إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

أسئلة في الحج والعمرة وتوابعها

(1/145)


الَّذي يَجِبُ عَلَيه الْحَج؟ ومَا الحِكمةُ فِيهِ؟
48- مَن الَّذي يَجِبُ عَلَيهِ الحجُّ؟ ومَا الحِكمَةُ فِيهِ؟
الجواب: وباللَّهِ التَّوفِيقُ.
اتفق المسلِمُونَ عَلَى ما ثَبَتَ في الكِتَابِ والسُّنَّةِ مِن:
وُجُوبِ الحج، وأَنَّه أحد أَركَانِ الإِسلامِ ومَبَانيه الَّتِي لا يتمّ إلا بهَا.
وعلى مَا وَرَدَ في فَضْلِه وشَرَفِه وكثرَةِ ثوابِه عِندَ اللَّهِ.
وهَذَا مَعلُومٌ بالضَّرُورَةِ من دين الإِسلامِ.
وقد فَرَضَهُ العَلِيمُ الحكِيمُ الحميدُ في جَمِيعِ مَا شَرَعَهُ وخَلقَهُ.
واختص هَذَا البَيتَ الحرامَ، وأَضافه إِلى نَفسِهِ، وجَعلَ فِيهِ وفي عرصَاتِه والمشَاعِرِ التَّابِعَةِ لَهُ مِنَ الحِكَمِ والأَسْرَارِ ولطائِفِ المعارِفِ ما يَضِيقُ عِلمُ العَبدِ عن مَعرِفَتِه.
وحَسْبُكَ أنه جَعَلَهُ قِيَاما للنَّاسِ، به تَقُومُ أَحوالُهُم، ويَقُومُ دِينُهُم ودُنياهُم، فَلولا وجُودُ بيته في اَلأَرْض وعِمَارَتُه بِالْحَجِّ والعُمرَةِ وأَنواعِ اَلتَّعَبُّدَات لآذن هَذَا العَالَم بالخرَابِ.
ولِهَذَا مِن أَمَارَاتِ السَّاعَةِ واقتِرَابِهَا هَدْمُه بعدَ عمارَته، وتَركُه بَعدَ زيَارَتِه؛ لأَنَّ الحج مَبني عَلَى المحبَّةِ والتَّوحِيدِ الَّذِي هُوَ أَصلُ الأُصُولِ كُلِّها.
فمن حِين يَدخلُ فيه الإِنسَانُ يَقُولُ: (لبيكَ اَللَّهُمَّ لبيك، لبيك لا

(1/147)


شَرِيكَ لَكَ لَبَّيكَ إِن اَلْحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ وَالملك لا شَرِيكَ لَك) .
ولا يزَالُ هَذَا الذِّكرُ وتوابعُه حتَّى يَفْرُغ، ولهذَا قال جابرٌ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: «فَأَهَل رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بالتَّوحِيدِ» ؛ لأن قول الملبي: (لَبَّيكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيكَ) الْتزامٌ لِعبُودية ربِّهِ وتكرير لهَذَا الالتِزَام بطمأنِينَةِ نَفْسٍ وانْشِرَاحِ صَدْرٍ.
ثمَّ إِثبات جميع المحامِدِ وأَنواعِ الثُّناءِ، والملَّكِ العظيمِ للَّه تَعَالى، ونَفْي الشَّريكِ عَنهُ في أُلوهيته ورُبوبيته وحمده وملكه هذا حقيقةُ التَّوحِيدِ، وهو حَقِيقَةُ المحبَّةِ؛ لأَنه اسْتِزَارَةُ المحبِّ لأحبَابِه وَإِيفَادهمْ إِلَيهِ ليَحْظَوا بالوُصُولِ إِلَى بيتِه ويتمتَّعُوا بِالتَّنَوُّعِ في عُبُوديتهِ وَالذُّلّ له والانكِسَارِ بين يَدَيهِ، وسُؤَالهم جَمِيعَ مَطَالِبِهم وحَاجَاتِهِم الدِّينيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّة في تِلكَ اَلْمَشَاعِر العِظَام والمواقِفِ الكرَامِ؛ لِيُجزِلَ لهم من قِرَاهُ وكَرَمِه مالا عَيْنٌ رَأَتْ ولا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ على قَلبِ بَشَرٍ. وَلِيَحُط عنهم خَطَايَاهُم ويرجعهم كَما وَلَدَتْهُم أُمَّهَاتهمْ، وَالْحَجّ المبرورُ لَيسَ لَهُ جَزَاء إِلا الجنَّة. ولتحققِ مَحَبَّتهمْ لربِّهم بِإنْفَاق نَفَائِسِ أَمْوَالِهِم، وبَذلِ مُهَجِهِم بالوُصُولِ إلَى بَلَدٍ لم يَكُونُوا بالِغِيه إلا بِشِقِّ الأَنفُسِ.
فأفضَلُ مَا أُنفِقَتْ فِيهِ الأَمْوَالُ، وأعظَمُه عَائِدةً، وأكثره فَوَائِد إِنفَاقهَا في الوُصُولِ إِلَى المحبُوبِ وإلَى مَا يحبُّه المحبُوبُ، ومَعَ هذا فَقْد وَعَدَهُم

