الأدلة
الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية [الكتاب التاسع والعشرون] : كتاب الوصية
تجب على من له ما يوصِي فيه1.
ولا تصح ضرارًا2، ولا لوارث3، ولا في معصية4، وهي في القرب من الثلث5.
__________
1 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 355 رقم 2738" ومسلم "3/ 1249 رقم 1/
1627" وغيرهما عن ابن عمر؛ أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال: "ما حق امرئ مسلم، له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته
مكتوبة عنده".
2 لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ
مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12]
.
3 للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "2/ 905 رقم 2712" والنسائي "6/ 247"
والترمذي "4/ 434 رقم 2121"، وقال: حديث حسن صحيح. عن عمرو بن خارجة أن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب على ناقته وأنا تحت جرانها
وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: "إن الله أعطى كل
ذي حق حقه ولا وصية لوارث"، وهو حديث صحيح بشواهد.
وللحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 290 رقم 2870" وابن ماجه "2/ 905 رقم
2713" والترمذي "4/ 433 رقم 2120" وقال: حديث حسن صحيح. عن شرحبيل بن مسلم،
عن أبي أمامة، سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إن
الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، وهو حديث صحيح.
4 للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "2/ 904 رقم 2709" والبيهقي في السنن الكبرى
"6/ 269" وغيرهما، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، زيادة
لكم في أعمالكم"، وهو حديث حسن.
5 للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 369 رقم 2743" ومسلم "3/ 1253 رقم 10/
1629". عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لو غض الناس إلى الربع؛ لأن رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الثلث، والثلث كثير".
(1/211)
ويجب تقديم قضاء الديون1.
ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال2.
__________
1 للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "2/ 813 رقم 2433": عن سعد بن الأطول؛ أن
أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، فأردت أن أنفقها على عياله،
فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن أخاك محتبس بدينه فاقض
عنه". فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأة وليس
لها بينة. قال: "فأعطها؛ فإنها محقة"، وهو حديث صحيح، انظر هامش "ص211".
2 للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 477 رقم 2298" ومسلم "3/ 1237 رقم 14/
1619" عن أبي هريرة رضي الله عنها "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: "هل ترك لدَيْنه
فضلًا"؟ فإن حُدِّث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: "صلوا على
صاحبكم"، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم،
فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته".
(1/212)
|