الفقه
على المذاهب الأربعة سترة المصلي
يتعلق بها مباحث: أولاً: تعريفها، ثانياً: حكمها ثالثاً: شروطها وما يتعلق
بها، أما تعريفها فهي ما يجعله المصلي أمامه من كرسي، أو عصا، أو حائط، أو
سرير: أو غير ذلك ليمنع مرور أحد بين يديه، وهو يصلي، ولا فرق بين أن تكون
السترة مأخوذة من شيء ثابت كالجدار والعمود أولا عند الأئمة الثلاثة، وخالف
الشافعية، فانظر مذهبهم تحت الخط (1) .
__________
لبناء أمرها على الستر، كما تقدم؛ رفع العجز في السجود، الدعاء فيه،
التسبيح فيه، الإفضاء في الجلوس كله، وقد تقدم تفصيله، وضع الكفين على رأس
الفخذين في الجلوس، تفريج ما بين
الفخذين في الجولس، عقد ما عدا السبابة والإبهام من أصابع اليد اليمنى تحت
إبهامها في جلوس التشهد مطلقاً، مع مدّ السبابة والإبهام، وتحريك السبابة
دائماً، يميناً وشمالاً، القنوت في صلاة الصبح خاصة؛ كونه قبل الركوع في
الركعة الثانية، لفظه الخاص: "اللهم إنا نستعينك، ونسغفرك، ونؤمن بك؛
ونتوكل عليك، ونخضع لك؛ ونخلع، ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي
ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخاف عذابك الجدّ، إن عذابك
بالكافرين ملحق؛ وهو رواية الإمام مالك، دعاء قبل السلام كونه سراً، كون
التشهد سراً، تعميم الدعاء، التيامن بتسليمه التحليل فقط.
الحنفية قالوا: المندوب والأدب والمستحب بمعنى واحد، وهو ما فعله النبي صلى
الله عليه وسلم، ولم يواظف عليه، كما تقدم، فمن آداب الصلاة أن لا ينظر
المصلي إلى شيء يشغله عنها، كأن يقرأ مكتوباً بالحائط، أو يتلهى بنقوشه، أو
نحو ذلك؛ أو ينظر في قيامه إلى موضع سجوده وفي ركوعه إلى ظاهر قدميه، وفي
سجوده إلى ما لان من أنفه؛ وفي قعوده إلى حجره، وفي سلامه إلى كتفيه،
الاجتهاد في دفع السعال الطارئ قهراً بقدر الاستطاعة، أما السعال المتصنع،
وهو الحاصل بغير عذر، فإنه مبطل للصلاة إذا اشتمل على حروف، كالجشاء، كما
يأتي، الاجتهاد في دفع التثاؤب لقوله صلى الله عليه وسلم: "التثاؤب في
الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فيكظم ما استطاع" أي فليدفعه، بنحو
أخذ شفته السفلى، بين اسنانه، فإن لم يستطع ذلك غطى فمه بكمه أو بظاهر يده
اليسرى، التسمية بين الفاتحة والسورة، أن يخرج الرجل يديه من كميه عند
التحريمة أما المرأة فلا تفعل ذلك محافظة على سترها، أن يقوم المصلي عند
سماع، حي على الصلاة، ممن يقيم الصلاة، شروع الإمام في الصلاة بالفعل عند
قول المبلغ: قد قامت الصلاة، ليتحقق القول بالفعل أن يدفع المصلي من يمر
بين يديه بإشارة خفيفة ولا يزيد على ذلك
(1) الشافعية قالوا: إن مراتب السترة أربع لا يصح الانتقال عن مرتبة منها
إلى التي تليها إلا إذا لم تسهل الأولى، فالمرتبة الأولى: هي الأشياء
الثابتة الطاهرة؛ كالجدار والعمد، والمرتبة الثانية: العصا المغروزة
ونحوها، كالأثاث إذا جمعه أمامه بقدر ارتفاع السترة، المرتبة الثالثة:
المصلى التي
(1/243)
وأما حكمها فهو الندب، فيندب للمصلى اتخاذ
هذه السترة باتفاق، وقد عرفت أن الشافعية والحنابلة لا يفرقون بين المندوب
والسنة؛ فيقولون: إن اتخاذ السترة سنة، كما يقولون: إنه مندوب؛ على أن
الحنفية؛ والمالكية الذين يقولون: إن اتخاذ السترة مندوب أقل من السنة،
فإنهم يقولون: إذا صلى شخص في طريق الناس بدون سترة، ومر أحد بين يديه
بالفعل يأثم لعدم احتياطه بصلاته في طريق الناس، أما الشافعية، والحنابلة
فإنهم يقولون لا إثم فيه؛ وإنما يكره فقط، كما سيأتي، في المبحث الذي بعد
هذا، وترك السترة لا إثم فيه باتفاق وإنما يندب اتخاذ السترة للإمام
والمنفرد، أما المأموم فلا يندب له، لأن سترة الإمام سترة المأموم، وأما
شروطها فهي مختلفة في المذاهب، فانظرها تحت الخط (1) .