(1/148)


بإخلاف اَلنَّفَقَة، والبَرَكَةِ في اَلرَّزْق، قال تعالى: ? وَمَا أَنفَقْتُم من شَيء فَهُوَ يُخْلِفُهُ ? [سبأ: 39] .
وأعظمُ مَا دَخَلَ في هَذَا الوَعدِ مِنَ الكَرِيمِ الصَّادِقِ إنفاقها في هَذَا الطرِيقِ، وأفضَلُ ما ابتَذَلَ به العَبدُ قوَّتَهُ واستَفرَغَ له عَمل بَدَنِه هَذِه اَلأَعْمَال الَّتِي هِيَ حَقِيقَةُ الأَعمَارِ.
فحَقِيقَةُ عُمرِ العَبدِ مَا قَضَاهُ فِي طَاعَةِ سَيِّدِهِ، وَكُل عَمَلٍ وتَعَبٍ ومشقة لَيست بِهَذَا السَّبِيلِ فَهِيَ عَلَى العَبدِ لا لِلعَبدِ. ثُمّ َ مَا في ذَلِكَ مِن تَذَكُّرِ حَالِ العَابِدِينَ، وأَصفِيَائِه مِنَ الأنبيَاءِ والمرسَلين.
قال تعالى: ?واتخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيم مُصَلًّى ? [البقرة: 125] .
والصَّحِيحُ: أنَّهُ مُفرَدٌ مضَاف يشمَلُ جَمِيعَ مَقَامَاتِه في الحجِّ مِنَ الطَّوَافِ والسَّعي والوُقُوفِ بالمشَاعِرِ والهَدي، وأصنَافِ مُتَعَبِّدَات الحج.
وقَالَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في كُلِّ مَوطِنٍ مِن مَوَاطِنِ الحج ومشَاعِرِه: «لتَأخُذُوا عَتِّي مَنَاسِكَكُم» .
فَهُوَ تَذكِيرٌ لحالِ الخَلِيلِ إِبرَاهِيم - صلى الله عليه وسلم - وأهلِ بيتِه، وتَذكِير لحَالِ سِيد المرسَلِينَ وإمَامِهم.
وهَذَا أفضَلُ وأكمَلُ أَنْوَاع التَّذكِيرَاتِ للعظماء، تَذكِيرًا بِأَحْوَالِهِمْ الجَلِيلَةِ ومَآثرِهِم الجميلَةِ، والمتَذَكّرُ لِذَلِكَ ذَاكِر للَّه تَعَالَى.

(1/149)


كَما قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالمزوَةِ وَرَمْيُ الجِمَارِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ» .
ففي هَذَا مِنَ الإِيمانِ باللَّه وَرُسُله الكِرَامِ، وذكر مَنَاقِبِهم وفَضَائِلِهم مَا يزدَادُ به المؤمِنُ إِيمانًا والعَارِفُ إِيقانًا، ويحثُّه على الاقتِدَاءِ بِسِيَرِهِم الفَاضِلَةِ، وصِفَاتِهِم الكَامِلَةِ. ثُمَّ مَا في اجتمَاعِ المسلِمين في تِلْكَ المشَاعِرِ واتفَاقِهِم عَلَى عِبَادَةٍ وَاحِدَةٍ ومَقصُودٍ وَاحِدٍ، ووقوفُ بعضِهِم من بَعضٍ واتِّصَالُ أهل المشَارِقِ بالمغَارِبِ في بقعَةٍ وَاحِدَةٍ لعبَادَةٍ واحِدَةٍ ما يحقِّقُ الوَحدَةَ الإِسلاميَّةَ وَالأُخُوَّة الإِيمانيَّةَ، ويربط أقصَاهُم بأدنَاهُم ويَعلمونَ أن الدِّينَ شَامِلُهُم، وأَنَّ مَصَالحهُم مَصَالحهُم، وإِنْ تناءت بِهِم الدِّيَارُ وتَبَاعَدَتْ مِنهُم الأَقطَارُ.
فَهَذَا إِشَارَةٌ يَسِيرَةٌ إِلى بَعضِ الحِكَمِ والأَسرَارِ المتعلِّقَةِ بهَذِهِ العِبَادَةِ العَظِيمَةِ فللَّهِ الحمدُ والثَّناء حَيثُ أَنعَمَ بهَا عَلَيهِم، وأَكْمَلَ لَهُم دِينَهُم، وأَتم عَلَيهم نعمَتَهُ، ورَضِيَ لَهُم الإِسْلامَ دِينًا.
وهَذِهِ الحكَمُ مِن أَقوَى البَرَاهِينِ والأَدِلَّةِ على سِعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ وعُمُومِ بِرَّه وأَنّ اَلدَّيْن الحق الَّذِي لا دِينَ سِوَاهُ هُوَ الدِّينُ المشتَمِلُ على مثل هَذِه الأمُورِ، واللَّهُ تَعَالَى أعْلَمُ.

