاث ضوئه، وهو أول بياض النهار الظاهر المستطير في الأفق
المنتشر، تسميه العرب الخيط الأبيض كما بينا.
يقول البغوي -رحمه الله- عند تفسير هذه الآية: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} [(187) سورة البقرة] يعني
بياض النهار من سواد الليل، سميا خيطين؛ لأن كل واحد منهما يبدو في
الابتداء ممتداً كالخيط.
وقت الابتداء إن كان يصليها إذا فجر الفجر، فأقام الفجر حين انشق الفجر،
بغلس يغلس بها، وجاء في حديث زيد حين سئل كم كان بين سحوره وقيامه للصلاة؟
قال: قدر خمسين آية، ووقت الانتهاء حين يعرف الرجل وجه جليسه، وفيه أيضاً:
((لا يعرف من الغلس)).
يقول: صفة الصلاة نفسها إطالتها يقرأ ما بين الستين إلى المائة، مع ترسله
في القراءة، وكون الركوع والقيام والسجود قريب من السواء، ومع ذلك يخرج
منها بغلس.
صفة صلاة أصحابه: أبو بكر قرأ بالبقرة، وعمر قرأ بيوسف في الركعة الأولى،
يصلي الصبح إذا طلع الفجر والنجوم مشتبكة بغلس، وأطل القراءة.
يقول: رابعاً اضطراب الفلكيين، نستفيد من كون الصلاة تطال، والنساء ينصرفن
لا يعرفن من الغلس، أننا لو فعلنا هذا على التقويم، لو أن أحد قرأ بسورة
يوسف، ومع بداية التقويم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يخرج إيه؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يخرجون بسواد إذا قرأ يوسف، نعم تعرف جليسك، وتعرف ...
طالب:. . . . . . . . .
لا لا واضح.
يقول: اضطراب الفلكيين في تحديد زاوية الفجر بنظر كتابة الفلكيين ومن
يعتمدها يجد اضطرابهم في تحديد زاوية الفجر بين درجة تسعة عشر ونصف إلى
ثلاثة عشر ونصف درجة، منهم من قال: تسعة عشر ونصف، وآخرون كثر قالوا:
ثمانية عشر درجة، وهو قول أكثر المتقدمين منهم، وذهب بعض المتأخرين إلى أنه
عند خمسة عشر درجة، ومنهم من قال: أربعة عشر، ومنهم من قال: ثلاثة عشر
ونصف.
تقدم التقويم على الفجر: أما شهادة الشهود
بتقدم التقويم على الفجر فقد عارضها شهادة آخرين، منهم أهل الاختصاص
والخبرة بعدم ذلك، وأن التقدم يسير كقول أن التقدم ما بين دقيقتين إلى
أربع، وربما زاد إلى خمس، وبالتقدم اليسير كان الشيخ ابن عثيمين -رحمه
الله- يقول ذلك، حيث قال: إن هناك نحو خمس دقائق.
على كل حال المسألة لن تنتهي ما دام الاختلاف يعني ما هي مسألة درجة، يعني
ما حرر محل النزاع، الذين يقولون بالتقدم مردهم إلى فهم الفجر، وفهم الصبح،
والذين يقولون بعدمه مردهم إلى فهم الفجر وفهم الصبح، ولعله يتيسر كتابة
شيء مختصر في المسألة.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ما عكسنا الله يوفقك.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ما هي المسألة بالتأخر، لكن هل التقويم .. ، الآن إذا صلوا .. ، ما
هو يقول: متقدم ثلث ساعة؟ متقدم ثلث ساعة، إذا أقمنا الصلاة بعد ثلث ساعة
نكون على حسب الوقت بالدقيقة، وما فعلنا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-
أنه تأخر عن الوقت، تأخر، نعم مع كونه تأخر وصلى هذه الصلاة خرج في سواد،
إحنا لو صلينا بثلث، وقلنا: إنه متقدم صرنا صلينا مع طلوع الفجر مباشرة
وصلينا صلاة مدتها خمس دقائق وخرجنا والسفر واضح، كيف نكون متقدمين على
الوقت؟ حتى على صنيعنا وعلى التقويم متأخرين.
