الأوسط
في السنن والإجماع والاختلاف §كِتَابُ
السَّفَرِ
(4/329)
§جِمَاعُ
أَبْوَابِ صَلَاةِ الْفَرْضِ فِي السَّفَرِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَجْمَعَ أَهْلُ
الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِمَنْ سَافَرَ سَفَرًا
يَقْصُرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةَ وَكَانَ
سَفَرُهُ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ
جِهَادٍ أَنْ يَقْصُرَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
وَالْعِشَاءَ فَيُصَلِّيَ كُلَّ وَاحِدٍ
مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ .
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَا تُقْصَرَ فِي
صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ
(4/331)
§ذِكْرُ فَرْضِ
الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ مِنْ عَدَدِ
الرَّكَعَاتِ بِلَفْظٍ عَامٍّ
(4/331)
2229 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ،
ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ
الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: " فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ
عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي §الْحَضَرِ
أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ،
وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً "
(4/331)
§الْخَبَرُ
الدَّالُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ
قَوْلِهِ: " فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ
" غَيْرُ الْمَغْرِبِ
(4/331)
2230 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُمَرَ،
حَدَّثَنَا مُرَجَّى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ: " §أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ
-[332]- الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ
رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا أَتَى رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمَدِينَةَ صَلَّى إِلَى كُلِّ صَلَاةٍ
مِثْلَهَا إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ،
فَإِنَّهَا وِتْرٌ، وَصَلَاةُ الصُّبْحِ
لِطُولِ قِرَاءَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
سَافَرَ سَفَرًا عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ
الْأُولَى "
(4/331)
§ذِكْرُ
اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إِتْمَامِ
الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَاخْتَلَفُوا فِي
إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
فَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
أَنَّهُ قَالَ: " صَلَاةُ الْمُسَافِرِ
رَكْعَتَانِ " . وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ
بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: "
الرَّكْعَتَانِ فِي السَّفَرِ لَيْسَتَا
بِقَصْرٍ " . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: "
أَنَّهَا لَيْسَتْ بِقَصْرٍ، وَلَكِنَّهَا
تَمَامُ سُنَّةِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي
السَّفَرِ " . وَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ
صَلَاةِ الْمُسَافِرِ ؟ فَقَالَ:
رَكْعَتَيْنِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ فَقَدْ
كَفَرَ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: مَنْ صَلَّى بِالسَّفَرِ أَرْبَعًا
كَانَ كَمَنْ صَلَّى فِي الْحَضَرِ
رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: " إِنَّ
الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ
رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّ اللهُ الصَّلَاةَ
فِي الْحَضَرِ، وَأُقِرَّتِ الرَّكْعَتَانِ
عَلَى هَيْئَتِهَا فِي السَّفَرِ "
(4/332)
2231 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،
قَالَ: " §صَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ
تَمَامٌ لَيْسَ بِقَصْرٍ عَلَى لِسَانِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"
(4/332)
2232 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ
ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: " §صَلَاةُ
الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ "
(4/332)
2233 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ:
ثنا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ
اللهِ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ يَزِيدَ
الْفَقِيرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ
عَبْدِ اللهِ: " §سُئِلَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ
فِي السَّفَرِ أَقْصِرُهُمَا ؟ قَالَ: لَا،
إِنَّمَا الْقَصْرُ وَاحِدَةٌ عِنْدَ
الْقِتَالِ، وَأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي
السَّفَرِ لَيْسَتَا بِقَصْرٍ "
(4/333)
2234 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا
مِسْعَرٌ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: " §إِنَّهَا
لَيْسَتْ بِقَصْرٍ وَلَكِنَّهَا تَمَامُ
سُنَّةِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ "
(4/333)
2235 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ
الصَّبَّاحِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
مُوَرِّقٍ، عَنِ الْعِجْلِيِّ، قَالَ: "
§سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي
السَّفَرِ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ "
(4/333)
2236 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: "
§أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ
رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّ اللهُ الصَّلَاةَ
فِي الْحَضَرِ وَأُقِرَّتِ الرَّكْعَتَانِ
عَلَى هَيْئَتِهِمَا فِي السَّفَرِ "
(4/333)
2237 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
ثنا مُسْلِمٌ، ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: ثنا أَبُو
حَمْزَةَ، قَالَ: " قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ:
§مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ أُصَلِّيَ
بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: أَفَتَطِيبُ
نَفْسُكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصُّبْحَ أَرْبَعًا
؟ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ فَإِذَا صَلَّيْتَ
رَكْعَتَيْنِ فَصَلِّ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ
"
(4/333)
2238 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ،
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ
بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ
عَلِيٍّ الْعُقَيْلِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ
بْنِ مُزَاحِمٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
" §مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا كَانَ
كَمَنْ صَلَّى فِي الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ "
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ:
الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ
حَتْمَانِ لَا يَصْلُحُ غَيْرُهَا، وَكَانَ
حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يَرَى أَنْ
يُعِيدَ مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا،
وَقَالَ قَتَادَةُ: يُصَلِّي الْمُسَافِرُ
رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ، إِلَّا أَنْ
يَدْخُلَ مِصْرًا مِنَ الْأَمْصَارِ
فَيُتِمَّ، وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا أَبَا لَكَ
أَتَرَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكُوهَا
لِأَنَّهَا ثَقُلَتْ عَلَيْهِمْ ؟ . وَسُئِلَ
مَالِكٌ عَنْ مُسَافِرٍ أَمَّ مُقِيمًا
فَأَتَمَّ لَهُمُ الصَّلَاةَ جَاهِلًا
وَيُتَمِّمُ الْمُسَافِرُ وَالْمُقِيمُ ؟،
أَرَى أَنْ يُعِيدُوا الصَّلَاةَ جَمِيعًا،
ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ، وَحَكَى ابْنُ
الْقَاسِمِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يُعِيدُ مَا
كَانَ فِي وَقْتٍ، فَأَمَّا مَا مَضَى
وَقْتُهُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ .
وَاخْتُلِفَ فِيهَا عَنْ أَحْمَدَ، فَقَالَ
مَرَّةً: فِي الْمُسَافِرِ يُصَلِّي
أَرْبَعًا: لَا يُعْجِبُنِي، السُّنَّةُ
رَكْعَتَانِ، وَقَالَ مَرَّةً: أَنَا أُحِبُّ
الْعَافِيَةَ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ،
وَقَالَ مَرَّةً: إِذَا أَتَمَّ الْمُسَافِرُ
فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَقَالَ أَصْحَابُ
الرَّأْيِ فِي مُسَافِرٍ صَلَّى فِي السَّفَرِ
أَرْبَعًا أَرْبَعًا حَتَّى يَرْجِعَ،
فَقَالُوا: إِنْ كَانَ قَعَدَ فِي كُلِّ
رَكْعَتَيْنِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَصَلَاتُهُ
تَامَّةٌ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقْعُدْ فِي
الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ
التَّشَهُّدِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ،
وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ، لِأَنَّ صَلَاةَ
الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ، فَمَا زَادَ
عَلَيْهِمَا فَهُوَ تَطَوُّعٌ، فَإِذَا خَلَطَ
الْمَكْتُوبَةَ بِالتَّطَوُّعِ فَسَدَتْ
صَلَاتُهُ، إِلَّا أَنْ يَقْعُدَ فِي
الرَّكْعَتَيْنِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ،
فَيَكُونَ التَّشَهُّدُ فَصْلًا لِمَا
بَيْنَهُمَا . -[335]- وَقَالَتْ طَائِفَةٌ:
الْمُسَافِرُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ
أَتَمَّ، وَإِنْ شَاءَ قَصَرَ، هَذَا قَوْلُ
الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَرُوِّينَا
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ
صَلَّيْتَ فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا فَقَدْ
صَلَّى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ
صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ صَلَّى مَنْ
لَا بَأْسَ بِهِ . وَقَالَ الْحَسَنُ
الْبَصْرِيُّ، فِيمَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ
أَرْبَعًا مُتَعَمِّدًا: بِئْسَ مَا صَنَعْتَ،
وَقَفْتُ عَنْهُ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ
عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ فِي
السَّفَرِ، وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا أَعْلَمُ
أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوَفِّي
فِي السَّفَرِ إِلَّا سَعْدَ بْنَ أَبِي
وَقَّاصٍ
(4/334)
2239 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَ: " §كَانَتْ تَصُومُ فِي السَّفَرِ،
وَتُصَلِّي أَرْبَعًا، وَكَانَتْ تُتِمُّ "
(4/335)
2240 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ، قَالَ: " لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، §كَانَ يُوَفِّي فِي السَّفَرِ
إِلَّا سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ " قَالَ
أَبُو بَكْرٍ: احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ رَأَى
لِلْمُسَافِرِ الْخِيَارَ مِنَ الْقَصْرِ
وَالْإِتْمَامِ بِفِعْلِ عُثْمَانَ،
وَاتِّبَاعِ مَنْ تَبِعَهُ فَصَلَّى خَلْفَهُ
رَكْعَتَيْنِ، وَمِمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ
مَسْعُودٍ، وَلَوْ كَانَ فَرْضُ الصَّلَاةِ
رَكْعَتَيْنِ لَا يَصْلُحُ غَيْرُهُمَا لَمْ
يُتِمَّهَا مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَلَمْ يَجُزْ
أَنْ يُتِمَّهَا مُسَافِرٌ مَعَ مُقِيمٍ،
وَقَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ
الْمُسَافِرَ يُصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ
الْمُقِيمِ أَرْبَعًا
(4/335)
وَاحْتَجَّ
آخَرُ بِخَبَرٍ
2241 - رَوَاهُ مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ،
وَطَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ
عَائِشَةَ: " عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ
وَيَقْصُرُ " -[336]- قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ رَأَى أَنَّ صَلَاةَ
الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ
(4/335)
2242 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: ثنا الْكَيْسَانِيُّ، قَالَ: ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ
بْنُ زِيَادٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ زُبَيْدٍ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى،
عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ
عُمَرُ: " §صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ،
وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ
السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ
رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى
لِسَانِ نَبِيِّكُمْ، وَقَدْ خَابَ مَنِ
افْتَرَى " قَالُوا: فَهَذَا الْخَبَرُ
يُصَرِّحُ بِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي
السَّفَرِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، وَهُوَ
خَبَرٌ ثَابِتٌ، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ
يُقَابِلَ هَذَا الْخَبَرَ خَبَرُ مُغِيرَةَ
بْنِ زِيَادٍ، وَطَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو،
وَلَوْ كَانَ الْحَدِيثُ الَّذِي أَتَى بِهِ
الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ فِي حَدِيثِ مَنْ
هُوَ أَجَلُّ مِنْهُ أُسْقِطَ حَدِيثُهُ مِنْ
أَجَلِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَافَرَ
أَسْفَارًا كَثِيرَةً وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ،
أَوْ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْهُمْ، وَقَدْ
حَفِظُوا عَنْهُ صَلَاتَهُ، وَمَوَاقِيتَهَا،
وَجَمْعَهُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ حَيْثُ
جَمَعَ بَيْنَهُمَا، وَتَطَوُّعَهُ الَّذِي
تَطَوَّعَ بِهِ فِي أَسْفَارٍ فِي لَيْلِهِ
وَنَهَارِهِ، وَصَلَاتَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ،
وَالْوِتْرَ عَلَيْهَا، وَنُزُولَهُ عَنْهَا
لِلْمَكْتُوبَةِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ
أَحْكَامِ صَلَاتِهِ، وَحَفِظُوا عَنْهُ
صَوْمَهُ وَإِفْطَارَهُ فِي سَفَرِهِ، وَلَوْ
كَانَ الْمُسَافِرُ مُخَيَّرًا بَيْنَ
الْإِتْمَامِ وَالْقَصْرِ لَبَيَّنَ ذَلِكَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، لِأَصْحَابِهِ، لِأَنَّهُ
الْمُبَيِّنُ عَنِ اللهِ مَعْنَى مَا أَنْزَلَ
عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ . قَالُوا: فَفِيمَا
ذَكَرْنَاهُ دَلِيلٌ وَبَيَانٌ عَلَى أَنَّ
أَصْلَ فَرْضِ صَلَاةِ رَكْعَتَانِ، وَأَنَّهُ
غَيْرُ مُخَيَّرٌ فِي الْقَصْرِ
وَالْإِتْمَامِ، وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى
صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ خَبَرُ ابْنِ
عَبَّاسٍ: فَرَضَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ
الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي
الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ
رَكْعَتَيْنِ، مَعَ قَوْلِ جَابِرٍ: أَنَّ
الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ لَيْسَتَا
بِقَصْرٍ، وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: -[337]-
أَنَّهَا لَيْسَتْ بِقَصْرٍ، وَلَكِنَّهَا
تَمَامُ سُنَّةِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي
السَّفَرِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِرَجُلٍ
قَالَ لَهُ: مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ
أُصَلِّيَ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ:
فَتَطِيبُ نَفْسُكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصُّبْحَ
أَرْبَعًا ؟، فَإِنَّهُ كَذَلِكَ، وَأَجْمَعَ
أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنَ صَلَّى فِي
السَّفَرِ الَّذِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ
يَقْصُرَ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةَ
رَكْعَتَيْنِ، أَنَّهُ مُؤَدٍّ مَا فُرِضَ
عَلَيْهِ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيمَنْ صَلَّى
أَرْبَعًا هَلْ أَدَّى فَرْضًا أَمْ لَا ؟،
فَالْفَرْضُ سَاقِطٌ عَمَّنْ صَلَّى
رَكْعَتَيْنِ لِإِجْمَاعِهِمْ، وَلَا يَسْقُطُ
الْفَرْضُ عَمَّنْ صَلَّى أَرْبَعًا
لِاخْتِلَافِهِمْ، فَأَمَّا إِذَا ادَّعَى
مَنِ ادَّعَى أَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى
وُجُوبِ التَّمَامِ عَلَى الْمُسَافِرِ
يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ، فَغَلَطٌ
مِنْ مُدَّعِيهِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ
اخْتِلَافَهُمْ فِيهِ فِي بَابِ الْمُسَافِرِ
يَأْتَمُّ بِالْمُقِيمِ
(4/336)
2243 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ
أَبِي نَضْرَةَ: " أَنَّ فَتًى سَأَلَ
عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
السَّفَرِ، فَقَالَ: §مَا سَافَرَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ،
فَإِنَّهُ أَقَامَ زَمَنَ الْفَتْحِ ثَمَانِ
عَشْرَةَ لَيْلَةً كَانَ يُصَلِّي
رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ
مَكَّةَ: قُومُوا فَصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ
أُخْرَيَيْنِ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ " قَالَ
أَبُو بَكْرٍ: وَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ: إِنَّ
الْمُقِيمَ إِذَا صَلَّى خَلْفَ مُسَافِرٍ
صَلَّى صَلَاةً، وَالْمُقِيمُ وَلَا
يَتَحَوَّلُ فَرْضُهُ بِأَنَّ صَلَاةَ
إِمَامِهِ خَلْفَ صَلَاتِهِ، أَنْ يَقُولَ
كَذَلِكَ فِي الْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ
الْمُقِيمِ أَنَّ فَرْضَهُ لَا يَتَحَوَّلُ،
وَلَا سِيَّمَا مَنْ مَذْهَبُهُ أَنَّ كُلَّ
مُصَلٍ يُصَلِّي عَنْ نَفْسِهِ لَا تَضُرُّهُ
نِيَّةُ غَيْرِهِ، وَمَنْ رَأَى أَنْ
يُصَلِّيَ مَنْ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْعِشَاءِ
الْآخِرَةِ خَلْفَ إِمَامٍ يَتَطَوَّعُ
بِالتَّرَاوِيحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ،
وَيَبْنِي عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي
تَطَوُّعًا خَلْفَ الْإِمَامِ الَّذِي
يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ
(4/337)
§ذِكْرُ
اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمُسَافِرِ
يَأْتَمُّ بِالْمُقِيمِ اخْتَلَفَ أَهْلُ
الْعِلْمِ فِي مُسَافِرٍ صَلَّى خَلْفَ
إِمَامٍ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ، يُصَلِّي
بِصَلَاتِهِمْ، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ
قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ
النَّخَعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ،
وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَمَكْحُولٌ
(4/338)
2244 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ،
عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي
مِجْلَزٍ، قَالَ: " قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ:
§أَدْرَكْتُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ
الْمُقِيمِينَ وَأَنَا مُسَافِرٌ ؟ قَالَ:
صَلِّ بِصَلَاتِهِمْ "
(4/338)
2245 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا
أَبُو بَكْرٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ
لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
قَالَ: " §إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي
صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ صَلَّى بِصَلَاتِهِمْ "
وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ،
وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمَعْمَرٌ،
وَالشَّافِعِيُّ، -[339]- وَأَحْمَدُ، وَأَبُو
ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَقَالَتْ
طَائِفَةٌ: إِذَا أَدْرَكَ الْمُسَافِرُ
بَعْضَ صَلَاةٍ الْمُقِيمِينَ صَلَّى
بِصَلَاتِهِمْ، وَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا
صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ
الْبَصْرِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ،
وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَقَالَ
مَالِكٌ: إِذَا أَدْرَكَ الْمُسَافِرُ
التَّشَهُّدَ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ
صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
وَكَانَ الْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ رَأَيَا
أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا أَدْرَكَ مِنْ
صَلَاةِ الْمُقِيمِ بَعْضَ الصَّلَاةِ صَلَّى
بِصَلَاتِهِمْ، وَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا
صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَلَا يَكُونُ مَا
ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمَا مُخْتَلِفًا، وَاللهُ
أَعْلَمُ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: فِي
الْمُسَافِرِ يُدْرِكُ مِنْ صَلَاةِ
الْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ يُجْزِيَانِهِ،
هَكَذَا قَالَ طَاوُسٌ، وَبِهِ قَالَ
النَّخَعِيُّ، وَتَمِيمُ بْنُ حَذْلَمٍ،
وَقَالَ إِسْحَاقُ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ
فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ وَيَنْوِي صَلَاةَ
نَفْسِهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيَجْلِسُ،
وَيُسَلِّمُ، وَيَخْرُجُ، وَإِنْ أَدْرَكَ
الْمُقِيمَ جَالِسًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِ
فَعَلَيْهِ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ . قَالَ
أَبُو بَكْرٍ: فَمَنِ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ
فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ
الْمُقِيمِ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ
اخْتِلَافٍ فِيهِ قَلِيلُ الْمَعْرِفَةِ
بِالْإِجْمَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِي هَذِهِ
الْمَسْأَلَةِ
(4/338)
§مَسْأَلَةٌ
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي
صَلَاةِ الْمُقِيمِ، ثُمَّ يُفْسِدُ عَلَى
الْمُسَافِرِ صَلَاتَهُ، فَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ
فِيهَا قَوْلَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا أَنَّ
عَلَيْهِ التَّمَامَ، وَالْآخَرُ أَنْ
يَرْجِعَ إِلَى مَا كَانَ لَهُ مِنَ
الْخِيَارِ فِي الِابْتِدَاءِ، وَحُكِيَ عَنِ
الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِ أَنْ
يُتِمَّ . قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ:
يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ أَصْحَابُ
الرَّأْيِ: يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ، فَإِنْ
فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ عَادَ
الْمُسَافِرُ إِلَى حَالِهِ، وَفِي قَوْلِ
مَنْ قَالَ، إِذَا أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ
الْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ يُجْزِيَانِهِ، لَا
يَلْزَمُهُ إِلَّا رَكْعَتَانِ فَسَدَتْ
صَلَاةُ الْإِمَامِ أَوِ الْمَأْمُومِ
(4/340)
§ذِكْرُ خَبَرٍ
يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ
يُبِيحُ الشَّيْءَ فِي كِتَابَهِ بِشَرْطٍ،
ثُمَّ يُبِيحُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الشَّيْءَ بِغَيْرِ
ذَلِكَ الشَّرْطِ
(4/340)
2246 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،
قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابِي، عَنْ يَعْلَى
قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:
قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: { أَنْ
تَقْصُرُوا } [النساء: 101] مِنَ الصَّلَاةِ
إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا الْآَيَةَ، قَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا
عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:
" §صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ
فَاقْبَلُوهَا " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَدَلَّ
هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ اللهَ عَزَّ
وَجَلَّ قَدْ يُبِيحُ فِي كِتَابِهِ الشَّيْءَ
بِشَرْطٍ، ثُمَّ يُبِيحُ ذَلِكَ الشَّيْءَ
عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ
-[341]- الشَّرْطِ، أَلَا تَرَى أَنَّ
الْقَصْرَ إِنَّمَا أُبِيحَ عَلَى ظَاهِرِ
الْكِتَابِ لِمَنْ كَانَ خَائِفًا، فَلَمَّا
أَبَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْقَصْرَ فِي حَالِ الْأَمْنِ
كَانَتِ الْإِبَاحَةُ فِي الْقَصْرِ قَائِمَةً
فِي حَالِ الْخَوْفِ بِكِتَابِ اللهِ، وَفِي
حَالِ الْأَمْنِ بِالْأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ
عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
(4/340)
§ذِكْرُ خَبَرٍ
دَلَّ عَلَى بَيَانِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ
مِنْ ظَاهِرِ قَوْلِهِ: { أَقِيمُوا
الصَّلَاةَ } [الأنعام: 72] قَالَ اللهُ جَلَّ
ذِكْرُهُ: { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
} [النحل: 44] الْآيَةُ . فَفَرَضَ اللهُ
جَلَّ ثَنَاؤُهُ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ آيَةٍ
مِنْ كِتَابِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَدَدَ مَا
يَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ مِنَ
الرَّكَعَاتِ، فَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنَى مَا
أَرَادَ اللهُ مِنْ عَدَدِ الصَّلَاةِ
(4/341)
2247 -
حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ،
قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي
ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
بَكْرٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ
بْنِ خَالِدٍ: " أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ
بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ §إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْخَوْفِ
وَصَلَاةَ الْحَضَرِ فِي الْقُرْآنِ، وَلَا
نَجِدُ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ ؟ فَقَالَ ابْنُ
عُمَرَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّ اللهَ بَعَثَ
إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا
نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ "
(4/341)
2248 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَمُحَمَّدِ
بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §الظُّهْرَ
-[342]- بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا،
وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ
"
(4/341)
2249 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ:
ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ
سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: "
§صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى فِي حَجَّةِ
الْوَدَاعِ رَكْعَتَيْنِ أَكْثَرَ مَا كَانَ
النَّاسُ وَآمَنَهُ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
فَدَلَّتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مَعَ سَائِرِ
الْأَخْبَارِ الْمُبَيَّنَةِ فِي كِتَابِ
السُّنَنِ عَلَى أَنَّ لِلْآمِنِ غَيْرِ
الْخَائِفِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي
السَّفَرِ
(4/342)
§ذِكْرُ
إِبَاحَةِ قَصْرِ الصَّلَاةِ لِلْمُسَافِرِ
فِي الْمُدُنِ يَقْدَمُهَا إِذَا لَمْ يَنْوِ
مُقَامًا يَجِبُ عَلَيْهِ لَهُ إِتْمَامُ
الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي قَدُومِ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَصْحَابِهِ مَكَّةَ عَامَ حَجَّةِ
الْوَدَاعِ مُقِيمِينَ بِهَا أَيَّامًا
يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ فِي
الْمُدُنِ إِذَا قَدِمَهَا، وَلَمْ يُعْزَمْ
عَلَى أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ قُدُومِهِ مُدَّةً
يَجِبُ عَلَيْهِ بِمُقَامِ تِلْكَ الْمُدَّةِ
إِتْمَامُ الصَّلَاةِ
(4/342)
2250 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ:
ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ سَلَمَةَ بْنِ
مُحَبِّقٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ
قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ
سَلَمَةَ، قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ
قُلْتُ: §إِنِّي مُقِيمٌ هُنَا يَعْنِي
بِمَكَّةَ فَكَيْفَ أُصَلِّي ؟، قَالَ:
رَكْعَتَيْنِ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
(4/342)
§ذِكْرُ
إِبَاحَةِ الْقَصْرِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا
أَقَامَ بِالْبَلَدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ
عَشْرَةَ، مَنْ عَزَمَ عَلَى إِقَامَةِ
أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ
(4/343)
2251 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا
شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §أَقَامَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ
بَعْدَ الْفَتْحِ تِسْعَ عَشْرَةَ يَوْمًا
يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ "
(4/343)
§ذِكْرُ
السَّفَرِ الَّذِي لِلْمُسَافِرِ قَصْرُ
الصَّلَاةِ فِيهِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ
لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَنَّ لِمَنْ
سَافَرَ سَفَرًا يُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ
الصَّلَاةُ، وَكَانَ سَفَرُهُ فِي حَجٍّ، أَوْ
عُمْرَةٍ، أَوْ غَزْوٍ أَنَّ لَهُ أَنْ
يَقْصُرَ الصَّلَاةَ مَا دَامَ مُسَافِرًا .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ خَرَجَ لِمُبَاحِ
التِّجَارَةِ، أَوْ مُطَالَعَةِ مَالٍ، أَوْ
مَا أُبِيحَ لَهُ الْخُرُوجُ إِلَيْهِ،
فَقَالَ أَكْثَرُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ
عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ: لَهُ إِذَا خَرَجَ
إِلَى مَا أُبِيحَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ
الصَّلَاةَ، هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ،
وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ،
وَأَبِي ثَوْرٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ،
وَعَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ عُلَمَاءِ
الْأَمْصَارِ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ
بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى
صِفِّينَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ
الْقَنْطَرَةِ وَالْجِسْرِ، وَخَرَجَ ابْنُ
عَبَّاسٍ إِلَى الطَّائِفِ فَقَصَرَ
الصَّلَاةَ، وَقَالَ نَافِعٌ:
(4/343)
خَرَجَ ابْنُ
عُمَرَ إِلَى مَالٍ لَهُ يُطَالِعُهُ
بِخَيْبَرَ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ، فَلَيْسَ
الْآنَ حَجٌّ، وَلَا عُمْرَةٌ وَلَا غَزْوٌ
(4/344)
2252 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ:
ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ
سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ
الْفَارِسِيِّ، قَالَ: " خَرَجْنَا مَعَ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى صِفِّينَ،
§فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْقَنْطَرَةِ
وَالْجِسْرِ "
(4/344)
2253 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " §أَنَّهُ
خَرَجَ إِلَى الطَّائِفِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ
"
(4/344)
2254 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: "
§كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى مَالٍ لَهُ
بِخَيْبَرَ يُطَالِعُهُ، فَلَيْسَ الْآنَ
حَجٌّ وَلَا عُمْرَةٌ وَلَا غَزْوٌ "
(4/344)
2255 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَالِمٌ،
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: " اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ،
قَالَ: أَحْسَبُهُ نَاقَةً، §فَخَرَجَ
يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَقَصَرَ الصَّلَاةَ "
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: قَالَ عَبْدُ اللهِ
بْنُ مَسْعُودٍ: لَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ، وَرُوِّينَا
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: إِنَّمَا
يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا أَوْ
يَحْضُرُهُ عَدُوٌّ
(4/344)
2256 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثنا أَبُو عُمَرَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ
الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ،
عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ:
" §لَا يَرَى التَّقْصِيرَ إِلَّا عَلَى
حَاجٍّ أَوْ مُجَاهِدٍ "
(4/344)
2257 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا
سَعِيدٌ قَالَ ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا
الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:
قَالَ عَبْدُ اللهِ: " §لَا تُقْصَرُ
الصَّلَاةُ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ "
(4/345)
2258 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ،
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي
الْمُهَلَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ:
" كَتَبَ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا،
يَخْرُجُونَ إِمَّا لِجِبَايَةٍ وَإِمَّا
لِتِجَارَةٍ، وَإِمَّا لِحَشْرٍ، ثُمَّ لَا
يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ، فَلَا تَفْعَلُوا
ذَلِكَ §فَإِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ
كَانَ شَاخِصًا، أَوْ يَحْضُرُهُ عَدُوٌّ "
وَقَالَ عَطَاءٌ: أَرَى أَنْ لَا تُقْصَرَ
الصَّلَاةُ إِلَّا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ
الْخَيْرِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ إِمَامَ
الْمُتَّقِينَ لَمْ يَقْصُرِ الصَّلَاةَ
إِلَّا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ ؛
حَجٌّ، أَوْ عُمْرَةٌ، أَوْ غَزْوٌ،
وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ، أَيُّهُمْ كَانَ
يَضْرِبُ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغِي الدُّنْيَا
؟ وَقَدْ كَانَ قَبْلُ لَا يَقُولُ بِهَذَا
الْقَوْلِ، يَقُولُ: يَقْصُرُ فِي كُلِّ
ذَلِكَ . وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ سَافَرَ فِي
مَعْصِيَةِ اللهِ، فَفِي قَوْلِ
الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ: عَلَيْهِ أَنْ
يُتِمَّ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ
مَادَامَ فِي سَفَرِهِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ:
وَذَلِكَ فِي مِثْلِ أَنْ يَخْرُجَ بَاغِيًا
عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ، أَوْ يَقْطَعَ
طَرِيقًا، أَوْ بِمَا فِي هَذَا الْمَعْنَى،
قَالَ: وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ،
وَلَا يَجْمَعُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُصَلِّي
نَافِلَةً إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ
مُسَافِرًا فِي مَعْصِيَتِهِ . وَكَانَ
الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ
يَخْرُجُ فِي بِعْثَةٍ إِلَى بَعْضِ
الْمُسْلِمِينَ: يَقْصُرُ -[346]- الصَّلَاةَ،
وَيُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي
مَسِيرِهِ، وَافَقَ ذَلِكَ طَاعَةً أَوْ
مَعْصِيَةً . وَحُكِيَ عَنِ النُّعْمَانِ
أَنَّهُ قَالَ: الْمُسَافِرُ يَقْصُرُ فِي
حَلَالٍ خَرَجَ أَوْ فِي حَرَامٍ
(4/345)
§ذِكْرُ
الْمَسَافَةِ الَّتِي يَقْصُرُ الْمَرْءُ
الصَّلَاةَ إِذَا خَرَجَ إِلَيْهَا ثَابِتٌ
عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي حَجَّةِ
الْوَدَاعِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ
(4/346)
2259 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا
هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " خَرَجْنَا
مَعَ رَسُولِ اللهِ §مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى
مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ
" . وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ
لِمَنْ سَافَرَ سَفَرًا تَكُونُ مَسَافَتُهُ
مِثْلَ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ
أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ
خُرُوجُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَصْفُنَا لَهُ .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ سَافَرَ أَقَلَّ مِنْ
هَذِهِ الْمَسَافَةِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ:
مَنْ سَافَرَ مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ
فَلَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ، كَذَلِكَ
قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ،
وَإِسْحَاقُ، وَاحْتَجُّوا بِالْأَخْبَارِ
الَّتِي رُوِيَتْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ
عَبَّاسٍ، مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
رَكِبَ إِلَى رِيمٍ، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ
-[347]- فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ، قَالَ مَالِكٌ:
وَذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ،
وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ: أَيَقْصُرُ
إِلَى عَرَفَةَ ؟، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ إِلَى
عُسْفَانَ، وَإِلَى جُدَّةَ، وَإِلَى
الطَّائِفِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُمَا كَانَا
يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ وَيُفْطِرَانِ فِي
أَرْبَعِ بُرُدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ
(4/346)
2260 -
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ
ابْنَ عُمَرَ: " §رَكِبَ إِلَى ذَاتِ
النُّصْبِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَهِ
ذَلِكَ " قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْنَ ذَاتِ
النُّصْبِ وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ
(4/347)
2261 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا
قُتَيْبَةُ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ
بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ،
وَابْنَ عَبَّاسٍ: " §كَانَا يُصَلِّيَانِ
رَكْعَتَيْنِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعِ
بُرُدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ "
(4/347)
2262 -
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ
بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّهُ
سُئِلَ §أَيُقْصَرُ إِلَى عَرَفَةَ ؟، قَالَ:
لَا، وَلَكِنْ إِلَى عُسْفَانَ، وَإِلَى
جُدَّةَ، وَإِلَى الطَّائِفِ " وَهَذَا عَلَى
مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي
ثَوْرٍ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ ذَلِكَ، عَنْ
مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَبِهِ قَالَ
اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ،
وَكَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ
الْمَاجِشُونُ . -[348]- وَقَالَتْ طَائِفَةٌ:
يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ
وَلَمْ يَذْكُرْ مِقْدَارَ ذَلِكَ بِالْبُرُدِ
وَالْأَمْيَالِ، وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ
الْبَصْرِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَدْ كَانَ
الشَّافِعِيُّ يَقُولُ، إِذْ هُوَ
بِالْعِرَاقِ: يُقْصَرُ فِي مَسِيرَةِ
لَيْلَتَيْنِ قَاصِدَتَيْنِ، وَذَلِكَ إِذَا
جَاوَزَ السَّيْرُ أَرْبَعِينَ مِيلًا
بِالْهَاشِمِيِّ، ثُمَّ قَالَ بِمِصْرَ:
لِلْمَرْءِ عِنْدِي أَنْ يَقْصُرَ فِيمَا
كَانَ مَسِيرُهُ لَيْلَتَيْنِ قَاصِدَتَيْنِ،
وَذَلِكَ سِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا
بِالْهَاشِمِيِّ، وَلَا يَقْصُرُ فِيمَا
دُونَهُمَا، وَأُحِبُّ أَنَا أَنْ لَا
أَقْصُرَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ
احْتِيَاطًا عَلَى نَفْسِي، وَإِنَّ تَرْكَ
الْقَصْرِ مُبَاحٌ لِي . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ:
يَقْصُرُ فِي مَسِيرَةِ الْيَوْمِ التَّامِّ،
ثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ فِي
الْيَوْمِ التَّامِّ، وَخَرَجَ إِلَى أَرْضٍ
اشْتَرَاهَا مِنَ ابْنِ بُجَيْنَةَ فَقَصَرَ
الصَّلَاةَ إِلَيْهَا، وَهِيَ ثَلَاثُونَ
مِيلًا، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: يَقْصُرُ
الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ تَامٍّ،
ثَلَاثُونَ مِيلًا، وَثَابِتٌ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: يُقْصَرُ فِي
الْيَوْمِ، وَلَا يُقْصَرُ فِيمَا دُونَ
الْيَوْمِ
(4/347)
2263 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا
يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى
مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ،
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: " §كَانَ يَقْصُرُ
الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ الْيَوْمِ التَّامِّ
"
(4/348)
2264 -
حَدَّثَنَا مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ
الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: " خَرَجَ إِلَى
أَرْضٍ لَهُ اشْتَرَاهَا مِنَ ابْنِ
بُجَيْنَةَ §فَقَصَرَ الصَّلَاةَ إِلَيْهَا،
وَهِيَ ثَلَاثُونَ مِيلًا "
(4/348)
2265 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
عَطَاءٍ، قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ،
فَقُلْتُ: §أَقْصِرُ الصَّلَاةَ إِلَى
عَرَفَةَ أَوْ إِلَى مِنًى ؟، قَالَ: لَا،
وَلَكِنْ -[349]- إِلَى الطَّائِفِ، وَإِلَى
جُدَّةَ، وَلَا يَقْصُرُ إِلَّا فِي
الْيَوْمِ، وَلَا يَقْصُرُ فِيمَا دُونَ
الْيَوْمِ "
(4/348)
2266 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو
بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو
مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "
§تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ
وَلَيْلَةٍ " وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ: وَهُوَ
أَنَّ مَنَ سَافَرَ ثَلَاثًا قَصَرَ،
رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
وَالنَّخَعِيِّ، وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ
(4/349)
2267 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا
سَعِيدٌ، ثنا غِيَاثُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ،
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " §لَا
تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي مَعَارِيكُمْ وَلَا
مَحْشَرِكُمْ، وَلَا قُرَى السَّوَادِ،
وَتَقُولُونَ: إِنَّا سُفْرٌ، إِنَّمَا
السَّفَرُ مِنْ أُفُقٍ إِلَى أُفُقٍ " وَكَانَ
ابْنُ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: فِي مَسِيرَةِ
ثَلَاثٍ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْمَدَائِنِ
(4/349)
2268 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: "
كَانَ §أَدْنَى مَا يَقْصُرُ إِلَيْهِ
الصَّلَاةَ مَالٌ لَهُ يُطَالِعُهُ
بِخَيْبَرَ، وَهُوَ مَسِيرَةُ -[350]- ثَلَاثِ
قَوَاصِدَ، لَمْ يَقْصُرْ فِيمَا دُونَهُ،
قُلْتُ: وَكَمْ خَيْبَرٌ ؟، قَالَ: ثَلَاثُ
قَوَاصِدَ، قُلْتُ: وَالطَّائِفُ ؟، قَالَ:
نَعَمْ، مِنَ السِّهْلَةَ وَأَنْفَسُ قَلِيلًا
" . وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ،
وَالنُّعْمَانُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،
قَالَ النُّعْمَانُ: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
وَلَيَالِيهَا، سَيْرُ الْإِبِلِ وَمَشْيُ
الْأَقْدَامِ، وَاحْتَجَّ الثَّوْرِيُّ
بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: " لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ
فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " .
وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ: رُوِّينَا عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ خَرَجَ
إِلَى النُّمَيْلَةِ فَصَلَّى بِهِمُ
الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ مِنْ
يَوْمِهِ، فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ
أُعَلِّمَكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ،
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:
إِنِّي لَأُسَافِرُ السَّاعَةَ مِنَ
النَّهَارِ فَأَقْصُرُ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ
دِينَارٍ: قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ:
أَقْصُرُ بِعَرَفَةَ
(4/349)
2269 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
جُوَيْبِرٌ، قَالَ: عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ
النَّزَّالِ، أَنَّ عَلِيًّا: " §خَرَجَ إِلَى
النُّمَيْلَةِ فَصَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ
رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَجَعَ مِنْ يَوْمِهِ،
فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ سُنَّةَ
نَبِيِّكُمْ "
(4/350)
2270 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا
وَكِيعٌ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ
دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ،
يَقُولُ: " §إِنِّي لَأُسَافِرُ السَّاعَةَ
مِنَ النَّهَارِ فَأَقْصُرُ "
(4/350)
2271 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا يَحْيَى بْنُ
يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ لِي
جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: " §أَقْصُرُ بِعَرَفَةَ
" -[351]- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا قَوْلُ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ:
أَقْصُرُ بِعَرَفَةَ، فَأَحْسَبُ مِثْلَ
قَوْلِ مَنْ قَالَ لِأَهْلِ مَكَّةَ: أَنْ
تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ .
وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: كَانَ
أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَةِ فَرَاسِخَ،
وَذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِيلًا، وَكَانَ
قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ، وَهَانِي بْنُ
كُلْثُومٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ
يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ فِيمَا بَيْنَ
الرَّمْلَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ . قَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ: وَعَامَّةُ الْعُلَمَاءِ
يَقُولُونَ: مَسِيرَةُ يَوْمٍ تَامٍّ،
وَبِهَذَا نَأْخُذُ
(4/350)
§وَقْتُ
ابْتِدَاءِ الْقَصْرِ إِذَا أَرَادَ الْمَرْءُ
السَّفَرَ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ
عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ
لِلَّذِيَ يُرِيدُ السَّفَرَ أَنْ يَقْصُرَ
الصَّلَاةَ إِذَا خَرَجَ عَنْ جَمِيعِ بُيُوتِ
الْقَرْيَةِ الَّتِي مِنْهَا يَخْرُجُ .
وَاخْتَلَفُوا فِي تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ
قَبْلَ الْخُرُوجِ عَنِ الْبُيُوتِ فَقَالَ:
كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يَقْصُرُ
الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ
الْقَرْيَةِ، رُوِّينَا حَدِيثًا فِيهِ
أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ، قَالَ الرَّاوِي: فَقَصَرْنَا
الصَّلَاةَ وَنَحْنُ نَرَى الْبُيُوتَ، ثُمَّ
رَجَعْنَا فَقَصَرْنَا وَنَحْنُ نَرَى
الْبُيُوتَ، وَرُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ
خَرَجَ مِنَ -[352]- الْبَصْرَةِ فَرَأَى
خُصًّا فَقَالَ: لَوْلَا هَذَا الْخُصُّ
لَقَصَرْنَا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْصُرُ
الصَّلَاةَ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى
الْمَدِينَةِ
(4/351)
2272 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ،
قَالَ: ثنا وِقَاءُ بْنُ إِيَاسٍ
الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
رَبِيعَةَ، قَالَ: " §خَرَجْنَا مَعَ عَلِيِّ
بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَصَرْنَا الصَّلَاةَ
وَنَحْنُ نَرَى الْبُيُوتَ "
(4/352)
2273 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ:
ثَنَا عَبْدُ اللهِ، ثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ
دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي
الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، قَالَ: خَرَجَ
عَلِيٌّ مِنَ الْبَصْرَةَ فَرَأَى خُصًّا ،
فَقَالَ: §لَوْلَا هَذَا الْخُصُّ لَقَصَرْنَا
"
(4/352)
2274 -
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنا
عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ التَّقْصِيرِ، فِي
الصَّلَاةِ ؟، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ
§يَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى
الْمَدِينَةِ "
(4/352)
2275 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ §إِذَا
خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ " وَرُوِّينَا عَنْ
عَلْقَمَةَ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ،
وَأَبِي فَاخِتَةَ، أَنَّهُمْ -[353]-
قَصَرُوا حِينَ خَرَجُوا مِنَ الْبُيُوتِ،
وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَقَالَ
قَتَادَةُ: إِذَا جَاوَزَ الْجِسْرَ، أَوِ
الْخَنْدَقَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَمِمَّنْ
قَالَ إِنَّهُ يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ
بُيُوتِ الْقَرْيَةِ مَالِكٌ،
وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ،
وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، قَالَ: وَأَبُو
ثَوْرٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: رُوِّينَا
عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَنَّهُ
أَرَادَ سَفَرًا فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ
فِي مَنْزِلِهِ، وَفِيهِمُ الْأَسْوَدُ بْنُ
يَزِيْدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ
عَبْدِ اللهِ، وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي
رَبَاحٍ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا
فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ
حَتَّى حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ شَاءَ
قَصَرَ وَإِنْ شَاءَ أَوْفَى، وَقَالَ
سُلَيْمَانُ بْنُ -[354]- مُوسَى: إِذَا
خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ ذَاهِبًا
لِوَجْهِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْقَرْيَةِ
حَتَّى حَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَقْصُرْهَا،
وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ الْقَرْيَةَ رَاجِعًا
مِنْ سَفَرِهِ، ثُمَّ حَانَتِ الصَّلَاةُ
فَلْيَقْصُرْهَا حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ .
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلًا
ثَالِثًا لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ،
رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا
خَرَجْتَ مُسَافِرًا فَلَا تَقْصُرِ
الصَّلَاةَ يَوْمَكَ حَتَّى اللَّيْلِ، وَإِنْ
رَجَعْتَ أَوْ خَرَجْتَ لَيْلًا طَوِيلًا
فَلَا تَقْصُرِ الصَّلَاةَ حَتَّى تُصْبِحَ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَلْزَمُ الْمُقِيمَ مَا
دَامَ مُقِيمًا إِتْمَامُ الصَّلَاةِ، فَإِذَا
عَزَمَ عَلَى السَّفَرِ وَخَرَجَ مِنْ
مَنْزِلِهِ وَلَمْ يَبْرُزْ عَنْ قَرْيَتِهِ،
وَاخْتَلَفُوا فِي أَمْرِهِ، فَعَلَيْهِ
الْإِتْمَامُ عَلَى أَصْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ
حَتَّى يَبْرُزَ عَنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ،
فَإِذَا بَرَزَ عَنْهَا قَصَرَ إِذَا كَانَ
سَفَرُهُ يُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ،
إِذْ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَمْنَعُهُ مِنْ
ذَلِكَ، وَلَا نَعْلَمُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرَ فِي شَيْءٍ
مِنْ أَسْفَارِهِ إِلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ
عَنِ الْمَدِينَةِ، فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ
مُجَاهِدٍ، فَقَدْ تُكُلِّمَ فِي إِسْنَادِهِ،
وَالسُّنَّةُ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ، صَلَّى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ
بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمٌ وَلَا
نِصْفُ يَوْمٍ
(4/352)
§ذِكْرُ
الْمَرْءِ يُسَافِرُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ
أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ
أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ خَرَجَ
بَعْدَ الزَّوَالِ مُسَافِرًا أَنْ يَقْصُرَ
الصَّلَاةَ، وَمِمَّنْ حَفِظْنَا عَنْهُ
ذَلِكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ
الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ،
وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ
الرَّأْيِ
(4/354)
§ذِكْرُ حَدِّ
الْمُقَامِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ
بِهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ اخْتَلَفَ أَهْلُ
الْعِلْمِ فِي الْقَدْرِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى
الْمُسَافِرِ إِذَا أَقَامَ ذَلِكَ
الْمِقْدَارَ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ، فَقَالَتْ
طَائِفَةٌ: إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ
خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ،
رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ،
وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ
(4/355)
2276 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو
عِيسَى، قَالَ: ثنا مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، قَالَ: " §إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ
فَحَدَّثَ نَفْسَهُ، بِإِقَامَةِ خَمْسَ
عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ "
(4/355)
2277 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ: قَالَ: ثنا
شَرِيكٌ، عَنْ مُوسَى الطَّحَّانِ، عَنْ
مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنُ عُمَرَ: " §إِذَا
أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ
أَتَمَّ الصَّلَاةَ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
أَعْلَى مَا يَحْتَجُّ بِهِ قَائِلٌ هَذَا
الْقَوْلُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ
رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِوَايَةً
تُخَالِفُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ، وَهِيَ
أَثْبَتُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَهِيَ
مَذْكُورَةٌ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ،
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالَّذِي يَحْصُلُ
مِنَ الْقَائِلِينَ بِهَذَا الْقَوْلِ،
الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا أَزْمَعَ
إِقَامَةَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَتَمَّ
الصَّلَاةَ، هَذَا قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، آخِرُ أَقْوَالِهِ
كَمَا ذَكَرَ نَافِعٌ
(4/355)
2278 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " §إِذَا
أَزْمَعْتَ بِالْإِقَامَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ
فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ "
(4/355)
2279 - وَمِنْ
حَدِيثِ إِسْحَاقَ، قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ
مُسْلِمٍ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ كَانَتْ مِنْهُ
أَشْيَاءَ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي
إِقَامَتِهِ فِي السَّفَرِ مُخْتَلِفَةً،
ثُمَّ صَارَ إِلَى آخِرِ أَمْرِهِ إِلَى أَنْ
§كَانَ إِذَا قَدِمَ بَلْدَةً فَأَجْمَعَ أَنْ
يُقِيمَ بِهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فَأَكْثَرَ
مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ، وَإِذَا
قَدِمَ بَلْدَةً لَا يَدْرِي مَا يُقِيمُ
فِيهَا قَصَرَ الصَّلَاةَ فِيمَا بَيْنَهُ
وَبَيْنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ، فَإِذَا
كَمَّلَهَا أَتَمَّ الصَّلَاةَ، وَإِنْ خَرَجَ
مِنْ غَدٍ " وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ:
مَا وَافَقَ إِلَّا بِمَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ
الْأَسْفَارِ، فَمَنْ نَزَلَهُ فَعَلِمَ
أَنَّهُ يُقِيمُ فِيهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ
لَيْلَةً فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّ
الصَّلَاةَ حِينَ مَقْدِمِهَا، وَإِنْ كَانَ
لَا يَدْرِي مَا وَقْتُ إِقَامَتِهِ، وَمَتَى
فِيهِ نُفَيْرُ مَنْ نَفَرَ لِيَنْفِرَ،
قَصَرَ الصَّلَاةَ إِلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ
لَيْلَةً، ثُمَّ أَتَمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى
يَرْتَحِلَ عَنْهَا . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ:
إِذَا عَزَمَ عَلَى مُقَامِ عَشْرِ لَيَالٍ
أَتَمَّ الصَّلَاةَ، وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ
بْنِ صَالِحٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ
بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ،
وَلَيْسَ ذَلِكَ بِثَابِتٍ عَنْهُمَا، وَقَالَ
بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ
(4/356)
2280 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا
قُتَيْبَةُ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " §أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ
إِلَى مَكَّةَ فَيُقِيمُ عَشْرًا فَيَقْصُرُ
الصَّلَاةَ "
(4/356)
2281 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ:
ثنا سَعِيدٌ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،
عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، قَالَ: " §إِذَا قَدِمْتَ بَلْدَةً
فَلَمْ تَدْرِ مَتَى تَخْرُجُ فَأَتِمَّ
الصَّلَاةَ، وَإِذَا قُلْتَ: أَخْرُجُ
الْيَوْمَ، أَخْرُجُ غَدًا فَأَقَمْتَ عَشْرًا
فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ " وَقَالَتْ طَائِفَةٌ:
إِذَا أَقَمْتَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ
فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ، رُوِيَ هَذَا -[357]-
الْقَوْلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَبِهِ قَالَ
اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ
خَامِسٌ، وَهُوَ: أَنَّ مَنَ أَقَامَ
أَرْبَعًا صَلَّى أَرْبَعًا، هَكَذَا قَالَ:
مَالِكٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَاحْتَجَّ أَبُو
ثَوْرٍ بِأَنَّهُمْ لَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى
مَا دُونَ الْأَرْبَعِ أَنَّهُ يَقْصُرُ كَانَ
ذَلِكَ لَهُ، فَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي
الْأَرْبَعِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ،
وَذَلِكَ أَنَّ الْفُرُوضَ لَا تُزَالُ
بِاخْتِلَافِ
(4/356)
وَفِيهِ قَوْلٌ
سَادِسٌ
2282 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ
قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو
عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ أَوْ
حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا سَافَرَ
تِسْعَ عَشْرَةَ قَصَرَ الصَّلَاةَ، فَنَحْنُ
إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَ عَشْرَةَ نَقْصُرُ
الصَّلَاةَ " وَفِيهِ قَوْلٌ سَابِعٌ: قَالَهُ
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، إِذَا أَجْمَعَ
لِعِشْرِينَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً قَصَرَ،
-[358]- فَإِذَا عَزَمَ عَلَى أَنْ يُقِيمَ
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَتَمَّ، وَاحْتَجَّ
بِحَدِيثِ جَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَدِمَ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ، قَالَ: فَأَقَامَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرَّابِعَ وَالْخَامِسَ، وَالسَّادِسَ،
وَالسَّابِعَ، وَصَلَّى الْفَجْرَ
بِالْأَبْطَحِ يَوْمَ الثَّامِنِ فَكَانَ
يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ،
وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَتِهَا فَإِذَا
أَجْمَعَ أَنْ يُقِيمَ كَمَا أَقَامَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَصَرَ، وَإِذَا أَجْمَعَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ أَتَمَّ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي هَذِهِ
الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقَاوِيلَ
أَحَدُهُمَا: كَقَوْلِ الثَّوْرِيِّ،
وَالْقَوْلُ الثَّانِي كَقَوْلِ مَالِكٍ،
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا
وَطَّنْتُ نَفْسَكَ بِأَرْضٍ أَكْثَرَ مِنْ
ثَلَاثٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ، وَالْقَوْلُ
الرَّابِعُ: أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا أَقَامَ
ثَلَاثًا أَتَمَّ، فَهَذَانِ قَوْلَانِ لَا
نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِمَا . وَفِيهِ
قَوْلٌ عَاشِرٌ، ذَكَرَهُ إِسْحَاقُ بْنُ
رَاهَوَيْهِ، قَالَ: وَقَدْ قَالَ آخَرُونَ:
وَهُمُ الْأَقَلُّونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ:
صَلَاةُ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ تَرْجِعْ إِلَى
أَهْلِكَ، إِلَّا أَنْ تُقِيمَ بِبَلْدَةٍ
لَكَ بِهَا أَهْلٌ وَمَالٌ فَإِنَّهَا تَكُونُ
كَوَطَنِكَ، وَلَا يَنْظُرُونَ فِي ذَلِكَ
إِلَى إِقَامَةِ أَرْبَعٍ وَلَا خَمْسَ
عَشْرَةَ، قَالَ: وَمِمَّا احْتَجُّوا
لِأَنْفُسِهِمْ فِي ذَلِكَ مَا سُئِلَ ابْنُ
عَبَّاسٍ عَنْ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ
صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى
يَرْجِعَ
(4/357)
2283 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو
إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الصَّقْرِ،
يُحَدِّثُ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ شُقَيٍّ، قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّلَاةِ، فِي
السَّفَرِ، فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا خَرَجَ
مِنْ أَهْلِهِ صَلَّى -[359]- رَكْعَتَيْنِ
حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ " وَرُوِّينَا
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ
لَهُ: إِنَّا نُطِيلَ الْمُقَامَ فِي
الْغَزْوِ بِخُرَاسَانَ فَكَيْفَ تَرَى ؟،
فَقَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ أَقَمْتَ
عَشْرَ سِنِينَ، وَقَالَ الْحَسَنُ
الْبَصْرِيُّ: أَقَامَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ
بِسَابُورَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ يُصَلِّي
رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ
يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَأَقَامَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ بِبَعْضِ بِلَادِ
فَارِسَ فَكَانَ لَا يَجْمَعُ وَلَا يَزِيدُ
عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ:
أَقَمْنَا مَعَ وَالٍ أَحْسَبُهُ قَالَ:
بِسِجِسْتَانَ سِنِيْنًا، وَكَانَ مَعَنَا
رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ
فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ، وَقَالَ
أَبُو مِجْلَزٍ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ
عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، آتِي الْمَدِينَةَ طَالِبَ
حَاجَةٍ فَأُقِيمُ بِهَا السَّبْعَةَ
الْأَشْهُرِ وَالثَّمَانِيَةَ، كَيْفَ
أُصَلِّي ؟، قَالَ: رَكْعَتَيْنِ
رَكْعَتَيْنِ، وَأَقَامَ ابْنُ عُمَرَ
بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يُصَلِّي
رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ الثَّلْجُ
حَالَ بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَ الْقُفُولِ
وَأَقَامَ مَسْرُوقٌ بِالسِّلْسِلَةِ
سِنِيْنًا، وَهُوَ عَامَلٌ عَلَيْهَا،
فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى
انْصَرَفَ، يَلْتَمِسُ بِذَلِكَ السُّنَّةَ
(4/358)
2284 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
يَحْيَى، ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا
وَكِيعٌ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي
التَّيَّاحِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ غَزَّةَ
يُكَنَّى أَبَا الْمِنْهَالِ، قَالَ: قُلْتُ
لِابْنِ عَبَّاسٍ: §إِنِّي رَجُلٌ أُقِيمُ
بِالْمَدِينَةِ حَوْلًا، قَالَ: صَلِّ
رَكْعَتَيْنِ "
(4/359)
2285 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو
بَكْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا
الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَصْرِ بْنِ
عِمْرَانَ، قَالَ: " قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ:
إِنَّا نُطِيلُ الْمُقَامَ بِالْغَزْوِ
بِخُرَاسَانَ، فَكَيْفَ تَرَى ؟، قَالَ:
§صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ أَقَمْتَ عَشْرَ
سِنِينَ "
(4/359)
2286 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا
جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ
سَلَمَةَ، -[360]- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
قَالَ: " §إِنْ أَقَمْتَ فِي بَلْدَةٍ
خَمْسَةَ أَشْهُرٍ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ "
(4/359)
2287 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو
بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ،
عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: "
§أَقَامَ بِسَابُورَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ
يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ،
ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ "
(4/360)
2288 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ
اللهِ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: " §أَقَامَ
بِالشَّامِ شَهْرَيْنِ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ
بْنِ مَرْوَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
رَكْعَتَيْنِ "
(4/360)
2289 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ،
عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
سَمُرَةَ، قَالَ: " §كُنَّا مَعَهُ بِبَعْضِ
بِلَادِ فَارِسَ سَنَتَيْنِ فَكَانَ لَا
يَجْمَعُ وَلَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ "
(4/360)
2290 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ
بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ الْمِسْوَرِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: "
§كُنَّا مَعَهُ بِالشَّامِ شَهْرَيْنِ
فَكُنَّا نُتِمُّ، وَكَانَ يَقْصُرُ،
فَقُلْنَا لَهُ: فَقَالَ: إِنَّا نَحْنُ
أَعْلَمُ "
(4/360)
2291 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، قَالَ: " أَقَمْنَا مَعَ وَالٍ،
أَحْسَبُهُ قَالَ: بِسِجِسْتَانَ، سِنِيْنًا،
وَكَانَ مَعَنَا رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ
-[361]- عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
§فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ "
(4/360)
2292 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ،
عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو مِجْلَزٍ، قَالَ: " كُنْتُ جَالِسًا
عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا
أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، §آتِي الْمَدِينَةَ
طَالِبَ حَاجَةٍ فَأُقِيمُ بِهَا السَّبْعَةَ
الْأَشْهُرِ وَالثَّمَانِيَةَ، كَيْفَ
أُصَلِّي ؟، قَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
" قَالَ أَبُو بَكْرٍ: احْتَجَّ إِسْحَاقُ
لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ لِلْقَوْلِ الَّذِي
حَكَاهُ الْقَوْلَ الْعَاشِرَ وَاعْتَذَرَ فِي
تُخَلُّفِهِ عَنِ الْقَوْلِ بِهِ، لِمَا
أَجْمَعَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ
عَلَى تَوْقِيتِ وَقَّتُوهُ فِيمَا
بَيْنَهُمْ، فَكَانَ مِمَّا أَجْمَعُوا عَلَى
تَوْقِيتٍ أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً .
وَفِيهِ قَوْلٌ حَادِيَ عَشَرَ: وَهُوَ أَنَّ
الْمُسَافِرَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
رَكْعَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ مِصْرًا
مِنَ الْأَمْصَارِ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ
الْبَصْرِيِّ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانِيَ
عَشَرَ: وَهُوَ قَوْلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ
الْمُقَامِ لِلْخَوْفِ وَالْمُقَامِ لِغَيْرِ
الْخَوْفِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَشْبَهَ
مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مُقَامِ
الْمُهَاجِرِ، فَلَا يَأْخُذُ مُقَامَ
الْمُسَافِرِ وَمَا جَاوَزَهُ كَانَ مُقَامَ
الْإِقَامَةِ، وَلَيْسَ يَحْسِبُ الْيَوْمَ
الَّذِي كَانَ فِيهِ سَائِرًا ثُمَّ قَدِمَ،
وَلَا الْيَوْمَ الَّذِي كَانَ فِيهِ مُقِيمًا
ثُمَّ سَارَ، كَانَ غَيْرَ مُقَامِ حَرْبٍ
وَلَا خَوْفٍ قَصَرَ، فَإِذَا جَاوَزَ
مُقَامُهُ أَرْبَعًا أَحْبَبْتُ أَنْ يُتِمَّ،
وَإِنْ لَمْ يُتِمَّ أَعَادَ مَا صَلَّى
بِالْقَصْرِ بَعْدَ الْأَرْبَعِ، وَإِنْ كَانَ
مُقَامُهُ لِحَرْبٍ أَوْ خَوْفِ حَرْبٍ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ الْفَتْحَ
يُحَارِبُ هَوَازِنَ سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ
ثَمَانِ عَشْرَةَ يَقْصُرُ، فَإِذَا أَقَامَ
الرَّجُلُ بِبَلَدٍ أَثْنَائِهِ لَيْسَ
بِبَلَدٍ مُقَامُهُ لِحَرْبٍ أَوْ خَوْفِ
حَرْبٍ، أَوْ تَأَهُّبِ حَرْبٍ قَصَرَ مَا
بَيْنَهُ، وَبَيْنَ ثَمَانِ عَشْرَةَ
لَيْلَةً، فَإِذَا جَاوَزَهَا أَتَمَّ
الصَّلَاةَ حَتَّى يُفَارِقَ الْبَلَدَ
تَارِكًا لِلْمُقَامِ بِهِ آخِذًا فِي
سَفَرِهِ . -[362]- وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثَ
عَشَرَ: رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: يَفْصِلُ
بَيْنَ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ الْيَوْمُ
وَاللَّيْلَةُ، فَمَنْ أَجْمَعَ مَسِيرَ
يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ رَوْحَتُهُ وَغُدْوَتُهُ
وَوَلْجَتُهُ، فَقَدْ أَجْمَعَ سَفَرًا فَلَهُ
صَلَاةُ السَّفَرِ وَرُخْصَةُ فِطْرِ
الصَّوْمِ، وَمَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ يَوْمٍ
وَلَيْلَةٍ صَلَّى صَلَاةَ الْحَضَرِ
وَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، وَذَلِكَ أَنَّ أَرْضَ
الْمُسْلِمِينَ كُلَّهَا مَسَاكِنُ الْآنَ،
الْيَوْمُ وَاللَّيْلَةُ يَجْمَعَانِ
الدُّنْيَا وَيُعْقَدُ بِهِمَا الزَّمَانُ،
وَيُكْمَلُ فِيهِمَا الصَّلَوَاتُ كُلُّهُنَّ،
وَيَكُونُ فِيهِمَا الصَّوْمُ . وَفِيهِ
قَوْلُ رَابِعَ عَشَرَ: حَكَاهُ إِسْحَاقُ
بْنُ رَاهَوَيْهِ، قَالَ إِسْحَاقُ: وَقَدْ
خَالَفَ مَا وَصَفْنَا بَعْضُ
الْمُتَكَلِّمِينَ، وَقَالُوا: قَدْ مَضَتِ
السُّنَّةُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فِي
التَّقْصِيرِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ
طَاعِنًا، فَإِذَا وَضَعَ الْمَزَادِ
وَالزَّادَ وَتَرَكَ الرَّحِيلَ، وَأَقَامَ
أَيَّامًا لِحَاجَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ، أَوْ
نُزْهَةٍ فَهُوَ بِالْمُقِيمِ أَشْبَهُ مِنْهُ
بِالْمُسَافِرِ، فَعَلَيْهِ الْإِتْمَامُ،
لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُقْصَرُ إِلَّا
بِأَمْرٍ مُجْتَمِعٍ عَلَيْهِ، قَالَ: وَقَدْ
وَقَعَ عَلَى هَذَا الِاسْمِ الْإِقَامَةُ،
قَالَ إِسْحَاقُ: وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ:
إِذَا وَضَعْتَ الزَّادَ وَالْمَزَادَ فَصَلِّ
أَرْبَعًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: احْتَجَّ
بَعْضُ مَنْ رَأَى أَنْ يَقْصُرَ الْمُسَافِرُ
الصَّلَاةَ مَا لَمْ يَجْمَعْ مُقَامَ
خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِظَاهِرِ حَدِيثِ
عُمَرَ: صَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ
تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وَبِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَضَ
اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ
فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ
رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: فَكُلُّ مُسَافِرٍ
فَهَذَا فَرْضُهُ، إِلَّا مُسَافِرًا خَصَّهُ
كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ أَوْ إِجْمَاعٌ، وَقَدْ
أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عَلَى
مَنْ عَزَمَ عَلَى مُقَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ
لَيْلَةً الْإِتْمَامُ، فَوَجَبَ الْإِتْمَامُ
عَلَى مَنْ أَقَامَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً
بِالْإِجْمَاعِ . وَقَدِ اعْتَلَّ
الْمُزَنِيُّ بِمِثْلِ هَذِهِ الْعِلَّةِ،
وَقَالَ: يُقَالُ لَهُ: يَعْنِي
الشَّافِعِيَّ، وَالْمَدَنِيَّ: أَجْمَعْتُمْ
عَلَى قَصْرِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ اخْتَلَفْتُمْ
فِي الْمُقَامِ الَّذِي يُتِمُّ، فَلَا
يَزِيدُ مَا اجْتَمَعْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ
الْأَمْصَارِ إِلَّا مُقَامًا تُجْمِعُونَ
عَلَيْهِ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا،
قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ
يُقِيمَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا سَرَّحَ
ظَهْرَهُ، وَصَلَّى -[363]- أَرْبَعًا قَالَ:
فَإِنِ اعْتَلَّ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: " يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ
بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا "، قَالَ:
لَازِمٌ لِمَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَنْ
يُوجِبَ عَلَيْهِ التَّمَامَ بِأَوَّلِ
صَلَاةٍ مِنَ الْيَوْمِ الرَّابِعِ . قَالَ
أَبُو بَكْرٍ: فَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّ
مَنْ أَقَامَ عَشْرًا أَتَمَّ الصَّلَاةَ،
وَمَنْ أَقَامَ أَقَلَّ مِنْ عَشْرٍ قَصَرَ،
فَحُجَّتُهُ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَصَرَ
الصَّلَاةَ حَتَّى جَاءَ مَكَّةَ فَأَقَامَ
بِهَا عَشْرًا يَقْصُرُ حَتَّى رَجَعْنَا .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُ أَنَسٍ: " أَقَامَ
بِهَا عَشْرًا يَقْصُرُ " يُرِيدُ مَكَّةَ
وَمِنًى وَعَرَفَةَ، خَبَرُ جَابِرٍ يَدُلُّ
عَلَى ذَلِكَ
(4/361)
2293 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا مُسَدَّدٌ ثَنَا
يَحْيَى، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ
بْنَ عَبْدِ اللهِ، فِي نَاسٍ مَعِيَ، قَالَ:
" §أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ
خَالِصًا فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ
مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ " قَالَ أَبُو
بَكْرٍ: فَأَقَامَ بِمَكَّةَ بِيَوْمٍ رَابِعٍ
وَخَامِسٍ وَسَادِسٍ وَسَابِعٍ، وَخَرَجَ
يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَصَلَّى الظُّهْرَ
وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
وَالصُّبْحَ بِمِنًى، ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ
عَنْهُ بِذَلِكَ، وَبِخُرُوجِهِ إِلَى
عَرَفَةَ، وَرُجُوعِهِ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ،
وَبِمُقَامِهِ بِمِنًى لَيَالِيَ
التَّشْرِيقِ، وَمَسِيرَهِ إِلَى مَكَّةَ فِي
آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ زَوَالِ
الشَّمْسِ، فَأَقَامَ بِهَا حَتَّى صَلَّى
الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ
وَالْعِشَاءَ وَدَفَعَهُ رَحْلُهُ
بِالْمُحَصَّبِ، وَهَذِهِ الْعَشَرَةُ الَّتِي
أَقَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمَكَّةَ وَمِنًى وَعَرَفَةَ، فَإِذَا كَانَ
هَكَذَا فَلَا حَجَّةَ لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ
مَنَ أَقَامَ بِبَلَدٍ عَشْرًا أَتَمَّ
الصَّلَاةَ مُحْتَجًّا بِحَدِيثِ أَنَسٍ، إِذْ
لَا سَبِيلَ، حَدِيثُ أَنَسٍ بِهَذَا
السَّبِيلِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَسْعَدُ
النَّاسِ بِحَدِيثِ جَابِرٍ الَّذِي
ذَكَرْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمَنْ
وَافَقَهُ، لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَدَدِ
الصَّلَوَاتِ الَّتِي صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
أَيَّامِ -[364]- مُقَامِهِ بِمَكَّةَ فِي
حَجَّتِهِ، فَأَجَازَ أَنْ يَقْصُرَ مَنْ
أَقَامَ مِقْدَارَ يُصَلِّي ذَلِكَ الْعَدَدِ
مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَأَمَرَ مَنْ زَادِ
مُقَامُهُ عَلَى ذَلِكَ الْمِقْدَارِ
بِالْإِتْمَامِ، وَهَذَا الْقَوْلُ أَوْلَى
مَنِ اتَّبَعَ فِعْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَدَ الْآخِذُ
بِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ
قَوْلِ غَيْرِهِ
(4/363)
§ذِكْرُ
الْمَارِّ فِي سَفَرِهِ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُسَافِرِ يَمُرُّ فِي
سَفَرِهِ بِقَرْيَةٍ فِيهَا لَهُ أَهْلٌ
وَمَالٌ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُتِمُّ
الصَّلَاةَ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ
لَكَ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ
(4/364)
2294 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:
" سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَقْصُرُ
الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ ؟، قَالَ: لَا،
قَالَ: فَإِلَى مِنًى ؟، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ
جُدَّةَ، وَعُسْفَانَ، وَإِلَى الطَّائِفِ،
§فَإِنْ قَدِمْتَ عَلَى أَهْلِ لَكَ أَوْ
مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ " قَالَ
الزُّهْرِيُّ: إِذَا مَرَّ بِمَزْرَعَةٍ لَهُ
فِي سَفَرِهِ أَتَمَّ صَلَاتَهُ، وَقَالَ
مَالِكٌ: إِذَا مَرَّ بِقَرْيَةٍ فِيهَا
أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ إِذَا
أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا يَوْمَهُ
وَلَيْلَتَهُ . وَقَالَ أَحْمَدُ بِمِثْلِ
قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ سُفْيَانُ
الثَّوْرِيُّ: فَإِنْ قَدِمَ عَلَى مَاشِيَةٍ
لَهُ أَوْ قَرْيَةٍ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ
قَرَارَهُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ
الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
مَا لَمْ يَجْمَعْ مُقَامَ أَرْبَعٍ، قَصَرَ
أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ،
وَلِعَدَدٍ مِنْهُمْ بِمَكَّةَ دَارٌ أَوْ
أَكْثَرُ وَقَرَابَاتٌ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ،
أَعِنِّي إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ عَلَى
أَهْلٍ لَهُ وَمَالٍ أَنْ يَقْصُرَ
(4/364)
§ذِكْرُ
إِمَامَةِ الْمُسَافِرِ الْمُقِيمَ ثَابِتٌ
عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدِمَ مَكَّةَ فَصَلَّى
بِهَا أَيَّامًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ .
وَأَجْمَعُ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ
عَلَى الْمُقِيمِ إِذَا ائْتَمَّ
بِالْمُسَافِرِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ مِنْ
ثِنْتَيْنِ أَنَّ عَلَيْهِ إِتْمَامَ
الصَّلَاةِ
(4/365)
2295 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ،
أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي
نَضْرَةَ: " أَنَّ فَتًى، سَأَلَ عِمْرَانَ
بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ صَلَاةِ، رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
السَّفَرِ ؟، فَقَالَ: مَا سَافَرَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَفَرًا إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
رَكْعَتَيْنِ، وَأَنَّهُ أَقَامَ بِمَكَّةَ
مِنَ الْفَتْحِ ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً
فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ:
" يَا أَهْلَ مَكَّةَ، §قُومُوا فَصَلُّوا
رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ فَإِنَّا قَوْمٌ
سَفْرٌ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَصْرُ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمَكَّةَ ثَابِتٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا
الْوَجْهِ، لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ
يَتَكَلَّمُ فِي حَدِيثِهِ، وَقَدْ فَعَلَ
ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حِينَ قَدِمَ
مَكَّةَ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا
سَلَّمَ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، إِنَّا
قَوْمٌ سَفْرٌ فَأَتِمُّوا الصَّلَاةَ
(4/365)
2296 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، ثنا
ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ:
صَلَّى عُمَرُ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ،
فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: " §يَا أَهْلَ
مَكَّةَ، إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ فَأَتِمُّوا
الصَّلَاةَ " وَاخْتَلَفُوا فِي مُسَافِرٍ
أَمَّ قَوْمًا مُقِيمِينَ، وَأَتَمَّ
الصَّلَاةَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: -[366]- لَا
يَجْزِيهِمْ، هَكَذَا قَالَ سُفْيَانُ
الثَّوْرِيُّ، قَالَ: وَقَدْ قَصَرَ هُوَ
صَلَاتَهُ . وَفِي قَوْلِ أَصْحَابِ
الرَّأْيِ: إِذَا صَلَّى مُسَافِرٌ
بِمُسَافِرِينَ وَمُقِيمِينَ أَرْبَعًا
فَإِنَّ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ جَائِزَةٌ،
وَصَلَاةَ الْمُقِيمِينَ فَاسِدَةٌ، لِأَنَّ
صَلَاةَ الْمُسَافِرِ عِنْدَهُمْ تَطَوُّعٌ
بِالرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، وَمَنْ
مَذْهَبُهُمْ أَنَّ مَنَ صَلَّى فَرْضًا
خَلْفَ إِمَامٍ يَتَطَوَّعُ بِالصَّلَاةِ
فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ . وَفِيهِ قَوْلٌ
ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّ صَلَاتَهُمْ كُلَّهُمْ
تَامَّةٌ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ،
وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ . وَقَدْ رُوِّينَا
عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي مُسَافِرٍ
يَسْهُوَ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ أَرْبَعًا:
يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
(4/365)
§ذِكْرُ
اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ خَرَجَ
إِلَى سَفَرٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَاجَةٍ
ذَكَرَهَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي
الْمَرْءِ يُسَافَرُ فَيَقْصُرُ بَعْضَ
الصَّلَوَاتِ ثُمَّ يَذْكُرُ حَاجَةً
فَيَرْجِعُ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُتِمُّ
الصَّلَاةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ سَفَرًا
يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ، هَكَذَا قَالَ
الثَّوْرِيُّ، وَقَالَ مَالِكٌ: يُتِمُّ
الصَّلَاةَ إِذَا رَجَعَ حَتَّى يَخْرُجَ
فَاصِلًا الثَّانِيَةَ مِنْ بَيْتِهِ
وَيُجَاوِزُ بُيُوتَ الْقَرْيَةِ . وَفِيهِ
قَوْلٌ ثَانٍ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي
مُسَافِرٍ ثَابِتٍ لَهُ حَاجَةٌ فَرَجَعَ
إِلَى أَهْلِهِ فَحَضَرَتْهُ
(4/366)
الصَّلَاةُ فِي
طَرِيقَهِ، أَوْ طَرِيقِ أَهْلِهِ ذَاهِبًا
أَوْ جَائِيًا قَصَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
نَوَى فِي رُجُوعِهِ الْمُقَامَ فِي أَهْلِهِ
أَرْبَعًا، وَلَوْ أَتَمَّ كَانَ أَحَبَّ
إِلَيَّ، وَقَالَ أَحْمَدُ: فِي رَجُلٍ خَرَجَ
مُسَافِرًا فَبَدَا لَهُ فِي حَاجَةٍ إِلَى
بَيْتِهِ لِيَأْخُذَهَا، فَأَدْرَكَتْهُ
الصَّلَاةُ، قَالَ: هُوَ مُسَافِرٌ إِلَّا
إِذَا كَانَ لَهُ أَهْلٌ، لِأَنَّ ابْنَ
عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ
لَكَ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ، قَالَ
الرَّاوِي عَنْهُ ذَلِكَ: رَاوَدْتُهُ
فَقَالَ: هُوَ مُسَافِرٌ يَقْصُرُ، قَالَ
إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ: إِذَا كَانَ مَوْضِعُ
الْحَاجَةِ قَدْرَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا،
فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ لَمْ يَقْصُرْ، وَإِنْ
أَجْمَعَ مِنْ قَرِيبٍ أَتَمَّ حَتَّى يَعُودَ
إِلَى مَوْضِعِهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ تَارِكًا
لِسَفَرِهِ وَقَدْ صَلَّى بَعْضَ الصَّلَوَاتِ
قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ لَهُ فِي الرُّجُوعِ،
فَإِنَّ طَائِفَةً قَالَتْ: تَمَّتْ صَلَاتُهُ
الَّتِي صَلَّى وَيُتِمُّ فِي الصَّلَاةِ
مَرْجِعَهُ إِذَا كَانَ فِيمَا لَا يُقْصَرُ
إِلَيْهِ الصَّلَاةُ، هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ، وَهَذَا يُشْبِهُ مَذْهَبَ
الشَّافِعِيِّ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ .
وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ
قَالَ: إِنْ كَانَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ أَعَادَ
تِلْكَ الصَّلَاةَ، وَإِلَّا فَقَدْ مَضَتْ
صَلَاتُهُ . وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ:
إِذَا سَافَرَ فَسَارَ عَشْرَةَ أَمْيَالٍ
فَصَلَّى فِي ذَلِكَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ
أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ يُتِمُّ تِلْكَ
الصَّلَاتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَوْلُهُ هَذَا قَوْلٌ
ثَالِثٌ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ
عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِمَّا صَلَّى،
لِأَنَّهُ أَدَّاهَا كَمَا أُمِرَ وَوَجَبَ
عَلَيْهِ، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُوجَبَ
عَلَيْهِ إِذًا فَرْضٌ مَرَّتَيْنِ، وَلَا
حُجَّةَ مَعَ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ
إِعَادَتَهَا
(4/367)
§ذِكْرُ
الْمُكَارِي وَالْمَلَّاحِ وَصَاحِبِ
السَّفِينَةِ يَقْصُرُ مِنَ الصَّلَاةِ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَلَّاحِ،
وَالْمُكَارِي، وَصَاحِبِ السَّفِينَةِ
يَحْضُرُهُمُ الصَّلَاةُ، فَقَالَتْ
طَائِفَةٌ: يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ إِذَا
سَافَرُوا، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
وَمُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ، وَقَالَ ابْنُ
الْقَاسِمِ: بَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ
قَالَ: فِي النَّوَاتِيَةِ كَذَلِكَ، وَبِهِ
قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَذَكَرَ قَوْلًا آخَرَ
أَنَّهُ يُتِمُّ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ:
قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ فِي
الْمَلَّاحِ: إِذَا كَانَتِ السَّفِينَةُ
بَيْتُهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ
وَيَصُومُ، وَقَالَ فِي الْمُكَارِي: الَّذِي
دَهْرُهُ فِي السَّفَرِ يَقْصُرُ .
وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي
الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ فَيَبْرُزُ عَنِ
الْقَرْيَةِ الْمِيلَ وَالْمِيلَيْنِ
فَيُقِيمُ بِهِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ،
قَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى أَنْ يَقْصُرَ
حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَدِّ مَا يَجِبُ فِيهِ
الْجُمُعَةُ . وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ:
إِذَا بَرَزَ عَنِ الْبُيُوتِ قَصَرَ إِنْ
شَاءَ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ مُقَامَ أَرْبَعٍ
فِي مَقَامِهِ
(4/368)
§ذِكْرُ مَنْ
نَسِيَ صَلَاةً فِي سَفَرٍ فَذَكَرَهَا فِي
الْحَضَرِ، أَوْ نَسِيَ صَلَاةً فِي حَضَرٍ
فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ أَجْمَعَ أَهْلُ
الْعِلْمِ لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ
اخْتِلَافًا عَلَى أَنَّ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً
فِي حَضَرٍ فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ أَنَّ
عَلَيْهِ صَلَاةَ الْحَضَرِ لَا يُجْزِيهِ
غَيْرُ ذَلِكَ، إِلَّا شَيْءٍ
(4/368)
اخْتُلِفَ
فِيهِ عَنِ الْحَسَنِ . وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ
نَسِيَ صَلَاةً فِي سَفَرٍ فَذَكَرَهَا بَعْدَ
قُدُومِهِ فِي الْحَضَرِ، فَقَالَتْ
طَائِفَةٌ: يُصَلِّي صَلَاةَ سَفَرٍ كَمَا
كَانَتْ فُرِضَتْ عَلَيْهِ، هَذَا قَوْلُ
الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ
أَنَسٍ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ،
وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ
الرَّأْيِ، وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ
إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ
لَمَّا صَارَ بِمِصْرَ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ:
يُصَلِّيهَا أَرْبَعًا، هَكَذَا قَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ
آخِرُ قَوْلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ
بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ، وَبِهِ قَالَ
أَبُو ثَوْرٍ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ
الْحَسَنِ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلًا
ثَالِثًا: وَهِيَ خِلَافُ رِوَايَةِ يُونُسَ
عَنْهُ، فِيمَنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي سَفَرٍ
فَذَكَرَهَا فِي حَضَرٍ، وَقَوْلُهُ فِيمَنْ
نَسِيَ صَلَاةً فِي حَضَرٍ فَذَكَرَهَا فِي
السَّفَرِ قَوْلٌ شَاذُّ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا
قَالَ بِهِ، ذَكَرَ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ،
عَنِ الْأَشْعَثِ أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ فِي
رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ حَتَّى
ذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ، قَالَ: يُصَلِّيهَا
صَلَاةَ السَّفَرِ، وَإِذَا نَسِيَ صَلَاةً
فِي سَفَرٍ ثُمَّ ذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ
صَلَّى صَلَاةَ الْحَضَرِ
(4/369)
§جِمَاعُ
أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ الْعِلَلِ
(4/371)
§ذِكْرُ
صَلَاةِ الْمَرِيضِ جَالِسًا إِذَا لَمْ
يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ
(4/373)
2297 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ
عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ،
أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ
أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَيُونُسُ
بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: " أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ §رَكِبَ فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ
شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى لَنَا صَلَاةً
وَهُوَ جَالِسٌ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ
فَرْضَ مَنْ لَا يُطِيقُ الْقِيَامَ أَنْ
يُصَلِّيَ جَالِسًا، أَوْ عَلَى قَدْرِ
طَاقَتِهِ إِنْ عَجَزَ عَنِ الْجُلُوسِ .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ
جَالِسًا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا لَمْ
يَسْتَطِعْ أَنْ يَقُومَ لِدُنْيَاهُ
فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا، كَانَ مَيْمُونُ بْنُ
مِهْرَانَ يَقُولُ ذَلِكَ، وَقَالَ أَحْمَدُ
بْنُ حَنْبَلٍ: إِذَا كَانَ قِيَامُهُ يَزِيدُ
وَهْنًا وَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ،
وَلَا يَخْرُجُ فِي حَاجَةٍ مِنْ حَوَائِجِ
الدُّنْيَا صَلَّى جَالِسًا، وَكَذَلِكَ قَالَ
إِسْحَاقُ، وَقَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا
سَمِعْتُ فِي الَّذِي يُصِيبُهُ الْمَرَضُ
فَيَشُقُّ عَلَيْهِ وَيُتْعِبُهُ وَيَبْلُغُ
مِنْهُ حَتَّى يَشْتَدَّ الْقِيَامُ عَلَيْهِ
أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا، وَإِنَّمَا الدِّينُ
يُسِرٌّ، قَالَ اللهُ: { وَمَا جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [الحج:
78] الْآَيَةَ . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ
يَقُولُ: وَكُلُّ حَالٍ أَمَرْتُهُ أَنْ
يُصَلِّيَ فِيهَا يُطِيقُهُ فَإِذَا
أَطَاقَهَا بِبَعْضِ الْمَشَقَّةِ
الْمُحْتَمَلَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ
يُصَلِّيَ إِلَّا كَمَا فُرِضَ عَلَيْهِ،
إِذَا أَطَاقَ الْقِيَامَ -[374]- بِبَعْضِ
الْمَشَقَّةِ قَامَ فَأَتَى بِأَقَلَّ مَا
عَلَيْهِ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ،
وَأُحِبُّ أَنْ يَزِيدَ مَعَهَا شَيْئًا،
وَإِنَّمَا آمُرُهُ بِالْقُعُودِ إِذَا
كَانَتِ الْمَشَقَّةُ غَيْرَ مُحْتَمَلَةٍ،
أَوْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ
بِحَالٍ
(4/373)
§ذِكْرُ صِفَةِ
صَلَاةِ الْجَالِسِ
2298 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
يُوسُفَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ الْمَحْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو
دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ
غِيَاثٍ . وَقَدْ ذَكَرْتُ الْحَدِيثَ فِي
أَبْوَابِ صَلَوَاتِ التَّطَوُّعِ قَاعِدًا .