(1/150)


وأَمَّا مَن يَجِبُ عَلَيهِ:
فَهُو المكلَّفُ المستَطِيعُ السَّبيل القَادِرُ ببدَنِه وَمَالِه.
هَذَا هُوَ الشَّرطُ الخَاصُّ في الحج، ولهَذَا اقتَصَرَ اللَّه على ذِكرِه في قوله: ?ولله على النَّاسِ حج البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ? [آل عمران: 97] .
ويَدخُلُ في الاستِطَاعَةِ: أَمنُ الطَّرِيقِ والبَلَدِ، وسِعَةُ الوَقتِ، وَوُجُودُ محرَمٍ للمَرأةِ؛ لأنه من بَابِ الاستِطَاعَةِ الشَّرعيَّةِ.
فمن عَجَزَ عَنهُ بِبَدَنِه وَمَالِه: لم يَكُن عَلَيهِ شَيءٌ.
ومن عَجَزَ عَنهُ بِبَدَنِه، وقَدرَ عَلَيهِ بمالِه كالكَبِيرِ الَّذي لا يَسْتَطِيع الثُّبوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ والمريضِ اَلْمَيْئُوس مِن عَافِيَتِه: أَنَابَ عَنهُ من يَحُجّ عَنهُ.
وإِن كَانَ قَادِرًا بِبَدَنِه، وَلَيس له مَالٌ، والمسَافَةُ قَرِيبَة: وجَبَ عَلَيهِ؛ لأَنهُ متحقّق استِطَاعَتهُ.
وإِن كَانَتِ المسافَةُ بَعِيدَةً: ففي وُجُوبه عَلَيهِ قَولانِ: المذهب مِنهُمَا عَدَمُ وُجُوبه، واللَّه أعلمُ.
مَحْظُورَات الإِحرَام وحكمها
49- عن محظُورَاتِ الإِحرَامِ وحُكمِهَا؟
الجوَابُ: مِن فَضْلِ هَذَا البَيتِ الحرام وشَرَفه عندَ اللَّه وَعِظَم قَدْرِهِ أَنَّه لا يَأتِيهِ زَائِرٌ بحج أو عُمرَةٍ إلا خاضعًا خَاشِعًا متذلِّلاً في ظَاهِرِه وبَاطِنِهِ معظمًا لحرمَتِه مُجِلاًّ لَهُ وَلِقَدَرِهِ، فَشُرِعَ له تَركُ التَّرفهِ والعَوَائِد النَّفسِية

(1/151)


ِ الَّتي اَلاشْتِغَال بها مُفَوِّت لمقصُودِ العبَادَةِ.
فيترك: الثِّياب المعتادة، ولبس المخيطِ، ويَلبَسُ إِزارًا ورِدَاءً، أبيضين نَظِيفين، ويكشِفُ رأسَهُ.
ويَدَعُ: الجماعَ، ومباشَرَةَ النّسَاءِ للذَّةٍ، ومَا يتبَعُ هَذَا مِنَ الطيب وإِزَالَةِ الشُّعُورِ، وَالأَظْفَار.
ويحترمُ فِيهِ الصَّيدَ صيد البَرُّ مَا دَامَ مُحرِمًا.
فإذا قَرُبَ مِنَ البَيتِ ودَخَلَ الحَرَمَ، حَرُمَ عَلَيهِ مَعَ ذَلِكَ: قَطع الشجر الرطبِ، وأخذُ حشيشه، وحققَ هَذا التَّحرِيم أَنَّ المحلِّ والمحرم فِي هَذَا سَوَاءٌ، محرمُ عَلَيهمَا صَيدُ الحرم وشَجَرُه وحشيشُه.
فإذا كانت هَذِهِ الوسَائِلُ لهَذَا البَيتِ الحَرَامِ بهذه المثابَةِ مِنَ الاحتِرَامِ فما ظَنكَ بنفسِ البَيتِ والمشَاعِرِ التَّابِعَةِ له، فَصَارَ مِن أَعظَمِ المقَاصِدِ في مَحظُورَاتِ اَلإِحْرَام تَعظِيمُ البَيتِ، وتَعظِيمُ رَبِّ البَيتِ وإِجلالُه وإعظَامُه والذلُّ والخشُوعُ لَهُ.
وهَذِهِ المذكُورَات كُلُّهَا محظُورَات يَأْثَم مَن أخل بهَا عَالِمًا متعمّدًا.
فإن لم يَكُن كَذَلِكَ فَالإثَم موضوعٌ.
وأمَّا الفِديَةُ فإن كَانَ الإِخلالُ بلبسِ مَخِيطٍ أو تَغْطِيَة رأس أو تَطَيُّبٍ فَلا فِديَةَ.
وإِن كَانَ غَيرهَا فَفِيهَا الفِديَةُ عَلَى المذهَبِ بِحَسْبِ أحوَالِهَا:

