الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

المطلب الحادي عشر ـ جدول المقاييس (1)
1 - وحدات الأطوال: القَصَبة: (6 أذرع أو 696،3 م) (متراً) (2).
الجريب: (100 قصبة أو 3600) ذراعاً هاشمياً أو قدماً مربعاً أو ياردة مربعة، (أو0416،1366 م2) (متر مربع)، والقدم: (4،30 سم)، واليارد الحالي: (43،91سم).
الذراع الهاشمي: (32) إصبعاً أو قيراطاً، والإصبع: (925،1) سم (سنتيمتر).
الذراع المصري العتيق (3): (2،46) سم.
الذراع المقصود فقهاً هو الهاشمي: (2،61) سم.
الباع: (4) أذرع، والمرحلة: (12) ساعة.
_________
(1) انظر الخراج في الدولة الإسلامية للدكتور ضياء الدين الريس، ط أولى: ص261 - 353، النظم الإسلامية للدكتور صبحي الصالح: ص409 - 429، الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة الأنصاري.
(2) القصبة الحالية: 23.75م2، قد يختلف التقدير بالغرام أو المتربين الحنفية والشافعية وغيرهم، بسبب الاختلاف في تقدير الأوسق والمرحلة.
(3) والمؤلفون يسمونه بأسماء مختلفة، فيقولون: الذراع الصغير، أو ذراع العامة، أو ذراع القياس، أو ذراع اليد، أو ذراع الآدمي، أو الذراع الصحيح.

(1/141)


القفيز (في الأطوال): (10/ 1) الجريب أو (6،136م2).
الغَلْوة (غلوة سهم): (400) ذراع أو (8،184م).
الميل: (4000) ذراع أو (1848م) أو (2/ 1) ساعة أو (1000) باع.
والميل البحري الحديث: (32،1848) م.
الفرسخ: (3) أميال أو (5544) م أو (12000) خطوة، حوالي (2/ 1) 1ساعة، واحد ونصف.
البريد العربي: (4) فراسخ أو (22176م) أو (176،22) كم أو حوالي (6) ساعات (1).
مسافة القصرللمسافر أربعة برد وهي ستة عشر فرسخاً، وتساوي: (704،88) كم (كيلومتر)، وعند الحنيفة حوالي 86 كم. وقدرها بعضهم بـ 83كم.
الفدان المصري: (5/ 6) (4200) م2 أو (3/ 1) (333) قصبة مربعة.
والفدان القديم: (5929م2).
الدونم: (1000م2).

2 - وحدات المكاييل:
الصاع الشرعي أو البغدادي: (4) أمدادأو (5 و3/ 1) رطل، أي أربع حَفَنات كبار، ووزنه: (7،685) درهماً أو (75،2) لتراً أو (2176) غم وهو رأي الشافعي
_________
(1) قدر بعضهم الفرسخ بـ (5760م) فتكون الثمانية فراسخ 46.80 كم.

(1/142)


وفقهاء الحجاز والصاحبين باعتبارأن المد: رطل وثلث بالعراقي، وعند أبي حنيفة وفقهاء العراق: ثمانية أرطال باعتبار أن المد رطلان، فيكون (3800غم).وفي تقدير آخر هو الشائع أن الصاع (2751غم). قال النووي: الأصح أن الصاع ست مئة وخمسة وثمانون درهماً وخمسة أسباع درهم. والرطل مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم. والعبرة بالصاع النبوي إن وجد أومعياره، فإن فقد أخرج مزكي الفطرة قدراً يتيقن أنه لا ينقص عن صاع. والصاع بالكيل المصري: قَدَحان.
المد: (3/ 1) 1 رطلاً أو (675) غم (غرام) أو (688،0) لتراً.
الرطل الشرعي أو البغدادي: (7/ 4) (128) درهماً، وقيل: (130) درهماً، والرطل البغدادي: (408) غم، والرطل المصري: (144) درهماً أي (450) غم تقريباً.
الدرهم العراقي (17،3) غم، والدرهم الحالي المصري: (12،3) غم، والدرهم العربي (975،2غم).
القفيز: (12) صاعاً أو ثمانية مكاكيك، والمكُّوك: صاع ونصف. ويساوي القفيز أيضاً (33) لتراً أو (128) رطلاً بغدادياً، كما يساوي ثلاث كيلجات، والكيلجة: نصف صاع.
المنا: رطلان.
الفَرْق: إناء من نحاس يسع (16) رطلاً، أي ما يعادل (10) كغ أو (6) أقساط، والقِسْط نصف صاع.
الْمُدْي (مكيال للشام ومصر وهو غير الْمُدّ): (5،22) صاعاً.

