الموسوعة
الفقهية الكويتية زَمَّارَةٌ
انْظُرْ: مَلاَهِي.
__________
(1) حاشية البجيرمي على الخطيب 1 / 66.
(2) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 1 / 247.
(3) حديث: " فرج سقفي وأنا بمكة. . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 492 - ط
السلفية) .
(24/17)
زِنَى
التَّعْرِيفُ:
1 - الزِّنَى: الْفُجُورُ (1) .
وَهَذِهِ لُغَةُ أَهْل الْحِجَازِ، وَبَنُو تَمِيمٍ يَقُولُونَ: زَنَى
زِنَاءً: وَيُقَال: زَانَى مُزَانَاةً، وَزِنَاءً بِمَعْنَاهُ.
وَشَرْعًا: عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِتَعْرِيفَيْنِ: أَعَمُّ، وَأَخَصُّ.
فَالأَْعَمُّ: يَشْمَل مَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَمَا لاَ يُوجِبُهُ، وَهُوَ
وَطْءُ الرَّجُل الْمَرْأَةَ فِي الْقُبُل فِي غَيْرِ الْمِلْكِ
وَشُبْهَتِهِ.
قَال الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ: وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّهُ تَعْرِيفٌ
لِلزِّنَى فِي اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ.
فَإِنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَخُصَّ اسْمَ الزِّنَى بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ
مِنْهُ بَل هُوَ أَعَمُّ. وَالْمُوجِبُ لِلْحَدِّ مِنْهُ بَعْضُ
أَنْوَاعِهِ. وَلِذَا قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ
ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَزِنَا
__________
(1) لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير مادة: (زنا) .
(24/18)
الْعَيْنِ النَّظَرُ. . . (1) الْحَدِيثُ.
وَلَوْ وَطِئَ رَجُلٌ جَارِيَةَ ابْنِهِ لاَ يُحَدُّ لِلزِّنَا، وَلاَ
يُحَدُّ قَاذِفُهُ بِالزِّنَا، فَدَل عَلَى أَنَّ فِعْلَهُ زِنًا وَإِنْ
كَانَ لاَ يُحَدُّ بِهِ.
وَالْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ الأَْخَصُّ لِلزِّنَى: هُوَ مَا يُوجِبُ
الْحَدَّ، وَهُوَ " وَطْءُ مُكَلَّفٍ طَائِعٍ مُشْتَهَاةً حَالاً أَوْ
مَاضِيًا فِي قُبُلٍ خَالٍ مِنْ مِلْكِهِ وَشُبْهَتِهِ فِي دَارِ
الإِْسْلاَمِ، أَوْ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ تَمْكِينُهَا ".
وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ: بِأَنَّهُ وَطْءُ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ فَرْجَ
آدَمِيٍّ لاَ مِلْكَ لَهُ فِيهِ بِلاَ شُبْهَةٍ تَعَمُّدًا.
وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِيلاَجُ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا فِي
فَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ مُشْتَهًى طَبْعًا بِلاَ شُبْهَةٍ.
وَعَرَّفَهُ الْحَنَابِلَةُ: بِأَنَّهُ فِعْل الْفَاحِشَةِ فِي قُبُلٍ أَوْ
فِي دُبُرٍ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْوَطْءُ، وَالْجِمَاعُ:
2 - أَصْل الْوَطْءِ فِي اللُّغَةِ: الدَّوْسُ بِالْقَدَمِ،
__________
(1) حديث: " إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. . . " أخرجه البخاري
(الفتح 11 / 26 - ط السلفية) ، ومسلم (4 / 2046 - ط الحلبي) من حديث أبي
هريرة.
(2) شرح فتح القدير 5 / 31، دار إحياء التراث العربي، حاشية ابن عابدين 3 /
141 دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 4 / 313 دار الفكر، مغني
المحتاج 4 / 143 دار إحياء التراث العربي، حاشية الجمل على المنهج 5 / 128
دار إحياء التراث العربي، مطالب أولي النهى 6 / 172 منشورات المكتب
الإسلامي بدمشق 1961 م، المبدع في شرح المقنع 9 / 60 المكتب الإسلامي 1979
م، كشاف القناع 6 / 89 عالم الكتب 1983 م.
(24/18)
وَمِنْ مَعَانِيهِ النِّكَاحُ، يُقَال:
وَطِئَ الْمَرْأَةَ يَطَؤُهَا أَيْ نَكَحَهَا وَجَامَعَهَا (1) .
وَمَعْنَاهُ اصْطِلاَحًا: الْجِمَاعُ. (2)
فَكُلٌّ مِنَ الْوَطْءِ وَالْجِمَاعِ أَعَمُّ مِنَ الزِّنَى، إِذْ قَدْ
يَكُونُ مَعَ امْرَأَتِهِ فَيَكُونُ نِكَاحًا حَلاَلاً، وَمَعَ
أَجْنَبِيَّةٍ فَيَكُونُ زِنًى حَرَامًا.
ب - اللِّوَاطُ:
3 - اللِّوَاطُ لُغَةً: إِتْيَانُ الذُّكُورِ فِي الدُّبُرِ، وَهُوَ عَمَل
قَوْمِ نَبِيِّ اللَّهِ لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ. يُقَال: لاَطَ الرَّجُل
لِوَاطًا وَلاَوَطَ، أَيْ عَمِل عَمَل قَوْمِ لُوطٍ. (3)
وَاصْطِلاَحًا: إِدْخَال الْحَشَفَةِ فِي دُبُرِ ذَكَرٍ (4) . وَحُكْمُهُ
حُكْمُ الزِّنَى عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ.
ج - السِّحَاقُ:
4 - السِّحَاقُ وَالْمُسَاحَقَةُ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا: فِعْل
__________
(1) لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير مادة: (وطأ) .
(2) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص 526 دار المعرفة بيروت،
والمغرب ص 488 دار الكتاب العربي.
(3) لسان العرب والقاموس المحيط مادة: (لوط) ، والمطلع 371 المكتب الإسلامي
1965 م، والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 409 دار المعرفة بيروت.
(4) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 313.
(24/19)
النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بِبَعْضٍ،
وَكَذَلِكَ فِعْل الْمَجْبُوبِ بِالْمَرْأَةِ يُسَمَّى سِحَاقًا. (1)
فَالْفَرْقُ بَيْنَ الزِّنَى وَالسِّحَاقِ، أَنَّ السِّحَاقَ لاَ إِيلاَجَ
فِيهِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 - الزِّنَى حَرَامٌ. وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ بَعْدَ الشِّرْكِ
وَالْقَتْل. قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ
اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ يَلْقَ
أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ
مُهَانًا إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِل عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ
يُبَدِّل اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا} (2) . وَقَال تَعَالَى: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ
كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} . (3)
قَال الْقُرْطُبِيُّ: قَال الْعُلَمَاءُ: قَوْله تَعَالَى: {وَلاَ
تَقْرَبُوا الزِّنَى} أَبْلَغُ مِنْ أَنْ يَقُول: وَلاَ تَزْنُوا. فَإِنَّ
مَعْنَاهُ لاَ تَدْنُوا مِنَ الزِّنَى.
وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَال: سَأَلْتُ رَسُول اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ
أَكْبَرُ؟ قَال: أَنْ تَجْعَل لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ:
ثُمَّ أَيُّ؟
__________
(1) لسان العرب والقاموس المحيط مادة: (سحق) ، والمغرب 219 دار الكتاب
العربي، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 316.
(2) سورة الفرقان / 68 - 70.
(3) سورة الإسراء / 32.
(24/19)
قَال: أَنْ تَقْتُل وَلَدَك خَشْيَةَ أَنْ
يَطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَال: أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ
جَارِكَ. (1)
وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْل الْمِلَل عَلَى تَحْرِيمِهِ. فَلَمْ يَحِل فِي
مِلَّةٍ قَطُّ. وَلِذَا كَانَ حَدُّهُ أَشَدَّ الْحُدُودِ؛ لأَِنَّهُ
جِنَايَةٌ عَلَى الأَْعْرَاضِ وَالأَْنْسَابِ. وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ
الْكُلِّيَّاتِ الْخَمْسِ، وَهِيَ حِفْظُ النَّفْسِ وَالدِّينِ وَالنَّسَبِ
وَالْعَقْل وَالْمَال (2) .
تَفَاوُتُ إِثْمِ الزِّنَى:
6 - يَتَفَاوَتُ إِثْمُ الزِّنَى وَيَعْظُمُ جُرْمُهُ بِحَسَبِ
مَوَارِدِهِ. فَالزِّنَى بِذَاتِ الْمَحْرَمِ أَوْ بِذَاتِ الزَّوْجِ
أَعْظَمُ مِنَ الزِّنَى بِأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ مَنْ لاَ زَوْجَ لَهَا، إِذْ
فِيهِ انْتِهَاكُ حُرْمَةِ الزَّوْجِ، وَإِفْسَادُ فِرَاشِهِ، وَتَعْلِيقُ
نَسَبٍ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ
أَذَاهُ. فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا وَجُرْمًا مِنَ الزِّنَى بِغَيْرِ ذَاتِ
الْبَعْل وَالأَْجْنَبِيَّةِ. فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا جَارًا انْضَمَّ لَهُ
سُوءُ الْجِوَارِ. وَإِيذَاءُ الْجَارِ بِأَعْلَى أَنْوَاعِ الأَْذَى،
وَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْبَوَائِقِ، فَلَوْ كَانَ الْجَارُ أَخًا أَوْ
قَرِيبًا مِنْ أَقَارِبِهِ انْضَمَّ لَهُ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ
فَيَتَضَاعَفُ الإِْثْمُ. وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
__________
(1) حديث: " أي الذنب أعظم؟ " أخرجه البخاري (الفتح 8 / 492 - ط السلفية)
ومسلم (1 / 90 - ط الحلبي) .
(2) حاشية الجمل على المنهج 5 / 128 دار إحياء التراث العربي، المغني لابن
قدامة 8 / 156 الرياض، مطالب أولي النهى 6 / 172 المكتب الإسلامي 1961 م،
تفسير القرطبي 10 / 253 مطبعة دار الكتب 1962 م القاهرة.
(24/20)
قَال: لاَ يَدْخُل الْجَنَّةَ مَنْ لاَ
يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ (1) . وَلاَ بَائِقَةَ أَعْظَمُ مِنَ
الزِّنَى بِامْرَأَةِ الْجَارِ. فَإِنْ كَانَ الْجَارُ غَائِبًا فِي
طَاعَةِ اللَّهِ كَالْعِبَادَةِ، وَطَلَبِ الْعِلْمِ، وَالْجِهَادِ،
تَضَاعَفَ الإِْثْمُ حَتَّى إِنَّ الزَّانِيَ بِامْرَأَةِ الْغَازِي فِي
سَبِيل اللَّهِ يُوقَفُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ
عَمَلِهِ مَا شَاءَ.
قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُرْمَةُ نِسَاءِ
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا
مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي
أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ، إِلاَّ وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ؟ (2) أَيْ مَا
ظَنُّكُمْ أَنْ يَتْرُكَ لَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ؟ قَدْ حَكَمَ فِي أَنَّهُ
يَأْخُذُ مَا شَاءَ عَلَى شِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى حَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ،
فَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ رَحِمًا لَهُ انْضَافَ إِلَى
ذَلِكَ قَطِيعَةُ رَحِمِهَا، فَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ يَكُونَ الزَّانِي
مُحْصَنًا كَانَ الإِْثْمُ أَعْظَمَ، فَإِنْ كَانَ شَيْخًا كَانَ أَعْظَمَ
إِثْمًا وَعُقُوبَةً، فَإِنِ اقْتَرَنَ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي شَهْرٍ
حَرَامٍ، أَوْ بَلَدٍ حَرَامٍ، أَوْ وَقْتٍ مُعَظَّمٍ عِنْدَ اللَّهِ
كَأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَأَوْقَاتِ الإِْجَابَةِ تَضَاعَفَ الإِْثْمُ.
(3)
__________
(1) حديث: " لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ". أخرجه مسلم (1 / 68 -
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(2) حديث: " حرمة نساء المجاهدين على القاعدين " أخرجه مسلم (3 / 1508 - ط
الحلبي) من حديث بريدة.
(3) مطالب أولي النهى 6 / 173، 174 المكتب الإسلامي بدمشق 1961 م.
(24/20)
أَرْكَانُ الزِّنَى:
7 - صَرَّحَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ رُكْنَ الزِّنَى الْمُوجِبَ
لِلْحَدِّ هُوَ الْوَطْءُ الْمُحَرَّمُ. فَقَدْ جَاءَ فِي الْفَتَاوَى
الْهِنْدِيَّةِ: وَرُكْنُهُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَمُوَارَاةُ
الْحَشَفَةِ؛ لأَِنَّ بِذَلِكَ يَتَحَقَّقُ الإِْيلاَجُ وَالْوَطْءُ.
وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنَ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى، حَيْثُ إِنَّهُمْ
يُعَلِّقُونَ حَدَّ الزِّنَى عَلَى تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا
عِنْدَ عَدَمِهَا، حَتَّى إِذَا لَمْ يَكُنْ تَغْيِيبٌ انْتَفَى الْحَدُّ.
(1) وَالْوَطْءُ الْمُحَرَّمُ هُوَ الَّذِي يَحْدُثُ فِي غَيْرِ مِلْكِ
الْوَاطِئِ - مِلْكِ يَمِينِهِ وَمِلْكِ نِكَاحِهِ - فَكُل وَطْءٍ حَدَثَ
فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَهُوَ زِنًى يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ. أَمَّا إِذَا
حَدَثَ الْوَطْءُ فِي مِلْكِ الْوَاطِئِ فَلاَ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ زِنًى
وَلَوْ كَانَ الْوَطْءُ مُحَرَّمًا، حَيْثُ إِنَّ التَّحْرِيمَ هُنَا
لَيْسَ لِعَيْنِهِ وَإِنَّمَا هُوَ لِعَارِضٍ. كَوَطْءِ الرَّجُل
زَوْجَتَهُ الْحَائِضَ أَوِ النُّفَسَاءَ. (2)
وَيُشْتَرَطُ تَعَمُّدُ الْوَطْءِ، وَهُوَ أَنْ يَرْتَكِبَ الزَّانِي
الْفِعْل وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَطَأُ امْرَأَةً مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ،
أَوْ أَنْ تُمَكِّنَ الزَّانِيَةُ مِنْ نَفْسِهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ
مَنْ يَطَؤُهَا مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا. وَمِنْ ثَمَّ فَلاَ حَدَّ عَلَى
الْغَالِطِ
__________
(1)) الفتاوى الهندية 2 / 143 المطبعة الأميرية 1310 هـ، التاج والإكليل
بهامش مواهب الجليل 6 / 290 دار الفكر - 1978 م، شرح روض الطالب 4 / 125
المكتبة الإسلامية، كشاف القناع 6 / 95 عالم الكتب 1983 م.
(2) حاشية ابن عابدين 3 / 141 دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 4 /
313 دار الفكر، مغني المحتاج 4 / 144 دار إحياء التراث العربي.
(24/21)
وَالْجَاهِل وَالنَّاسِي (1) .
حَدُّ الزِّنَى:
8 - كَانَ الْحَبْسُ وَالإِْمْسَاكُ فِي الْبُيُوتِ أَوَّل عُقُوبَاتِ
الزِّنَى فِي الإِْسْلاَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ
الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى
يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَل اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} . (2)
ثُمَّ إِنَّ الإِْجْمَاعَ قَدِ انْعَقَدَ عَلَى أَنَّ الْحَبْسَ مَنْسُوخٌ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الأَْذَى هَل هُوَ مَنْسُوخٌ أَمْ لاَ؟ فَذَهَبَ
الْبَعْضُ إِلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، فَعَنْ مُجَاهِدٍ قَال: {وَاللاَّتِي
يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ} {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا} (3) كَانَ فِي
أَوَّل الأَْمْرِ فَنَسَخَتْهُمَا الآْيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ النُّورِ.
وَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْسُوخٍ فَالأَْذَى
وَالتَّعْبِيرُ بَاقٍ مَعَ الْجَلْدِ؛ لأَِنَّهُمَا لاَ يَتَعَارَضَانِ بَل
يُحْمَلاَنِ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ. وَالْوَاجِبُ أَنْ يُؤَدَّبَا
بِالتَّوْبِيخِ فَيُقَال لَهُمَا: فَجَرْتُمَا وَفَسَقْتُمَا،
وَخَالَفْتُمَا أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَل. (4)
__________
(1) حاشية الدسوقي 4 / 313 دار الفكر، روضة الطالبين 10 / 93، 95 المكتب
الإسلامي، كشاف القناع 6 / 96، 97 عالم الكتب 1983 م.
(2) سورة النساء / 15.
(3) سورة النساء / 16.
(4) تفسير القرطبي 5 / 82 وما بعدها مطبعة وزارة التربية، القاهرة 1958 م،
أحكام القرآن لابن العربي 1 / 354 وما بعدها عيسى البابي الحلبي 1957 م،
المغني لابن قدامة 8 / 156 الرياض.
(24/21)
وَالنَّاسِخُ هُوَ قَوْله تَعَالَى:
{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ
جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَلْيَشْهَدْ
عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (1) . وَبِمَا رَوَى
عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَال: خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَل اللَّهُ لَهُنَّ
سَبِيلاً. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ،
وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (2) .
9 - وَمِنْ ثَمَّ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حَدَّ الزَّانِي
الْمُحْصَنِ الرَّجْمُ حَتَّى الْمَوْتِ رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً
وَقَدْ حَكَى غَيْرُ وَاحِدٍ الإِْجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ.
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَال الْبُهُوتِيُّ: وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ فِي أَخْبَارٍ تُشْبِهُ
التَّوَاتُرَ. وَقَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ
نُسِخَ رَسْمُهُ وَبَقِيَ حُكْمُهُ، لِمَا وَرَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَال: " إِنَّ اللَّهَ
بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَل
عَلَيْهِ الْكِتَابَ. فَكَانَ مِمَّا أَنْزَل اللَّهُ آيَةَ الرَّجْمِ
فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُول اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ
طَال
__________
(1) سورة النور / 2.
(2) حديث: " خذوا عني، خذوا عني. . . " أخرجه مسلم (3 / 1316 - ط الحلبي) .
(24/22)
بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُول قَائِلٌ:
وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا
بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ
حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ إِذَا
قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَل أَوِ الاِعْتِرَافُ. وَزَادَ فِي
رِوَايَةٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنْ يَقُول النَّاسُ:
زَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهَا:
الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ
نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (1) . وَعَنْ أَحْمَدَ
رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ. لِمَا وَرَدَ عَنْ عَلِيٍّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّهُ جَلَدَ شُرَاحَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ
وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَال: أَجْلِدُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ،
وَأَرْجُمُهَا بِسُنَّةِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(2) . وَرِوَايَةُ الرَّجْمِ فَقَطْ هِيَ الْمَذْهَبُ.
10 - كَمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ
الْمُحْصَنِ رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً مِائَةُ جَلْدَةٍ إِنْ كَانَ
حُرًّا. وَأَمَّا الْعَبْدُ أَوِ الأَْمَةُ فَحَدُّهُمَا خَمْسُونَ
جَلْدَةً سَوَاءٌ كَانَا بِكْرَيْنِ أَوْ ثَيِّبَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا
عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (3) .
__________
(1) حديث عمر: " إن الله بعث محمدا " أخرجه البخاري (الفتح 12 / 144 - ط
السلفية) والرواية الأخرى لمالك في الموطأ (4 / 145 - بشرح الزرقاني - نشر
دار الفكر) .
(2) أثر: " علي بن أبي طالب حين جلد شراحة ". أخرجه أحمد (1 / 107 - ط
الميمنية) ، وإسناده صحيح.
(3) سورة النساء / 25.
(24/22)
وَزَادَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ
(الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) التَّغْرِيبَ عَامًا
لِلْبِكْرِ الْحُرِّ الذَّكَرِ.
وَعَدَّى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ التَّغْرِيبَ لِلْمَرْأَةِ
أَيْضًا. كَمَا زَادَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمُ
التَّغْرِيبَ نِصْفَ عَامٍ لِلْعَبْدِ. (1)
وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَلَى تَعْرِيفِ الإِْحْصَانِ وَشُرُوطِهِ فِي
مُصْطَلَحِ (إِحْصَانٍ 2 / 200) .
كَمَا سَبَقَ الْكَلاَمُ عَلَى التَّغْرِيبِ وَأَحْكَامِهِ فِي مُصْطَلَحِ:
(تَغْرِيبٍ 13 / 46) .
شُرُوطُ حَدِّ الزِّنَى: أَوَّلاً: الشُّرُوطُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا:
1 - إِدْخَال الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا:
11 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حَدِّ
الزِّنَى إِدْخَال الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فِي
الْفَرَجِ. فَلَوْ لَمْ يُدْخِلْهَا أَصْلاً أَوْ أَدْخَل بَعْضَهَا
فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لأَِنَّهُ لَيْسَ وَطْئًا. وَلاَ يُشْتَرَطُ
الإِْنْزَال وَلاَ الاِنْتِشَارُ عِنْدَ الإِْدْخَال. فَيَجِبُ عَلَيْهِ
الْحَدُّ سَوَاءٌ أَنْزَل أَمْ لاَ. انْتَشَرَ ذَكَرُهُ أَمْ لاَ. (2)
__________
(1) الفتاوى الهندية 2 / 149، حاشية ابن عابدين 3 / 145 - 146 وما بعدها
دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 4 / 320 - 321 وما بعدها دار
الفكر، مغني المحتاج 4 / 146، 149 دار إحياء التراث العربي، القليوبي
وعميرة 4 / 180 عيسى البابي الحلبي، وكشاف القناع 6 / 89 وما بعدها عالم
الكتب 1983 م، المغني لابن قدامة 8 / 157 الرياض.
(2) حاشية ابن عابدين 3 / 141 دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 4 /
313 دار الفكر، نهاية المحتاج 7 / 422 مصطفى البابي الحلبي 1967 م، ومغني
المحتاج 4 / 143 دار إحياء التراث العربي 1933 م، كشاف القناع 6 / 95 عالم
الكتب 1983 م، مطالب أولي النهى 6 / 182 المكتب الإسلامي 1961 م.
(24/23)
2 - أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ
الْفِعْل مُكَلَّفًا {الشُّرُوطُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا فِي حَدِّ
الزِّنَا} :
(11 م) - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حَدِّ
الزِّنَى أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل مُكَلَّفًا أَيْ
عَاقِلاً بَالِغًا. فَالْمَجْنُونُ وَالصَّبِيُّ لاَ حَدَّ عَلَيْهِمَا
إِذَا زَنَيَا، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ،
وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل
أَوْ يُفِيقَ (1) .
وَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لاَ حَدَّ
عَلَى النَّائِمِ وَالنَّائِمَةِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ. كَمَا اتَّفَقُوا
عَلَى حَدِّ السَّكْرَانِ الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ إِذَا زَنَى (2) .
12 - وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ مَسْأَلَةٌ مَا لَوْ وَطِئَ
الْعَاقِل الْبَالِغُ - الْمُكَلَّفُ - مَجْنُونَةً أَوْ صَغِيرَةً يُوطَأُ
مِثْلُهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ اتِّفَاقًا؛ لأَِنَّ
الْوَاطِئَ مِنْ أَهْل وُجُوبِ الْحَدِّ؛ وَلأَِنَّ وُجُودَ
__________
(1) حديث: " رفع القلم عن ثلاثة. . . " أخرجه النسائي (6 / 62 - ط المكتبة
التجارية) والحاكم (2 / 59 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عائشة،
واللفظ للنسائي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
(2) حاشية ابن عابدين 3 / 144 دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 4 /
313 دار الفكر، مغني المحتاج 4 / 146 دار إحياء التراث العربي، نهاية
المحتاج 7 / 426 مصطفى البابي الحلبي 1967 م، كشاف القناع 6 / 96 عالم
الكتب 1983 م، المغني لابن قدامة 8 / 194، 195 الرياض، تيسير التحرير 2 /
289 مصطفى البابي الحلبي 1350 هـ.
(24/23)
الْعُذْرِ مِنْ جَانِبِهَا لاَ يُوجِبُ
سُقُوطَ الْحَدِّ مِنْ جَانِبِهِ. وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ
وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لاَ
يُوطَأُ مِثْلُهَا لاَ حَدَّ عَلَى وَاطِئَهَا. (1)
3 - أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ:
13 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعِلْمَ بِالتَّحْرِيمِ شَرْطٌ
فِي حَدِّ الزِّنَى. فَإِنْ كَانَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل غَيْرَ
عَالِمٍ بِتَحْرِيمِ الزِّنَى لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالإِْسْلاَمِ أَوْ
بُعْدِهِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، كَمَا لَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ
عَنْ دَارِ الإِْسْلاَمِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ.
وَلِمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَجُلاً زَنَى بِالْيَمَنِ،
فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ " إِنْ كَانَ
يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَى فَاجْلِدُوهُ، وَإِنْ كَانَ لاَ
يَعْلَمُ فَعَلِّمُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ
أَيْضًا أَنَّهُ عَذَرَ رَجُلاً زَنَى بِالشَّامِ وَادَّعَى الْجَهْل
بِتَحْرِيمِ الزِّنَى. وَكَذَا رُوِيَ عَنْهُ وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا عَذَرَا جَارِيَةً زَنَتْ وَهِيَ
أَعْجَمِيَّةً وَادَّعَتْ أَنَّهَا لاَ تَعْلَمُ
__________
(1) بدائع الصنائع 7 / 34 دار الكتاب العربي 1982 م، حاشية ابن عابدين 3 /
156، 157 دار إحياء التراث العربي، شرح فتح القدير 5 / 50 دار إحياء التراث
العربي، حاشية الدسوقي 4 / 314، 315، دار الفكر، شرح روض الطالب 4 / 128
المكتبة الإسلامية، كشاف القناع 6 / 98 عالم الكتب 1983 م، مطالب أولي
النهى 6 / 186 ط المكتب الإسلامي 1961 م.
(24/24)
التَّحْرِيمَ. وَلأَِنَّ الْحُكْمَ فِي
الشَّرْعِيَّاتِ لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بَعْدَ الْعِلْمِ.
وَقَدْ أَوْضَحَ ابْنُ عَابِدِينَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِأَنَّهُ لاَ
تُقْبَل دَعْوَى الْجَهْل بِالتَّحْرِيمِ إِلاَّ مِمَّنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ
أَمَارَةُ ذَلِكَ، بِأَنْ نَشَأَ وَحْدَهُ فِي شَاهِقٍ، أَوْ بَيْنَ قَوْمٍ
جُهَّالٍ مِثْلِهِ لاَ يَعْلَمُونَ تَحْرِيمَهُ، أَوْ يَعْتَقِدُونَ
إِبَاحَتَهُ، إِذْ لاَ يُنْكَرُ وُجُودُ ذَلِكَ. فَمَنْ زَنَى وَهُوَ
كَذَلِكَ فِي فَوْرِ دُخُولِهِ دَارَنَا لاَ شَكَّ فِي أَنَّهُ لاَ
يُحَدُّ، إِذِ التَّكْلِيفُ بِالأَْحْكَامِ فَرْعُ الْعِلْمِ بِهَا،
وَعَلَى هَذَا يُحْمَل قَوْل مَنِ اشْتَرَطَ الْعِلْمَ بِالتَّحْرِيمِ،
وَمَا ذُكِرَ مِنْ نَقْل الإِْجْمَاعِ بِخِلاَفِ مَنْ نَشَأَ فِي دَارِ
الإِْسْلاَمِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ فِي دَارِ أَهْل الْحَرْبِ
الْمُعْتَقِدِينَ حُرْمَتَهُ، ثُمَّ دَخَل دَارَنَا فَإِنَّهُ إِذَا زَنَى
يُحَدُّ وَلاَ يُقْبَل اعْتِذَارُهُ بِالْجَهْل.
وَلاَ يَسْقُطُ الْحَدُّ بِجَهْل الْعُقُوبَةِ إِذَا عُلِمَ التَّحْرِيمُ،
(1) لِحَدِيثِ مَاعِزٍ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ
بِرَجْمِهِ وَرُوِيَ أَنَّهُ قَال فِي أَثْنَاءِ رَجْمِهِ رُدُّونِي إِلَى
رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ قَوْمِي
قَتَلُونِي غَرُّونِي مِنْ نَفْسِي وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُول اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ قَاتِلِي. (2)
__________
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 142، دار إحياء التراث العربي، شرح فتح القدير 5
/ 39، دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 4 / 316 دار الفكر، مغني
المحتاج 4 / 146 دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع 6 / 97 عالم الكتب
1983 م.
(2) حديث ماعز في قصة رجمه وقوله: " ردوني. . . " أخرجه أبو داود (4 / 576
- تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث جابر بن عبد الله وإسناده حسن.
(24/24)
انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ:
14 - مِنَ الشُّرُوطِ الْمُوجِبَةِ لِحَدِّ الزِّنَى وَالْمُتَّفَقِ
عَلَيْهَا انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ. (1)
وَقَدْ نَازَعَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِالإِْرْسَال
تَارَةً وَبِالْوَقْفِ تَارَةً أُخْرَى. قَال الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ:
وَنَحْنُ نَقُول: إِنَّ الإِْرْسَال لاَ يَقْدَحُ، وَإِنَّ الْمَوْقُوفَ
فِي هَذَا لَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ؛ لأَِنَّ إِسْقَاطَ الْوَاجِبِ بَعْدَ
ثُبُوتِهِ بِشُبْهَةٍ خِلاَفُ مُقْتَضَى الْعَقْل، بَل مُقْتَضَاهُ أَنَّ
بَعْدَ تَحَقُّقِ الثُّبُوتِ لاَ يَرْتَفِعُ بِشُبْهَةٍ فَحَيْثُ ذَكَرَهُ
صَحَابِيٌّ حُمِل عَلَى الرَّفْعِ. وَأَيْضًا فِي إِجْمَاعِ فُقَهَاءِ
الأَْمْصَارِ عَلَى أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ كِفَايَةٌ.
وَلِذَا قَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: هَذَا الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَى
الْعَمَل بِهِ. وَأَيْضًا تَلَقَّتْهُ الأُْمَّةُ بِالْقَبُول. وَفِي
تَتَبُّعِ الْمَرْوِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالصَّحَابَةِ مَا يَقْطَعُ فِي الْمَسْأَلَةِ. فَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَال لِمَاعِزٍ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ
أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ (2) . كُل ذَلِكَ يُلَقِّنُهُ أَنْ يَقُول:
نَعَمْ بَعْدَ إِقْرَارِهِ بِالزِّنَى، وَلَيْسَ لِذَلِكَ فَائِدَةٌ إِلاَّ
كَوْنَهُ إِذَا قَالَهَا تُرِكَ، وَإِلاَّ فَلاَ
__________
(1) حديث: " ادرأوا الحدود بالشبهات " أخرجه السمعاني كما في المقاصد
الحسنة للسخاوي (ص 30 - ط السعادة) ، ونقل السخاوي عن ابن حجر أنه قال: في
سنده من لا يعرف.
(2) حديث: " لعلك قبلت؟ أو غمزت أو نظرت؟ " أخرجه البخاري (الفتح 12 / 135
- ط السلفية) من حديث ابن عباس.
(24/25)
فَائِدَةَ. وَلَمْ يَقُل لِمَنِ اعْتَرَفَ
عِنْدَهُ بِدَيْنٍ، لَعَلَّهُ كَانَ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَضَاعَتْ،
وَنَحْوِهِ.
وَكَذَا قَال لِلْغَامِدِيَّةِ نَحْوَ ذَلِكَ. وَكَذَا قَال عَلِيٌّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ لِشُرَاحَةَ: لَعَلَّهُ وَقَعَ عَلَيْكِ وَأَنْتِ
نَائِمَةٌ، لَعَلَّهُ اسْتَكْرَهَكِ، لَعَل مَوْلاَكِ زَوَّجَكِ مِنْهُ
وَأَنْتِ تَكْتُمِينَهُ.
فَالْحَاصِل مِنْ هَذَا كُلِّهِ كَوْنُ الْحَدِّ يُحْتَال فِي دَرْئِهِ
بِلاَ شَكٍّ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذِهِ الاِسْتِفْسَارَاتِ الْمُفِيدَةَ
لِقَصْدِ الاِحْتِيَال لِلدَّرْءِ كُلَّهَا كَانَتْ بَعْدَ الثُّبُوتِ؛
لأَِنَّهُ كَانَ بَعْدَ صَرِيحِ الإِْقْرَارِ وَبِهِ الثُّبُوتُ. وَهَذَا
هُوَ الْحَاصِل مِنْ هَذِهِ الآْثَارِ وَمِنْ قَوْلِهِ: ادْرَءُوا
الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ. فَكَانَ هَذَا الْمَعْنَى مَقْطُوعًا
بِثُبُوتِهِ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ، فَكَانَ الشَّكُّ فِيهِ شَكًّا فِي
ضَرُورِيٍّ فَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَى قَائِلِهِ وَلاَ يُعَوَّل عَلَيْهِ،
وَإِنَّمَا يَقَعُ الاِخْتِلاَفُ أَحْيَانًا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي
بَعْضِ الشُّبُهَاتِ أَهِيَ شُبْهَةٌ صَالِحَةٌ لِلدَّرْءِ بِهَا أَمْ لاَ.
(1)
وَعَرَّفَ الْحَنَفِيَّةُ الشُّبْهَةَ بِأَنَّهَا مَا يُشْبِهُ الثَّابِتَ
وَلَيْسَ بِثَابِتٍ.
وَقَدْ قَسَّمَ كُلٌّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ
وَالشَّافِعِيَّةِ الشُّبْهَةَ إِلَى ثَلاَثَةِ أَنْوَاعٍ. تَفْصِيلُهَا
فِيمَا يَلِي:
أ - أَنْوَاعُ الشُّبْهَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ:
15 - الشُّبْهَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ: شُبْهَةٌ فِي
__________
(1) شرح فتح القدير 5 / 32.
(24/25)
الْفِعْل، وَشُبْهَةٌ فِي الْمَحَل،
وَشُبْهَةُ الْعَقْدِ.
وَقَدِ اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى النَّوْعَيْنِ الأَْوَّلَيْنِ،
وَاخْتَلَفُوا فِي الثَّالِثِ.
1 - الشُّبْهَةُ فِي الْفِعْل:
16 - وَتُسَمَّى أَيْضًا: شُبْهَةُ الْمُشَابَهَةِ، وَشُبْهَةُ
الاِشْتِبَاهِ.