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صِفَةِ
جُلُوسِ الْمُصَلِّي قَاعِدًا، فَقَالَتْ
طَائِفَةٌ: يَكُونُ فِي حَالِ قِيَامِهِ
مُتَرَبِّعًا، فَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ يُصَلِّيَ
مُتَرَبِّعًا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَابْنُ
عُمَرَ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَمُجَاهِدٌ
(4/374)
2299 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ،
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ
مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ،
قَالَ: " §رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ
عَبَّاسٍ أَوْ عَبَّاسًا، شَكَكْتُ أَنَا،
مُتَرَبِّعَيْنِ فِي الصَّلَاةِ "
(4/374)
2300 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا سَعِيدٌ،
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو -[375]- الرِّحَالِ
الطَّائِيُّ، قَالَ: " §رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ
مَالِكٍ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ
مُتَرَبِّعًا "
(4/374)
2301 -
حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ
عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ
عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ
بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ: " أَنَّهُ §كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ
يَتَرَبَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ " وَهُوَ قَوْلُ
عَطَاءٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ،
وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَبِهِ قَالَ
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ
وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: يَجْعَلُ
قِيَامَهُ مُتَرَبِّعًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ
يَرْكَعَ ثَنَى رِجْلَهُ كَمَا يَرْكَعُ
الْقَائِمُ . وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ الصَّلَاةَ
مُتَرَبِّعًا، وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ
أُصَلِّيَ عَلَى رُضْفَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ
مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ مُتَرَبِّعًا،
وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ رِوَايَةً، قَالَ:
فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ فِي صَلَاتِهِ
مُتَرَبِّعًا، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ
يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يُطِيقُ إِلَّا
ذَلِكَ، وَرُوِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ خِلَافُ
الْقَوْلِ الْأَوَّلِ
(4/375)
2302 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْنٌ، أَخْبَرَنَا
سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ
عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: "
§لَأَنْ أُصَلِّيَ عَلَى -[376]- رُضْفَةٍ
أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ
مُتَرَبِّعًا "
(4/375)
2303 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ،
قَالَ: " §رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا
يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا فَنَهَاهُ، قَالَ: هُوَ
ذَا أَبٌ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا، قَالَ:
إِنِّي أَشْتَكِي رِجْلَيَّ " قَالَ أَبُو
بَكْرٍ: حَدِيثُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَدْ
تُكُلِّمَ فِي إِسْنَادِهِ، رَوَى هَذَا
الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
شَقِيقٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ التَّرَبُّعِ،
وَلَا أَحْسَبُ الْحَدِيثَ يَثْبُتُ
مَرْفُوعًا، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْحَدِيثُ
فَلَيْسَ فِي صِفَةِ جُلُوسِ الْمُصَّلي
قَاعِدًا سُنَّةٌ تُتَّبَعُ، وَإِذَا كَانَ
كَذَلِكَ كَانَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُصَلِّيَ
فَيَكُونَ جُلُوسُهُ كَمَا سَهُلَ ذَلِكَ
عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ صَلَّى مُتَرَبِّعًا،
وَإِنْ شَاءَ مُحْتَبِيًا، وَإِنْ شَاءَ
جَلَسَ كَجُلُوسِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ،
كُلُّ ذَلِكَ قَدْ رُوِيَ عَنِ
الْمُتَقَدِّمِينَ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ
مِنْ حُجَّةِ مَنْ رَأَى أَنْ يَتَرَبَّعَ فِي
الصَّلَاةِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ قَائِمًا
لَمَّا كَانَ حَالُهُ قَائِمًا غَيْرَ حَالِهِ
جَالِسًا، وَجَبَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ
الْحَالَتَيْنِ، فَيَكُونُ فِي الْحَالِ
قِيَامُهُ مُتَرَبِّعًا لِيَدْخُلَ بَيْنَ
حَالِ قِيَامِهِ وَحَالِ جُلُوسِهِ مَعَ مَا
رُوِيَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ .
وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ صَلَّى فَكَانَ
فِي جُلُوسُهُ مُتَرَبِّعًا كَيْفَ يَفْعَلُ
فِي حَالِ رُكُوعِهِ ؟، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ:
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى فَخِذَهُ
كَمَا يَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ
يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، هَذَا قَوْلُ
النَّخَعِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَسَعِيدِ
بْنِ -[377]- جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ،
وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ،
وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَكُونُ جُلُوسُهُ
مُتَرَبِّعًا، وَيَرْكَعُ وَهُوَ مُتَرَبِّعٌ،
فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ثَنَى
رِجْلَهُ، هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ نَحْوٌ
مِنْ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ، وَقَدْ رُوِّينَا
عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا
أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَهُ
وَسَجَدَ
(4/376)
§ذِكْرُ
صَلَاةِ الْمَرِيضِ مُضْطَجِعًا عَاجِزًا عَنِ
الْقِيَامِ وَعَنِ الْجُلُوسِ اخْتَلَفَ
أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرِيضِ الْعَاجِزِ
عَنِ الْقِيَامِ وَعَنِ الْجُلُوسِ، فَقَالَتْ
طَائِفَةٌ: يُصَلِّي مُضْطَجِعًا عَلَى جَنْبٍ
يُومِي إِيمَاءً، رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ
يُصَلِّيَ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَائِمًا،
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُضْطَجِعًا يُومِي
إِيمَاءً
(4/377)
2304 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا
عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، ثنا جَبَلَةُ
بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ:
" يَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ، يُصَلِّي عَلَى
الْعُودِ ؟، فَقَالَ: §لَا آمُرُكُمْ أَنْ
تَتَّحِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا،
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ
قَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَمُضْطَجِعًا يُومِي إِيمَاءً "
وَصَلَّى النَّخَعِيُّ وَهُوَ مَرِيضٌ
مُضْطَجِعًا عَلَى يَمِينِهِ، وَبِهِ قَالَ
قَتَادَةُ . -[378]- وَقَالَ عَطَاءٌ:
يُصَلَّى مُضْطَجِعًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَلْيُصَلِّ مُسْتَلْقِيًا يُومِي بِرَأْسِهِ،
وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يُصَلِّيَ مُضْطَجِعًا
إِذَا عَجَزَ عَنِ الْجُلُوسِ سُفْيَانُ
الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ
أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: يُصَلِّي عَلَى مَا
قُدَرَ وَتَيَسَّرَ عَلَيْهِ، وَقَالَ
أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي
لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا
مُضْطَجِعًا: يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ
يُصَلِّي مُضْطَجِعًا يُومِي إِيمَاءً،
السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: فِي الْمَرِيضِ إِذَا
لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا
يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا، وَيَجْعَلَ
رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَيُومِي
بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، هَذَا قَوْلُ الْحَارِثِ
الْعُكْلِيِّ، وَحُكِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ
كَقَوْلِ الْحَارِثِ الْفَارَيَابِيُّ عَنْهُ،
وَالْحِكَايَةُ الْأُولَى ذَكَرَهَا
الْأَشْجَعِيُّ عَنْهُ
(4/377)
2305 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ
اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ،
أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ،
قَالَ: " §يُصَلِّي الْمَرِيضُ مُسْتَلْقِيًا
عَلَى قَفَاهُ تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ "
وَقَالَ مَالِكٌ: فِي الْمَرِيضِ الَّذِي لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَرَبِّعًا
يُصَلِّي عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُ مِنْ
قُعُودِهِ، وَعَلَى جَنْبِهِ، وَعَلَى
ظَهْرِهِ، وَيَسْتَقْبِلُ بِهِ الْقِبْلَةَ،
وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي
الْقِبْلَةَ، وَوَجْهَهُ مُسْتَقْبِلَ
الْقِبْلَةِ، إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ
يُصَلِّيَ قَاعِدًا يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ
أَوْ عَلَى ظَهْرِهِ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ
كَقَوْلِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ . قَالَ
أَبُو بَكْرٍ: إِذَا عَجَزَ الْعَلِيلُ عَنِ
الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَأَرَادَ الصَّلَاةَ
صَلَّى عَلَى جَنْبٍ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
(4/378)
2306 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا
وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ،
عَنْ حُسَيْنٍ -[379]- الْمُعَلِّمِ، عَنِ
ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
حُصَيْنٍ، قَالَ: " كَانَ بِي النَّاصُورُ
فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ:
" §صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ
فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى
جَنْبٍ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنْ لَمْ
يَقْدِرْ عَلَى جَنْبِهِ صَلَّى
مُسْتَلْقِيًا، رِجْلَاهُ فِي الْقِبْلَةِ
عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ
(4/378)
§ذِكْرُ
سُجُودِ الْمَرِيضِ عَلَى شَيْءٍ يَرْفَعُهُ
إِلَى وَجْهِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا
عَجَزَ الْمَرْءُ عَنِ الصَّلَاةِ قَائِمًا
صَلَّى قَاعِدًا فَإِنْ قَدَرَ عَلَى
الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا
أَنْ يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ
السُّجُودِ فَفِيهَا لِأَهْلِ الْعِلْمِ
قَوْلَانَ أَحَدُهُمَا: أَنْ يُومِيَ إِيمَاءً
وَلَا يَرْفَعَ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا
يَسْجُدُ عَلَيْهِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ،
وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسُئِلَ أَنَسٌ
عَنِ صَلَاةِ الْمَرِيضِ فَقَالَ: يَسْجُدُ،
وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ
شَيْئًا
(4/379)
2307 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ،
عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّ ابْنَ
مَسْعُودٍ: " دَخَلَ عَلَى عُتْبَةَ أَخِيهِ
وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى مِسْوَاكٍ يَرْفَعُهُ
إِلَى وَجْهِهِ، فَأَخَذَهُ، فَرَمَى بِهِ،
ثُمَّ قَالَ: §أَوْمِ إِيمَاءً، وَلْتَكُنْ
رَكْعَتُكَ أَرْفَعَ مِنْ سَجْدَتِكَ "
(4/379)
2308 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا
أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "
§مَنْ كَانَ مَرِيضًا فَصَلَّى قَاعِدًا
فَلْيَسْجُدْ عَلَى الْأَرْضِ، فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَلْيُومِ بِرَأْسِهِ وَلَا
يَسْجُدْ عَلَى عُودٍ "
(4/379)
2309 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، -[380]- عَنِ
ابْنِ عَمْرَ، قَالَ: " §إِذَا كَانَ
الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوعًا وَلَا
سُجُودًا أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ فِي الرُّكُوعِ
وَالسُّجُودِ وَهُوَ يُكَبِّرُ "
(4/379)
2310 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
ابْنَ عَمْرَ: " يُسْأَلُ §أَيُصَلِّي
الرَّجُلُ عَلَى الْعُودِ وَهُوَ مَرِيضٌ ؟،
فَقَالَ: لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا مِنْ
دُونِهِ أَوْثَانًا ، مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ
يُصَلِّيَ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَائِمًا،
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَجَالِسًا، فَإِنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُضْطَجِعًا يُومِي
إِيمَاءً "
(4/380)
2311 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:
دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ صَفْوَانَ
بْنِ الطَّوِيلِ، فَوَجَدَهُ يَسْجُدُ عَلَى
وِسَادَةٍ، فَنَهَاهُ، وَقَالَ: §أَوْمِئْ ،
وَاجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ
الرُّكُوعِ "
(4/380)
2312 -
حَدَّثُونَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ،
قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ،
قَالَ: ثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ،
قَالَ: " سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ صَلَاةِ
الْمَرِيضِ فَقَالَ: " §يَسْجُدُ وَلَمْ
يُرَخِّصْ فِي أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا
" وَقَالَ عَطَاءٌ: يُومِي بِرَأْسِهِ
إِيمَاءً، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ
مِنَ الرَّكْعَةِ، وَقَالَ سُفْيَانُ
الثَّوْرِيُّ، فِي الْمَرِيضِ الَّذِي لَا
يَسْتَطِيعُ السُّجُودَ عَلَى الْأَرْضِ
يُومِي إِيمَاءً، وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا لَمْ
يَسْتَطِعِ السُّجُودَ لَا يَرْفَعُ إِلَيَّ
جَبْهَتِهِ شَيْئًا، وَلَا يَنْصِبُ بَيْنَ
يَدَيْهِ وِسَادَةً، وَلَا شَيْئًا مِنَ
الْأَشْيَاءِ، وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ:
وَإِنْ صَلَّى الْمَرِيضُ قَاعِدًا وَلَمْ
يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ أَوْمَى إِيمَاءً،
وَإِنْ رَفَعَ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا
فَسَجَدَ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ،
وَالْإِيمَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ . وَقَالَتْ
طَائِفَةٌ: لَا يَرْفَعُ إِلَى وَجْهِهِ
شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ، وَإِنْ وَضَعَ
وِسَادَةً -[381]- عَلَى الْأَرْضِ فَسَجَدَ
عَلَيْهَا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ
اللهُ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَقَدْ
رُوِّينَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا
كَانَتْ تَسْجُدُ عَلَى مِرْفَقَةٍ مِنْ
رَمَدٍ كَانَ بِهَا، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي السُّجُودِ
عَلَى الْمِرْفَقَةِ الظَّاهِرَةِ،
وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا
اشْتَكَى سَجَدَ عَلَى مِرْفَقَةٍ
(4/380)
2313 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ
الْحَسَنِ، قَالَتْ: " رَأَيْتُ أُمَّ
سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §تَسْجُدُ عَلَى
مِرْفَقَةً مِنْ رَمَدٍ كَانَ بِهَا "
(4/381)
2314 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، ثنا الْحَجْبِيُّ، قَالَ:
ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
أُمِّ الْحَسَنِ: " أَنَّهَا §رَأَتْ أُمَّ
سَلَمَةَ تَسْجُدُ عَلَى مِرْفَقَةٍ مِنْ
وَجَعٍ كَانَ بِعَيْنِهَا "
(4/381)
2315 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا
سَعِيدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ قَالَ
أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَيُونُسُ عَنِ
الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ:
" أَنَّهَا §كَانَتْ تَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ
مِنْ أَدَمٍ مِنْ رَمَدٍ كَانَ بِهَا "
(4/381)
2316 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الْعَزِيزِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ
السُّلَمِيِّ، قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ
عَبَّاسٍ عَنِ §الْمَرِيضِ يَسْجُدُ عَلَى
الْمِرْفَقَةِ الظَّاهِرَةِ، فَقَالَ: لَا
بَأْسَ بِهِ "
(4/381)
2317 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي
ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، قَالَ: " §لَا بَأْسَ أَنْ يَلُفَّ،
الْمَرِيضُ الثَّوْبَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ "
(4/381)
2318 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ:
ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ،
قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ
الْحَنَفِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ،
عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ: " أَنَّهُ
§مَرِضَ فَوُضِعَتْ لَهُ وِسَادَةٌ وَوُضِعَ
عَلَيْهَا لَوْحٌ، وَكَانَ يُصَلِّي
وَيَسْجُدُ عَلَيْهَا "
(4/382)
2319 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا
مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ
بْنُ مَسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ،
عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّهُ §كَانَ إِذَا اشْتَكَى
سَجَدَ عَلَى مِرْفَقَةٍ " وَقَالَ أَحْمَدُ:
فِي الْمَرِيضِ يَسْجُدُ عَلَى شَيْءٍ
رَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ أَحَبُّ إِلَى أَنْ
لَا يَرْفَعَهُ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ
وَيَسْجُدُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ أَحَبُّ
إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَوْمِيَ بِرَأْسِهِ،
حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ،
وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ، وَيُجْزِي عِنْدَ
أَصْحَابِ الرَّأْيِ السُّجُودُ عَلَى
الْوِسَادَةِ أَوِ الْمِرْفَقَةِ إِذَا
وُضِعَتْ بِالْأَرْضِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
عَلَى الْمَرِيضِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى قَدْرِ
طَاقَتِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا وَهُوَ
عَاجِزٌ عَنِ الْقِيَامِ وَأَمْكَنَهُ
الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ، لَمْ يُجِزْهُ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِذَلِكَ عَلَى قَدْرِ
مَا يُمْكِنُهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى
السُّجُودِ، أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ يَبْلُغُ
بِالْإِيمَاءِ مَا أَمْكَنَهُ فَإِذَا بَلَغَ
مِنَ الْإِيمَاءِ مَا أَمْكَنَهُ، فَرَفَعَ
إِلَيْهِ عُودًا أَوْ مُخَدَّةً فَرَأَى فِي
جَبْهَتِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ مِنَ الْإِيمَاءِ
بِمِقْدَارِ إِمْكَانِهِ فَلَا شَيْءَ
عَلَيْهِ وَيُجْزِيهِ، لِأَنَّهُ قَدْ أَتَى
مِنَ الْإِيمَاءِ قَدْرَ طَاقَتِهِ، فَلَيْسَ
يَضُرُّهُ مُلَاقَاةُ الْعُودِ أَوِ
الْمُخَدَّةِ، وَمِمَّا مَسَّتْهُ جَبْهَتُهُ
فِي هَذَا الْحَالِ، وَإِنْ قَصَرَ عَمَّا
يُمْكِنُهُ مِنَ الْإِيمَاءِ لَمَّا رَفَعَ
إِلَى جَبْهَتِهِ مِنَ الْعُودِ أَوْ غَيْرِهِ
لَمْ يُجِزْهُ وَيُجْزِيهِ السُّجُودُ عَلَى
الْمُخَدَّةِ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ السُّجُودُ
عَلَى الْأَرْضِ فَأَكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ،
وَأَجْعَلُ سُجُودَهُ عَلَى الْمُخَدَّةِ
بِمَنْزِلَةِ سُجُودِهِ عَلَى رَبْوَةٍ مِنَ
الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُ إِذَا كَانَ سُجُودُهُ
وَرُكُوعُهُ إِيمَاءً السُّجُودَ أَخْفَضَ
مِنَ الرُّكُوعِ
(4/382)
§ذِكْرُ
صَلَاةِ مَنْ يُعَالِجُ عَيْنَيْهِ
مُسْتَلْقِيًا وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْءِ
يُعَالِجُ عَيْنَيْهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ:
لَا يُجْزِيهِ الصَّلَاةُ إِلَّا قَائِمًا
إِذَا أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ رُوِّينَا، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ لَمَّا كُفَّ
بَصَرُهُ قَالَ لَهُ رَجُلُ: إِنَّ صَبَرْتَ
سَبْعًا لَا تُصَلِّي إِلَّا مُسْتَلْقِيًا،
فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَائِشَةَ،
وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَكُلُّهُمْ يَقُولُ: أَرَأَيْتَ
إِنْ مِتَّ فِي هَذِهِ السَّبْعِ كَيْفَ
تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ ؟، فَتَرَكَ
مُعَالَجَةَ عَيْنَيْهِ فَلَمْ يُدَاوِهَا
(4/383)
2320 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا أَبُو
بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو
مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ
الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، قَالَ: " لَمَّا كُفَّ بَصَرُهُ
أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: §إِنْ صَبَرْتَ لِي
سَبْعًا لَا تُصَلِّي إِلَّا مُسْتَلْقِيًا
دَاوَيْتُكَ وَرَجَوْتُ أَنْ تَبْرَأَ
عَيْنُكَ قَالَ: فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ
إِلَى عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ،
وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلُّهُمْ
يَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنْ مِتَّ فِي هَذِهِ
السَّبْعِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ ؟
قَالَ: فَتَرَكَ مُعَالَجَةَ عَيْنهِ فَلَمْ
يُدَاوِهَا "
(4/383)
2321 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو
عُمَرَ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ
الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ،
قَالَ: أَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي
صَفِيَّةَ لِشَرْحِ الْمَاءِ مِنْ عَيْنَيْهِ
فَقَالَ: اسْتَلْقِ سَبْعًا، فَقَالَتْ
عَائِشَةُ: §أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْأَجَلُ
فِي تِلْكَ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ "
وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبُو وَائِلٍ،
وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ . وَقَالَتْ
طَائِفَةٌ: يُجْزِيهِ أَنْ يُصَلِّيَ
مُسْتَلْقِيًا، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَابِرِ
بْنِ زَيْدٍ، وَبِهِ -[384]- قَالَ أَصْحَابُ
الرَّأْيِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بِالْقَوْلِ
الْأَوَّلِ أَقُولُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "
صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ
فَجَالِسًا "، وَهَذَا يَسْتَطِيعُ لَا
يَجُوزُ تَرْكُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ
عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ إِلَّا
بِسُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ
(4/383)
§ذِكْرُ
إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ
ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ
بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: " إِذَا أَقْبَلَتِ
الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا
أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ
وَصَلِّي " . وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ
عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا صَلَاةَ عَلَيْهَا
فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا فَيَجِبُ عَلَيْهَا
الْقَضَاءُ بَعْدَ أَنْ تَطْهُرَ .
وَالْخَبَرُ الثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَالٌ
عَلَى ذَلِكَ
(4/384)
2322 -
حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ،
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ،
قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ
عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ مَا
رَأَيْتُ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبُ
لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ
إِحْدَاكُنَّ "، فَقُلْنَ لَهُ: مَا نُقْصَانُ
عَقَلِنَا وَدِينِنَا ؟، فَقَالَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفَ
شَهَادَةِ الرَّجُلِ ؟ "، قُلْنَ: بَلَى،
قَالَ: " فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا،
وَلَيْسَتْ §إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ
تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ مِنْ
نُقْصَانِ دِينِهَا " قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
فَخَبَّرَ أَنَّ الْحَائِضَ لَا صَلَاةَ
عَلَيْهَا وَلَا يَجُوزُ لَهَا الصَّوْمُ فِي
حَالِ الْحَيْضِ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ
عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا قَضَاءَ الصَّوْمِ
لِإِجْمَاعِهِمْ، وَسَقَطَ عَنْهَا -[385]-
فَرْضُ الصَّلَاةِ لِثُبُوتِ السُّنَّةِ
وَالْإِجْمَاعِ
(4/384)
2323 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ،
عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: "
سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: §مَا بَالُ
الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي
الصَّلَاةَ ؟، فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ
أَنْتِ ؟، قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ
وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: قَدْ كَانَ
يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُؤْمَرُ
بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ
بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ "
(4/385)
§ذِكْرُ أَمَرِ
الصِّبْيَانِ بِالصَّلَاةِ وَضَرْبِهِمْ عَلَى
تَرْكِهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ كَيْ
يَعْتَادُوهَا
(4/385)
2324 -
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،
حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ
الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: " §عَلِّمُوا الصَّبِيَّ
الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُ
عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ " وَقَالَتْ طَائِفَةٌ
بِهَذَا الْخَبَرِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ
مَكْحُولٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ
بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ . وَكَذَلِكَ
نَقُولُ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ
بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْحَدِّ الَّذِي يُعَلَّمُ
فِيهِ الصَّبِيُّ -[386]- الصَّلَاةَ، فَكَانَ
ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ سِيرِينَ يَقُولَانِ:
يُعَلَّمُ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ
يَسَارِهِ
(4/385)
2325 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ،
ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "
§يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا
عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ "
2326 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثنا أَبُو
بَكْرٍ، ثنا حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ
إِذَا أَثْغَرَ، كَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ،
وَمَالِكٌ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُؤْمَرُ
بِالصَّلَاةِ إِذَا عَقَلَهَا، كَذَلِكَ قَالَ
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَقَالَ مَيْمُونُ
بْنُ مِهْرَانَ: إِذَا عَقَلَ أُمِرَ
بِالصَّلَاةِ . وَقَدْ حُكِيَ عَنِ
الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ، أَحَدُهُمَا
كَقَوْلِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ،
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: يُؤْمَرُ إِذَا عَقَلَ
ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَثَمَانِ سِنِينَ .
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ الْيَحْصَبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُؤْمَرُ
بِالصَّلَاةِ إِذَا عَدَّ عِشْرِينَ
(4/386)
§ذِكْرُ
الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ
الصَّبِيِّ بِالصَّلَاةِ ابْنَ سَبْعٍ لَيْسَ
عَلَى الْفَرْضِ
(4/387)
2327 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا
عَفَّانُ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: " §رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ
ثَلَاثَةٍ ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى
يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى
يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ
وَالْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ "
(4/387)
§ذِكْرُ حَدِّ
الْبُلُوغِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى مَنْ
بَلَغَهُ الصَّلَاةُ وَالْفَرَائِضُ
وَالْحُدُودُ قَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {
وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا
بَلَغُوا النِّكَاحَ } [النساء: 6] الْآَيَةَ،
وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: { وَإِذَا بَلَغَ
الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ } [النور:
59] الْآيَةُ . وَثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الْغُلَامِ حَتَّى
يَحْتَلِمَ " وَجَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ مُعَاذِ
بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: وَأَمَرَنِي أَنْ
آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا،
فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ يَدُلَّانِ عَلَى
أَنَّ الِاحْتِلَامَ حَدٌّ لِلْبُلُوغِ،
وَثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: عَرَضَنِي
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ،
(4/387)
فَلَمْ
يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي وَأَنَا ابْنُ
خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي، وَأَمَرَ اللهُ
جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي غَيْرِ آيَةٍ مِنْ
كِتَابِهِ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِينَ
وَقِتَالِهِمْ لَهُمْ، فَقَالَ جَلَّ
ذِكْرُهُ: { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ
وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ } [البقرة: 216]
الْآَيَةَ وَقَالَ: { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ } [التوبة: 29] الْآَيَةَ، وَقَالَ:
{ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ } [التوبة: 5] الْآَيَةَ،
فَأَمَرَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَتْلِ
الْمُشْرِكِينَ وَقِتَالِهِمْ، وَنَهَى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ،
وَفَرَّقَتِ السُّنَّةُ بَيْنَ مَنْ أَمَرَ
اللهُ بِقَتْلِهِ وَبَيْنَ مَنْ لَا يَجُوزُ
قَتْلُهُ، فَجَعَلَتِ الْفَصْلَ بَيْنَ
الْأَمْرَيْنِ الْإِنْبَاتَ، قَالَ عَطِيَّةُ
الْقُرَظِيُّ: عُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
قُرَيْظَةَ فَشَكُّوا فِيَّ، هَلْ أَنْبَتُّ
؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " انْظُرُوا هَلْ
أَنْبَتَ ؟ " فَلَمْ أَكُنْ أَنَبَتُّ
فَخَلَّى عَنِّي وَأَلْحَقَنِي بِالسَّبْيِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَالِاحْتِلَامُ
وَالْإِنْبَاتُ وَاسْتِكْمَالُ خَمْسَ
عَشْرَةَ سَنَةً حَدٌّ لِلْبُلُوغِ الَّذِي
يَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
بِوُجُودِ أَيِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ
الْخِصَالِ كَانَ مَوْجُودَةٌ الْفَرَائِضُ
وَالْحُدُودُ، وَفِي الْمَرْأَةِ خَصْلَةٌ
رَابِعَةٌ تَجِبُ بِوُجُودِهَا فِيهَا
عَلَيْهَا الْفَرَائِضُ وَهِيَ الْحَيْضٌ،
وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ
بِوُجُودِ الْحَيْضِ فِي الْمَرْأَةِ تَجُبُ
الْفَرَائِضَ، وَمِمَّنْ أَدْرَكَ مِمَّنْ
ذَكَرْتُ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ فَلَا
فَرْضَ عَلَيْهِ لِقَوْلِ اللهِ جَلَّ
ذِكْرُهُ: { وَاتَّقُونِ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ } [البقرة: 197] الْآَيَةَ،
وَبَيَّنَ اللهُ لَا يُخَاطَبُ بِالْأَمْرِ
وَالنَّهْيِ مَنْ لَا يَعْقِلُ ذَلِكَ عَنْهُ
.
(4/388)
وَقَدِ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي بَعْضِ مَا
ذَكَرْنَاهُ فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ:
إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ الْحُلُمَ أَوِ
الْجَارِيَةُ الْمَحِيضَ غَيْرَ مَغْلُوبَيْنِ
عَلَى عُقُولِهِمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمَا
الصَّلَاةُ وَالْفَرَائِضُ، وَمَنْ أَبْطَأَ
عَنْهُ الْبُلُوغُ فَالسِّنُّ الَّذِي
يَلْزَمُهُ بِهِ الْفَرَائِضُ اسْتِكْمَالُ
خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً . وَفِي مَذْهَبِ
أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ:
الْإِنْبَاتُ حَدُّ الْبُلُوغِ، وَدَفَعَ
ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ إِلَّا فِي أَهْلِ
الشِّرْكِ الَّذِينَ يُقْتَلُ مَنْ بَلَغَ
مِنْهُمْ وَيُتْرَكُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ .
وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ: حَدُّ بُلُوغِ
الْغُلَامِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً،
وَالْجَارِيَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً .
وَهَذَا خِلَافُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ
السُّنَنِ الثَّابِتَةِ، وَقَوْلِ مَنْ
ذَكَرْنَا عِنْدَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ
الْعِلْمِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَهُ
إِلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا
قَالَ حُجَّةٌ . وَقَالَ سُفْيَانُ
الثَّوْرِيُّ: سَمِعْنَا أَنَّ الْحُلُمَ
أَدْنَاهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَأَقْصَاهُ
ثَمَانِ عَشْرَةَ، فَإِذَا جَاءَتِ الْحُدُودُ
أَخَذْنَا بِأَقْصَاهُمَا، وَرُوِّينَا عَنْ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: " لِي
غُلَامٌ فَعَلَ فِعْلًا، انْظُرُوا إِلَى
مُؤْتَزَرِهِ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتَ أَنْبَتَّ
لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ " . وَكَانَ
الْقَاسِمُ، وَسَالِمٌ يَقُولَانِ: " يُحَدُّ
الصَّبِيُّ إِذَا أَنْبَتَ الشَّعْرَ " .
(4/389)
2328 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
أَيُّوبَ بنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ، قَالَ " ابْتَهَرَ
ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي
شِعْرِهِ، فَرُفِعَ -[390]- ذَلِكَ إِلَى
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: §انْظُرُوا
إِلَى مُؤْتَزَرِهِ، فَلَمْ يُنْبِتْ ،
فَقَالَ: لَوْ كُنْتَ أَنْبَتَّ الشَّعْرَ
لَجَلَدْتُكَ الْحَدَّ "
(4/389)
2329 -
وَحَدَّثُونَا عَنْ أَبِي مُوسَى، ثنا يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ،
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ: " §أُتِيَ بِسَارِقٍ
فَشَبَّرَهُ فَنَقَصَ أُنْمُلَةً مِنْ سِتَّةِ
أَشْبَارٍ فَتَرَكَهُ وَلَمْ يَقْطَعْهُ "
(4/390)
2330 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ،
يَقُولُ: أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِوَصِيفٍ
لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
رَبِيعَةَ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ
الزُّبَيْرِ فَشُبِّرَ فَوَجَدُوهُ سِتَّةَ
أَشْبَارٍ فَقَطَعَهُ، وَأَخْبَرَنَا عِنْدَ
ذَلِكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ: " كَتَبَ إِلَى الْعِرَاقِ فِي
غُلَامٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ يُدْعَى
نُمَيْلَةَ سَرَقَ وَهُوَ غُلَامٌ، فَكَتَبَ
عُمَرُ: أَنْ §أَشْبِرُوهُ فَإِنْ بَلَغَ
سِتَّةَ أَشْبَارٍ فَاقْطَعُوهُ، فَشُبِّرَ
فَنَقَصَ أُنْمُلَةً فَتُرِكَ، فَسُمِّيَ
نُمَيْلَةَ، فَسَادَ بَعْدُ أَهْلَ الْعِرَاقِ
" وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَجِبُ عَلَى
غُلَامٍ فِي صِيَامِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ
الْكَفَّارَةُ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ
عَشْرَةَ سَنَةً، إِلَّا أَنْ يَحْتَلِمَ
قَبْلَ ذَلِكَ
(4/390)
§ذِكْرُ
اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا يَجِبُ
عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَفِيقُ بَعْدَ
خُرُوجِ الْوَقْتِ مِنْ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا يَقْضِي
الْمُغْمَى عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ إِذَا
أَفَاقَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا قَضَاءَ
عَلَيْهِ، كَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ
عُمَرَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ
(4/390)
2331 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ،
عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: §مَرِضَ ابْنُ عُمَرَ
أَيَّامًا لَمْ يَعْقِلِ الصَّلَاةَ ثُمَّ
صَحَّ وَعَقَلَ فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ "
قَالَ أَيُّوبُ: وَمَرِضَ ابْنُ سِيرِينَ
أَيَّامًا لَمْ يَعْقِلِ الصَّلَاةَ فَلَمْ
يَقْضِ مَا فَاتَهُ
(4/391)
2332 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "
§أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ فَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ "
(4/391)
2333 -
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِهَابٍ،
بِبَغْدَادَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ
سَابِقٍ، ثنا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ أَبِي
قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: " §أُغْمِيَ
عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَلَمْ يَقْضِ
صَلَاتَهُ " وَبِهِ قَالَ طَاوُسٌ،
وَالْحَسَنُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ،
وَالزُّهْرِيُّ، وَرَبِيعَةُ، وَمَالِكٌ،
وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَقَالَتْ
طَائِفَةٌ: يَقْضِي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا،
رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ
يَاسِرٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ،
وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ طَاوُسٍ،
وَمُجَاهِدٍ، وَبِهِ قَالَ -[392]- عَطَاءٌ،
وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ
مِهْرَانَ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ
حَنْبَلٍ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ
عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَسَمُرَةُ
أَنَّهُمَا أُمِرَا بِالْقَضَاءِ، وَقَالَ:
نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَضَاهَا
(4/391)
2334 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا أَبُو
مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، ثنا مَعْنُ بْنُ
عِيسَى، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ
بْنِ فُضَيْلٍ الْخَطْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ لُؤْلُؤَةَ، مَوْلَاةِ عَمَّارِ بْنِ
يَاسِرٍ: " أَنَّهُ §أُغْمِيَ عَلَيْهِ
ثَلَاثًا فَتَرَكَ الصَّلَاةَ ثُمَّ أَفَاقَ
فَدَعَا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ
ابْتَدَأَ صَلَوَاتِ الثَّلَاثِ حَتَّى فَرَغَ
مِنْهَا "
(4/392)
2335 -
حَدَّثَنَا مُوسَى، ثنا أَبُو بَكْرٍ
الْأَثْرَمُ، ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَهُوَ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي
الْحَسَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي
عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ
الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ
سَعِيدٍ، مَوْلَاةِ عَمَّارٍ وَكَانَتْ
جَارِيَةَ عَمَّارٍ: " أَنَّهُ §غُشِيَ
عَلَيْهِ ثَلَاثًا لَا يُصَلِّي، ثُمَّ
اسْتَفَاقَ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ: هَلْ
صَلَّيْتُ ؟ فَقَالُوا: مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ
ثَلَاثٍ، فَقَالَ: أَعْطُونِي وُضُوءًا
فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى تِلْكَ الثَّلَاثَ "
(4/392)
2336 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، ثنا أَحْمَدُ
بْنُ يُونُسَ، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا سُلَيْمَانُ
التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ
سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ، قَالَ: " §الْمُغْمَى
عَلَيْهِ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَوْ قَالَ:
يَتْرُكُ الصَّلَاةَ يُصَلِّي مَعَ كُلِّ
صَلَاةٍ مِثْلَهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا قَالَ:
وَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ:
لِيُصَلِّهُنَّ جَمِيعًا " وَقَالَتْ
طَائِفَةٌ: يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي
أَفَاقَ فِيهِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، وَلَا أَحْسَبُ ذَلِكَ يُثْبَتُ
عَنْهُ، وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى ثَابِتَةٌ
عَنْهُ . وَمِمَّنْ قَالَ يَقْضِي -[393]-
صَلَاةَ يَوْمِهِ وَصَلَاةَ لَيْلَتِهِ
قَتَادَةُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالْحَكَمُ،
وَحَمَّادٌ وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ، وَقَالَ
إِسْحَاقُ: وَإِنْ أَفَاقَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ قَضَى الْفَجْرَ، وَإِنْ لَمْ
يَفِقْ حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ قَضَى
الْفَجْرَ فَقَطْ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ
الثَّوْرِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا: إِذَا أُغْمِيَ
عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً قَضَى، وَإِذَا
أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ
يَقْضِ، الْأَشْجَعِيُّ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ
قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِذَا أُغْمِيَ
عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ثُمَّ أَفَاقَ
يَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَإِذَا أُغْمِيَ
عَلَيْهِ أَيَّامًا لَمْ يَقْضِ شَيْئًا،
قِيلَ مِنْ أَيْنَ افْتَرَقَا ؟ قَالَ:
لِلْأَثَرِ الَّذِي جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
(4/392)
2337 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ
أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ
عُمَرَ: " §أُغْمِيَ عَلَيْهِ شَهْرًا فَلَمْ
يَقْضِ، وَصَلَّى صَلَاةَ يَوْمِهِ الَّذِي
أَفَاقَ فِيهِ " وَحَكَى الْفِرْيَابِيُّ عَنِ
الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ فِي
الْمُغْمَى عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ صَلَاةَ
يَوْمِهِ وَلَيْلِهِ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ،
وَقَتَادَةُ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ
يَقُولُونَ: إِذَا أَفَاقَ نَهَارًا صَلَّى
الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، فَإِنْ أَفَاقَ
لَيْلًا صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ،
وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ النَّخَعِيِّ،
وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِذَا
أَفَاقَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ
يَقْضِي صَلَاةَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
فَقِيلَ لَهُ: الْفَجْرُ ؟ فَقَالَ: لَا .
-[394]- وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْحَائِضِ
تَطْهُرُ، وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ،
وَالصَّبِيِّ يَحْتَلِمُ، وَالْمُغْمَى
وَالْمَجْنُونِ يَعْنِي يَفِيقَانِ قَبْلَ
الْمَغْرِبِ بِرَكْعَةٍ: عَلَيْهِمُ الظُّهْرُ
وَالْعَصْرُ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ
عَلَيْهِمُ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ، وَكَانَ
مَالِكٌ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ: إِنْ
أَفَاقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مِنَ
النَّهَارِ قَدْرُ مَا يُصَلِّي فِيهِ
الظُّهْرَ وَرَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ
غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ
وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَإِنْ لَمْ يَفِقْ
إِلَّا قَدْرَ مَا يُصَلِّي فِيهِ أَحَدَهُمَا
صَلَّى الْعَصْرَ قَالَ: وَكَذَلِكَ
الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ
طُلُوعِ الْفَجْرِ وَعَلَيْهِ قَدْرُ مَا
يُصَلِّي فِيهِ الْمَغْرِبَ وَرَكْعَةً مِنَ
الْعِشَاءِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّى
الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا . قَالَ
أَبُو بَكْرٍ: الْإِغْمَاءُ مَرَضٌ مِنَ
الْأَمْرَاضِ، وَالَّذِي يَلْزَمُ الْمَرِيضَ
إِذَا عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ أَنْ يُصَلِّيَ
قَاعِدًا وَيَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ الْقِيَامِ
لِعَجْزِهِ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا صَلَّى
عَلَى جَنْبٍ يُومِئُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ،
وَسَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الْقُعُودِ، فَإِذَا
أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى
الصَّلَاةِ بِحَالٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ،
لِأَنَّهُمْ لَمَّا قَالُوا: يَسْقُطُ عَنِ
الْمَرِيضِ كُلُّ عَمَلٍ لَا سَبِيلَ لَهُ
إِلَيْهِ فَكَذَلِكَ لَا سَبِيلَ لِلْمُغْمَى
عَلَيْهِ إِلَى الصَّلَاةِ فِي حَالَةِ
الْإِغْمَاءِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ
فِي تِلْكَ الْحَالِ صَلَاةٌ لَمْ يُجَزْ أَنْ
يُوجَبَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ،
وَإِلْزَامُ الْقَضَاءِ إِلْزَامُ فَرْضٍ،
وَالْفَرْضُ لَا يَجِبُ بِاخْتِلَافٍ، وَلَا
حُجَّةَ مَعَ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ قَضَاءُ
مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي حَالِ
الْإِغْمَاءِ، وَلَيْسَ كَالنَّائِمِ الَّذِي
يُوجَدُ السَّبِيلُ إِلَى انْتِبَاهِهِ وَهُوَ
سَلِيمُ الْجَوَارِحِ، لِأَنَّ الْمُغْمَى
عَلَيْهِ وَاهِي الْجَوَارِحِ مِنْ تَعَبِهَا
لَا سَبِيلَ لِأَهْلِهِ إِلَى تَنْبِيهٍ،
فَإِنْ أَفَاقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَقَدْ
بَقِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي رَكْعَةً
قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ
الْعَصْرُ، وَإِنْ أَفَاقَ قَبْلَ طُلُوعِ
الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ صَلَّى الْعِشَاءَ،
وَإِنْ أَفَاقَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
بِرَكْعَةٍ صَلَّى الصُّبْحَ، وَفِي قَوْلِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ
الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ
فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ " بَيَانٌ لِمَنْ
وُفِّقَ لِفَهْمِهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُدْرِكٍ
لِغَيْرِهَا إِذْ لَوْ كَانَ مُدْرِكًا
لِغَيْرِهَا لَكَانَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي
الْحَدِيثِ، وَفِي مَعْنَى قَوْلِهِ: " فَقَدْ
أَدْرَكَ الْعَصْرَ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ
لَمْ يُدْرِكْ غَيْرَهَا كَمَا كَانَ فِي
قَوْلِهِ: " الْوَلَاءُ لِمَنْ -[395]-
أَعْتَقَ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ
لَا يَكُونُ إِلَّا لِمُعْتِقٍ
(4/393)
§ذِكْرُ
اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنْ عَلَيْهِ
صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا
يَعْرِفُهَا بِعَيْنِهَا اخْتَلَفَ أَهْلُ
الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ
صَلَاةٌ مِنْ يَوْمٍ لَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ
هِيَ ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي صَلَاةَ
يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ هَكَذَا قَالَ مَالِكٌ،
وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي صَلَاةَ
الْفَجْرِ، ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يُصَلِّي
أَرْبَعًا يَنْوِي إِنْ كَانَ الظُّهْرَ أَوِ
الْعَصْرَ أَوِ الْعِشَاءَ هَكَذَا قَالَ
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ
يَعْقُوبَ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيمَنْ
نَسِيَ صَلَاةً لَا يُدْرَى أَيَّتَهُنَّ هِيَ
؟ قَالَ: يُصَلِّي أَرْبَعَةً بِإِقَامَةِ .
وَزَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ
أَنَّ الْقِيَاسَ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ
يُجْزِيهِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ يَنْوِي بِهَا
مَا عَلَيْهِ، وَيَجْهَرُ فِي الْأُولَيَيْنِ
ثُمَّ يَجْلِسُ فِي الثَّالِثَةِ أَيْضًا،
فَإِنْ كَانَتِ الْفَائِتَةُ صُبْحًا كَانَ
مَا زَادَ كَزِيَادَةِ رَكْعَتَيْنِ
بِالشَّكِّ عَلَى الْفَرِيضَةِ، وَإِنْ
كَانَتْ مَغْرِبًا كَانَتِ الرَّكْعَةُ
الرَّابِعَةُ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ
عَلَيْهِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ أَوْفَاهَا،
وَأَخْفَى الْقِرَاءَةَ حَيْثُ يُجْهَرُ
بِهَا، وَالْإِجْهَارُ بِهَا حَيْثُ يُسَرُّ
مِنَ الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهَا قَالَ:
وَقَدِ اجْتَمَعْتُمْ عَلَى أَنَّ مَنْ شَكَّ
فِي كَفَّارَةٍ عَلَيْهِ مِنْ كَفَّارَاتِ
مِنْ ظِهَارٍ، أَوْ قَتْلٍ، أَوْ نَذْرٍ
أَنَّهُ كَفَّرَ بِرَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ يَنْوِي
بِهَا الَّتِي عَلَيْهِ وَكَيْفَ لَا يُجْزِي
صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ يَنْوِي بِهَا مَا عَلَيْهِ
؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ
أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَمَا أَحْسَبُ صَاحِبَ
هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَخَذَهَا إِلَّا عَنْهُ
.
(4/395)
مَسَائِلٌ،
كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونِ:
يَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا يَقْضِي الصَّلَاةَ
. وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ
الشَّافِعِيِّ، لِأَنَّ الْفَرْضَ قَدِ
ارْتَفَعَ عَنْهُ كَقَوْلِهِ: { وَاتَّقُونِ
يَا أُولِي الْأَلْبَابِ } [البقرة: 197]
الْآَيَةَ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ .
وَكَذَلِكَ نَقُولُ . وَكَانَ أَحْمَدُ
يَقُولُ فِي الْغُلَامِ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ
ابْنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً: يُعِيدُ هُوَ
بِضَرْبٍ عَلَى الصَّلَاةِ، وَفِي الصَّوْمِ
إِذَا أَطَاقَ الصَّوْمَ . وَلَا إِعَادَةَ
عَلَيْهِ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ إِذَا لَمْ
يَبْلُغْ . وَكَذَلِكَ نَقُولُ . وَكَانَ
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ،
وَجَمَاعَةٌ يَقُولُونَ: يَقْضِي السَّكْرَانُ
الصَّلَاةَ . وَكَذَلِكَ نَقُولُ، وَلَسْتُ
أَحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
أَنَّهُ أَسْقَطَ عَنْهُ الْإِعَادَةَ
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَلَى الْمُرْتَدِّ مِنْ
قَضَاءِ مَا تَرَكَ مِنْ صَلَاتِهِ فَكَانَ
الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: إِذَا رَجَعَ إِلَى
الْإِسْلَامِ أَعَادَ حَجَّتَهُ لِمَا حَبِطَ
مِنْ عَمَلِهِ، قِيلَ لَهُ فَيَقْضِي مَا
كَانَ صَلَّى ؟ قَالَ: يَسْتَأْنِفُ
الْعَمَلَ، وَهَكَذَا مَذْهَبُ أَصْحَابِ
الرَّأْيِ
(4/396)
فِي الْحَجِّ،
وَالصَّلَاةِ كَقَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ .
وَقَدْ حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ:
إِذَا حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ
أَسْلَمَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى .
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يُوجِبُ عَلَى
الْمُرْتَدِّ قَضَاءَ كُلِّ صَلَاةٍ تَرَكَهَا
فِي رَدَّتِهِ
(4/397)
§ذِكْرُ
صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ
لِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً لِيَكُونَ
لِلْإِمَامِ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ
رَكْعَةٌ
(5/27)
2338 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ:
ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ
سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ،
عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ
ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ الْحَنْظَلِيِّ،
قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ
بِطَبَرِسْتَانَ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ
الْعَاصِ: " §أَيُّكُمْ شَهِدَ صَلَاةَ
الْخَوْفِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: "
أَنَا فَقَامَ فَصَفَّ خَلْفَهُ وَصَفٌّ
مُوَازِي الْعَدُوِّ، وَصَلَّى بِهِمْ
رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى
مَصَافِّهِمْ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى
بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ "
(5/27)
2339 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ،
قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّكِينُ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ، " §أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ
مِثْلَ صَلَاةِ حُذَيْفَةَ "
(5/27)
2340 -
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ،
عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ
مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "
§فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ
نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي
السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ
رَكْعَةً " وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ
فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ شِدَّةِ الْخَوْفِ
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الصَّلَاةُ عِنْدَ
شِدَّةِ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى ظَاهِرِ
هَذِهِ الْأَخْبَارِ، كَانَ جَابِرُ بْنُ
عَبْدِ اللهِ يَقُولُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فِي
السَّفَرِ: " لَيْسَتَا بِقَصْرٍ إِنَّمَا
الْقَصْرُ وَاحِدَةٌ عِنْدَ الْقِتَالِ "
(5/27)
2341 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ،
حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، ثنا عَبْدُ اللهِ،
يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، -[28]- عَنِ
الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ يَزِيدٍ الْفَقِيرِ،
قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ،
يُسْأَلُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ، فِي السَّفَرِ
أَقَصْرٌ هُمَا ؟ قَالَ " §لَا إِنَّمَا
الْقَصْرُ وَاحِدَةٌ عِنْدَ الْقِتَالِ،
وَإِنَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ
لَيْسَتَا بِقَصْرٍ " . وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ
يُصَلِّيَ عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ رَكْعَةً
يُومِئُ بِهَا إِيمَاءً كَانَ وَجْهُهُ
مَاشِيًا كَانَ أَوْ رَاكِبًا، فَكَانَ
الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَمُجَاهِدٌ،
وَالْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ، وَقَتَادَةُ .
يَقُولُونَ: " رَكْعَةً يُومِئُ بِهَا "،
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَالضَّحَّاكِ
بْنِ مُزَاحِمٍ، غَيْرَ أَنَّ الضَّحَّاكَ
قَالَ: " فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ كَبَّرَ
تَكْبِيرَتَيْنِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ "،
وَقَالَ إِسْحَاقُ: " أَمَّا عِنْدَ
الشِّدَّةِ فَتَجْزِيكَ رَكْعَةٌ تُومِئُ
بِهَا إِيمَاءً، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ
فَسَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ
فَتَكْبِيرَةٌ ؛ لِأَنَّهَا ذِكْرُ اللهِ "
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: " يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
" ذَكَرَ ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ
(5/27)
2342 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا مَعْمَرٌ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " §إِذَا طُلِبَ
الْأَعْدَاءُ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ
يُصَلُّوا قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ كَانُوا،
رِجَالًا كَانُوا، أَوْ رُكْبَانًا،
رَكْعَتَيْنِ يُومِئُونَ إِيمَاءً " ذَكَرَهُ
الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ،
وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَهُوَ
مَذْهَبُ مَالِكٍ، -[29]- وَالنُّعْمَانِ،
وَأَكْثَرُ الْمُفْتِينَ مِنْ عُلَمَاءِ
الْأَعْصَارِ
(5/28)
§ذِكْرُ
الْخَبَرِ الْمُوَافِقِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي
ذَكَرْنَاهَا الدَّالِّ عَلَى أَنَّ
الْفَرِيقَيْنِ لَمْ يَقْضِيَا
(5/29)
2343 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا
ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ
الْحَكَمِ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي
صَلَاةِ الْخَوْفِ: " §قَامَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَّ
بَيْنَ يَدَيْهِ، وَصَفَّ خَلْفَهُ، فَصَلَّى
بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً
وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامُوا، فَقَامَ
أَصْحَابُهُمْ، ثُمَّ جَاءَ أَصْحَابُهُمْ
فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ،
ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ،
وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ
"
(5/29)
2344 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي
بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ عُبَيْدِ
اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §صَلَّى رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ
عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، ثُمَّ انْصَرَفُوا
فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ
رَكْعَةٌ " فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: حَدِيثُ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَثْبَتَتْهُ الْأَخْبَارُ
بِظَاهِرِ كِتَابِ اللهِ ؛ لِأَنَّ اللهَ
عَزَّ وَجَلَّ ذَكَرَ الطَّائِفَةَ الْأُولَى
قَالَ: فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ
وَرَائِكُمْ الْآَيَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ
عَلَيْهَا وُجُوبَ قَضَاءٍ، ثُمَّ قَالَ فِي
الطَّائِفَةِ الْأُخْرَى: وَلْتَأْتِ
طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا،
فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ الْآَيَةَ وَلَمْ
يُوجِبْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنَ -[30]-
الطَّائِفَتَيْنِ قَضَاءً، وَاللهُ أَعْلَمُ
(5/29)
§ذِكْرُ وَجْهٍ
ثَانٍ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ إِذَا كَانَ
الْعَدُوُّ بَيْنَ الْإِمَامِ، وَبَيْنَ
الْقِبْلَةِ، وَافْتِتَاحِ الطَّائِفَتَيْنِ
الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ وَرُكُوعِهِمَا
مَعَ الْإِمَامِ
(5/30)
2345 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ:
ثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "
§كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَخْلٍ، وَالْعَدُوُّ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَصَفُّوا
خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، وَكَبَّرَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَكَبِّرُوا جَمِيعًا، وَرَكَعَ، فَرَكَعُوا
جَمِيعًا، وَرَفَعَ، فَرَفَعُوا جَمِيعًا،
وَسَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ،
وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ،
فَلَمَّا قَامَ الْأَوَّلُونَ سَجَدَ
الْآخَرُونَ فِي مَكَانِهِمْ، ثُمَّ تَقَدَّمَ
هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ،
وَهَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ، ثُمَّ
رَكَعَ، فَرَكَعُوا جَمِيعًا، وَرَفَعَ،
فَرَفَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَالْآخَرُونَ
قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا سَجَدُوا
وَجَلَسُوا، سَجَدَ الْآخَرُونَ فِي
مَكَانِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: فَقَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَفْعَلُ
أُمَراؤُكُمْ "
(5/30)
2346 -
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي
عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: " كُنَّا مَعَ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ قَالَ:
فَاسْتَقْبَلَنَا الْمُشْرِكُونَ، عَلَيْهِمْ
خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَهُمْ بَيْنَنَا
وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَصَلَّى بِنَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الظُّهْرَ، فَقَالُوا: قَدْ كَانُوا عَلَى
حَالٍ لَوْ أَصَبْنَا غِرَّتَهُمْ ،
فَقَالُوا: تَأْتِي عَلَيْهِمُ الْآنَ صَلَاةٌ
لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ، قَالَ: فَنَزَلَ جِبْرِيلُ
بِهَذِهِ الْآيَاتِ بَيْنَ الظُّهْرِ
وَالْعَصْرِ: { §وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ
فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ } [النساء: 102]
الْآَيَةَ قَالَ: فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ،
فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذُوا السِّلَاحَ،
فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، وَذَكَرَ
الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ، قَالَ:
فَصَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً
بِعُسْفَانَ، وَمَرَّةً بِأَرْضِ بَنِي
سُلَيْمٍ " -[31]- وَكَانَ الشَّافِعِيُّ
وَإِسْحَاقُ يَقُولَانِ بِحَدِيثِ أَبِي
عَيَّاشٍ " إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ بَيْنَ
الْإِمَامِ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى مِثْلِ
مَا فِي خَبَرِ أَبِي عَيَّاشٍ "
(5/30)
§وَجْهٌ
ثَالِثٌ يَفْتَتِحُ الْقَوْمُ جَمِيعًا مَعَ
الْإِمَامِ الصَّلَاةَ غَيْرَ أَنَّ الصَّفَّ
الثَّانِيَ يَفْتَتِحُونَ صَلَاتَهُمْ مَعَ
الْإِمَامِ، وَهُمْ قُعُودٌ، وَيَفْتَتِحُ
الصَّفُّ الْأَوَّلُ مَعَ الْإِمَامِ وَهُمْ
قِيَامٌ
(5/31)
2347 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى
بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ
بْنُ الْهَادِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ
بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، قَالَ: "
§قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَطَائِفَةٌ خَلْفَهُ، وَطَائِفَةٌ
مِنْ وَرَاءِ الطَّائِفَةِ الَّتِي خَلْفَ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قُعُودٌ وَوُجُوهُهُمْ كُلُّهُمْ
إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَتِ
الطَّائِفَتَانِ فَرَكَعَ، فَرَكَعَتِ
الطَّائِفَةُ الَّتِي خَلْفَهُ، وَالْآخَرُونَ
قُعُودٌ، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا أَيْضًا
مَعَهُ، وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ، ثُمَّ قَامَ
فَقَامُوا، فَنَكَصُوا خَلْفَهُمْ حَتَّى
كَانُوا مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ قُعُودٌ،
وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى
بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ،
وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ، ثُمَّ سَلَّمَ
فَقَامَتِ الطَّائِفَتَانِ كِلْتَاهُمَا،
فَصَلُّوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً
وَسَجْدَتَيْنِ، رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ "
(5/31)
§ذِكْرُ وَجْهٍ
رَابِعٍ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، وَالْعَدُوُّ
خَلْفَ الْقِبْلَةِ وَصَلَاةُ الْإِمَامِ
لِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ
(5/32)
2348 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثنا عِمْرَانُ
الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
وَهُوَ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، " أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
§صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي
غَزْوَةِ السَّابِعَةِ غَزْوَةِ ذَاتِ
الرِّقَاعِ صَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ذَهَبُوا،
وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ
رَكْعَتَيْنِ "
(5/32)
2349 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا
حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: أنا
قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى بِهِمْ
رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى
بِالْآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ "
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ
هَكَذَا فَجَائِزٌ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ
وَأَحْمَدَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَهَذَا
الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ أَنْ
يُصَلِّيَ الْمَرْءُ الْفَرِيضَةَ خَلْفَ مَنْ
يُصَلِّي نَافِلَةً، ؛ لِأَنَّ الْآخِرَةَ
مِنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ نَافِلَةً، وَقَدْ
حَكَى أَبُو ثَوْرٍ، عَنْ يَعْقُوبَ أَنَّهُ
قَالَ: " لَا تُصَلَّى صَلَاةُ الْخَوْفِ
الْيَوْمَ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً،
فَأَمَّا الْيَوْمَ فَيُصَلِّي الْإِمَامُ
بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، وَيَأْمُرُ رَجُلًا
فَيُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى
رَكْعَتَيْنِ "
(5/32)
§ذِكْرُ وَجْهٍ
خَامِسٍ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ إِذَا كَانَ
الْعَدُوُّ خَلْفَ الْقِبْلَةِ وَالرُّخْصَةِ
لِلطَّائِفَةِ الْأُولَى فِي تَرْكِ
اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بَعْدَ فَرَاغِهَا
مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِلْحِرَاسَةِ
وَقَضَاءِ الطَّائِفَتَيْنِ الرَّكْعَةَ
الثَّانِيَةَ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ
(5/33)
2350 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أنا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، قَالَ: " §صَلَّى رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ
الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ
رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى
مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا،
وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ
مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ
أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً، ثُمَّ
سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَضَى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً،
وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً "
(5/33)
§ذِكْرُ وَجْهٍ
سَادِسٍ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَذَلِكَ
إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ خَلْفَ الْقِبْلَةِ،
وَإِتْمَامِ الطَّائِفَةِ الْأُولَى
الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ الْإِمَامِ،
وَانْتِظَارِ الْإِمَامِ الطَّائِفَةَ
الْأُولَى قَائِمًا لِتَفْرُغَ مِنْ
صَلَاتِهَا
(5/33)
2351 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،
قَالَ: أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنا
يَحْيَى، أَنَّ الْقَاسِمَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ
صَالِحَ بْنَ خَوَّاتٍ الْأَنْصَارِيَّ،
أَخْبَرَهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ،
فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، قَالَ: " §يَقُومُ
الْإِمَامُ بِمَنْ مَعَهُ قَائِمًا، ثُمَّ
يَرْكَعُ فَيَرْكَعُونَ، وَيَسْجُدُ
وَيَسْجُدُونَ، ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا قَامَ
بِهِمْ وَقَفَ قَائِمًا، وَرَكَعَ الَّذِينَ
وَرَاءَهُ لِأَنْفُسِهِمْ، وَسَجَدُوا
وَسَلَّمُوا، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَيَقُومُونَ
إِلَى الْعَدُوِّ فَيُقْبِلُ الْآخَرُونَ
الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُكَبِّرُوا
وَرَاءَ الْإِمَامِ، وَهُوَ قَائِمٌ يَرْكَعُ
بِهِمْ وَيَسْجُدُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَإِذَا
سَلَّمَ قَامَ الَّذِينَ وَرَاءَهُ فَرَكَعُوا
لِأَنْفُسِهِمْ، وَسَجَدُوا وَسَلَّمُوا "
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُ
وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَنَّ
مَالِكًا رَجَعَ -[34]- عَنِ الْقَوْلِ
بِحَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، وَأَخَذَ
بِحَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ
الْقَاسِمِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ،
وَقَالَ: " يَكُونُ قَضَاءُ الطَّائِفَةِ
بَعْدَ السَّلَامِ أَحَبَّ إِلَيَّ "،
وَقَالَ: وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ،
وَمُحَمَّدٍ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِهِ،
وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: " وَلَا أَعْلَمُ
قَضَاءً يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ فَرَاغِ
الْإِمَامِ وَانْقِضَاءِ الصَّلَاةِ "
(5/33)
§ذِكْرُ خَبَرٍ
يَدُلُّ عَلَى أَنَّ انْتِظَارَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
لِلطَّائِفَةِ الْأُولَى لِتَفْرُغَ مِنْ
صَلَاتِهَا جَالِسًا
(5/34)
2352 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
حَدَّثَنَا رَوْحٌ، ثنا شُعْبَةُ، وَمَالِكٌ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ
بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ،
عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ
قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: " §تَقُومُ
طَائِفَةٌ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ،
وَطَائِفَةٌ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ
خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ
يَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يَقْضُوا رَكْعَةً
وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُوا إِلَى
مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ
أَصْحَابُهُمْ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ
فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ،
وَيَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يُصَلُّوا
رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ "
2353 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ، ثنا رَوْحٌ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ
خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا -[35]- وَقَدْ
رُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بِإِسْنَادِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ انْتَظَرَهُمْ قَائِمًا، وَقَدْ
ذَكَرْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ
(5/34)
§ذِكْرُ وَجْهٍ
سَابِعٍ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَالرُّخْصَةِ
لِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنْ تُكَبِّرَ
مَعَ الْإِمَامِ وَهِيَ غَيْرُ مُسْتَقْبِلَةٍ
الْقِبْلَةَ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ خَلْفَ
الْقِبْلَةِ، وَانْتِظَارِ الْإِمَامِ
قَائِمًا الطَّائِفَةَ الَّتِي كَبَّرَتْ
غَيْرَ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ لِتُصَلِّيَ
الرَّكْعَةَ الْأُولَى الَّتِي سَبَقَهُمْ
بِهَا الْإِمَامُ، وَانْتِظَارِ الطَّائِفَةِ
الْأُولَى قَاعِدًا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ
الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ،
لِتَقْضِيَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ
فَيُسَلِّمُونَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ
(5/35)
2354 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ،
حَدَّثَنَا الْمُقْرِيُّ، ثنا حَيْوَةُ،
وَابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَا: ثنا أَبُو
الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ
الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ
الْحَكَمِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ،
هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ
؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ، فَقَالَ:
مَتَى ؟ فَقَالَ: عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ، "
§قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَكَانَتْ
مَعَهُ طَائِفَةٌ، وَطَائِفَةٌ أُخْرَى
مُقَابِلُ الْعَدُوِّ، وَظُهُورُهُمْ إِلَى
الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبِّرُوا
جَمِيعًا الَّذِينَ مَعَهُ، وَالَّذِينَ
يُقَابِلُونَ الْعَدُوَّ، ثُمَّ رَكَعَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَاحِدَةً، وَرَكَعَتْ
مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ، ثُمَّ
سَجَدَ وَسَجَدَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ
الَّتِي تَلِيهِ، وَالْأُخْرَى قِيَامٌ
مُقَابِلُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ مَعَهُ،
فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوهُمْ،
وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ
مُقَابِلَةً الْعَدُوِّ، فَرَكَعُوا
وَسَجَدُوا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ كَمَا هُوَ ثُمَّ
قَامَ فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً أُخْرَى
وَرَكَعُوا مَعَهُ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا
مَعَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ
الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلةٍ الْعَدُوَّ،
فَرَكَعُوا، وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ
وَمَنْ مَعَهُ بِمَكَانِ السَّلَامِ فَسَلَّمَ
َرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَسَلَّمُوا جَمِيعًا فَكَانَتْ
لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَعْنِي رَكْعَتَانِ، وَلِكُلِّ
رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَانِ
رَكْعَتَانِ "
(5/35)
§ذِكْرُ وَجْهٍ
ثَامِنٍ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَهُوَ أَنْ
يَنْتَظِرَ الْإِمَامُ الطَّائِفَةَ الْأُولَى
بَعْدَ سَجْدَةٍ بَيْنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى
لِتَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ،
وَانْتِظَارُ الثَّانِيَةِ حَتَّى تَرْكَعَ
رَكْعَةً لِتَلْحَقَ بِالْإِمَامِ فَتَسْجُدَ
مَعَهُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ
يَنْتَظِرُهُمُ الْإِمَامُ قَائِمًا
لِيَسْجُدُوا السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ،
وَجَمَعَ الْإِمَامُ الطَّائِفَتَيْنِ
لِيَكُونَ فَرَاغُهُمْ جَمِيعًا مِنَ
الصَّلَاةِ مَعًا
(5/36)
2355 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا
عِيسَى الْكَيْسَانِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " §صَلَّى رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذَاتِ
الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ قَالَتْ: فَصَدَعَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ النَّاسَ صَدْعَيْنِ، فَصُفَّتْ
طَائِفَةٌ وَرَاءَهُ، وَقَامَتْ طَائِفَةٌ
وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَكَبَّرَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صُفُّوا
خَلْفَهُ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا، ثُمَّ
سَجَدَ فَسَجَدُوا، ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأْسَهُ فَرَفَعُوا مَعَهُ، ثُمَّ مَكَثَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ جَالِسًا، وَسَجَدُوا هُمْ
لِأَنْفُسِهِمُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ،
ثُمَّ قَامُوا فَنَكَصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ
يَمْشُونَ الْقَهْقَرَى حَتَّى قَامُوا مِنْ
وَرَائِهِمْ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ
الَّتِي كَانَتْ بِمُقَابِلِ الْعَدُوِّ
فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا، وَرَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ،
وَمَنْ مَعَهُ مَكَانَ السَّلَامِ، فَسَلَّمَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَسَلَّمُوا جَمِيعًا، فَكَانَتْ
لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَمَا لِلْأُخْرَى، فَصَفُّوا
خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَكَبَّرُوا، ثُمَّ رَفَعُوا
لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَهُ
الثَّانِيَةَ، فَسَجَدُوا مَعَهُ فِي
الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَسَجَدُوا هُمْ
لِأَنْفُسِهِمُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةِ
ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ جَمِيعًا،
فَصَفُّوا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَكَعَ بِهِمْ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ،
فَسَجَدُوا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ
وَرَفَعُوا مَعَهُ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَرِيعًا جِدًّا، لَا يَأْلُونَ أَنْ
يُخَفِّفَ مَا اسْتَطَاعَ، ثُمَّ سَلَّمَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَسَلَّمُوا، فَقَامَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَقَدْ شَرَكَهُ النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ
كُلِّهَا "
(5/36)
§ذِكْرُ
الرُّخْصَةِ فِي الْقِتَالِ لِلْكَلَامِ فِي
صَلَاةِ الْخَوْفِ قَبْلَ إِتْمَامِ
الصَّلَاةِ عِنْدَ خَوْفِ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ
(5/37)
2356 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا
يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا
إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ
سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ،
وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:
أَيُّكُمْ شَهِدَ صَلَاةَ الْخَوْفِ مَعَ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، قَالَ:
" §تَأْمُرُ أَصْحَابَكَ فَيَقُومُوا
طَائِفَتَيْنِ: طَائِفَةٌ خَلْفَكَ،
وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ،
فَتُكَبِّرُ وَيُكَبِّرُونَ جَمِيعًا، ثُمَّ
تَرْكَعُ فَيَرْكَعُونَ جَمِيعًا، ثُمَّ
تَرْفَعُ فَيَرْفَعُونَ جَمِيعًا، ثُمَّ
تَسْجُدُ وَتَسْجُدُ الطَّائِفَةُ الَّتِي
تَلِيكَ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى قِيَامٌ
بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَإِذَا رَفَعْتَ
رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ سَجَدُوا، ثُمَّ
ذَهَبَ هَؤُلَاءِ، فَقَامُوا فِي مَقَامِهِمْ،
ثُمَّ تَقَدَّمَ الْآخَرُونَ، وَرَكَعَ،
فَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ،
فَرَفَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدْتَ
فَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيكَ،
وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى قِيَامٌ بِإِزَاءِ
الْعَدُوِّ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ
السُّجُودِ سَجَدُوا، ثُمَّ تُسَلِّمُ
عَلَيْهِمْ، وَيُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ، وَتَأْمُرُ أَصْحَابَكَ إِنْ
هَاجَهُمْ هَيْجٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُمُ
الْكَلَامُ "
(5/37)
2357 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
قَالَ: ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ:
ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ قَالَ: " §صَلَاةُ
الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ،
فَإِنْ أَعْجَلَكَ الْعَدُوُّ حَلَّ لَكَ
الْكَلَامُ وَالْقِتَالُ فِيمَا بَيْنَ
الرَّكْعَتَيْنِ " -[38]- وَقَدِ اخْتُلِفَ
فِي هَذَا الْبَابِ فَكَانَ الشَّافِعِيُّ
يُرَخِّصُ فِي حَالِ شِدَّةِ الْخَوْفِ فِي
الِاسْتِدَارَةِ، وَالتَّحَرُّفِ، وَالْمَشْيِ
الْقَلِيلِ إِلَى الْعَدُوِّ إِزَاءَ
الْمَقَامِ يَقُومُونَهُ، وَتَجْزِيهِمْ
صَلَاتُهُمْ، وَيَجْزِيهِمْ أَنْ يَضْرِبَ
أَحَدُهُمُ الضَّرْبَةَ بِسِلَاحِهِ
وَيَطْعَنَ الطَّعْنَةَ، فَأَمَّا إِنْ
تَابَعَ الضَّرْبَ أَوِ الطَّعْنَ، أَوْ
طَعَنَ طَعْنَةً فَرَدَّدَهَا فِي
الْمَطْعُونِ، أَوْ حَمَلَ مَا يَطُولُ فَلَا
يَجْزِيهِ صَلَاتُهُ وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدِ
بْنِ الْحَسَنِ: إِنْ رَمَاهُمُ
الْمُسْلِمُونَ بِالنَّبْلِ وَالنُّشَّابِ
قَطَعَ صَلَاتَهُ، قَالَ: لِأَنَّ هَذَا
عَمَلٌ فِي الصَّلَاةِ يُفْسِدُهَا،
وَالْمُسَايَفَةُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ،
وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الصَّلَاةَ
. وَقَالَ غَيْرُهُمَا: كُلُّ مَا فَعَلَهُ
الْمُصَلِّي فِي حَالِ شِدَّةِ الْخَوْفِ
مِمَّا لَا يَقْعُدُ عَلَى غَيْرِهِ،
فَالصَّلَاةُ مُجْزِيَةٌ قِيَاسًا عَلَى مَا
وُضِعَ عَنْهُ مِنَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ
وَالسُّجُودِ، لَعَلَّهُ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ
مُطَارَدَةِ الْعَدُوِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا أَشْبَهُ بِظَاهِرِ
الْخَبَرِ مَعَ مُوَافَقَتِهِ النَّظَرَ،
وَاللهُ أَعْلَمُ
(5/37)
§ذِكْرُ
إِبَاحَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ رُكْبَانًا
وَمُشَاةً فِي حَالِ شِدَّةِ الْخَوْفِ قَالَ
اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: { فَإِنْ خِفْتُمْ
فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا } [البقرة: 239]
الْآَيَةَ
(5/38)
2358 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا
الْأَزْرَاقِيُّ، ثنا دَاوُدُ، عَنْ مُوسَى
بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ
عَنِ ابْنُ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "
§صَلَاةُ الْخَوْفِ أَنْ تَقُومَ طَائِفَةٌ
مِنَ النَّاسِ، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ
بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ فَيَسْجُدُوا
سَجْدَةً وَاحِدَةً بِمَنْ مَعَهُ، ثُمَّ
يَنْصَرِفُ الَّذِينَ سَجَدُوا سَجْدَةً
وَاحِدَةً، فَيَكُونُونُ مَكَانَ
أَصْحَابِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا بَيْنَهُمْ
وَبَيْنَ الْعَدُوِّ، وَتَقُومُ الطَّائِفَةُ
الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّوا مَعَ
الْإِمَامِ سَجْدَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ
الْإِمَامُ وَتُصَلِّي الطَّائِفَتَانِ كُلُّ
وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَةً،
فَإِنْ كَانَ خَوْفًا -[39]- أَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا عَلَى
أَقْدَامِهِمْ وَرُكْبَانًا عَلَى ظُهُورِ
دَوَابِّهِمْ " قَالَ مُوسَى: وَأَخْبَرَنَا
نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ
يُخْبِرُ بِهَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو
بَكْرٍ: وَمِمَّنْ هَذَا مَذْهَبُهُ مَالِكٌ
فِيمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ،
وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَنْ وَافَقَهُ
مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ
وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ
وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ
الرَّأْيِ، وَقَدْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ
جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ، وَظَاهِرُ
الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُسْتَغْنًى بِهِمَا
(5/38)
§ذِكْرُ
اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي صِفَةِ
صَلَاةِ الْإِمَامِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فِي
الْخَوْفِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي
صِفَةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ صَلَاةَ
الْمَغْرِبِ فِي حَالِ الْخَوْفِ، فَقَالَتْ
طَائِفَةٌ: " يُصَلِّي الْإِمَامُ سِتًّا
وَيُصَلُّونَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا "، هَذَا
قَوْلُ الْحَسَنِ، قَالَ الْأَشْعَثُ
(5/39)
وَهُوَ
الرَّاوِي ذَلِكَ عَنْهُ: " يُصَلِّي
هَؤُلَاءِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ،
ثُمَّ يُصَلِّي بِهَؤُلَاءِ ثَلَاثًا " .