__________
يتخذها للصلاة عليها من سجادة وعباءة ونحوهما، بشرط أن لا تكون من فرشٍ
المسجد، فإنها لا تكفي في السترة، المرتبة الرابعة: الخط في الأرض بالطول
أو بالعرض وكونه بالطول أولى يشترط في المرتبة الأولى والثانية أن تكون
ارتفاع ثلثي ذراع فأكثر، وأن لا يزيد ما بينهما وبين المصلي عن ثلاثة أذرع
فأقل من رؤوس الأصابع بالنسبة للقائم، ومن الركبتين بالنسبة للجالس، ويشترط
في المرتبة الثالثة، والرابعة أن يكون امتدادهما جهة القبلة ثلثي ذراع
فأكثر، وأن لا يزيد ما بين رؤوس الأصابع ونهاية ما وضعه من جهة القبلة عن
ثلاثة أذرع
(1) الحنفية قالوا: يشترط في السترة أمور: أحدها: أن تكون طول ذراع فأكثر،
أما غلظها فلا حد لأقله، فتصح بأي ساتر، ولو كان في غلظ القلم ونحوه،
ثانيها: أن تكون مستقيمة، فلا تصح السترة إذا كانت مأخوذة من شيء به
اعوجاج، ثالثها: أن تكون المسافة بينها وبين قدم المصلي قدر ثلاثة أذرع،
فإذا وجد المصلي ما يصلح أن يكون سترة، ولكنه لم يمكنه أن يغرزه في الأرض
لصلابتها، فإنه يصح أن يضعه بين يديه عرضاً أو طولاً، ولكن وضعه عرضاً
أفضل، فإن لم يجد المصلي شيئاً يجعله سترة، فإنه يخط بالأرض خطاً في شكل
الهلال، وإذا خط خطاً مستقيماً أو معوجاً، فإنه يصح، ولكن الشكل الأول
أفضل؛ ويصح أن يستتر بظهر الآدمي، فلو كان أمام المصلي شخص جالس، فله أن
يصلي إلى ظهره، ويجعله سترة، أما إذا كان جالساً ووجهه إلى المصلي، فإنه لا
يصح الاستتار به؛ بشرط أن لا يكون الآدمي كافراً أو امرأة أجنبية، وإذا كان
يملك المصلي سترة مغصوبة أو نجسة، فإنه يصح أن يستتر بها وإن كان الغصب
حراماً.
الشافعية قالوا: يشترط في السترة أن تكون ثلثي ذراع على الأقل طولاً، وأما
غلظها فلا حد لأقله، كما يقول الحنفية، والحنابلة، وخالف المالكية، كما
ستعرفه من مذهبهم، وأن تكون مأخوذة من شيء مستوياً مستقيماً؛ كما يقول
الحنفية؛ والحنابلة أيضاً، وأن يكون بينها وبين المصلي قدر ثلاثة أذرع من
ابتداء قدميه، وفاقاً للحنفية، والحنابلة، وخلافاً للمالكية الذين قالوا:
يكفي أن يكون بين المصلي وسترته قدر مرور الشاة زائداً على محل ركوعه أو
سجوده، بل يكفي أن يكون قدر مرور الهرة،
(1/244)
حكم المرور بين يدي
المصلي
يحرم المرور بين يدي المصلي، ولو لم يتخذ سترة بلا عذر، كما يحرم على
المصلي أن يتعرض بصلاته لمرور الناس بين يديه، بأن يصلي بدون سترة بمكان
يكثر فيه المرور إن مر بين يديه أحد فيأثم بمرور الناس بين يديه بالفعل لا
بترك السترة فلو لم يمر أحد لا يأثم، لأن اتخاذ
__________
وتسن السترة للمصلي سواء خاف أن يمر أحد بين يديه أو لا، وفاقاً للحنابلة،
وخلافاً للمالكية، والحنفية، فإن وجد ما يصلح أن يكون سترة، وتعذر غرزة
بالأرض لصلابتها فإنه يضعه بين يديه عرضاً أو طولاً؛ ووضعه بالعرض أولى،
كما يقول الحنفية، والحنابلة، وخالف المالكية، فقالوا: لا يكفي وضعه على
الأرض طولاً أو عرضاً، بل لا بد من وضعه منصوباً، فإن لم يجد شيئاً أصلاً،