طالب: يا شيخ لما صلى أبو بكر قرأ البقرة لو أخرنا ثلث ساعة، وقرأ القارئ
بالبقرة قراءة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه.
لا، تطلع الشمس، تطلع الشمس.
يقول -رحمه الله تعالى-:
"والصلاة في أول الوقت أفضل" لا شك أن هذا
من باب المسارعة والمسابقة، والمبادرة بإبراء الذمة، جاء الأمر بالمسارعة،
وجاء الأمر بالمسابقة، وجاء ما يدل على المبادرة ببعض الصلوات وتأخير
البعض، ولذا قال: "الصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة" يعني فإنه
يستحب تأخيرها، ولما تأخر النبي -عليه الصلاة والسلام- على أصحابه في صلاة
العشاء قال: ((إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم)) وتأخر إلى ثلث الليل، لولا
المشقة لكان تأخيرها أفضل، ولا يعني أن هذا التأخير وهذا التفضيل للتأخير
يفوت به واجب؛ لأن بعض الناس يقول: ما دام وقتها أفضل التأخير، ولا يشق علي
أن أؤخر، لماذا لا أؤخر؟ نقول: بذلك تترك الجماعة، والجماعة حيث ينادى بها
في المسجد، لو أن جماعة في مسجد لا يشق عليهم التأخير، واتفقوا على ذلك لا
شك أنه أفضل، لكن إذا كان يترتب على ذلك ما هو آكد فلا، يصير الفاضل مفضول،
والله المستعان.
"إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر" ((إذا اشتد الحر فابردوا، فإن شدة
الحر من فيح جهنم)) فيستحب تعجيل الظهر كغيرها من الصلوات إلا إذا اشتد
الحر فابردوا.
والابراد قد يشكل على كثير من الناس؛ لأنه في الصيف كلما تأخرت يزداد الحر،
ولا يحصل البرد الذي يفهم من الابراد بمجرد التأخير، ولو أخرجت الصلاة عن
وقتها، يعني الذين يخرجون إلى صلاة العصر مثلاً يكون الحر انتهى؟ ما انتهى
ولا المغرب ينتهي في الصيف، فما المقصود بقوله: ((إذا اشتد الحر فابردوا))؟
المقصود أخروا الصلاة حتى يكون للحيطان ظل يستظل به، ويتقى به حر الشمس، أو
ليكون خروجكم إلى الصلاتين خروجاً واحداً، فيكون أرفق بكم، فتؤخر صلاة
الظهر وتقدم العصر، ويرتاح الناس من الخروج مرتين في الحر الشديد، من تأخير
للصلاة عن وقتها، وإلا لو قلنا مثلاً: إن معنى التأخير ابردوا إلى أن يحصل
البرد؛ لأن أبرد دخل في البرد، كما تقول: أظلم دخل في الظلام، أنجد إذا دخل
نجداً وهكذا، هل نقول: ابردوا من أبرد أي دخل في البرد؟ لن يدخل في برد في
الصيف، وشيء معتاد أن العصر من آثار امتصاص الأرض، وما على الأرض من إسفلت
وشبهه لحرارة الشمس يكون العصر أحر من الظهر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في شك أن المدن أشد، على كل حال معنى
الابراد لأحد هذين السببين:
إما أن تؤخر ليكون للحيطان ظل يستظل به الناس كلهم إذا خرجوا أو إذا دخلوا
إلى المسجد؛ لأنه قد يقول قائل: إن صلاة الظهر ما تصير إلا بعد الزوال،
وللحيطان ظل، نقول: ظل لا يستوعب أحد، ظل الزوال لا يستوعب الناس، لكن إذا
أخرت عن أول وقتها إلى منتصفه مثلاً حصل للحيطان ظل يستظل به الناس، يتقون
به شر أو حر الشمس، أو يؤخرونها إلى وقت بحيث يكون خروجهم إلى المساجد مرة
واحدة، فيرتاحون به من عناء التكرار في هذا الحر الشديد؛ لأن هذا مشكل،
يعني كثير من الناس يقول: ((إذا اشتد الحر فابردوا)) كيف نبرد؟ هل نستطيع
أن نبرد في الصيف؟ يعني إذا كانت درجة الحرارة في الليل كم؟ مقلقة، فيكف
بالظهر أو العصر؟! ولن ندخل في برد إذا كنا في الصيف، نقول: لا، ليس المراد
به أن تدخل في البرد، إنما يراد به أن تفعل الأرفق بك وبجماعتك إن كنت
إماماً، بحيث تترك فرصة حتى يكون للحيطان ظل يستظل به الناس ذهاباً
وإياباً، أو تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها تقدم صلاة العصر ليخرجوا مرة واحدة
للصلاتين.