وَهِيَ: أَنْ يُظَنَّ غَيْرُ الدَّلِيل دَلِيلاً. فَتَتَحَقَّقَ فِي حَقِّ
مَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ فَقَطْ، أَيْ مَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْحِل
وَالْحُرْمَةُ، وَلاَ دَلِيل فِي السَّمْعِ يُفِيدُ الْحِل بَل ظَنُّ
غَيْرِ الدَّلِيل دَلِيلاً، فَلاَ بُدَّ مِنَ الظَّنِّ، وَإِلاَّ فَلاَ
شُبْهَةَ أَصْلاً، لِفَرْضِ أَنْ لاَ دَلِيل أَصْلاً لِتَثْبُتَ
الشُّبْهَةُ فِي نَفْسِ الأَْمْرِ. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ظَنُّهُ ثَابِتًا
لَمْ تَكُنْ شُبْهَةٌ أَصْلاً، وَلَيْسَتْ بِشُبْهَةٍ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ
يَشْتَبِهْ عَلَيْهِ، حَتَّى لَوْ قَال: إِنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ حُدَّ.
ثُمَّ إِنَّ شُبْهَةَ الْفِعْل تَكُونُ فِي ثَمَانِيَةِ مَوَاضِعَ:
ثَلاَثَةٍ مِنْهَا فِي الزَّوْجَاتِ، وَخَمْسَةٍ فِي الْجَوَارِي.
فَمَوَاضِعُ الزَّوْجَاتِ: مَا لَوْ وَطِئَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ
الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَثًا فِي الْعِدَّةِ، أَوْ وَطِئَ مُطَلَّقَتَهُ
الْبَائِنَ فِي الطَّلاَقِ عَلَى مَالٍ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، أَوِ
الْمُخْتَلِعَةَ.
وَمَوَاضِعُ الْجَوَارِي: هِيَ وَطْءُ جَارِيَةِ الأَْبِ أَوِ الأُْمِّ
أَوِ الْجَدِّ أَوِ الْجَدَّةِ وَإِنْ عَلَوْا، وَوَطْءُ جَارِيَةِ
الزَّوْجَةِ، وَوَطْءُ أُمِّ وَلَدِهِ الَّتِي أَعْتَقَهَا وَهِيَ فِي
(24/26)
الاِسْتِبْرَاءِ، وَالْعَبْدُ يَطَأُ
جَارِيَةَ مَوْلاَهُ، وَالْمُرْتَهِنُ يَطَأُ الْجَارِيَةَ الْمَرْهُونَةَ
عِنْدَهُ، وَكَذَا الْمُسْتَعِيرُ لِلرَّهْنِ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ
الْمُرْتَهِنِ.
فَالْوَاطِئُ فِي هَذِهِ الْحَالاَتِ إِذَا ظَنَّ الْحِل يُعْذَرُ،
وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ؛ لأَِنَّ الْوَطْءَ حَصَل فِي مَوْضِعِ
الاِشْتِبَاهِ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ وَطِئَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً وَقَال:
ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِل لِي، فَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَى دَعْوَاهُ وَيُحَدُّ.
وَلاَ يَثْبُتُ النَّسَبُ فِي شُبْهَةِ الْفِعْل وَإِنِ ادَّعَاهُ؛ لأَِنَّ
الْفِعْل تَمَحَّضَ زِنًى لِفَرْضِ أَنْ لاَ شُبْهَةَ مِلْكٍ هُنَا، إِلاَّ
أَنَّ الْحَدَّ سَقَطَ لِظَنِّهِ الْمَحَل، فَضْلاً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى،
وَهُوَ أَمْرٌ رَاجِعٌ إِلَى الْوَاطِئِ لاَ إِلَى الْمَحَل، فَكَأَنَّ
الْمَحَل لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةُ حِلٍّ، فَلاَ يَثْبُتُ نَسَبٌ بِهَذَا
الْوَطْءِ، وَكَذَا لاَ تَثْبُتُ بِهِ عِدَّةٌ؛ لأَِنَّهُ لاَ عِدَّةَ مِنَ
الزَّانِي.
وَقِيل: إِنَّ هَذَا غَيْرُ مُجْرًى عَلَى عُمُومِهِ، فَإِنَّ
الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَثًا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهَا؛ لأَِنَّهُ وَطْءٌ فِي
شُبْهَةِ الْعَقْدِ، فَيَكْفِي ذَلِكَ لإِِثْبَاتِ النَّسَبِ. وَأُلْحِقَتْ
بِهَا الْمُطَلَّقَةُ بِعِوَضٍ، وَالْمُخْتَلِعَةُ.
وَثُبُوتُ النَّسَبِ هُنَا لَيْسَ بِاعْتِبَارِ الْوَطْءِ فِي الْعِدَّةِ،
بَل بِاعْتِبَارِ الْعُلُوقِ السَّابِقِ عَلَى الطَّلاَقِ. وَلِذَا
ذَكَرُوا أَنَّ نَسَبَ وَلَدِهَا يَثْبُتُ إِلَى أَقَل مِنْ سَنَتَيْنِ،
وَلاَ يَثْبُتُ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ. وَيَجِبُ فِي شُبْهَةِ الْفِعْل
مَهْرُ الْمِثْل.
(24/26)
2 - الشُّبْهَةُ فِي الْمَحَل: وَتُسَمَّى
أَيْضًا الشُّبْهَةُ الْحُكْمِيَّةُ وَشُبْهَةُ الْمِلْكِ:
17 - وَتَنْشَأُ عَنْ دَلِيلٍ مُوجِبٍ لِلْحِل فِي الْمَحَل، فَتُصْبِحُ
الْحُرْمَةُ الْقَائِمَةُ فِيهَا شُبْهَةً أَنَّهَا لَيْسَتْ ثَابِتَةً،
نَظَرًا إِلَى دَلِيل الْحِل، كَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ (1) . فَلاَ يَجِبُ الْحَدُّ
لأَِجْل شُبْهَةٍ وُجِدَتْ فِي الْمَحَل وَإِنْ عَلِمَ حُرْمَتَهُ؛ لأَِنَّ
الشُّبْهَةَ إِذَا كَانَتْ فِي الْمَوْطُوءَةِ يَثْبُتُ فِيهَا الْمِلْكُ
مِنْ وَجْهٍ فَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ اسْمُ الزِّنَى فَامْتَنَعَ الْحَدُّ؛
لأَِنَّ الدَّلِيل الْمُثْبِتَ لِلْحِل قَائِمٌ، وَإِنْ تَخَلَّفَ عَنْ
إِثْبَاتِهِ لِمَانِعٍ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً.
وَالشُّبْهَةُ فِي الْمَحَل تَكُونُ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ: وَاحِدٌ
مِنْهَا فِي الزَّوْجَاتِ، وَالْبَاقِي فِي الْجَوَارِي.
فَمَوْضِعُ الزَّوْجَاتِ: وَطْءُ الْمُعْتَدَّةِ بِالطَّلاَقِ الْبَائِنِ
بِالْكِنَايَاتِ، فَلاَ يُحَدُّ، لاِخْتِلاَفِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ فِي كَوْنِهَا رَجْعِيَّةً أَوْ بَائِنَةً.
وَمَوَاضِعُ الْجَوَارِي: هِيَ وَطْءُ الأَْبِ جَارِيَةَ ابْنِهِ، وَوَطْءُ
الْبَائِعِ الْجَارِيَةَ الْمَبِيعَةَ قَبْل تَسْلِيمِهَا لِلْمُشْتَرِي،
وَوَطْءُ الزَّوْجِ الْجَارِيَةَ الْمَجْعُولَةَ مَهْرًا قَبْل
تَسْلِيمِهَا لِلزَّوْجَةِ حَيْثُ إِنَّ الْمِلْكَ فِيهِمَا لَمْ
يَسْتَقِرَّ لِلْمُشْتَرِي وَالزَّوْجَةِ، وَوَطْءُ الْجَارِيَةِ
__________
(1) حديث: " أنت ومالك لأبيك ". أخرجه ابن ماجه (2 / 769 - ط الحلبي) من
حديث جابر بن عبد الله، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة (2 / 25 - ط دار
الجنان) .
(24/27)
الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْوَاطِئِ
وَغَيْرِهِ، وَوَطْءُ الْمُرْتَهِنِ لِلْجَارِيَةِ الْمَرْهُونَةِ فِي
رِوَايَةٍ لَيْسَتْ بِالْمُخْتَارَةِ. وَزَادَ الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ:
وَطْءَ جَارِيَةِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ، وَوَطْءَ جَارِيَةِ عَبْدِهِ
الْمَدْيُونِ، وَوَطْءَ جَارِيَةِ عَبْدِهِ الْمُكَاتَبِ، وَوَطْءَ
الْبَائِعِ الْجَارِيَةَ الْمَبِيعَةَ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ
الْفَاسِدِ وَالَّتِي فِيهَا الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي. وَكَذَا وَطْءُ
جَارِيَتِهِ الَّتِي هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ، وَجَارِيَتُهُ قَبْل
الاِسْتِبْرَاءِ، وَوَطْءُ الزَّوْجَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ بِرِدَّتِهَا،
أَوْ بِمُطَاوَعَتِهَا لاِبْنِهِ أَوْ جِمَاعِهِ أُمَّهَا ثُمَّ جَامَعَهَا
وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ
بَعْضَ الأَْئِمَّةِ لَمْ يُحَرِّمْ بِهِ، فَاسْتُحْسِنَ أَنْ يَدْرَأَ
بِذَلِكَ الْحَدِّ. قَال: وَالاِسْتِقْرَاءُ يُفِيدُ غَيْرَ ذَلِكَ
أَيْضًا، فَالاِقْتِصَارُ عَلَى السِّتَّةِ لاَ فَائِدَةَ فِيهِ. فَفِي
هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لاَ يَجِبُ الْحَدُّ وَإِنْ قَال: عَلِمْتُ أَنَّهَا
حَرَامٌ؛ لأَِنَّ الْمَانِعَ هُوَ الشُّبْهَةُ، وَهِيَ هَاهُنَا قَائِمَةٌ
فِي نَفْسِ الْحُكْمِ، وَلاَ اعْتِبَارَ بِمَعْرِفَتِهِ بِالْحُرْمَةِ
وَعَدَمِهَا. وَيَثْبُتُ النَّسَبُ فِي شُبْهَةِ الْمَحَل إِذَا ادَّعَى
الْوَلَدَ.
3 - شُبْهَةُ الْعَقْدِ:
18 - قَال بِهَا أَبُو حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَزُفَرُ.
وَهِيَ عِنْدَهُ تَثْبُتُ بِالْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ مُتَّفَقًا
عَلَى تَحْرِيمِهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِي نِكَاحِ
الْمَحَارِمِ النَّسَبِيَّةِ، أَوْ بِالرَّضَاعِ، أَوْ بِالْمُصَاهَرَةِ
عَلَى التَّحْرِيمِ بِهِمَا، فَإِذَا وَطِئَ الشَّخْصُ إِحْدَى
(24/27)
مَحَارِمِهِ بَعْدَ أَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا
فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَكِنْ يَجِبُ الْمَهْرُ
وَيُعَاقَبُ عُقُوبَةً هِيَ أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ التَّعْزِيرِ
سِيَاسَةً لاَ حَدًّا إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ، فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ عَالِمًا بِهِ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ وَلاَ تَعْزِيرَ. فَوُجُودُ
الْعَقْدِ يَنْفِي الْحَدَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حَلاَلاً كَانَ
الْعَقْدُ أَوْ حَرَامًا، مُتَّفَقًا عَلَى تَحْرِيمِهِ أَوْ مُخْتَلَفًا
فِيهِ، عَلِمَ الْوَاطِئُ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ.
وَاحْتَجَّ أَبُو حَنِيفَةَ لِشُبْهَةِ الْعَقْدِ بِأَنَّ الأُْنْثَى مِنْ
أَوْلاَدِ آدَمَ مَحَلٌّ لِهَذَا الْعَقْدِ؛ لأَِنَّ مَحَل الْعَقْدِ مَا
يَكُونُ قَابِلاً لِمَقْصُودِهِ الأَْصْلِيِّ، وَكُل أُنْثَى مِنْ
أَوْلاَدِ آدَمَ قَابِلَةٌ لِمَقْصُودِ النِّكَاحِ وَهُوَ التَّوَالُدُ
وَالتَّنَاسُل. وَإِذَا كَانَتْ قَابِلَةً لِمَقْصُودِهِ كَانَتْ قَابِلَةً
لِحُكْمِهِ، إِذِ الْحُكْمُ يَثْبُتُ ذَرِيعَةً إِلَى الْمَقْصُودِ،
فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَنْعَقِدَ فِي جَمِيعِ الأَْحْكَامِ، إِلاَّ
أَنَّهُ تَقَاعَدَ عَنْ إِفَادَةِ الْحِل حَقِيقَةً لِمَكَانِ الْحُرْمَةِ
الثَّابِتَةِ فِيهِنَّ بِالنَّصِّ فَيُورِثُ شُبْهَةً، إِذِ الشُّبْهَةُ
مَا يُشْبِهُ الْحَقِيقَةَ لاَ الْحَقِيقَةَ نَفْسَهَا.
وَالأُْنْثَى مِنْ أَوْلاَدِ آدَمَ مَحَلٌّ لِلْعَقْدِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ
مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَتْ أَوْلَى بِإِيرَاثِ الشُّبْهَةِ،
وَكَوْنُهَا مُحَرَّمَةً عَلَى التَّأْبِيدِ لاَ يُنَافِي الشُّبْهَةَ "،
أَلاَ تَرَى أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ وَهِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ
عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَالنِّكَاحُ فِي
إِفَادَةِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ أَقْوَى مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، لأَِنَّهُ
شَرَعَ لَهُ بِخِلاَفِ مِلْكِ الْيَمِينِ، فَكَانَ أَوْلَى فِي
(24/28)
إِفَادَةِ الشُّبْهَةِ؛ لأَِنَّ
الشُّبْهَةَ تُشْبِهُ الْحَقِيقَةَ فَمَا كَانَ أَقْوَى فِي إِثْبَاتِ
الْحَقِيقَةِ كَانَ أَقْوَى فِي إِثْبَاتِ الشُّبْهَةِ.
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا كَانَ
عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ،
وَاحْتَجَّا لِذَلِكَ بِأَنَّ حُرْمَتَهُنَّ ثَبَتَتْ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ،
وَإِضَافَةُ الْعَقْدِ إِلَيْهِنَّ كَإِضَافَتِهِ إِلَى الذُّكُورِ،
لِكَوْنِهِ صَادَفَ غَيْرَ الْمَحَل فَيَلْغُو؛ لأَِنَّ مَحَل التَّصَرُّفِ
مَا يَكُونُ مَحَلًّا لِحُكْمِهِ وَهُوَ الْحِل هُنَا، وَهِيَ مِنَ
الْمُحَرَّمَاتِ فَيَكُونُ وَطْؤُهَا زِنًى حَقِيقَةً لِعَدَمِ الْمِلْكِ
وَالْحَقِّ فِيهَا. وَإِلَيْهِ الإِْشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ
تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} إِلَى قَوْلِهِ:
{إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} (1) وَالْفَاحِشَةُ هِيَ الزِّنَى لِقَوْلِهِ
تَعَالَى: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} (2)
وَمُجَرَّدُ إِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَى غَيْرِ الْمَحَل لاَ عِبْرَةَ
فِيهِ، أَلاَ تَرَى أَنَّ الْبَيْعَ الْوَارِدَ عَلَى الْمَيْتَةِ
وَالدَّمِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ شَرْعًا حَتَّى لاَ يُفِيدَ شَيْئًا مِنْ
أَحْكَامِ الْبَيْعِ، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا يُعْذَرُ
بِالاِشْتِبَاهِ. وَمَحَل الْخِلاَفِ بَيْنَهُمْ فِي النِّكَاحِ
الْمُجْمَعِ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَهِيَ حَرَامٌ عَلَى التَّأْبِيدِ. أَمَّا
الْمُخْتَلَفُ فِيهِ، كَالنِّكَاحِ بِلاَ وَلِيٍّ وَبِلاَ شُهُودٍ فَلاَ
حَدَّ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا لِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ عِنْدَ الْكُل.
فَالشُّبْهَةُ إِنَّمَا
__________
(1) سورة النساء / 22.
(2) سورة الإسراء / 32.
(24/28)
تَنْتَفِي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ
وَمُحَمَّدٍ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ مُجْمَعًا عَلَى تَحْرِيمِهِ وَهِيَ
حَرَامٌ عَلَى التَّأْبِيدِ. وَالْفَتْوَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى
قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ (1) .
ب - أَنْوَاعُ الشُّبْهَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ:
19 - قَسَّمَ الْمَالِكِيَّةُ الشُّبْهَةَ فِي الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ
فِي إِفْسَادِ صَوْمِ رَمَضَانَ إِلَى ثَلاَثَةِ أَنْوَاعٍ: شُبْهَةٍ فِي
الْوَاطِئِ، وَشُبْهَةٍ فِي الْمَوْطُوءَةِ، وَشُبْهَةٍ فِي الطَّرِيقِ.
فَالشُّبْهَةُ فِي الْوَاطِئِ: كَاعْتِقَادِ أَنَّ هَذِهِ الأَْجْنَبِيَّةَ
امْرَأَتُهُ، فَالاِعْتِقَادُ الَّذِي هُوَ جَهْلٌ مُرَكَّبٌ وَغَيْرُ
مُطَابِقٍ يَقْتَضِي عَدَمَ الْحَدِّ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُعْتَقِدٌ
الإِْبَاحَةَ، وَعَدَمُ الْمُطَابَقَةِ فِي اعْتِقَادِهِ يَقْتَضِي
الْحَدَّ، فَحَصَل الاِشْتِبَاهُ وَهِيَ عَيْنُ الشُّبْهَةِ.
وَالشُّبْهَةُ فِي الْمَوْطُوءَةِ: كَالأَْمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ إِذَا
وَطِئَهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ. فَمَا فِيهَا مِنْ نَصِيبِهِ يَقْتَضِي
عَدَمَ الْحَدِّ، وَمَا فِيهَا مِنْ مِلْكِ غَيْرِهِ يَقْتَضِي الْحَدَّ،
فَحَصَل الاِشْتِبَاهُ وَهِيَ عَيْنُ الشُّبْهَةِ. وَالشُّبْهَةُ فِي
الطَّرِيقِ: كَاخْتِلاَفِ الْعُلَمَاءِ فِي إِبَاحَةِ الْمَوْطُوءَةِ
كَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَنَحْوِهِ. فَإِنَّ قَوْل
__________
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 150 وما بعدها دار إحياء التراث العربي، شرح فتح
القدير 5 / 32 وما بعدها دار إحياء التراث العربي، تبيين الحقائق 3 / 175
وما بعدها دار المعرفة، الفتاوى الهندية 2 / 147 وما بعدها، المطبعة
الأميرية 1310 هـ.
(24/29)
الْمُحَرِّمِ يَقْتَضِي الْحَدَّ، وَقَوْل
الْمُبِيحِ يَقْتَضِي عَدَمَ الْحَدِّ، فَحَصَل الاِشْتِبَاهُ وَهِيَ
عَيْنُ الشُّبْهَةِ.
فَهَذِهِ الثَّلاَثُ هِيَ ضَابِطُ الشُّبْهَةِ الْمُعْتَبَرَةِ عِنْدَهُمْ
فِي إِسْقَاطِ الْحَدِّ. غَيْرَ أَنَّ لَهَا شَرْطًا وَهُوَ اعْتِقَادُ
الْمُقْدِمِ عَلَى الْفِعْل مُقَارَنَةَ السَّبَبِ الْمُبِيحِ، وَإِنْ
أَخْطَأَ فِي حُصُول السَّبَبِ كَأَنْ يَطَأَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً
يَعْتَقِدُ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ. وَضَابِطُ
الشُّبْهَةِ الَّتِي لاَ تُعْتَبَرُ فِي إِسْقَاطِ الْحَدِّ تَتَحَقَّقُ
بِأَمْرَيْنِ: إِمَّا بِالْخُرُوجِ عَنِ الشُّبُهَاتِ الثَّلاَثِ
الْمَذْكُورَةِ كَمَنْ تَزَوَّجَ خَامِسَةً أَوْ مَبْتُوتَةً ثَلاَثًا
قَبْل زَوْجٍ، أَوْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعِ أَوِ النَّسَبِ أَوْ ذَاتَ
مَحْرَمٍ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ، أَوْ بِعَدَمِ تَحَقُّقِ
الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ كَأَنْ يَطَأَ امْرَأَةً يَعْتَقِدُ أَنَّهُ
سَيَتَزَوَّجُهَا فَإِنَّ الْحَدَّ لاَ يَسْقُطُ لِعَدَمِ اعْتِقَادِ
مُقَارَنَةِ الْعِلْمِ لِسَبَبِهِ. (1)
ج - أَنْوَاعُ الشُّبْهَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ:
20 - الشُّبْهَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:
شُبْهَةٍ فِي الْمَحَل، وَشُبْهَةٍ فِي الْفَاعِل، وَشُبْهَةٍ فِي
الْجِهَةِ.
فَالشُّبْهَةُ فِي الْمَحَل، كَوَطْءِ زَوْجَتِهِ الْحَائِضِ
وَالصَّائِمَةِ، وَالْمُحْرِمَةِ، وَأَمَتِهِ قَبْل الاِسْتِبْرَاءِ،
وَجَارِيَةِ وَلَدِهِ. فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ. وَكَذَا لَوْ وَطِئَ
مَمْلُوكَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ عَلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ، كَأُخْتِهِ
__________
(1) الفروق للقرافي 4 / 172، وتهذيب الفروق بهامشه 1 / 202 دار المعرفة.
(24/29)
مِنْهُمَا، أَوْ بِمُصَاهَرَةٍ
كَمَوْطُوءَةِ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ، فَلاَ حَدَّ بِوَطْئِهَا فِي
الأَْظْهَرِ؛ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ. قَال الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ:
وَمَحَل ذَلِكَ فِيمَنْ يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ عَلَيْهَا كَأُخْتِهِ. أَمَّا
مَنْ لاَ يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ عَلَيْهَا كَالأُْمِّ وَالْجَدَّةِ فَهُوَ
زَانٍ قَطْعًا. وَكَذَا لَوْ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ، أَوْ
أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ، أَوِ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوِ
الْمَجُوسِيَّةَ وَالْوَثَنِيَّةَ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ، وَمِثْلُهُ مَا
لَوْ أَسْلَمَتْ أَمَةُ ذِمِّيٍّ فَوَطِئَهَا قَبْل أَنْ تُبَاعَ. وَأَمَّا
الشُّبْهَةُ فِي الْفَاعِل، فَمِثْل أَنْ يَجِدَ امْرَأَةً فِي فِرَاشِهِ
فَيَطَؤُهَا ظَانًّا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ، وَإِذَا
ادَّعَى أَنَّهُ ظَنَّ ذَلِكَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ. وَلَوْ ظَنَّهَا
جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ فَكَانَتْ غَيْرَهَا فَلاَ يَسْقُطُ عَنْهُ
الْحَدُّ لأَِنَّهُ عَلِمَ التَّحْرِيمَ فَكَانَ عَلَيْهِ الاِمْتِنَاعُ.
وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ مِنَ احْتِمَالَيْنِ. وَجَزَمَ بَعْضُ
الشَّافِعِيَّةِ بِسُقُوطِهِ. وَيَدْخُل فِي شُبْهَةِ الْفَاعِل
الْمُكْرَهُ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ. وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ.
وَأَمَّا الشُّبْهَةُ فِي الْجِهَةِ: فَهِيَ كُل طَرِيقٍ صَحَّحَهَا بَعْضُ
الْعُلَمَاءِ وَأَبَاحَ الْوَطْءَ بِهَا فَلاَ حَدَّ فِيهَا عَلَى
الْمَذْهَبِ وَإِنْ كَانَ الْوَاطِئُ يَعْتَقِدُ التَّحْرِيمَ نَظَرًا
لاِخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ. فَلاَ حَدَّ فِي الْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ
بِلاَ وَلِيٍّ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَبِلاَ شُهُودٍ كَمَذْهَبِ
مَالِكٍ. وَلاَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ كَمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ
لِشُبْهَةِ الْخِلاَفِ.
ثُمَّ إِنَّ مَحَل الْخِلاَفِ فِي النِّكَاحِ الْمَذْكُورِ أَنْ لاَ
يُقَارِنَهُ حُكْمٌ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. فَإِنْ قَارَنَهُ
(24/30)
حُكْمٌ قَاضٍ بِبُطْلاَنِهِ حُدَّ قَطْعًا،
أَوْ حُكْمٌ قَاضٍ بِصِحَّتِهِ لَمْ يُحَدَّ قَطْعًا.
وَقَدْ صَرَّحَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الضَّابِطَ فِي
الشُّبْهَةِ قُوَّةُ الْمُدْرِكِ لاَ عَيْنُ الْخِلاَفِ. فَلَوْ وَطِئَ
أَمَةَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ حُدَّ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَإِنْ حُكِيَ عَنْ
عَطَاءٍ حِل ذَلِكَ.
وَصَرَّحَ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْخِلاَفُ مِنْ
عَالِمٍ يُعْتَدُّ بِخِلاَفِهِ وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْهُ الْفَاعِل. (1)
د - الشُّبْهَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ:
21 - لَمْ يُقَسِّمِ الْحَنَابِلَةُ الشُّبْهَةَ إِلَى أَنْوَاعٍ
كَالْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا لَهَا أَمْثِلَةً
فَقَالُوا: لاَ حَدَّ عَلَى الأَْبِ إِنْ وَطِئَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ
سَوَاءٌ وَطِئَهَا الاِبْنُ أَوْ لاَ؛ لأَِنَّهُ وَطْءٌ تَمَكَّنَتِ
الشُّبْهَةُ فِيهِ لِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ فِي مِلْكِ وَلَدِهِ لِحَدِيثِ
أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ. وَلاَ حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ
فِيهَا شِرْكٌ، أَوْ لِوَلَدِهِ فِيهَا شِرْكٌ، أَوْ لِمُكَاتَبِهِ فِيهَا
شِرْكٌ؛ لِلْمِلْكِ أَوْ شُبْهَتِهِ، وَلاَ حَدَّ إِنْ وَطِئَ أَمَةً
كُلَّهَا لِبَيْتِ الْمَال أَوْ بَعْضَهَا لِبَيْتِ الْمَال وَهُوَ حُرٌّ
مُسْلِمٌ، لأَِنَّ لَهُ حَقًّا فِي بَيْتِ الْمَال. وَلاَ حَدَّ إِنْ
وَطِئَ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ دُبُرٍ؛
لأَِنَّ الْوَطْءَ قَدْ صَادَفَ مِلْكًا، وَإِنْ وَطِئَ امْرَأَةً
__________
(1) روضة الطالبين 10 / 92 المكتب الإسلامي، شرح روض الطالب 4 / 126
المكتبة الإسلامية، مغني المحتاج 4 / 144، 145 دار إحياء التراث العربي،
نهاية المحتاج 7 / 424، 425 مصطفى البابي الحلبي 1967 م.
(24/30)
عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ
ظَنَّهَا امْرَأَتَهُ أَوْ زُفَّتْ إِلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يُقَل لَهُ:
هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ. وَلَوْ دَعَا
ضَرِيرٌ امْرَأَتَهُ فَأَجَابَتْهُ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا فَوَطِئَهَا فَلاَ
حَدَّ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ. بِخِلاَفِ مَا لَوْ دَعَا مُحَرَّمَةً
عَلَيْهِ فَأَجَابَهُ غَيْرُهَا فَوَطِئَهَا يَظُنُّهَا الْمَدْعُوَّةَ
فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْمَدْعُوَّةُ مِمَّنْ لَهُ
فِيهَا شُبْهَةٌ كَالْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ أَمْ لَمْ يَكُنْ؛
لأَِنَّهُ لاَ يُعْذَرُ بِهَذَا، أَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَل رَجُلاً
يَظُنُّهُ ابْنَهُ فَبَانَ أَجْنَبِيًّا. وَإِنْ وَطِئَ أَمَتَهُ
الْمَجُوسِيَّةَ أَوِ الْوَثَنِيَّةَ أَوِ الْمُرْتَدَّةَ أَوِ
الْمُعْتَدَّةَ، أَوِ الْمُزَوَّجَةَ، أَوْ فِي مُدَّةِ اسْتِبْرَائِهَا
فَلاَ حَدَّ، لأَِنَّهَا مِلْكُهُ. وَإِنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ
فِي صِحَّتِهِ أَوْ فِي مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِي صِحَّتِهِ فَلاَ حَدَّ
عَلَيْهِ كَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَالنِّكَاحِ بِلاَ وَلِيٍّ، أَوْ بِلاَ
شُهُودٍ، وَنِكَاحِ الشِّغَارِ، وَنِكَاحِ الْمُحَلِّل، وَنِكَاحِ
الأُْخْتِ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا، وَنَحْوِهَا، وَنِكَاحِ الْبَائِنِ
مِنْهُ، وَنِكَاحِ خَامِسَةٍ فِي عِدَّةِ رَابِعَةٍ لَمْ تَبِنْ، وَنِكَاحِ
الْمَجُوسِيَّةِ، وَعَقْدِ الْفُضُولِيِّ وَلَوْ قَبْل الإِْجَازَةِ،
سَوَاءٌ اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ أَمْ لاَ.
هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الأَْصْحَابِ. وَعَنْ
أَحْمَدَ رِوَايَةٌ، أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِذَا اعْتَقَدَ
التَّحْرِيمَ.
وَإِنْ جَهِل نِكَاحًا بَاطِلاً إِجْمَاعًا كَخَامِسَةٍ فَلاَ حَدَّ
لِلْعُذْرِ، وَيُقْبَل مِنْهُ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ
صَادِقًا. أَمَّا إِذَا عَلِمَ بِبُطْلاَنِهِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ. وَلاَ
حَدَّ فِي الْوَطْءِ فِي شِرَاءٍ فَاسِدٍ بَعْدَ الْقَبْضِ وَلَوِ
(24/31)
اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ لِلشُّبْهَةِ؛
لأَِنَّ الْبَائِعَ بِإِقْبَاضِهِ الأَْمَةَ كَأَنَّهُ أَذِنَهُ فِي فِعْل
مَا يَمْلِكُهُ بِالْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَمِنْهُ الْوَطْءُ، أَمَّا قَبْل
الْقَبْضِ فَيُحَدُّ عَلَى الصَّحِيحِ. كَمَا يَجِبُ الْحَدُّ فِي وَطْءِ
الْبَائِعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ إِذَا كَانَ يَعْتَقِدُ التَّحْرِيمَ
وَيَعْلَمُ انْتِقَال الْمِلْكِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ.
(1)
5 - مِنْ شُرُوطِ حَدِّ الزِّنَى أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل
مُخْتَارًا:
22 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى الْمَرْأَةِ
الْمُكْرَهَةِ عَلَى الزِّنَى لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ
وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (2) . وَعَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ
وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً اسْتُكْرِهَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُول
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ. (3)
وَلأَِنَّ هَذَا شُبْهَةٌ، وَالْحَدُّ يُدْرَأُ بِهَا.
وَقَدْ حَكَى غَيْرُ وَاحِدٍ الإِْجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ.
__________
(1) كشاف القناع 6 / 96، 97 عالم الكتب 1983 م، مطالب أولي النهى 6 / 183،
184، المكتب الإسلامي 1961 م.
(2) حديث: " تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ". أخرجه
الحاكم (2 / 198 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس وصححه،
ووافقه الذهبي.
(3) حديث وائل: " أن امرأة استكرهت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. . .
" أخرجه ابن أبي شيبة (9 / 550 - ط السلفية - بمبي) وعنه البيهقي (8 / 235
- ط دائرة المعارف العثمانية) ، وأعله بالانقطاع في موضعين في سنده.
(24/31)
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ
الرَّجُل إِذَا أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَى. فَذَهَبَ صَاحِبَا أَبِي
حَنِيفَةَ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُخْتَارِ وَالَّذِي بِهِ الْفَتْوَى
وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى الرَّجُل
الْمُكْرَهِ عَلَى الزِّنَى لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ وَلِشُبْهَةِ
الإِْكْرَاهِ.
وَذَهَبَ الأَْكْثَرُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ الْمَشْهُورُ
عِنْدَهُمْ - وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ
الشَّافِعِيَّةِ إِلَى وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى الْمُكْرَهِ، وَذَلِكَ
لأَِنَّ الْوَطْءَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالاِنْتِشَارِ الْحَادِثِ
بِالاِخْتِيَارِ.
وَفَرَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ بَيْنَ إِكْرَاهِ السُّلْطَانِ وَإِكْرَاهِ
غَيْرِهِ، فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ فِي إِكْرَاهِ السُّلْطَانِ؛ لأَِنَّ
سَبَبَهُ الْمُلْجِئَ قَائِمٌ ظَاهِرًا، وَالاِنْتِشَارُ دَلِيلٌ
مُتَرَدِّدٌ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ؛ لأَِنَّ
الاِنْتِشَارَ قَدْ يَكُونُ طَبْعًا لاَ طَوْعًا، كَمَا فِي النَّائِمِ،
فَأَوْرَثَ شُبْهَةً، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ إِنْ أَكْرَهَهُ غَيْرُ
السُّلْطَانِ، لأَِنَّ الإِْكْرَاهَ مِنْ غَيْرِ السُّلْطَانِ لاَ يَدُومُ
إِلاَّ نَادِرًا لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الاِسْتِعَانَةِ بِالسُّلْطَانِ أَوْ
بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَيُمْكِنُهُ دَفْعُهُ بِنَفْسِهِ
بِالسِّلاَحِ. وَالنَّادِرُ لاَ حُكْمَ لَهُ فَلاَ يَسْقُطُ بِهِ الْحَدُّ،
بِخِلاَفِ السُّلْطَانِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُهُ الاِسْتِعَانَةُ
بِغَيْرِهِ وَلاَ الْخُرُوجُ بِالسِّلاَحِ عَلَيْهِ فَافْتَرَقَا.
وَالْفَتْوَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى قَوْل الصَّاحِبَيْنِ. قَال
مَشَايِخُ الْحَنَفِيَّةِ: وَهَذَا اخْتِلاَفُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ، فَفِي
زَمَنِ أَبِي حَنِيفَةَ لَيْسَ لِغَيْرِ السُّلْطَانِ مِنَ الْقُوَّةِ مَا
لاَ يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِالسُّلْطَانِ،
(24/32)
وَفِي زَمَنِهِمَا ظَهَرَتِ الْقُوَّةُ
لِكُل مُتَغَلِّبٍ فَيُفْتَى بِقَوْلِهِمَا. (1)
ثَانِيًا: الشُّرُوطُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا:
1 - اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْمَوْطُوءَةِ حَيَّةً:
23 - اشْتَرَطَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ
وَالْحَنَابِلَةِ) فِي وُجُوبِ حَدِّ الزِّنَى أَنْ تَكُونَ الْمَوْطُوءَةُ
حَيَّةً، فَلاَ يَجِبُ الْحَدُّ عِنْدَهُمْ بِوَطْءِ الْمَيْتَةِ؛ لأَِنَّ
الْحَدَّ إِنَّمَا وَجَبَ لِلزَّجْرِ، وَهَذَا مِمَّا يَنْفِرُ الطَّبْعُ
عَنْهُ، فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى الزَّجْرِ عَنْهُ بِحَدٍّ لِزَجْرِ
الطَّبْعِ عَنْهُ. وَفِيهِ التَّعْزِيرُ عِنْدَهُمْ.