(1/152)


فدية الوَطءِ: بدنة، ويفسُدُ حجُّه إذا كَانَ قَبلَ اَلتَّحَلُّل الأوّلِ.
وفدية الصَّيدِ: مثله مِنَ النّعم إن كَانَ أو عَدلُه صِيامًا أو إطعامًا.
وفدية الأَذَى: فِديَة تخييرٍ بين صِيَامِ ثَلاثَةِ أيام أو إطعَام سِتَّةِ مَسَاكِين أو ذَبْحِ شَاةِ، وهي إِزَالَةُ الشَّعر وَالأَظْفَار، ولبسِ الخيطِ، والتَّغطِيَةُ لرَأسِ اَلرَّجْل ووجهُ الأُنثى عَمْدًا.
والحِكمَةُ في الفِدية: أن النُّسُكَ نَقَصَ وَانْجَرَحَ بفِعلِ المحظُورِ فيجبر بالدَّم، وعن أحمد رِواية أُخْرَى في الجميعِ: أَنَّ المعذُورَ لِنسيَانٍ أو جَهلٍ كَمَا لا إِثمَ عَلَيهِ لا فديَةَ عَلَيهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ النُّصُوصِ، ومُقتَضَى الحِكمَةِ ولَيسَ فِيه إِتلاف مَالِ آدمِيِّ حَتَّى يستَوِي عَمدُه وسَهوه، وإنما الحَقُّ كُلُّه للَّهِ، وحَقه تَعَالَى بُنِيَ عَلَى المسَامَحَةِ والمسَاهَلَةِ، وَقد قيد ذَلِكَ بالعَمدِ في الصَّيدِ مَعَ أَنَّ الصَّيْدَ مِن أَشَدِّهَا.
الدِّماءُ الَّتي يُؤكَلُ مِنهَا والَّتي لا يُؤكَلُ مِنهَا
50- مَا هِيَ الدِّماءُ الَّتي يُؤكَلُ مِنهَا والَّتِي لا يُؤكَلُ مِنهَا؟
الجواب: أمَّا الفديَةُ الَّتِي سَببهَا فِعْلُ مَحظُورٍ أوتَركُ مَأْمُورٍ كالمحظُورَاتِ السَّابِقَةِ وكَفِديَةِ تَركِ وَاجِبٍ مِنْ وَاجِبَاتِ اَلْحَجّ والعُمرَةِ: لا يؤكَلُ مِنهَا شَيء؛ لأنها جَارِيَةٌ مجرَى الكَفارَاتِ وَهِيَ جُبرَانَاتٌ لا دِمَاءَ نُسُكٍ.
وكَذَلِكَ على المذهَبِ: الدِّمَاءُ الواجِبَةُ بالنَّذرِ والتَّعيينِ فَلا يؤكَلُ مِنهَا.
وَمَا سِوَى هَذَا مِنَ الدِّمَاءِ فيجوزُ اَلأَكْل منه.

(1/153)


فدخَلَ فِيهِ: هَدْيُ التَّطوُّع وَهَدْي المتعَةِ والقِرَانِ وَالأُضْحِيَّة والعَقِيقَةِ.
وكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيح: هَدْي النَّذرِ والمعين؛ لأَنَّ المعيَّن بالنَّذر يُحذَى به حَذوَ الوَاجِبِ بالشَّرعِ، والمعين بالقَولِ كالمعيّنِ بالذَّبحِ؛ لأن كُلِ نَسِيكَةٍ مَتَى ذُبِحَتْ تَعيَّنَتْ بِذَبحِهَا.
الحِكمةُ في إِيجَاب الهَدْي عَلَى المتمتِّع والقَارِنِ دُونَ المفرِدِ بِالْحَجِّ وما تجتَمِعُ فِيهِ اَلأَنْسَاك وتُفتَرقُ؟
51- مَا الحِكمَةُ في إِيجَابِ الهَدْي عَلَى المتمتِّع والقَارِنِ دُونَ المفرِدِ بِالْحِجِّ ومَا تَجتَمِعُ فِيهِ الأَنسَاكُ وَتَفْتَرِق؟
الجواب: اعلَمْ أَنَّ الدِّمَاءَ الوَاجِبَةَ لأَجْلِ النُّسُكِ وَمُتَعَلِّقَاته نَوعَانِ:
أَحَدُهُمَا: دَمٌ يُجْبَر بِه النَّقصُ والخلَلُ، ويُسَمى دَمُ جبران.
وهَذَا النَّوعُ سَببه الإِخلالُ بِتَركِ وَاجِبٍ أو فِعلِ مُحرَّمٍ كما تَقَدمَ.
والثَّانِي: دَم نُسُكٍ. وَهُوَ عِبَادَة مستقلَّةٌ بنفسِهِ من جُملَةِ عِبَادَاتِ اَلنُّسُك. فَدَمُ المتعَةِ والقرَانِ مِن هَذَا النَّوع، ولَيسَ مِنَ النَّوعِ الأَوَّلِ فيزُولُ الإِيرَادُ؛ لأنه مَعلُومٌ أَنه المتعَةَ والقرانَ لا نَقصَ فِيهما.
بَل إمّا أَنْ يَكُونَ أكمل مِنَ الإفرَادِ كَما تَدلُّ عَلَيهِ الأَدلَّةُ الشَّرعيَّةُ وَهُوَ قَولُ جُمهورِ العُلَماءِ.
وإِمَّا أَنْ لا يَكُونَ أَفضَلَ مِنَ الإفرَادِ فَعَلَى كُلِّ الأُمُورِ لا نَقصَ فِيهمَا يُجبَرُ بالدمِ، فتعيَّن أَنَّه دَمُ نُسُكٍ.