فإنه يخط خطاً بالأرض مستقيما عرضاً أو طولاً، بل لا بد من وضعه منصوباً،
فإن لم يجد شيئاً أصلاً، فإنه يخط خطاً بالأرض مستقيماً عرضاً أو طولاً،
وكونه بالطول أولى، وهذا الحكم قد خالف فيه الشافعية باقي الأئمة الذين
قالوا: إن الأولى أن يكون الخط مقوساً كالهلال، ولا يصح الاستتار بظهر
الآدمي أو بوجهه مطلقاً عند الشافعية خلافاً للمالكية والحنفية الذين
قالوا: يصح الاستتار بظهر الآدمي دون وجهه، وخلافاً للحنابلة الذين قالوا:
يصح الاستتار بظهر الآدمي وبوجهه؛ ويصح الاستتار بالسترة المغصوبة، وفاقاً
للحنفية، والمالكية، وخلافاً للحنابلة الذين قالوا: لا يصح الاستتار
بالسترة المغصوبة، والصلاة إليها مكروهة، وكذا يصح الاستتار بالسترة
النجسة، وفاقاً للأئمة؛ ما عدا المالكية الذين قالوا: لا يصح
الاستتار بشيء نجس، أو متنجس؛ كقصبة المرحاض ونحوها.
المالكية قالوا: يشترط في السترة أن تكون طول ذراع فأكثر، وأن لا تقل عن
غلظ الرمح، وأن يكون بين المصلي وبين سترته قدر مرور الهرة، أو الشاة،
زائداً على محل ركوعه وسجوده، وأن تكون منصوبة. فو تعذر غرزها بالأرض
لصلابتها، فإنه لا يكفي وضعها بين يديه عرضاً أو طولاً؛ ويصح الاستتار بظهر
الآدمي لا بوجهه، بشرط أن لا يكون كافراً، ولا امرأة أجنبية، ويصح الاستتار
بالسترة المغصوبة، وإن كان الغصب حراماً، أما السترة النجسة، فإنه لا يصح
الاستتار بها؛ وإن لم يجد شيئاً يجعله سترته. فإنه يخط بالأرض خطاً،
والأولى أن يكون الخط مقوساً، كالهلال، ولا فرق بين أن تكون السترة جداراً،
أو عصا أو كرسياً، أو نحو ذلك باتفاق، وقد ذكرنا لك المتفق عليه، والمختلف
فيه في مذهب الشافعية قبل هذا، فارجع إليه إن شئت.
الحنابلة قالوا: يشترط في السترة أن تكون طول ذراع أو أكثر، ولا حد لغلظها،
كما يقول الحنفية، والشافعية، وأن تكون مستوية مستقيمة، فلا تصح بشيء معوج،
وأن يكون بينها وبين قدمي المصلي ثلاثة أذرع، وإذا لم يمكن أن يغرز السترة
في الأرض لصلابتها، فإنه يضعها بين يديه عرضاً، وهو أولى من وضعها طولاً،
وإن لم يجد شيئاً أصلاً خط بالأرض خطاً كالهلال، وهو أولى من غيره من
الخطوط، ويصح الاستتار وبظهر الآدمي ووجهه، بشرط أن يكون مسلماً، وأن لا
تكون امرأة أجنبية، ولا يصح الاستتار بالسترة المغصوبة أما النجسة فيصح
السترة بها
(1/245)
السترة في ذاته ليس واجباً، ويأثمان معاً
إن تعرض المصلي، وكان للمار مندوحة؛ ولا يأثمان إن لم يتعرض المصلي، ولم
يكن للمار مندوحة، وإذا قصر أحدهما دون الآخر أثم وحده، وهذا الأحكام متفق
عليها بين الحنفية، والمالكية، أما الشافعية، والحنابلة، فانظر مذهبهم تحت
الخط (1) ، ويجوز المرور بين يدي المصلي لسد فرجة في الصف، سواء كان
موجوداً مع المصلين قبل الشروع في الصلاة، أو دخل وقت الشروع فيها، وهذا
الحكم متفق عليه، ما عدا المالكيةن فانظر مذهبهم تحت الخط (2) ، كما يجوز
مرور من يطوف بالبيت بين يدي المصلي على تفصيل في المذاهب
(3) ، وفي القدر الذي يحرم المرور فيه بين يدي المصلي اختلاف المذاهب
(4) .