وَيُعَبِّرُ الشَّافِعِيَّةُ عَنْ هَذَا الشَّرْطِ بِالْفَرْجِ
الْمُشْتَهَى طَبْعًا، وَهُوَ فَرْجُ الآْدَمِيِّ الْحَيِّ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ هَذَا الشَّرْطِ
فَيَجِبُ عِنْدَهُمُ الْحَدُّ بِوَطْءِ الْمَيْتَةِ سَوَاءٌ كَانَ فِي
قُبُلِهَا أَوْ دُبُرِهَا. وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ الزَّوْجَ فَلاَ
يُحَدُّ بِوَطْءِ زَوْجَتِهِ الْمَيْتَةِ. وَاسْتَثْنَوْا كَذَلِكَ
الْمَرْأَةَ إِذَا أَدْخَلَتْ ذَكَرَ مَيْتٍ غَيْرَ زَوْجٍ فِي فَرْجِهَا
فَلاَ تُحَدُّ لِعَدَمِ اللَّذَّةِ (2) .
__________
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 157 دار إحياء التراث العربي، فتح القدير 5 / 52
دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 4 / 318 دار الفكر، نهاية المحتاج
7 / 425 مصطفى البابي الحلبي 1967 م، مغني المحتاج 4 / 145 دار إحياء
التراث العربي، كشاف القناع 6 / 97 عالم الكتب 1983 م، الإنصاف 10 / 182
مطبعة السنة المحمدية 1957 م.
(2) شرح فتح القدير 5 / 45 دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 4 / 314
دار الفكر، مغني المحتاج 4 / 144، 145 دار إحياء التراث العربي، كشاف
القناع 6 / 98 عالم الكتب 1983 م.
(24/32)
كَوْنُ الْمَوْطُوءَةِ امْرَأَةً:
24 - اشْتَرَطَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي حَدِّ الزِّنَى أَنْ تَكُونَ
الْمَوْطُوءَةُ امْرَأَةً. فَلاَ حَدَّ عِنْدَهُ فِيمَنْ عَمِل عَمَل
قَوْمِ لُوطٍ، وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ وَيُسْجَنُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ
يَتُوبَ، وَلَوِ اعْتَادَ اللِّوَاطَةَ قَتَلَهُ الإِْمَامُ مُحْصَنًا
كَانَ أَوْ غَيْرَ مِحْصَنٍ سِيَاسَةً. أَمَّا الْحَدُّ الْمُقَدَّرُ
شَرْعًا فَلَيْسَ حُكْمًا لَهُ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِزِنًى وَلاَ فِي
مَعْنَاهُ فَلاَ يَثْبُتُ فِيهِ حَدٌّ.
وَلَمْ يَشْتَرِطْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ هَذَا الشَّرْطَ، فَذَهَبَ
صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ حَدَّ الزِّنَى
عَلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ جَلْدًا إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ،
وَرَجْمًا إِنْ أُحْصِنَ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُمَا
يُرْجَمَانِ حَدًّا أُحْصِنَا أَمْ لاَ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى
وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى الْفَاعِل. أَمَّا الْمَفْعُول بِهِ فَإِنَّهُ
يُجْلَدُ وَيُغَرَّبُ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ؛ لأَِنَّ
الْمَحَل لاَ يُتَصَوَّرُ فِيهِ إِحْصَانٌ. (1)
__________
(1) شرح فتح القدير 5 / 43، والكفاية على الهداية بذيل الفتح 5 / 43 وما
بعدها دار إحياء التراث العربي، وحاشية ابن عابدين 3 / 155، دار إحياء
التراث العربي، وحاشية الدسوقي 4 / 314 - 320 دار الفكر، مغني المحتاج 4 /
144 دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع 6 / 94 عالم الكتب 1983 م.
(24/33)
وَطْءُ الْبَهِيمَةِ:
25 - ذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ
أَتَى بَهِيمَةً لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال: مَنْ أَتَى بَهِيمَةً
فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ (1) . وَمِثْل هَذَا لاَ يَقُولُهُ إِلاَّ عَنْ
تَوْقِيفٍ، وَلأَِنَّ الطَّبْعَ السَّلِيمَ يَأْبَاهُ فَلَمْ يَحْتَجْ
إِلَى زَجْرٍ بِحَدٍّ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلٌ: إِنَّهُ يُحَدُّ
حَدَّ الزِّنَى وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ
قَوْلٌ آخَرُ: بِأَنَّهُ يُقْتَل مُطْلَقًا مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ
مُحْصَنٍ.
وَمِثْل وَطْءِ الْبَهِيمَةِ مَا لَوْ مَكَّنَتِ امْرَأَةٌ حَيَوَانًا مِنْ
نَفْسِهَا حَتَّى وَطِئَهَا فَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا بَل تُعَزَّرُ.
وَمَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ
وَالشَّافِعِيَّةِ) أَنَّهُ لاَ تُقْتَل الْبَهِيمَةُ، وَإِذَا قُتِلَتْ
فَإِنَّهَا يَجُوزُ أَكْلُهَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّا
يُؤْكَل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَمَنَعَ أَبُو يُوسُفَ
وَمُحَمَّدٌ أَكْلَهَا. وَقَالاَ: تُذْبَحُ وَتُحْرَقُ. وَأَجَازَهُ أَبُو
حَنِيفَةَ، وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِكَرَاهَةِ الاِنْتِفَاعِ بِهَا
حَيَّةً وَمَيِّتَةً.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْبَهِيمَةَ تُقْتَل سَوَاءٌ كَانَتْ
مَمْلُوكَةً لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ. وَسَوَاءٌ كَانَتْ مَأْكُولَةً أَوْ
غَيْرَ مَأْكُولَةٍ. وَهَذَا قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، لِمَا رَوَى
ابْنُ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا قَال: مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ
__________
(1) أثر ابن عباس: " من أتى بهيمة فلا حد عليه " أخرجه ابن أبي شيبة (10 /
5 - ط الدار السلفية - بمبي) .
(24/33)
فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ.
(1) وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلٌ آخَرُ: إِنَّهَا تُذْبَحُ إِنْ
كَانَتْ مَأْكُولَةً، وَصَرَّحُوا بِحُرْمَةِ أَكْلِهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ
جِنْسِ مَا يُؤْكَل. (2)
3 - كَوْنُ الْوَطْءِ فِي الْقُبُل:
26 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى وُجُوبِ حَدِّ الزِّنَى
عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً فِي دُبُرِهَا، لأَِنَّهُ فَرْجٌ
أَصْلِيٌّ كَالْقُبُل.
وَخَصَّ الشَّافِعِيَّةُ الْحَدَّ بِالْفَاعِل فَقَطْ. أَمَّا الْمَفْعُول
بِهَا فَإِنَّهَا تُجْلَدُ وَتُغَرَّبُ، مُحْصَنَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ
مُحْصَنَةٍ؛ لأَِنَّ الْمَحَل لاَ يُتَصَوَّرُ فِيهِ إِحْصَانٌ.
وَاشْتَرَطَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي حَدِّ الزِّنَى أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ
فِي الْقُبُل فَلاَ يَجِبُ الْحَدُّ عِنْدَهُ عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَةً
أَجْنَبِيَّةً فِي دُبُرِهَا، وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ.
ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْحُكْمَ مَقْصُورٌ عَلَى الْمَرْأَةِ
الأَْجْنَبِيَّةِ. أَمَّا إِتْيَانُ الرَّجُل زَوْجَتَهُ أَوْ
مَمْلُوكَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَلاَ حَدَّ فِيهِ اتِّفَاقًا، وَيُعَزَّرُ
فَاعِلُهُ لاِرْتِكَابِهِ
__________
(1) حديث ابن عباس: " من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ". أخرجه
أحمد (1 / 269 - ط الميمنية) وصححه ابن عبد الهادي المقدسي في المحرر في
الحديث (2 / 624 - ط دار المعرفة) .
(2) حاشية ابن عابدين 3 / 155 دار إحياء التراث العربي، شرح فتح القدير 5 /
45، حاشية الدسوقي 4 / 316، مغني المحتاج 4 / 145، شرح روض الطالب 4 / 126
المكتبة الإسلامية، كشاف القناع 6 / 95، الإنصاف 10 / 178 مطبعة السنة
المحمدية 1957 م.
(24/34)
مَعْصِيَةً. وَقَصَرَ الشَّافِعِيَّةُ
التَّعْزِيرَ عَلَى مَا إِذَا تَكَرَّرَ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَكَرَّرْ
فَلاَ تَعْزِيرَ فِيهِ. (1)
4 - كَوْنُ الْوَطْءِ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ:
27 - اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ فِي وُجُوبِ حَدِّ الزِّنَى أَنْ يَكُونَ
الزِّنَى فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ. فَلاَ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى مَنْ زَنَى
فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوِ الْبَغْيِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ
وَأَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي بِهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ زَنَى أَوْ سَرَقَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَأَصَابَ
بِهَا حَدًّا ثُمَّ هَرَبَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَإِنَّهُ لاَ يُقَامُ
عَلَيْهِ الْحَدُّ. (2)
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ عَلَى أَحَدٍ
حَدٌّ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ.
وَلأَِنَّ الْوُجُوبَ مَشْرُوطٌ بِالْقُدْرَةِ، وَلاَ قُدْرَةَ لِلإِْمَامِ
عَلَيْهِ حَال كَوْنِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَلاَ وُجُوبَ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 155 دار إحياء التراث العربي، شرح فتح القدير 5 /
43 دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 4 / 314 دار الفكر، مغني
المحتاج 4 / 144 دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع 6 / 94 عالم الكتب
1983 م.
(2) حديث: " من زنى أو سرق في دار الحرب. . . " ذكره محمد بن الحسن
الشيباني في كتاب السير (5 / 1852 - ط مطبعة شركة الإعلانات الشرقية) من
حديث عطية بن قيس الكلابي مرفوعا بلفظ: " إذا هرب الرجل، وقد قتل أو زنى أو
سرق إلى العدو ثم أخذ أمانا على نفسه، فإنه يقام
(24/34)
وَإِلاَّ عَرَى عَنِ الْفَائِدَةِ؛ لأَِنَّ
الْمَقْصُودَ مِنْهُ الاِسْتِيفَاءُ لِيَحْصُل الزَّجْرُ، وَالْفَرْضُ أَنْ
لاَ قُدْرَةَ عَلَيْهِ، وَإِذَا خَرَجَ وَالْحَال أَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ
سَبَبًا لِلإِْيجَابِ حَال وُجُودِهِ لَمْ يَنْقَلِبْ مُوجِبًا لَهُ حَال
عَدَمِهِ.
وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ إِذَا زَنَى فِي عَسْكَرٍ لأَِمِيرِهِ وِلاَيَةُ
إِقَامَةِ الْحَدِّ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يُقِيمُ عَلَيْهِ حَدَّ الزِّنَى؛
لأَِنَّهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَالْقُدْرَةُ ثَابِتَةٌ عَلَيْهِ، بِخِلاَفِ مَا
لَوْ خَرَجَ مِنَ الْعَسْكَرِ فَدَخَل دَارَ الْحَرْبِ فَزَنَى ثُمَّ عَادَ
إِلَى الْعَسْكَرِ فَإِنَّهُ لاَ يُقِيمُهُ، وَكَذَا لَوْ زَنَى فِي
الْعَسْكَرِ وَالْعَسْكَرُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فِي أَيَّامِ
الْمُحَارَبَةِ قَبْل الْفَتْحِ فَإِنَّهُ يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
وَهَذَا الْحُكْمُ خَاصٌّ بِمَا إِذَا كَانَ فِي الْعَسْكَرِ مَنْ لَهُ
وِلاَيَةُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ، بِخِلاَفِ أَمِيرِ الْعَسْكَرِ أَوِ
السَّرِيَّةِ لأَِنَّهُ إِنَّمَا فَوَّضَ لَهُمَا تَدْبِيرَ الْحَرْبِ لاَ
إِقَامَةَ الْحُدُودِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلإِْمَامِ، وَوِلاَيَةُ
الإِْمَامِ مُنْقَطِعَةٌ ثَمَّةَ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ
إِنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً مِنْ نَحْوِ رِدَّةِ الْمَحْدُودِ
وَالْتِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ مَنْ أَتَى حَدًّا فِي الْغَزْوِ لَمْ يُسْتَوْفَ
مِنْهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ،
لِمَا رَوَى جُنَادَةُ بْنُ أُمَيَّةَ قَال: كُنَّا مَعَ بُسْرِ بْنِ
أَرْطَاةَ فِي الْبَحْرِ، فَأُتِيَ بِسَارِقٍ يُقَال لَهُ: مَصْدَرٌ، قَدْ
سَرَقَ بُخْتِيَّةً، (1) فَقَال: قَدْ سَمِعْتُ
__________
(1) أي ناقة من إبل العجم.
(24/35)
رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُول: لاَ تُقْطَعُ الأَْيْدِي فِي السَّفَرِ (1) وَلَوْلاَ
ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ.
وَنَقَلُوا إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّهُ مَتَى
رَجَعَ إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِعُمُومِ
الآْيَاتِ وَالأَْخْبَارِ، وَإِنَّمَا أُخِّرَ لِعَارِضٍ، وَقَدْ زَال.
وَإِذَا أَتَى حَدًّا فِي الثُّغُورِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِيهَا بِغَيْرِ
خِلاَفٍ، لأَِنَّهَا مِنْ بِلاَدِ الإِْسْلاَمِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ
إِلَى زَجْرِ أَهْلِهَا كَالْحَاجَةِ إِلَى زَجْرِ غَيْرِهِمْ. (2)
5 - أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل مُسْلِمًا:
28 - اشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ فِي حَدِّ الزِّنَى أَنْ يَكُونَ مَنْ
صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل مُسْلِمًا، فَلاَ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى
الْكَافِرِ إِذَا زَنَى بِمُسْلِمَةٍ طَائِعَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ.
وَيُرَدُّ إِلَى أَهْل مِلَّتِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى ذَلِكَ الْعُقُوبَةَ
الشَّدِيدَةَ، وَتُحَدُّ الْمُسْلِمَةُ. وَإِنِ اسْتَكْرَهَ الْكَافِرُ
الْمُسْلِمَةَ عَلَى الزِّنَى قُتِل.
__________
(1) حديث بسر بن أرطأة: " لا تقطع الأيدي في السفر " أخرجه أبو داود (4 /
563 - 564 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، وقال ابن حجر عن إسناده: هذا إسناد قوي
كذا في فيض القدير للمناوي (6 / 417 - ط المكتبة التجارية) .
(2) حاشية ابن عابدين 3 / 156 دار إحياء التراث العربي، شرح فتح القدير 5 /
46، 47 دار إحياء التراث العربي، مغني المحتاج 4 / 150 دار إحياء التراث
العربي، كشاف القناع 6 / 88 عالم الكتب 1983 م، الإنصاف 10 / 169 السنة
المحمدية 1957 م.
(24/35)
وَقَدْ وَافَقَتِ الْمَذَاهِبُ الأُْخْرَى
مَذْهَبَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْمُسْتَأْمَنِ فَقَطْ.
وَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ فِي الْمَذَاهِبِ نَذْكُرُهُ فِيمَا يَلِي: فَفِي
مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ: لاَ
يُحَدُّ الْمُسْتَأْمَنُ سَوَاءٌ كَانَ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً، وَيُحَدُّ
الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ سَوَاءٌ كَانَ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً، وَقَوْل
أَبِي يُوسُفَ: يُحَدُّ الْجَمِيعُ. وَقَوْل مُحَمَّدٍ: لاَ يُحَدُّ
وَاحِدٌ مِنْهُمْ. فَإِذَا زَنَى الْحَرْبِيُّ الْمُسْتَأْمَنُ
بِالْمُسْلِمَةِ أَوِ الذِّمِّيَّةِ فَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ دُونَ
الْحَرْبِيِّ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ، وَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ جَمِيعًا
فِي قَوْل أَبِي يُوسُفَ، وَلاَ حَدَّ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي قَوْل
مُحَمَّدٍ، وَتَقْيِيدُ الْمَسْأَلَةِ بِالْمُسْلِمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ
لأَِنَّهُ لَوْ زَنَى بِحَرْبِيَّةٍ مُسْتَأْمَنَةٍ لاَ يُحَدُّ وَاحِدٌ
مِنْهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ
يُحَدَّانِ، وَإِنْ زَنَى الْمُسْلِمُ أَوِ الذِّمِّيُّ بِالْحَرْبِيَّةِ
الْمُسْتَأْمَنَةِ حُدَّ الرَّجُل فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ،
وَقَال أَبُو يُوسُفَ: يُحَدَّانِ جَمِيعًا.
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يُقَامُ حَدُّ الزِّنَى عَلَى
الْمُعَاهَدِ وَالْمُسْتَأْمَنِ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِمَا بِالأَْحْكَامِ،
وَيُقَامُ عَلَى الذِّمِّيِّ لاِلْتِزَامِهِ بِالأَْحْكَامِ، وَلِخَبَرِ
الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَجَمَ رَجُلاً وَامْرَأَةً مِنَ الْيَهُودِ زَنَيَا (1) . وَكَانَا قَدْ
أُحْصِنَا. قَال
__________
(1) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجلا وامرأة من اليهود زنيا
". أخرجه البخاري (الفتح 12 / 166 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1326 - الحلبي)
من حديث ابن عمر.
(24/36)
الرَّمْلِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ أَهْل
الذِّمَّةِ الْيَوْمَ لاَ يُحَدُّونَ عَلَى الْمَذْهَبِ كَالْمُسْتَأْمَنِ،
لأَِنَّهُمْ لاَ يُجَدَّدُ لَهُمْ عَهْدٌ، بَل يَجْرُونَ عَلَى ذِمَّةِ
آبَائِهِمْ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَهْل الذِّمَّةِ
يُحَدُّونَ حَدَّ الزِّنَى، لأَِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُول
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ وَرَجُلٍ مِنْهُمْ
قَدْ زَنَيَا فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَرُجِمَا وَيَلْزَمُ الإِْمَامَ إِقَامَةُ الْحَدِّ فِي زِنَى
بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ؛ لاِلْتِزَامِهِمْ حُكْمَنَا. وَلاَ يُقَامُ حَدُّ
الزِّنَى عَلَى مُسْتَأْمَنٍ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ حُكْمَنَا.
وَلأَِنَّ زِنَى الْمُسْتَأْمَنِ يَجِبُ بِهِ الْقَتْل لِنَقْضِ الْعَهْدِ،
وَلاَ يَجِبُ مَعَ الْقَتْل حَدٌّ سِوَاهُ. وَهَذَا إِذَا زَنَى
بِمُسْلِمَةٍ. أَمَّا إِذَا زَنَى الْمُسْتَأْمَنُ بِغَيْرِ مُسْلِمَةٍ
فَلاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. (1)
6 - أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل نَاطِقًا:
29 - اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ فِي حَدِّ الزِّنَى أَنْ يَكُونَ مَنْ
صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْل نَاطِقًا. فَلاَ يُقَامُ حَدُّ الزِّنَى عِنْدَهُمْ
عَلَى الأَْخْرَسِ مُطْلَقًا، حَتَّى وَلَوْ أَقَرَّ بِالزِّنَى أَرْبَعَ
مَرَّاتٍ فِي كِتَابٍ كَتَبَهُ أَوْ إِشَارَةٍ، وَلَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ
الشُّهُودُ بِالزِّنَى لاَ تُقْبَل لِلشُّبْهَةِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ
جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ هَذَا الشَّرْطَ فَيَجِبُ حَدُّ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 154، شرح فتح القدير 5 / 48، حاشية الدسوقي 4 /
313، القوانين الفقهية 382 شرح الزرقاني على خليل 8 / 75 دار الفكر 1978 م،
شرح روض الطالب 4 / 127 المكتبة الإسلامية، مغني المحتاج 4 / 147، كشاف
القناع 6 / 90، 91.
(24/36)
الزِّنَى عَلَى الأَْخْرَسِ إِذَا زَنَى
(1) .
ثُبُوتُ الزِّنَى:
يَثْبُتُ الزِّنَى بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلاَثَةٍ: بِالشَّهَادَةِ،
وَالإِْقْرَارِ، وَالْقَرَائِنِ.
أ - الشَّهَادَةُ:
30 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ثُبُوتِ الزِّنَى بِالشَّهَادَةِ،
وَأَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ (2) لِقَوْل
اللَّهِ تَعَالَى: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ
فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} (3) وقَوْله تَعَالَى:
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (4) وقَوْله تَعَالَى:
{لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا
بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (5)
وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ قَال لِرَسُول
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنْ
وَجَدْتُ مَعَ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 141، جواهر الإكليل 2 / 132 دار المعرفة، التبصرة
بهامش فتح العلي 2 / 40، 80 مصطفى البابي الحلبي 1958 م، مغني المحتاج 4 /
150، كشاف القناع 6 / 99.
(2) حاشية ابن عابدين 3 / 142 دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 4 /
319 دار الفكر، مغني المحتاج 4 / 149 دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع
6 / 100 عالم الكتب 1983 م، المغني لابن قدامة 8 / 198 الرياض.
(3) سورة النساء / 15.
(4) سورة النور / 4.
(5) سورة النور / 13.
(24/37)
امْرَأَتِي رَجُلاً أَأُمْهِلُهُ حَتَّى
آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: نَعَمْ (1) .
وَيُشْتَرَطُ فِي الشُّهُودِ عَلَى الزِّنَى بِالإِْضَافَةِ إِلَى
الشُّرُوطِ الْعَامَّةِ لِلشَّهَادَةِ (الْمَذْكُورَةِ فِي مُصْطَلَحِ
شَهَادَةٍ) أَنْ تَتَوَافَرَ فِيهِمْ شُرُوطٌ مُعَيَّنَةٌ حَتَّى يَثْبُتَ
الزِّنَى، وَهَذِهِ الشُّرُوطُ هِيَ:
الشَّرْطُ الأَْوَّل: الذُّكُورَةُ:
31 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ
وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ فِي
شُهُودِ الزِّنَى، فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونُوا رِجَالاً كُلَّهُمْ،
لِلنُّصُوصِ السَّابِقَةِ.
وَلاَ تُقْبَل شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الزِّنَى بِحَالٍ؛ لأَِنَّ لَفْظَ
الأَْرْبَعَةِ اسْمٌ لِعَدَدِ الْمَذْكُورِينَ، وَيَقْتَضِي أَنْ
يَكْتَفِيَ بِهِ بِأَرْبَعَةٍ، وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الأَْرْبَعَةَ
إِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ نِسَاءً لاَ يُكْتَفَى بِهِمْ، وَأَنَّ أَقَل مَا
يُجْزِئُ خَمْسَةٌ، وَهَذَا خِلاَفُ النَّصِّ: {أَنْ تَضِل إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى} (2) وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ
بِالشُّبُهَاتِ.
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: لاَ مَدْخَل لِشَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي
الْحُدُودِ. (3)
__________
(1) حديث أبي هريرة: " في سؤال سعد بن معاذ " أخرجه مسلم (2 / 1135 - ط
الحلبي) .
(2) سورة البقرة / 282.
(3) حاشية ابن عابدين 3 / 142، وحاشية الدسوقي 4 / 319، ومغني المحتاج 4 /
149، 441، وكشاف القناع 4 / 149، والمغني 8 / 198، 199.
(24/37)
الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونُوا
أَرْبَعَةً:
32 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الزِّنَى لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ
بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ، لِلنُّصُوصِ السَّابِقَةِ؛ وَلأَِنَّ
الزِّنَى مِنْ أَغْلَظِ الْفَوَاحِشِ فَغُلِّظَتِ الشَّهَادَةُ فِيهِ
لِيَكُونَ أَسْتَرَ، وَقَدْ نَقَل ابْنُ قُدَامَةَ الإِْجْمَاعَ عَلَى
ذَلِكَ، فَإِنْ كَمُلُوا أَرْبَعَةً حُدَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ، وَإِنْ
لَمْ يَكْمُلُوا فَهُمْ قَذَفَةٌ، وَعَلَيْهِمْ حَدُّ الْقَذْفِ،
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ
يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (1)
وَلأَِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّ الثَّلاَثَةَ الَّذِينَ
شَهِدُوا عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ بِالزِّنَى. وَلَمْ يُخَالِفْهُ
أَحَدٌ، وَلِئَلاَّ يَتَّخِذَ صُورَةَ الشَّهَادَةِ ذَرِيعَةً إِلَى
الْوَقِيعَةِ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ.
وَعِنْدَ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ فِي
الْمَذْهَبِ، أَنَّهُ لاَ يُجْلَدُ الشُّهُودُ إِذَا نَقَصَ عَدَدُهُمْ
عَنْ أَرْبَعَةٍ؛ لأَِنَّهُمْ جَاءُوا شَاهِدِينَ لاَ هَاتِكِينَ. (2)
الشَّرْطُ الثَّالِثُ: اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ:
33 - اشْتَرَطَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ - فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَى أَنْ تَكُونَ فِي
__________
(1) سورة النور / 4.
(2) حاشية ابن عابدين 3 / 142، والفتاوى الهندية 2 / 151، المطبعة الأميرية
1310 هـ، حاشية الدسوقي 4 / 319، 385، مغني المحتاج 4 / 149، 156، كشاف
القناع 6 / 101، المغني 8 / 198 - 201.
(24/38)
مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَلَوْ شَهِدَ بَعْضُ
الأَْرْبَعَةِ فِي مَجْلِسٍ، وَبَعْضُهُمْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ لاَ تُقْبَل
شَهَادَتُهُمْ، وَيُحَدُّونَ حَدَّ الْقَذْفِ. كَمَا اشْتَرَطَ
الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ أَنْ يَأْتِيَ الشُّهُودُ مُجْتَمِعِينَ
إِلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي
وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لَوِ اجْتَمَعُوا خَارِجَ مَجْلِسِ
الْقَاضِي وَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَهُمْ
مُتَفَرِّقُونَ وَيُحَدُّونَ حَدَّ الْقَذْفِ، أَمَّا لَوْ كَانُوا
قُعُودًا فِي مَوْضِعِ الشُّهُودِ فَقَامَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ
وَشَهِدَ، فَالشَّهَادَةُ جَائِزَةٌ.
وَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ بَعْدَ إِتْيَانِهِمْ مَحَل
الْحَاكِمِ جَمِيعًا فَإِنَّهُمْ يُفَرَّقُونَ وُجُوبًا لِيَسْأَل كُل
وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ، فَإِنِ اخْتَلَفُوا أَوْ بَعْضُهُمْ بَطَلَتْ
شَهَادَتُهُمْ، وَحُدُّوا.
وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْحَنَابِلَةُ إِتْيَانَهُمْ مُجْتَمِعِينَ، فَيَجُوزُ
أَنْ يَأْتُوا مُتَفَرِّقِينَ لِقِصَّةِ الْمُغِيرَةِ، فَإِنَّهُمْ جَاءُوا
مُتَفَرِّقِينَ، وَسُمِعَتْ شَهَادَتُهُمْ، وَإِنَّمَا حُدُّوا لِعَدَمِ
كَمَالِهَا. عَلَى أَنْ تَكُونَ شَهَادَتُهُمْ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ،
فَإِنْ جَاءَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ أَنْ قَامَ الْحَاكِمُ مِنْ مَجْلِسِهِ
فَهُمْ قَذَفَةٌ؛ لأَِنَّ شَهَادَتَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَلاَ صَحِيحَةٌ،
وَعَلَيْهِمُ الْحَدُّ.
وَلَمْ يَشْتَرِطِ الشَّافِعِيَّةُ هَذَا الشَّرْطَ فَيَسْتَوِي عِنْدَهُمْ
أَنْ يَأْتِيَ الشُّهُودُ مُتَفَرِّقِينَ أَوْ مُجْتَمِعِينَ، وَأَنْ
تُؤَدَّى الشَّهَادَةُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مَجْلِسٍ،
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ
(24/38)
شُهَدَاءَ} (1) . وَلَمْ يَذْكُرِ
الْمَجْلِسَ. وَقَال تَعَالَى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} . (2)
وَلأَِنَّ كُل شَهَادَةٍ مَقْبُولَةٌ إِنِ اتَّفَقَتْ، تُقْبَل إِذَا
افْتَرَقَتْ فِي مَجَالِسَ، كَسَائِرِ الشَّهَادَاتِ. (3)
الشَّرْطُ الرَّابِعُ: تَفْصِيل الشَّهَادَةِ:
34 - يُشْتَرَطُ فِي شَهَادَةِ الزِّنَى التَّفْصِيل، فَيَصِفُ الشُّهُودُ
كَيْفِيَّةَ الزِّنَى، فَيَقُولُونَ: رَأَيْنَاهُ مُغَيِّبًا ذَكَرَهُ فِي
فَرْجِهَا، أَوْ غَيَّبَ حَشَفَتَهُ أَوْ قَدْرَهَا - إِنْ كَانَ
مَقْطُوعَهَا - فِي فَرْجِهَا كَالْمِيل فِي الْمُكْحُلَةِ، أَوِ
الرِّشَاءِ فِي الْبِئْرِ، لأَِنَّهُ إِذَا اعْتَبَرَ التَّصْرِيحَ فِي
الإِْقْرَارِ كَانَ اعْتِبَارُهُ فِي الشَّهَادَةِ أَوْلَى؛ وَلأَِنَّهُ
قَدْ يَعْتَقِدُ الشَّاهِدُ مَا لَيْسَ بِزِنًى زِنًى، فَاعْتُبِرَ ذِكْرُ
صِفَتِهِ. كَمَا يُبَيِّنُ الشُّهُودُ كَيْفِيَّتَهُمَا مِنَ اضْطِجَاعٍ
أَوْ جُلُوسٍ أَوْ قِيَامٍ، أَوْ هُوَ فَوْقَهَا أَوْ تَحْتَهَا.
وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ إِذَا سَأَلَهُمُ الْقَاضِي
فَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى قَوْلِهِمْ: إِنَّهُمَا زَنَيَا، فَإِنَّهُ لاَ
يَحُدُّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ وَلاَ الشُّهُودَ. وَعِنْدَ جُمْهُورِ
الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - لاَ
بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ
__________
(1) سورة النور / 13.
(2) سورة النساء / 15.
(3) حاشية ابن عابدين 3 / 142، الفتاوى الهندية 2 / 152 المطبعة الأميرية
1310 هـ، حاشية الدسوقي 4 / 185، القليوبي وعميرة 4 / 324 ط عيسى البابي
الحلبي، مغني المحتاج 4 / 149، كشاف القناع 6 / 100، المغني 8 / 200.
(24/39)
الْمَرْأَةِ، فَلَوْ شَهِدُوا بِأَنَّهُ
زَنَى بِامْرَأَةٍ لاَ يَعْرِفُونَهَا لَمْ يُحَدَّ؛ لاِحْتِمَال أَنَّهَا
امْرَأَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ، بَل هُوَ الظَّاهِرُ.
كَمَا لاَ بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ الْبَلَدِ عِنْدَ الْجَمِيعِ، وَكَذَا
تَعْيِينُ الْمَكَانِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ،
كَكَوْنِهَا فِي رُكْنِ الْبَيْتِ الشَّرْقِيِّ أَوِ الْغَرْبِيِّ، أَوْ
وَسَطِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَلاَ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْمَكَانِ فِي الْبَيْتِ الْوَاحِدِ عِنْدَ
الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فَإِنِ اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِيهِ حُدَّ
الرَّجُل وَالْمَرْأَةُ اسْتِحْسَانًا، وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ
الْحَدُّ لاِخْتِلاَفِ الْمَكَانِ حَقِيقَةً وَهُوَ قَوْل زُفَرَ، وَوَجْهُ
الاِسْتِحْسَانِ أَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْكِنٌ بِأَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ
الْفِعْل فِي زَاوِيَةٍ وَالاِنْتِهَاءُ فِي زَاوِيَةٍ أُخْرَى
بِالاِضْطِرَابِ، أَوْ لأَِنَّ الْوَاقِعَ فِي وَسَطِ الْبَيْتِ
فَيَحْسِبُهُ مَنْ فِي الْمُقَدَّمِ فِي الْمُقَدَّمِ، وَمَنْ فِي
الْمُؤَخَّرِ فِي الْمُؤَخَّرِ فَيَشْهَدُ بِحَسَبِ مَا عِنْدَهُ، وَهَذَا
فِي الْبَيْتِ الصَّغِيرِ، أَمَّا فِي الْبَيْتِ الْكَبِيرِ فَلاَ بُدَّ
مِنَ التَّعْيِينِ.
وَلاَ بُدَّ أَيْضًا مِنْ تَعْيِينِ الزَّمَانِ عِنْدَ الْجَمِيعِ،
لِتَكُونَ الشَّهَادَةُ مِنْهُمْ عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ؛ لِجَوَازِ أَنْ
يَكُونَ مَا شَهِدَ بِهِ أَحَدُهُمْ غَيْرَ مَا شَهِدَ بِهِ الآْخَرُ.
فَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَشَهِدَ اثْنَانِ
مِنْهُمْ أَنَّهُ زَنَى بِهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَشَهِدَ آخَرَانِ
أَنَّهُ زَنَى بِهَا يَوْمَ السَّبْتِ فَإِنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى
الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ. وَكَذَا لاَ تُقْبَل الشَّهَادَةُ فِيمَا لَوْ
شَهِدَ اثْنَانِ
(24/39)
أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي سَاعَةٍ مِنَ
النَّهَارِ، وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي سَاعَةٍ أُخْرَى.
(1)
الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَصَالَةُ الشَّهَادَةِ:
35 - اشْتَرَطَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ - فِي شُهُودِ الزِّنَى الأَْصَالَةَ، فَلاَ تَجُوزُ
الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الزِّنَى؛ لأَِنَّ الْحُدُودَ
مَبْنِيَّةٌ عَلَى السِّتْرِ وَالدَّرْءِ بِالشُّبُهَاتِ، وَالشَّهَادَةُ
عَلَى الشَّهَادَةِ فِيهَا شُبْهَةٌ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا اجْتِمَاعُ
الْغَلَطِ وَالسَّهْوِ وَالْكَذِبِ فِي شُهُودِ الْفَرْعِ مَعَ احْتِمَال
ذَلِكَ فِي شُهُودِ الأَْصْل، وَهَذَا احْتِمَالٌ زَائِدٌ لاَ يُوجَدُ فِي
شُهُودِ الأَْصْل، وَلأَِنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ إِنَّمَا
تُقْبَل لِلْحَاجَةِ، وَلاَ حَاجَةَ إِلَيْهَا فِي الْحَدِّ، لأَِنَّ
سِتْرَ صَاحِبِهِ أَوْلَى مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ.
وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْمَالِكِيَّةُ هَذَا الشَّرْطَ فَتَجُوزُ عِنْدَهُمُ
الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الزِّنَى بِشَرْطِ أَنْ يَنْقُل عَنْ
كُل شَاهِدٍ أَصِيلٍ شَاهِدَانِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَنْقُل الشَّاهِدَانِ
عَنْ شَاهِدٍ وَاحِدٍ أَوْ عَنْ شَاهِدَيْنِ،
__________
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 143 دار إحياء التراث العربي، شرح فتح القدير 5 /
61 وما بعدها دار إحياء التراث العربي، الفتاوى الهندية 2 / 152 المطبعة
الأميرية 1310هـ، وحاشية الدسوقي 4 / 185 دار الفكر، مغني المحتاج 4 / 149
دار إحياء التراث العربي، نهاية المحتاج 7 / 429 ط. مصطفى البابي الحلبي
1967 م، وكشاف القناع 6 / 101، 410، عالم الكتب 1983 م، والمغني 8 / 199 ط
الرياض.
(24/40)
وَيُشْتَرَطُ فِي الشَّاهِدَيْنِ
النَّاقِلَيْنِ أَنْ لاَ يَكُونَ أَحَدُهُمَا شَاهِدًا أَصِيلاً، فَيَجُوزُ
فِي الزِّنَى أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ، أَوْ
يَشْهَدَ كُل اثْنَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ وَاحِدٍ، أَوْ شَهَادَةِ
اثْنَيْنِ، أَوْ يَشْهَدَ ثَلاَثَةٌ عَلَى ثَلاَثَةٍ، وَيَشْهَدَ اثْنَانِ
عَلَى شَهَادَةِ الرَّابِعِ، وَإِذَا نَقَل اثْنَانِ عَنْ ثَلاَثَةٍ وَعَنِ
الرَّابِعِ اثْنَانِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْمَشْهُورِ خِلاَفًا لاِبْنِ
الْمَاجِشُونِ؛ وَوَجْهُ عَدَمِ صِحَّتِهَا أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ الْفَرْعُ
إِلاَّ حَيْثُ تَصِحُّ شَهَادَةُ الأَْصْل لَوْ حَضَرَ، وَالرَّابِعُ
الَّذِي نَقَل عَنْهُ الاِثْنَانِ الآْخَرَانِ لَوْ حَضَرَ مَا صَحَّتْ
شَهَادَتُهُ مَعَ الاِثْنَيْنِ النَّاقِلَيْنِ عَنِ الثَّلاَثَةِ لِنَقْصِ
الْعَدَدِ، قَال الدُّسُوقِيُّ: وَيُحْتَمَل أَنَّ عَدَمَ الصِّحَّةِ؛
لأَِنَّ عَدَدَ الْفَرْعِ فِيهَا نَاقِصٌ عَنْ عَدَدِ الأَْصْل حَيْثُ
نَقَل عَنِ الثَّلاَثَةِ اثْنَانِ فَقَطْ، وَالْفَرْعُ لاَ يَنْقُصُ عَنِ
الأَْصْل لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ وَنِيَابَتِهِ مَنَابَهُ. كَمَا يَجُوزُ
عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ التَّلْفِيقُ بَيْنَ شُهُودِ الأَْصْل وَالْفَرْعِ،
كَأَنْ يَشْهَدَ اثْنَانِ عَلَى رُؤْيَةِ الزِّنَى، وَيَنْقُل اثْنَانِ
عَنْ كُل وَاحِدٍ مِنَ الاِثْنَيْنِ الآْخَرَيْنِ (1) .
شَهَادَةُ الزَّوْجِ عَلَى الزِّنَى:
36 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ
__________
(1) شرح فتح القدير 5 / 68 دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 4 / 205
دار الفكر، مغني المحتاج 4 / 453 دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع 6 /
438 عالم الكتب 1983 م.
(24/40)
وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى عَدَمِ قَبُول
شَهَادَةِ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ بِالزِّنَى لِلتُّهْمَةِ، إِذْ
أَنَّهُ بِشَهَادَتِهِ عَلَيْهَا مُقِرٌّ بِعَدَاوَتِهِ؛ وَلأَِنَّهَا
دَعْوَى خِيَانَتِهَا فِرَاشَهُ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى قَبُول شَهَادَةِ الزَّوْجِ؛ لأَِنَّ
التُّهْمَةَ مَا تُوجِبُ جَرَّ نَفْعٍ، وَالزَّوْجُ مُدْخِلٌ بِهَذِهِ
الشَّهَادَةِ عَلَى نَفْسِهِ لُحُوقَ الْعَارِ وَخُلُوَّ الْفِرَاشِ،
خُصُوصًا إِذَا كَانَ لَهُ مِنْهَا أَوْلاَدٌ صِغَارٌ. (1)
وَانْظُرِ الشَّهَادَةَ بِالزِّنَى الْقَدِيمِ، فِي مُصْطَلَحِ (حُدُودٍ ف
24) الْمَوْسُوعَةُ 17 / 137.
وَأَمَّا بَقِيَّةُ مَسَائِل الشَّهَادَةِ كَرُجُوعِ الشُّهُودِ، وَظُهُورِ
عَدَمِ أَهْلِيَّةِ الشُّهُودِ، وَاخْتِلاَفِ الشُّهُودِ فِي الشَّهَادَةِ،
وَتَعَارُضِ الشَّهَادَاتِ، وَأَثَرِ تَعَهُّدِ النَّظَرِ فِي قَبُول
الشَّهَادَةِ، فَتَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَةٍ) .
ب - الإِْقْرَارُ:
37 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ثُبُوتِ الزِّنَى بِالإِْقْرَارِ،
لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزًا
وَالْغَامِدِيَّةَ بِإِقْرَارَيْهِمَا (2) . وَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ الإِْقْرَارِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ،
فَلاَ يُكْتَفَى
__________
(1) شرح فتح القدير 5 / 5 دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 4 / 168
دار الفكر، روضة الطالبين 11 / 237 المكتب الإسلامي 1975 م، كشاف القناع 6
/ 101 عالم الكتب 1983 م.
(2) حديث: " رجم ماعز والغامدية بإقراريهما ". أخرجه مسلم (3 / 1321 - 1322
- ط الحلبي) .
(24/41)
بِالإِْقْرَارِ مُرَّةً وَاحِدَةً، وَزَادَ
الْحَنَفِيَّةُ اشْتِرَاطَ كَوْنِهَا فِي أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ مِنْ
مَجَالِسِ الْمُقِرِّ دُونَ مَجْلِسِ الْقَاضِي، وَذَلِكَ بِأَنْ يَرُدَّهُ
الْقَاضِي كُلَّمَا أَقَرَّ فَيَذْهَبَ حَيْثُ لاَ يَرَاهُ ثُمَّ يَجِيءَ
فَيُقِرَّ، وَيَسْتَوِي عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنْ تَكُونَ الأَْقَارِيرُ
الأَْرْبَعَةُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، أَوْ مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى الاِكْتِفَاءِ
بِالإِْقْرَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتَفَى مِنَ الْغَامِدِيَّةِ بِإِقْرَارِهَا مُرَّةً
وَاحِدَةً.
وَيُشْتَرَطُ فِي الإِْقْرَارِ أَنْ يَكُونَ مُفَصِّلاً مُبَيِّنًا
لِحَقِيقَةِ الْوَطْءِ لِتَزُول التُّهْمَةُ وَالشُّبْهَةُ. (1) وَلِقَوْل
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَاعِزٍ: لَعَلَّكَ
قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟ قَال: لاَ يَا رَسُول اللَّهِ،
قَال: أَنِكْتَهَا؟ لاَ يُكَنِّي فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ. وَفِي
رِوَايَةٍ: قَال: حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا؟ قَال:
نَعَمْ، قَال: كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ
فِي الْبِئْرِ؟ قَال: نَعَمْ. قَال: فَهَل تَدْرِي مَا الزِّنَى؟ قَال:
نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُل مِنَ امْرَأَتِهِ
حَلاَلاً. (2)
__________
(1) شرح فتح القدير 5 / 4،8 دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 4 /
318 دار الفكر، مغني المحتاج 4 / 150 دار إحياء التراث العربي، كشاف القناع
6 / 98 عالم الكتب 1983 م، المغني لابن قدامة 8 / 191، 193 الرياض.
(2) حديث: " استجواب ماعز. . . " أخرج الرواية الأولى البخاري (الفتح 12 /
135 - ط السلفية) وأخرج الأخرى أبو داود (4 / 580 - تحقيق عزت عبيد دعاس) .
(24/41)
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (حُدُودٍ) ف 26
الْمَوْسُوعَةُ 17 / 138، وَمُصْطَلَحَ: (إِقْرَارٍ) ف 12 وَمَا بَعْدَهَا،
6 / 49، وَانْظُرْ أَيْضًا الشُّبْهَةَ بِتَقَادُمِ الإِْقْرَارِ،
وَالرُّجُوعَ فِي الإِْقْرَارِ فِي مُصْطَلَحِ: (إِقْرَارٍ) ف 57 وَمَا
بَعْدَهَا الْمَوْسُوعَةُ 6 / 71
الْبَيِّنَةُ عَلَى الإِْقْرَارِ:
38 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ حَدِّ الزِّنَى بِالْبَيِّنَةِ -
الشَّهَادَةِ - عَلَى الإِْقْرَارِ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى عَدَمِ ثُبُوتِ حَدِّ الزِّنَى بِالْبَيِّنَةِ
عَلَى الإِْقْرَارِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ
إِلَى أَنَّهُ لاَ تُقْبَل الشَّهَادَةُ عَلَى الإِْقْرَارِ، وَعِنْدَ
الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إِقْرَارِهِ وَهُوَ
مُنْكِرٌ فَلاَ يُحَدُّ، مِثْل الرُّجُوعِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَوْ
شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى إِقْرَارِهِ بِالزِّنَى أَرْبَعًا، يَثْبُتُ
الزِّنَى لِوُجُودِ الإِْقْرَارِ بِهِ أَرْبَعًا، وَلاَ يَثْبُتُ
الإِْقْرَارُ بِالزِّنَى بِدُونِ أَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى
الإِْقْرَارِ بِهِ مِنَ الرِّجَال. فَإِنْ أَنْكَرَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ
الإِْقْرَارَ، أَوْ صَدَّقَهُمْ دُونَ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ فَلاَ حَدَّ
عَلَيْهِ، لأَِنَّ إِنْكَارَهُ وَتَصْدِيقَهُ دُونَ أَرْبَعٍ رُجُوعٌ عَنْ
إِقْرَارِهِ، وَهُوَ مَقْبُولٌ مِنْهُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى ثُبُوتِ حَدِّ الزِّنَى بِالشَّهَادَةِ
عَلَى إِقْرَارِهِ. قَالُوا: لَوْ شَهِدُوا عَلَى إِقْرَارِهِ بِالزِّنَى
فَقَال: مَا أَقْرَرْتُ، أَوْ قَال بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ
بِإِقْرَارِهِ: مَا أَقْرَرْتُ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ
(24/42)
لاَ يُلْتَفَتُ إِلَى قَوْلِهِ؛ لأَِنَّهُ
تَكْذِيبٌ لِلشُّهُودِ وَالْقَاضِي (1) .
ج - الْقَرَائِنُ:
39 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ
وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى عَدَمِ ثُبُوتِ
حَدِّ الزِّنَى بِعِلْمِ الإِْمَامِ وَالْقَاضِي، فَلاَ يُقِيمَانِهِ
بِعِلْمِهِمَا.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ مَرْجُوحٍ وَأَبُو ثَوْرٍ: إِلَى
ثُبُوتِهِ بِعِلْمِهِ. وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حُدُودٍ) ف
28 الْمَوْسُوعَةُ 17 / 139
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ حَدِّ الزِّنَى بِظُهُورِ
الْحَمْل وَاللِّعَانِ وَتَفْصِيلُهُ فِيمَا يَلِي:
1 - ظُهُورُ الْحَمْل:
40 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى عَدَمِ ثُبُوتِ حَدِّ الزِّنَى بِظُهُورِ
الْحَمْل فِي امْرَأَةٍ لاَ زَوْجَ لَهَا وَأَنْكَرَتِ الزِّنَى؛ لِجَوَازِ
أَنْ يَكُونَ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ إِكْرَاهٍ، وَالْحَدُّ يُدْرَأُ
بِالشُّبْهَةِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ إِلَى
عُمَرَ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ وَقَدْ حَمَلَتْ، وَسَأَلَهَا عُمَرُ،
__________
(1) الفتاوى الهندية 2 / 143 المطبعة الأميرية 1310هـ، وحاشية الدسوقي 4 /
318 دار الفكر، وروضة الطالبين 10 / 96 المكتب الإسلامي، كشاف القناع 6 /
99 عالم الكتب.
(24/42)
فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةُ
الرَّأْسِ وَقَعَ عَلَيَّ رَجُلٌ وَأَنَا نَائِمَةٌ، فَمَا اسْتَيْقَظْتُ
حَتَّى نَزَعَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالاَ: إِذَا كَانَ فِي الْحَدِّ " لَعَل " " وَعَسَى
" فَهُوَ مُعَطَّلٌ، وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهَا تُسْأَل،
وَلاَ يَجِبُ سُؤَالُهَا. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى ثُبُوتِ حَدِّ
الزِّنَى بِظُهُورِ حَمْل امْرَأَةٍ لاَ زَوْجَ لَهَا، فَتُحَدُّ وَلاَ
يُقْبَل دَعْوَاهَا الْغَصْبَ عَلَى ذَلِكَ بِلاَ قَرِينَةٍ تَشْهَدُ لَهَا
بِذَلِكَ، أَمَّا مَعَ قَرِينَةٍ تُصَدِّقُهَا فَتُقْبَل دَعْوَاهَا وَلاَ
تُحَدُّ، كَأَنْ تَأْتِيَ مُسْتَغِيثَةً مِنْهُ، أَوْ تَأْتِيَ الْبِكْرُ
تَدَّعِي عَقِبَ الْوَطْءِ، وَكَذَا لاَ تُقْبَل دَعْوَاهَا أَنَّ هَذَا
الْحَمْل مِنْ مَنِيٍّ شَرِبَهُ فَرْجُهَا فِي الْحَمَّامِ، وَلاَ مِنْ
وَطْءِ جِنِّيٍّ إِلاَّ لِقَرِينَةٍ مِثْل كَوْنِهَا عَذْرَاءَ وَهِيَ مِنْ
أَهْل الْعِفَّةِ. وَالْمُرَادُ بِالزَّوْجِ زَوْجٌ يُلْحَقُ بِهِ الْحَمْل
فَيَخْرُجُ الْمَجْبُوبُ وَالصَّغِيرُ، أَوْ أَتَتْ بِهِ كَامِلاً لِدُونِ
سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الْعَقْدِ فَتُحَدُّ. وَمِثْل الْمَرْأَةِ الَّتِي
لاَ زَوْجَ لَهَا الأَْمَةُ الَّتِي أَنْكَرَ سَيِّدُهَا وَطْأَهَا
فَتُحَدُّ (1) .
2 - اللِّعَانُ:
41 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى ثُبُوتِ حَدِّ
__________
(1) شرح فتح القدير 5 / 4 دار إحياء التراث العربي، حاشية الدسوقي 4 / 319
دار الفكر، شرح روض الطالب 4 / 130 المكتبة الإسلامية، مطالب أولي النهى 6
/ 193 المكتب الإسلامي 1961 م، المغني لابن قدامة 8 / 210 مكتبة الرياض.
(24/43)
الزِّنَى بِاللِّعَانِ إِذَا لاَعَنَ
الزَّوْجُ وَامْتَنَعَتِ الْمَرْأَةُ عَنْهُ، فَيَثْبُتُ عَلَيْهَا حَدُّ
الزِّنَى حِينَئِذٍ وَتُحَدُّ، أَمَّا إِذَا لاَعَنَتْ فَلاَ حَدَّ
عَلَيْهَا.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا
امْتَنَعَتْ عَنِ اللِّعَانِ لاَ حَدَّ عَلَيْهَا؛ لأَِنَّ زِنَاهَا لَمْ
يَثْبُتْ؛ وَلأَِنَّ الْحَدَّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ، وَيَحْبِسُهَا
الْحَاكِمُ حَتَّى تُلاَعِنَ أَوْ تُصَدِّقَهُ (1) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي
مُصْطَلَحِ: (لِعَانٍ) .
إِقَامَةُ حَدِّ الزِّنَى:
1 - مَنْ يُقِيمُ حَدَّ الزِّنَى:
42 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُقِيمُ حَدَّ الزِّنَى
عَلَى الْحُرِّ إِلاَّ الإِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل
ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حُدُودٍ) ف 36 الْمَوْسُوعَةُ 17 / 144
2 - عَلاَنِيَةُ الْحَدِّ:
43 - اسْتَحَبَّ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنْ يُسْتَوْفَى حَدُّ الزِّنَى
بِحُضُورِ جَمَاعَةٍ. قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: أَقَلُّهُمْ
أَرْبَعَةٌ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْحُدُودِ الزَّجْرُ، وَذَلِكَ لاَ
يَحْصُل إِلاَّ بِالْحُضُورِ.
__________
(1) الفتاوى الهندية 1 / 516 المطبعة الأميرية 1310هـ، وحاشية الدسوقي 2 /
466 دار الفكر، والقوانين الفقهية 270 دار العلم للملايين 1979 م، ونهاية
المحتاج 7 / 123 مصطفى البابي الحلبي، وكشاف القناع 5 / 400 عالم الكتب
1983 م.
(24/43)
وَأَوْجَبَ الْحَنَابِلَةُ حُضُورَ
طَائِفَةٍ لِيَشْهَدُوا حَدَّ الزِّنَى (1) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (2) .
3 - كَيْفِيَّةُ إِقَامِهِ الْحَدِّ:
44 - سَبَقَ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْجَلْدِ وَالأَْعْضَاءِ الَّتِي لاَ
تُجْلَدُ، وَبَيَانُ إِذَا كَانَ الْمَحْدُودُ مَرِيضًا لاَ يُرْجَى
بُرْؤُهُ أَوْ ضَعِيفًا لاَ يَحْتَمِل الْجَلْدَ (3) . وَتَفْصِيلُهُ فِي
مُصْطَلَحِ: (جَلْدٍ) ف 12 الْمَوْسُوعَةُ الْفِقْهِيَّةُ 15 / 247
كَمَا أَنَّ تَفْصِيل كَيْفِيَّةِ الرَّجْمِ فِي مُصْطَلَحِ: (رَجْمٍ)
ثُمَّ إِنَّ الْفُقَهَاءَ قَدْ صَرَّحُوا بِأَنْ تَكُونَ الْحِجَارَةُ فِي
الرَّجْمِ مُتَوَسِّطَةً كَالْكَفِّ - تَمْلأَُ الْكَفَّ - فَلاَ يَنْبَغِي
أَنْ يُرْجَمَ بِصَخَرَاتٍ تُذَفِّفُهُ (أَيْ تُجْهِزُ عَلَيْهِ فَوْرًا)
فَيَفُوتُ التَّنْكِيل الْمَقْصُودُ، وَلاَ بِحَصَيَاتٍ خَفِيفَةٍ لِئَلاَّ
يَطُول تَعْذِيبُهُ، قَال
__________
(1)) بدائع الصنائع 7 / 60، 61 دار الكتاب العربي 1982 م الفتاوى الهندية 2
/ 146 المطبعة الأميرية 1310هـ، ومواهب الجليل 6 / 297 دار الفكر،
والقوانين الفقهية 385 دار العلم للملايين 1979 م، وروضة الطالبين 10 / 99
المكتب الإسلامي، وشرح روض الطالب 4 / 133 المكتبة الإسلامية، وكشاف القناع
6 / 84 عالم الكتب 1983 م، والمغني 8 / 170 مكتبة الرياض.
(2)) سورة النور / 2.
(3) حاشية ابن عابدين 3 / 148 دار إحياء التراث العربي، والفتاوى الهندية 3
/ 147 المطبعة الأميرية 1310 هـ، ومغني المحتاج 4 / 154 دار إحياء التراث
العربي، وكشاف القناع 6 / 82 عالم الكتب 1983 م.
(24/44)
الْمَالِكِيَّةُ: وَيَخُصُّ بِالرَّجْمِ
الْمَوَاضِعَ الَّتِي هِيَ مَقَاتِل مِنَ الظَّهْرِ وَغَيْرِهِ مِنَ
السُّرَّةِ إِلَى مَا فَوْقُ، وَيُتَّقَى الْوَجْهُ وَالْفَرْجُ.
وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنْ يَتَّقِيَ الرَّاجِمُ الْوَجْهَ
لِشَرَفِهِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ
الشَّافِعِيَّةِ.
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِكَيْفِيَّةِ وُقُوفِ الرَّاجِمِينَ، فَقَال
الْحَنَفِيَّةُ: يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يُصَفُّوا عِنْدَ الرَّجْمِ
كَصُفُوفِ الصَّلاَةِ، كُلَّمَا رَجَمَ قَوْمٌ تَأَخَّرُوا وَتَقَدَّمَ
غَيْرُهُمْ فَرَجَمُوا. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُسَنُّ أَنْ يَدُورَ
النَّاسُ حَوْل الْمَرْجُومِ مِنْ كُل جَانِبٍ كَالدَّائِرَةِ إِنْ كَانَ
ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ؛ لأَِنَّهُ لاَ حَاجَةَ إِلَى تَمْكِينِهِ مِنَ
الْهَرَبِ، وَلاَ يُسَنُّ ذَلِكَ إِنْ كَانَ زِنَاهُ ثَبَتَ بِإِقْرَارٍ
لاِحْتِمَال أَنْ يَهْرُبَ فَيُتْرَكَ وَلاَ يُتَمَّمُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُحِيطُ النَّاسُ بِهِ (1) .
مُسْقِطَاتُ حَدِّ الزِّنَى:
45 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي سُقُوطِ حَدِّ الزِّنَى
بِالشُّبْهَةِ، إِذِ الْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ لِقَوْل
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ
بِالشُّبُهَاتِ (2) . وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَلَى الشُّبْهَةِ ف 14
__________
(1)) الفتاوى الهندية 2 / 146 المطبعة الأميرية 1310 هـ حاشية الدسوقي 4 /
320 دار الفكر، القوانين الفقهية 385 دار العلم للملايين 1979 م، روضة
الطالبين 10 / 99 المكتب الإسلامي، مغني المحتاج 4 / 153 دار إحياء التراث
العربي، كشاف القناع 6 / 84، 90 عالم الكتب 1983 م.
(2) الحديث تقدم تخريجه فقرة (14) .
(24/44)
كَمَا أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ
الْفُقَهَاءِ فِي سُقُوطِ حَدِّ الزِّنَى بِالرُّجُوعِ عَنِ الإِْقْرَارِ
إِذَا كَانَ ثُبُوتُهُ بِالإِْقْرَارِ، وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي
مُصْطَلَحِ: (حُدُودٍ ف 14) الْمَوْسُوعَةُ 17 / 134
كَمَا يَسْقُطُ حَدُّ الزِّنَى بِرُجُوعِ الشُّهُودِ الأَْرْبَعَةِ
كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَةٍ)
.
46 - وَيَسْقُطُ حَدُّ الزِّنَى أَيْضًا بِتَكْذِيبِ أَحَدِ الزَّانِيَيْنِ
لِلآْخَرِ لِلْمُقِرِّ بِالزِّنَى مِنْهُمَا، فَيَسْقُطُ الْحَدُّ عَنِ
الْمُكَذِّبِ فَقَطْ دُونَ الْمُقِرِّ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ مُؤَاخَذَةً
بِإِقْرَارِهِ.
وَلَوْ أَقَرَّ بِالزِّنَى بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَكَذَّبَتْهُ لَمْ
يَسْقُطِ الْحَدُّ عَنِ الْمُقِرِّ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ عِنْدَ
الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا الْحَدُّ
أَيْضًا لَوْ سَكَتَتْ، أَوْ لَمْ تُسْأَل عَنْ ذَلِكَ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى سُقُوطِ الْحَدِّ عَنِ الْمُقِرِّ أَيْضًا،
لاِنْتِفَاءِ الْحَدِّ عَنِ الْمُنْكِرِ بِدَلِيلٍ مُوجِبٍ لِلنَّفْيِ
عَنْهُ، فَأَوْرَثَ شُبْهَةً فِي حَقِّ الْمُقِرِّ، لأَِنَّ الزِّنَى
فِعْلٌ وَاحِدٌ يَتِمُّ بِهِمَا. فَإِذَا تَمَكَّنَتْ فِيهِ شُبْهَةٌ
تَعَدَّتْ إِلَى طَرَفَيْهِ لأَِنَّهُ مَا أُطْلِقَ، بَل أَقَرَّ
بِالزِّنَى بِمَنْ دَرَأَ الشَّرْعُ الْحَدَّ عَنْهُ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ
أَطْلَقَ وَقَال: زَنَيْتُ، فَإِنَّهُ لاَ مُوجِبَ شَرْعًا يَدْفَعُهُ (1)
.
__________
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 157 دار إحياء التراث العربي، وشرح روض الطالب 4
/ 132 المكتبة الإسلامية، وكشاف القناع 6 / 99 عالم الكتب 1983 م.
(24/45)
وَبَقَاءُ الْبَكَارَةِ مُسْقِطٌ لِحَدِّ
الزِّنَى عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، فَإِذَا شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ
بِالزِّنَى فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا عَذْرَاءُ لَمْ تُحَدَّ بِشُبْهَةِ
بَقَاءِ الْبَكَارَةِ، وَالْحَدُّ يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، حَيْثُ إِنَّ
الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهَا أَنَّهَا لَمْ تُوطَأْ، وَمَذْهَبُ
الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ تَكْفِي شَهَادَةُ امْرَأَةٍ
وَاحِدَةٍ بِعُذْرَتِهَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ أَوْ
رَجُلاَنِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ (1) .
47 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا لَوِ ادَّعَى أَحَدُ الزَّانِيَيْنِ
الزَّوْجِيَّةَ، كَأَنْ يُقِرَّ الرَّجُل أَنَّهُ زَنَى بِفُلاَنَةَ حَتَّى
كَانَ إِقْرَارُهُ مُوجِبًا لِلْحَدِّ، وَقَالَتْ هِيَ: بَل تَزَوَّجَنِي،
أَوْ أَقَرَّتْ هِيَ كَذَلِكَ بِالزِّنَى مَعَ فُلاَنٍ، وَقَال الرَّجُل:
بَل تَزَوَّجْتُهَا.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُحَدُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا؛
لأَِنَّ دَعْوَى النِّكَاحِ تَحْتَمِل الصِّدْقَ وَهُوَ يَقُومُ
بِالطَّرَفَيْنِ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً. ثُمَّ إِنَّهُ إِذَا سَقَطَ الْحَدُّ
وَجَبَ الْمَهْرُ تَعْظِيمًا لِخَطَرِ الْبُضْعِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ الْبَيِّنَةِ حِينَئِذٍ عَلَى
النِّكَاحِ. فَلَوْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ: زَنَيْتُ مَعَ هَذَا الرَّجُل،
فَأَقَرَّ بِوَطْئِهَا وَادَّعَى أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَكَذَّبَتْهُ وَلاَ
بَيِّنَةَ لَهُ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ فَإِنَّهُمَا يُحَدَّانِ، أَمَّا
حَدُّهَا فَظَاهِرٌ لإِِقْرَارِهَا بِالزِّنَى، وَأَمَّا حَدُّهُ
فَإِنَّهَا لَمْ تُوَافِقْهُ عَلَى النِّكَاحِ وَالأَْصْل عَدَمُ السَّبَبِ
الْمُبِيحِ. قَال
__________
(1)) شرح فتح القدير 5 / 65 دار إحياء التراث العربي، وحاشية الدسوقي 4 /
319 دار الفكر، ومغني المحتاج 4 / 151 دار إحياء التراث العربي، كشاف
القناع 6 / 101 عالم الكتب 1983 م.
(24/45)
الدُّسُوقِيُّ: وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَا
طَارِئَيْنِ وَلَوْ حَصَل فُشُوٌّ، وَمِثْلُهُ فِيمَا لَوِ ادَّعَى
الرَّجُل وَطْءَ امْرَأَةٍ وَأَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَصَدَّقَتْهُ
الْمَرْأَةُ وَوَلِيُّهَا عَلَى الزَّوْجِيَّةِ، وَلَمَّا طُلِبَتْ
مِنْهُمَا الْبَيِّنَةُ قَالاَ: عَقَدْنَا النِّكَاحَ وَلَمْ نُشْهِدْ
وَنَحْنُ نُشْهِدُ الآْنَ - وَالْحَال أَنَّهُ لَمْ يَحْصُل فُشُوٌّ
يَقُومُ مَقَامَ الإِْشْهَادِ - فَإِنَّ الزَّوْجَيْنِ يُحَدَّانِ
لِدُخُولِهِمَا بِلاَ إِشْهَادٍ.
وَكَذَا لَوْ وُجِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فِي بَيْتٍ أَوْ طَرِيقٍ -
وَالْحَال أَنَّهُمَا غَيْرُ طَارِئَيْنِ - وَأَقَرَّا بِالْوَطْءِ
وَادَّعَيَا النِّكَاحَ وَالإِْشْهَادَ عَلَيْهِ، لَكِنْ لاَ بَيِّنَةَ
لَهُمَا بِذَلِكَ وَلاَ فُشُوَّ يَقُومُ مَقَامَهَا، فَإِنَّهُمَا
يُحَدَّانِ، لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ السَّبَبِ الْمُبِيحِ لِلْوَطْءِ،
فَإِنْ حَصَل فُشُوٌّ أَوْ كَانَا طَارِئَيْنِ، قُبِل قَوْلُهُمَا وَلاَ
حَدَّ عَلَيْهِمَا؛ لأَِنَّهُمَا لَمْ يَدَّعِيَا شَيْئًا مُخَالِفًا
لِلْعُرْفِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ حَدِّ الزِّنَى
عَلَى الْمُقِرِّ فَقَطْ دُونَ مَنِ ادَّعَى الزَّوْجِيَّةَ فَلاَ يُحَدُّ؛
لأَِنَّ دَعْوَاهُ ذَلِكَ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ الْحَدَّ عَنْهُ؛
وَلاِحْتِمَال صِدْقِهِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
مَرْفُوعًا ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ،
فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الإِْمَامَ أَنْ
يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ (1)
فَإِذَا أَقَرَّتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ زَنَى
__________
(1)) حديث عائشة: " ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم " أخرجه الترمذي
(4 / 33 - الحلبي) وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير (4 / 56 - ط شركة
الطباعة الفنية) .
(24/46)
بِهَا مُطَاوَعَةً عَالِمَةً بِتَحْرِيمِهِ
حُدَّتْ وَحْدَهَا، وَلاَ مَهْرَ لَهَا مُؤَاخَذَةً لَهَا بِإِقْرَارِهَا.
وَأَوْجَبَ الشَّافِعِيَّةُ حَدَّ الْقَذْفِ عَلَى الْمُقِرِّ أَيْضًا.
فَلَوْ قَال: زَنَيْتُ بِفُلاَنَةَ، فَقَالَتْ: كَانَ تَزَوَّجَنِي، صَارَ
مُقِرًّا بِالزِّنَى وَقَاذِفًا لَهَا، فَيَلْزَمُهُ حَدُّ الزِّنَى
وَحَدُّ الْقَذْفِ (1) .
وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ اعْتِرَاضَ مِلْكِ
النِّكَاحِ أَوْ مِلْكِ الْيَمِينِ مُسْقِطٌ لِحَدِّ الزِّنَى، بِأَنْ
زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوْ بِجَارِيَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا
- وَهِيَ إِحْدَى ثَلاَثِ رِوَايَاتٍ عَنْهُ - وَوَجْهُ هَذِهِ
الرِّوَايَةِ أَنَّ بُضْعَ الْمَرْأَةِ يَصِيرُ مَمْلُوكًا لِلزَّوْجِ
بِالنِّكَاحِ فِي حَقِّ الاِسْتِمَاعِ، فَحَصَل الاِسْتِيفَاءُ مِنْ
مَحَلٍّ مَمْلُوكٍ فَيَصِيرُ شُبْهَةً، كَالسَّارِقِ إِذَا مَلَكَ
الْمَسْرُوقَ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي
حَنِيفَةَ وَهِيَ أَنَّهُ لاَ يَسْقُطُ الْحَدُّ، وَهُوَ قَوْل أَبِي
يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَهِيَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَذَلِكَ
لأَِنَّ الْوَطْءَ حَصَل زِنًى مَحْضًا لِمُصَادَفَتِهِ مَحَلًّا غَيْرَ
مَمْلُوكٍ لَهُ فَحَصَل مُوجِبًا لِلْحَدِّ، وَالْعَارِضُ وَهُوَ الْمِلْكُ
لاَ يَصْلُحُ مُسْقِطًا لاِقْتِصَارِهِ عَلَى حَالَةِ ثُبُوتِهِ؛ لأَِنَّهُ
يَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ
__________
(1) شرح فتح القدير 5 / 53، حاشية الدسوقي 4 / 324، شرح الزرقاني على مختصر
خليل 8 / 85 دار الفكر 1978 م، ومواهب الجليل 6 / 297، دار الفكر 1978 م،
وشرح روض الطالب 4 / 132 المكتبة الإسلامية، ومطالب أولي النهى 6 / 185
المكتب الإسلامي 1961 م، وكشاف القناع 6 / 99 عالم الكتب 1983 م.
(24/46)
وَالشِّرَاءِ، وَكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا
وُجِدَ لِلْحَال، فَلاَ يَسْتَنِدُ الْمِلْكُ الثَّابِتُ بِهِ إِلَى وَقْتِ
وُجُودِ الْوَطْءِ، فَبَقِيَ الْوَطْءُ خَالِيًا عَنِ الْمِلْكِ فَبَقِيَ
زِنًى مَحْضًا لِلْحَدِّ، بِخِلاَفِ السَّارِقِ إِذَا مَلَكَ الْمَسْرُوقَ
لأَِنَّ هُنَاكَ وُجِدَ الْمُسْقِطُ وَهُوَ بُطْلاَنُ وِلاَيَةِ
الْخُصُومَةِ؛ لأَِنَّ الْخُصُومَةَ هُنَاكَ شَرْطٌ، وَقَدْ خَرَجَ
الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ خَصْمًا بِمِلْكِ الْمَسْرُوقِ،
لِذَلِكَ افْتَرَقَا.
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ
وَهِيَ أَنَّ اعْتِرَاضَ الشِّرَاءِ يُسْقِطُ وَاعْتِرَاضَ النِّكَاحِ لاَ
يُسْقِطُ، وَوَجْهُ رِوَايَةِ الْحَسَنِ أَنَّ الْبُضْعَ لاَ يَصِيرُ
مَمْلُوكًا لِلزَّوْجِ بِالنِّكَاحِ، بِدَلِيل أَنَّهَا إِذَا وُطِئَتْ
بِشُبْهَةٍ كَانَ الْعُقْرُ لَهَا، وَالْعُقْرُ بَدَل الْبُضْعِ،
وَالْبَدَل إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ كَانَ لَهُ الْمُبْدَل فَلَمْ يَحْصُل
اسْتِيفَاءُ مَنَافِعِ الْبُضْعِ مِنْ مَحَلٍّ مَمْلُوكٍ لَهُ فَلاَ
يُورِثُ شُبْهَةً، وَبُضْعُ الأَْمَةِ يَصِيرُ مَمْلُوكًا لِلْمَوْلَى
بِالشِّرَاءِ، أَلاَ تَرَى أَنَّهَا لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ كَانَ
الْعُقْرُ لِلْمَوْلَى فَحَصَل الاِسْتِيفَاءُ مِنْ مَحَلٍّ مَمْلُوكٍ لَهُ
فَيُورِثُ شُبْهَةً، فَصَارَ كَالسَّارِقِ إِذَا مَلَكَ الْمَسْرُوقَ
بَعْدَ الْقَضَاءِ قَبْل الإِْمْضَاءِ (1) .