(1/154)


فإِذا قيل: لِمَ لَمْ يُوجَبْ هَذَا اَلدَّم فِي اَلإِفْرَاد كما وَجَبَت بَقِيَّةُ الأفعَالِ المشترَكَةِ بين النّسكَيْنِ؟
قِيلَ: الحكمَةُ في شَرعِ هَذَا الدَّمِ في حَقِّهمَا أنَّهُ شُكرٌ لِنعمَةِ اللَّهِ تَعَالَى حَيثُ حَصَلَ لِلعَبدِ نُسكانِ في سَفَرٍ واحدٍ وَزَمنٍ وَاحِد، ولهَذَا حَققَ هَذَا المقصُودَ، فاشتَرَطَ لوجُوبِ الدمِ: أن يحرم بالعُمرَةِ في شَهرِ اَلْحَجّ ليَكُونَ كزَمَنٍ وَاحِدٍ، وأن يَكُونَ مِن غَيرِ حَاضِرِي المسجِدِ اَلْحِرَام؛ لأن حَاضِرِيهِ لم يَحصُلْ لَهُم سَفَرٌ من بَلَدٍ بعيدٍ يُوجِبُ عَلَيهِم هَذَا اَلْهَدْي؛ ولأَنه لَيسَ مِنَ اللائِقِ بالعَبدِ أن يقدم بيت للَّهِ بنسكين كَامِلَينِ ثُمَّ لا يُهدِي لأَهلِ هَذَا البَيتِ مَا يَكُونُ بعض شُكرِ هَذِهِ المهنَةِ، فَهَذَا مِن أسْرَارِ الفَرقِ بين المذكُورَاتِ.
وأمَّا مَا تَجتَمِعُ فيه الأَنسَاكُ الثَّلاثَةُ ومَا تَفتَرِقُ، فإِذَا عُرِفَ مَا بِه تَفْتَرِق وَاسْتُثْنِيَ بالقَاعِدَةِ الكُلِّيَّةِ عُلِمَ أنَّ اَلْبَاقِي مُشتَرَكٌ بينهَا.
فأوَّلُ مما تَفتَرِقُ به: وجُوبُ الدَّمِ عَلَى المتمتِّعِ والقَارِنِ دُونَ المفردِ كمَا تَقدَّمَ.
والثَّاني: أَنّ المفردَ لم يَحصُلْ لَهُ إِلا نُسُكٌ وَاحِدٌ، والعُمرَةُ إلَى الآن لَم يَأْتِ بهَا بخِلافِ المتمتِّعِ والقَارِنِ.
والثَّالِث: أنَّ المتمتِّعَ عَلَيهِ طَوَافَانِ:
طَوَافٌ لعُمرَتِه.

(1/155)


