الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

 [الكتاب الحادي والعشرون] : كتاب الحوالة
من أحيل على مليء فليحتل1، وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه2.
__________
1 للحديث الذي أخرج البخاري "4/ 464 رقم 2287" ومسلم "3/ 1197 رقم 1564". عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع".
المطل: منع قضاء ما استحق أداؤه. وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع: أي إذا أحيل بالدين الذي له على ملئ فليحتل.
2 لكون الذين باقيًا بذمه المحيل لا يسقط عنه إلا بتسليمه إلى المحتال من المحال عليه، فإذا لم يحصل التسليم كان دينه باقيًا كما كان قبل الحوالة.

(1/184)