48 - كَمَا يَسْقُطُ حَدُّ الزِّنَى فِي الرَّجْمِ خَاصَّةً عِنْدَ
الْحَنَفِيَّةِ فَقَطْ بِمَوْتِ الشُّهُودِ أَوْ غَيْبَتِهِمْ أَوْ
مَرَضِهِمْ
__________
(1)) بدائع الصنائع 7 / 62 دار الكتاب العربي 1982 م، وحاشية ابن عابدين 3
/ 145، 156 دار إحياء التراث العربي.
(24/47)
بَعْدَ الشَّهَادَةِ أَوْ قَطْعِ
أَيْدِيهِمْ؛ لأَِنَّ الْبِدَايَةَ بِالشُّهُودِ شَرْطُ جَوَازِ
الإِْقَامَةِ وَقَدْ فَاتَ بِالْمَوْتِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يُتَصَوَّرُ
عَوْدُهُ، فَسَقَطَ الْحَدُّ ضَرُورَةً (1) . وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل
ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حُدُودٍ ف 38) الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ 17 /
145
زُنْبُورٌ
انْظُرْ: أَطْعِمَةٌ، مِيَاهٌ، مَعْفُوَّاتٌ
زَنْدٌ
انْظُرْ: جِنَايَاتٌ، دِيَاتٌ
__________
(1)) بدائع الصنائع 7 / 62، دار الكتاب العربي 1982 م، حاشية ابن عابدين 3
/ 145 دار إحياء التراث العربي.
(24/47)
زَنْدَقَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الزَّنْدَقَةُ لُغَةً: الضِّيقُ، وَقِيل: الزِّنْدِيقُ مِنْهُ؛
لأَِنَّهُ ضَيَّقَ عَلَى نَفْسِهِ، وَفِي التَّهْذِيبِ: الزِّنْدِيقُ
مَعْرُوفٌ، وَزَنْدَقَتُهُ أَنَّهُ لاَ يُؤْمِنُ بِالآْخِرَةِ
وَوَحْدَانِيَّةِ الْخَالِقِ، وَقَدْ تَزَنْدَقَ، وَالاِسْمُ:
الزَّنْدَقَةُ، قَال ثَعْلَبٌ: لَيْسَ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ زِنْدِيقٌ،
وَإِنَّمَا تَقُول الْعَرَبُ: زَنْدَقٌ وَزَنْدَقِيٌّ إِذَا كَانَ شَدِيدَ
الْبُخْل، فَإِذَا أَرَادَتِ الْعَرَبُ مَعْنَى مَا تَقُول الْعَامَّةُ
قَالُوا: مُلْحِدٌ وَدَهْرِيٌّ (بِفَتْحِ الدَّال) ، فَإِذَا أَرَادُوا
مَعْنَى السِّنِّ قَالُوا: دُهْرِيٌّ (بِضَمِّ الدَّال) (1) .
وَالزَّنْدَقَةُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ إِظْهَارُ الإِْسْلاَمِ
وَإِبْطَانُ الْكُفْرِ، فَالزِّنْدِيقُ هُوَ مَنْ يُظْهِرُ الإِْسْلاَمَ
وَيُبْطِنُ الْكُفْرَ. قَال الدُّسُوقِيُّ: وَهُوَ الْمُسَمَّى فِي
الصَّدْرِ الأَْوَّل مُنَافِقًا، وَيُسَمِّيهِ الْفُقَهَاءُ زِنْدِيقًا.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ الزَّنْدَقَةُ: عَدَمُ
التَّدَيُّنِ بِدِينٍ، أَوْ هِيَ الْقَوْل بِبَقَاءِ الدَّهْرِ
وَاعْتِقَادُ
__________
(1)) لسان العرب والمصباح المنير وكشاف القناع 6 / 177.
(24/48)
أَنَّ الأَْمْوَال وَالْحُرُمَ
مُشْتَرَكَةٌ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الرِّدَّةُ:
2 - الاِرْتِدَادُ فِي اللُّغَةِ: التَّحَوُّل وَالرُّجُوعُ، وَالاِسْمُ:
الرِّدَّةُ.
وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلرِّدَّةِ هُوَ رُجُوعُ الْمُسْلِمِ عَنْ
دِينِهِ (2) .
وَبَيْنَ الرِّدَّةِ وَالزَّنْدَقَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ
يَجْتَمِعَانِ فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا أَخْفَى كُفْرَهُ وَأَظْهَرَ
الإِْسْلاَمَ، وَيَنْفَرِدُ الْمُرْتَدُّ فِيمَنِ ارْتَدَّ عَلاَنِيَةً،
وَيَنْفَرِدُ الزِّنْدِيقُ فِيمَنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ إِسْلاَمٌ صَحِيحٌ.
ب - الإِْلْحَادُ:
3 - الإِْلْحَادُ لُغَةً: الْمَيْل. قَال ابْنُ السِّكِّيتِ: الْمُلْحِدُ
الْعَادِل عَنِ الْحَقِّ الْمُدْخِل فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، يُقَال:
أَلْحَدَ فِي الدِّينِ وَلَحَدَ أَيْ حَادَ عَنْهُ (3) .
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ فِي حَاشِيَتِهِ: الْمُلْحِدُ مَنْ مَال عَنِ
الشَّرْعِ الْقَوِيمِ إِلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْكُفْرِ، مَنْ أَلْحَدَ
فِي الدِّينِ أَيْ حَادَ وَعَدَل، لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الاِعْتِرَافُ
بِنُبُوَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
(1)) ابن عابدين 3 / 292، 296، والدسوقي 4 / 306، والقليوبي 3 / 148، 4 /
177، وكشاف القناع 6 / 177.
(2) لسان العرب والمصباح المنير وابن عابدين 3 / 283، والدسوقي 4 / 301.
(3) لسان العرب والمصباح المنير.
(24/48)
وَلاَ بِوُجُودِ الصَّانِعِ تَعَالَى،
وَلاَ إِضْمَارِ الْكُفْرِ، فَالْمُلْحِدُ أَوْسَعُ فِرَقِ الْكُفْرِ
فَهُوَ أَعَمُّ (1) .
ج - النِّفَاقُ:
4 - النِّفَاقُ: فِعْل الْمُنَافِقِ، وَالنِّفَاقُ: الدُّخُول فِي
الإِْسْلاَمِ مِنْ وَجْهٍ وَالْخُرُوجُ عَنْهُ مِنْ آخَرَ، مُشْتَقٌّ مِنْ
نَافِقَاءِ الْيَرْبُوعِ، وَقَدْ نَافَقَ مُنَافَقَةً وَنِفَاقًا، وَهُوَ
اسْمٌ إِسْلاَمِيٌّ لَمْ تَعْرِفْهُ الْعَرَبُ بِالْمَعْنَى الْمَخْصُوصِ
بِهِ وَهُوَ الَّذِي يَسْتُرُ كُفْرَهُ وَيُظْهِرُ إِيمَانَهُ، وَإِنْ
كَانَ أَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ مَعْرُوفًا (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنِ الْمَعْنَى
اللُّغَوِيِّ (3) .
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْفَرْقُ بَيْنَ الزِّنْدِيقِ وَالْمُنَافِقِ
وَالدَّهْرِيِّ وَالْمُلْحِدِ مَعَ الاِشْتِرَاكِ فِي إِبْطَانِ الْكُفْرِ،
أَنَّ الْمُنَافِقَ غَيْرُ مُعْتَرِفٍ بِنُبُوَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدَّهْرِيَّ كَذَلِكَ مَعَ إِنْكَارِ
إِسْنَادِ الْحَوَادِثِ إِلَى الصَّانِعِ الْمُخْتَارِ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى، وَالْمُلْحِدَ وَهُوَ مَنْ مَال عَنِ الشَّرْعِ الْقَوِيمِ
إِلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْكُفْرِ، مَنْ أَلْحَدَ فِي الدِّينِ أَيْ
حَادَ وَعَدَل لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الاِعْتِرَافُ بِنُبُوَّةِ نَبِيِّنَا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ بِوُجُودِ الصَّانِعِ تَعَالَى،
وَبِهَذَا فَارَقَ أَيْضًا، كَمَا لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ إِضْمَارُ
الْكُفْرِ وَبِهِ فَارَقَ الْمُنَافِقُ،
__________
(1) ابن عابدين 3 / 296.
(2) لسان العرب والمصباح المنير.
(3) الدسوقي 4 / 306.
(24/49)
وَلاَ سَبَقَ الإِْسْلاَمَ، وَبِهِ فَارَقَ
الدَّهْرِيُّ الْمُرْتَدُّ، فَالْمُلْحِدُ أَوْسَعُ فِرَقِ الْكُفْرِ
حَدًّا أَيْ هُوَ أَعَمُّ مِنَ الْكُل (1) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالزَّنْدَقَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:
الْحُكْمُ بِكُفْرِ مَنْ تَزَنْدَقَ:
5 - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّنْدَقَةَ كُفْرٌ، فَمَنْ
كَانَ مُسْلِمًا ثُمَّ تَزَنْدَقَ، بِأَنْ صَارَ يُبْطِنُ الْكُفْرَ
وَيُظْهِرُ الإِْسْلاَمَ، أَوْ صَارَ لاَ يَتَدَيَّنُ بِدِينٍ، فَإِنَّهُ
يُعْتَبَرُ كَافِرًا، إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي
اسْتِتَابَتِهِ وَفِي قَبُول تَوْبَتِهِ وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
يُفَرِّقُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ مَنْ تَابَ قَبْل
الاِطِّلاَعِ عَلَيْهِ وَالْعِلْمِ بِزَنْدَقَتِهِ، وَبَيْنَ مَنْ أُخِذَ
قَبْل أَنْ يَتُوبَ، فَمَنْ كَانَ زِنْدِيقًا ثُمَّ تَابَ إِلَى اللَّهِ
وَرَجَعَ عَنْ زَنْدَقَتِهِ، وَتَقَدَّمَ مُعْلِنًا تَوْبَتَهُ قَبْل أَنْ
يُعْرَفَ ذَلِكَ عَنْهُ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ وَلاَ يُقْتَل، وَهَذَا هُوَ
مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَقَدْ
ذَكَرَ صَاحِبُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ نَقْلاً عَنِ الْخَانِيَّةِ أَنَّ
الْفَتْوَى عَلَى أَنَّ الزِّنْدِيقَ إِنْ أُخِذَ بَعْدَ أَنْ تَابَ
قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ - وَبِهَذَا قَال أَبُو حَنِيفَةَ - وَالْقَوْل
الثَّانِي عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يُقْتَل وَلاَ تُقْبَل
تَوْبَتُهُ.
وَإِنِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ قَبْل أَنْ يَتُوبَ وَرُفِعَ إِلَى الْحَاكِمِ
فَلاَ تُقْبَل تَوْبَتُهُ وَيُقْتَل، وَطَرِيقُ الْعِلْمِ بِحَالِهِ إِمَّا
بِاعْتِرَافِهِ أَوْ بِشَهَادَةِ بَعْضِ النَّاسِ عَلَيْهِ، أَوْ يُسِرُّ
هُوَ بِحَالِهِ إِلَى مَنْ أَمِنَ إِلَيْهِ.
__________
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 296.
(24/49)
وَالْخِلاَفُ فِي قَبُول التَّوْبَةِ
وَعَدَمِهَا إِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ الدُّنْيَا، أَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ
وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَتُقْبَل تَوْبَتُهُ بِلاَ خِلاَفٍ (1) .
هَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ.
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَنْ
يَتُوبَ قَبْل الاِطِّلاَعِ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ.
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَبُول تَوْبَتِهِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ
عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: مَفْهُومُ كَلاَمِ
الْخِرَقِيِّ أَنَّ الزِّنْدِيقَ إِذَا تَابَ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ وَلَمْ
يُقْتَل، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَاخْتِيَارُ
أَبِي بَكْرٍ الْخَلاَّل، وَقَال: إِنَّهُ أَوْلَى عَلَى مَذْهَبِ
أَحْمَدَ.
وَيُرْوَى ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا، وَالدَّلِيل عَلَى قَبُول تَوْبَتِهِ وَعَدَمِ قَتْلِهِ قَوْل
اللَّهِ تَعَالَى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ
لَهُمْ مَا قَدْ سَلَف} (2) وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِْسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ
(3) .
__________
(1)) حاشية ابن عابدين 3 / 292، 293، 296، 297، وحاشية الدسوقي على الشرح
الكبير 4 / 306.
(2) سورة الأنفال / 38.
(3) حديث: " فإذا فعلوا ذلك عصموا مني. . . " شطر من حديث أوله " أمرت أن
أقاتل الناس. . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 75 ط. السلفية) ، ومسلم (1 /
51، 52، 53 ط. عيسى الحلبي) ، عن ابن عمر واللفظ للبخاري.
(24/50)
وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلاً سَارَّ رَسُول
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَارَّ بِهِ حَتَّى جَهَرَ
رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ
يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْل رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَال رَسُول
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ
إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؟ قَال: بَلَى وَلاَ شَهَادَةَ لَهُ، قَال: أَلَيْسَ
يُصَلِّي؟ قَال: بَلَى وَلاَ صَلاَةَ لَهُ، فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللَّهُ عَنْ
قَتْلِهِمْ (1) كَمَا يَدُل عَلَى قَبُول تَوْبَةِ الزِّنْدِيقِ قَوْله
تَعَالَى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَْسْفَل مِنَ النَّارِ
وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا} (2) .
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ
أَنَّهُ لاَ تُقْبَل تَوْبَةُ الزِّنْدِيقِ مُطْلَقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا} (3) وَلأَِنَّ
التَّوْبَةَ عِنْدَ الْخَوْفِ عَيْنُ الزَّنْدَقَةِ، وَلأَِنَّهُ لاَ
تَظْهَرُ مِنْهُ عَلاَمَةٌ تُبَيِّنُ رُجُوعَهُ وَتَوْبَتَهُ لأَِنَّهُ
كَانَ مُظْهِرًا لِلإِْسْلاَمِ مُسِرًّا لِلْكُفْرِ، فَإِذَا وَقَفَ عَلَى
ذَلِكَ فَأَظْهَرَ التَّوْبَةَ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ
قَبْلَهَا وَهُوَ إِظْهَارُ الإِْسْلاَمِ (4) .
__________
(1) حديث: " أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم ". أخرجه أحمد (5 / 433 ط
الميمنية) والبيهقي (3 / 367 ط دار المعارف الإسلامية) عن عبد الله بن عدي،
واللفظ له، وابن حبان (7 / 584 ط. دار الكتب العلمية) وصححه.
(2) سورة النساء / 145، 146.
(3) سورة البقرة / 160.
(4) أسنى المطالب 4 / 122، ونهاية المحتاج 7 / 398 - 399، والمغني 8 / 126
- 127، وكشاف القناع 6 / 177.
(24/50)
مَال مَنْ تَزَنْدَقَ وَمَنْ يَرِثُهُ:
6 - مِلْكُ الزِّنْدِيقِ يَزُول عَنْ مَالِهِ زَوَالاً مَوْقُوفًا، فَإِنْ
مَاتَ قَبْل الاِطِّلاَعِ عَلَيْهِ ثُمَّ عُرِفَ ذَلِكَ عَنْهُ أَوْ بَعْدَ
أَنْ جَاءَ تَائِبًا، أَوْ قُتِل بَعْدَ الاِطِّلاَعِ عَلَيْهِ وَبَعْدَ
تَوْبَتِهِ لِعَدَمِ قَبُولِهَا مِنْهُ (عِنْدَ مَنْ يَقُول بِذَلِكَ) ،
فَمَالُهُ لِوَارِثِهِ، وَإِنْ عُرِفَ أَمْرُهُ فَلَمْ يَتُبْ وَلَمْ
يُنْكِرْ مَا شَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ حَتَّى قُتِل أَوْ مَاتَ، فَمَالُهُ
لِبَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ (1) .
وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ وَيُنْظَرُ (إِرْثٌ، رِدَّةٌ) .
__________
(1) ابن عابدين 3 / 300، والدسوقي 4 / 306، وكشاف القناع 6 / 182.
(24/51)
زُنَّارٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الزُّنَّارُ وَالزُّنَّارَةُ فِي اللُّغَةِ مَا يَشُدُّهُ
الْمَجُوسِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ عَلَى وَسَطِهِ (1) .
وَهَذَا قَرِيبٌ مِمَّا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ، فَفِي الدُّسُوقِيِّ:
الزُّنَّارُ خُيُوطٌ مُتَلَوِّنَةٌ بِأَلْوَانٍ شَتَّى يَشُدُّ بِهَا
الذِّمِّيُّ وَسَطَهُ (2) . وَفِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ: الزُّنَّارُ
خَيْطٌ غَلِيظٌ فِيهِ أَلْوَانٌ يَشُدُّ بِهِ الذِّمِّيُّ وَسَطَهُ (3) .
وَهُوَ يَكُونُ فَوْقَ الثِّيَابِ (4) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْحِزَامُ:
2 - الْحِزَامُ اسْمُ مَا حُزِّمَ بِهِ، وَاحْتَزَمَ الرَّجُل وَتَحَزَّمَ
إِذَا شَدَّ وَسَطَهُ بِحَبْلٍ، وَيَكُونُ الْحِزَامُ أَيْضًا لِلصَّبِيِّ
فِي مَهْدِهِ، وَالْحِزَامُ لِلسَّرْجِ وَالدَّابَّةِ، وَحَزَّمَ
الْفَرَسَ: شَدَّ حِزَامَهُ، وَأَحْزَمَهُ جَعَل لَهُ حِزَامًا (5) .
__________
(1) لسان العرب، مختار الصحاح مادة: (زنر) .
(2) الدسوقي 2 / 204.
(3) نهاية المحتاج 8 / 97.
(4) ابن عابدين 3 / 273.
(5) لسان العرب والمصباح المنير.
(24/51)
ب - النِّطَاقُ:
3 - الْمِنْطَقُ وَالْمِنْطَقَةُ وَالنِّطَاقُ: كُل مَا شُدَّ بِهِ
الْوَسَطُ، وَالنِّطَاقُ شِبْهُ إِزَارٍ فِيهِ تِكَّةٌ كَانَتِ الْمَرْأَةُ
تَنْتَطِقُ بِهِ. وَفِي الْمُحْكَمِ: النِّطَاقُ شُقَّةٌ أَوْ ثَوْبٌ
تَلْبَسُهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ تَشُدُّ وَسَطَهَا بِحَبْلٍ ثُمَّ تُرْسِل
الأَْعْلَى عَلَى الأَْسْفَل إِلَى الرُّكْبَةِ (1) .
ج - الْهِمْيَانُ:
4 - الْهِمْيَانُ: كِيسٌ تُجْعَل فِيهِ النَّفَقَةُ وَيُشَدُّ عَلَى
الْوَسَطِ، وَفِي اللِّسَانِ: الْهِمْيَانُ هِمْيَانُ الدَّرَاهِمِ، أَيِ
الَّذِي تُجْعَل فِيهِ النَّفَقَةُ، وَهُوَ أَيْضًا: شِدَادُ السَّرَاوِيل
وَالْمِنْطَقَةِ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَشُدُّ بِهَا حَقْوَيْهَا. إِمَّا
تِكَّةٌ وَإِمَّا خَيْطٌ (2) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالزُّنَّارِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أَوَّلاً: اتِّخَاذُ أَهْل الذِّمَّةِ الزُّنَّارَ:
5 - مِمَّا يُؤْخَذُ بِهِ أَهْل الذِّمَّةِ وُجُوبًا إِظْهَارُ عَلاَمَاتٍ
يُعْرَفُونَ بِهَا، وَلاَ يُتْرَكُونَ يَتَشَبَّهُونَ بِالْمُسْلِمِينَ فِي
لِبَاسِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ كَيْ لاَ يُعَامَلُوا مُعَامَلَةَ
الْمُسْلِمِينَ.
وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الذِّمِّيَّ يُؤْمَرُ بِشَدِّ الزُّنَّارِ فِي
وَسَطِهِ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ عَلاَمَةً
مُمَيِّزَةً لَهُ، فَلاَ يُعَامَل مُعَامَلَةَ الْمُسْلِمِينَ.
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2) لسان العرب والمصباح المنير.
(24/52)
كَمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ أَيْضًا تُؤْخَذُ
بِذَلِكَ وَتَشُدُّهُ تَحْتَ إِزَارِهَا بِحَيْثُ يَظْهَرُ بَعْضُهُ،
وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَائِدَةٌ.
وَمَنْ خَالَفَ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ وَتَرَكَ الزُّنَّارَ بَعْدَ
أَمْرِهِ بِهِ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ (1) .
ثَانِيًا: لُبْسُ الْمُسْلِمِ الزُّنَّارَ:
6 - يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ شَدُّ الزُّنَّارِ فِي وَسَطِهِ عَلَى
الْهَيْئَةِ الَّتِي يُلْزَمُ بِهَا أَهْل الذِّمَّةِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ
تَشَبُّهٌ بِهِمْ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (2) . وَهَذَا
بِاتِّفَاقٍ.
وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ
يَكْفُرُ مَنْ شَدَّ عَلَى وَسَطِهِ زُنَّارًا عَلَى الْهَيْئَةِ الَّتِي
يَلْزَمُ بِهَا أَهْل الذِّمَّةِ، وَإِنَّمَا هُوَ عَاصٍ بِذَلِكَ
كَسَائِرِ الْمَعَاصِي، حَيْثُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّزَيِّي بِزِيِّ
الْكُفَّارِ (3) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَعَظَ
الإِْمَامُ فَاسِقًا وَنَدَبَهُ إِلَى التَّوْبَةِ، فَقَال: بَعْدَ
الْيَوْمِ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 3 / 273 - 274، وفتح القدير 5 / 302، وفتاوى قاضيخان
بهامش الهندية 3 / 590، وحاشية الدسوقي 2 / 204، ونهاية المحتاج 8 / 97،
ومغني المحتاج 4 / 257، والمغني 8 / 524.
(2) حديث: " من تشبه بقوم فهو منهم ". أخرجه أبو داود (4 / 314 - تحقيق عزت
عبيد دعاس) من حديث عبد الله بن عمرو، وجود إسناده ابن تيمية في اقتضاء
الصراط المستقيم (1 / 246 - ط. مكتبة الرشد) .
(3) مغني المحتاج 4 / 136، وأسنى المطالب 4 / 119، وكشاف القناع 3 / 128، 6
/ 169.
(24/52)
أَضَعُ عَلَى رَأْسِي قَلَنْسُوَةَ
الْمَجُوسِ، وَكَانَتْ عَلاَمَةً خَاصَّةً بِهِمْ يَكْفُرُ؛ لأَِنَّ وَضْعَ
تِلْكَ الْقَلَنْسُوَةِ كَشَدِّ الزُّنَّارِ عَلاَمَةُ الْكُفْرِ.
وَمَنْ شَدَّ الزُّنَّارَ وَدَخَل دَارَ الْحَرْبِ كَفَرَ، قَال
الأُْسْرُوشَنِيُّ: إِنْ فَعَل ذَلِكَ لِتَخْلِيصِ الأَْسِيرِ لاَ
يَكْفُرُ، وَلَوْ دَخَل لِلتِّجَارَةِ كَفَرَ، وَمَنْ لَفَّ عَلَى وَسَطِهِ
حَبْلاً وَقَال: هَذَا زُنَّارٌ لاَ يَكْفُرُ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى
أَنَّهُ يَكْفُرُ؛ لأَِنَّهُ تَصْرِيحٌ بِالْكُفْرِ (1) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ كَمَا قَال الدَّرْدِيرُ: مِنْ عَلاَمَاتِ
الرِّدَّةِ صُدُورُ فِعْلٍ يَقْتَضِي الْكُفْرَ كَشَدِّ زُنَّارٍ،
وَالْمُرَادُ بِهِ مَلْبُوسُ الْكَافِرِ الْخَاصُّ بِهِ أَيْ إِذَا
فَعَلَهُ حُبًّا فِيهِ وَمَيْلاً لأَِهْلِهِ، وَأَمَّا إِنْ لَبِسَهُ
لَعِبًا فَحَرَامٌ وَلَيْسَ بِكُفْرٍ، قَال الدُّسُوقِيُّ: يَكْفُرُ إِذَا
فَعَلَهُ حُبًّا فِيهِ سَوَاءٌ أَسَعَى بِهِ لِلْكَنِيسَةِ وَنَحْوِهَا
أَمْ لاَ، وَسَوَاءٌ أَفَعَلَهُ فِي بِلاَدِ الإِْسْلاَمِ أَمْ فِي
بِلاَدِهِمْ، فَالْمَدَارُ فِي الرِّدَّةِ عَلَى فِعْلِهِ حُبًّا فِيهِ
وَمَيْلاً لأَِهْلِهِ كَمَا فِي الْبُنَانِيِّ عَنِ ابْنِ مَرْزُوقٍ،
لَكِنَّ الزَّرْقَانِيَّ قَيَّدَ ذَلِكَ بِالسَّعْيِ بِهِ لِلْكَنِيسَةِ
وَبِفِعْلِهِ فِي بِلاَدِ الإِْسْلاَمِ.
قَال الدُّسُوقِيُّ: وَإِنْ فَعَل ذَلِكَ لِضَرُورَةٍ كَأَسِيرٍ عِنْدَهُمْ
يُضْطَرُّ إِلَى اسْتِعْمَال ثِيَابِهِمْ، فَلاَ حُرْمَةَ عَلَيْهِ فَضْلاً
عَنِ الرِّدَّةِ كَمَا قَال ابْنُ مَرْزُوقٍ (2) .
__________
(1) الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية 6 / 331 - 332.
(2) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4 / 301.
(24/53)
زَوَائِدُ
انْظُرْ: زِيَادَةٌ.
زَوَاجٌ
انْظُرْ: نِكَاحٌ.
(24/53)
زَوَالٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الزَّوَال لُغَةً: الْحَرَكَةُ وَالذَّهَابُ وَالاِسْتِحَالَةُ
وَالاِضْمِحْلاَل. وَزَال الشَّيْءُ عَنْ مَكَانِهِ، وَأَزَالَهُ
غَيَّرَهُ. وَيُقَال: رَأَيْتُ شَبَحًا ثُمَّ زَال، أَيْ تَحَرَّكَ.
وَالزَّوَائِل: النُّجُومُ لِزَوَالِهَا مِنَ الْمَشْرِقِ. وَالزَّوَال:
زَوَال الشَّمْسِ، وَزَوَال الْمِلْكِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَزُول عَنْ
حَالِهِ. وَزَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ، وَزَال الظِّل (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ الشَّرْعِيُّ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
وَرَدَتِ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالزَّوَال فِي أَمَاكِنَ
مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ مِنْهَا:
أ - وَقْتُ صَلاَةِ الظُّهْرِ:
2 - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ وَقْتَ صَلاَةِ الظُّهْرِ يَدْخُل
حِينَ تَزُول الشَّمْسُ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ، وَهُوَ
__________
(1) لسان العرب مادة: (زول) ، المجموع للنووي 3 / 24.
(24/54)
مَيْل الشَّمْسِ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ
إِلَى جِهَةِ الْمَغْرِبِ.
فَلَوْ شَرَعَ الْمُصَلِّي فِي التَّكْبِيرِ قَبْل ظُهُورِ الزَّوَال ثُمَّ
ظَهَرَ الزَّوَال عَقِبَ التَّكْبِيرِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ لَمْ يَصِحَّ
الظُّهْرُ. وَيُعْرَفُ الزَّوَال بِزِيَادَةِ الظِّل بَعْدَ تَنَاهِي
نُقْصَانِهِ لأَِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ رُفِعَ لِكُل شَاخِصٍ ظِلٌّ
طَوِيلٌ إِلَى جَانِبِ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ كُلَّمَا دَامَتِ الشَّمْسُ فِي
الاِرْتِفَاعِ فَالظِّل يَنْتَقِصُ، فَإِذَا انْتَهَتِ الشَّمْسُ إِلَى
وَسَطِ السَّمَاءِ - وَهِيَ حَالَةُ الاِسْتِوَاءِ وَانْتِصَافِ النَّهَارِ
- انْتَهَى نُقْصَانُ الظِّل وَوَقَفَ، فَإِذَا زَادَ الظِّل أَدْنَى
زِيَادَةً إِلَى الْجِهَةِ الأُْخْرَى دَل ذَلِكَ عَلَى الزَّوَال.
قَال النَّوَوِيُّ: إِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ زَوَال الشَّمْسِ فَانْصِبْ
عَصًا أَوْ غَيْرَهَا فِي الشَّمْسِ عَلَى أَرْضٍ مُسْتَوِيَةٍ وَعَلِّمْ
عَلَى طَرَفِ ظِلِّهَا ثُمَّ رَاقِبْهُ فَإِنْ نَقَصَ الظِّل عَلِمْتَ
أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَزُل، وَلاَ تَزَال تَرْقُبُهُ حَتَّى يَزِيدَ
فَمَتَى زَادَ عَلِمْتَ الزَّوَال.
وَيَخْتَلِفُ قَدْرُ مَا تَزُول عَلَيْهِ الشَّمْسُ مِنَ الظِّل
بِاخْتِلاَفِ الأَْزْمَانِ وَالأَْمَاكِنِ، فَأَقْصَرُ مَا يَكُونُ الظِّل
عِنْدَ الزَّوَال فِي الصَّيْفِ عِنْدَ تَنَاهِي طُول النَّهَارِ،
وَأَطْوَل مَا يَكُونُ فِي الشِّتَاءِ عِنْدَ تَنَاهِي قِصَرِ النَّهَارِ.
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلأَْمَاكِنِ فَكُلَّمَا قَرُبَ الْمَكَانُ مِنْ
خَطِّ الاِسْتِوَاءِ نَقَصَ الظِّل عِنْدَ الزَّوَال.
وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّ وَقْتَ صَلاَةِ الظُّهْرِ يَدْخُل
(24/54)
عِنْدَمَا تَزُول الشَّمْسُ هُوَ مَا
رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: أَمَّنِي
جِبْرِيل عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الأُْولَى
مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْل الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ
حِينَ كَانَ ظِل كُل شَيْءٍ مِثْل ظِلِّهِ ثُمَّ قَال: وَصَلَّى الْمَرَّةَ
الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِل كُل شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ
الْعَصْرِ بِالأَْمْسِ قَال: ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيل فَقَال: يَا
مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأَْنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا
بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: " أَوْقَاتِ الصَّلاَةِ ".
ب - حُكْمُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَال:
3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَعْدَ
الزَّوَال:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ
بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ فِي جَمِيعِ نَهَارِهِ أَيْ قَبْل الزَّوَال
وَبَعْدَ الزَّوَال، لِلأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْكَثِيرَةِ فِي فَضْل
السِّوَاكِ (2) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ وَالْحَنَابِلَةُ
__________
(1) البدائع 1 / 122، جواهر الإكليل 1 / 32، مغني المحتاج 1 / 121، المجموع
للنووي 3 / 18، كشاف القناع 1 / 249. وحديث: " أمني جبريل عند البيت مرتين.
. . " أخرجه الترمذي (2 / 279 - 280 - ط الحلبي) من حديث ابن عباس، وقال:
حديث حسن صحيح.
(2) البدائع 1 / 19، الفواكه الدواني 1 / 357.
(24/55)
إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ
التَّسَوُّكُ بَعْدَ الزَّوَال سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِسِوَاكٍ يَابِسٍ
أَوْ رَطْبٍ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ
أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ (1) . وَالْخُلُوفُ إِنَّمَا
يَظْهَرُ غَالِبًا بَعْدَ الزَّوَال (2) .
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (سِوَاكٍ، وَصِيَامٍ) .
__________
(1) حديث: " لخلوف فم الصائم أطيب عند الله. . . " أخرجه البخاري (الفتح 4
/ 103 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 806 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(2) المجموع 1 / 275 - 279، وكشاف القناع 1 / 72.
(24/55)
زَوْجٌ
التَّعْرِيفُ
1 - الزَّوْجُ فِي اللُّغَةِ: الْفَرْدُ الَّذِي لَهُ قَرِينٌ، قَال
تَعَالَى: {وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُْنْثَى} (1)
فَكُلٌّ مِنْهُمَا زَوْجٌ، فَالرَّجُل زَوْجُ الْمَرْأَةِ، وَهِيَ
زَوْجُهُ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ} (2)
وَيُقَال أَيْضًا: هِيَ زَوْجَتُهُ، قَال الرَّاغِبُ: وَهِيَ لُغَةٌ
رَدِيئَةٌ. وَلاَ يُقَال لِلاِثْنَيْنِ: زَوْجٌ، إِنَّمَا يُقَال:
زَوْجَانِ، قَالَهُ ابْنُ سِيدَهْ، وَقِيل: الزَّوْجُ خِلاَفُ الْفَرْدِ،
يُقَال: فَرْدٌ أَوْ زَوْجٌ، وَيُقَال أَيْضًا: خَسًّا أَوْ زَكَا
(الْخَسَا الْفَرْدُ، وَالزَّكَا الزَّوْجُ) وَيُقَال أَيْضًا: شَفْعٌ أَوْ
وِتْرٌ، فَكُل مُقْتَرِنَيْنِ مُتَجَانِسَيْنِ كَانَا، أَمْ نَقِيضَيْنِ
فَهُمَا زَوْجٌ.
وَالزَّوْجُ فِي الْحِسَابِ مَا يَنْقَسِمُ بِمُتَسَاوِيَيْنِ (3) .
وَالزَّوْجُ فِي الاِصْطِلاَحِ: بَعْل الْمَرْأَةِ.
__________
(1) سورة النجم / 45.
(2) سورة الأحزاب / 37.
(3) لسان العرب، والمصباح المنير.
(24/56)
حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ:
أ - وُجُوبُ الطَّاعَةِ:
2 - جَعَل اللَّهُ الرَّجُل قَوَّامًا عَلَى الْمَرْأَةِ بِالأَْمْرِ
وَالتَّوْجِيهِ وَالرِّعَايَةِ، كَمَا يَقُومُ الْوُلاَةُ عَلَى
الرَّعِيَّةِ، بِمَا خَصَّهُ اللَّهُ بِهِ الرَّجُل مِنْ خَصَائِصَ
جِسْمِيَّةٍ وَعَقْلِيَّةٍ، وَبِمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ
مَالِيَّةٍ، قَال تَعَالَى: {الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا
فَضَّل اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ} (1) .