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ، وَهُوَ: أَنْ يُصَلِّيَ
الْإِمَامُ بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى
رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ بِهِمْ
وَيَقُومُ، فَإِذَا قَامَ ثَبَتَ قَائِمًا،
وَأَتَمَّ الْقَوْمُ لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ
سَلَّمُوا، ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ
الْأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ
يُسَلِّمُ بِهِمْ، وَلَا يُسَلِّمُونَ هُمْ،
فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامُوا
فَأَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ
صَلَاتِهِمْ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَهُوَ
مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ . وَفِيهِ قَوْلٌ
ثَالِثٌ: قَالَهُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: "
يَقُومُ الْإِمَامُ، وَيَقُومُ خَلْفَهُ
صَفٌّ، وَصَفٌّ مُوَازٍ الْعَدُوَّ فِي غَيْرِ
صَلَاتِهِ، فَيُصَلِّي بِالصَّفِّ الَّذِي
خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ عَلَى
أَعْقَابِهِمْ فَيَصُفُّونَ مُوَازِيَ
الْعَدُوِّ، وَيَجِئُ الصَّفُّ الْآخَرُ،
فَيُصَلُّونَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً، ثُمَّ
يَقُومُونَ فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى
مَصَافِّهِمْ، وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ،
وَيَجِيءُ الْأَوَّلُونَ وَالْإِمَامُ
قَاعِدٌ، فَيَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ، وَلَا
يَقْرَءُونَ، وَيَجْلِسُونَ مَعَ الْإِمَامِ،
ثُمَّ يَقُومُ بِهِمْ فَيُصَلِّي بِهِمُ
الثَّالِثَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ،
فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مَصَافِّهِمْ وَيَجِيءُ
الْآخَرُونَ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً
يَقْرَءُونَ فِيهَا، ثُمَّ يَجْلِسُونَ
فَيَتَشَهَّدُونَ، ثُمَّ يَقُومُونَ
مَكَانَهُمْ، فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى
لَا يَقْرَءُونَ فِيهَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ إِنْ شَاءُوا، وَيَتَشَهَّدُونَ
وَيُسَلِّمُونَ . وَقِيلَ: أَحْمَدُ بْنُ
حَنْبَلٍ سَأَلَ سُفْيَانَ عَنْ صَلَاةِ
الْمَغْرِبِ إِذَا كَانَ خَوْفًا كَيْفَ
يُصَلِّي ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ وَرَكْعَةً،
قَالَ أَحْمَدُ: جَيِّدٌ لَا يَقْصُرُ، قَالَ
إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ . وَفِيهِ قَوْلٌ
رَابِعٌ: قَالَهُ الشَّافِعِيُّ، وَهُوَ
يَقْرَبُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ إِلَّا مَا
اخْتَلَفَا فِيهِ مِنْ
(5/40)
قَضَاءِ
الْمَأْمُوميْنَ مَا عَلَيْهِمْ مِنَ
الصَّلَاةِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَإِذَا
صَلَّى الْإِمَامُ مُسَافِرًا صَلَاةَ
الْمَغْرِبِ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى
رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ قَامَ فَأَتَمُّوا
لِأَنْفُسِهِمْ فَحَسَنٌ وَإِنْ ثَبَتَ
جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ
قَامَ وَصَلَّى الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ
عَلَيْهِ بِالَّذِينَ خَلْفَهُ الَّذِينَ
جَاءُوا بَعْدُ فَجَائِزٌ إِنْ شَاءَ اللهُ،
وَأَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ أَنْ
يَثْبُتَ قَائِمًا ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا حَكَى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ثَبَتَ قَائِمًا، وَلَوْ صَلَّى
بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً وَثَبَتَ
قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ
صَلَّى بِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ
أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ . قَالَ أَبُو
بَكْرٍ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِ مَالِكٍ
وَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ
يَأْمُرُ بِأَنْ يَثْبُتَ الْإِمَامُ جَالِسًا
حَتَّى تَتِمَّ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ
الصَّلَاةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ،
وَمَالِكٌ يَرَى أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ،
ثُمَّ يَقْضُونَ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ . وَقَالَ
أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِذَا كَانَتْ صَلَاةُ
الْمَغْرِبِ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَمَعَهُ
طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ،
فَيُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الَّذِينَ مَعَهُ
رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَقُومُ الطَّائِفَةُ
فَتَأْتِي مَقَامَهُمْ فَيَقِفُونَ بِإِزَاءِ
الْعَدُوِّ، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا
وَلَا يُسَلِّمُوا، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ
الَّذِينَ كَانُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ
فَيَدْخُلُونَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ
فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وَيَتَشَهَّدُ
وَيُسَلِّمُ، ثُمَّ تَقُومُ الطَّائِفَةُ
الَّذِينَ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ
يَتَكَلَّمُوا وَلَا يُسَلِّمُوا، فَيَأْتُونَ
مَقَامَهُمْ وَيَصُفُّونَ بِإِزَاءِ
الْعَدُوِّ، وَتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الَّتِي
صَلَّتْ مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَتَيْنِ
الْأُولَيَيْنِ فَيَأْتُونَ مَقَامَهُمُ
الَّذِينَ صَلُّوا فِيهِ فَيَقْضُونَ رَكْعَةً
وَسَجْدَتَيْنِ وِحْدَانًا بِغَيْرِ إِمَامٍ
وَلَا قِرَاءَةٍ وَيَتَشَهَّدُونَ
وَيُسَلِّمُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ، فَيَأْتُونَ
مَقَامَهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، وَتَجِيءُ
الطَّائِفَةُ الَّتِي صَلَّتْ مَعَ الْإِمَامِ
الرَّكْعَةَ الثَّالِثَةَ فَيَأْتُونَ
مَقَامَهُمُ الَّذِينَ صَلُّوا فِيهِ
فَيَقْضُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
بِقِرَاءَةٍ وُحْدَانًا وَيَتَشَهَّدُونَ
وَيُسَلِّمُونَ، ثُمَّ يَأْتُونَ مَقَامَهُمْ
فَيَقِفُونَ مَعَ أَصْحَابِهِمْ
(5/41)
§ذِكْرُ
الرُّخْصَةِ فِي وَضْعِ السِّلَاحِ فِي
صَلَاةِ الْخَوْفِ إِذَا كَانَ أَذًى مِنْ
مَطَرٍ أَوْ كَانَ مَرِيضًا
(5/42)
2359 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا
حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
" { §إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ
أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى } [النساء: 102]
الْآَيَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
عَوْفٍ: " كَانَ جَرِيحًا "
(5/42)
§ذِكْرُ
صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ قَالَ
أَبُو بَكْرٍ: كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ
مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: " إِنَّ
الْمَطْلُوبَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ،
كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ،
وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ،
وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَإِذَا كَانَ
طَالِبًا نَزَلَ فَصَلَّى بِالْأَرْضِ،
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَذَلِكَ إِلَّا فِي
حَالٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ أَنْ يَقِلَّ
الطَّالِبُونَ عَنِ الْمَطْلُوبِينَ
وَيَنْقَطِعُ الطَّالِبُونَ عَنْ
أَصْحَابِهِمْ فَيَخَافُونَ عَوْدَةَ
الْمَطْلُوبِينَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا كَانَ
هَكَذَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا
يُومِئُونَ إِيمَاءً . قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
وَقَدْ
(5/42)
رُوِّينَا عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ " §أَنَّهُ صَلَّى
وَهُوَ يَتَوَجَّهُ نَحْوَ عُرَنَةَ -[43]-
يَطْلُبُ سُفْيَانَ بْنَ نُبَيْحٍ
الْهُذَلِيُّ، وَأَنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ
يُومِئُ " وَقَدْ ذَكَرْتُ إِسْنَادَهُ فِي
غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ . هُوَ مِنْ حَدِيثِ:
2360 - مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ،
عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ، عَنْ
أَبِيهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ ذَكَرْنَا
الْأَخْبَارَ الَّتِي رُوِيَتْ فِي صَلَاةِ
الْخَوْفِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ
الْعِلْمِ فِيمَا يَجِبُ أَنْ يُقَالَ بِهِ
فِيهَا فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ بِحَدِيثِ
يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ الَّذِي:
(5/42)
2361 -
أَخْبَرَنَاهُ الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنا مَالِكٌ، عَنْ
يَزَيْدِ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ
خَوَّاتٍ، عَنْ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ
الْخَوْفِ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ " §أَنَّ
طَائِفَةً صُفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وِجَاهَ
الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ
رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، فَأَتَمُّوا
لِأَنْفُسِهِمْ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ
الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ، ثُمَّ ثَبَتَ
جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ
سَلَّمَ بِهِمْ "
(5/43)
2362 -
وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ عِنِ الْقَعْنَبِيِّ،
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: " §وَحَدِيثُ يَزِيدَ
بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ،
أَحَبُّ مَا سَمِعْتُهُ إِلَيَّ، مِنْ صَلَاةِ
الْخَوْفِ " -[44]- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ثُمَّ
رَجَعَ مَالِكٌ عَنْ هَذَا، فِيمَا حَكَاهُ
ابْنُ الْقَاسِمِ، وَابْنُ وَهْبٍ، وَعَبْدُ
الْمَلِكِ عَنْهُ، إِلَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ
صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ . وَكَانَ
الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: ( حَدِيثُ صَالِحِ
بْنِ خَوَّاتٍ أَوْفَقُ مَا يَثْبُتُ مِنْهَا
لِظَاهِرِ كِتَابِ اللهِ ) وَمَذْهَبُ أَبِي
ثَوْرٍ كَنَحْو مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ،
فَأَمَّا أَصْحَابُ الرَّأْيِ، فَإِنَّهُمْ
قَالُوا: إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يُواقِفُ
الْعَدُوَّ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَحَضَرَتِ
الصَّلَاةُ، فَإِنَّهُ تَقِفُ طَائِفَةٌ مِنَ
النَّاسِ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَيَفْتَتِحُ
الصَّلَاةَ بِطَائِفَةٍ مَعَهُ، فَيُصَلِّي
بِالطَّائِفَةِ الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً
وَسَجْدَتَيْنِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا
انْفَتَلتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهَا
الْإِمَامُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا
وَلَا يُسَلِّمُوا فَيَقِفُونَ بِإِزَاءِ
الْعَدُوِّ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ
الْأُخْرَى الَّذِينَ كَانُوا بِإِزَاءِ
الْعَدُوِّ فَيَدْخُلُونَ مَعَ الْإِمَامِ فِي
الصَّلَاةِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ
رَكْعَةً أُخْرَى وَسَجْدَتَيْنِ،
وَيَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يَتَسَلَّمُ الْإِمَامُ،
فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ فَاتَتِ
الصَّلَاةُ الَّتِي مَعَ الْإِمَامِ
فَيَأْتُونَ مَقَامَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ
يَتَكَلَّمُوا وَلَا يُسَلِّمُوا حَتَّى
يَقِفُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، وَتَأْتِي
الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ بِإِزَاءِ
الْعَدُوِّ، وَهُمُ الَّذِينَ صَلُّوا مَعَ
الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى فَيَأْتُونَ
مَكَانَهُمُ الَّذِينَ صَلُّوا فِيهِ
فَيَقْضُونَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ
وِحْدَانًا مِنْ غَيْرِ إِمَامٍ وَلَا
قِرَاءَةٍ، وَيَقْعُدُونَ وَيُسَلِّمُونَ،
ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَأْتُونَ مَكَانَهُمْ،
ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَلُّوا
مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ
فَيَقْضُونَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ
بِقِرَاءَةٍ بِغَيْرِ إِمَامٍ،
وَيَتَشَهَّدُونَ وَيُسَلِّمُونَ، ثُمَّ
يَقُومُونَ فَيَأْتُونَ أَصْحَابَهُمْ
فَيَقِفُونَ مَعَهُمْ . وَفِي هَذَا الْبَابِ
قَوْلٌ رَابِعٌ: وَهُوَ أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ
رُوِيَ فِي أَبْوَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ
فَالْعَمَلُ بِهِ جَائِزٌ، هَذَا مَذْهَبُ
أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَمَالَ أَحْمَدُ
إِلَى حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ،
وَقَالَ إِسْحَاقُ: كُلُّهَا عَلَى أَوْجُهٍ
خَمْسَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَأَيُّهَا أَخَذْتَ
بِهِ -[45]- أَجْزَأَكَ، وَقَوْلُ سَهْلٍ
يُجْزِي، وَلَسْنَا نَخْتَارُ بِهِ عَلَى
غَيْرِهِ . وَقَالَ أَحْمَدُ: سِتَّةُ
أَوْجُهٍ تُرْوَى فِيهِ، أَوْ سَبْعَةٌ
(5/43)
§مَسَائِلُ
كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ: لَا
يُصَلِّي صَلَاةَ الْخَوْفِ إِلَّا مَنْ كَانَ
فِي سَفَرٍ، وَلَا يُصَلِّيهَا مَنْ هُوَ فِي
حَضَرٍ، فَإِنْ كَانَ خَوْفًا فِي الْحَضَرِ
صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلَمْ يَقْصُرُوا
وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: "
يُصَلُّونَ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَرْبَعَ
رَكَعَاتٍ يَعْنِي فِي الْحَضَرِ، يُصَلِّي
إِمَامُهُمْ بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ
رَكْعَتَيْنِ، وَبِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى
رَكْعَتَيْنِ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ
الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ
حَنْبَلٍ: " يُصَلُّونَ أَرْبَعًا " وَكَانَ
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: ( إِذَا
كُنْتَ بِأَرْضٍ تَخَافُ السَّبُعَ، أَوِ
الذِّئْبَ، أَوِ الْعَدُوَّ إِنْ نَزَلْتَ
أَنْ يَأْخُذُوكَ، أَوْمَأْتَ إِيمَاءً )
حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ وَاقِفًا كُنْتَ أَوْ
سَائِرًا، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ
الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ،
وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ
الْحَسَنِ وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: " مَنْ
خَافَ لِصًّا أَوْ سَبُعًا صَلَّى
الْمَكْتُوبَةَ عَلَى دَابَّتِهِ، فَإِذَا
أَمِنَ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ " قَالَ أَبُو
بَكْرٍ: " لَا يُعِيدُ " وَقَالَ مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يَقُومَ مِنْ خَوْفِ الْعَدُوِّ
وَيَسَعُهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا: (
يُومِئُ إِيمَاءً ) وَكَانَ الشَّافِعِيُّ
يَقُولُ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا وَهُوَ
يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ وَإِنْ كَانَ
خَائِفًا أَعَادَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا
يُعِيدُ
(5/45)
وَكَانَ
الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: " إِنْ دَخَلَ
الصَّلَاةَ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ رَاكِبًا،
ثُمَّ نَزَلَ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ،
وَإِنْ لَمْ يَنْقَلِبْ وَجْهُهُ عَنِ
الْقِبْلَةِ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ ؛
لِأَنَّ النُّزُولَ خَفِيفٌ " وَكَانَ أَبُو
ثَوْرٍ يَقُولُ: " يَبْنِي فِي الْحَالَيْنِ،
وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ " قَالَ أَبُو
بَكْرٍ: " إِذَا صَلَّى رَكْعَةً فِي حَالِ
الْأَمْنِ، ثُمَّ حَدَثَ خَوْفٌ وَاحْتَاجَ
إِلَى الرُّكُوبِ رَكِبَ وَصَلَّى، وَلَا
إِعَادَةَ عَلَيْهِ، فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً
فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ، ثُمَّ زَالَ الْخَوْفُ
نَزَلَ فَبَنَى وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ،
وَقَدْ يُصَلِّي الْمَرِيضُ رَكْعَةً قَاعِدًا
فِي الْحَالِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَى
الْقِيَامِ، ثُمَّ تَزُولُ الْعِلَّةُ
فَيَقُومُ فَيَبْنِي، وَلَا إِعَادَةَ
عَلَيْهِ، وَقَدْ يُصَلِّي الصُّبْحَ رَكْعَةً
وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ يَعْتَلُّ فَيَجْلِسُ
وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ جَائِزًا، كُلُّ ذَلِكَ
جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ أَنْ
يَأْتِيَ بِالصَّلَاةِ عَلَى قَدْرِ
إِمْكَانِهِ وَطَاقَتِهِ، وَلَيْسَ عَلَى
أَحَدٍ أَتَى بِالَّذِي يَقْدِرُ عَلَيْهِ
إِعَادَةٌ " وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْمُسَايَفَةِ: (
يُصَلِّي أَيْنَمَا كَانَ وَجْهُهُ، فَإِنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقْرَأَ يُجْزِيهِ
التَّكْبِيرُ ) وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ
أَنَّهُ قَالَ: " تَكْبِيرَتَيْنِ حَيْثُ
كَانَ وَجْهُهُ، وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يَمِيلُ
إِلَى هَذَا الْقَوْلِ " وَقَالَ أَحْمَدُ
بْنُ حَنْبَلٍ: " وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ
سُفْيَانَ: يُجْزِيهِ التَّكْبِيرُ، قَالَ
أَحْمَدُ: " لَا بُدَّ مِنَ الْقِرَاءَةِ،
وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ، وَهُوَ قَوْلُ
الشَّافِعِيِّ، وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ: "
إِذَا لَمْ يَقْدِرْ الْقَوْمُ فِي صَلَاةِ
الْخَوْفِ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ، وَكَانَ
(5/46)
عِنْدَ
الْمُسَايَفَةِ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى
رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ أَجْزَأَهُمُ
التَّكْبِيرُ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ
مِنَ الصَّلَاةِ شَيْئًا يَقْدِرُ عَلَيْهِ،
وَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ
وَالسُّجُودِ جَازَ لَهُ الْإِيمَاءُ، فَإِنْ
لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى بِقَلْبِهِ
وَذَكَرَ اللهَ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ ؛
لِأَنَّ اللهَ أَسْقَطَ الْقِيَامَ عَنِ
الْمَرِيضِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ،
وَذَلِكَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأُسْقِطَتْ
عَنْهُ لِلْعِلَّةِ الَّتِي بِهِ قَالَ اللهُ
عَزَّ وَجَلَّ: { لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا
إِلَّا وُسْعَهَا } [البقرة: 286] الْآَيَةَ
أَيْ طَاقَتَهَا، وَلَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ
يَتْرُكَ الصَّلَاةَ، وَكَذَلِكَ صَلَاةُ
الْخَوْفِ، فَإِذَا قَدَرَ عَلَى شَيْءٍ
مِنْهُ لَمْ يَدَعْ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ
مِمَّا لَا يَقْدِرُ
(5/47)
§جِمَاعُ
أَبْوَابِ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ
(5/49)
§الرُّخْصَةُ
فِي الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثَابِتٌ
عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: هَلْ يُصَلِّي
الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ:
" أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ ؟ "
(5/51)
2363 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ يُصَلِّي
الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: " §أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ ؟ "
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمِمَّنْ رَأَى مِنْ
أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبٍ
وَاحِدٍ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأُبَيُّ
بْنُ كَعْبِ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،
وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَأَنَسُ بْنُ
مَالِكٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَأَبُو
هُرَيْرَةَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
(5/51)
2364 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: ثنا أَبُو
الْأَحْوَصِ، قَالَ: ثنا شَبِيبُ بْنُ
غَرْقَدَةَ، عَنِ الْمُسْتَظِلِّ بْنِ
حُصَيْنٍ، قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى
عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ
الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: §وَأَيُّنَا
لَهُ ثَوْبَانِ "
(5/51)
2365 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ
عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ
حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: "
يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبَيْنِ، فَلَقِيتُ
أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ،
فَقَالَ: " §أَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ؟
يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ "
(5/52)
2366 -
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ
الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، " §صَلَّى جَابِرُ
بْنُ عَبْدِ اللهِ بِأَصْحَابِهِ فِي ثَوْبٍ
وَاحِدٍ "
(5/52)
2367 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ
عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، قَالَ:
رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي
فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ: قُلْتُ: أَتُصَلِّي
فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَالثِّيَابُ إِلَى
جَنْبِكَ ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ §مِنْ أَجْلِ
أَحْمَقَ مِثْلِكَ "
(5/52)
2368 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَلَّادِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ، " §أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَمَّهُمْ
فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ
طَرَفَيْهِ "
(5/52)
2369 -
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ
قَيْسٍ، قَالَ: " §لَقَدْ رَأَيْتُ خَالِدَ
بْنَ الْوَلِيدِ يَؤُمُّنَا فِي ثَوْبٍ
وَاحِدٍ فِي الْجَيْشِ "
(5/52)
2370 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ
عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ: " §رَأَيْتُ
أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ
وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ "
(5/52)
2371 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو
هُرَيْرَةَ: هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي
الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ
لَهُ: أَتَفْعَلُ أَنْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ:
نَعَمْ، " §إِنِّي لَأُصَلِّي فِي الثَّوْبِ
الْوَاحِدِ وَإِنَّ ثِيَابِي لَعَلَى
الْمِشْجَبِ "
(5/53)
2372 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ، ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا
حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " §يُصَلِّي
الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ،
وَيُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَيَعْقِدُ
مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ " وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ
مِنَ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ،
وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ،
وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَنْ بِمِثْلِ قَوْلِهِ
مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَسُفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي
ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَأَهْلِ
الرَّأْيِ مِنَ الْكُوفَةِ وَقَدْ رُوِّينَا
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: يُصَلِّي
فِي ثَوْبَيْنِ، وَقَالَ نَافِعٌ: رَآنِي
ابْنُ عُمَرَ أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ،
قَالَ: " أَلَمْ أَكْسُكَ ثَوْبَيْنِ ؟
قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ
أَرْسَلْتُكَ إِلَى فُلَانٍ أَكُنْتَ ذَاهِبًا
فِي هَذَا الثَّوْبِ ؟ فَقُلْتُ: لَا، قَالَ:
اللهُ أَحَقُّ أَنْ تَزَيَّنَ لَهُ، أَوْ مَنْ
تَزَيَّنْتَ لَهُ ؟، وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ
قَالَ لِنَافِعٍ: " إِذَا كَانَ وَاسِعًا
تَتَوَشَّحُ بِهِ، وَإِذَا كَانَ قَصِيرًا
فَاتَّزِرْ بِهِ "
(5/53)
2373 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ،
عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: " -[54]- رَآنِي ابْنُ
عُمَرَ أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ:
§أَلَمْ أَكْسُكَ ثَوْبَيْنِ ؟ قُلْتُ: بَلَى
قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَرْسَلْتُكَ إِلَى
فُلَانٍ أَكُنْتَ ذَاهِبًا فِي هَذَا
الثَّوْبِ ؟ فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: فَاللهُ
أَحَقُّ مَنْ تَزَيَّنُ لَهُ، أَوْ مَنْ
تَزَيَّنْتَ لَهُ "
(5/53)
2374 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ
قَالَ: " §إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَتَوَشَّحْ
بِهِ، وَإِذَا كَانَ قَصِيرًا فَاتَّزِرْ بِهِ
" وَهَذَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ
اسْتَحَبَّ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبَيْنِ، لَا
أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ وَاجِبًا لَا يُجْزِي
عَنْهُ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ
ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا الْمَعْنَى
اسْتِحْبَابًا ؛ لِأَنْ يُصَلِّيَ فِي
ثَوْبَيْنِ وَلَوْ أَوْجَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ
الصَّلَاةَ فِي ثَوْبَيْنِ لَكَانَتِ
السُّنَّةُ مُسْتَغْنًى بِهَا، وَاللهُ
أَعْلَمُ
(5/54)
§ذِكْرُ
الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ
إِذَا صَلَّى الْمَرْءُ فِي الثَّوْبِ
الْوَاحِدِ عِنْدَ وُجُودِ أَكْثَرِ مِنْ
ثَوْبٍ
(5/54)
2375 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا
ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، أَنَّ
أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يُصَلِّي فِي
ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ
عَلَى عَاتِقِهِ ، وَثَوْبٍ عَلَى
الْمِشْجَبِ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ:
فَقُلْتُ لَهُ: تُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟
قَالَ: " §رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي هَكَذَا،
وَثَوْبُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ "
(5/54)
§ذِكْرُ عَقْدِ
الْإِزَارِ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ إِذَا صَلَّى
فِي إِزَارٍ ضَيِّقٍ عَلَيْهِ
(5/54)
2376 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا
عَبْدُ اللهِ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي
حَازِمٍ الْمَدَنِيِّ، -[55]- ثنا سَهْلُ بْنُ
سَعْدٍ، قَالَ: " §كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ
مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَهُمْ عَاقِدُوا أُزُرَهُمْ فِي
رِقَابِهِمْ، فَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: " لَا
تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ
الرِّجَالُ جُلُوسًا "
(5/54)
§ذِكْرُ
النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ
الْوَاحِدِ الْوَاسِعِ الَّذِي لَيْسَ عَلَى
عَاتِقِ الْمُصَلِّي مِنْهُ شَيْءٌ
(5/55)
2377 -
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: " §لَا يُصَلِّيَنَّ
أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ
عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ "
(5/55)
ذِكْرُ
الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ §النَّهْيَ
عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
لَيْسَ عَلَى عَاتِقِ الْمُصَلِّي مِنْهُ
شَيْءٌ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا ؛
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَبَاحَ لِلْمُصَلِّي الصَّلَاةَ
فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ الضِّيقِ إِذَا
شَدَّهُ الْمُصَلِّي عَلَى حِقْوِهِ
(5/55)
2378 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا
هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثنا حَاتِمُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ
أَبِي حَرْزَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ
الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،
قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ،
فَقَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، وَكَانَتْ
عَلَيَّ بُرْدَةٌ فَذَهَبْتُ أُخَالِفُ بَيْنَ
طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ، وَكَانَتْ لَهَا
ذَبَاذِبُ فَنَكَّسْتُهَا ، ثُمَّ خَالَفْتُ
بَيْنَ طَرَفَيْهَا، ثُمَّ تَوَاقَصْتُ
عَلَيْهَا، فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَلَى
يَسَارِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، -[56]- فَلَمَّا فَرَغَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: يَا جَابِرُ قُلْتُ:
لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " §إِذَا
كَانَ وَاسِعًا فَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ،
وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى
حَقْوِكَ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقَدْ ثَبَتَ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ أَمَرَ إِذَا كَانَ
الثَّوْبُ وَاسِعًا أَنْ تُخَالِفَ بَيْنَ
طَرَفَيْهِ، فَغَيْرُ جَائِزٍ عَلَى ظَاهِرِ
الْخَبَرِ أَنْ يُصَلِّي مُصَلٍّ فِي ثَوْبٍ
وَاسِعٍ مُتَّزِرًا بِهِ لَيْسَ عَلَى
عَاتِقِهِ مِنْهُ لِلثَّابِتِ عَنْهُ أَنَّهُ
نَهَى عَنْ ذَلِكَ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا صَلَاةَ
لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مُخَمَّرَ الْعَاتِقَيْنِ
؛ لِئَلَّا يُدَّعَى فِي ذَلِكَ إِعْمَاقٌ "
(5/55)
§ذِكْرُ
الِاشْتِمَالِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ كَمَا
يَفْعَلُ الْيَهُودُ وَهُوَ تَجْلِيلُ
الْبَدَنِ بِالثَّوْبِ
(5/56)
2379 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، ثنا آدَمُ عَنْ أَبِي
عُمَرَ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ
عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا صَلَّى
أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَهُ، فَإِنَّ
اللهَ أَحَقُّ مَنْ يُزَيَّنُ لَهُ، فَمَنْ
لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ
إِذَا صَلَّى، وَلَا يَشْتَمِلُ اشْتِمَالَ
الْيَهُودِ "
(5/56)
§ذِكْرُ
الِاشْتِمَالِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلَاةِ،
وَأَنَّ ذَلِكَ وَضْعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ
عَلَى الْعَاتِقَيْنِ
(5/56)
2380 - حَدَّثَ
أَصْحَابُنَا، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو
أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ،
قَالَ: " §رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ
مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ
وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ "
(5/56)
§ذِكْرُ
الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي بَعْضُهُ
عَلَى الْمُصَلِّي وَبَعْضُهُ عَلَى غَيْرِهِ
(5/57)
2381 -
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنا
سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ، عَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ:
" §كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مِرْطٍ ،
بَعْضُهُ عَلَيَّ وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ،
وَأَنَا حَائِضٌ "
(5/57)
§ذِكْرُ
النَّهْيِ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ
جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى
عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ
(5/57)
2382 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا
يَحْيَى، ثنا مُبَارَكٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ذَكْوَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ،
عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
" §نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّدْلِ فِي
الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ
" قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ اخْتَلَفَ
أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّدْلِ فِي
الصَّلَاةِ فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ،
فَمَنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ
ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ،
وَمُجَاهِدٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَعَطَاءٌ،
وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَرُوِّينَا عَنْ
عَلِيِّ بْنِ -[58]- أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ
خَرَجَ وَهُمْ يَتَنَاوَلُونَ ثِيَابَهُمْ،
فَقَالَ: " كَأَنَّهُمُ الْيَهُودُ خَرَجُوا
مِنْ فُهْرِهِمْ
(5/57)
2383 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا
عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ
الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ عَلِيُّ
بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَهُمْ يَتَنَاوَلُونَ
ثِيَابَهُمْ، فَقَالَ: " §كَأَنَّهُمُ
الْيَهُودُ خَرَجُوا مِنْ فُهْرِهِمْ "
(5/58)
2384 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي
عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، " §أَنَّ
أَبَاهُ كَرِهَ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ "
قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: وَكَانَ أَبِي
يَذْكُرُ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ " وَقَالَ
مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ: " كَانُوا
يَكْرَهُونَ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ "
وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي السَّدْلِ فِي
الصَّلَاةِ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ
فَعَلَ ذَلِكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،
وَابْنُ عُمَرَ
(5/58)
2385 -
حَدَّثَنَا مُوسَى، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا
زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، ثنا مُوسَى بْنُ
عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ " §أَنَّهُ
صَلَّى وَهُوَ مُسْدِلٌ "
(5/59)
2386 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ
حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: "
§رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُسْدِلُ ثَوْبَهُ فِي
الصَّلَاةِ " وَكَانَ عَطَاءٌ، وَمَكْحُولٌ،
وَالزُّهْرِيُّ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، وَكَانَ
الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ يُسْدِلَانِ عَلَى
قَمِيصِهِمَا، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ
قَالَ: " لَا بَأْسَ بِالسَّدْلِ، قَالَ
مَالِكٌ: " رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ
الْحَسَنِ يُسْدِلُ " -[60]- وَفِيهِ قَوْلٌ
ثَالِثٌ: قَالَ النَّخَعِيُّ قَالَ: " لَا
بَأْسَ بِالسَّدْلِ عَلَى الْقَمِيصِ
وَكَرِهَهُ عَلَى الْأُزُرِ " . وَقَدْ حُكِيَ
عَنِ الشَّافِعِيِّ غَيْرُ ذَلِكَ كُلِّهِ
حُكِيَ أَنَّهُ قَالَ: " وَلَا يَجُوزُ
السَّدْلُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا فِي غَيْرِ
الصَّلَاةِ لِلْخُيَلَاءِ، فَأَمَّا السَّدْلُ
لِغَيْرِ الْخُيَلَاءِ فَهُوَ خَفِيفٌ
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ، وَقَالَ لَهُ: "
إِنَّ إِزَارِي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدِ شَقَّيَّ
"، فَقَالَ لَهُ: " لَسْتَ مِنْهُمْ " قَالَ
أَبُو بَكْرٍ: حَدِيثُ السَّدْلِ فِي
الصَّلَاةِ مَعْرُوفٌ مِنْ حَدِيثِ عِسْلِ
بْنِ سُفْيَانَ "
(5/59)
2387 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عِسْلِ بْنِ
سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " §نَهَى
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ "
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَا حَدِيثُ عِسْلٍ
فَغَيْرُ ثَابِتٍ كَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ
يُضَعِّفُ حَدِيثَهُ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ: عِسْلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو
قُرَّةَ عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ، وَأَمَّا
حَدِيثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ ذَكْوَانَ، فَقَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ
أَصْحَابِنَا، وَضَعَّفَ الْحَسَنَ بْنَ
ذَكْوَانَ، وَعَنْ جَابِرٍ إِذَا كَانَ
الْحَدِيثُ هَكَذَا أَنْ يَحْظُرَ السَّدْلَ
عَلَى الْمُصَلِّي وَعَلَى غَيْرِ الْمُصَلِّي
(5/60)
§ذِكْرُ
الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ
الْمَرْءُ فِيهِ أَهْلَهُ
(5/61)
2388 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ،
قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: ثنا
اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ،
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، " أَنَّهُ
سَأَلَ أُمَّ حَبِيبَةَ هَلِ §النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي
فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ،
قَالَتْ: " نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ
أَذًى "
(5/61)
§ذِكْرُ
الْأَمْرِ بَزَرِّ الْقَمِيصِ وَالْجُبَّةِ
إِذَا صَلَّى الْمَرْءُ فِي أَحَدِهِمَا وَلَا
ثَوْبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ
(5/61)
2389 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ
الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى
بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَخْزُومِيُّ، أَنَّهُ
سَمِعَ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، يَقُولُ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، " إِنِّي أَكُونُ
فِي الصَّيْدِ فَأُصَلِّي، وَلَيْسَ عَلَيَّ
إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ ؟ قَالَ:
§فَازْرُرْهُ، وَلَوْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا
بِشَوْكَةٍ " وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ
جَمَاعَةٍ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُمْ صَلُّوا فِي
قَمِيصِهِمْ، وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ صَلَّى فِي قَمِيصٍ
-[62]- وَاحِدٍ، وَفَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي
أُمَامَةَ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي
سُفْيَانَ، وَالنَّخَعِيِّ، وَعَطَاءٍ،
وَعِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
وَطَاوُسٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ
بَأْسًا بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ
(5/61)
2390 -
حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ،
قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ
عَمَّارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، "
§أَنَّهُ أَمَّهُمْ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ "
(5/62)
2391 -
وَحَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ
قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا أَبَانُ بْنُ
صَمْعَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، " §لَا بَأْسَ بِالْقَمِيصِ
الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا "
(5/62)
2392 -
حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ،
قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " §أَنَّهُ صَلَّى فِي
قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرَهُ "
(5/62)
2393 -
حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ،
قَالَ: ثنا زَيْدُ بْنُ حِبَّانَ، عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ
زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، "
§وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ
الْوَاحِدِ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَفِي
الرَّيْطَةِ إِذَا تَوَشَّحْتَ بِهَا فَلَا
بَأْسَ بِهَا "
(5/62)
2394 -
حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ،
قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
أَبِيهِ، قَالَ: " §أَمَّنَا مُعَاوِيَةُ فِي
قَمِيصٍ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَفَعَلَ
ذَلِكَ سَالِمٌ، وَالْحَكَمُ، وَأَبُو عَبْدِ
الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَكَانَ سُفْيَانُ
الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ
بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ، لَا يَرَوْنَ
بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا كَانَ صَفِيقًا،
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: " يَزُرُّهُ، أَوْ
يَحِلُّهُ بِشَيْءٍ أَوْ رَبَطَهُ لِئَلَّا
يَتَجَافَى الْقَمِيصُ فَيَرَى مِنَ الْجَيْبِ
عَوْرَتَهُ أَوْ يَرَاهَا غَيْرُهُ، فَإِنْ
لَمْ يَفْعَلْ أَعَادَ الصَّلَاةَ " قَالَ
أَحْمَدُ: " إِذَا كَانَ ضَيِّقَ الْجَيْبِ
لَا يَرَى عَوْرَتَهُ، فَحَكَى الْأَثْرَمُ
عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: " إِنْ كَانَتْ
لِحْيَتُهُ تُغَطِّي وَلَمْ يَكُنِ الْقَمِيصُ
مُتَّسِعَ، وَكَانَ يَسْتُرُ فَلَا بَأْسَ "،
وَحُكِيَ عَنْ دَاوُدَ الطَّائِيِّ أَنَّهُ
قَالَ: " إِذَا كَانَ عَظِيمَ اللِّحْيَةِ
فَلَا بَأْسَ "، وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ
يَقُولُ: " لَا أَرَى بَأْسًا بِالصَّلَاةِ
فِي الْقَمِيصِ انْكَشَفَ شُدَّ عَلَيْكَ
زِرَّكَ " . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ سَالِمِ
بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ صَلَّى مُحَلَّلَةً
أَزْرَارُهُ، وَقَالَ مَالِكٌ: " فِيمَنْ
صَلَّى -[64]- مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ،
وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَرَاوِيلُ، وَلَا
أَزْرَارَ: تَجْزِيهِ صَلَاتُهُ، قَالَ أَبُو
ثَوْرٍ: يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ بِلَا رِدَاءٍ،
وَلَا سَرَاوِيلَ إِذَا كَانَ صَفِيقًا،
وَإِنْ لَمْ يَزُرَّهُ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ .
وَرَخَّصَ فِيهِ أَصْحَابُ الرَّأْيِ،
وَقَالُوا: " لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ
صَفِيقًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " سَتْرُ
الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ،
وَالْمُغْنِي فِي الْأَمْرِ إِذَا صَلَّى فِي
الْقَمِيصِ أَنْ يَزُرَّهُ، أَوْ يَحِلَّهُ
بِشَيْءٍ، أَوْ يَرْبِطَهُ لِئَلَّا تُرَى
الْعَوْرَةُ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ
بِحَالٍ، فَإِذَا لَمْ تُرَى الْعَوْرَةُ فِي
الْحَالِ مِنَ الْحَالِ لِضِيقِ الْجَيْبِ،
أَوْ عِظَمِ اللِّحْيَةِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ،
فَلَا إِعَادَةَ عَلَى مَنْ صَلَّى هَكَذَا،
وَإِنْ كَانَتِ الْعَوْرَةُ تُرَى فِي حَالِ
الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ
فَعَلَى مَنْ صَلَّى هَكَذَا الْإِعَادَةُ
(5/63)
§ذِكْرُ
النُّهَى عَنْ كَفِّ الثِّيَابِ فِي
الصَّلَاةِ
(5/64)
2395 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ:
ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ
الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، قَالَ: " §أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ
عَلَى سَبْعٍ ، وَأَنْ لَا يَكُفَّ شَعْرًا،
وَلَا ثَوْبًا " قَالَ عَطَاءٌ: " لَا يُكَفُّ
الشَّعْرُ عَنِ الْأَرْضِ "
(5/64)
§ذِكْرُ
الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ
الصِّبْيَانِ مَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُصَلِّي
نَجَاسَةً
(5/64)
2396 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الْوَهَّابِ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ
مَخْلَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ
عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ،
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: " حَمَلَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أُمَامَةَ بِنْتَ بِنْتِ رَسُولِ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، §فَإِذَا -[65]-
سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا "
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْأَشْيَاءُ عَلَى
الطَّهَارَةِ مَا لَمْ يُوقِنِ الْمَرْءُ
بِنَجَاسَةٍ تَحِلُّ فِيهَا، يَدُلُّ عَلَيْهِ
هَذَا الْحَدِيثُ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَلَوْ
كَانَتْ لَا تَجْزِي فِي ثِيَابِ الصِّبْيَانِ
مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ،
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ
فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ، وَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَ
ثَوْبًا نَجِسًا
(5/64)
§ذِكْرُ
الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا إِعَادَةَ عَلَى
مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ وَهُوَ لَا
يَعْلَمُ بِالنَّجَاسَةِ
(5/65)
2397 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
الصَّائِغُ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ
عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، بِمَكَّةَ
قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ:
ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ،
فِي بَيْتِ الْمَالِ قَالَ: " §بَيْنَا
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَائِمًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ
وَقُرَيْشٌ فِي مَجَالِسِهِمْ يَنْظُرُونَ،
إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَلَا تَرَوْنَ
إِلَى هَذَا الْمُرَآي ؟ أَيُّكُمْ يَقُومُ
إِلَى جَزُورِ آلِ فُلَانٍ فَيَعْمِدُ إِلَى
فَرْثِهَا وَسَلَاهَا فَيَأْتِي بِهِ، ثُمَّ
يَتَمَهَّلُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ
بَيْنَ كَتِفَيْهِ، قَالَ: فَانْبَعَثَ
أَشْقَاهُمْ فَأَتَى بِهِ، فَلَمَّا سَجَدَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ،
وَثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سَاجِدًا فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ
إِلَى فَاطِمَةَ، وَهِيَ جُوَيْرِيَةُ
فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى حَتَّى أَلْقَتْهُ
عَنْهُ "
(5/65)
2398 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ:
ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ:
ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي
نَعَامَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُصَلِّي إِذَا وَضَعَ نَعْلَهُ عَنْ
يَسَارِهِ، قَالَ: فَخَلَعَ الْقَوْمُ
نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ -[66]-
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الصَّلَاةَ، قَالَ: " §مَا حَمَلَكُمْ عَلَى
إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ ؟ " قَالُوا:
رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ فَأَلْقَيْنَا قَالَ:
" إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا
قَذَرًا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ
فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ رَأَى
فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ أَذًى
فَلْيَمْسَحْهُمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا "
(5/65)
§جِمَاعُ
أَبْوَابِ مَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ
وَالْمَرْأَةِ تَغْطِيَتُهُ فِي الصَّلَاةِ
(5/67)
§ذِكْرُ حَدِّ
عَوْرَةِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ
تَغْطِيَتُهَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو
بَكْرٍ: لَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ
أَنَّ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ سَتْرُهُ
فِي الصَّلَاةِ الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهُ، فَقَالَ
عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّ الْفَخِذَ
مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُسْتَرَ فِي الصَّلَاةِ،
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: ( عَوْرَةُ
الرَّجُلِ مَا دُونَ سُرَّتِهِ إِلَى
رُكْبَتِهِ لَيْسَ سُرَّتُهُ وَلَا
رُكْبَتَاهُ مِنْ عَوْرَتِهِ ) وَكَذَلِكَ
قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّهُ قَالَ: " الرُّكْبَةُ مِنَ
الْعَوْرَةِ " وَقَالَ قَائِلٌ: " لَيْسَتْ
عَوْرَةُ الرَّجُلِ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا
إِلَّا الْقُبُلَ وَالدُّبُرَ، وَاحْتَجَّ
مَنْ رَأَى الْعَوْرَةَ مِنَ السُّرَّةِ إِلَى
الرُّكْبَةِ بِحَدِيثِ جَرْهَدَ
(5/67)
2399 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ آلِ جَرْهَدَ، عَنْ
جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ فِي الْمَسْجِدِ
قَدْ كَشَفَ عَنْ فَخِذِهِ، فَقَالَ: " §غَطِّ
فَخِذَكَ، إِنَّ الْفَخِذَ مِنَ الْعَوْرَةِ "
(5/67)
2400 -
أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: ثنا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، أَنَّهُ قَالَ:
مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ
وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ، فَقَالَ: " §يَا
مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ، فَإِنَّ
الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ " -[68]-
2401 - حَدَّثُونَا عَنْ بُنْدَارٍ، قَالَ:
ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا
الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
أَبِي كَثِيرٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبْدِ اللهِ
بْنِ جَحْشٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَاحْتَجَّ
بَعْضُ مَنْ دَفَعَ أَنْ يَكُونَ الْفَخِذُ
مِنَ الْعَوْرَةِ بِحَدِيثٍ
(5/67)
2402 -
حَدَّثَنَاهُ مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ:
ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: ثنا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ
عَطَاءٍ، وَسُلَيْمَانَ، ابْنَيْ يَسَارٍ
وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِهِ كَاشِفًا عَنْ
فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ
أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى
تِلْكَ الْحَالِ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ
فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، فَتَحَدَّثَ،
ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانَ فَجَلَسَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَسَوَّى ثِيَابَهُ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا
أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَدَخَلَ
فَتَحَدَّثَ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ
عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ دَخَلَ أَبُو
بَكْرٍ، فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ
تُبَالِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ
تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ
دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ
ثِيَابَكَ ؟ فَقَالَ: " §أَلَا أَسْتَحِي مِنْ
رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ "
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ هَذَا الْقَائِلُ:
فَلَوْ كَانَ الْفَخِذُ مِنَ الْعَوْرَةِ
لَغَطَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ دُخُولِ أَبِي
بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَفِي تَرْكِهِ أَنْ
يَفْعَلَ ذَلِكَ بَيَانٌ بِأَنَّ الْفَخِذَ
لَيْسَ مِنَ الْعَوْرَةِ، قَالَ: وَحَدِيثُ
جَرْهَدَ لَا يَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ ؛
لِأَنَّ فِي أَسَانِيدِهِ اضْطَرَابًا،
وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ جَرْهَدَ لَمْ
يَجُزْ أَنْ يُلْزَمَ النَّاسُ فَرْضًا
بِاخْتِلَافٍ، وَلَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ جَرْهَدَ
كَانَ حَدِيثُ عَائِشَةَ مُعَارِضًا لَهُ،
وَإِذَا تَعَارَضَتِ الْأَخْبَارُ لَمْ يَجُزْ
إِيجَابُ فَرْضٍ بِاخْتِلَافٍ، فَمَا
أَجْمَعُوا عَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يُسْتَرَ،
وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ غَيْرُ جَائِزٍ
إِيجَابُهُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَخِذِ
وَالسَّاقِ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ، وَلَيْسَ
الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ كَذَلِكَ . -[69]-
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا
يَقُولُونَ بِحَدِيثِ جَرْهَدَ، وَقَدْ
خَالَفَهُمْ غَيْرُهُمْ، وَاللهُ أَعْلَمُ
(5/68)
§ذِكْرُ
عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ أَجْمَعَ أَهْلُ
الْعِلْمِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ
الْبَالِغَةِ أَنْ تُخَمِّرَ رَأْسَهَا إِذَا
صَلَّتْ، وَعَلَى أَنَّهَا إِنْ صَلَّتْ
وَجَمِيعُ رَأْسِهَا مَكْشُوفٌ أَنَّ
صَلَاتَهَا فَاسِدَةٌ، وَأَنَّ عَلَيْهَا
إِعَادَةَ الصَّلَاةِ
(5/69)
2403 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
الصَّائِغُ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا
حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ
بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: " §لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ
امْرَأَةٍ تَحِيضُ إِلَّا بِخِمَارٍ "
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي
وَبَعْضُ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ، فَقَالَتْ
طَائِفَةٌ: ( إِذَا صَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ
شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ فَعَلَيْهَا الْإِعَادَةُ
) كَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو
ثَوْرٍ وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ فِي
الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَرُبُعُ شَعْرِهَا أَوْ
ثُلُثُهُ مَكْشُوفٌ، أَوْ رُبُعُ فَخِذِهَا
أَوْ ثُلُثُهَا مَكْشُوفٌ، أَوْ رُبُعُ
بَطْنِهَا أَوْ ثُلُثُهُ مَكْشُوفٌ، قَالَ: "
تُنْتَقَضُ الصَّلَاةُ وَإِنِ انْكَشَفَ
أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تُنْتَقَضِ
الصَّلَاةُ، وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ،
وَقَالَ يَعْقُوبُ: " إِذَا انْكَشَفَ أَقَلُّ
مِنَ النِّصْفِ لَمْ تُنْتَقَضِ الصَّلَاةُ،
هَذَا قَوْلُهُمْ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ "
وَفِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ
أَنَّهُ قَالَ: " حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ
مِنَ النِّصْفِ "، وَكَذَلِكَ ذِكْرُ أَبُو
ثَوْرٍ، عَنْ يَعْقُوبَ وَأَجْمَعَ أَكْثَرُ
أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ
الْحُرَّةَ أَنْ تُصَلِّيَ مَكْشُوفَةَ
الْوَجْهِ، -[70]- وَعَلَيْهَا عِنْدَ
جَمِيعِهِمْ أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ فِي حَالِ
الْحَرَامِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَلَيْهَا
أَنْ تُغَطِّيَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَتْ
طَائِفَةٌ: " عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ
تُغَطِّيَ مَا سِوَى كَفَّيْهَا وَوَجْهِهَا
"، هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ،
وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَقَدْ
رُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ
التَّفْسِيرِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي قَوْلِهِ
تَعَالَى: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } [النور: 31]
أَنَّ ذَلِكَ الْكَفَّانِ وَالْوَجْهُ،
فَمِمَّنْ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ
عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٌ، وَمَكْحُولٌ، وَسَعِيدُ
بْنُ جُبَيْرٍ
(5/69)
2404 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَيَحْيَى
بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَا: ثنا يَحْيَى،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ
هُرْمُزَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ: " { §وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }
[النور: 31] وَجْهُهَا وَكَفُّهَا " وَقَالَ
بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّتْ
أَنْ تُغَطِّيَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا، قَالَ
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: " إِذَا صَلَّتْ لَا
يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا ظُفْرُهَا،
تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ "، وَقَالَ أَحْمَدُ "
فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَعْضُ شَعْرِهَا
مَكْشُوفٌ، أَوْ بَعْضُ سَاقِهَا، أَوْ بَعْضُ
سَاعِدِهَا، لَا يُعْجِبُنِي "، قِيلَ: فَإِنْ
كَانَتْ صَلَّتْ: قَالَ: إِذَا كَانَ شَيْئًا
يَسِيرًا، فَأَرْجُو . وَقَالَ أَبُو بَكْرِ
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ
هِشَامٍ: " كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ
عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا " قَالَ أَبُو
بَكْرٍ: قَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ النُّعْمَانِ
وَأَصْحَابِهِ فِي الْبَابِ وَقَدْ عَارَضَ
-[71]- النُّعْمَانُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا،
فَقَالَ: يُقَالُ لَهُمْ: أَوَاجِبٌ عَلَى
الْمَرْأَةِ أَنْ تُغَطِّيَ جَمِيعَ
الْعَوْرَاتِ مِثْلَ الشَّعْرِ، وَالْفَخِذِ،
وَالْبَطْنِ، أَوَ مُبَاحٌ لَهَا كَشْفُ مَا
دُونَ الرُّبُعِ مِنْ هَذِهِ الْعَوْرَاتِ ؟
قَالَ: وَهَذَا لَا اخْتِلَافَ فِي أَنَّ
كَشْفَ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ يَحْرُمُ
عَلَيْهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ عَامِدَةً
فِي صَلَاتِهَا، وَقَوْلُهُمْ، وَقَوْلُ
سَائِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَحْرِيمِ
ذَلِكَ وَاحِدٌ، فَإِذَا قَالُوا: إِنَّ
ذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا قِيلَ لَهُمْ:
فَلِمَ جَازَتْ صَلَاتُهَا مَعَ كَشْفِ خُمُسِ
ذَلِكَ، وَفَسَدَتْ صَلَاتُهَا مَعَ كَشْفِ
رُبُعِهَا، وَكُلُّ الْفِعْلَيْنِ مُحَرَّمٌ
عَلَيْهَا ؟ يَلْزَمُ يَعْقُوبَ فِي
تَحْدِيدِهِ النِّصْفَ مِنْ ذَلِكَ مَا
يَلْزَمُ النُّعْمَانَ حَيْثُ جَعَلَ ذَلِكَ
لِكُلٍّ مِنَ الرُّبُعِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ
فِعْلِهِمْ إِلَّا تَحَكُّمًا، مَنْ شَاءَ
فَعَلَ فِيهِ مِثْلَ فِعْلِهِمْ، وَلَا
حُجَّةَ مَعَهُمْ تُوجِبُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ
. وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ،
قَالَ فِي الْمَرْأَةِ صَلَّتْ وَقَدِ
انْكَشَفَ قَدَمَاهَا أَوْ شَعْرُهَا أَوْ
صَدْرُهَا، أَوْ صَدْرُ قَدَمَيْهَا: "
تُعِيدُ مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ " .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِنْ صَلَّتِ
الْمَرْأَةُ وَرَأْسُهَا وَعَوْرَتُهَا
مَكْشُوفَةٌ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَمْ لَا
تَعْلَمُ، صَلَاتُهَا فَاسِدَةٌ، وَهَذَا
قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَتُعِيدُ عِنْدَ
الشَّافِعِيِّ كُلُّ مَنْ هَذَا سَبِيلُهُ فِي
الْوَقْتِ وَبَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ
وَتُعِيدُ عِنْدَ مَالِكٍ مَا دَامَتْ فِي
الْوَقْتِ . وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ:
تُعِيدُ إِذَا كَانَتْ عَالِمَةً بِذَلِكَ،
فَإِنْ عَلِمَتْ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَمْ
أُوجِبْ إِعَادَةً، وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ
يَقُولُ: " إِذَا عَلِمَتْ أَعَادَتْ، وَإِنْ
لَمْ تَعْلَمْ، أَوْ كَشَفَتِ الرِّيحُ
شَيْئًا مِمَّا عَلَيْهَا فَأَعَادَتِ
السُّتْرَةَ عَلَيْهَا مَضَتْ فِي صَلَاتِهَا
"
(5/70)
§ذِكْرُ عَدَدِ
مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ
الثِّيَابِ وَاخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ مَا
تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ
فَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَقُولُ: -[72]-
تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ
السَّائِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ
قَدَمَيْهَا، وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُصَلِّي
فِي دِرْعٍ سَائِغٍ، وَخِمَارٍ، وَفَعَلَتْ
ذَلِكَ عَائِشَةُ، وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ
الزُّبَيْرِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ،
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
وَرُوِّينَا عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا
صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَإِزَارٍ، وَرُوِيَ
إِجَازَةُ ذَلِكَ عَنِ النَّخَعِيِّ
(5/71)
2405 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْجَفَّافُ،
وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَا:
ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ
قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ
أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَاذَا تُصَلِّي
فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ ؟
فَقَالَتْ: " §تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ ،
وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ
ظُهُورَ قَدَمَيْهَا " اللَّفْظُ لِعَلِيٍّ
(5/72)
2406 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نا
سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ
وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ،
عَنْ بِسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُبَيْدَ
اللهِ الْخَوْلَانِيَّ، وَكَانَ فِي حِجْرِ
مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ أَنَّهُ قَالَ: "
§رَأَيْتُ مَيْمُونَةَ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ
سَائِغٍ وَخِمَارٍ عَلَيْهَا إِزَارٌ "
(5/72)
2407 -
حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
بَكْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ
عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ "
§أَنَّهَا قَامَتْ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ،
فَأَتَتْهَا الْأَمَةُ فَأَلْقَتْ عَلَيْهَا
ثَوْبًا "
(5/73)
2408 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ، عَنْ زَوْجِهَا،
بِشْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: فِي
كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ ؟
قَالَ: " §فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ "
(5/73)
2409 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَتْنِي حُكَيْمَةُ، عَنْ أُمَيَّةَ، "
§أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّتْ
فِي دِرْعٍ وَإِزَارٍ تَقَنَّعَتْهُ حَتَّى
مَسَّ الْأَرْضَ، وَلَمْ تَتَّزِرْ، وَلَيْسَ
عَلَيْهَا خِمَارٌ " وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى
أَنَّ الْمَرْأَةَ يَجْزِيهَا أَنْ تُصَلِّيَ
فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ،
وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ،
وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ،
وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ: "
أَقَلُّهُ ثَوْبَانِ قَمِيصٌ وَمِقْنِعَةٌ،
وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ: " الَّذِي
يُسْتَحَبُّ لَهَا ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ " .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: " تُصَلِّي الْمَرْأَةُ
فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ " كَذَلِكَ قَالَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَابْنُ عُمَرَ،
وَعَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ،
وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ، وَعَطَاءُ بْنُ
رَبَاحٍ . وَقَالَ آخَرُونَ: " تُصَلِّي
الْمَرْأَةُ فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ "
هَكَذَا قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ،
-[74]- وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَحَفْصَةُ
أُخْتُهُ، وَنَافِعٌ، وَصَفِيَّةُ، وَرُوِيَ
ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ
(5/73)
2410 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " §تُصَلِّي الْمَرْأَةُ
فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ "
(5/74)
2411 -
حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ،
قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، قَالَ: " §إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ
فَلْتُصَلِّ فِي ثِيَابِهَا كُلِّهَا:
الدُّرُوعِ، وَالْخِمَارِ ، وَالْمِلْحَفَةِ "
(5/74)
2412 -
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ:
ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ
وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ
الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ
عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُخْبِرُ، عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُومُ إِلَى
الصَّلَاةِ فِي -[75]- الْخِمَارِ
وَالْإِزَارِ وَالدِّرْعِ ، فَتُسْبِلُ
إِزَارَهَا فَتُخَالِفُ بِهِ، وَكَانَتْ
تَقُولُ: " §ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ لَا بُدَّ
لِلْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا
وَجَدَتْهَا: الْخِمَارُ، وَالْجِلْبَابُ،
وَالدِّرْعُ " وَقَالَ آخَرُونَ: " تُصَلِّي
الْمَرْأَةُ فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ هَكَذَا
قَالَ ابْنُ عُمَرَ
(5/74)
2413 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ،
عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: " §تُصَلِّي
الْمَرْأَةُ فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ
، وَإِزَارٌ ، وَخِمَارٌ، وَمِلْحَفَةٌ "
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ
تُخَمِّرَ فِي الصَّلَاةِ جَمِيعَ بَدَنِهَا
سِوَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَيَجْزِيهَا
فِيمَا صَلَّتْ فِي ثَوْبٍ، أَوْ ثَوْبَيْنِ،
أَوْ ثَلَاثَةٍ، أَوْ أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ
إِذَا سَتَرَتْ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ
تَسْتُرَهُ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا أَحْتَسِبُ
مَا رُوِيَ عَنِ الْأَوَائِلِ مِمَّنْ أَمَرَ
بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، أَوْ أَرْبَعَةٍ
إِلَّا اسْتِحْبَابًا وَاحْتِيَاطًا لَهَا،
وَاللهُ أَعْلَمُ . وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا
مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُوجِبُ عَلَيْهَا
الْإِعَادَةَ، وَإِنْ صَلَّتْ فِي ثَوْبٍ
وَاحِدٍ إِذَا سَتَرَ ذَلِكَ الثَّوْبُ مَا
يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتُرَهُ وَاللهُ
أَعْلَمُ . وَكَانَ عِكْرِمَةُ يَقُولُ: (
لَوْ أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا
فَتَقَنَّعَتْ بِهِ حَتَّى لَا يُرَى مِنْ
شَعْرِهَا شَيْءٌ أَجْزَأَهَا مَكَانُ
الْخِمَارِ ) قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " فَإِنْ
لَمْ تَجِدِ الْمَرْأَةُ إِلَّا ثَوْبًا
وَاحِدًا لَا يَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهَا
صَلَّتْ فِيهِ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا "،
وَرُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ،
أَنَّهُ قَالَ: تَتَّزِرُ بِهِ . وَقَالَ
عَطَاءٌ، وَمُجَاهِدٌ فِي الْمَرْأَةِ
تَحْضُرَهَا الصَّلَاةُ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا
ثَوْبٌ وَاحِدٌ " تَتَّزِرُ بِهِ " قَالَ
أَبُو بَكْرٍ: " وَلَوْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا
وَلَا شَيْئًا تَسْتُرُ بِهِ صَلَّتْ
عُرْيَانَةَ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا
(5/75)
§ذِكْرُ
الْأَمَةِ تُصَلِّي غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ
ثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ
أَمَةً لِآلِ أَنَسٍ رَآهَا مُقَنَّعَةً،
وَقَالَ: " اكْشِفِي عَنْ رَأْسِكِ لَا
تَشَّبَّهِي بِالْحَرَائِرِ "
(5/76)
2414 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، "
§أَنَّ عُمَرَ، ضَرَبَ أَمَةً لِآلِ أَنَسٍ
رَآهَا مُتَقَنِّعَةً، وَقَالَ: " اكْشِفِي
عَنْ رَأْسِكِ لَا تَشَّبَّهِي بِالْحَرَائِرِ
" وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:
" لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تُخَمِّرَ "،
شُرَيْحٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ،
وَبِهِ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: فِيهَا
وَفِي الْمُكَاتَبَةِ، وَالْمُدَابَرَةِ،
وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا، وَمِمَّنْ رَأَى
أَنْ تُصَلِّيَ الْأَمَةُ بِغَيْرِ خِمَارٍ
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ،
وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ،
وَأَبُو الثَّوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ،
وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أُمِّ
الْوَلَدِ، وَالْمُكَاتَبَةِ،
وَالْمُدَبَّرَةِ " يُصَلِّينَ بِغَيْرِ
قِنَاعٍ " . وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي
رَبَاحٍ يَسْتَحِبُّ أَنْ تَقَنَّعَ الْأَمَةُ
إِذَا صَلَّتْ قَالَ: " كَذَلِكَ كُنَّ
يَصْنَعْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُ " .
وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ مِنْ بَيْنِ
أَهْلِ الْعِلْمِ يُوجِبُ عَلَيْهَا -[77]-
الْخِمَارَ إِذَا تَزَوَّجَتْ، وَاتَّخَذَهَا
الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، كَذَلِكَ حَكَى
الْأَشْعَثُ عَنْهُ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ
الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: " تُصَلِّي
الْأَمَةُ بِغَيْرِ قِنَاعٍ، فَإِذَا وَلَدَتْ
مِنْ سَيِّدِهَا اخْتَمَرَتْ "
(5/76)
§ذِكْرُ
صَلَاةِ أُمِّ الْوَلَدِ بِغَيْرِ خِمَارٍ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أُمِّ
الْوَلَدِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: " هِيَ وَالْأَمَةُ
سَوَاءٌ فِي أَنَّ لِكُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا
أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِ خِمَارٍ "، هَذَا
قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ،
وَأَبِي ثَوْرٍ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ
الْأَوْزَاعِيِّ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ
الْحَسَنِ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ
أَنَّهَا " تَخْتَمِرُ إِذَا صَلَّتْ "، هَذَا
قَوْلُ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَبِهِ
قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ
حَنْبَلٍ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا قَالَ: "
أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا صَلَّتْ أَنْ تُعِيدَ
فِي الْوَقْتِ، وَلَسْتُ أَرَاهُ وَاجِبًا
كَوُجُوبِ ذَلِكَ عَلَى الْحُرَّةِ " قَالَ
أَبُو بَكْرٍ: بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ
أَقُولُ، " وَلَا نَعْلَمُ حُجَّةً تُفَرِّقُ
بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَمَةِ فِي شَيْءٍ مِنَ
الْأَحْكَامِ إِلَّا فِي الْبَيْعِ الَّذِي
يَمْنَعُ مِنْهُ عُمَرُ فَإِذَا صَلَّتِ
الْأَمَةُ بَعْضَ صَلَاتِهَا بِغَيْرِ
قِنَاعٍ، ثُمَّ أَعْتَقَتْ، فَعَلَيْهَا أَنْ
تَأْخُذَ قِنَاعَهَا وَتَمْضِي عَلَى مَا
مَضَى مِنْ صَلَاتِهَا، وَكَانَ الشَّعْبِيُّ
يَقُولُ ذَلِكَ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ،
وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ
(5/77)
§ذِكْرُ
صَلَاةِ الْعَارِي لَا يَجِدُ مَا يَسْتَتِرُ
بِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَوْمِ يَخْرُجُونَ
مِنَ الْبَحْرِ عُرَاةً فَقَالَتْ طَائِفَةٌ:
" يُصَلُّونَ قُعُودًا "، وَرُوِيَ هَذَا
الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
(5/78)
2415 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ:
ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، " §فِي قَوْمٍ عُرَاةٍ خَرَجُوا مِنَ
الْبَحْرِ قَالَ: يُصَلُّونَ قُعُودًا،
وَيُومِئُونَ إِيمَاءً " وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ
أَبِي رَبَاحٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَقَتَادَةُ،
وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَقَالَ
أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُومِئُونَ إِيمَاءً
السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِنْ
صَلُّوا قِيَامًا يَجْزِيهِمْ إِلَّا أَنَّ
أَفْضَلَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلُّوا قُعُودًا
يُومِئُونَ وُحْدَانًا . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ:
" يُصَلُّونَ قِيَامًا "، كَذَلِكَ قَالَ
مُجَاهِدٌ، وَقَدْ سَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ
عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْهُ، وَرُوِيَ ذَلِكَ
عَنْ عَطَاءٍ، وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى
أَثْبَتُ عَنْ عَطَاءٍ، وَكَمَا قَالَ
مُجَاهِدٌ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: حَكَاهُ ابْنُ
جُرَيْجٍ ( قَالَ: قَالَ آخَرُونَ: إِنْ
أَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ عُرْيَانًا فَلْيَقُمْ
إِمَامُهُمْ وَفِي الصَّفِّ وَسَطَهُ،
يَجْعَلُوهُ صَفًّا إِنْ شَاءُوا قِيَامًا،
وَإِنْ شَاءُوا -[79]- قُعُودًا، وَلْيَغُضَّ
بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ ) وَاخْتَلَفُوا فِي
الْقَوْمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ
عُرَاةً، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: " يُصَلُّونَ
جَمَاعَةً "، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ
(5/78)
2416 -
وَحَدَّثُونَا، عَنْ إِسْحَاقَ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الْحِمَّانِيُّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَبُو عُمَرَ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " §أَنَّهُ
سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ، خَرَجُوا مِنَ الْبَحْرِ
عُرَاةً قَالَ: " يُصَلُّونَ جَمَاعَةً
جُلُوسًا يُومِئُونَ إِيمَاءً " وَبِهِ قَالَ
قَتَادَةُ، وَالشَّافِعِيُّ " أَنْ يُصَلُّوا
جَمَاعَةً " . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: "
يُصَلُّونَ فُرَادَى، كَذَلِكَ قَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ،
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: قَالَهُ مَالِكٌ
قَالَ: يُصَلُّونَ فُرَادَى، يَتَبَاعَدُ
بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ وَيُصَلُّونَ
قِيَامًا، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي لَيْلٍ
مُظْلِمٍ لَا يَتَبَيَّنُ بَعْضُهُمْ مِنْ
بَعْضٍ صَلُّوا جَمَاعَةً وَتَقَدَّمَهُمْ
إِمَامُهُمْ . وَكَانَ قَتَادَةُ،
وَالشَّافِعِيُّ يَقُولَانِ: " يَقُومُ
إِمَامُهُمْ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ " .
وَقَالَ آخَرُ: السُّنَّةُ أَنَّ الْإِمَامَ
يَتَقَدَّمَهُمْ، فَلَا نُزِيلُ السُّنَّةَ
لِعَجْزِهِمْ عَنِ السُّتْرَةِ .
وَاخْتَلَفُوا فِي رُكُوعِ الْعُرَاةِ
وَسُجُودِهِمْ، فَكَانَ مَالِكٌ،
وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
يَقُولُونَ: " يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ،
وَلَا يُومِئُونَ " . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ:
يُومِئُونَ إِيمَاءً، رُوِّينَا هَذَا
الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ -[80]-
عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَالَ قَتَادَةَ،
وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، قَالَ
أَبُو بَكْرٍ: يُصَلِّي الْعُرْيَانُ قَائِمًا
يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ لَا يُجْزِيهِ غَيْرُ
ذَلِكَ لِلثَّابِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "
فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا "
(5/79)
2417 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ
الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ
أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنٍ
الْمُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: " كَانَ بِي
النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ،
فَقَالَ: " §صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ
تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ
تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ " قَالَ أَبُو
بَكْرٍ: فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُصَلِّيَ
قَاعِدًا مَنْ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ قَائِمًا،
فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ؛
لِأَنَّهُ صَلَّى قَاعِدًا بِغَيْرِ حُجَّةٍ،
وَقَدْ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ قَائِمًا، وَلَا
يَثْبُتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ
مَا رُوِيَ عَنْهُمَا، أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ
عَبَّاسٍ، فَإِنَّمَا رَوَاهُ النَّضْرُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُمَرَ الْخَزَّازُ
الْكُوفِيُّ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: (
النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو
عُمَرَ الْخَزَّازُ الْكُوفِيُّ لَيْسَ
يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ )
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: (
النَّضْرُ أَبُو عُمَرَ رَوَى عَنْهُ
الْحِمَّانِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ) وَلَوْ
ثَبَتَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُتْرَكَ مَا ثَبَتَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ، وَيُصَلُّونَ
جَمَاعَةً يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ، لِأَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ قَوْلًا عَامًّا يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ
جَمَاعَةٍ: " صَلَاةُ الْجَمِيعِ -[81]-
تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ
وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " وَقَدْ أَمَرَ اللهُ
فِي كِتَابِهِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ،
فَغَيْرُ جَائِزِ الِانْتِقَالِ عَنْهُ إِلَى
الْإِيمَاءِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ، وَسَنَّ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ أَمَامَ
الْمَأْمُومِ، وَحَالُ هَؤُلَاءِ إِذَا
كَانُوا عُرَاةً حَالُ ضَرُورَةٍ، فَإِذَا
تَقَدَّمَ إِمَامُهُمْ فَصَلَّى بِهِمُ
أَجْزَأَتْهُمْ صَلَاتُهُمْ وِيَغُضُّونَ
أَبْصَارَهُمْ عَنْهُ، وَإِنْ قَامَ
وَسْطَهُمْ فَهُوَ أَسْتَرُ لَهُ وَأَحْرَى
لِئَلَّا تُرَى عَوْرَتُهُ، وَلَوْ فَعَلَ
ذَلِكَ إِمَامٌ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ
أَجْزَأَتْهُمْ صَلَاتُهُمْ، فَعَلَ ذَلِكَ
عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي غَيْرِ حَالِ
الضَّرُورَةِ بِعَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ،
وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَإِنْ كَانَتِ
السُّنَّةُ دَالَّةً عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ،
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
وَبِجَابِرِ بْنِ صَخْرٍ فَأَقَامَهُمَا
خَلْفَهُ، وَقَدْ ذَكَرْتُ إِسْنَادَهُ فِي
كِتَابِ الْإِمَامَةِ
(5/80)
§ذِكْرُ
الصَّلَاةِ فِي الْحَرِيرِ
(5/81)
2418 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
يَحْيَى قَالَ: ثنا مُسَدَّدُ قَالَ: ثنا
يَحْيَى، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ
عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي
مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §أُحِلَّ
الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي،
وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا " وَقَدِ
اخْتُلِفُ فِيمَنْ يُصَلِّي فِي ثِيَابِ
الْحَرِيرِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تُكْرَهُ
الصَّلَاةُ فِيهَا، " وَلَا إِعَادَةَ عَلَى
مَنْ صَلَّى فِي الْحَرِيرِ "، كَذَلِكَ قَالَ
الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ -[82]- وَقَالَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنْ
صَلَّى فِي ثَوْبٍ حَرِيرٍ: " يُعِيدُ
مَادَامَ فِي الْوَقْتِ إِذَا وَجَدَ ثَوْبًا
غَيْرَهُ "، قَالَ: " وَكَذَلِكَ بَلَغَنِي
عَنْ مَالِكٍ فِي الثَّوْبِ الْحَرِيرِ ؛
لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ
الْحَرِيرِ " . وَقَالَ آخَرُ: إِذَا صَلَّى
فِي ذَهَبٍ أَوْ حَرِيرٍ وَهُوَ يَعْلَمُ
أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ بَطَلَتْ
صَلَاتُهُ، وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " لَا يَجُوزُ لُبْسُ
ثِيَابِ الْحَرِيرِ بِحَالٍ، إِلَّا لِعِلَّةٍ
تَكُونُ بِالْإِنْسَانِ، يَنْفَعُهُ لُبْسُ
ثِيَابِ الْحَرِيرِ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ،
فَإِنْ صَلَّى مُصَلٍّ فِي ثِيَابِ الْحَرِيرِ
لِغَيْرِ عِلَّةٍ كَانَ عَاصِيًا، وَلَا
إِعَادَةَ عَلَيْهِ لِلصَّلَاةِ ؛ لِأَنِّي
لَا أَعْلَمُ حُجَّةً تُوجِبُ عَلَيْهِ
إِعَادَةَ الصَّلَاةِ
(5/81)
2419 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ
شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ
أَنَسٍ، قَالَ: " §رُخِّصَ لِعَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ
الْعَوَّامِ فِي الْحَرِيرِ " قَالَ أَبُو
بَكْرٍ: يُقَالُ: إِنَّ ذَلِكَ لِحِكَّةٍ
كَانَتْ بِهِمَا
(5/82)
§جِمَاعُ
أَبْوَابِ سَتْرِ الْمُصَلِّي
(5/83)
§اخْتِلَافُ
أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الِاسْتِتَارِ
بِالْحَجَرِ وَالسَّهْمِ ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ يُصَلِّي
إِلَيْهَا
(5/85)
2420 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ
عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ يُرْكَزُ لَهُ
الْحَرْبَةُ يُصَلِّي إِلَيْهَا "
(5/85)
2421 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: ثنا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ:
ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ §كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ
بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّحْرَاءِ، وَإِنَّا
لَنُصَلِّي خَلْفَهُ " وَكَانَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ رَكَزَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً،
فَصَلَّى إِلَيْهَا، وَالظُّعْنُ تَمُرُّ
بَيْنَ يَدَيْهِ . وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " كُنَّا
نَسْتَتِرُ بِالسَّهْمِ وَالْحَجَرِ فِي
الصَّلَاةِ "
(5/85)
2422 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ، §رَكَزَ عَنَزَةً بَيْنَ
يَدَيْهِ، وَصَلَّى إِلَيْهَا، وَالظُّعْنُ
تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ "
(5/85)
2423 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ
مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " كُنَّا
§نَسْتَتِرُ بِالسَّهْمِ وَالْحَجَرِ فِي
الصَّلَاةِ، أَوْ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا
يَسْتَتِرُ بِالسَّهْمِ وَالْحَجَرِ فِي
الصَّلَاةِ "
(5/85)
§ذِكْرُ
الِاسْتِتَارِ بِالْإِبِلِ فِي الصَّلَاةِ
(5/86)
2424 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ:
ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ، عَنِ ابْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ "
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمِمَّنْ كَانَ
يَسْتَتِرُ بِالْبَعِيرِ ابْنُ عُمَرَ،
وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ
(5/86)
2425 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ،
§يَجْعَلُ رَحْلَهُ فِي السَّفَرِ، فَيَجْعَلُ
مُؤَخِّرَتَهُ ثُلُثَهُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ
غَيْرُهُ، أَوْ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ ،
فَيَجْعَلُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ،
فَيُصَلِّي إِلَيْهَا "
(5/86)
2426 -
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: ثنا
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
عَاصِمٌ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
§يُصَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
بَعِيرٌ عَلَيْهِ مَحْمَلُهُ "
(5/86)
2427 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
قَالَ: ثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: ثنا
حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ،
§كَانَ يُجْلِسُ الرَّجُلَ ؛ يُصَلِّي
إِلَيْهِ يَسْتَتِرُ بِهِ " وَبِهِ قَالَ
مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ . وَكَانَ
الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: " لَا يَسْتَتِرُ
الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ، وَلَا دَابَّةٍ " .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " يَسْتَتِرُ الْمُصَلِّي
بِالْبَعِيرِ ؛ لِلثَّابِتِ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ
(5/86)
§ذِكْرُ
الْأَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ
الَّتِي يَسْتَتِرُ بِهَا الْمُصَلِّي
لِصَلَاتِهِ
(5/86)
2428 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ
جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ
رَفَعَهُ، قَالَ: " §إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ
-[87]- إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا ؛
لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ صَلَاتَهُ "
(5/86)
2429 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ،
قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ
فَلْيَدْنُ مِنْهَا " قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يُصَلِّي
يَؤُمُّنَا، فَنَأَيْنَا عَنِ السُّتْرَةِ،
فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ،
فَقَالَ: " أَيُّهَا الْمُصَلِّي، ادْنُ مِنْ
سُتْرَتِكَ، قَالَ: فَجَعَلَ مَالِكٌ
يَتَقَدَّمُ وَهُوَ يَقُولُ: { وَعَلَّمَكَ
مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ
اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا } [النساء: 113]
الْآَيَةَ "
(5/87)
2430 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ،
عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " §لَا
يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ
الْقِبْلَةِ فَجْوَةٌ . يَعْنِي فُرْجَةً "
(5/87)
§ذِكْرُ
الْقَدْرِ الَّذِي يَكْفِي الِاسْتِتَارُ بِهِ
فِي الصَّلَاةِ
(5/87)
2431 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ،
قَالَ: ثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى
بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: " §إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ
يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ
فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِي مَنْ وَرَاءِ
ذَلِكَ "
(5/87)
2432 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ
زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ،
عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ أَبُو
ذَرٍّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا قَامَ
أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ
إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ
الرَّحْلِ "
(5/88)
§ذِكْرُ
الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالِاسْتِتَارِ بِمِثْلِ آخِرَةِ الرَّحْلِ
فِي الصَّلَاةِ فِي طُولِهَا لَا فِي
عَرْضِهَا
(5/88)
2433 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا
الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: ثنا هَارُونُ
الْأَيْلِيُّ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى الْعِيدَ
بِالْمُصَلَّى مُسْتَتِرًا بِحَرْبَةٍ "
(5/88)
2434 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ
عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
§لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ
وَلَوْ بِسَهْمٍ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
وَمِمَّنْ مَذْهَبُهُ أَنَّ ذَلِكَ فِي
الطُّولِ لَا فِي الْعَرْضِ أَنَسُ بْنُ
مَالِكٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ
(5/88)
2435 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ:
ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ مِسْكِينٍ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "
§إِذَا كَانَ قَدْرَ آخِرَةِ الرَّحْلِ ،
وَإِنْ كَانَ قَدْرَ الشَّعْرِ أَجْزَأَهُ "
(5/88)
2436 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ
بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: ثنا مِسْعَرٌ، عَنِ
الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِي
عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
" §يَسْتُرُكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ
مِثْلُ حَبْلَةِ السَّوْطِ "
(5/89)
2437 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ: ثنا عِيسَى، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: "
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَقَدْ §نَصَبَ عَصًا يُصَلِّي
إِلَيْهَا " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ
اخْتُلِفَ فِي قَدْرِ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ
فِي الطُّولِ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: " قَدْرُ
مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ذِرَاعٌ، " هَكَذَا
قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَقَالَ: "
يَكُونُ خَالِصَهَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ
ذِرَاعًا، " وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ،
وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ مَالِكٌ: "
السُّتْرَةُ قَدْرُ عُظَيْمِ الذِّرَاعِ
فَصَاعِدًا "، وَكَذَلِكَ قَالَ
الشَّافِعِيُّ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ:
يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ ذِرَاعًا وَشِبْرًا،
وَصَلَّى دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ -[90]-
بِقَوْمٍ خَلْفَ رَسْمِ جِدَارٍ نَحْوِ
أَرْبَعِ أَصَابِعَ، وَقَالَ: " كَانُوا
يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ
"، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: " يُجْزِيكَ أَنْ
يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مِثْلُ
مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ "، وَقَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ: " يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ
مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ " وَاخْتَلَفُوا
بِالِاسْتِتَارِ بِالشَّيْءِ الَّذِي لَا
يَنْتَصِبُ إِنْ عَرَضَ فَصُلِّيَ إِلَيْهِ:
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا لَمْ يَنْتَصِبْ
عَرَّضَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَلَّى، كَذَلِكَ
قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَبِهِ قَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ .
وَكَرِهَ النَّخَعِيُّ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى
عَصًا بِعَرْضِهَا، وَإِلَى قَصَبَةٍ، أَوْ
سَوْطٍ، وَقَالَ: " لَا يُجْزِيهِ حَتَّى
يَنْصِبَهُ نَصْبًا "، وَقَالَ سُفْيَانُ
الثَّوْرِيُّ: " الْخَطُّ أَحَبُّ إِلَيَّ
مِنْ هَذِهِ الْحِجَارَةِ الَّتِي فِي
الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذِرَاعًا "
(5/89)
§ذِكْرُ
مِقْدَارِ مَا يَجْعَلُ الْمُصَلِّي بَيْنَهُ
وَبَيْنَ السُّتْرَةِ وَاخْتَلَفُوا فِي
الْمِقْدَارِ الَّذِي يَجْعَلُهُ الْمُصَلِّي
بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ: فَقَالَتْ
طَائِفَةٌ: يَجْعَلُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
سُتْرَتِهِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ، كَانَ عَبْدُ
اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ،
وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: أَدْنَى مَا
يَكْفِيكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ
السَّارِيَةِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ، وَبِهِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ . وَرُئِيَ أَحْمَدُ بْنُ
حَنْبَلٍ يُصَلِّي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ
السُّتْرَةِ شَيْءٌ كَثِيرٌ، أَذْرُعٌ
ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ . وَقَالَ
عِكْرِمَةُ: " إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ
الَّذِي يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَذْفَةُ
بِحَجَرٍ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَكَ "، وَقَالَ
قَتَادَةُ: " إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
نَهْرٌ لَمْ يَقْطَعْ -[91]- صَلَاتَكَ
(5/90)
§ذِكْرُ
الِاسْتِتَارِ بِالْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدِ
الْمُصَلِّي مَا يَنْصِبُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ
لَيَسْتَتِرَ بِهِ
(5/91)
2438 -
أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ، أَنَّ
الْحُمَيْدِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنِي
سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو
الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: " §إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ
فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا،
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ
عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخُطَّ
خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ
يَدَيْهِ "
2439 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ،
قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا عَبْدُ
الْوَارِثِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو
بَكْرٍ: وَبِهَذَا نَقُولُ، وَقَدِ اخْتُلِفَ
فِيهِ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ هَذَا
الْحَدِيثِ . وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ سَعِيدُ
بْنُ جُبَيْرٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ
بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ . -[92]-
وَكَرِهَتْ فِرْقَةٌ الْخَطَّ وَأَنْكَرَتْهُ،
وَمِمَّنْ أَنْكَرَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ،
قَالَ: الْخَطُّ عِنْدَنَا مُسْتَنْكَرٌ لَا
يُعْرَفُ، لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى
غَيْرِ سُتْرَةٍ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ
يُقْتَدَى بِهِ، وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ
سَعْدٍ: وَالْخَطُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَكَانَ
الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِالْخَطِّ إِذْ هُوَ
بِالْعِرَاقِ، ثُمَّ قَالَ بِمِصْرَ: لَا
يَخُطُّ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا
إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ
ثَابِتٌ فَيُتَّبَعَ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ،
عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " لَا
يَنْفَعُ الْخَطُّ شَيْئًا "
(5/91)
§ذِكْرُ
التَّغْلِيظِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ
الْمُصَلِّي، وَالْإِعْلَامِ بِأَنَّ
الْوَقْتَ مُدَّةً طَوِيلَةً خَيْرٌ مِنَ
الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
(5/92)
2440 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ: أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا
الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، عَنْ أَبِي
النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ:
أَرْسَلَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ
إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ ؛
أَسْأَلُهُ مَا سَمِعْتَ مِنَ رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
§الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " لَأَنْ
يَقُومَ فِي مُقَامِهِ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ
لَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
" قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَقَالَ: أَرْبَعِينَ
سَنَةً، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ
أَرْبَعِينَ يَوْمًا ؟ "
(5/92)
ذِكْرُ خَبَرٍ
احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ مَنْ رَأَى أَنَّ
§التَّغْلِيظَ يَلْحَقُ الْمَارَّ بَيْنَ
يَدَيِ الْمُصَلِّي إِذَا كَانَتْ صَلَاتُهُ
إِلَى سُتْرَةٍ، وَإِبَاحَةِ الْمُرُورِ
بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى
غَيْرِ سُتْرَةٍ
(5/92)
2441 -
حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ،
قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي
اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ
بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي
وَدَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غَيْرِ
وَاحِدٍ، -[93]- مِنْ أَعْيَانِ بَنِي
الْمُطَّلِبِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي
وَدَاعَةَ، أَنَّهُ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمَّا قَضَى سَعْيَهُ §يُصَلِّي فِي
حَاشِيَةِ الْمَطَافِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ سُتْرَةٌ " قَالَ
أَبُو بَكْرٍ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ .
2442 - حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ
كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ بَعْضِ،
أَهْلِهِ، عَنْ جَدِّهِ
2443 - وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ
كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ جَدِّهِ
2444 - وَرَوَى يَحْيَى بْنُ الْقَطَّانِ،
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ
كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: رَأَيْتُ عَطَاءً
يُصَلِّي بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، لَيْسَ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّائِفِينَ بِالْبَيْتِ
مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سُتْرَةٌ،
فَقِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ: فَالصَّلَاةُ فِي
غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ
سُتْرَةٍ ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ
أَبِي كَثِيرٍ: " أَنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ
يُصَلَّى بِغَيْرِ سُتْرَةٍ
(5/92)
§ذِكْرُ أَمْرِ
الْمُصَلِّي بِأَنْ يَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهِ،
وَإِبَاحَةِ، قِتَالِ الْمَارِّ بِالْيَدِ
إِنْ أَبَى أَنْ يَمْتَنِعَ
(5/93)
2445 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْخَفَّافُ، قَالَ:
ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[94]- قَالَ: "
§إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا
يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ،
وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى
فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ
"
(5/93)
§ذِكْرُ
الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّي الَّذِي
لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْهِ
إِذَا صَلَّى إِلَى سُتْرَةِ لَا مَنْ
يُصَلِّي إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ
(5/94)
2446 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ
الْقَاسِمِ، وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ
بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو
صَالِحٍ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا
سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "
§إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ
يَسْتُرُهُ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ
بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ بَيْنَ يَدَيِ
نَحْرِهِ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ
فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ " قَالَ أَبُو
بَكْرٍ: يَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ
لَهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي نَحْرِ الْمَارِّ
بَيْنَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ،
وَيُقَاتِلَهُ إِنْ أَبَى، إِلَّا أَنْ
يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْمَرَّةِ
الثَّانِيَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَمَّا
قَوْلُهُ: " فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ
شَيْطَانٌ " فَإِنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ
(5/94)
2447 - رُوِيَ
عَنْ بُنْدَارٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ
الْحَنَفِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ
عُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §فَإِنْ أَبَى
فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ
" وَقَالَ: فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ
إِنَّمَا أَرَادَ مَعَ الْمَارِّ بَيْنَ
يَدَيِ الْمُصَلِّي شَيْطَانٌ، لَا أَنَّ
الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
شَيْطَانٌ، وَإِنْ كَانَ اسْمُ الشَّيَاطِينَ
قَدْ يَقَعُ عَلَى عُصَاةِ بَنِي آدَمَ .
-[95]- وَذَكَرَ قَوْلَهُ تَعَالَى: {
شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي
بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ
غُرُورًا } [الأنعام: 112] الْآَيَةَ
وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى مَنْعَ الْمَارِّ
بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي ابْنُ
عُمَرَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ
(5/94)
2448 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ،
كَانَ §لَا يَتْرُكُ شَيْئًا يَمُرُّ بَيْنَ
يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، وَلَا يَمُرُّ هُوَ
بَيْنَ يَدَيِ النِّسَاءِ وَلَا الرِّجَالِ "
(5/95)
2449 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: " مَرَرْتُ إِلَى
جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ §فَظَنَّ أَنِّي أَمُرُّ
بَيْنَ يَدَيْهِ، فَثَارَ ثَوْرَةً
أَفْزَعَنِي وَنَحَّانِي "
(5/95)
2450 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا
هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ،
أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا
§يَمْنَعَانِ أَنْ يُمَرَّ بَيْنَ
أَيْدِيهِمَا فِي الصَّلَاةِ وَكَانَ
الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ يَرَيَانِ
ذَلِكَ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِنْ
مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ كَثِيرٌ، لَا يَمْشِي
إِلَيْهِ وَيُصَلِّي مَكَانَهُ، وَإِذَا
مَنَعَهُ لَمْ يَدْفَعْهُ وَلَمْ يُعَالِجْهُ
. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ
يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ يُصَلِّي إِلَى
سُتْرَةٍ، وَإِنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
وَهُوَ يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ كَانَ لَهُ
دَفْعُهُ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ قَاتَلْهُ
إِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ
يَدَيْهِ، وَقَدْ رَخَّصَ فِي الْمُرُورِ
بَيْنَ يَدَيْ مَنْ يُصَلِّي إِلَى غَيْرِ
سُتْرَةٍ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاحْتُجَّ
بِحَدِيثِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ،
وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى . وَقَدِ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَدِّ
الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ
حَيْثُ جَاءَ: فَرَخَّصَ قَوْمٌ فِي رَدِّهِ
إِذَا مَرَّ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، -[96]-
وَكَذَلِكَ فَعَلَهُ سَالِمٌ، وَرُوِيَ هَذَا
عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ . وَقَالَ
آخَرُونَ: لَا يَرُدُّهُ بَعْدَ أَنْ جَازَ،
كَذَلِكَ قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ
وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ . وَكَذَلِكَ
نَقُولُ ؛ " لِأَنَّ رِجُوعَهُ مِنْ حَيْثُ
جَاءَ مُرُورًا ثَانِيًا بَيْنَ يَدَيِ
الْمُصَلِّي، وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَجْهٌ
(5/95)
§ذِكْرُ
الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ وَأَمَامَ
الْمُصَلِّي امْرَأَةٌ نَائِمَةٌ أَوْ
مُضْطَجِعَةٌ
(5/96)
2451 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ مَهَلٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي
فِي اللَّيْلِ، وَأَنَا §مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ
يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ "
(5/96)
§ذِكْرُ
الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ النَّهْيُ عَنِ
الصَّلَاةِ إِلَى الْمُتَحَدِّثِينَ
وَالنِّيَامِ
(5/96)
رَوَى تَمَامُ
بْنُ بَزِيعٍ الشُّقْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ: " §لَا تُصَلُّوا إِلَى
الْمُتَحَدِّثِينَ وَالنِّيَامِ "
2452 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، قَالَ: ثنا
شَرِيكٌ، قَالَ: ثنا تَمَامُ بْنُ بَزِيعٍ
الشُّقْرِيُّ، -[97]- وَرَوَاهُ شَبَابَةُ
قَالَ: ثنا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا نَحْوَهُ
2453 - حَدَّثَنَاهُ الصَّائِغُ، عَنْ
شَبَابَةَ .
2454 - وَرَوَاهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو
أُمَيَّةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذِهِ
كُلُّهَا أَخْبَارٌ وَاهِيَةٌ، ذَكَرَ
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَّ تَمَامَ
بْنَ بَزِيعٍ يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَأَمَّا
عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ
مَعِينٍ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: عِيسَى بْنُ
مَيْمُونٍ الْمَدَنِيُّ مَوْلَى الْقَاسِمِ
صَاحِبُ مَنَاكِيرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
كَعْبٍ، وَأَمَّا عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو
أُمَيَّةَ الْبَصْرِيُّ، فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ
مَعِينٍ قَالَ: هُوَ ضَعِيفٌ، قَالَ أَيُّوبُ:
لَيْسَ بِثِقَةٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ:
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ
مَعْمَرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَيُّوبُ: عَبْدُ
الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ غَيْرُ ثِقَةٍ،
فَلَا تَحْمِلْ عَنْهُ . وَذَكَرَ لِأَحْمَدَ
بْنَ حَنْبَلٍ حَدِيثَ عَبْدِ الْكَرِيمِ،
فَقَالَ: هَذَا أَبُو أُمَيَّةَ قَدْ
ضَرَبْنَا عَلَيْهِ فَاضْرِبْ عَلَيْهِ -[98]-
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَعَ ضَعْفِ هَذِهِ
الرِّوَايَاتِ فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ نَبِيِّ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَبَرٌ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ
خَلْفَ النَّائِمِ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي
وَعَائِشَةُ نَائِمَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ
(5/96)
2455 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَاضِرٌ،
قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، §يُصَلِّي فِي اللَّيْلَ وَأَنَا
مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي رَقَدَ عَلَيْهِ
هُوَ وَأَهْلُهُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ
يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأُوتِرُ مَعَهُ وَفِي
قَوْلِهَا: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ
أَيْقَظَنِي بَيَانٌ أَنَّهَا كَانَتْ
نَائِمَةً، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ
إِنَّمَا أَيْقَظَهَا لِتُوتِرَ مَعَهُ، لَا
كَرَاهِيَةَ أَنْ يُوتِرَ وَهِيَ بَيْنَ
يَدَيْهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوِتْرِ
وَبَيْنَ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ التَّطَوُّعِ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي
الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِينَ:
فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ،
رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتَمَّ بِقَوْمٍ
يَتَحَدَّثُونَ
(5/98)
2456 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ:
ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْدِ يكَرِبَ
الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
مَسْعُودٍ، قَالَ: " §وَلَا تُصَلِّ وَبَيْنَ
يَدَيْكَ قَوْمٌ يَمْتَرُونَ أَوْ يَلْغُونَ "
(5/98)
2457 -
حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ،
قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ
جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ
عُمَرَ §لَا يُصَلِّي خَلْفَ رَجُلٍ لَا
يُصَلِّي إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ . قَالَ:
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ،
فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي
خَلْفَ رَجُلٍ يَتَكَلَّمُ إِلَّا يَوْمَ
الْجُمُعَةِ " وَكَرِهَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ
جُبَيْرٍ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ،
وَحَكَى أَيُّوبُ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ .
