المنتقى من فرائد الفوائد

فوائد من تفسير الشنقيطي فيما يحرم من الحيوان وغيره
كل ذي ناب من السباع؛ فالتحقيق تحريمه.
كل ذي مخلب من الطير؛ وبه قال جمهور العلماء منهم داود، والثلاثة، أي: غير مالك.
الحمر الأهلية: فالتحقيق أنها حرام، ولا ينبغي أن يشك فيه منصف، ثم أجاب عن حديث: ((أطعم أهلك من سمين حمرك)) بنقل النووي اتفاق الحفاظ على تضعيفه.
البغال.
الخيل منعها مالك في أحد القولين: وعنه: مكروهة، وقال أبو حنيفة: أكره لحم الخيل، فحمله بعضهم على الكراهة، وبعضهم على التحريم، ومذهب الشافعي وأحمد وأكثر العلماء: الجواز.
الكلب؛ فإن أكله حرام عند عامة العلماء، وعن مالك قول ضعيف جداً بالكراهة.
القرد لا يجوز أكله، نقل ابن عبد البر الإجماع عليه، وقيل: الأظهر عن مالك وأصحابه: أنه ليس بحرام.
الفيل، فالظاهر أنه من ذوات الناب من السباع، وقال بعض المالكية: كراهته أخف
من كراهة السبع، وأباحه أشهب، ونقل النووي إباحته عن الشعبي، وابن شهاب، ومالك في رواية.
11-الهر، والثعلب، والدب عند مالك من ذوات الناب من السباع وعنه: رواية
مكروهة كراهة تنزيه، والهر الوحشي والأهلى عنده

(1/192)


سواء، وفرق بينهما غيره من الأئمة، فمنعوا الأهلى، وقال صاحب ((المهذب)) : في سنور الوحش وجهان:
أحدهما: لا يحل.
والثاني: يحل.
12- الضبع، وهو عند مالك كالثعلب، ورخص في أكلها الشافعي وغيره.
13- القنفذ، قال بعض العلماء بتحريمه، وأجازه جمهور العلماء، منهم مالك والشافعي وأبو ثور.
14- حشرات الأرض، كالفارة ونحوها؛ فجمهور العلماء على تحريمها، ورخص فيها مالك، لكن اشترط في جواز أكل الحيات أن يؤمن سمها.
15- 16- ابن آوى وابن عرس، فقيل: حرام، ومذهب الشافعي: الفرق بينهما، فابن عرس حلال بلا خلاف عندهم، واختلفوا في ابن آوى.
17-18-الوبر واليربوع؛ فأكلهما جائز عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: حرام؛ كما نقل عنه تحريم الضب، والقنفذ، وابن عرس أيضاً.
19-20-الخلد والضربون أباحهما مالك.
21- الضب؛ فالتحقيق جواز أكله، ونقل عن أبي حنيفة والثوري تحريمه.
22- ميتة الجراد حلال عند الجمهور، وقال مالك: لابد من ذكاته بأن يفعل به ما يموت به بقصد الذكاة.
23- جمهور العلماء على تحريم كل ذي مخلب من الطير، وأباحها مالك، قال ابن قاسم: لم يكره مالك أكل شيء من الطير كله، كالرخم، والنسور، والحدأة، وجميع سباع الطير وغير سباعها، ما أكل الجيف منها

(1/193)


وما لم يأكلها، ولا بأس بأكل الهدهد والخطاف.
24- قال النخعي: أكل الطير حلال إلا الخفاش، وسئل أحمد عن الخطاف؟ فقال: لا أدري.
25-26- الببغاء والطاووس فيهما وجهان للشافعية، أصحهما التحريم.
27-28- وفي العندليب والحمرة لهم وجهان أيضاً، والصحيح إباحتهما.
29- حشرات الطير، كالنحل، والزنابير حرام عند أكثر العلماء.
30- الجلالة، فمذهب مالك جواز أكل لحمها، أما لبنها وبولها: فنجسان عنده
يطهران إذا حبست عن أكل النجس مدة يغلب على الظن عدم بقاء شيء في جوفها منه، ومذهب الشافعية: ان لحمها ولبنها مكروه كراهة تنزيه، وقيل: تحريم، ورخص الحسن في لحومها وألبانها.
31- الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسة أو سمدت، أكثر العلماء على أنها طاهرة،
وأن ذلك لا ينجسها، وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما، ونقل عن أبي حنيفة.