وآخرُ لحجَّتِهِ.
والمفردُ والقَارِنُ إنما عَلَيهما طَوافٌ وَاحدٌ، طوافٌ لِلْحَجِّ فقط في المفرِدِ ظَاهِر والقَارِنُ تَدخُلُ عمرَتُه بحجَّتِه، وتَكُونُ اَلأَفْعَال وَاحِدةً، ولِهَذَا يَتَرَتَّب عَلَيهِ.
الرَّابعُ: أنَّ المتمتِّعُ يُحِلُّ مِن عُمرَتِه حِلاًّ تَامَّا لا يمنَعُه مِنَ الحلِّ إلا سوق الهَدي، والمفرِدُ والقَارِنُ يبقَيَانِ على إحرَامِهِمَا.
الخامِسُ: أَنَّ الحَائِضَ وَالنُّفَسَاء إِذَا قَدِمَتَا لِلْحَجِّ ولا يُمكِنُهُما الطُّهرُ إلا بعدَ فَوَاتِ الوُقُوف تَعيَّن عَلَيهِمَا الإِحْرَامُ بالإِفْرَادِ أَوِ القِرَانِ أو قَلبِ نِيَّةِ العُمرةِ قِرَانًا، وتمتَنِعُ عَلَيهِمَا العُمرَةُ المفردَةُ لَتَعَذُّرهَا في هَذِهِ الحَالِ.
وكَذَلِكَ مَن لا يُمكِنُه أن يَأتيَ بالعُمرَةِ قَبْلَ فَوَاتِ ألوُقُوفِ.
وهَذَا الفرقُ الأَخِيرُ رَاجِعٌ لِعَدَمِ القُدرَةِ عَلَى هَذَا اَلنسك.
اَلسَّادِس: أَنَّ المفرِدَ بِالْحَجِّ يُشرَعُ لَهُ أن يَفسَخَ نيته ويَجعَلَهَا عُمرَةً، والمتَمَتِّعُ والقَارِنُ لا يُشرَعُ لَهُمَا جَعلهَا إِفرَادًا إلاَّ في حَالِ التَّعذُّرِ للعُمرَةِ كَما تَقَدَّم.
السَّابعُ: أنَّ المفرِدَ والقَارِنَ يُشرَعُ لَهُمَا أَوَّل مَا يقدُمَانِ البَيتَ طَوَافُ قُدُومٍ، والمتمتِّعُ يكفِيهِ طَوَافُ العُمرَةِ عَن طَوَاف القُدُومِ لاجتِمَاعِ عِبَادَتَينِ مِن جِنْسٍ وَاحِدٍ فتَدَاخَلَتَا. كَما أنَّ أفعَالَ القَارِنِ كُلَّهَا وَاحِدَةٌ لا يَحتَاج أَن يُفرِدَ حجَّتَهُ بِأَفْعَال وعُمْرَتَهُ بِأُخْرَى، فالأَفعَالُ صَارَتْ لِلْحَجِّ، واندَرَجَتِ العُمرَة فِيهِ، واللَّه أَعْلَمُ.

(1/156)


الحِكمةُ في اِنْقِطَاع اَلتَّلْبِيَة برَمي جَمرةِ اَلْعُقْبَة
52- مَا الحِكمَةُ في انقِطَاعِ التَّلبِيَةِ برَمي جَمرةِ العَقَبَةِ وبالحِلِّ مِنَ المحظورَاتِ كُلّها بفِعلِ الرَّمْيِ والحَلقِ وَالطَّوَاف وبالحِلِّ النَّاقِصِ بفِعلِ اثنَينِ مِنهَا مَعَ أنَّهُ قَد بَقي مِن مَنَاسِكِ اَلْحَجّ الرَّمي والمبِيتُ بِمِنَى؟
الجَوَابُ: مِنَ الحِكمَةِ في ذَلِكَ: أَنَّه إذَا شُرِعَ في اَلرَّمْي فَقَد شُرِعَ في أَولِ الإِحلالِ مِن إحرَامِه، والتَّلبِيَةُ شِعَارُ الدُّخُولِ في النُّسُكِ، واستَمَرَّتْ في تَضَاعِيفِهِ، فَلَما رَمَى الجمرَةَ وآن حِلَّه مِنْ نُسُكِه زَالَ حُكمُهَا؛ لأنّ مَا كَانَتْ شِعَارًا له قَد شَرَعَ في الخُرُوجِ مِنهُ واشتَغَلَ بمكمِّلاتِ نُسُكِهِ عن التَّلبِيَةِ.
وأَمَّا إِبَاحَةُ المحظُورَاتِ كُلِّهَا بِفِعلِ الطَّوَافِ والحلقِ ورَمي جَمرَةِ العَقَبَةِ وأنه يَحِلُّ له كُلِّ شَيءٍ كَانَ مَحْظُورًا حتَّى النِّساء؛ لأنَّهُ كَما تَقَدَّمَ قَد شَرَعَ في الخُرُوجِ مِنَ النُّسُكِ، والمحظُورَاتُ المذكُورَةُ عَلامَة على وُجُودِهِ وشِعَارٌ لَهُ، وَقَد مَضَتْ جَمِيعُ أجنَاسِ أفعَالِ النُّسُكِ ومُتَعَبداته إلا أَفعَال قَد فعل بَعضَهَا كالرمي والإِقَامَةِ في مِنَى فَجَرَى فِعْلُ بَعضِهَا مَجرَى فِعلِ جَميعِهَا بالنِّسبَةِ إِلَى حِلِّ المحطُورَاتِ.
وأَيضًا: فَفِي إِبَاحَتِهَا مِنَ السُّهُولَةِ عَلَى الخَلقِ، واليُسرِ عَلَيهِم والتَّخفِيف الَّذِي أحق النَّاسِ بِه وُفُودُ بَيتِ اللَّهِ الحرام وأَضْيَافُ اللهِ والدَّليلُ على أنَّ الإِنسَانَ قَد أَخَذَ في اَلْخُرُوج مِن هَذِهِ العِبَادَةِ أو قَد خَرَجَ وبَقي لَهُ تكمِلَة.