قَال الْبَيْضَاوِيُّ فِي تَفْسِيرِ الآْيَةِ: أَيْ يَقُومُونَ عَلَيْهِنَّ
قِيَامَ الْوُلاَةِ عَلَى الرَّعِيَّةِ، وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَمْرَيْنِ:
وَهْبِيٌّ وَكَسْبِيٌّ، فَقَال: {بِمَا فَضَّل اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ} (2) بِسَبَبِ تَفْضِيلِهِ الرِّجَال عَلَى النِّسَاءِ بِكَمَال
الْعَقْل، وَحُسْنِ التَّدْبِيرِ، وَمَزِيدِ الْقُوَّةِ، وَبِمَا
أَنْفَقُوا فِي نِكَاحِهِنَّ كَالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ، فَكَانَ لَهُ
عَلَيْهَا حَقُّ الطَّاعَةِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ (3) .
رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ:
سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ
أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَال: زَوْجُهَا (4) وَقَال
__________
(1) النساء / 34.
(2) جزء من نفس الآية السابقة.
(3) تفسير البيضاوي، وابن كثير، والطبري.
(4) حديث عائشة: " أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ ". أورده الهيثمي في مجمع
الزوائد (4 / 308 - 309 - ط السعادة) وقال: " فيه أبو عتبة ولم يحدث غير
مسعر، وبقية رجاله رجال الصحيح ".
(24/56)
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لَوْ
كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَِحَدٍ لأََمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ
تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا جَعَل اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ
الْحَقِّ (1) .
ب - تَمْكِينُ الزَّوْجِ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ:
3 - مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ تَمْكِينُهُ مِنَ
الاِسْتِمْتَاعِ، فَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَكَانَتْ أَهْلاً
لِلْجِمَاعِ وَجَبَ تَسْلِيمُ نَفْسِهَا إِلَيْهِ بِالْعَقْدِ إِذَا
طَلَبَ، وَذَلِكَ أَنْ يُسَلِّمَهَا مَهْرَهَا الْمُعَجَّل وَتُمْهَل
مُدَّةً حَسَبَ الْعَادَةِ لإِِصْلاَحِ أَمْرِهَا كَالْيَوْمَيْنِ
وَالثَّلاَثَةِ إِذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ لأَِنَّهُ مِنْ حَاجَتِهَا،
وَلأَِنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ جَرَتِ الْعَادَةُ بِمِثْلِهِ. وَقَال النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ قُفُولِهِ مَرَّةً إِلَى
الْمَدِينَةِ: أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً - أَيْ عِشَاءً -
لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغَيَّبَةُ (2) . وَمَا
ذَلِكَ إِلاَّ لإِِصْلاَحِ نَفْسِهَا (3) . (ر: نِكَاحٌ) .
وَلِلزَّوْجِ إِجْبَارُ زَوْجَتِهِ عَلَى الْغُسْل مِنَ الْحَيْضِ
وَالنِّفَاسِ، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً؛ لأَِنَّهُ
__________
(1) حديث: " لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد ". أخرجه الترمذي (3 / 456 - ط
الحلبي) من حديث أبي هريرة، وقال: " حديث حسن غريب ".
(2) حديث: " أمهلوا حتى تدخلوا ليلا ". أخرجه البخاري (الفتح 9 / 343 - ط
السلفية) ومسلم (2 / 1088 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.
(3) المغني 7 / 19، والمجموع 11 / 407، ونهاية المحتاج 6 / 340.
(24/57)
يَمْنَعُ الاِسْتِمْتَاعَ الَّذِي هُوَ
حَقٌّ لَهُ، فَمَلَكَ إِجْبَارَهَا عَلَى إِزَالَةِ مَا يَمْنَعُ حَقَّهُ.
وَلَهُ إِجْبَارُ الْمُسْلِمَةِ الْبَالِغَةِ عَلَى الْغُسْل مِنَ
الْجَنَابَةِ، أَمَّا الذِّمِّيَّةُ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَجُوزُ
لَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى الْغُسْل مِمَّا ذُكِرَ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي
الْجَنَابَةِ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (1) .
ج - عَدَمُ الإِْذْنِ لِمَنْ يَكْرَهُ الزَّوْجُ دُخُولَهُ:
4 - وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَلاَّ تُدْخِل بَيْتَهُ
أَحَدًا يَكْرَهُهُ (2) . لِحَدِيثِ: فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ
فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي
بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ (3) .
د - عَدَمُ الْخُرُوجِ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ بِإِذْنِ الزَّوْجِ:
5 - مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَلاَّ تَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ
إِلاَّ بِإِذْنِهِ (4) . لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى
الزَّوْجَةِ؟ فَقَال: حَقُّهُ عَلَيْهَا أَلاَّ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا
__________
(1) المدونة 1 / 341، والمجموع 16 / 411، والمغني 7 / 20.
(2) المغني 7 / 19، والمجموع 16 / 406.
(3) حديث: " فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن ". أخرجه الترمذي (3 / 458 - ط
الحلبي) من حديث عمرو بن الأحوص، وقال: " حديث حسن صحيح ".
(4) المجموع 16 / 411، الفتاوى الهندية 1 / 341، الخانية 442، وفتح القدير
3 / 304، والفواكه الدواني 2 / 48.
(24/57)
إِلاَّ بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ
لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ،
وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ (1) .
وَاشْتَرَطُوا فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْبَيْتُ صَالِحًا لِلسُّكْنَى،
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَالِحًا لِلسُّكْنَى كَأَنْ خَافَتْ سُقُوطَهُ
عَلَيْهَا، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَرَافِقُ، فَلَهَا الْخُرُوجُ مِنْهُ.
وَقَدْ ذَكَرُوا أَسْبَابًا لِجَوَازِ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ
زَوْجِهَا مِنَ الْمَنْزِل: مِنْهَا: الْخُرُوجُ إِلَى مَجْلِسِ الْعِلْمِ،
إِذَا وَقَعَتْ لَهَا نَازِلَةٌ وَلَيْسَ الزَّوْجُ فَقِيهًا.
وَمِنْهَا: الْخُرُوجُ إِلَى حَجَّةِ الْفَرْضِ إِذَا وَجَدَتْ مَحْرَمًا
تَخْرُجُ مَعَهُ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيل فِي (نَفَقَةٍ) ، (حَجٍّ) ، (نُشُوزٍ) .
6 - وَاخْتَلَفُوا فِي عِيَادَةِ وَالِدَيْهَا:
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ عِيَادَةِ وَالِدٍ
زَمِنٍ لَيْسَ لَهُ مَنْ يَقُومُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهَا طَاعَةُ
زَوْجِهَا إِنْ مَنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ الْوَالِدُ مُسْلِمًا
أَوْ كَافِرًا؛ لأَِنَّ الْقِيَامَ بِخِدْمَتِهِ فَرْضٌ عَلَيْهَا فِي
مِثْل هَذِهِ الْحَالَةِ فَيُقَدَّمُ عَلَى حَقِّ الزَّوْجِ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ
لِعِيَادَةِ أَبِيهَا الْمَرِيضِ إِلاَّ بِإِذْنِ الزَّوْجِ، وَلَهُ
مَنْعُهَا
__________
(1) حديث: " حق الزوج على زوجته ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه ". أورده
المنذري في الترغيب والترهيب (4 / 126 - ط المكتبة التجارية) وعزاه إلى
الطبراني، وصدره بصيغة التضعيف.
(2) الفتاوى الهندية 1 / 340، والخانية 443، وشرح فتح القدير 3 / 304.
(24/58)
مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ حُضُورِ جِنَازَتِهِ
لِحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلاً خَرَجَ وَأَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ لاَ تَخْرُجَ
مِنْ بَيْتِهَا، فَمَرِضَ أَبُوهَا، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال لَهَا: أَطِيعِي زَوْجَكِ فَمَاتَ
أَبُوهَا فَاسْتَأْذَنَتْ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
حُضُورِ جِنَازَتِهِ فَقَال لَهَا: أَطِيعِي زَوْجَكِ فَأَرْسَل إِلَيْهَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ
لأَِبِيهَا بِطَاعَتِهَا لِزَوْجِهَا (1) وَلأَِنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ
وَاجِبَةٌ، فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُ الْوَاجِبِ بِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ.
قَالُوا: وَلَكِنَّهُ يَنْبَغِي أَلاَّ يَمْنَعَهَا مِنْ عِيَادَةِ
وَالِدَيْنِ مَرِيضَيْنِ وَحُضُورِ جِنَازَتِهِمَا؛ لأَِنَّ فِي ذَلِكَ
قَطِيعَةً لَهُمَا وَحَمْلاً لِزَوْجَتِهِ عَلَى مُخَالَفَتِهِ، وَقَدْ
أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ، وَمَنْعُهَا
مِنْ عِيَادَةِ وَالِدٍ مَرِيضٍ لَيْسَ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ
فِي شَيْءٍ (2) .
هـ - التَّأْدِيبُ:
7 - لِلزَّوْجِ تَأْدِيبُ زَوْجَتِهِ عِنْدَ عِصْيَانِهَا أَمْرَهُ
بِالْمَعْرُوفِ لاَ بِالْمَعْصِيَةِ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ
بِتَأْدِيبِ النِّسَاءِ بِالْهَجْرِ وَالضَّرْبِ عِنْدَ عَدَمِ
طَاعَتِهِنَّ، وَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَرْبَعَةَ مَوَاضِعَ يَجُوزُ
فِيهَا لِلزَّوْجِ تَأْدِيبُ زَوْجَتِهِ بِالضَّرْبِ، مِنْهَا:
تَرْكُ الزِّينَةِ إِذَا أَرَادَ الزِّينَةَ، وَمِنْهَا: تَرْكُ
__________
(1) حديث: " أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج. . . ". أورده الهيثمي في
مجمع الزوائد (4 / 315 - ط السعادة) وقال: " رواه الطبراني في الأوسط وفيه
عصمة بن المتوكل، وهو ضعيف ".
(2) المغني 7 / 20، والمجموع 16 / 411، والفتاوى الهندية 1 / 341.
(24/58)
الإِْجَابَةِ إِذَا دَعَاهَا إِلَى
الْفِرَاشِ وَهِيَ طَاهِرَةٌ. وَمِنْهَا: تَرْكُ الصَّلاَةِ، وَمِنْهَا:
الْخُرُوجُ مِنَ الْبَيْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَأْدِيبٍ) ، (نُشُوزٍ)
و َخِدْمَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا:
8 - لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ خِدْمَةُ زَوْجِهَا مِنَ الْعَجْنِ،
وَالْخَبْزِ، وَالطَّبْخِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ
مِنْ جِهَتِهَا هُوَ الاِسْتِمْتَاعُ فَلاَ يَلْزَمُهَا مَا سِوَاهُ، هَذَا
مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ (2) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: عَلَى الزَّوْجَةِ الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ مِنْ
عَجْنٍ وَكَنْسٍ، وَفَرْشٍ، وَاسْتِقَاءِ مَاءٍ مِنَ الدَّارِ، أَوْ مِنَ
الصَّحْرَاءِ إِنْ كَانَتْ عَادَةُ بَلَدِهَا كَذَلِكَ - إِلاَّ أَنْ
تَكُونَ مِنَ الأَْشْرَافِ الَّذِينَ لاَ يَمْتَهِنُونَ نِسَاءَهُمْ،
فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إِخْدَامُهَا.
وَلاَ يَلْزَمُهَا الاِكْتِسَابُ كَالْغَزْل وَالنَّسِيجِ، وَأَمَّا غَسْل
الثِّيَابِ وَخِيَاطَتُهَا فَيَنْبَغِي فِيهِ اتِّبَاعُ الْعُرْفِ (3) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (نَفَقَةٍ) ، (زَوْجَةٍ) .
ز - مَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ:
9 - أَمَّا مَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ فَلَهَا مِثْل
__________
(1) الفتاوى الخانية على الفتاوى الهندية 1 / 442.
(2) الخانية على الفتاوى الهندية 1 / 443، والمجموع 16 / 425، والمغني 7 /
20.
(3) الفواكه الدواني 2 / 48.
(24/59)
الَّذِي عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ،
وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (زَوْجَةٍ) .
ح - مَا يَنْبَغِي لِلزَّوْجِ فِي مُعَامَلَةِ زَوْجَتِهِ:
10 - عَلَى الزَّوْجِ إِكْرَامُ زَوْجَتِهِ وَحُسْنُ مُعَاشَرَتِهَا
وَمُعَامَلَتِهِ لَهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَقْدِيمُ مَا يُمْكِنُ
تَقْدِيمُهُ إِلَيْهَا مِمَّا يُؤَلِّفُ قَلْبَهَا، قَال تَعَالَى:
{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} .
وَمِنْ مَظَاهِرِ إِكْمَال الْخُلُقِ وَنُمُوِّ الإِْيمَانِ أَنْ يَكُونَ
الْمَرْءُ رَقِيقًا مَعَ أَهْلِهِ، يَقُول الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَل الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ
خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا (1) .
وَإِكْرَامُ الْمَرْأَةِ دَلِيلٌ عَلَى تَكَامُل شَخْصِيَّةِ الرَّجُل،
وَإِهَانَتُهَا عَلاَمَةُ الْخِسَّةِ وَاللُّؤْمِ. وَمِنْ إِكْرَامِهَا
التَّلَطُّفُ مَعَهَا وَمُدَاعَبَتُهَا، وَجَاءَ فِي الأَْثَرِ أَنَّهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: كُل مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُل
الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ، إِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ،
وَمُلاَعَبَتَهُ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ (2) وَمِنْ
إِكْرَامِهَا أَنْ يَتَجَنَّبَ أَذَاهَا وَلَوْ بِالْكَلِمَةِ
النَّابِيَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَوْجَةٍ) .
__________
(1) حديث: " أكمل المؤمنين إيمانا ". أخرجه الترمذي (3 / 457 - ط الحلبي)
من حديث أبي هريرة، وقال: " حديث حسن صحيح ".
(2) حديث: " كل ما يلهو به الرجل المسلم. . . " أخرجه الترمذي (4 / 149 - ط
دار الكتب العلمية) من حديث عقبة بن عامر. وقال: حديث حسن صحيح.
(24/59)
ط - إِنْهَاءُ عَقْدِ الزَّوَاجِ:
11 - مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ إِنْهَاءُ عَقْدِ الزَّوَاجِ إِذَا فَسَدَ
الْحَال بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَأَصْبَحَ بَقَاؤُهُ مَفْسَدَةً مَحْضَةً،
وَضَرَرًا مُجَرَّدًا، لأَِنَّهُ أَحْرَصُ عَادَةً عَلَى بَقَاءِ
الزَّوْجِيَّةِ لِمَا أَنْفَقَ فِي سَبِيل الزَّوَاجِ مِنَ الْمَال، وَهُوَ
أَكْثَرُ تَقْدِيرًا لِعَوَاقِبِ الأُْمُورِ، وَأَبْعَدُ عَنِ الطَّيْشِ
فِي تَصَرُّفٍ يُلْحِقُ بِهِ ضَرَرًا كَبِيرًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّل اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (1) .
وَفِي الأَْثَرِ: الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي (طَلاَقٍ) .
__________
(1) سورة النساء / 34.
(2) حديث: " الطلاق لمن أخذ بالساق. . . " أخرجه ابن ماجه (1 / 672 - ط
الحلبي) من حديث ابن عباس، وضعفه البوصيري في " مصباح الزجاجة " (1 / 358 -
ط دار الجنان) .
(24/60)
زَوْجَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الزَّوْجَةُ فِي اللُّغَةِ: امْرَأَةُ الرَّجُل، وَجَمْعُهَا
زَوْجَاتٌ، وَيُقَال لَهَا: زَوْجٌ، فَالرَّجُل زَوْجُ الْمَرْأَةِ
وَالْمَرْأَةُ زَوْجُهُ. هَذِهِ هِيَ اللُّغَةُ الْعَالِيَةُ وَبِهَا جَاءَ
الْقُرْآنُ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ
الْجَنَّةَ} (1) وَالْجَمْعُ فِيهَا أَزْوَاجٌ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ.
وَأَهْل نَجْدٍ يَقُولُونَ فِي الْمَرْأَةِ: زَوْجَةٌ بِالْهَاءِ، وَأَهْل
الْحَرَمِ يَتَكَلَّمُونَ بِهَا. وَعَكَسَ ابْنُ السِّكِّيتِ فَقَال:
وَأَهْل الْحِجَازِ يَقُولُونَ لِلْمَرْأَةِ زَوْجٌ بِغَيْرِ هَاءٍ،
وَسَائِرُ الْعَرَبِ زَوْجَةٌ بِالْهَاءِ وَجَمْعُهَا زَوْجَاتٌ،
وَالْفُقَهَاءُ يَقْتَصِرُونَ فِي الاِسْتِعْمَال عَلَيْهَا لِلإِْيضَاحِ
وَخَوْفِ لَبْسِ الذَّكَرِ بِالأُْنْثَى (2) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالزَّوْجَةِ:
اتِّخَاذُ الزَّوْجَةِ:
2 - ذَهَبَ عَامَّةُ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الزَّوَاجَ مُسْتَحَبٌّ
غَيْرُ وَاجِبٍ، إِلاَّ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ
__________
(1) سورة البقرة / 35.
(2) المصباح، ولسان العرب.
(24/60)
الْوُقُوعَ فِي مَحْظُورٍ فَيَلْزَمُهُ
إِعْفَافُ نَفْسِهِ، وَلاَ يَزِيدُ عَنْ زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ إِنْ خَافَ
الْجَوْرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً} (1) وَقَدْ تَعْتَرِيهِ أَحْكَامٌ أُخْرَى (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي (نِكَاحٍ) .
اخْتِيَارُ الزَّوْجَةِ:
3 - الْمَرْأَةُ سَكَنٌ لِلزَّوْجِ وَحَرْثٌ لَهُ، وَأَمِينَتُهُ فِي
مَالِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَوْضِعُ سِرِّهِ، وَعَنْهَا يَرِثُ أَوْلاَدُهَا
كَثِيرًا مِنَ الصِّفَاتِ، وَيَكْتَسِبُونَ بَعْضَ عَادَاتِهِمْ مِنْهَا،
لِهَذَا حَضَّتِ الشَّرِيعَةُ عَلَى حُسْنِ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ،
وَحَدَّدَتْ صِفَاتِ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
4 - يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ ذَاتَ دِينٍ، لِقَوْل النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَِرْبَعٍ:
لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك (3) أَيْ أَنَّ الَّذِي يُرَغِّبُ فِي
الزَّوَاجِ، وَيَدْعُو الرِّجَال إِلَيْهِ أَحَدُ هَذِهِ الْخِصَال
الأَْرْبَعِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَلاَّ يَعْدِلُوا عَنْ ذَاتِ الدِّينِ إِلَى غَيْرِهَا.
__________
(1) سورة النساء / 3.
(2) المجموع 16 / 131، نهاية المحتاج 6 / 180، المغني 6 / 446، ابن عابدين
2 / 261.
(3) حديث: " تنكح المرأة لأربع: لمالها. . . " أخرجه البخاري (الفتح 9 /
132 - ط السلفية) ومسلم (2 / 1086 - ط. الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(24/61)
5 - أَنْ تَكُونَ وَلُودًا، لِحَدِيثِ:
تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ، الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ
الأَْنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1) .
وَيُعْرَفُ كَوْنُ الْبِكْرِ وَلُودًا بِكَوْنِهَا مِنْ أُسْرَةٍ يُعْرَفُ
نِسَاؤُهَا بِكَثْرَةِ الأَْوْلاَدِ.
6 - أَنْ تَكُونَ بِكْرًا، لِخَبَرِ: فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا
وَتُلاَعِبُكَ (2) .
7 - أَنْ تَكُونَ حَسِيبَةً نَسِيبَةً أَيْ طَيِّبَةَ الأَْصْل
بِانْتِسَابِهَا إِلَى الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ، وَصَرَّحَ
الشَّافِعِيَّةُ بِكَرَاهَةِ الزَّوَاجِ بِبِنْتِ الزِّنَى،
وَاللَّقِيطَةِ، وَبِنْتِ الْفَاسِقِ لِخَبَرِ: تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ
وَانْكِحُوا الأَْكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ (3) .
8 - وَأَنْ لاَ تَكُونَ ذَاتَ قَرَابَةٍ قَرِيبَةٍ، لِحَدِيثِ: لاَ
تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًا
(4) .
__________
(1) حديث: " تزوجوا الودود الولود " أخرجه أحمد (3 / 245 - ط الميمنية) من
حديث أنس بن مالك. وأورده الهيثمي في المجمع (4 / 258 - ط القدسي) وقال: "
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن ".
(2) حديث: " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ". أخرجه البخاري (الفتح 9 / 343 -
ط السلفية) ومسلم (2 / 1089 - ط. الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله، ولفظ
مسلم: " فهلا جارية ".
(3) حديث: " تخيروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم ". أخرجه ابن
ماجه (1 / 633 - ط الحلبي) من حديث عائشة، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة
(1 / 343 - ط دار الجنان) من حديث عائشة، ولكن حسنه لطرقه ابن حجر في
التلخيص (3 / 146 - ط. شركة الطباعة الفنية) .
(4) حديث: " لا تنكحوا القرابة القريبة ". قال ابن الصلاح: لم أجد لهذا
الحديث أصلا معتمدا، كذا في إتحاف السادة المتقين (5 / 439 - ط. الميمنية)
.
(24/61)
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِاسْتِحْبَابِ
اخْتِيَارِ الأَْجْنَبِيَّةِ فَإِنَّ وَلَدَهَا أَنْجَبُ.
9 - أَنْ تَكُونَ جَمِيلَةً لأَِنَّهَا أَسْكَنُ لِنَفْسِهِ وَأَغَضُّ
لِبَصَرِهِ، وَأَكْمَل لِمَوَدَّتِهِ، وَلِذَلِكَ شُرِعَ النَّظَرُ قَبْل
الْعَقْدِ، وَلِحَدِيثِ: مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى
اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ،
وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا أَسَرَّتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا
أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ (1)
.
10 - أَنْ تَكُونَ ذَاتَ عَقْلٍ، وَيَجْتَنِبَ الْحَمْقَاءَ؛ لأَِنَّ
النِّكَاحَ يُرَادُ لِلْعِشْرَةِ الدَّائِمَةِ، وَلاَ تَصْلُحُ الْعِشْرَةُ
مَعَ الْحَمْقَاءِ وَلاَ يَطِيبُ الْعَيْشُ مَعَهَا، وَرُبَّمَا تَعَدَّى
إِلَى وَلَدِهَا (2) .
حَقُّ الْمَرْأَةِ فِي اخْتِيَارِ زَوْجِهَا:
11 - لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْتَارَ زَوْجَهَا، جَاءَ فِي الأَْثَرِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَال: لاَ تُنْكَحُ الأَْيِّمُ
__________
(1) حديث: " ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن
أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها
نصحته في نفسها وماله ". أخرجه ابن ماجه (1 / 596 - ط الحلبي) من حديث أبي
أمامة، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 325 - ط دار الجنان) .
(2) نهاية المحتاج 6 / 184 - 185، المجموع 16 / 132 وما بعده، المغني 6 /
565 وما بعده، شرح فتح القدير 3 / 102، ابن عابدين 2 / 262.
(24/62)
حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ
الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ، وَكَيْفَ
إِذْنُهَا؟ قَال: أَنْ تَسْكُتَ. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَا رَسُول
اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي، قَال: رِضَاهَا صَمْتُهَا (1) .
وَلاَ يَنْبَغِي لِلْوَلِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ مُولِيَتَهُ إِلاَّ التَّقِيَّ
الصَّالِحَ، جَاءَ فِي الأَْثَرِ: إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ
دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي
الأَْرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ (2) . وَرُوِيَ: مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ
مِنْ فَاسِقٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا (3) وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْمِرَ
الْبِكْرَ قَبْل النِّكَاحِ وَيَذْكُرَ لَهَا الزَّوْجَ فَيَقُول: إِنَّ
فُلاَنًا يَخْطُبُكِ أَوْ يَذْكُرُكِ، وَإِنْ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ
اسْتِئْمَارٍ فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ لِخَبَرِ: شَاوِرُوا النِّسَاءَ
فِي أَبْضَاعِهِنَّ (4) وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ
إِلاَّ بِرِضَاهَا، وَلاَ يَنْعَقِدُ
__________
(1) حديث أبي هريرة وعائشة، أخرجهما البخاري (الفتح 9 / 191 - ط. السلفية)
.
(2) حديث: " إذا خطب إليكم من ترضون دينه " أخرجه الترمذي (3 / 385 - 386 -
ط الحلبي) والحاكم (2 / 164 - 165 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي
هريرة، وأعله الذهبي.
(3) حديث: " من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها ". أخرجه ابن عدي في
الكامل (2 / 734 - ط دار الفكر) من حديث أنس بن مالك، وقال ابن الجوزي: هذا
ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من كلام الشعبي ولم
يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم (الموضوعات لابن الجوزي 2 / 260 -
ط المكتبة السلفية بالمدينة المنورة) .
(4) حديث: " شاوروا النساء في أبضاعهن ". ورد بلفظ: " استأمروا النساء في
أبضاعهن " أخرجه النسائي (6 / 86 - ط المكتبة التجارية) من حديث عائشة -
ومعناه في البخاري (الفتح 12 / 319 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 1037 - ط
الحلبي) .
(24/62)
الزَّوَاجُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ
إِذَا زَوَّجَ الْقَاصِرَةَ أَوِ الْبِكْرَ بِغَيْرِ كُفْءٍ، وَلَهَا
فَسْخُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَالتَّفْصِيل فِي
مُصْطَلَحِ: (وِلاَيَةٍ) .
وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ الثَّيِّبِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا لِخَبَرِ:
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (1) وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ
أَنْ يَعْضُلَهَا، وَيَسْقُطُ بِالْعَضْل حَقُّهُ فِي تَزْوِيجِهَا إِنْ
رَغِبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ كُفْئًا (2) قَال تَعَالَى: {فَلاَ
تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (3)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (نِكَاحٍ، وَلِيٍّ) .
حُقُوقُ الزَّوْجَةِ:
12 - إِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ صَحِيحًا نَافِذًا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ
آثَارُهُ، وَتَنْشَأُ بِهِ حُقُوقٌ وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ:
1 - حُقُوقٌ وَاجِبَةٌ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا.
2 - حُقُوقٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا.
3 - وَحُقُوقٌ وَاجِبَةٌ لِلزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَتُرَاجَعُ فِي
مُصْطَلَحِ: (زَوْجٍ) .
الْحُقُوقُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ هِيَ:
13 - 1 - حِل الْعِشْرَةِ الزَّوْجِيَّةِ، وَاسْتِمْتَاعُ كُلٍّ
__________
(1) حديث: " الثيب أحق بنفسها من وليها ". أخرجه مسلم (2 / 1037 - ط
الحلبي) من حديث ابن عباس.
(2) الاختيار لتعليل المختار 3 / 92، نهاية المحتاج 6 / 228، المغني 6 /
493 - 494.
(3) سورة البقرة / 232.
(24/63)
مِنْهُمَا بِالآْخَرِ فَيَحِل لِلزَّوْجَةِ
مِنْ زَوْجِهَا مَا يَحِل لَهُ مِنْهَا، وَتَفْصِيل هَذَا الْحَقِّ
وَحُدُودُهُ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (عِشْرَةٍ) .
2 - حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ، فَالزَّوْجَةُ تَحْرُمُ عَلَى آبَاءِ
الزَّوْجِ وَأَجْدَادِهِ وَأَبْنَائِهِ، وَفُرُوعِ أَبْنَائِهِ
وَبَنَاتِهِ، وَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ أُمَّهَاتُ الزَّوْجَةِ
وَجَدَّاتُهَا وَبَنَاتُهَا، وَبَنَاتِ آبَائِهَا وَبَنَاتِهَا، وَأَنْ
يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أُخْتِهَا أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (نِكَاحٍ، وَمُحَرَّمَاتٍ) .
3 - ثُبُوتُ التَّوَارُثِ بَيْنَهُمَا بِمُجَرَّدِ إِتْمَامِ الْعَقْدِ
وَإِنْ لَمْ يَدْخُل بِالزَّوْجَةِ، وَالتَّفْصِيل فِي: (إِرْثٍ) .
4 - ثُبُوتُ نَسَبِ الْوَلَدِ مِنْ صَاحِبِ الْفِرَاشِ.
5 - حُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ، فَيَجِبُ عَلَى الرَّجُل أَنْ يُعَاشِرَ
زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا مِثْل ذَلِكَ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1) وَالتَّفْصِيل
فِي (نِكَاحٍ) .
حُقُوقُ الزَّوْجَةِ الْخَاصَّةُ بِهَا:
14 - لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا حُقُوقٌ مَالِيَّةٌ وَهِيَ: الْمَهْرُ،
وَالنَّفَقَةُ، وَالسُّكْنَى، وَحُقُوقٌ غَيْرُ مَالِيَّةٍ: كَالْعَدْل فِي
الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ، وَعَدَمِ الإِْضْرَارِ بِالزَّوْجَةِ،
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (عِشْرَةٍ) .
__________
(1) سورة النساء / 19.
(24/63)
أ - الْمَهْرُ:
15 - الْمَهْرُ هُوَ الْمَال الَّذِي تَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجَةُ عَلَى
زَوْجِهَا بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا أَوْ بِالدُّخُول بِهَا (1) . وَهُوَ
حَقٌّ وَاجِبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُل عَطِيَّةً مِنَ اللَّهِ
تَعَالَى مُبْتَدَأَةً، أَوْ هَدِيَّةً أَوْجَبَهَا عَلَى الرَّجُل
بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (2)
إِظْهَارًا لِخَطَرِ هَذَا الْعَقْدِ وَمَكَانَتِهِ، وَإِعْزَازًا
لِلْمَرْأَةِ وَإِكْرَامًا لَهَا.
وَالْمَهْرُ لَيْسَ شَرْطًا فِي عَقْدِ الزَّوَاجِ وَلاَ رُكْنًا عِنْدَ
جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَثَرٌ مِنْ آثَارِهِ
الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ، فَإِذَا تَمَّ الْعَقْدُ بِدُونِ ذِكْرِ مَهْرٍ
صَحَّ بِاتِّفَاقِ الْجُمْهُورِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (3) فَإِبَاحَةُ الطَّلاَقِ قَبْل
الْمَسِيسِ وَقَبْل فَرْضِ صَدَاقٍ يَدُل عَلَى جَوَازِ عَدَمِ تَسْمِيَةِ
الْمَهْرِ فِي الْعَقْدِ. وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَعْرَى
النِّكَاحُ عَنْ تَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُزَوِّجُ بَنَاتِهِ وَغَيْرَهُنَّ،
وَيَتَزَوَّجُ وَلَمْ يَكُنْ يُخَلِّي النِّكَاحَ مِنْ صَدَاقٍ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَفْسُدُ النِّكَاحُ إِنْ نَقَصَ صَدَاقُهُ عَنْ
رُبُعِ دِينَارٍ شَرْعِيٍّ أَوْ ثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ، وَيُتِمُّ النَّاقِصَ
عَمَّا ذُكِرَ وُجُوبًا إِنْ دَخَل، وَإِنْ لَمْ
__________
(1) كشاف القناع 5 / 128، نهاية المحتاج 6 / 434.
(2) سورة النساء / 4.
(3) سورة البقرة / 236.
(24/64)
يَدْخُل خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يُتِمَّ فَلاَ
فَسْخَ، فَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُ فُسِخَ بِطَلاَقٍ وَوَجَبَ فِيهِ نِصْفُ
الْمُسَمَّى (1) ،
وَالتَّفْصِيل فِي (صَدَاقٍ) .
ب - النَّفَقَةُ:
16 - مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا: النَّفَقَةُ، وَقَدْ
أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الإِْسْلاَمِ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَاتِ الزَّوْجَاتِ
عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ بِشُرُوطٍ يَذْكُرُونَهَا فِي بَابِ النَّفَقَةِ.
وَالْحِكْمَةُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا أَنَّ الْمَرْأَةَ
مَحْبُوسَةٌ عَلَى الزَّوْجِ بِمُقْتَضَى عَقْدِ الزَّوَاجِ، مَمْنُوعَةٌ
مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِنْهُ
لِلاِكْتِسَابِ، فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا، وَعَلَيْهِ
كِفَايَتُهَا، فَالنَّفَقَةُ مُقَابِل الاِحْتِبَاسِ، فَمَنِ احْتَبَسَ
لِمَنْفَعَةِ غَيْرِهِ كَالْقَاضِي وَغَيْرِهِ مِنَ الْعَامِلِينَ فِي
الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ.
وَالْمَقْصُودُ بِالنَّفَقَةِ تَوْفِيرُ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ
الزَّوْجَةُ مِنْ طَعَامٍ، وَمَسْكَنٍ، وَخِدْمَةٍ، فَتَجِبُ لَهَا هَذِهِ
الأَْشْيَاءُ وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (2) وَقَال
عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ
عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} (3) .
__________
(1) المغني 6 / 680، نهاية المحتاج 6 / 335، شرح فتح القدير 3 / 204، بداية
المجتهد 2 / 18، الدسوقي 2 / 302.
(2) سورة البقرة / 233.
(3) سورة الطلاق.
(24/64)
وَفِي الأَْثَرِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال فِي خُطْبَةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ:
فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ
اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ
عَلَيْهِنَّ أَلاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ
فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ
عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَةٍ، سُكْنَى) .
الْعَدْل بَيْنَ الزَّوْجَاتِ:
17 - مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْعَدْل بِالتَّسْوِيَةِ
بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنْ زَوْجَاتِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ
زَوْجَاتٌ، فِي الْمَبِيتِ وَالنَّفَقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ ضُرُوبِ
الْمُعَامَلَةِ الْمَادِّيَّةِ، وَذَلِكَ مَا يَدُل عَلَيْهِ قَوْله
تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} (2) وَجَاءَ
فِي الْخَبَرِ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُل امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِل
بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ (3) .
وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِل وَيَقُول:
__________
(1) حديث: " فاتقوا الله في النساء ". أخرجه مسلم (2 / 889 - 890 - ط
الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.
(2) سورة النساء / 3.
(3) حديث: " إذا كان عند الرجل امرأتان ". أخرجه الترمذي (3 / 438 - ط
الحلبي) والحاكم (2 / 186 - ط. دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة
وصححه، ووافقه الذهبي.
(24/65)
اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا
أَمْلِكُ، فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ (1) . ر:
(قَسْمٌ) .
حُسْنُ الْعِشْرَةِ:
18 - يُسْتَحَبُّ لِلزَّوْجِ تَحْسِينُ خُلُقِهِ مَعَ زَوْجَتِهِ
وَالرِّفْقُ بِهَا، وَتَقْدِيمُ مَا يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ إِلَيْهَا مِمَّا
يُؤَلِّفُ قَلْبَهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ} (2) وَقَوْلِهِ: {وَلَهُنَّ مِثْل الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ} (3) وَفِي الْخَبَرِ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا
فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ (4) . وَقَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ: خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا (5) .
وَمِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ فِي مُعَامَلَةِ الزَّوْجَةِ التَّلَطُّفُ بِهَا
وَمُدَاعَبَتُهَا (6) . فَقَدْ جَاءَ فِي الأَْثَرِ: كُل
__________
(1) حديث: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته " أخرجه
الترمذي (3 / 437 - ط الحلبي) ، وصحح إرساله.
(2) سورة النساء / 19.
(3) سورة البقرة / 228.
(4) حديث: " استوصوا بالنساء خيرا ". أخرجه الترمذي (3 / 458 - ط الحلبي)
من حديث عمرو بن الأحوص، وقال: حديث حسن صحيح. والعواني جمع عانية وهي
الأسيرة، شبه الزوجة بالأسيرة لائتمارها بأمر الزوج في الخروج من البيت
ونحوه مما يلزمها طاعة الرجل فيه.
(5) حديث: " خياركم خياركم لنسائهم ". أخرجه الترمذي (3 / 457 - ط الحلبي)
من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن صحيح.
(6) المغني 7 / 18، المجموع 16 / 411 - 412.
(24/65)
مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُل الْمُسْلِمُ
بَاطِلٌ إِلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ،
وَمُلاَعَبَتَهُ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي: (عِشْرَةٍ) .
زُورٌ
انْظُرْ: دَعْوَةٌ، شَهَادَةٌ، تَقْرِيرٌ.
__________
(1) حديث: " كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل. . . " أخرجه الترمذي (3 /
149 - ط دار الكتب العلمية) من حديث عقبة بن عامر، وقال: حديث حسن صحيح.
(24/66)
زِيَادَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الزِّيَادَةُ فِي اللُّغَةِ النُّمُوُّ، تَقُول: زَادَ الشَّيْءُ
يَزِيدُ زَيْدًا وَزِيَادَةً، وَزَائِدَةُ الْكَبِدِ هُنَيَّةٌ مِنَ
الْكَبِدِ صَغِيرَةٌ إِلَى جَنْبِهَا مُتَنَحِّيَةٌ عَنْهَا، وَجَمْعُهَا
زَوَائِدُ.
وَزَوَائِدُ الأَْسَدِ: أَظْفَارُهُ وَأَنْيَابُهُ، وَزَئِيرُهُ
وَصَوْلَتُهُ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الرِّيعُ:
2 - الرِّيعُ هُوَ الزِّيَادَةُ وَالنَّمَاءُ، وَالرِّيعُ فِي
الاِصْطِلاَحِ هُوَ الْغَلَّةُ كَالأُْجْرَةِ وَالثَّمَرِ وَالدَّخْل (2) .
ب - غَلَّةٌ:
3 - الْغَلَّةُ هِيَ كُل شَيْءٍ مُحَصَّلٌ مِنْ رِيعِ الأَْرْضِ أَوْ
أُجْرَتِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَالْجَمْعُ غَلاَّتٌ وَغِلاَلٌ،
وَالْغَلَّةُ أَخَصُّ مِنَ الزِّيَادَةِ (3) .
__________
(1) الصحاح والقاموس والمصباح مادة: (زيد) .
(2) المصباح مادة: (ريع) .
(3) المصباح مادة: (غلل) .
(24/66)
ج - نَقْصٌ:
4 - النَّقْصُ وَالنُّقْصَانُ مَصْدَرَا (نَقَصَ) يُقَال: نَقَصَ يَنْقُصُ
نَقْصًا مِنْ بَابِ قَتَل، وَانْتَقَصَ إِذَا ذَهَبَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ
تَمَامِهِ، وَدِرْهَمٌ نَاقِصٌ غَيْرُ تَامِّ الْوَزْنِ (1) .
أَقْسَامُ الزِّيَادَةِ:
أ - أَقْسَامُهَا مِنْ حَيْثُ الاِتِّصَال وَالاِنْفِصَال:
5 - تَنْقَسِمُ الزِّيَادَةُ مِنْ حَيْثُ الاِتِّصَال وَالاِنْفِصَال إِلَى
قِسْمَيْنِ:
1 - زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِالأَْصْل، وَهِيَ إِمَّا مُتَوَلِّدَةٌ مِنْهُ
كَالسِّمَنِ وَالْجَمَال، أَوْ غَيْرُ مُتَوَلِّدَةٍ مِنْهُ كَالْغَرْسِ
وَالْبِنَاءِ.
2 - زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ عَنِ الأَْصْل كَالْوَلَدِ وَالْغَلَّةِ (2) .
وَهِيَ إِمَّا مُتَوَلِّدَةٌ مِنْهُ كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرِ، أَوْ غَيْرُ
مُتَوَلِّدَةٍ مِنْهُ كَالْكَسْبِ وَالْغَلَّةِ.
ب - أَقْسَامُهَا مِنْ حَيْثُ التَّمْيِيزُ وَعَدَمُهُ:
6 - تَنْقَسِمُ الزِّيَادَةُ مِنْ حَيْثُ التَّمْيِيزُ وَعَدَمُهُ إِلَى
ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:
زِيَادَةٌ مُتَمَيِّزَةٌ كَالْوَلَدِ وَالْغِرَاسِ.
__________
(1) المصباح مادة: (نقص) .
(2) حاشية ابن عابدين 4 / 80 - 81 ط. الأميرية، الاختيار 2 / 20 ط.
المعرفة، والبدائع 7 / 160 ط. الجمالية، نهاية المحتاج 4 / 65 - 66 ط.
المكتبة الإسلامية، كشاف القناع 3 / 220 ط النصر.
(24/67)
وَزِيَادَةٌ غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ كَخَلْطِ
الْحِنْطَةِ بِالْحِنْطَةِ، أَوِ السَّمْنِ بِالسَّمْنِ.
وَزِيَادَةُ صِفَةٍ كَالطَّحْنِ (1) .
ج - أَقْسَامُهَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا مِنْ جِنْسِ الأَْصْل أَوْ مِنْ
غَيْرِ جِنْسِهِ:
7 - 1 - زِيَادَةٌ مِنْ جِنْسِ الأَْصْل كَزِيَادَةِ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ
فِي الصَّلاَةِ وَتُسَمَّى أَيْضًا زِيَادَةً فِعْلِيَّةً، وَكَزِيَادَةِ
سُورَةٍ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ أَيْ بَعْدَ
قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُل رَكْعَةٍ وَتُسَمَّى زِيَادَةً
قَوْلِيَّةً.
2 - زِيَادَةٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الأَْصْل كَالْكَلاَمِ الأَْجْنَبِيِّ
فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ، وَالأَْكْل وَالشُّرْبِ فِيهَا (2) .
الْقَوَاعِدُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالزِّيَادَةِ:
ذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ ثَلاَثَ قَوَاعِدَ تَتَعَلَّقُ بِالزِّيَادَةِ:
الْقَاعِدَةُ الأُْولَى:
8 - الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ تَتْبَعُ الأَْصْل فِي سَائِرِ
الأَْبْوَابِ مِنَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالتَّفْلِيسِ وَغَيْرِهِمَا،
إِلاَّ فِي
__________
(1) حاشية الجمل على المنهج 3 / 329 ط. التراث.
(2) فتح القدير 1 / 358 ط. الأميرية، مواهب الجليل 1 / 36 ط. النجاح، روضة
الطالبين 1 / 293 ط. المكتب الإسلامي، مطالب أولي النهى 1 / 536 ط. المكتب
الإسلامي.
(24/67)
الصَّدَاقِ فَإِنَّ الزَّوْجَ إِذَا
طَلَّقَ قَبْل الدُّخُول لاَ يَسْتَرْجِعُ مَعَ نِصْفِ الْمَهْرِ
زِيَادَتَهُ إِلاَّ بِرِضَا الْمَرْأَةِ. وَالزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ
لاَ تَتْبَعُ الأَْصْل فِي الْكُل.
الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ:
9 - الزِّيَادَةُ الْيَسِيرَةُ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْل لاَ أَثَرَ لَهَا
وَإِنْ كَانَ فِيهَا غَبْنٌ مَا، كَمَا فِي الْوَكِيل بِالْبَيْعِ
وَالشِّرَاءِ وَعَدْل الرَّهْنِ وَنَحْوِهِ إِلاَّ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ
وَهُوَ مَا كَانَ شَرْعِيًّا عَامًّا، كَمَا فِي الْمُتَيَمِّمِ إِذَا
وَجَدَ الْمَاءَ يُبَاعُ بِزِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْل لاَ
تَلْزَمُهُ فِي الأَْصَحِّ، وَقِيل: إِنْ كَانَتْ مِمَّا يَتَغَابَنُ
بِمِثْلِهَا وَجَبَ، وَالْمَذْهَبُ - أَيْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ -
الأَْوَّل، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَنَّ مَا وَضَعَهُ
الشَّارِعُ وَهُوَ حَقٌّ لَهُ بُنِيَ عَلَى الْمُسَامَحَةِ.
أَمَّا وُجْدَانُ الْوَاجِبِ بِأَكْثَرَ مِنَ الْمُعْتَادِ فَيَنْزِل
مَنْزِلَةَ الْعُدْمِ، كَمَا لَوْ وَجَدَ الْغَاصِبُ الْمِثْل يُبَاعُ
بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ لاَ يُكَلَّفُ تَحْصِيلَهُ فِي الأَْصَحِّ.
الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ:
10 - الزِّيَادَةُ عَلَى الْعَدَدِ إِذَا لَمْ تَكُنْ شَرْطًا فِي
الْوُجُوبِ شَرْعًا لاَ يَتَأَثَّرُ بِفَقْدِهَا، وَلِهَذَا لَوْ شَهِدَ
ثَمَانِيَةٌ عَلَى شَخْصٍ بِالزِّنَى، فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ أَرْبَعَةٌ
عَنِ الشَّهَادَةِ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِمْ، فَلَوْ رَجَعَ
(24/68)
مِنْهُمْ خَمْسَةٌ ضَمِنُوا؛ لِنُقْصَانِ
مَا بَقِيَ مِنَ الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ (1) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالزِّيَادَةِ:
الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلاَثِ فِي الْوُضُوءِ:
11 - مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ التَّثْلِيثُ أَيْ غُسْل الأَْعْضَاءِ الَّتِي
فَرَضَهَا الْغُسْل ثَلاَثًا، وَفِي تَثْلِيثِ مَسْحِ الرَّأْسِ، وَفِي
الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلاَثِ فِي غُسْل الرِّجْلَيْنِ بِقَصْدِ
الإِْنْقَاءِ خِلاَفٌ، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلاَثِ فِي غُسْل
الأَْعْضَاءِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ كَانَ
الْغَرَضُ مِنْ ذَلِكَ طُمَأْنِينَةَ الْقَلْبِ لاَ الْوَسْوَسَةَ،
وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ كَرَاهَةُ الْغَسْلَةِ
الرَّابِعَةِ فِي غَيْرِ الرِّجْلَيْنِ، وَأَمَّا فِي الرِّجْلَيْنِ
فَالْمَطْلُوبُ فِيهِمَا الإِْنْقَاءُ حَتَّى لَوْ زَادَ عَلَى الثَّلاَثِ
أَوِ الاِقْتِصَارُ عَلَى الثَّلاَثِ عَلَى خِلاَفٍ فِي ذَلِكَ.
وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ كَرَاهَةُ الزِّيَادَةِ عَلَى
الثَّلاَثِ، وَقِيل: تَحْرُمُ، وَقِيل: هِيَ خِلاَفُ الأَْوْلَى.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى الْكَرَاهَةِ (2) لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ،
فَأَرَاهُ ثَلاَثًا
__________
(1) المنثور 2 / 182 - 185 ط. الأولى.
(2) ابن عابدين 1 / 81 ط. المصرية، الدسوقي 1 / 101 - 102 ط. الفكر، جواهر
الإكليل 1 / 16 - 17 ط. المعرفة، روضة الطالبين 1 / 59 ط. المكتب الإسلامي،
مطالب أولي النهى 1 / 97. ط المكتب الإسلامي، كشاف القناع 1 / 102 ط النصر.
(24/68)
ثَلاَثًا، وَقَال: هَذَا الْوُضُوءُ،
فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ (1) .
الزِّيَادَةُ فِي الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ:
12 - الزِّيَادَةُ الْمَشْرُوعَةُ فِي الأَْذَانِ هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ
التَّثْوِيبِ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ، وَالْمُرَادُ بِالتَّثْوِيبِ هُوَ
أَنْ يَزِيدَ الْمُؤَذِّنُ عِبَارَةَ " الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ "
مَرَّتَيْنِ بَعْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ
أَذَانِهِ كَمَا يَقُول بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ
جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ لِمَا وَرَدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: مِنَ
السُّنَّةِ إِذَا قَال الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى
الْفَلاَحِ قَال: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلاَةُ خَيْرٌ
مِنَ النَّوْمِ (2) .
وَأَصْل التَّثْوِيبِ أَنَّ بِلاَلاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْذِنُهُ بِصَلاَةِ
الْفَجْرِ فَقِيل: هُوَ نَائِمٌ، فَقَال: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأُقِرَّتْ فِي تَأْذِينِ الْفَجْرِ،
فَثَبَتَ الأَْمْرُ عَلَى ذَلِكَ (3) .
__________
(1) حديث: " عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في صفة الوضوء ". أخرجه النسائي
(1 / 88 - ط المكتبة التجارية) وجود إسناده ابن حجر في الفتح (1 / 223 - ط
السلفية) .
(2) حديث أنس من السنة: " إذا قال المؤذن في أذان الفجر ". أخرجه البيهقي
(1 / 423 - ط دائرة المعارف العثمانية) وقال: إسناده صحيح.
(3) حديث بلال: " أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر ".
أخرجه ابن ماجه (1 / 237 - ط الحلبي) وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1 /
153 ط. دار الجنان) : " هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا، سعيد بن
المسيب لم يسمع من بلال ".
(24/69)
وَخُصَّ التَّثْوِيبُ بِالصُّبْحِ لِمَا
يَعْرِضُ لِلنَّائِمِ مِنَ التَّكَاسُل بِسَبَبِ النَّوْمِ، وَاعْتِبَارُ
التَّثْوِيبِ زِيَادَةً إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى أَذَانِ بَقِيَّةِ
الصَّلَوَاتِ، وَلاَ يَجُوزُ زِيَادَةُ شَيْءٍ فِي أَلْفَاظِ الأَْذَانِ؛
لأَِنَّهَا تَوْقِيفِيَّةٌ بِنَصِّ الشَّارِعِ، وَقَدْ تَوَاتَرَ النَّقْل
عَلَى عَدَمِ زِيَادَةِ شَيْءٍ فِيهَا، وَالإِْقَامَةُ كَالأَْذَانِ،
إِلاَّ أَنَّهُ يَزِيدُ بَعْدَ قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ
قَامَتِ الصَّلاَةُ مَرَّتَيْنِ (1) .
الزِّيَادَةُ فِي الأَْذْكَارِ الْمَسْنُونَةِ:
13 - سَبَقَ فِي بَحْثِ (ذِكْرٍ) حُكْمُ الزِّيَادَةِ فِي الأَْذْكَارِ
الْمَسْنُونَةِ فَيُنْظَرُ هُنَاكَ.
الزِّيَادَةُ عَلَى الضَّرْبَتَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ:
14 - التَّيَمُّمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ضَرْبَتَانِ
ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ
وَالْيَدَيْنِ، وَالأَْكْمَل عِنْدَهُمْ ضَرْبَتَانِ كَالْحَنَفِيَّةِ
وَالشَّافِعِيَّةِ، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى الضَّرْبَتَيْنِ فَلاَ
بَأْسَ بِهَا مَا دَامَ الْقَصْدُ اسْتِيعَابَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ
بِالْمَسْحِ، سَوَاءٌ أَحَصَل ذَلِكَ بِضَرْبَتَيْنِ أَمْ أَكْثَرَ،
__________
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 259 - 260 ط. الأميرية، تبيين الحقائق 1 / 91 ط.
الأميرية، فتح القدير 1 / 169 ط الأميرية، جواهر الإكليل 1 / 36 - 37 ط.
المعرفة، روضة الطالبين 1 / 199 ط. المكتب الإسلامي، المهذب 1 / 63 - 64 ط.
الحلبي، المغني 1 / 406 - 408 ط. الرياض.
(24/69)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَيَمُّمٍ)
(1) .
الزِّيَادَةُ فِي الْفِعْل وَالْقَوْل فِي الصَّلاَةِ:
15 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى
أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الصَّلاَةِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ زِيَادَةَ
أَفْعَالٍ، أَوْ أَقْوَالٍ.
فَزِيَادَةُ الأَْفْعَال قِسْمَانِ:
أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الصَّلاَةِ، فَتَبْطُل الصَّلاَةُ
بِعَمْدِهِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَهْوًا فَلاَ بُطْلاَنَ، وَيَسْجُدُ
لِلسَّهْوِ.
وَالآْخَرُ: إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلاَةِ، فَيُبْطِل
الصَّلاَةَ عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ وَجَهْلُهُ، إِنْ كَانَ كَثِيرًا وَلَمْ
تَكُنْ ضَرُورَةٌ.
أَمَّا إِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ، أَوْ كَانَ يَسِيرًا، فَلاَ يَبْطُل.
وَالزِّيَادَةُ الْقَوْلِيَّةُ قِسْمَانِ:
أَحَدُهُمَا: مَا يُبْطِل عَمْدُهُ الصَّلاَةَ، كَكَلاَمِ الآْدَمِيِّينَ.
وَالآْخَرُ، مَا لاَ يُبْطِل الصَّلاَةَ كَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، إِلاَّ
أَنْ يُخَاطِبَ بِهِ كَقَوْلِهِ لِعَاطِسٍ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ.
وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الصَّلاَةَ تَبْطُل بِتَعَمُّدِ النُّطْقِ
بِحَرْفَيْنِ، أَفْهَمَا أَمْ لَمْ يُفْهِمَا، وَبِحَرْفٍ مُفْهِمٍ
__________
(1) تبيين الحقائق 1 / 38 ط. الأميرية، الدسوقي 1 / 158 ط. الفكر، حاشية
القليوبي 1 / 91 ط. الحلبي، روضة الطالبين 1 / 112 ط. المكتب الإسلامي،
كشاف القناع 1 / 179 ط. النصر، المغني 1 / 246 ط. الرياض.
(24/70)
كَذَلِكَ. وَقَالُوا: يُعْذَرُ مَنْ
تَكَلَّمَ بِيَسِيرِ الْكَلاَمِ إِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ أَوْ نَسِيَ
الصَّلاَةَ، أَوْ جَهِل تَحْرِيمَ الْكَلاَمِ فِيهَا، وَقَرُبَ عَهْدُهُ
بِالإِْسْلاَمِ، وَلاَ يُعْذَرُ بِالْكَثِيرِ مِنْ ذَلِكَ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُفْسِدَاتِ الصَّلاَةِ، وَسُجُودِ السَّهْوِ.
وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْفِعْل، أَنَّ الْكَثِيرَ مِنْهُ يُبْطِل
الصَّلاَةَ.
وَفِي حَدِّهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ، الْمُخْتَارُ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ لَوْ
كَانَ الْمُصَلِّي بِحَالٍ لَوْ رَآهُ إِنْسَانٌ مِنْ بَعِيدٍ، فَتَيَقَّنَ
أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلاَةِ فَهُوَ كَثِيرٌ، إِنْ كَانَ يَشُكُّ أَنَّهُ
فِيهَا أَوْ لَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ فِيهَا، فَهُوَ قَلِيلٌ.
وَأَمَّا الْقَوْل أَوِ الْكَلاَمُ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلاَتِهِ
عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، لِحَدِيثِ: إِنَّ هَذِهِ
الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ (2) .
وَمِنْهُ أَيْضًا: الأَْنِينُ وَالتَّأَوُّهُ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ،
وَكُل مَا هُوَ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا قَصَدَ بِهِ الْجَوَابَ، أَمَّا
إِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْجَوَابَ بَل الإِْعْلاَمَ أَنَّهُ فِي
الصَّلاَةِ، فَلاَ تَفْسُدُ بِالاِتِّفَاقِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
__________
(1) حاشية الدسوقي 1 / 275، جواهر الإكليل 1 / 62، مغني المحتاج 1 / 194 -
199، وكشاف القناع 1 / 395 وما بعدها.
(2) حديث: " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ". أخرجه مسلم
(1 / 381 - 382 - ط الحلبي) من حديث معاوية بن الحكم.
(24/70)
فَلَوْ كَانَ الذِّكْرُ مِنْ غَيْرِ
الْقُرْآنِ، كَمَا لَوْ ذَكَرَ الشَّهَادَتَيْنِ عِنْدَ ذِكْرِ
الْمُؤَذِّنِ لَهُمَا، أَوْ سَمِعَ ذِكْرَ اللَّهِ، فَقَال: جَل جَلاَلُهُ،
أَوْ ذِكْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى
عَلَيْهِ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ (1) .
الزِّيَادَةُ عَلَى التَّكْبِيرَاتِ الأَْرْبَعِ فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ
وَأَثَرُهَا:
16 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ صَلاَةَ الْجِنَازَةِ
أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ لاَ يَجُوزُ النَّقْصُ مِنْهَا، وَالأَْوْلَى عَدَمُ
الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ،
وَمُقَابِلُهُ الْبُطْلاَنُ لِزِيَادَةِ رُكْنٍ، فَإِنْ زَادَ الإِْمَامُ
عَلَيْهَا تَكْبِيرَةً خَامِسَةً، فَفِي مُتَابَعَةِ الْمَأْمُومِ لَهُ فِي
تِلْكَ الزِّيَادَةِ أَوْ عَدَمِ مُتَابَعَتِهِ لَهُ فِيهَا خِلاَفٌ بَيْنَ
الْفُقَهَاءِ.
فَذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ سِوَى زُفَرَ أَنَّ الإِْمَامَ إِذَا فَعَل ذَلِكَ
لَمْ يُتَابِعْهُ الْمُؤْتَمُّ فِي تِلْكَ التَّكْبِيرَةِ، لأَِنَّهَا
مَنْسُوخَةٌ، لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَبَّرَ أَرْبَعًا فِي آخِرِ صَلاَةِ جِنَازَةٍ صَلاَّهَا (2) . وَقَال
زُفَرُ: يُتَابِعُهُ لأَِنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ
عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَبَّرَ خَمْسًا.
__________
(1) فتح القدير ط. أولى 1 / 286، ومراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي 175 - 179.
(2) حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم كبر أربعا في آخر صلاة جنازة صلاها ".
أخرجه الحاكم (1 / 386 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس، وضعف
الذهبي في تلخيصه أحد رواته، وذكره ابن حجر في التلخيص (2 / 121 - ط شركة
الطباعة الفنية) وقال: " روي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة ".
(24/71)
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُسَلِّمُ
الْمَأْمُومُ وَلاَ يَنْتَظِرُ إِمَامَهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْخَامِسَةِ
عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَيُفَارِقُ الْمَأْمُومُ إِمَامَهُ
عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْخَامِسَةِ بِنَاءً عَلَى
الْقَوْل بِبُطْلاَنِ الصَّلاَةِ بِهَا، وَعَلَى الْقَوْل بِعَدَمِ
الْبُطْلاَنِ لاَ يُفَارِقُهُ، وَلَكِنْ لاَ يُتَابِعُهُ فِيهَا عَلَى
الأَْظْهَرِ، وَفِي تَسْلِيمِهِ فِي الْحَال أَوِ انْتِظَارِهِ حَتَّى
يُسَلِّمَ إِمَامُهُ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الثَّانِي.
وَالأَْوْلَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنْ لاَ يَزِيدَ عَلَى أَرْبَعِ
تَكْبِيرَاتٍ فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ، وَلاَ خِلاَفَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ
لاَ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى سَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ، وَلاَ يَجُوزُ
النَّقْصُ عَنْ أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ، وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ
عِنْدَهُمْ فِيمَا زَادَ عَلَى الأَْرْبَعِ إِلَى السَّبْعِ، فَظَاهِرُ
كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ أَنَّ الإِْمَامَ إِذَا كَبَّرَ خَمْسًا تَابَعَهُ
الْمَأْمُومُ، وَلاَ يُتَابِعُهُ فِي زِيَادَةٍ عَلَيْهَا رَوَاهُ
الأَْثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ، لِمَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا وَقَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا (1) .
وَرَوَى حَرْبٌ عَنْ أَحْمَدَ إِذَا كَبَّرَ خَمْسًا لاَ يُكَبِّرُ مَعَهُ،
وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ مَعَ الإِْمَامِ، لأَِنَّهَا زِيَادَةٌ غَيْرُ
مَسْنُونَةٍ لِلإِْمَامِ فَلاَ يُتَابِعُهُ الْمَأْمُومُ فِيهَا،
كَالْقُنُوتِ فِي الرَّكْعَةِ الأُْولَى.
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْمَأْمُومَ يُكَبِّرُ مَعَ
الإِْمَامِ إِلَى سَبْعٍ، قَال الْخَلاَّل: ثَبَتَ الْقَوْل عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ يُكَبِّرُ مَعَ الإِْمَامِ إِلَى سَبْعٍ ثُمَّ
__________
(1) حديث زيد بن أرقم: " أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر خمسا على
الجنائز ". أخرجه مسلم (2 / 659 - ط الحلبي) .
(24/71)
لاَ يُزَادُ عَلَى سَبْعٍ، وَلاَ يُسَلِّمُ
إِلاَّ مَعَ الإِْمَامِ (1) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ.
الزِّيَادَةُ فِي الزَّكَاةِ عَلَى الْمِقْدَارِ الْوَاجِبِ إِخْرَاجُهُ:
17 - الأَْصْل أَنْ يُخْرِجَ الْمُزَكِّي الْقَدْرَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ
لإِِبْرَاءِ ذِمَّتِهِ، فَإِنْ زَادَ فَذَلِكَ خَيْرٌ، لِقَوْلِهِ
تَعَالَى: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} (2)
وَالزِّيَادَةُ قَدْ تَكُونُ فِي الْمِقْدَارِ أَوْ فِي الصِّفَةِ. فَمِنْ
أَمْثِلَةِ الزِّيَادَةِ فِي صِفَةِ الْوَاجِبِ إِخْرَاجُ بِنْتِ
اللَّبُونِ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ، فَإِنَّ بِنْتَ اللَّبُونِ تَخْرُجُ
عَنْ سِتٍّ وَثَلاَثِينَ مِنَ الإِْبِل وَبِنْتَ الْمَخَاضِ تَخْرُجُ عَنْ
خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَالْحِقَّةُ عَنْ بِنْتِ اللَّبُونِ فَإِنَّ
الْحِقَّةَ تَخْرُجُ عَنْ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ، وَإِخْرَاجُ الْجَذَعَةِ
عَنِ الْحِقَّةِ فَإِنَّ الْجَذَعَةَ تَجِبُ فِي إِحْدَى وَسِتِّينَ.
وَمِنْ أَمْثِلَةِ الزِّيَادَةِ فِي الْمِقْدَارِ إِخْرَاجُ أَكْثَرَ مِنْ
صَاعٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ؛ لأَِنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا صَاعٌ عَنْ كُل
فَرْدٍ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ: (زَكَاةٍ) .
__________
(1) فتح القدير مع العناية 1 / 461 ط. الأميرية، تبيين الحقائق 1 / 241 ط.
المعرفة، الفتاوى الهندية 1 / 164 ط. المكتبة الإسلامية، حاشية العدوي على
الرسالة 1 / 374 ط. المعرفة، روضة الطالبين 2 / 124 ط. المكتب الإسلامي،
حاشية القليوبي 1 / 331 ط الحلبي، المغني 2 / 514 - 515 ط. الرياض.
(2) سورة البقرة / 158.
(24/72)
زِيَادَةُ الْوَكِيل عَمَّا حَدَّدَهُ لَهُ
الْمُوَكِّل:
18 - الْوَكِيل لاَ يَمْلِكُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلاَّ مَا يَقْتَضِيهِ
إِذْنُ مُوَكِّلِهِ مِنْ جِهَةِ النُّطْقِ أَوْ جِهَةِ الْعُرْفِ؛ لأَِنَّ
تَصَرُّفَهُ بِالإِْذْنِ فَاخْتَصَّ بِمَا أَذِنَ فِيهِ، وَهُوَ مَأْمُورٌ
بِالاِحْتِيَاطِ وَالْغِبْطَةِ، فَلَوْ وَكَّلَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِي
زَمَنٍ مُقَيَّدٍ لَمْ يَمْلِكِ التَّصَرُّفَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ؛
لأَِنَّهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ إِذْنُهُ مُطْلَقًا، وَلاَ عُرْفًا؛
لأَِنَّهُ قَدْ يُؤَثِّرُ التَّصَرُّفُ فِي زَمَنِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ
دُونَ غَيْرِهِ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَكَالَةِ.
زِيَادَةُ الْمَبِيعِ وَأَثَرُهَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ:
19 - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ زِيَادَةَ الْمَبِيعِ الْمُتَّصِلَةَ
الْمُتَوَلِّدَةَ كَسِمَنٍ وَجَمَالٍ لاَ تَمْنَعُ الرَّدَّ قَبْل
الْقَبْضِ، وَكَذَا بَعْدَهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَلِلْمُشْتَرِي
الرُّجُوعُ بِالنُّقْصَانِ، وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ قَبُولُهُ عِنْدَ أَبِي
حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَهُ ذَلِكَ، وَأَمَّا
غَيْرُ الْمُتَوَلِّدَةِ كَغَرْسٍ وَبِنَاءٍ فَتَمْنَعُ الرَّدَّ
مُطْلَقًا. وَأَمَّا زِيَادَةُ الْمَبِيعِ الْمُنْفَصِلَةِ
الْمُتَوَلِّدَةِ كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرِ وَالأَْرْشِ فَلاَ تَمْنَعُ
الرَّدَّ قَبْل الْقَبْضِ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّهُمَا أَوْ رَضِيَ بِهِمَا
بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَبَعْدَ الْقَبْضِ يُمْتَنَعُ الرَّدُّ وَيَرْجِعُ
بِحِصَّةِ الْعَيْبِ، وَأَمَّا
__________
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 403 وما بعدها، جواهر الإكليل 2 / 137 ط.
المعرفة، مواهب الجليل 5 / 196 ط. النجاح، روضة الطالبين 4 / 316 ط. المكتب
الإسلامي، المغني 5 / 131 - 132 ط. الرياض.
(24/72)
الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ غَيْرُ
الْمُتَوَلِّدَةِ كَكَسْبٍ، وَغَلَّةٍ، وَهِبَةٍ، فَقَبْل الْقَبْضِ لاَ
تَمْنَعُ الرَّدَّ، فَإِذَا رَدَّ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي بِلاَ ثَمَنٍ
عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَلاَ تَطِيبُ لَهُ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي
يُوسُفَ لِلْبَائِعِ وَلاَ تَطِيبُ لَهُ، وَبَعْدَ الْقَبْضِ لاَ تَمْنَعُ
الرَّدَّ أَيْضًا، وَتَطِيبُ لَهُ الزِّيَادَةُ.
وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ فِي حَالَةِ رَدِّهِ
الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ لِبَائِعِهِ، يَشْتَرِكُ مَعَ الْبَائِعِ فِي
الْمَبِيعِ بِمِثْل نِسْبَةِ مَا زَادَ مِنْ قِيمَتِهِ، بِصَبْغِهِ أَوْ
خِيَاطَتِهِ عَلَى قِيمَتِهِ خَالِيًا عَنْ ذَلِكَ مَعِيبًا، فَإِنْ
قُوِّمَ مَصْبُوغًا بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَغَيْرَ مَصْبُوغٍ بِعَشَرَةٍ
شَارَكَهُ بِثُلُثِهِ، دَلَّسَ بَائِعُهُ أَمْ لاَ، أَوْ يَتَمَسَّكُ
بِالْمَبِيعِ وَيَأْخُذُ أَرْشَ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ، وَتُعْتَبَرُ
الْقِيمَةُ يَوْمَ الْبَيْعِ عَلَى الأَْرْجَحِ.
هَذَا فِي الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ، وَذَكَرُوا فِي الزِّيَادَةِ
الْمُنْفَصِلَةِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لاَ يَشْتَرِكُ مَعَ الْبَائِعِ
فِيهَا عِنْدَ الرَّدِّ (1) .
وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ فِي
الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ تَتْبَعُ الأَْصْل فِي الرَّدِّ،
وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الْحَنَابِلَةُ فِي نَمَاءِ الْمَبِيعِ الْمُتَّصِل
كَالسِّمَنِ وَكِبَرِ الشَّجَرَةِ لِعَدَمِ إِمْكَانِ إِفْرَادِ
الزِّيَادَةِ، وَلِتَعَذُّرِ الرَّدِّ بِدُونِهَا، وَلأَِنَّ الْمِلْكَ
قَدْ تَجَدَّدَ بِالْفَسْخِ فَكَانَتِ الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ فِيهِ
تَابِعَةً لِلأَْصْل كَالْعَقْدِ.
__________
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 80 - 81 ط. الأميرية، الاختيار 2 / 20 ط.
المعرفة، جواهر الإكليل 2 / 45 - 46، المعرفة، الدسوقي 3 / 127 ط. الفكر.
(24/73)
وَأَمَّا الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ فِي
الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ عَيْنًا كَالْوَلَدِ، أَوْ مَنْفَعَةً
كَالأُْجْرَةِ، فَهِيَ مِنَ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي، وَمِنَ الثَّمَنِ
لِلْبَائِعِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ فِي نَمَاءِ الْمَبِيعِ
الْمُنْفَصِل، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَرَاجُ
بِالضَّمَانِ (1) . وَالزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ فِي الْمَبِيعِ
وَالثَّمَنِ لاَ تَمْنَعُ الرَّدَّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِالْعَيْبِ
عَمَلاً بِمُقْتَضَى الْعَيْبِ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي خِيَارِ الْعَيْبِ.
الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّمَنِ وَأَثَرُهَا:
20 - تَتَّضِحُ آثَارُ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّمَنِ أَوِ النَّقْصِ مِنْهُ
فِي الإِْقَالَةِ. يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِقَالَةٍ) ف 5 327
زِيَادَةُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ هَل تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِلشَّفِيعِ؟
:
21 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي زِيَادَةِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ هَل تَكُونُ
لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِلشَّفِيعِ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ زِيَادَةَ الْمَبِيعِ الَّتِي حَدَثَتْ فِي
يَدِ
__________
(1) حديث: " الخراج بالضمان ". أخرجه أبو داود (3 / 780 - تحقيق عزت عبيد
دعاس) من حديث عائشة، وصححه ابن القطان كما في التلخيص الحبير لابن حجر (3
/ 22 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(2) نهاية المحتاج 4 / 65 - 66 ط. المكتبة الإسلامية، والجمل على المنهج 3
/ 151 ط. التراث، وكشاف القناع 3 / 220 ط النصر، الإنصاف 4 / 412 - 413 ط.
التراث.