طالب:. . . . . . . . .
ما تقل، ما تقل، والله ما تقل، في بعض البلدان يا أخي عندنا بنجد العصر أحر
من الظهر، وشوف الحجاز وشوف البلدان الأخرى.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن أنت ...
طالب:. . . . . . . . .
ما دامت الشمس على الرأس فهي حارة.
طالب:. . . . . . . . .
يا أخي زيادة الامتصاص له وقعه، أنا أجزم بأنه لو جلست في غرفة الظهر أبرد
من العصر وأنت بظل.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هذا شيء مطرد يعني الشمس حارة في الصيف، وحرارتها لا تزول إلا
بغروبها، فلا بد من حمل الحديث على وجه يصح، فليس معنى ابردوا أدخلوا في
البرد، ما في برد أصلاً.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما تقل، ما تقل، ما تقل.
طالب:. . . . . . . . .
حتى اخرج إلى البرية وشوف أيهم أحر؟ الأرض تمتص الحرارة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إحنا عندنا تطلع لصلاة العشاء ما هو بالمغرب ما تستطيع أن تمشي حافي، لا
تستطيع المشي حافياً لصلاة العشاء.
يقول -رحمه الله تعالى-: "وإذا تطهرت
الحائض، وأسلم الكافر، وبلغ الصبي قبل أن تغرب الشمس صلوا الظهر والعصر"
لأن الوقتين وقت الصلاتين في حال العذر مشترك يصلح للصلاتين معاً، الوقت
الأول يصلح لهما معاً في جمع التقديم، والوقت الثاني يصلح لهما معاً في جمع
التأخير، ومن هذه حاله كالحائض والكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ هو يشبه
المعذور، فإذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس فعليها أن تصلي الظهر والعصر،
وإذا طهرت قبل نصف الليل فعليها أن تصلي العشاء والمغرب؛ لأن وقت الصلاتين
في حال العذر وقت لهما على حد سواء.
يقول: "وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر" هذا
بناءً على أن المرجح عنده أن وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع الفجر "صلوا
المغرب وعشاء الآخرة" مثل المسألة السابقة، وهذا مروي عن عامة التابعين،
يقول به عبد الرحمن بن عوف وبعض الصحابة، لكنه مروي عن عامة التابعين، ولم
يخالف فيه كما قال ابن قدامه إلا الحسن البصري، فقال: إن الصلاة الأولى خرج
وقتها وهو معذور، فكيف تكلف بها، خرج وقتها وهو معذور فكيف يكلف بها؟ الآن
صار ظل الشيء مثله وانتهى وقت صلاة الظهر، ودخل وقت صلاة العصر بلغ الصبي،
كيف نقول له: صل الظهر، وقد مر عليه الوقت كامل وهو معذور، لا يجب عليه؟
وكذلك الحائض والكافر إذا أسلم، لكن لا شك أن قول الأكثر قول جمهور أهل
العلم أنه يلزمه أن يصلي الظهر والعصر ويصلي المغرب والعشاء.