(1/157)


أَنَّ الوَطءَ قَبلَ ذَلِكَ مفسد للنُّسُكِ موجب للفِديَةِ الغَليظَةِ؛ لأنه في نَفسِ اَلنُّسُك، والوَطءُ يُنَافِيهِ أَشَدَّ المنَافَاةِ، وبَعدَ الحِلِّ كُلِّه زَالَ هَذَا المعنَى.
بقي أَنْ يُقَالَ لِمَ انحَلَّتِ اَلْمَحْظُورَات كُلِّها بِفِعلِ اثنَينِ مِنَ الثَّلاثَةِ المذكُورَةِ دُونَ الوَطءِ فَلابِد في حِلِّه من فِعلِ اَلثَّالِث؟
قِيلَ: لِشِدَّتِه وغِلظِه ومنَافَاتِه التَّامَّةِ للنُّسُكِ وَجَبَ الإِمسَاكُ عَنهُ حتَّى يَحْصُل الحِلُّ كُلُّه واللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.
الحِكمَةِ في الهَديِ وَالأَضَاحِيّ وَالْعَقِيقَة وتَخْصِيصِهَا بِالأَنْعَامِ الثَّمانِيَة
53- عَنِ الحِكمَةِ في الهَدْيِ والأضَاحِي والعَقِيقَةِ وتَخْصِيصِهَا بالأنعَامِ الثَّمانِيَةِ؟
الجواب: وباللَّهِ التَّوفِيقُ.
الدِّمَاء نَوعَانِ:
1- دِمَاءٌ يُقصَدُ بِهَا الأَكْلُ والتَّمتُّع فَقَط.
2- ودِمَاءٌ يُقْصَد بِهَا التَّقرُّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَهِيَ هَذِهِ الثَّلاثَةُ.
وَلا شَك أَنَّ النَّحرَ لِلَّهِ تَعَالَى مِن أَجَلِّ العِبَادَاتِ وأَشرَفِهَا وَلِذَلِكَ قَرَنَهَا تَعَالَى بالصَّلاةِ فِي قَولِهِ: ? فَصَلِّ لَرَبّكَ وَانْحَر? [الكوثر: 2] ، ? قُلّ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ? [اَلأَنْعَام: 162] .
وهَذِه عِبَادَةٌ شُرِعَتْ فِي كُلِّ شَرِيعَةٍ لمحبة اللَّهِ لَهَا، ولِكَثرَةِ نَفعِهَا

(1/158)


ولِكَونِه مِن شَعَائِر دينه، ولِذَلِكَ اقتَرَنَ الهَديُ والأَضَاحِي بِعِيدِ النَّحرِ لِيَحصُلَ الجَمعُ بين الصَّلاةِ والنَّحرِ والإِخلاصِ للمعبُودِ والإِحسَانِ إلى الخلْقِ.
وشرع الهَدي أن يُهدَى لخِيَرِ البِقَاعِ في أَشرَفِ الأزِمَانِ في أجَلِّ العِبَادَاتِ، فَصَارَ الذبحُ أَحَدَ أَنسَاكِهَا الوَاجِبَةِ أو المكَمِّلَةِ، وصَارَ تمامُ ذَلِكَ أَنْ تُسَاقَ مِنَ الحِلِّ.
وَأَكْمَل مِن ذَلِكَ أَنْ تُسَاقَ قَبْلَ ذَلِكَ ويجعل لَهَا شِعَارًا تُعرَفُ بِهِ مِنَ التَّقلِيدِ، والإِشْعَار تعظيمًا لحرُمَاتِ اللَّهِ وشَرَائِعِه وشَعَائِر دِينهِ.
وفِيهِ مِنَ الحِكمَةِ: الاقتِدَاءُ بالخلِيلِ - صلى الله عليه وسلم - حَيثُ فُدِيَ ابنه بِذِبحٍ عَظِيمٍ وأَمَرَ اللَّهُ هَذِه الأُمةَ بالاقتِدَاءِ بِهِ خُصُوصًا في أَحْوَالِ البَيتِ الحرام إذا هُوَ بَانِيهِ ومؤسسه.
وفِيهِ: تَوسِيعٌ عَلَى سُكَّانِ بينه الحَرَامِ، حَيْثُ شَرَعَ لَهُم مِنَ الأرزَاقِ وسَاقَ لَهُم مِن قَدَرِهِ وشَرعِه مَا بِه يرتَزِقُونَ وبهِ يتمتَّعُونَ، إِذ قَد تَكَفلَ بأرزَاقِهِم بَرهم وفاجرهم كَما تكفلَ بأرزَاق جَميعِ خَلقِه كما في دَعوَةِ الخَلِيلِ - صلى الله عليه وسلم -.
ومِنَ الحكمَةِ فِيهَا: أَنَّها شُكرٌ لنِعمَةِ اللَّهِ تَعَالَى بالتَّوفِيقِ لَحْج بيته الحَرَامِ ولهَذَا وَجيتَ في المتعَةِ والقِرَانِ، وشَمِلَتْ تَوسِعَتَهُ.
فهي لِلأَغْنِيَاءِ والفُقَرَاءِ لمن ذَبَحَهَا وغَيرِهِم.