__________
(1) الشافعية قالوا: لا يحرم المرور بين يدي المصلي، إلا إذا اتخذ سترة
بشرائطها المتقدمة وإلا فلا حرمة ولا كراهة، وإن كان خلاف الأولى، فإذا
تعرض المصلي للمرور بين يديه، ولم يتخذ سترة، ومر أحد بين يديه، فلا إثم
على واحد منهما: نعم يكره للمصّلي أن يصلي في مكان يكون فيه عرضة لمرور أحد
بين يديه، سواء مر أحد بين يديه أو لم يمر.
الحنابلة قالوا: إن تعرض المصلي بصلاته في موضع يحتاج للمرور فيه يكره له
مطلقاً سواء مر أحد أو لم يمر بين يديه، كما يقول الشافعية، والكراهة خاصة
بالمصلي، أما المارّ فإنه يأثم ما دامت له مندوحة للمرور من طريق أخرى
(2) المالكية قالوا: الداخل الذي لم يشرع في الصلاة لا يجوز له ذلك، إلا
إذا تعين ما بين يدي المصلي طريقاً له
(3) المالكية: أجازوا المرور بالمسجد الحرام أمام مصل لم يتخذه سترة، أما
المستتر فالمرور بين يديه كغيره، وكذلك يكره مرور الطائف أمام مستتر، وأما
أمام غيره فلا.
الحنفية قالوا: يجوز لمن يطوف بالبيت أن يمر بين يدي المصلي، وكذلك يجوز
المرور بين يدي المصلي داخل الكعبة، وخلف مقام إبراهيم عليه السلام، وإن لم
يكن بين المصلي والمار سترة.
الحنابلة قالوا: لا يحرم المرور بين يدي المصلي بمكة كلها وحرمها.
الشافعية قالوا: يجوز مرور من يطوف بالبيت أمام المصلي مطلقاً
(4) الحنفية قالوا: إن كان يصلي في مسجد كبير أو في الصحراء فيحرم المرور
بين يديه من موضع قدمه إلى موضع سجوده وإن كان يصلي في مسجد صغير، فإنه
يحرم المرور من موضع قدميه موضع قدمه إلى موضع سجوده وإن كان يصلي في مسجد
صغير، فإنه يحرم المرور من موضع قدميه إلى حائط القبلة، وقدر بأربعين
ذراعاً على المختار.
المالكية قالوا: إن صلى لسترة حرم المرور بينه وبين سترته، ولا يحرم المرور
من ورائها، وإن صلى لغير سترة حرم المرور في موضع ركوعه وسجوده فقط.
الشافعية قالوا: إن القدر الذي يحرم المرور فيه بين المصلي وسترته هو ثلاثة
أذرع فأقل.
(1/246)
ويسن للمصلي أن يدفع المارّ بين يديه
بالإشارة بالعين أو الرأس أو اليد، فإن لم يرجع فيدفعه بما يستطيعه، ويقدم
الأسهل فالأسهل، بشرط أن لا يعمل في ذلك عملاً كثيراً يفسد الصلاة، وهذا
الحكم متفق عليه بين الشافعية، والحنابلة؛ أما الحنفية والمالكية، فانظر
مذهبهم تحت الخط (1) ، هذه هي أحكام السترة، وهي من السنن أو المندوبات
الخارجة عن هيئة الصلاة، وبقي من هذه السنن الأذان، والإقامة، وسيأتي
بيانهما.
__________
الحنابلة قالوا: إن اتخذ المصلي سترة حرم المرور بينه وبينها ولو بعدت، وإن
لم يتخذ سترة حرم المرور في ثلاثة أذرع معتبرة من قدمه
(1) الحنفية قالوا: يرخص له في فعل ذلك، وإن لم يعدوه سنة، وليس له أن يزيد
على نحو الإشارة بالرأس أو العين أو التسبيح، وللمرأة أن تصفق بيديها مرة
أو مرتين.
المالكية قالوا: يندب له أن يدفع المارّ بين يديه
(1/247)
|