عكس هذه المسألة فيما إذا حاضت بعد دخول وقت صلاة الظهر، أو بعد دخول وقت
صلاة المغرب، هل يلزم هذه الحائض إذا طهرت هو يلزمها أن تقضي الظهر، يلزمها
أن تقضي المغرب، لكن هل يلزمها أن تقضي العشاء، وتقضي العصر باعتبار أن
العلة واحدة، الوقتين وقت واحد في حال العذر وهذا عذر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني في المسألة الأولى ظاهر، لكن في المسألة الثانية؟
طالب:. . . . . . . . .
وحتى في المسألة الأولى وقت الأولى خرج، خرج في حال العذر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو ليست القوة عند أهل العلم، ليست
الصورتان بالقوة بمنزلة واحدة أبداً، المسألة الأولى عندهم أظهر، والقائلون
بها أكثر، لكن من أهل العلم من يقول: ما دام المعذور يصلي الصلاتين في وقت
واحد، ويجوز له تقديماً وتأخيراً، فإذا ألزمناه بالصلاة الثانية ألزمناه
بالصلاة الأولى وقد خرج وقتها، فلنلزمه بالصلاة الثانية ولو لم يدخل وقتها،
من أهل العلم من يرى أنه لا فرق، لكن قول الأكثر أن الصورة الأولى متجهة،
والثانية لا حظ لها من النظر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وجوه الاختلاف موجودة حتى عند من يجيز جمع التأخير دون جمع التقديم يجيز
الصورة الأولى كالأوزاعي مثلاً، يجيز الصورة الأولى ولا يجيز الصورة
الثانية، فالفوارق كثيرة، والقول بالصورة الأولى لا شك أنه ظاهر وهو قول
كثير من أهل العلم، وأما الصورة الثانية فالقائلون به أقل، ومن أراد أن
يحتاط لنفسه ويخرج من الخلاف فالأمر إليه، إلا أن إيجاب صلاة لم تجب بأصل
الشرع لا شك أنه فيه ما فيه، ويحتاج إلى خبر ملزم عن المعصوم، والله
المستعان.
يقول: "المغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في إغمائه، والله
أعلم" المغمى عليه لا يخلو: إما أن يكون الإغماء بتسبب منه أو بغير تسبب،
ولا يخلو إما أن يكون مشبهاً للنوم في قصره أو مشبهاً للجنون في طوله، هنا
يقول: "المغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في إغمائه" فيشمل ما
كان بتسبب منه، وما كان بغير تسبب، ويشمل الطويل والقصير، منهم من يحدد
بخمس صلوات؛ لأن النوم مطرد أن ينام الشخص يوم وليلة، كثير يعني، يوجد في
الناس بكثرة من ينام يوم وليلة، خمس صلوات فقط، إذا زاد على ذلك لا يقضي،
ومنهم من يحدد بثلاثة أيام، وهذا معروف عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثة أيام
فقضى، ويجعل المغمى عليه ثلاثة أيام في حكم النائم، وما زاد على ذلك في حكم
الجنون؛ لأنه لا يمكن أن يوجد من ينام أكثر من ثلاثة أيام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان بتسبب منه، أو إذا كان بالإمكان
إعادة العقل كالبنج مثلاً بتسبب يبنج، أو صارت فيه آلام فصار يعطى من
المسكنات والمنومات ما يجعله يتتابع أيام؛ لئلا يحس بالمرض بالأوجاع، مثل
هذا يتجه القول بأنه يقضي جميع ما فاته؛ لأن هذا بمقدوره ولمصلحته، ومن باب
أولى إذا كان بسبب محرم كالسكر مثلاً، أما إذا كان خارجاً عن طوعه وإرادته،
ولا يمكن إعادته كمن دخل في غيبوبة، وزاد عليه الإغماء أكثر من ثلاثة أيام،
فالقول بأنه لا يقضي متجه، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|