(1/159)


قال تَعَالَى: ? فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ ? [الحح: 28] .
ثمَّ إِنَّ هَذِهِ العِبَادَةَ لم تَختَصّ بحجَّاجِ بيتِهِ الحَرَامِ بَل شَمِلَتْ مشرُوعيتُهَا جَمِيعَ المسلمين في هَذِهِ الأيّامِ، فَشَرَعَ لَهُم الأَضَاحِي تَحصِيلاً لِفَوَائِدِ هَذِهِ العِبَادَةِ الفَاضِلَةِ.
وأمَّا العَقِيقَةُ عَنِ المولُودِ: فَشُرِعَتْ شُكرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى نِعمَتِه على العَبدِ بِحُصُولِ الوَلَدِ.
وضُوعِفَ اَلذَّكَر عَلَى الأُنثَى إِظهارًا لمزيتهِ؛ ولأنَّ النِّعمَةَ به أتم والسُّرُورَ بِهِ أَوْفَرُ.
وتَفَاؤُلا بأنَّ هَذِهِ اَلْعَقِيقَة فَادِيَةٌ للمَولُودِ مِنْ أَنوَاعِ اَلشُّرُور، وإِدلال عَلَى الكَرِيم بِرَجَاء هَذَا المقصِدِ وَتَتْمِيمًا لأَخلاقِ المولُودِ، كَما في الحَديثِ: «كُلِّ مَولُودٍ مُرتَهَنٌ بعَقِيقَتِهِ» .
قِيلَ: مُرتَهَنٌ عَنِ الشَّفَاعَةِ لِوَالِدَيهِ.
وقِيلَ: مُرتَهَن مَحبُوس عَن كَمَالِه حتَّى يُعَقّ لَهُ.

(1/160)


وحَسبكَ مِن ذَبِيحَةٍ هَذِهِ ثمَرَتُهَا.
فَالْعَبْد يَسعَى في تَكمِيلِ وَلَدِهِ وتَعلِيمِهِ وتأدِيبِه، ويبذُلُ الأَموَالَ الطائِلَةَ في ذَلِكَ، وهَذَا مِن أبلَغِ الطُّرُقِ إِلَى هَذَا التَّكمِيلِ، واللَّهُ الموفِّقُ.
وأمَّا تَخْصِيصُهَا بالأنعَامِ الثلاثَةِ الإِبلِ والبَقَرِ والغَنَمِ: فَلأَنَّ هَذِهِ الذبائِحَ أَشْرَفُ الذَّبَائِحِ عَلَى الإِطلاقِ وأَكْمَلُهَا، فشرع لها أنْ يَكُونَ المذبُوحُ فِيهَا أَشْرَفَ أَنوَاعِ اَلْحَيَوَانَات، واللَّه أَعْلَمُ بما أرَادَ.
وحَققَ هَذَا المعنَى بأنْ شَرَطَ فِيهَا تمامَ السِّنِّ الَّذي تَصْلُح فِيهِ لِكَمَالِ لحمهَا ولذَّتِه، وَهُوَ الثَّنِيُّ مِنَ الإِبِلِ والبَقَرِ والمعزِ والجذعِ مِنَ الضَّأنِ لنَقصِ مَا دُونَ ذَلِكَ ذاتًا ولحمًا.
واشتَرَطَ فِيهَا سَلامَتَهَا مِنَ العُيُوبِ الظاهِرَةِ، فَلَم يُجِز: المرِيضَةَ البَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَورَاءَ البَيِّنُ عَوَرُهَا، والعَرجَاءَ الَّتِي لا تطيق اَلْمَشْي مَعَ الصَّحِيحَةِ، والهَزِيلَةِ الَّتِي لا مُخَّ فِيهَا لِيَكُونَ مَا يخرِجُهُ الإِنسَانُ كَامِلاً مُكَملاً.
وَلِهَذَا شُرِعَ استِحسَانُهَا واستِسمَانُهَا، وأن تَكُونَ عَلَى أَكْمَلِ الصِّفَاتِ، واللَّهُ أعلَمُ.

(1/161)