(1/143)


الجريب: (48) صاعاً أو (192) مداً.
الوَسْق: (60) صاعاً، والخمسة أوسق نصاب الزكاة: (300) صاعاً أو (653) كغ على رأي الجمهور غير أبي حنيفة بتقدير الصاع (2175) غم أو (1200) مداً أو (4) أرادب وكيلتين من الكيل الحالي المصري أو (50) كيلة مصرية. والكيلة: (24) مداً. والإردب المصري الحالي: (96) قدحاً أو (288) مداً أو (198) لتراً (1)، أو (156) كغ أو (192) رطلاً أو (72) صاعاً. والكيلة المصرية: (6) آصع أو (32) رطلاً.
الإرْدَب المصري أو العربي: (24) صاعاً أو (64) مَنَا أو (128) رطلاً أو (6) وَيْبات أو (66) لتراً.
الوَيْبة: (24) مداً أو (6) آصع، فهي الكيلة المصرية الحالية.
الكُرّ (أكبر مقاييس الكيل العربي): (720) صاعاً أو (60) قفيزاً أو (10) أرادب أو (3840) رطل عراقي أو (1560) كغ (كيلو غرام).

3 ـ وحدات الأوزان والنقود:
الدينار: المثقا ل من الذهب أو (25،4) غم (2) أو حبة من الشعير المتوسط.
حبة الشعير (أي المعتدل): (059،0) غم من الذهب.
المثقال أو الدينار: (20) قيراطاً، والمثقال العجمي: (80،4) غم، والمثقال
_________
(1) قدرت دائرة المعارف الإسلامية الصاع بثلاثة ألتار، فيكون الوسق على هذا (180 لتراً) والأدق ماذكرناه أن الصاع (2.75 لتراً).
(2) حدده بنك فيصل الإسلامي في السودان بـ (4.457) غم.

(1/144)


العراقي: (5) غم (1).
القيراط: (2125،0) غم فضة إذا اعتبرنا المثقال مقسماً إلى عشرين قيراطاً وهو ما أراد معاوية أن يزيده على مصر، أو (2475،0) غم فضة إذا اعتبرنا المثقال مقسماً إلى اثنين وعشرين قيراطاً.
الدرهم العربي: (10/ 7) من المثقال (الدينار) أو (975،2) غم أو (6) دوانق أو (5/ 2) (50 حبة) شعير متوسط، والعشرة دراهم: (7) مثاقيل ذهباً أو (140) قيراطاً وأوقية الذهب: (40) درهماً.
الدانق: قيراطان أو (5/ 2) 8 حبة شعير متوسط أو (6/ 1) الدرهم أو (495،0) غم من الفضة.
الطّسوج: حبتان أو نصف قيراط أو (1237،0) غم، والقيراط: طسوجان.
الحبة: (681،0) غم فضة أو (06،0) غم أو فلسين.
النواة: (5) دراهم.
الفَلْس: (03،0) غم فضة.
القنطار الشرعي: (1200) أوقية أو (8400) (2) دينار أو (000،80) درهم،
_________
(1) بناء عليه يكون العشرون مثقالاً، وهو نصاب الذهب في الزكاة مساوياً 96 غم بالمثقال العجمي، و100غم بالمثقال العراقي.
ويجب اتخاذ العملة الذهبية أو مايقوم مقامها أساساً للتقدير. ويلاحظ أنه يجب تقدير نصاب الزكاة بحسب سعر الصرف لكل من الذهب والفضة القائم في السوق، لأنه تجب ملاحظة القوة الشرائية للنقد المعاصر، علماً بأن الشرع حدد مبلغين متعادلين للزكاة وهما عشرون ديناراً، ومائتا درهم فضة، وكانا شيئاً وسعراً واحداً.
(2) وجاء في لسان العرب: والمعمول عليه عند العرب أنه أي القنطار أربعة آلاف دينار. والأوقية سبعة مثاقيل: (119) غم فضة.

(1/145)


القنطار الحالي: (100) رطل شامي، والرطل الشامي: (564،2) كغ، ونصاب العنب والتمر (الخمسة أوسق): (5،2) قنطاراً زبيباًأو (653) كغ أو (50) كيلة مصرية.

ملاحظة:
إن التقدير الذي اعتمدته هنا على الأصح: هو أن الدينار (25،4غم) والدرهم (975،2 غم) ونصاب الفضة في الزكاة (595غم) ونصاب الذهب (85غم) والصاع عند الشافعية (2176غم) فتكون الخمسة أوسق.
(300صاع×2176غم) = 8،652 كغ أي (653) كغ تقريباً.
واعتمدت أيضاً في خلاصة التقديرات على ماهو الأشهر، وإن كانت إلا حالات أحياناً على تقدير مذهبي آخر.