-[99]- وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ،
وَحَكَى أَيُّوبُ ذَلِكَ، عَنِ الْكُوفِيِّ،
وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الْجَامِعِ
الصَّغِيرِ: " لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ
الرَّجُلُ إِلَى ظَهْرِ رَجُلٍ وَهُوَ
قَاعِدٌ، وَمَعَهُ قَوْمٌ يَتَحَدَّثُونَ "
(5/98)
§ذِكْرُ
النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ، مُسْتَقْبِلًا
الْمَرْأَةَ
(5/99)
2458 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ
عَفَّانَ، قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ
الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ
الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا
قَالَتْ: لَقَدْ §رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي
مُقَابِلَ السَّرِيرِ، وَأَنَا بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَتَكُونُ لِيَ
الْحَاجَةُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ
السَّرِيرِ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ
وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَرَجُلًا
مُسْتَقْبِلَهُ، فَأَقْبَلَ عَلَى هَذَا
بِالدِّرَّةِ فَقَالَ: تَسْتَقْبِلُهُ وَهُوَ
يُصَلِّي ؟
(5/99)
2459 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ
الْأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ،
عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: رَأَى
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا يُصَلِّي
وَرَجُلًا مُسْتَقْبِلَهُ، فَأَقْبَلَ عَلَى
هَذَا بِالدِّرَّةِ وَقَالَ: " §تُصَلِّي
وَهَذَا مُسْتَقْبِلُكَ، وَأَقْبَلَ عَلَى
هَذَا بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: تَسْتَقْبِلُهُ
وَهُوَ يُصَلِّي ؟ "
(5/99)
§ذِكْرُ
إِبَاحَةِ مَنْعِ الْمُصَلِّي الشَّاةَ
تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ
(5/99)
2460 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا جَرِيرُ بْنُ
حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ،
وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " بَيْنَمَا
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِذْ جَاءَتْ §شَاةٌ
تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَسَاعَاهَا حَتَّى
أَلْزَقَ بَطْنَهَا بِالْحَائِطِ "
(5/99)
§ذِكْرُ
مُرُورِ الْهِرِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
(5/100)
2461 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ،
قَالَ: ثنا بُنْدَارٌ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ
اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ
أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §الْهِرَّةُ لَا
تَقْطَعُ الصَّلَاةَ، إِنَّمَا هِيَ مِنْ
مَتَاعِ الْبَيْتِ "
(5/100)
§ذِكْرُ
التَّغْلِيظِ مِنْ مُرُورِ الْحِمَارِ
وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ بَيْنَ
يَدَيِ الْمُصَلِّي
(5/100)
2462 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ،
وَسُلَيْمَانُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ:
قَالَ أَبُو ذَرٍّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
§يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ
يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ ،
وَالْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ
الْأَسْوَدُ " . قُلْتُ: مَا بَالُ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ ؟ قَالَ: يَا
ابْنَ أَخِي، سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي
فَقَالَ: " الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ "
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا
الْبَابِ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ
هَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَنَسُ بْنُ
مَالِكٍ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ،
وَالْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ . وَكَذَلِكَ
قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَأَبُو
الْأَحْوَصِ، وَمَرَّ جَرْوٌ بَيْنَ يَدَيْ
مُصَلٍّ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ -[101]- عُمَرَ:
" أَعِدِ الصَّلَاةَ
(5/100)
2463 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ،
قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
قَالَ: " §يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ
وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ "
(5/101)
2464 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
قَالَ: ثنا حَجَّاجُ، قَالَ، حَدَّثَنَا
حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي إِلَى
جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَدَخَلَ جَرْوٌ بَيْنِي
وَبَيْنَهُ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيَّ، فَقَالَ:
" §أَمَّا أَنْتَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ،
وَأَمَّا أَنَا فَلَا أُعِيدُ ؛ لِأَنَّهُ
لَمْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيَّ "
(5/101)
2465 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا
ابْنُ أَخِي، جُوَيْرِيَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا
مَهْدِيٌّ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ
نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، §مَرَّ بَيْنَ
يَدَيْهِ كَلْبٌ أَصْفَرُ وَهُوَ فِي
الصَّلَاةِ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ "
(5/101)
2466 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ
لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ
جَبَلٍ، قَالَ: " §الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ، وَهُوَ يَقْطَعُ
الصَّلَاةَ "
(5/101)
2467 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ
عَزَّةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي
يَعْلَى بْنُ حَكِيمِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ
شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "
§الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ تَقْطَعُ
الصَّلَاةَ "
(5/101)
2468 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ،
قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ:
حَدَّثَنِي -[102]- الْحَكَمُ، عَنْ
خَيْثَمَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ: " §لَا يَقْطَعُ
الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
وَرُوِيَ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ:
الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ،
وَهُوَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَقَالَتْ
عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، وَكَانَ
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ
يَقُولَانِ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا
الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ . قَالَ أَحْمَدُ:
وَفِي قَلْبِي مِنَ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ
شَيْءٌ " . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَقْطَعُ
الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ،
وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْحِمَارُ .
هَذَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ
الْحَدِيثِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ،
وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولَانِ: "
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ،
وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ "
(5/101)
2469 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنِ -[103]-
أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ
عَبَّاسٍ، قَالَ: " §يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
الْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ "
(5/102)
2470 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَأَبِي
الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "
§تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ،
وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ:
" لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ،
وَلْيَدْرَأِ الْمُصَلِّي مَا اسْتَطَاعَ، "
رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُثْمَانَ،
وَعَلِيٍّ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ،
وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: { إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ
الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ
} [فاطر: 10] الْآَيَةَ، فَمَاذَا يَقْطَعُ
هَذَا، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي
وَالطَّوَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ،
فَتَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ،
فَيَنْتَظِرُهَا، حَتَّى تَمُرَّ، ثُمَّ
يَضَعُ جَبْهَتَهُ فِي مَوْضِعِ قَدَمَيْهَا
(5/103)
2471 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ
عَلِيًّا، وَعُثْمَانَ، قَالَا: " §لَا
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَأُوا مَا
اسْتَطَعْتُمْ "
(5/103)
2472 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ،
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ
عَلِيٍّ، قَالَ: " §لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
شَيْءٌ، وَادْرَأْ عَنْ نَفْسِكَ مَا
اسْتَطَعْتَ "
(5/103)
2473 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ،
قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، قَالَ: " §لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
شَيْءٌ، وَادْرَأْ -[104]- عَنْ نَفْسِكَ مَا
اسْتَطَعْتَ "
(5/103)
2474 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ
بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: ذُكِرَ
لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟
قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ
؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: { §إِلَيْهِ
يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ
الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ } [فاطر: 10] الْآَيَةَ
" فَمَاذَا يَقْطَعُ ذَا ؟ "
(5/104)
2475 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ:
ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ،
قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنُ أَبِي
عَمَّارٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ
طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ جَاءَ وَصَلَّى
وَالطَّوَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ،
قَالَ: " §تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ
الْمَرْأَةُ، فَيَنْتَظِرُهَا حَتَّى تَمُرَّ،
ثُمَّ يَضَعُ جَبْهَتَهُ فِي مَوْضِعِ
قَدَمَيْهَا "
(5/104)
2476 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ،
قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ
سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ،
قَالَ: §كُنْتُ أُصَلِّي فَمَرَّ بَيْنَ
يَدَيَّ رَجُلٌ، فَمَنَعْتُهُ، فَمَرَّ،
فَسَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؟
فَقَالَ: " يَا ابْنَ أَخِي، لَا يَضُرُّكَ "
وَمِمَّنْ قَالَ " لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
شَيْءٌ " الشَّعْبِيُّ، وَقِيلَ لِعُبَيْدَةَ:
مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: "
يَقْطَعُهَا الْفُجُورُ وَتَمَامُهَا الْبِرُّ
" . وَمِمَّنْ قَالَ " لَا يَقْطَعُ
الصَّلَاةَ شَيْءٌ " -[105]- عُرْوَةُ بْنُ
الزُّبَيْرِ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ،
وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ،
وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا حُجَّةُ مَنْ
قَالَ: " يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ "،
وَالْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، فَظَاهِرُ
خَبَرِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ
أَبِي ذَرٍّ قَالَ: وَهُوَ خَبَرٌ صَحِيحٌ لَا
عِلَّةَ لَهُ، فَالْقَوْلُ بِظَاهِرِهِ
يَجِبُ، وَلَيْسَ مِمَّا يَثْبُتُ عَنْ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَهُ وَتَرْكُ
أَنْ يُحْمَلَ عَلَى قِيَاسٍ أَوْ نَظَرٍ،
وَأَمَّا مَنْ قَالَ: " إِنَّ الْكَلْبَ
الْأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَلَا
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ، وَلَا
الْمَرْأَةُ "، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ الْخَبَرَ
الَّذِي رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ مُعَارِضًا لِخَبَرِ أَبِي
ذَرٍّ، وَيَجْعَلُ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي
قِصَّةِ الْأَتَانِ مُعَارِضًا لِمُرُورِ
الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي،
وَيَرَى أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ لَمْ
يُعَارِضْهُ شَيْءٌ، فَرَأَى أَنَّ الْكَلْبَ
الْأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ
يُعَارِضْهُ شَيْءٌ، وَجَعَلَ صَلَاةَ مَنْ
مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ امْرَأَةٌ، أَوْ
حِمَارٌ جَائِزَةً لِمُعَارَضَةِ الْأَخْبَارِ
فِي ذَلِكَ
(5/104)
2477 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ
عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ
وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ
أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ زَيْدٍ، وَابْن
سَمْعَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ
اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، قَالَ: " §جِئْتُ رَاكِبًا عَلَى
أَتَانٍ وَنَاهَزْتُ الْحُلُمَ فَإِذَا
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَى
فَمَرَرْتُ عَلَى الْأَتَانِ بَيْنَ يَدَيْ
بَعْضِ الصَّفِّ، ثُمَّ نَزَلْتُ
فَأَرْسَلْتُهَا، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ
مَعَ النَّاسِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ
" -[106]- وَلَعَلَّ مِنْ عِلَّتِهِ فِي
الْكَلْبِ غَيْرَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ
حَدِيثَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ
(5/105)
2478 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
الصَّائِغُ، قَالَ، ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ:
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ
عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ
بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسًا
فِي بَادِيَةٍ لَنَا، وَلَنَا كَلْبَةٌ،
وَحِمَارٌ يَرْعَى، فَصَلَّى النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ
§وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يُؤَخَّرَا
وَلَمْ يُزْجَرَا " قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
وَلَعَلَّهُ أَنْ يَقُولَ: وَهَذَا الْخَبَرُ
وَإِنْ كَانَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ،
فَإِنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ذِكْرَ
الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ، وَلَمْ يَخُصَّ
الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ إِلَّا وَبَيْنَهُ
وَبَيْنَ سَائِرِ الْكِلَابِ فَرْقٌ وَاللهُ
أَعْلَمُ، وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا: لَا
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَأُوا مَا
اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّهُمُ احْتَجُّوا
بِحُجَّتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا مِنْ جِهَةِ
الْخَبَرِ، وَالْأُخْرَى مِنْ جِهَةِ
النَّظَرِ، فَأَمَّا مَا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ
جِهَةِ الْخَبَرِ فَخَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ
(5/106)
2479 -
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا
مُحَاضِرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنْ
أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَأُوا مَا
اسْتَطَعْتُمْ " وَحُجَّتُهُمْ مِنْ جِهَةِ
النَّظَرِ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى
أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا دَخَلَ فِي
الصَّلَاةِ عَلَى مَا يَجِبُ، أَنَّهُ دَاخِلٌ
فِي فَرْضٍ كَمَا أُمِرَ بِهِ، وَقَدِ
اخْتَلَفُوا فِي إِفْسَادِهَا بِمُرُورِ أَيِّ
ذَلِكَ مَرَّ، مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ بَيْنَ
يَدَيْهِ، وَغَيْرُ جَائِزٍ إِبْطَالُ صَلَاةِ
مَنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى مَا يَجِبُ
إِلَّا بِخَبَرٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ أَوْ
إِجْمَاعَ، وَالْأَخْبَارُ فِي هَذَا الْبَابِ
مُخْتَلِفَةُ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي،
وَلَمْ يُجْمِعْ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى
إِبْطَالِ صَلَاةِ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
امْرَأَةٌ، أَوْ كَلْبٌ أَوْ حِمَارٌ، وَاللهُ
أَعْلَمُ
(5/106)
§ذِكْرُ قَوْلِ
مَنْ قَالَ: سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ
لِمَنْ خَلْفَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَكْثَرُ
مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
يَرَوْنَ أَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ
لِمَنْ خَلْفَهُ، ثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ، كَانَ رُبَّمَا يَرْكُزُ
الْعَنَزَةَ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا،
وَالظَّعَائِنُ يَمُرُّونَ أَمَامَهُ،
وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:
" سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ
وَرَاءَهُ "
(5/107)
2480 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ
عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: إِنْ
كَانَ عُمَرُ رُبَّمَا §يَرْكُزُ الْعَنَزَةَ
فَيُصَلِّي بِنَا إِلَيْهَا، وَالظَّعَائِنُ
يَمُرُّونَ أَمَامَهُ "
(5/107)
2481 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "
§سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ وَرَاءَهُ
" قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " وَبِهِ
نَأْخُذُ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ "
. وَكَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَمَالِكُ
بْنُ أَنَسٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ
بْنُ حَنْبَلٍ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا أَكْرَهُ
أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بَيْنَ الصُّفُوفِ
وَالْإِمَامُ يُصَلِّي بِهِمْ، قَالَ: لِأَنَّ
الْإِمَامَ سُتْرَةٌ لَهُمْ، قَالَ: وَكَانَ
سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يَدْخُلُ يَمْشِي
بَيْنَ الصُّفُوفِ، وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ
حَتَّى يَقِفَ فِي مُصَلَّاهُ، يَمْشِي
عَرْضًا بَيْنَ أَيْدِي النَّاسِ . وَقَالَ
أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي رَجُلٍ صَلَّى
بِقَوْمٍ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ رُمْحٌ قَدْ
نُصِبَ، أَوْ قَصَبَةٌ، وَلَيْسَ بَيْنَ
يَدَيْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ خَلْفَهُ شَيْءٌ
؟ قَالَ: يُجْزِيهِمْ . -[108]- قَالَ أَبُو
بَكْرٍ: وَقَدْ قِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، قَالَ
الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ: " صَلَّى
الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ بِالنَّاسِ، وَقَدْ
رَكَزَ بَيْنَ يَدَيْهِ رُمْحًا، فَمَرَّ
حِمَارَانِ يَتَقَادَمَانِ بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ، قَالَ أَحَدُهُمَا: قَالَ
الْحَكَمُ: أَمَّا أَنَا وَمَنْ خَلْفِي
فَقَدْ سَتَرَنَا الرُّمْحُ، وَأَعَادَ
الْآخَرُونَ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَعَادَ
بِهِمْ جَمِيعًا، وَقَدْ رُوِيَ قَرِيبٌ مِنْ
هَذَا الْمَعْنَى، عَنْ عَطَاءٍ
(5/107)
§مَسْأَلَةٌ
قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي امْرَأَةٍ
صَلَّتْ مَعَ قَوْمٍ فِي صَفٍّ، وَهِيَ
تُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ؟ قَالَ:
أَمَّا صَلَاتُهَا تَامَّةٌ، وَصَلَاةُ
الْقَوْمِ تَامَّةٌ مَا خَلَا الَّذِي كَانَ
عَنْ يَمِينِهَا، وَالَّذِي كَانَ عَنْ
يَسَارِهَا، وَالَّذِي خَلْفَهَا
بِحِيَالِهَا، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ
يُعِيدُونَ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ
الثَّلَاثَةَ قَدْ سَتَرُوا مَنْ خَلْفَهُمْ
مِنَ الرِّجَالِ، فَصَارَ كُلُّ رَجُلٍ
مِنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَائِطِ بَيْنَ
الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ
قَالُوا: وَيُسْتَحْسَنُ إِذَا كَانَ صَفٌّ
مِنْ نِسَاءٍ تَامٌّ أَنْ أَفْسَدَ صَلَاةَ
مَنْ خَلْفَهُنَّ مِنَ الرِّجَالِ، وَإِنْ
كَانَ عِشْرِينَ صَفًّا، وَلَمْ يَجْعَلُوا
الصَّفَّ الَّذِي يَلِي هَذَا الصَّفَّ
بِمَنْزِلَةِ الْحَائِطِ .
(5/108)
قَالَ أَبُو
بَكْرٍ: وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّ
صَلَاةَ مَنْ يَلِي أَمَامَ الْمَرْأَةِ،
وَعَنْ يَمِينِهَا، وَعَنْ يَسَارِهَا، وَمَنْ
خَلْفَهَا تَامَّةٌ، لَا يَجُوزُ أَنْ
تُفْسَدَ صَلَاتُهُمْ، فَمَقَامُهَا فِي أَيِّ
مَقَامٍ قَامَتْ، وَذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ
إِذَا انْعَقَدَتْ لَمْ يَجُزْ إِفَسَادُهَا
بِغَيْرِ حُجَّةٍ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ
الشَّافِعِيِّ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ:
وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى
وَعَائِشَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
مُعْتَرِضَةٌ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ " .
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: قَالَهُ إِسْحَاقُ
قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ
بِجَنْبِ رَجُلٍ يُصَلِّي، وَهِيَ تُصَلِّي
فِي الصَّفِّ مَعَهُ، أَوْ تَقْتَدِي بِهِ،
فَإِنَّ صَلَاتَهَا فَاسِدَةٌ، وَصَلَاةُ
الرَّجُلِ جَائِزَةٌ ؛ لِأَنَّهَا عَاصِيَةٌ
لِمَا أُمِرَتْ أَنْ تَكُونَ وَحْدَهَا فِي
آخِرِ الصُّفُوفِ، وَالرَّجُلُ الَّذِي
بِجَنْبِهَا مُطِيعٌ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ،
فَلَا تَكُونُ الْعَاصِيَةُ تُفْسِدُ عَلَى
الْمُطِيعِ لِلَّهِ
(5/109)
§جِمَاعُ
أَبْوَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ
وَالْبُسُطِ
(5/111)
§ذِكْرُ
الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ
(5/113)
2482 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ
عُبَيْدٍ، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي
سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي
أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهُوَ §يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ "
(5/113)
2483 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،
قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: ثنا
شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دَخَلَ بَيْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ،
§فَبُسِطَ لَهُ حَصِيرٌ، فَصَلَّى عَلَيْهِ
رَكْعَتَيْنِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمِمَّنْ
صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَهُوَ
مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ
الرَّأْيِ، وَعَوَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ
(5/113)
§ذِكْرُ
الصَّلَاةِ عَلَى الْبِسَاطِ
(5/113)
2484 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: ثنا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثنا
وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا زَمْعَةُ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ، وَسَلَمَةَ بْنِ وَهْرَانِيٍّ،
عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
§صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ
سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ،
وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ
(5/113)
§ذِكْرُ
الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ
(5/114)
2485 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ،
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ
الشَّيْبَانِيِّ .
2486 - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ،
قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُدِّيُّ، قَالَ: ثنا
شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ
خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ
§يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ " حَدَّثَنَا
عَلِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: "
الْخُمْرَةُ مَنْسُوجٌ يُعْمَلُ مِنْ سَعَفِ
النَّخِيلِ، وَيَرْمُلُ بِالْخُيُوطِ، وَهُوَ
صَغِيرٌ عَلَى قَدْرِ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ
الْمُصَلِّي، أَوْ فُوَيْقُ ذَلِكَ، فَإِنْ
عَظُمَ حَتَّى يَكْفِيَ الرَّجُلَ لِجَسَدِهِ
كُلِّهُ، فَهُوَ حِينَئِذٍ حَصِيرٌ، وَلَيْسَ
بِخُمْرَةٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ
اخْتُلِفَ فِي هَذَا الْبَابِ: فَكَانَ عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ يُصَلِّي عَلَى عَبْقَرِيٍّ
فَمَا هِيَ الزَّرَابِيُّ، وَصَلَّى ابْنُ
عُمَرَ عَلَى خُمْرَةٍ تَحْتَهَا حَصِيرٌ،
وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،
وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ،
وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُمْ صَلُّوا
عَلَى الْمُسُوحِ، وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ
عَلَى طِنْفِسَةٍ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ
أَنَّهُ -[115]- صَلَّى عَلَى خُمْرَةٍ،
وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ أَنَّهُ صَلَّى
عَلَى لِبْدِ دَابَّتِهِ، وَقَالَ أَنَسُ بْنُ
سِيرِينَ: " صَلَّى بِالنَّاسِ أَنَسُ بْنُ
مَالِكٍ فِي جَمَاعَةٍ فِي سَفِينَةٍ،
وَنَحْنُ جُلُوسٌ عَلَى فُرُشٍ
(5/114)
2487 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ،
قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا حَفْصٌ،
عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ،
قَالَ: " رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
§يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ "
(5/115)
2488 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو
بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا
عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ،
قَالَ: " رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
§يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ "
(5/115)
2489 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ:
ثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ:
ثَنَا تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ
عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدُ اللهِ
بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: " §رَأَيْتُ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّي عَلَى عَبْقَرِيٍّ،
وَهِيَ الزَّرَابِيُّ "
(5/115)
2490 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ " ابْنَ عُمَرَ،
كَانَ §يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ ، تَحْتَهَا
حَصِيرٌ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ، فَيَسْجُدُ
عَلَيْهَا وَيَقُومُ عَلَيْهَا "
(5/115)
2491 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو
بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ
مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: " §صَلَّيْتُ
مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مِسْحٍ يَسْجُدُ
عَلَيْهِ "
(5/115)
2492 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ
مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ،
أَنَّهُ §صَلَّى عَلَى مِسْحٍ "
(5/115)
2493 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو
بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ
حَبِيبٍ، عَنْ أُمَيَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ
بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ: " رَأَيْتُ
عَلِيًّا §يُصَلِّي عَلَى مُصَلًّى مِنْ
مُسُوحٍ ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ "
(5/116)
2494 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو
بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ
الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي
الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرٍ، " أَنَّ
أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَانَ §يُصَلِّي عَلَى
مِسْحٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ "
(5/116)
2495 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو
بَكْرٍ، قَالَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ
مُعَاوِيَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ،
عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: "
§صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى مِسْحٍ
، فَكَانَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ "
(5/116)
2496 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ،
عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ
§يُصَلِّي عَلَى طِنْفِسَةٍ ، وَيَسْجُدُ
عَلَيْهَا "
(5/116)
2497 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا
سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبي مَرْوَانَ،
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي
ذَرٍّ، فَرَأَيْتُهُ §يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ
"
(5/116)
2498 -
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ:
ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: "
§صَلَّى بِنَا أَنَسٌ عَلَى مِسْحٍ "
(5/116)
2499 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ:
ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا خَالِدٌ، عَنْ
خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
سِيرِينَ، قَالَ: " §صَلَّى بِنَا أَنَسُ بْنُ
مَالِكٍ فِي جَمَاعَةٍ فِي سَفِينَةٍ وَنَحْنُ
جُلُوسٌ -[117]- عَلَى فُرُشٍ " وَكَانَ
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: " لَا بَأْسَ
بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى الْبِسَاطِ،
وَالطُّنْفُسَةِ، وَاللِّبْدِ، وَكَانَ
الشَّافِعِيُّ يَرَى السُّجُودَ عَلَى
الْحَصِيرِ وَالْبُسْطِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: "
يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ، الْخُمْرَةُ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَثْبُتُ، وَالطُّنْفُسَةُ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ " . وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ،
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِذَا صَلَّى
عَلَى الطِّنْفِسَةِ، وَالْحَصِيرِ،
وَالْبُورِيَا، وَالْمِسْحِ، أَوْ سَجَدَ
عَلَيْهِ، أَوْ وَضَعَ ثَوْبَهُ، أَوْ
لِبْدَهُ فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ ؛ يَتَّقِي
حَرَّ الْأَرْضِ، أَوْ بَرْدَهَا فَصَلَاتُهُ
تَامَّةٌ . وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ السُّجُودَ
إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ، وَكَرِهَ بَعْضُهُمُ
الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنَ
الْحَيَوَانِ، وَرَخَّصَتْ أَنْ يُصَلِّيَ
الْمَرْءُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ نَبَاتِ
الْأَرْضِ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّهُ قَالَ: " لَا يُصَلَّى إِلَّا عَلَى
الْأَرْضِ، وَكَانَ لَا يَسْجُدُ إِلَّا عَلَى
الْأَرْضِ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْهُ "
(5/116)
2500 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ
الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي
عُبَيْدَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا
يَسْجُدُ، أَوْ قَالَ: §لَا يُصَلِّي إِلَّا
عَلَى الْأَرْضِ وَالَّذِي رُوِّينَاهُ عَنْهُ
أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَى مِسْحٍ أَثْبَتُ،
وَعَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ
يُصَلِّيَ عَلَى الطِّنْفِسَةِ، وَالْمِسْحِ،
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَابْنُ
-[118]- سِيرِينَ: " الصَّلَاةُ عَلَى
الطِّنْفِسَةِ مُحْدَثٌ، وَكَانَ جَابِرُ بْنُ
زَيْدٍ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ
الْحَيَوَانِ، وَيَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ، وَقَالَ
مُجَاهِدٌ: " لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى
الْأَرْضِ وَعَلَى مَا أَنْبَتَتْ، وَكَانَ
مَالِكٌ يَقُولُ: " لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ
عَلَى الْخُمْرَةِ مِنْ جِرِيدِ النَّخْيلِ،
وَالْحَصِيرِ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ
الصَّلَاةِ عَلَى بِسَاطِ الصُّوفِ
وَالشَّعْرِ ؟ قَالَ: " إِذَا وَضَعَ
الْمُصَلِّي جَبْهَتَهُ وَيَدَيْهِ عَلَى
الْأَرْضِ، أَوْ عَلَى حَصِيرٍ، فَلَا أَرَى
بِالْقِيَامِ عَلَيْهَا بَأْسًا "
(5/117)
§ذِكْرُ
الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ
(5/118)
2501 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ
الْمُفَضَّلِ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ
يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ
أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ §أَكَانَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي
فِي النَّعْلَيْنِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "
(5/118)
§ذِكْرُ
الْخِيَارِ لِلْمُصَلِّي بَيْنَ الصَّلَاةِ
فِيهِمَا، أَوْ خَلْعِهِمَا وَوَضْعِهِمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ لِئَلَّا يَتَأَذَّى بِهِمَا
(5/118)
2502 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ:
ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا
الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ
بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِذَا
صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَخْلَعْ نَعْلَيْهِ،
وَلَا يُؤْذِي بِهِمَا أَحَدًا،
وَلْيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَوْ
لِيُصَلِّ فِيهِمَا "
(5/118)
2503 -
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: ثنا شَبَابَةُ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي
ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: " §إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ
فَلْيَجْعَلْ نَعْلَيْهِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ "
(5/119)
§ذِكْرُ وَضْعِ
الْمُصَلَّي نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ إِذَا
خَلَعَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ
يَسَارِهِ، مُصَلٍّ فَيَكُونُ نَعْلَاهُ عَنْ
يَمِينِ الْمُصَلِّي
(5/119)
2504 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: ثنا هَوْذَةُ قَالَ: ثنا ابْنُ
جُرَيْجٍ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ
جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي حَدِيثًا رَجَّعَهُ إِلَى
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ وَعَبْدِ اللهِ
بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
السَّائِبِ قَالَ: " حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
الْفَتْحِ §فَصَلَّى فِي قِبَلِ الْكَعْبَةِ،
فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ
يَسَارِهِ "
(5/119)
§ذِكْرُ
النَّهْيِ عَنْ وَضَعِ الْمُصَلِّي،
نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ، إِذَا كَانَ عَنْ
يَسَارِهِ، مُصَلٍّ
(5/119)
2505 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ، قَالَ: ثنا
عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثنا
عُمَرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
صَالِحٌ أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ
مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: " §إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا
يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ
يَسَارِهِ، فَيَكُونُ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ،
وَيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ "
(5/119)
§جِمَاعُ
أَبْوَابِ فَضَائِلِ الْمَسَاجِدِ
وَبِنَائِهَا وَتَعْظِيمِهَا
(5/121)
§ذِكْرُ
بِنَاءِ أَوَّلِ الْمَسَاجِدِ فِي الْأَرْضِ
وَالثَّانِي، وَذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي
بَيْنَ بِنَاءِ أَوَّلِ الْمَسَاجِدِ
وَالثَّانِي مِنْهَا
(5/123)
2506 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،
قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: ثنا أَبُو
عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
شَهِدْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: سَأَلْتُ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي
الْأَرْضِ أَوَّلُ ؟ قَالَ: " §الْمَسْجِدُ
الْحَرَامُ، ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى "،
قَالَ: قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ: "
أَرْبَعُونَ سَنَةً "، ثُمَّ قَالَ: " أَيْنَ
أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَهُوَ مَسْجِدٌ " "
(5/123)
§ذِكْرُ فَضْلِ
بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ
(5/123)
2507 -
حَدَّثَنَا نَصْرُي بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ:
ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الْحَنْظَلِيُّ، وَنَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ،
قَالَا: ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ،
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ
جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ
لَبِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: " §مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى
اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ "
(5/123)
§ذِكْرُ فَضْلِ
بِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ صَغُرَ
(5/123)
2508 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ
الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَمِيْميِّ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، يَرْفَعُهُ،
قَالَ: " §مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا
وَلَوْ مِثْلَ مِفْحَصِ قَطَاةٍ ، بَنَى لَهُ،
أَوْ بَنَى اللهُ لَهُ، بَيْتًا فِي
الْجَنَّةِ " -[124]- حَدَّثَنِي عَلِيُّ،
عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: قَوْلُهُ: "
مِفْحَصِ قَطَاةٍ " يَعْنِي مَوْضِعَهَا
الَّذِي تَجْثُمُ فِيهِ، وَإِنَّمَا سَمَّاهُ
مِفْحَصًا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَجْثُمُ حَتَّى
تَفْحَصُ عَنْهُ التُّرَابَ، وَتَصِيرَ إِلَى
مَوْضِعٍ مُطْمَئِنٍّ مِسْتَوْ ؛ وَلِهَذَا
قِيلَ: فَحَصْتَ عَنِ الْأُمُورِ، إِذَا
أَكْثَرْتَ الْمَسْأَلَةَ عَنْهَا، حَتَّى
تَنْكَشِفَ لَكَ، وَإِلَى مَا تَقْنَعُ بِهِ،
وَتَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ مِنْهَا
(5/123)
§ذِكْرُ فَضْلِ
الْمَسَاجِدِ إِذْ هِيَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ
(5/124)
2509 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ
أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ
بْنُ مَكْتَلٍ، وَأَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ،
قَالَا: ثنا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §أَحَبُّ
الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا،
وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ
أَسْوَاقُهَا " "
(5/124)
§ذِكْرُ
الْأَمْرِ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي
الدُّورِ
(5/124)
2510 -
حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ
السُّدِّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
حَنْبَلٍ، قَالَ: ثنا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " أَمَرَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
§بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ،
وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ "
(5/124)
§ذِكْرُ
تَطْيِيبِ الْمَسَاجِدِ
(5/124)
2511 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ
سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: ثنا
عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: ثنا حَاتِمُ
بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ
مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ
بْنِ -[125]- عُبَادَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ
أَنَا وَأَبِي حَتَّى أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ
عَبْدِ اللهِ فِي مَسْجِدِنَا، فَقَالَ: أَتَى
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا، وَفِي
يَدِهِ عُرْجُونُ ابْنِ طَابٍ، فَرَأَى فِي
قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً، فَأَقْبَلَ
عَلَيْهَا وَحَكَّهَا بِالْعُرْجُونِ، ثُمَّ
أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: " أَيُّكُمْ
يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ ؟ "
قَالَ: فَخَشَعْنَا، قَالَهَا ثَلَاثًا،
قَالَ: فَقُلْنَا: لَا أَيُّنَا يَا رَسُولَ
اللهِ، قَالَ: " فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا
قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ
وَجْهِهِ، §فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ
وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ
عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى،
فَإِنْ عُجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ
بِثَوْبِهِ هَكَذَا، فَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى
بَعْضٍ، أَرُونِي عَبِيرًا " . فَقَامَ فَتًى
مِنَ الْحَيِّ يَشْتَدُّ إِلَى أَهْلِهِ،
فَجَاءَ بِخَلُوقٍ فِي رَاحِلَتِهِ ،
فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَهُ رَأْسَ
الْعُرْجُونِ، ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ
النُّخَامَةِ " قَالَ جَابِرٌ: فَمِنْ هُنَاكَ
جَعَلْتُمُ الْخَلُوقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ "
(5/124)
§ذِكْرُ
تَقْمِيمِ الْمَسَاجِدِ وَالْتِقَاطِ
الْعِيدَانِ وَالْخِرَقِ مِنْهَا
وَتَنْظِيفِهَا
(5/125)
2512 -
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ،
عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ امْرَأَةً، سَوْدَاءَ، أَوْ رَجُلًا
أَسْوَدَ، كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسَاجِدَ،
فَمَاتَتْ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ:
مَاتَتْ، فَقَالَ: " §أَلَا آذَنْتُمُونِي
بِهَا ؟ "، فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى "
(5/125)
2513 -
حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ،
قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: فَقَدَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سَوْدَاءَ §كَانَتْ تَلْقُطُ
الْخِرَقَ -[126]- مِنَ الْمَسْجِدِ، فَأَتَى
قَبْرَهَا فَصَلَّى "
(5/125)
§ذِكْرُ
الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ عَلَى نَاشِدِ
الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا
يُؤَدِّيَهَا اللهُ إِلَيْهِ، مَعَ الدَّلِيلِ
عَلَى إِثْبَاتِ النَّهْيِ عَنْ نَشْدِ
الضَّوَالِّ فِي الْمَسَاجِدِ
(5/126)
2514 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،
أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ:
أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ
الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ،
يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §مَنْ
سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي
الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا أَدَّاهَا اللهُ
عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ
لِهَذَا " "
(5/126)
§ذِكْرُ
النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ، فِي
الْمَسَاجِدِ
(5/126)
2515 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ §نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ
فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ
ضَالَّةٌ ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الشِّعْرُ،
وَنَهَى عَنِ الْحَلْقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
وَإِذْ نَهَى عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَى فِي
الْمَسْجِدِ، فَفِي مَعْنَاهُ أَبْوَابُ
الْمَكَاسِبِ كُلُّهَا، كَانَ أَحْمَدُ،
وَإِسْحَاقُ يَكْرَهَانِ لِلْخَيَّاطِينَ
الْخِيَاطَةَ فِي الْمَسْجِدِ، وَسَهَّلَ
أَحْمَدُ فِي الْكِتَابِ فِي الْمَسْجِدِ
-[127]- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " لَا فَرْقَ
بَيْنَ كَسْبِ الْخَيَّاطِ وَكَسْبِ
الْوَرَّاقِ
(5/126)
§ذِكْرُ
الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ عَلَى
الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا
تُرْبِحَ تِجَارَتُهُمَا
(5/127)
2516 - مِنْ
حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ:
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: " §إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعَ
أَوْ يَبْتَاعَ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: "
لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، وَإِنْ
رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ الضَّالَّةَ
فَقُولُوا: لَا أَدَّاهَا اللهُ عَلَيْكَ "
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقَوْلُهُ: " لَا
أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ " يَدُلُّ عَلَى
إِجَازَةِ الْبَيْعِ، وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْشَدَ الشِّعْرُ فِي
الْمَسْجِدِ، دَلَّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّهُ لَمَّا أَبَاحَ لِحَسَّانَ بْنِ
ثَابِتٍ أَنْ يَهْجُوَ الْمُشْرِكِينَ فِي
الْمَسْجِدِ أَنَّ الشِّعْرَ الْمَنْهِيَّ
عَنْهُ أَنْ يُنْشَدَ فِي الْمَسْجِدِ
الْقُبْحُ مِنْهُ دُونَ الْحَسَنِ إِذْ مِنَ
الشِّعْرِ حَسَنٌ وَقَبِيحٌ فَأَبَاحَ مِنْهُ
الْحَسَنَ وَنَهَى عَنِ الْقَبِيحِ مِنْهُ ؛
لِأَنَّ حَسَّانَ إِنَّمَا كَانَ يَهْجُو
الْمُشْرِكِينَ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَعَا أَنْ
يُؤَيَّدَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَادَامَ
مُجِيبًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(5/127)
2517 -
أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ
الْحُمَيْدِيَّ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: ثنا
سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ،
وَسَمِعْنَاهُ مِنْهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ،
مَرَّ بِحَسَّانَ وَهُوَ يَنْشُدُ فِي
الْمَسْجِدِ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ، فَقَالَ:
قَدْ كُنْتُ أَنْشُدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ
خَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي
هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ
أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §أَجِبْ
عَنِّي، -[128]- اللهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ
الْقُدُسِ ؟ " قَالَ: نَعَمْ "
(5/127)
§ذِكْرُ
النَّهْيِ عَنِ الْبُزَاقِ، فِي الْمَسْجِدِ
إِذَا لَمْ يُدْفَنْ
(5/128)
2518 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
قَالَ: ثنا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: ثنا
مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
وَاصِلٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ يَعْمُرٍ، عَنْ أَبِي
الْأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §عُرِضَتْ عَلَيَّ
أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا،
فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا
الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ
فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ
تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ " "
(5/128)
§ذِكْرُ
الْأَمْرِ بِدَفْنِ الْبُزَاقِ لِيَكُونَ
كَفَّارَةَ الْبَزْقِ
(5/128)
2519 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ، وَأَبُو
نُعَيْمٍ قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "
§الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيَّةٌ،
وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا " "
(5/128)
§ذِكْرُ
الْأَمْرِ بِإِعْمَاقِ الْحَفْرِ لِيُدْفَنَ
فِيهِ النُّخَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ
(5/128)
2520 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
قَالَ: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو
مَوْدُودٍ، يُقَالُ: إِنَّهُ عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: " §مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ
فَبَزَقَ فِيهِ، أَوْ تَنَخَّمَ، فَلْيَحْفِرْ
لَهُ فَلْيَدْفِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ
فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ لِيَخْرُجْ
بِهِ "
(5/128)
§ذِكْرُ
الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا أَمَرَ بِدَفْنِ
النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ
(5/129)
2521 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ،
قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ،
قَالَ الصَّائِغُ وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ
بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي
عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي
عَتِيقٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §إِذَا
تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ
فَلْيُغَيِّبْ نُخَامَتَهُ أَنْ يُصِيبَ
جِلْدَ مُؤْمِنٍ أَوْ ثَوْبَهُ فَيُؤْذِيَهُ "
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَيَدُلُّ قَوْلُهُ هَذَا
عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِدَفْنِهَا
لِئَلَّا يَتَأَذَّى بِهَا مُؤْمِنٌ أَنْ
يُصِيبَ جِلْدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ
(5/129)
§ذِكْرُ حَكِّ
النُّخَامَةِ مِنْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ
(5/129)
2522 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِي
الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى
رَأَيْتُهُ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ
بِيَدِهِ، وَقَالَ: " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا
قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي
رَبَّهُ، فَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
قِبْلَتِهِ، §فَلَا يَبْصُقْ أَحَدُكُمْ فِي
قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارَيْهِ، أَوْ
تَحْتَ قَدَمَيْهِ "، ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ
رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ
بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: " أَوْ
يَفْعَلْ هَكَذَا " "
(5/129)
§ذِكْرُ
النَّهْيِ عَنِ الْمُرُورِ، بِالسِّهَامِ فِي
الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ عَلَى
نُصُولِهَا
(5/130)
2523 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو بن دِينَارٍ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلًا،
مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ ، قَدْ
أَبْدَى نُصُولَهَا ، §فَأَمَرَ أَنْ يَأْخُذَ
بِنُصُولِهَا ؛ لَا يَخْدِشُ مُسْلِمًا "
(5/130)
2524 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا:
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثنا
سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ
اللهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مَرَّ
بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ: " §امْسِكْ
بِنِصَالِهَا "، قَالَ: " نَعَمْ "
(5/130)
§ذِكْرُ
النَّهْيِ عَنْ إِيطَانِ الرَّجُلِ
الْمَكَانَ، فِي الْمَسْجِدِ
(5/130)
2525 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ
الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
أَبِي عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ، وَكَانَتْ،
لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَنْهَى
عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ
السَّبُعِ ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ
الْمَكَانَ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ "
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ سَبَقَ إِلَى
مَكَانٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
مَادَامَ ثَابِتًا فِيهِ، فَإِذَا زَالَ
عَنْهُ زَالَ حَقُّهُ، إِذْ لَيْسَ أَحَدٌ
أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ
وَجَلَّ: { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ }
[الجن: 18] الْآَيَةَ، وَقَالَ: { إِنَّمَا
يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ
وَالْيَوْمِ -[131]- الْآخِرِ } [التوبة: 18]
(5/130)
§ذِكْرُ
الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ
الْجُلُوسُ إِذْ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ
الْمَسَاجِدِ
(5/131)
2526 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا
قَتَادَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا
دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ
حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ " قَالَ أَبُو
بَكْرٍ: وَهَذَا الْأَمْرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرُ
نَدْبٍ، لَا أَمْرُ وَاجِبٍ، يَدُلُّ عَلَى
ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْرَابِيِّ حَيْثُ
ذَكَرَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، فَقَالَ: " هَلْ
عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا
أَنْ تَطَّوَّعَ
(5/131)
§ذِكْرُ
كَرَاهِيَةِ الْمُرُورِ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ
غَيْرِ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا
(5/131)
2527 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ،
عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ مَسْرُوقٍ،
وَبَيْنَهُمَا ابْنُ مَسْعُودٍ، فَجَاءَ
أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ، فَضَحِكَ ابْنُ
مَسْعُودٍ، فَقُلْنَا: مَا يُضْحِكُكَ ؟
فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §إِنَّ مِنْ
أَشْرَاطِ السَّاعَةِ السَّلَامُ
بِالْمَعْرِفَةِ، وَأَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ
بِالْمَسْجِدِ فَلَا يُصَلِّي فِيهِ، وَأَنْ
يَرُدَّ الشَّابُّ الشَّيْخَ فِيمَا بَيْنَ
الْأَرْبَعِينِ، وَأَنْ يَتَطَاوَلَ
الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُعَاةُ الشَّاةِ فِي
الْبُنْيَانِ "
(5/131)
§ذِكْرُ
اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي دُخُولِ
الْجُنُبِ أَوِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ
وَجُلُوسِهِمَا فِيهِ اخْتَلَفَ أَهْلُ
الْعِلْمِ فِي مُقَامِ الْجُنُبِ فِي
الْمَسْجِدِ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: " لَا
يَدْخُلُ الْجُنُبُ الْمَسْجِدَ إِلَّا وَهُوَ
عَابِرُ سَبِيلٍ مَارًّا فِيهِ "، رُوِيَ
هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَبِهِ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدُ بْنُ
الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ،
وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَقَتَادَةُ
(5/132)
2528 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو
جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ: { §وَلَا جُنُبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ } [النساء: 43] الْآَيَةَ
قَالَ: " لَا تَدْخُلِ الْمَسْجِدَ وَأَنْتَ
جُنُبٌ، إِلَّا وَأَنْتَ عَابِرُ سَبِيلٍ،
إِلَّا وَأَنْتَ مَارٌّ فِيهِ "
(5/132)
2529 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ
الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي
عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ
مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ
لِلْجُنُبِ أَنْ يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ
مُجْتَازًا، وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ: {
§وَلَا جُنُبًا } [النساء: 43] إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ -[133]- وَكَانَ الْحَسَنُ
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَمُرَّ الْحَائِضُ
فِي الْمَسْجِدِ وَلَا تَقْعُدَ فِيهِ،
وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: " لَا يَدْخُلِ
الْجُنُبُ الْمَسْجِدَ إِلَّا عَابِرَ سَبِيلٍ
"، وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: "
كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ
جُنُبًا مُجْتَازًا " وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: "
لَا يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ
وَيَقْعُدُ فِيهِ، رُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَجْتَنِبُونَ وَهُمْ جُنُبٌ فِي
الْمَسْجِدِ
(5/132)
2530 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ
الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: ثنا أَبُو
عَاصِمٍ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ زَيْدِ
بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ §يَجْتَنِبُونَ وَهُمْ جُنُبٌ فِي
الْمَسْجِدِ "
(5/133)
2531 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: { §وَلَا
جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ } [النساء:
43] الْآَيَةَ قَالَ: هُوَ الْمُسَافِرُ "
(5/133)
2532 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: ثنا
يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، وَهُوَ أَبُو
مِجْلَزٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ
يَتَأَوَّلُهَا: { §وَلَا جُنُبًا } [النساء:
43] إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ يَقُولُ: "
تَحْرِيمُهَا أَنْ لَا يَقْرَبَ الصَّلَاةَ
وَهُوَ جُنُبٌ إِلَّا وَهُوَ مُسَافِرٌ، لَا
يَجِدُ مَاءً، فَيَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي "
(5/133)
2533 -
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ دَاوُدَ، قَالَ:
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا
عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي
لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ
عَلِيٍّ، فِي قَوْلِهِ: { §وَلَا جُنُبًا
إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ } [النساء: 43]
قَالَ: " لَا يَقْرَبُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ مُسَافِرًا يُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ
وَلَا يَجِدُ الْمَاءَ، فَيَتَيَمَّمُ
وَيُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ وَكَانَ
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: " يَجْلِسُ
الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَمُرُّ فِيهِ
إِذَا -[134]- تَوَضَّأَ " . وَكَذَلِكَ قَالَ
إِسْحَاقُ: " وَاحْتَجَّ بَعْضُ
الْمُرَخِّصِينَ لِلْجُنُبِ فِي دُخُولِ
الْمَسْجِدِ وَالْمُقَامِ فِيهِ بِحَدِيثِ
حُذَيْفَةَ "
(5/133)
2534 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ
مِسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ
أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَقِيَهُ فَأَهْوَى إِلَيْهِ، فَقَالَ: "
إِنِّي جُنُبٌ ، فَقَالَ: " §إِنَّ
الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجَسٍ " وَإِذَا كَانَ
الْمُسْلِمُ لَيْسَ بِنَجَسٍ فَهُوَ طَاهِرٌ
كَحَالَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُجْنِبَ، غَيْرَ
أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالِاغْتِسَالِ عِبَادَةً،
يَعْبُدُ اللهَ بِهَا عِبَادَةً، وَكَمَا
أُمِرَ مَنْ خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ رِيحٌ أَنْ
يَغْسِلَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ، وَهُوَ قَبْلَ
أَنْ يَغْسِلَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ طَاهِرُ
الْأَعْضَاءِ، غَيْرَ أَنَّهُ مُتَعَبِّدٌ
بِالطَّهَارَةِ كَمَا تَعَبَّدَ الْجُنُبُ
بِالِاغْتِسَالِ، وَإِذَا قَالَ مَنْ خَالَفَ
هَذَا الْقَوْلَ: إِنَّ الْمُشْرِكَ يَدْخُلُ
الْمَسَاجِدَ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
اسْتِدْلَالًا بِأَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ لَمَّا
قَدِمُوا الْمَدِينَةَ وَهُمْ مُشْرِكُونَ
نَزَلُوا الْمَسْجِدَ، وَدَخَلَ أَبُو
سُفْيَانَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَهُوَ إِذْ
ذَاكَ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ
يُسْلِمَ، كَالْمُسْلِمِ الْجُنُبِ الَّذِي
ثَبَتَ لَهُ الطَّهَارَةُ بِخَبَرِ رَسُولِ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَوْلَى بِالْإِبَاحَةِ . وَقَدْ قَالَ بَعْضُ
أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِي قَوْلِ اللهِ
جَلَّ ذِكْرُهُ: { وَلَا جُنُبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ } [النساء: 43] الْآَيَةَ
دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجُنُبَ لَا يَجْلِسُ
فِي الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ لَيْسَ
بِمَذْكُورٍ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ، فَيَكُونُ
آخِرُ الْآيَةِ عَائِدًا عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا
ذُكِرَتِ الصَّلَاةُ، فَالصَّلَاةُ لَا
يَجُوزُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَقْرَبَهَا إِلَّا
أَنْ يَكُونَ عَابِرَ سَبِيلٍ مُسَافِرًا لَا
يَجِدُ مَاءً، فَيَتَيَمَّمُ صَعِيدًا
طَيِّبًا . وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ،
وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ
التَّابِعِينَ أَنَّهُمْ رَأَوْا تَأْوِيلَ
قَوْلِهِ تَعَالَى: { وَلَا جُنُبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ } [النساء: 43] مُسَافِرِينَ
لَا يَجِدُونَ مَاءً، رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ
أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ: { وَلَا جُنُبًا
إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ } [النساء: 43]
قَالَ: " لَا يَقْرَبُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ
-[135]- يَكُونَ مُسَافِرًا، يُصِيبُهُ
الْجَنَابَةُ، وَلَا يَجِدُ الْمَاءَ،
فَيَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ
الْمَاءَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
وَمُجَاهِدٍ، وَقَتَادَةَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا
بَعْضَ أَسَانِيدِهَا فِيمَا مَضَى، وَلَعَلَّ
مِنْ حُجَّةِ مَنْ كَرِهَ دُخُولَ الْجُنُبِ
الْمَسْجِدَ حَدِيثًا
(5/134)
2535 -
حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ
بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَتُ
بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ
بِنْتُ دَجَاجَةَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ،
قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُيُوتُ أَصْحَابِهِ
شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: "
§وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ
الْمَسْجِدِ " . ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ
يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ
يَنْزِلَ بِهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ
عَلَيْهِمْ بَعْدُ، فَقَالَ: " وَجِّهُوا
هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي
لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا
جُنُبٍ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَفْلَتُ
عِنْدَهُمْ، وَيَبْطُلُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ
أَنْ يَقُومَ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةً
(5/135)
§جِمَاعُ
أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي
الْمَسْجِدِ غَيْرَ الصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ
(5/135)
§ذِكْرُ
دُخُولِ عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ
الذِّمَّةِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
(5/135)
2536 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
الصَّائِغُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ،
وَسَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا
حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ
جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ،
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ،
يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآَيَةِ: { §إِنَّمَا
الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا
الْمَسْجِدَ -[136]- الْحَرَامَ } [التوبة:
28] " الْآَيَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا،
أَوْ وَاحِدًا مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ "
(5/135)
§ذِكْرُ
الرُّخْصَةِ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ
(5/136)
2537 -
حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ، رَوْحُ بْنُ
الْفَرَجِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثنا سَعِيدُ
بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ
أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ،
عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، سُئِلَ
عَنِ النَّوْمِ، فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: "
§إِنْ كُنَّا نِيَامًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ " اخْتَلَفَ أَهْلُ
الْعِلْمِ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ:
فَرَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ، ثَبَتَ أَنَّ
ابْنَ عُمَرَ قَالَ: " كُنْتُ غُلَامًا
شَابًّا عَزَبًا، فَكُنْتُ أَنَامُ فِي
الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .
وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " كُنَّا
نَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ
الزُّبَيْرِ "
(5/136)
2538 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أنا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، قَالَ: " §كُنْتُ غُلَامًا شَابًّا
عَزَبًا فَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
(5/136)
2539 -
حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ
الْجَعْدِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ
سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " §لَا بَأْسَ
بِالنَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ . يَعْنِي
الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ "
(5/136)
2540 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: "
§كُنَّا نَبِيتُ -[137]- فِي الْمَسْجِدِ
عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ "
(5/136)
2541 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ
الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: أَرْسَلَنَا أَبِي
إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ نَسْأَلُهُ
عَنِ النَّوْمِ، فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ
سَعِيدٌ: " §فَأَيْنَ كَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ
يَنَامُونَ ؟، لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا "
وَرَخَّصَ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ
الْبَصْرِيُّ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ،
وَالشَّافِعِيُّ . وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ
بِأَنْ يُتَّخَذَ الْمَسْجِدُ مَرْقَدًا،
رُوِّينَا أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ
يَعِسُّ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجِدُ فِيهِ
سَوَادًا إِلَّا أَخْرَجَهُ إِلَّا رَجُلًا
مُصَلِّيًا، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ
قَالَ: " لَا تَتَّخِذُوا الْمَسْجِدَ
مَرْقَدًا "، وَرُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ
قَالَ: " إِنْ كُنْتَ تَتَّخِذُهُ مَقِيلًا
أَوْ مَبِيتًا فَلَا، وَإِنْ كُنْتَ تَنَامُ
فِيهِ لِصَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ "
(5/137)
2542 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ،
يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ
§يَعِسُّ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجِدُ فِيهِ
سَوَادًا إِلَّا أَخْرَجَهُ إِلَّا رَجُلًا
مُصَلِّيًا "
(5/137)
2543 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
قَالَ: ثنا عَارِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا
حَمَّادٌ، عَنْ لَيْثٍ، -[138]- عَنْ طَاوُسٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §لَا
تَتَّخِذُوا الْمَسْجِدَ مَرْقَدًا "
(5/137)
2544 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ،
عَنْ خُلَيْدٍ، أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّوْمِ، فِي
الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: " §إِنْ كُنْتَ تَنَامُ
لِطَوَافٍ وَصَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ "
(5/138)
2545 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثنا الْحَجْبِيُّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ
لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي
الْبِلَادِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "
§إِنْ كُنْتَ تَتَّخِذُهُ مَقِيلًا أَوْ
مَبِيتًا فَلَا، وَإِنْ كُنْتَ تَنَامُ فِيهِ
لِصَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ " وَكَانَ
الْأَوْزَاعِيُّ يَكْرَهُ النَّوْمَ فِي
الْمَسْجِدِ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ يَنَامُ فِيهِ إِذَا غُلِبَ،
وَقَالَ مَالِكٌ: " أَمَّا الْغُرَبَاءُ
الَّذِينَ يَأْتُونَ مَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ،
فَإِنِّي أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا، وَأَمَّا
رَجُلٌ حَاضِرٌ فَلَا أَرَى ذَلِكَ، وَقَالَ
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: " إِذَا كَانَ رَجُلٌ
عَلَى سَفَرٍ، وَمَا أَشْبَهَهُ، فَأَمَّا
أَنْ يَتَّخِذَهُ مَقِيلًا أَوْ مَبِيتًا
فَلَا، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ
(5/138)
§ذِكْرُ فَضْلِ
الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ
مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ
(5/138)
2546 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهَلٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §صَلَاةٌ فِي
مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ
فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ "
(5/138)
§ذِكْرُ
تَفْضِيلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي سَائِرِ
الْمَسَاجِدِ
(5/139)
2547 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ
زَيْدٍ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ
عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: " §صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا
أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ
مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي ذَاكَ أَفْضَلُ
مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي هَذَا " "
(5/139)
2548 -
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ
اللهِ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ
الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ
جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §صَلَاةٌ فِي
مَسْجِدِي هَذَا تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ
فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ
فِيمَا سِوَاهُ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا
كَانَ أَلْفُ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمِائَةٌ، فَتِلْكَ الْمِائَةُ مِائَةُ
أَلْفٍ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: فِيمَا سِوَى
ذَلِكَ فَهُوَ أَلْفٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,
وَمِائَةُ أَلْفٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
(5/139)
§ذِكْرُ
إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ
أَبُو بَكْرٍ: كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ
مِنْ عُلَمَاءِ النَّاسِ يُبِيحُ الْوُضُوءَ
فِي الْمَسْجِدِ، فَمِمَّنْ كَانَ يَتَوَضَّأُ
فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ابْنُ عَبَّاسٍ،
وَابْنُ عُمَرَ، وَعَطَاءُ بْنُ -[140]- أَبِي
رَبَاحٍ، وَطَاوُسٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَابْنُ
جُرَيْجٍ
(5/139)
2549 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ:
ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ،
قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَعْرَابِيًّا
§يَتَطَهَّرُ فَوْقَ مَطْهَرَةِ زَمْزَمَ،
يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَدُبُرَهُ، وَالْمَاءُ
يَرْجِعُ فِيهَا، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً
قَالَ: تَوَضَّأْ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ
قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ "
(5/140)
2550 -
حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا يَحْيَى،
قَالَ: ثنا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ
الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
سُفْيَانَ، قَالَ: " §رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ
يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "
(5/140)
2551 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ:
ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي
هَارُونَ الْعَبْدِيِّ قَالَ: " §رَأَيْتُ
عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَتَوَضَّأُ فِي
الْمَسْجِدِ " وَمِمَّنْ كَانَ يَتَوَضَّأُ
فِي الْمَسْجِدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
الْبَيْلَمَانِيِّ، وَبِهِ قَالَ عَوَامُّ
أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَيْسَ لِلْمَنْعِ مِنْ
ذَلِكَ مَعْنًى ؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ طَاهِرٌ
يُلَاقِي هَاهُنَا طَاهِرًا، وَلَا يَزِيدُهُ
بِذَلِكَ إِلَّا نَظَافَةً غَيْرَ أَنَّا
نَكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ فِي مَوْضِعِ
مُصَلَّى النَّاسِ ؛ لِئَلَّا يَتَأَذَّى
بِهَذَا الطُّهُورِ مُسْلِمٌ، فَأَمَّا إِذَا
كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَتَأَذَّى بِنَدَى
الْمَاءِ الْمُصَلُّونَ فَلَا بَأْسَ بِهِ،
وَإِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ فِي الْمَوَاضِعِ
الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا النَّاسُ، وَفَحَصَ
الْحَصَا عَنِ -[141]- الْبَطْحَاءِ، كَمَا
كَانَ يُفْعَلُ لِعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، كَانَ
يُفْحَصُ لَهُمَا الْحَصَا عَنِ الْبَطْحَاءِ،
فَإِذَا تَوَضَّأَ رَدَّ الْحَصَا عَلَى
الْبَطْحَاءِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ رَجَعَ
الْمُصَلِّي جَافًّا كَمَا كَانَ قَبْلُ،
وَاللهُ أَعْلَمُ
(5/140)
§مَسْأَلَةٌ
وَاخْتَلَفُوا فِي مَنْعِ الرَّجُلِ
زَوْجَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ مِنَ
الْكَنِيسَةِ، فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: "
لَيْسَ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَمْنَعَ
زَوْجَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ الذَّهَابَ
إِلَى كَنِيسَتِهَا، وَلَا أَكْلَ
الْخِنْزِيرِ " وَكَانَ الشَّافِعِيُّ
يَقُولُ: " إِذَا كَانَ لِلْمُسْلِمِ مَنْعُ
زَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ الْمَسْجِدَ وَهُوَ
حَقٌّ، كَانَ لَهُ فِي النَّصْرَانِيَّةِ
مَنْعُ إِتْيَانِ الْكَنِيسَةِ ؛ لِأَنَّهُ
بَاطِلٌ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " لَهُ
مَنْعُهَا مِنَ الْكَنِيسَةِ "
(5/141)
§جِمَاعُ
أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ
(5/143)
§ذِكْرُ
تَسْبِيحِ قِيَامِ اللَّيْلِ بَعْدَ أَنْ
كَانَ وَاجِبًا
(5/145)
2552 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى،
أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ،
أَخْبَرَهُ قَالَ: قُلْتُ يَعْنِي
لِعَائِشَةَ: " §أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامِ،
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: أَمَا تَقْرَأُ هَذِهِ
السُّورَةَ { يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ }
[المزمل: 1] ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ:
فَإِنِ اللهَ افْتَرَضَ الْقِيَامَ فِي
أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ فَقَامَ نَبِيُّ
اللهِ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا حَتَّى
انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، فَأَمْسَكَ اللهُ
خَاتِمَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ
أَنْزَلَ اللهُ التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ
السُّورَةِ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ
تَطَوُّعًا بَعْدَ أَنْ كَانَ فَرِيضَةً "
(5/145)
ذِكْرُ
الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ §الْفَرْضَ
قَدْ يُنْسَخُ فَيُجْعَلُ تَطَوُّعًا،
وَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ التَّطَوُّعُ
النَّاسِخُ فَرْضًا ثَانِيًا
(5/145)
2553 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ
جُرَيْجٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ،
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ،
فَثَارَ رِجَالٌ فَصَلَّوْا مَعَهُ
بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ
تَحَدَّثوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَصَلَّى فِي
الْمَسْجِدِ، فَاجْتَمَعَ اللَّيْلَةَ
الْمُقْبِلَةَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّوْا مَعَهُ
بِصَلَاتِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى كَانَتِ
اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ فَاجْتَمَعَ
النَّاسُ حَتَّى كَادَ الْمَسْجِدُ يَعْجَزُ
بِأَهْلِهِ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَخْرُجْ
إِلَيْهِمْ حَتَّى سَمِعْتُ نَاسًا
يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ،
فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ سَلَّمَ، ثُمَّ
قَامَ فِي النَّاسِ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ:
" أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ
عَلَيَّ شَأْنُكُمْ وَلَكِنِّي §خَشِيتُ أَنْ
يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجَزُوا عَنْهُ "
(5/145)
§ذِكْرُ
كَرَاهِيَةِ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ وَإِنْ
كَانَ تَطَوُّعًا
(5/146)
2554 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ،
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ
أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
مَسْعُودٍ، قَالَ: ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَازَالَ
نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ، فَقَالَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
§ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي
أُذُنَيْهِ "، أَوْ " أُذُنِهِ "
(5/146)
§ذِكْرُ
كَرَاهِيَةِ تَرْكِ صَلَاةٍ اعْتَادَهَا
الْمَرْءُ بِاللَّيْلِ
(5/146)
2555 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا
دُحَيْمٌ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ
الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا
عَبْدَ اللهِ، §لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ
كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ
اللَّيْلِ "
(5/146)
§ذِكْرُ
اسْتِحْبَابِ قِيَامِ اللَّيْلِ ؛ لِحَلِّ
عُقَدِ الشَّيْطَانِ الَّتِي يَعْقِدُ عَلَى
النَّائِمِ فَيُصْبِحُ نَشِطًا طَيِّبَ
النَّفْسِ
(5/146)
2556 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ،
وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ أَبِي
الزِّنَادِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ
الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: " §يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ
عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا
نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، كُلُّ عُقْدَةٍ
يَضْرِبُ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ،
فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَإِنْ ذَكَرَ اللهَ
انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ
انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِنْ صَلَّى
انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِطًا
طَيِّبَ -[147]- النَّفْسِ، وَإِنْ لَمْ
يَفْعَلْ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ
كَسْلَانَ " حَدَّثَنِي عَلِيٌّ، عَنْ أَبِي
عُبَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: الْقَافِيَةُ هِيَ
الْقَفَا، فَكَأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ عَلَى
قَفَا أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ
لِلشَّيْطَانِ، وَإِنَّمَا قِيلَ لِآخِرِ
حَرْفٍ مِنْ بَيْتِ الشِّعْرِ قَافِيَةٌ ؛
لِأَنَّهُ خَلْفَ الْبَيْتِ كُلِّهِ، وَهِيَ
كَلِمَةٌ تَقْفُو الْبَيْتَ فَهِيَ قَافِيَةٌ
(5/146)
§ذِكْرُ
التَّخْبِيرِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَعْقِدُ
عَلَى قَافِيَةِ النِّسَاءِ كَعَقْدِةٍ عَلَى
قَافِيَةِ الرِّجَالِ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ
تَحُلُّ عَنْ نَفْسِهَا الْعُقَدَ كَمَا
يَحُلُّهُ الرَّجُلُ سَوَاءً
(5/147)
2557 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ رَبِيعٍ، قَالَ:
ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ ذَكَرٍ وَلَا أُنْثى
إِذَا هُوَ رَقَدَ إِلَّا وَعِنْدَ رَأْسِهِ
جَرِيرٌ مَعْقُودٌ ، §فَإِنْ هُوَ اسْتَيْقَظَ
فَذَكَرَ اللهَ حُلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ هُوَ
قَامَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ حُلَّتْ عَنْهُ
كُلُّهَا "
(5/147)
§ذِكْرُ
التَّخْبِيرِ بِأَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ
أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَاتِ
(5/147)
2558 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ،
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدٍ
هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
§أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ
اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ،
وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ
الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ "
(5/147)
§ذِكْرُ
الْحَثِّ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ إِذْ هُوَ
دَأَبُ الصَّالِحِينَ وَقُرْبَةٌ إِلَى اللهِ،
وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ
الْإِثْمِ
(5/148)
2559 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثنا
بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ
الْقُرَشِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ زَيْدٍ،
عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ
بِلَالٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §عَلَيْكُمْ
بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ
الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّ قِيَامَ
اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ وَتَكْفِيرُ
السَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ
وَمَطْرَدَةٌ يَرْتَدُّ الدَّاءُ عَنِ
الْجَسَدِ "
(5/148)
§ذِكْرُ
اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَاعِدًا
إِذَا مَرِضَ الْمَرْءُ أَوْ كَسِلَ
(5/148)
2560 -
حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ:
ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ:
ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي
مُوسَى، يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: " §لَا
تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُولَ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ لَا يَدَعُهُ ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ
أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا "
(5/148)
§ذِكْرُ
اسْتِحْبَابِ إِيقَاظِ الْمَرْءِ لَقِيَامِ
اللَّيْلِ
(5/148)
2561 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: ثنا عِيسَى الْكَيْسَانِيُّ، قَالَ:
ثنا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: ثنا شُعَيْبٌ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ
عَلِيٍّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي
طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ
وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[149]- لَيْلَةً فَقَالَ:
" §أَلَا تُصَلِّيَانِ ؟ " فَقُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللهِ: إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ
اللهِ إِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا
بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ
وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ
سَمِعْتُهُ وَهُوَ يُؤْلِي يَضْرِبُ فَخِذَهُ
وَيَقُولُ: { وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ
شَيْءٍ جَدَلًا } [الكهف: 54] الْآيَةَ "
(5/148)
§ذِكْرُ
أَقَلِّ مَا يُجْزِي مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي
قِيَامِ اللَّيْلِ
(5/149)
2562 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الْوَهَّابِ، قَالَ: أنا أَبُو الْخَيْثَمِ،
2563 - وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ،
قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: " §مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ
مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ كَفَتَاهُ "
(5/149)
§ذِكْرُ
الْقِيَامِ بِعَشْرِ آيَاتٍ أَوْ بِمِائَةِ
آيَةٍ أَوْ بِأَلْفِ آيَةٍ
(5/149)
2564 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا
حَرْمَلَةُ، وَيُونُسُ، قَالَا: حَدَّثَنَا
ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو،
أَنَّ أَبَا سَوِيَّةَ، حَدَّثهُ أَنَّهُ،
سَمِعَ ابْنَ عُجْرَةَ، يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ
اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
قَالَ: " §مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ
يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَامَ
بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ ،
وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ
الْمُقَنْطِرِينَ "
(5/149)
§ذِكْرُ فَضْلِ
الصَّلَاةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ
الْأَوَّلِ قَبْلَ سُدُسِ اللَّيْلِ الْآخِرِ
(5/150)
2565 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ،
قَالَ: أنا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ
جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
دِينَارٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ،
أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو
بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §أَحَبُّ
الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ،
كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلَ، ثُمَّ
يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ ،
ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ " قُلْتُ لِعَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ: أَعَمْرُو بْنُ أَوْسٍ كَانَ
يَقُولُ يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ
شَطْرِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ
(5/150)
2566 -
أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ
الْحُمَيْدِيَّ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: ثنا
سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ
الثَّقَفِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ
بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
§أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ
دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ
وَيَقُومُ ثُلُثهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ "
(5/150)
§ذِكْرُ فَضْلِ
الدُّعَاءِ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنَ
اللَّيْلِ
(5/150)
2567 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنِ الْأَغَرِّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي
هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا
شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الرَّبُّ
يَنْزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ
لَيْلَةٍ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ
يُنَادِي مُنَادٍ §أَمَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ
فَيُغَفْرَ لَهُ ؟، أَمَا مِنْ سَائِلٍ
فَيُعْطَى ؟، أَمَا مِنْ تَائِبٍ فَيُتَابَ
عَلَيْهِ ؟، أَمَا مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ
لَهُ ؟ "
(5/150)
2568 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحٍ
الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا -[151]-
مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، وَالْأَغَرُّ، صَاحِبُ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ،
أَخْبَرَهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَنْزِلُ
اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ
حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ
إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا وَيَقُولُ: §مَنْ
يَدْعُو فَاسْتُجِيبَ لَهُ ؟ مَنْ
يَسْتَغْفِرُ فَأَغْفِرَ لَهُ ؟، مَنْ يُنِيبُ
إِلَيَّ فَأُعْطِيَهُ "
(5/150)
§ذِكْرُ فَضْلِ
إِيقَاظِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ،
وَالْمَرْأَةِ زَوْجَهَا لَقِيَامِ اللَّيْلِ
(5/151)
2569 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:
ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنِ
ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي
الْقَعْقَاعُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §رَحِمَ
اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى،
ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ
أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ
اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ
فَصَلَّتْ، ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا
فَصَلَّى، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ
الْمَاءَ "
(5/151)
§ذِكْرُ
التَّسَوُّكِ لَقِيَامِ اللَّيْلِ
(5/151)
2570 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا
سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحُصَيْنٌ، عَنْ
أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ §إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ
يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ
(5/151)
§ذِكْرُ
افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ
رَكْعَتَيْنِ
(5/152)
2571 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ،
عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ،
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: " §إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ
اللَّيْلِ، فَلْيَسْتَفْتِحْ صَلَاتَهُ
بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ "
(5/152)
§ذِكْرُ
التَّحْمِيدِ، وَالثنَاءِ عَلَى اللهِ عِنْدَ
افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ
(5/152)
2572 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّ
طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ
عَبَّاسٍ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: " §اللهُمَّ
لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ،
وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَقِيبُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَنْتَ الْحَقُّ
وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، لِقَاؤُكَ حق،
وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ،
وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ،
اللهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ،
وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ
، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ،
فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ،
وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ
إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ "
(5/152)
§ذِكْرُ
الْخَبَرِ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ:
إِنَّ هَذَا الدُّعَاءَ كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو
بِهِ بَعْدَمَا يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ
بِاللَّيْلِ
(5/152)
2573 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا
بِشْرٌ، قَالَ: ثنا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ،
عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ -[153]- اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِلتَّهَجُّدِ
قَالَ بَعْدَمَا يُكَبِّرُ: " §اللهُمَّ لَكَ
الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ
قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ
الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ
وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ،
وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ،
وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ،
اللهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ،
وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ ،
وَبِكَ حَاكَمْتُ وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ ،
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِي
مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا
أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ "
(5/152)
§ذِكْرُ
اسْتِحْبَابِ مَسْأَلَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
الْهِدَايَةَ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ
الْحَقِّ عِنْدَ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ
(5/153)
2574 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ
قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ صَلَاتَهُ فِي أَوَّلِ
اللَّيْلِ فَيَقُولُ: " §اللهُمَّ رَبَّ
جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ،
فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ
بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ
فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ
تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ "
(5/153)
§ذِكْرُ فَضْلِ
طُولِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ
(5/153)
2575 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ،
قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ:
ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي
وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
§صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى
هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ قَالَ: " وَمَا
هَمَمْتَ ؟، قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ
وَأَدَعَهُ
(5/153)
2576 -
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا
يَعْلَى، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي
سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلَ
رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ §أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ؟
قَالَ: " طُولُ الْقُنُوتِ "
(5/154)
§ذِكْرُ
الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ
اللَّيْلِ
(5/154)
2577 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا
الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ
فَقَالَ: جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ رَجُلٍ يُمْلِي
الْمُصْحَفَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ، فَفَزِعَ
عُمَرُ فَقَالَ: وَيْحَكَ انْظُرْ مَا
تَقُولُ، وَغَضِبَ حَتَّى ارْتَفَعَ عَلَى
الرَّجُلِ فَقَالَ: وَيْحَكَ انْظُرْ مَا
تَقُولُ، فَقَالَ: مَا جِئْتُكَ إِلَّا
بِالْحَقِّ، قَالَ: وَمَنْ هُوَ ؟، قَالَ:
عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَا
أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِذَلِكَ مِنْهُ،
وَسَأُحَدِّثكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ، إِنَّا
سِرْنَا لَيْلَةً فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي
بَعْضِ مَا يَكُونُ مِنْ حَاجَةِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ
خَرَجْنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي بَيْنِي وَبَيْنَ
أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى
الْمَسْجِدِ، إِذَا رَجُلٌ يَقْرَأُ فَقَامَ
يَسْتَمِعُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ،
أَتَعِبْتَ ؟، قَالَ: فَغَمَزَنِي بِيَدِهِ
اسْكُتْ قَالَ: فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَسَجَدَ
وَجَلَسَ يَدْعُو وَيَسْتَغْفِرُ، فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: " سَلْ تُعْطَهْ "، ثُمَّ قَالَ: "
§مَنْ يَسُرُّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ
رَطْبًا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْهُ كَمَا
قَرَأَهُ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ "، قَالَ:
فَعَلِمْتُ أَنَا وَصَاحِبِي أَنَّهُ عَبْدُ
اللهِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَيْهِ
لِأُبَشِّرَهُ فَقَالَ: قَدْ سَبَقَكَ أَبُو
بَكْرٍ، وَمَا سَابَقْتُهُ إِلَى خَيْرٍ قَطُّ
إِلَّا سَبَقَنِي "
(5/154)
2578 -
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الدُّورِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو النُّعْمَانِ
عَارِمٌ قَالَ: ثنا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ
أَبُو زَيْدٍ، قَالَ: ثنا هِلَالُ بْنُ
خَبَّابٍ، قَالَ: نَزَلْتُ أَنَا وَمُجَاهِدٌ،
عَلَى يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ابْنِ أُمِّ
هَانِئٍ، فَحَدَّثنَا عَنْ أُمِّ هَانِئٍ،
قَالَتْ: §كُنَّا نَسْمَعُ قَرَأَةَ رَسُولِ
-[155]- اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ عِنْدَ
الْكَعْبَةِ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي
(5/154)
§ذِكْرُ
التَّرْتِيلِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ
اللَّيْلِ
(5/155)
2579 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ
جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي
مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ §يَقْطَعُ قَرَأْتَهُ { بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ }
(5/155)
2580 - وَرَوَى
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شُعَيْبِ
بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ، قَالَ:
ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ
مَمْلَكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ
§قِرَاءَةِ، رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَاتِهِ قَالَ:
وَنَعَتَتْ لَهُ قَرْأَتَهُ، فَإِذَا هِيَ
تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسِّرَةً حَرْفًا
حَرْفًا "
(5/155)
§ذِكْرُ
الْجَهْرِ بِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ
وَالْمُخَافَتَةِ بِبَعْضٍ
(5/155)
2581 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ،
قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ نَشِيطٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
§إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَخْفِضُ طَوْرًا
وَدَفَعَ طَوْرًا "
(5/155)
2582 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ
بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: ،
سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ؟ أَيُسِرُّ الْقِرَاءَةَ أَمْ
يَجْهَرُ ؟، فَقَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ
كَانَ يَفْعَلُ، §رُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا
جَهَرَ قَالَ: قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً "
(5/156)
§ذِكْرُ صِفَةِ
الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ
اللَّيْلِ، وَاسْتِحْبَابِ تَرْكِ رَفْعِ
الصَّوْتِ الشَّدِيدِ بِهَا
(5/156)
2583 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ
السَّيْلَحِينِيُّ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَرَأَى أَبَا
بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَخْفِضُ صَوْتَهُ،
وَمَرَّ بِعُمَرَ وَهُوَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ،
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ: " §مَرَرْتُ بِكَ
وَأَنْتَ تَخْفِضُ صَوْتَكَ " قَالَ: يَا
رَسُولَ اللهِ قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ أُنَاجِي،
وَقَالَ لِعُمَرَ: " مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ
تَرْفَعُ صَوْتَكَ " فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللهِ أُوقِظُ الْوَسْنَانَ ، وَأُرْضِي اللهَ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي
بَكْرٍ: " ارْفَعْ شَيْئًا، " وَقَالَ
لِعُمَرَ: " اخْفِضْ شَيْئًا "
(5/156)
§ذِكْرُ تَرْكِ
الْجَهْرِ إِذَا تَأَذَّى بِالْجَهْرِ بَعْضُ
الْمُسْلِمِينَ
(5/156)
2584 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:
اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي -[157]- الْمَسْجِدِ
فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ،
وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ، فَكَشَفَ السُّتُورَ
وَقَالَ: " §أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ يُنَاجِي
رَبَّهُ، وَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى
بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ "، أَوْ قَالَ: " فِي
الصَّلَاةِ "
(5/156)
§ذِكْرُ
قِرَاءَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ،
وَالْمُزَّمِّلِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ
(5/157)
2585 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مَنِيعٍ، قَالَ ثَنَا أَبُو
الرَّبِيعِ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،
قَالَ: ثنا مَرْوَانُ أَبُو لُبَابَةَ،
مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ
قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: كَانَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ
بِبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالْمُزَّمِّلِ "
(5/157)
§ذِكْرُ عَدَدِ
صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ
(5/157)
2586 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ
ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى،
عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو
حَمْزَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
كَانَتْ §صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ
رَكْعَةً
(5/157)
2587 - وَقَالَ
بُنْدَارٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ
شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي مِنَ
اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً
(5/157)
2588 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي
أَبُو جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
كَانَتْ §صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[158]-
بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً
(5/157)
§ذِكْرُ خَبَرٍ
ثَانٍ يَحْسَبُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ
خِلَافُ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ
(5/158)
2589 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْخَفَّافُ، قَالَ:
ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ عَائِشَةَ
كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ ؟،
فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي
رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى
عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا
يُسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ،
ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا يُسْأَلُ عَنْ
حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي
ثَلَاثًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ
أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟، فَقَالَ: "
إِنَّ §عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ
قَلْبِي "
(5/158)
§ذِكْرُ خَبَرٍ
ثَالِثٍ ظَاهِرُهُ خِلَافُ الْخَبَرَيْنِ
الْأَوَّلَيْنِ، وَهِيَ إِذَا تَدَبَّرْتَهَا
كُلَّهَا مُتَّفِقَةٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ:
أَمَّا الْخَبَرُ الثَّالِثُ فَإِنَّهُمْ
(5/158)
2590 -
يُحَدِّثونَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ،
قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
خَالِدٌ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ
شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ §يُصَلِّي فِي اللَّيْلِ تِسْعَ
رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ "، فَتَكَلَّمَ
فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ بَعْضَ أَهْلِ
الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَاحْتَجَّ
بِحَدِيثٍ حُدِّثَ بِهِ
(5/158)
2591 - عَنْ
مُؤَمَّلِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَنْصُورِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ،
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا
-[159]- عَنْ صَلَاةِ، رَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ،
فَقَالَتْ: كَانَ §يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ
رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ إِنَّهُ
صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً تَرَكَ
رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُبِضَ حِينَ قُبِضَ
وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ
رَكَعَاتٍ، آخِرُ صَلَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ
الْوِتْرُ، ثُمَّ رُبَّمَا جَاءَ إِلَى
فِرَاشِهِ هَذَا فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ
فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ " وَقَالَ هَذَا
الْقَائِلُ: قَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي
بَعْضِ اللَّيَالِي أَكْثَرَ مِمَّا يُصَلِّي
فِي بَعْضٍ، فَكُلُّ مَنْ أَخْبَرَ مِنْ
أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، أَوْ غَيْرِهِنَّ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى
صَلَاةً مِمَّا تُثبِتُهُ الْأَخْبَارُ،
فَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الصَّلَاةَ،
فَجَائِزٌ لِمَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ أَيَّ
عَدَدٍ مِنَ الصَّلَاةِ أَحَبَّ مِمَّا
جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ، إِذِ
الِاخْتِلَافُ فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ
الْمُبَاحِ
(5/158)
§ذِكْرُ
قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ إِذَا
فَاتَتْ لِمَرَضٍ أَوْ شُغُلٍ أَوْ نَوْمٍ
(5/159)
2592 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ
بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً
أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ، وَكَانَ
نَبِيُّ اللهِ §إِذَا غَلَبَهُ عَنْ قِيَامِ
اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ
النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً "
(5/159)
§ذِكْرُ
الْوَقْتِ مِنَ النَّهَارِ الَّذِي يَكُونُ
فِيهِ الْمَرْءُ مُدْرِكًا مَا فَاتَهُ مِنْ
صَلَاةِ اللَّيْلِ إِذَا صَلَّى فِي ذَلِكَ
الْوَقْتِ مِنَ النَّهَارِ
2593 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ
وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ:
(5/159)
أخبرني يونس بن
يزيد عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد
الله بن عبد الله بن عتبة أخبراه أن عبد
الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب
يقول: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأ
فيما بين الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما
قرأه من الليل.
ذكر من نوى قيام
الليل فيغلبه عينه عن القيام
2594 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا
القعنبي عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد
بن جبير عن رجل عنده رضي أن عائشة زوج النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبرته أن
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال: ما من امرئ يكون له صلاة بليل يغلبه عنها
نوم إلا كتب له أجر صلاته، وكان نومه عليه
صدقة.
2595 - وحدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري
عن عبدة بن أبى لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي
الدرداء عن أبي ذر قال: ما من رجل يريد أن
يقوم ساعة من الليل فيغلبه عينه عنها، إلا كتب
الله له أجرها، وكان نومه صدقة تصدق الله بها
عليه.
ذكر النهي عن أن
تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي
2596 - من حديث حسين بن علي عن زائدة عن هشام
عن ابن سيرين عن
(5/160)
أبى هريرة قال:
قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين
الأيام، ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين
الليالي.
ذكر الأمر
بالاقتصاد في الأعمال وترك الحمل على النفس ما
لا تطيقه من الأعمال
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال:
2597 - أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن هشام
بن عروة عن أبيه أن عائشة كانت عندها امرأة من
بني أسد، فدخل عليها النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: من هذه؟ قلت: هذه
فلانة لا تنام الليل
قال: تذكر من صلاتها، فقال النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عليكم بما تطيقون
فوالله لا يمل حتى تملوا قال: وقالت: وكان أحب
الدين إليه ما يدوم عليه صاحبه.
2598 - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن
قتادة عن زرارة بن
أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: وكان رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا
صلى صلاة أحب أن يدوم عليها، ولا أعلم نبي
الله قرأ القرآن في ليلة، ولا قام ليلة حتى
أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير شهر رمضان.
2599 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثني زهير
بن حرب قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا
عيينة بن عبد الرحمن بن حوشن عن أبيه عن يزيد
الأسلمي قالا: خرجت ذات يوم لحاجة، فإذا برسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمشى
بين يدي، فلحقته فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي
جميعا، فإذا نحن بين أيدينا رجل يصلي يكثر
الركوع والسجود، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أتراه يرأي؟ فقلت: الله
ورسوله أعلم، فترك يدي من يده، فطبق بين يديه،
ثم جعل يرفعهما ويضربهما، عليكم هديا
(5/161)
قَاصِدًا
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ
هَذَا الدِّينَ يَغْلِبُهُ "
(5/162)
2600 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: ثنا أَبِي قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ،
قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ،
قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَحَبْلٌ
مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ ، فَقَالَ: "
مَا هَذَا ؟ " فَقَالُوا: حَبْلٌ لِزَيْنَبَ
تُصَلِّي، فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ
أَمْسَكَتْ بِهِ، فَقَالَ: " حُلُّوهُ " ثُمَّ
قَالَ: §لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ،
فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيُمْسِكْ "
(5/162)
§ذِكْرُ
اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ وَطُولِ الْقِيَامِ
فِيهَا شُكْرًا لِنِعَمِ اللهِ
(5/162)
2601 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يُوسُفُ بْنُ
يَعْقُوبَ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ،
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ:
قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ،
فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ قَدْ
غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟، قَالَ: "
§أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا "
(5/162)
2602 -
حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ،
قَالَ: ثنا أَبُو زَيْدٍ، صَاحِبُ
الْهَوْذِيِّ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ
الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[163]-
يُصَلِّي حَتَّى تَوَّرَمَ قَدَمَاهُ فَقِيلَ
لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللهُ
لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا
تَأَخَّرَ ؟، قَالَ: " §أَفَلَا أَكُونُ
عَبْدًا شَكُورًا "
(5/162)
|