(24/73)
الْمُشْتَرِي قِبَل الآْخِذِ مِنْهُ
بِالشُّفْعَةِ، إِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً غَيْرَ مُتَمَيِّزَةٍ كَالشَّجَرِ
إِذَا كَبُرَ فَهِيَ لِلشَّفِيعِ، لِعَدَمِ تَمَيُّزِهَا فَتَبِعَتِ
الأَْصْل، كَمَا لَوْ رَدَّ بِعَيْبٍ أَوْ خِيَارٍ أَوْ إِقَالَةٍ، وَإِنْ
كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مُنْفَصِلَةً مُتَمَيِّزَةً كَالْغَلَّةِ
وَالأُْجْرَةِ وَالطَّلْعِ الْمُؤَبَّرِ وَالثَّمَرَةِ الظَّاهِرَةِ،
فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي لاَ حَقَّ لِلشَّفِيعِ فِيهَا؛ لأَِنَّهَا حَدَثَتْ
فِي مِلْكِهِ، وَتَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مُبْقَاةً فِي رُءُوسِ النَّخْل
إِلَى الْجُذَاذِ.
وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِي الزِّيَادَةِ الْمُتَمَيِّزَةِ غَيْرِ الظَّاهِرَةِ
قَوْلاَنِ:
أَحَدُهُمَا - وَهُوَ الْقَدِيمُ -: تَتْبَعُ الأَْصْل كَمَا فِي
الْبَيْعِ.
وَالثَّانِي - وَهُوَ الْجَدِيدُ -: لاَ تَتْبَعُ الأَْصْل لأَِنَّهُ
اسْتِحْقَاقٌ بِغَيْرِ تَرَاضٍ فَلاَ يُؤْخَذُ بِهِ إِلاَّ مَا دَخَل
بِالْعَقْدِ وَيُخَالِفُ الْبَيْعَ؛ لأَِنَّهُ اسْتِحْقَاقٌ عَنْ تَرَاضٍ
يَقْدِرُ فِيهِ عَلَى الاِسْتِثْنَاءِ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَثْنِ تَبِعَ
الأَْصْل (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ زِيَادَةَ الْمَشْفُوعِ فِيهِ
كَالثَّمَرِ الَّذِي عَلَى النَّخْل لِلشَّفِيعِ إِذَا شَرَطَهُ فِي
الْبَيْعِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَدْخُل بِدُونِ الشَّرْطِ، فَإِذَا شَرَطَهُ
دَخَل فِي الْبَيْعِ وَاسْتُحِقَّ بِالشُّفْعَةِ، لأَِنَّهُ بِاعْتِبَارِ
الاِتِّصَال صَارَ كَالنَّخْل وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ،
__________
(1) الاختيار 2 / 50 ط. المعرفة، جواهر الإكليل 2 / 163 ط. المعرفة، المهذب
1 / 389 ط. الحلبي، مطالب أولي النهى 4 / 120 ط. المكتب الإسلامي، المغني 5
/ 346 ط. الرياض.
(24/74)
وَالْقِيَاسُ أَنْ لاَ شُفْعَةَ فِيهِ
لِعَدَمِ التَّبَعِيَّةِ، حَتَّى لاَ يَدْخُل فِي الْبَيْعِ بِدُونِ
الشَّرْطِ، وَإِذَا دَخَل فِي الشُّفْعَةِ فَإِذَا جَذَّهُ الْمُشْتَرِي
نَقَصَ حِصَّتُهُ مِنَ الثَّمَنِ لأَِنَّهُ صَارَ مَقْصُودًا بِالذِّكْرِ،
فَقَابَلَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ
الثَّمَرَةَ لأَِنَّهَا نَفْلِيَّةٌ أَيْ زِيَادَةٌ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ
عَلَى النَّخْل ثَمَرٌ وَقْتَ الْبَيْعِ فَأَثْمَرَ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ
بِالثَّمَرَةِ؛ لأَِنَّ الْبَيْعَ سَرَى إِلَيْهَا فَكَانَتْ تَبَعًا،
فَإِذَا جَذَّهَا الْمُشْتَرِي فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ النَّخْل
بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، لأَِنَّ الثَّمَرَةَ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً وَقْتَ
الْعَقْدِ، فَلَمْ تَكُنْ مَقْصُودَةً فَلاَ يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنَ
الثَّمَنِ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي الْمَأْخُوذِ مِنْهُ
بِالشُّفْعَةِ غَلَّتَهُ، أَيْ غَلَّةَ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ
الَّتِي اسْتَغَلَّهَا قَبْل أَخْذِهِ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ؛ لأَِنَّهُ
كَانَ ضَامِنًا لَهُ، وَفِي الْحَدِيثِ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (شُفْعَةٍ) .
زِيَادَةُ الْمَرْهُونِ:
22 - نَصَّ الْكَاسَانِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ زِيَادَةَ
الْمَرْهُونِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَوَلِّدَةً مِنَ الأَْصْل وَلاَ فِي
حُكْمِ الْمُتَوَلَّدِ مِنْهُ كَالْكَسْبِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ،
فَإِنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ لاَ يَثْبُتُ فِيهَا حُكْمُ الرَّهْنِ،
لأَِنَّهَا لَيْسَتْ مَرْهُونَةً بِنَفْسِهَا، وَلاَ هِيَ بَدَل
الْمَرْهُونِ، وَلاَ جُزْءٌ مِنْهُ، وَلاَ بَدَل جُزْءٍ مِنْهُ.
وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مُتَوَلِّدَةً مِنَ الأَْصْل
كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ، أَوْ فِي حُكْمِ
الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْهُ كَالأَْرْشِ وَالْعُقْرِ فَهِيَ مَرْهُونَةٌ
تَبَعًا
(24/74)
لِلأَْصْل؛ لأَِنَّ الرَّهْنَ حَقٌّ
لاَزِمٌ فَيَسْرِي إِلَى التَّبَعِ.
وَزِيَادَةُ الْمَرْهُونِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهِيَ الَّتِي
يُعَبِّرُونَ عَنْهَا بِالْغَلَّةِ، كَاللَّبَنِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ،
وَعَسَل النَّحْل، لاَ تَدْخُل فِي الرَّهْنِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ
الْمُرْتَهِنُ دُخُولَهَا، بِخِلاَفِ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ الأُْمِّ،
فَإِنَّهُ يَنْدَرِجُ فِي الرَّهْنِ، سَوَاءٌ أَحَمَلَتْ بِهِ قَبْل
الرَّهْنِ أَمْ بَعْدَهُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ زِيَادَةَ الْمَرْهُونِ إِنْ كَانَتْ
مُتَّصِلَةً كَسِمَنِ الدَّابَّةِ وَكِبَرِ الشَّجَرَةِ تَبِعَتِ الأَْصْل
فِي الرَّهْنِ، وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرِ لَمْ
تُتْبَعْ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ نَمَاءَ الرَّهْنِ جَمِيعَهُ
وَغَلاَّتِهِ تَكُونُ رَهْنًا فِي يَدِ مَنِ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ
كَالأَْصْل، وَإِذَا احْتِيجَ إِلَى بَيْعِهِ فِي وَفَاءِ الدَّيْنِ بِيعَ
مَعَ الأَْصْل، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُتَّصِل كَالسِّمَنِ
وَالتَّعَلُّمِ، وَالْمُنْفَصِل كَالْكَسْبِ وَالأُْجْرَةِ وَالْوَلَدِ
وَالثَّمَرَةِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ وَالشَّعْرِ. لأَِنَّهُ حُكْمٌ
يَثْبُتُ فِي الْعَيْنِ بِعَقْدِ الْمَالِكِ فَيَدْخُل فِيهِ النَّمَاءُ
وَالْمَنَافِعُ كَالْمِلْكِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (رَهْنٍ) .
__________
(1) بدائع الصنائع 6 / 152 ط. الجمالية، الاختيار 2 / 65 - 66 ط. المعرفة،
الدسوقي 3 / 244 - 245 ط. الفكر، جواهر الإكليل 2 / 81 - 82 ط. المعرفة،
روضة الطالبين 4 / 102 ط. المكتب الإسلامي، المغني 4 / 430 ط. الرياض.
(24/75)
زِيَادَةُ الْمَوْهُوبِ وَأَثَرُهَا فِي
الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ:
23 - الزِّيَادَةُ فِي الْمَوْهُوبِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُتَّصِلَةً،
وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مُنْفَصِلَةً. فَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً
كَالثَّمَرَةِ وَالْوَلَدِ فَإِنَّهَا لاَ تُؤَثِّرُ فِي الرُّجُوعِ فِيهَا
اتِّفَاقًا.
وَإِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً مَنَعَتْ مِنَ الرُّجُوعِ عِنْدَ
الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي إِحْدَى
الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ الرُّجُوعُ فِيهَا
دُونَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ، وَلاَ سَبِيل إِلَى الرُّجُوعِ بِالْهِبَةِ
مَعَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ لِعَدَمِ وُرُودِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ تَمْنَعُ مِنَ الرُّجُوعِ وَهُوَ مَا ذَهَبَ
إِلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ أَيْضًا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ
لِعَدَمِ تَمْيِيزِهَا فَتَتْبَعُ الأَْصْل (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (هِبَةٍ) .
زِيَادَةُ الصَّدَاقِ وَحُكْمُهَا فِي الطَّلاَقِ قَبْل الدُّخُول:
24 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، إِلَى أَنَّ الزَّوْجَ
إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ قَبْل الدُّخُول تَشَطَّرَ الصَّدَاقُ سَوَاءٌ
بَقِيَ عَلَى حَالِهِ أَوْ حَدَثَتْ فِيهِ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ أَوْ
مُنْفَصِلَةٌ، أَيْ أَنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ تَأْخُذُ حُكْمَ الأَْصْل،
فَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَا دَفَعَهُ
__________
(1) الاختيار 3 / 51 ط. المعرفة، ابن عابدين 4 / 515 ط. الأميرية، جواهر
الإكليل 2 / 215 ط. المعرفة، المهذب 1 / 331، 454 ط. الحلبي، حاشية
القليوبي 3 / 114 ط. الحلبي، المغني 5 / 673 - 674 ط. الرياض.
(24/75)
لَهَا بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ أَوِ
الْمُنْفَصِلَةِ؛ لأَِنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ فِي حُكْمِ جُزْءٍ مِنَ
الْعَيْنِ، وَالْحَادِثُ مِنْهَا بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْل الْقَبْضِ
كَالْمَوْجُودِ وَقْتَ الْعَقْدِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّ زِيَادَةَ
الصَّدَاقِ الْمُنْفَصِلَةَ تَكُونُ لِلْمَرْأَةِ، وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ
بِنِصْفِ الأَْصْل فَقَطْ؛ لأَِنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ نَمَاءُ مِلْكِهَا،
وَالرُّجُوعُ بِنِصْفِ الأَْصْل لاَ يُلْحِقُ الضَّرَرَ بِوَاحِدٍ
مِنْهُمَا.
وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً، فَإِنَّ الزَّوْجَ فِي
هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ يَسْتَقِل بِالرُّجُوعِ إِلَى النِّصْفِ ذَاتِهِ،
بَل يُخَيِّرُ الزَّوْجَةَ بَيْنَ رَدِّ نِصْفِهِ زَائِدًا، وَبَيْنَ
إِعْطَاءِ نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ (1) .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (صَدَاقٍ) .
زِيَادَةُ التَّرِكَةِ الْحَاصِلَةُ بَعْدَ الْوَفَاةِ قَبْل أَدَاءِ
الدَّيْنِ:
25 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي زِيَادَةِ التَّرِكَةِ وَنَمَائِهَا
الَّذِي حَدَثَ بَعْدَ وَفَاةِ الْمَدِينِ وَقَبْل أَدَاءِ الدَّيْنِ،
كَأُجْرَةِ دَارٍ لِلسُّكْنَى، وَكَدَابَّةٍ وَلَدَتْ أَوْ سَمِنَتْ،
وَكَشَجَرٍ صَارَ لَهُ ثَمَرٌ، هَل يُضَمُّ إِلَى التَّرِكَةِ لِمَصْلَحَةِ
الدَّائِنِينَ أَوْ هُوَ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ.
__________
(1) فتح القدير 2 / 456 ط. الأميرية، جواهر الإكليل 1 / 317 ط. المعرفة،
الدسوقي 2 / 319 ط. الفكر، روضة الطالبين 7 / 293 ط. المكتب الإسلامي،
مطالب أولي النهى 5 / 196 ط. المكتب الإسلامي.
(24/76)
وَهَذَا الْخِلاَفُ مُتَرَتِّبٌ عَلَى
خِلاَفٍ سَابِقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي انْتِقَال تَرِكَةِ مَنْ عَلَيْهِ
دَيْنٌ إِلَى وَارِثِهِ، وَحَاصِل مَا قَالُوهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُمُ
اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ التَّرِكَةَ تَنْتَقِل إِلَى الْوَارِثِ إِذَا لَمْ
يَتَعَلَّقْ بِهَا دُيُونٌ مِنْ حِينِ وَفَاةِ الْمَيِّتِ، فَإِنْ
تَعَلَّقَ بِالتَّرِكَةِ دَيْنٌ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي انْتِقَالِهَا
إِلَى الْوَارِثِ بَعْدَ الْوَفَاةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا: وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ
فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ، أَنَّ أَمْوَال التَّرِكَةِ تَنْتَقِل
إِلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ بِمُجَرَّدِ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ مَعَ تَعَلُّقِ
الدَّيْنِ بِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا لِلتَّرِكَةِ
أَمْ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ لَهَا.
وَالثَّانِي: وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُمَيِّزُ
بَيْنَ مَا إِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ مُسْتَغْرِقَةً بِالدَّيْنِ أَوْ
كَانَتْ غَيْرَ مُسْتَغْرِقَةٍ بِهِ، فَإِنِ اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ
أَمْوَال التَّرِكَةِ تَبْقَى أَمْوَال التَّرِكَةِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ
الْمَيِّتِ وَلاَ تَنْتَقِل إِلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ، وَإِنْ كَانَ
الدَّيْنُ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ فَالرَّأْيُ الرَّاجِحُ أَنَّ أَمْوَال
التَّرِكَةِ تَنْتَقِل إِلَى الْوَرَثَةِ بِمُجَرَّدِ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ،
مَعَ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِهَذِهِ الأَْمْوَال.
وَالثَّالِثُ: وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ أَمْوَال التَّرِكَةِ
تَبْقَى عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَى أَنْ
يُسَدَّدَ الدَّيْنُ سَوَاءٌ أَكَانَ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا لَهَا أَمْ
غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ.
وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ مَنْ قَال بِأَنَّ التَّرِكَةَ تَنْتَقِل إِلَى
الْوَرَثَةِ بَعْدَ الْوَفَاةِ وَقَبْل أَدَاءِ الدَّيْنِ قَال: إِنَّ
(24/76)
الزِّيَادَةَ لِلْوَارِثِ وَلَيْسَتْ
لِلدَّائِنِ، وَمَنْ قَال بِعَدَمِ انْتِقَالِهَا قَال: تُضَمُّ
الزِّيَادَةُ إِلَى التَّرِكَةِ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ فَإِنْ فَضَل شَيْءٌ
انْتَقَل إِلَى الْوَرَثَةِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (تَرِكَةٍ) .
زِيَادَةُ التَّعْزِيرِ عَنْ أَدْنَى الْحُدُودِ:
26 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّعْزِيرَ لاَ يَبْلُغُ
الْحَدَّ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلإِْمَامِ أَنْ يَزِيدَ
عَلَى الْحَدِّ مَعَ مُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ الَّتِي لاَ يَشُوبُهَا
الْهَوَى. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ بِالْجَلْدِ
فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُنْقِصَ عَنْ أَقَل حُدُودِ مَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ
التَّعْزِيرُ، وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي قَدْرِ جَلْدِ
التَّعْزِيرِ، فَرُوِيَ أَنَّهُ لاَ يَبْلُغُ بِهِ الْحَدَّ، وَنَصُّ
مَذْهَبِهِ أَنْ لاَ يُزَادَ عَلَى عَشْرِ جَلَدَاتٍ فِي التَّعْزِيرِ،
انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (تَعْزِيرٍ) .
الزِّيَادَةُ عَلَى الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ (النَّفَل
الْمُطْلَقُ) :
27 - قَسَّمَ الْمَاوَرْدِيُّ الزِّيَادَةَ عَلَى فِعْل الْفَرَائِضِ
وَالسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ وَهُوَ مَا يُسَمَّى النَّفَل الْمُطْلَقُ
ثَلاَثَةَ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ رِيَاءً
لِلنَّاظِرِينَ
__________
(1) تبيين الحقائق 5 / 213 ط. بولاق، بداية المجتهد 2 / 284، روضة الطالبين
4 / 85 ط. المكتب الإسلامي، الجمل على المنهج / 307 - 308 ط. التراث،
المغني 9 / 220 - 221 ط. الرياض.
(24/77)
وَتَصَنُّعًا لِلْمَخْلُوقِينَ، حَتَّى
يَسْتَعْطِفَ بِهَا الْقُلُوبَ النَّافِرَةَ وَيَخْدُمَ بِهَا الْعُقُول
الْوَاهِيَةَ، فَيَتَبَهْرَجَ بِالصُّلَحَاءِ وَلَيْسَ مِنْهُمْ،
وَيَتَدَلَّسَ فِي الأَْخْيَارِ وَهُوَ ضِدُّهُمْ، وَقَدْ ضَرَبَ رَسُول
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُرَائِي بِعَمَلِهِ
مَثَلاً فَقَال: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ
زُورٍ (1) .
يُرِيدُ بِالْمُتَشَبِّعِ بِمَا لاَ يَمْلِكُ: الْمُتَزَيِّنُ بِمَا لَيْسَ
فِيهِ، وَقَوْلُهُ: كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ: هُوَ الَّذِي يَلْبَسُ
ثِيَابَ الصُّلَحَاءِ، فَهُوَ بِرِيَائِهِ مَحْرُومُ الأَْجْرِ، مَذْمُومُ
الذِّكْرِ، لأَِنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى.
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَفْعَل الزِّيَادَةَ اقْتِدَاءً بِغَيْرِهِ،
وَهَذَا قَدْ تُثْمِرُهُ مُجَالَسَةُ الأَْخْيَارِ الأَْفَاضِل،
وَتُحْدِثُهُ مُكَاثَرَةُ الأَْتْقِيَاءِ الأَْمَاثِل. وَلِذَلِكَ قَال
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْءُ عَلَى دِينِ
خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِل (2) .
فَإِذَا كَاثَرَهُمُ الْمَجَالِسَ وَطَاوَلَهُمُ الْمُؤَانِسَ أَحَبَّ أَنْ
يَقْتَدِيَ بِهِمْ فِي أَفْعَالِهِمْ، وَيَتَأَسَّى بِهِمْ فِي
أَعْمَالِهِمْ، وَلاَ يَرْضَى لِنَفْسِهِ أَنْ يُقَصِّرَ عَنْهُمْ، وَلاَ
أَنْ يَكُونَ فِي الْخَيْرِ دُونَهُمْ، فَتَبْعَثُهُ الْمُنَافَسَةُ عَلَى
مُسَاوَاتِهِمْ، وَرُبَّمَا دَعَتْهُ الْحَمِيَّةُ إِلَى الزِّيَادَةِ
__________
(1) حديث: " المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ". أخرجه البخاري (الفتح 9
/ 317 - ط السلفية) ومسلم (3 / 168 - ط. الحلبي) من حديث أسماء بنت أبي
بكر.
(2) حديث: " المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ". أخرجه الترمذي
(4 / 589 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن صحيح.
(24/77)
عَلَيْهِمْ، وَالْمُكَاثَرَةِ لَهُمْ،
فَيَصِيرُونَ سَبَبًا لِسَعَادَتِهِ، وَبَاعِثًا عَلَى اسْتِزَادَتِهِ.
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَفْعَل الزِّيَادَةَ ابْتِدَاءً مِنْ
نَفْسِهِ الْتِمَاسًا لِثَوَابِهَا وَرَغْبَةً فِي الزُّلْفَةِ بِهَا،
فَهَذَا مِنْ نَتَائِجِ النَّفْسِ الزَّاكِيَةِ، وَدَوَاعِي الرَّغْبَةِ
الْوَاقِيَةِ الدَّالَّيْنِ عَلَى خُلُوصِ الدِّينِ وَصِحَّةِ الْيَقِينِ،
وَذَلِكَ أَفْضَل أَحْوَال الْعَامِلِينَ، وَأَعْلَى مَنَازِل
الْعَابِدِينَ.
28 - ثُمَّ لِمَا يَفْعَلُهُ مِنَ الزِّيَادَةِ حَالَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ مُقْتَصِدًا فِيهَا وَقَادِرًا عَلَى
الدَّوَامِ عَلَيْهَا، فَهِيَ أَفْضَل الْحَالَتَيْنِ، وَأَعْلَى
الْمَنْزِلَتَيْنِ، عَلَيْهَا انْقَرَضَ أَخْيَارُ السَّلَفِ،
وَتَتَبَّعَهُمْ فِيهَا فُضَلاَءُ الْخَلَفِ، وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَال: عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لاَ يَمَل
اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا، وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ
عَلَيْهِ صَاحِبُهُ (1) .
وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَسْتَكْثِرَ مِنْهَا اسْتِكْثَارَ مَنْ
لاَ يَنْهَضُ بِدَوَامِهَا، وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى اتِّصَالِهَا، فَهَذَا
رُبَّمَا كَانَ بِالْمُقَصِّرِ أَشْبَهَ؛ لأَِنَّ الاِسْتِكْثَارَ مِنَ
الزِّيَادَةِ إِمَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْ أَدَاءِ اللاَّزِمِ فَلاَ يَكُونُ
إِلاَّ تَقْصِيرًا؛ لأَِنَّهُ تَطَوَّعَ بِزِيَادَةٍ أَحْدَثَتْ نَقْصًا،
وَبِنَفْلٍ مَنَعَ فَرْضًا، وَإِمَّا أَنْ يَعْجَزَ عَنِ اسْتِدَامَةِ
الزِّيَادَةِ وَيُمْنَعَ مِنْ مُلاَزَمَةِ الاِسْتِكْثَارِ، مِنْ غَيْرِ
__________
(1) حديث: " عليكم بما تطيقون ". أخرجه البخاري (الفتح 1 / 101 - ط
السلفية) من حديث عائشة.
(24/78)
إِخْلاَلٍ بِلاَزِمٍ وَلاَ تَقْصِيرٍ فِي
فَرْضٍ، فَهِيَ إِذَنْ قَصِيرَةُ الْمَدَى قَلِيلَةُ اللُّبْثِ، وَقَلِيل
الْعَمَل فِي طَوِيل الزَّمَانِ أَفْضَل عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَل مِنْ
كَثِيرِ الْعَمَل فِي قَلِيل الزَّمَانِ؛ لأَِنَّ الْمُسْتَكْثِرَ مِنَ
الْعَمَل فِي الزَّمَانِ الْقَصِيرِ قَدْ يَعْمَل زَمَانًا وَيَتْرُكُ
زَمَانًا، فَرُبَّمَا صَارَ فِي زَمَانِ تَرْكِهِ لاَهِيًا أَوْ سَاهِيًا،
وَالْمُقَلِّل فِي الزَّمَانِ الطَّوِيل مُسْتَيْقِظَ الأَْفْكَارِ
مُسْتَدِيمَ التَّذْكَارِ، وَقَدْ رَوَى أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: إِنَّ لِكُل شَيْءٍ شِرَّةً، وَلِكُل شِرَّةٍ
فَتْرَةً، فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوهُ، وَإِنْ
أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالأَْصَابِعِ فَلاَ تَعُدُّوهُ (1) . فَجَعَل
لِلإِْسْلاَمِ شِرَّةً وَهِيَ الإِْيغَال فِي الإِْكْثَارِ، وَجَعَل
لِلشِّرَّةِ فَتْرَةً وَهِيَ الإِْهْمَال بَعْدَ الاِسْتِكْثَارِ، فَلَمْ
يَخْل بِمَا أَثْبَتَ مِنْ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ تَقْصِيرًا
أَوْ إِخْلاَلاً، وَلاَ خَيْرَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا (2) .
الزِّيَادَةُ عَلَى الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:
29 - الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ كَلاَمُ اللَّهِ الْمُعْجِزُ الَّذِي
أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَفِظَهُ
مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ، قَال تَعَالَى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (3) فَالذِّكْرُ هُوَ الْقُرْآنُ
الْكَرِيمُ، كَمَا
__________
(1) حديث: " إن لكل شيء شرَّة. . . " أخرجه الترمذي (4 / 635 - ط الحلبي)
وقال: حديث حسن صحيح غريب.
(2) أدب الدنيا والدين للماوردي ص 110 - 114 ط. الرابعة.
(3) سورة الحجر / 9.
(24/78)
قَال الْقُرْطُبِيُّ، وَمَعْنَى قَوْله
تَعَالَى {وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} أَيْ مِنْ أَنْ يُزَادَ فِيهِ أَوْ
يُنْقَصَ مِنْهُ. قَال قَتَادَةَ وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ: حَفِظَهُ
اللَّهُ مِنْ أَنْ تَزِيدَ فِيهِ الشَّيَاطِينُ بَاطِلاً، أَوْ يَنْقُصَ
مِنْهُ حَقًّا، فَتَوَلَّى سُبْحَانَهُ حِفْظَهُ فَلَمْ يَزَل مَحْفُوظًا،
وَقَال فِي غَيْرِهِ {بِمَا اسْتُحْفِظُوا} (1) فَوَكَّل حِفْظَهُ
إِلَيْهِمْ فَبَدَّلُوا وَغَيَّرُوا. ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى وَصَفَ الْقُرْآنَ بِأَنَّهُ عَزِيزٌ، أَيْ مُمْتَنِعٌ عَنِ
النَّاسِ أَنْ يَقُولُوا مِثْلَهُ، كَمَا قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا. قَال تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ
لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِل
مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}
(2)
وَمَعْنَى قَوْله تَعَالَى: {لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ} كَمَا قَال الْقُرْطُبِيُّ نَقْلاً عَنِ السُّدِّيِّ
وَقَتَادَةَ: أَيْ أَنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُغَيِّرَ
فِيهِ وَلاَ يَزِيدَ وَلاَ يُنْقِصَ. وَذَكَرَ صَاحِبُ رَوْحِ الْمَعَانِي
أَنَّ فِي قَوْله تَعَالَى: {لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ} تَمْثِيلاً لِتَشْبِيهِهِ بِشَخْصٍ حُمِيَ مِنْ
جَمِيعِ جِهَاتِهِ، فَلاَ يُمْكِنُ أَعْدَاؤُهُ الْوُصُول إِلَيْهِ؛
لأَِنَّهُ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ مِنْ حِمَايَةِ الْحَقِّ الْمُبِينِ (3) .
__________
(1) سورة المائدة / 44.
(2) سورة فصلت 41 - 42.
(3) تفسير القرطبي 10 / 5، 15 / 367 ط. الثانية، روح المعاني 24 / 127 ط.
المنيرية.
(24/79)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
30 - يُبْحَثُ عَنِ الأَْحْكَامِ الْخَاصَّةِ بِمُصْطَلَحِ زِيَادَةٍ فِي
الْوُضُوءِ، وَالتَّيَمُّمِ، وَالصَّلاَةِ، وَالْمَبِيعِ، وَالثَّمَنِ،
وَالْغَصْبِ، وَالشُّفْعَةِ، وَالرَّهْنِ، وَالْهِبَةِ، وَالصَّدَاقِ،
وَالتَّرِكَةِ، وَالتَّعْزِيرِ، وَالْحَدِّ، وَالتَّكْلِيفِ.
(24/79)
زِيَارَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الزِّيَارَةُ فِي اللُّغَةِ: الْقَصْدُ، يُقَال: زَارَهُ يَزُورُهُ
زَوْرًا وَزِيَارَةً: قَصَدَهُ وَعَادَهُ.
وَفِي الْعُرْفِ هِيَ قَصْدُ الْمَزُورِ إِكْرَامًا لَهُ وَاسْتِئْنَاسًا
بِهِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْعِيَادَةُ:
2 - هِيَ مِنْ عَادَ الْمَرِيضَ يَعُودُهُ عِيَادَةً: إِذَا زَارَهُ فِي
مَرَضِهِ (2) .
فَالْعِيَادَةُ عَلَى هَذَا أَخَصُّ مِنَ الزِّيَارَةِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - تَخْتَلِفُ أَحْكَامُ الزِّيَارَةِ بِاخْتِلاَفِ أَسْبَابِهَا،
وَالْمَزُورِ، وَالزَّائِرِ.
__________
(1) المصباح المنير ولسان العرب.
(2) المصباح المنير مادة: (عود) .
(24/80)
زِيَارَةُ قَبْرِ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
4 - زِيَارَةُ قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهَمِّ
الْقُرُبَاتِ وَأَفْضَل الْمَنْدُوبَاتِ، وَقَدْ نَقَل صَاحِبُ فَتْحِ
الْقَدِيرِ عَنْ مَنَاسِكِ الْفَارِسِيِّ وَشَرْحِ الْمُخْتَارِ: أَنَّ
زِيَارَةَ قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيبَةٌ مِنَ
الْوُجُوبِ (1) . وَفِي حَدِيثٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي (2) ، وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لاَ يَعْلَمُ لَهُ
حَاجَةً إِلاَّ زِيَارَتِي، كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ
شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (3) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ:
(زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .
زِيَارَةُ الْقُبُورِ:
5 - تُسَنُّ زِيَارَةُ قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ لِلرِّجَال بِدُونِ سَفَرٍ،
لِخَبَرِ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا (4) .
__________
(1) فتح القدير 2 / 336 وما بعدها، الاختيار لتعليل المختار للموصلي 1 /
175، الشرح الصغير 2 / 71 وما بعدها، ومغني المحتاج 1 / 512، المغني 3 /
556.
(2) حديث: " من زار قبري وجبت له شفاعتي ". أخرجه الدارقطني (2 / 278 - ط
دار المحاسن) من حديث ابن عمر، وضعفه ابن حجر بجهالة راوٍ فيه وبضعف آخر،
كذا في التلخيص الحبير (2 / 267 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(3) حديث: " من جاءني زائرا لا يعلم له حاجة إلا زيارتي. . . " أورده
الهيثمي في المجمع (4 / 2 - ط القدسي) من حديث ابن عمر وقال: " رواه
الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه مسلمة بن سالم، وهو ضعيف ".
(4) حديث: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور.
. . " أخرجه مسلم (3 / 1564 - ط الحلبي) من حديث بريدة.
(24/80)
وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ لِحَدِيثِ أُمِّ
عَطِيَّةَ: نُهِينَا عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا
(1) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زِيَارَةِ الْقُبُورِ) .
زِيَارَةُ الأَْمَاكِنِ:
6 - وَرَدَتْ نُصُوصٌ وَآثَارٌ تَدْعُو إِلَى زِيَارَةِ أَمَاكِنَ
بِعَيْنِهَا. وَمِنْهَا مَا وَرَدَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَهُوَ قَوْل
اللَّهِ تَعَالَى: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّل
يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ} (2) " وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَزُورُهُ كُل سَبْتٍ " (3) . وَالْمَسَاجِدُ الثَّلاَثَةُ
الَّتِي وَرَدَ الْحَدِيثُ بِشَدِّ الرِّحَال إِلَيْهَا وَذَلِكَ فِي
قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُشَدُّ الرِّحَال إِلاَّ
إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
وَمَسْجِدِ الأَْقْصَى (4) .
وَمِنْهَا جَبَل أُحُدٍ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ (5) وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ
الأَْمَاكِنِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا نَصٌّ بِذَلِكَ فَتُسْتَحَبُّ
زِيَارَتُهَا.
__________
(1) حديث: " نهينا عن زيارة القبور. . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 144 -
ط السلفية) .
(2) سورة التوبة / 108.
(3) حديث: " كان يزور مسجد قباء كل سبت ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 69 - ط
السلفية) من حديث ابن عمر.
(4) حديث: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . . " أخرجه البخاري
(الفتح 3 / 63 - ط السلفية) ومسلم (2 / 1014 - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.
(5) قول النبي صلى الله عليه وسلم في جبل أحد: " يحبنا ونحبه ". أخرجه
البخاري (الفتح 3 / 344 - ط السلفية) من حديث ابن عباس.
(24/81)
زِيَارَةُ الصَّالِحِينَ، وَالإِْخْوَانِ:
7 - تُسَنُّ زِيَارَةُ الصَّالِحِينَ وَالإِْخْوَانِ، وَالأَْصْدِقَاءِ
وَالْجِيرَانِ، وَالأَْقَارِبِ وَصِلَتُهُمْ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ
زِيَارَتُهُمْ عَلَى وَجْهٍ يَرْتَضُونَهُ، وَفِي وَقْتٍ لاَ
يَكْرَهُونَهُ. كَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ أَخِيهِ الصَّالِحِ
أَنْ يَزُورَهُ وَيُكْثِرَ زِيَارَتَهُ إِذَا لَمْ يَشُقَّ ذَلِكَ (1) .
وَقَدْ جَاءَ فِي الأَْثَرِ: أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ
أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا،
فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَال: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَال: أُرِيدُ أَخًا لِي
فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَال: هَل لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ
تَرُبُّهَا؟ قَال: لاَ، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ
وَجَل، قَال: فَإِنِّي رَسُول اللَّهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ
أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ (2) .
وَفِي الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ: حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِي،
وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَنَاصِحِينَ فِي، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي
لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِي (3) .
__________
(1) روضة الطالبين 10 / 237.
(2) حديث: " أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى. . . " أخرجه مسلم (4 / 1988
- ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. وانظر: رياض الصالحين ص 171، ودليل
الفالحين 2 / 224، ومعنى تربها عليه: أي تسعى في صلاحها.
(3) حديث: " حقت محبتي للمتحابين فيَّ وحقت محبتي. . . " أخرجه أحمد (5 /
237 - ط الميمنية) من حديث معاذ بن جبل، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10
/ 279 - ط القدسي) : " ورجاله رجال الصحيح ".
(24/81)
وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
إِذَا جَاءَكُمُ الزَّائِرُ فَأَكْرِمُوهُ (1) .
زِيَارَةُ الزَّوْجَةِ لأَِهْلِهَا وَوَالِدَيْهَا، وَزِيَارَتُهُمْ لَهَا:
8 - قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي الْقَوْل الْمُفْتَى بِهِ
عِنْدَهُمْ: لِلْمَرْأَةِ الْخُرُوجُ لِزِيَارَةِ وَالِدَيْهَا كُل
جُمُعَةٍ، وَمَحَارِمِهَا كُل سَنَةٍ وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ؛
لأَِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا،
وَمِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ. وَقَيَّدَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنْ يَكُونَ
الْوَالِدَانِ فِي الْبَلَدِ (2) .
وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ
الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الزَّوْجَ لاَ يَمْنَعُ أَبَوَيِ الزَّوْجَةِ مِنَ
الدُّخُول عَلَيْهَا فِي كُل جُمُعَةٍ، وَلاَ يَمْنَعُ غَيْرَهُمَا مِنَ
الْمَحَارِمِ فِي كُل سَنَةٍ.
وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لأَِوْلاَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ إِنْ كَانُوا
صِغَارًا، لاَ يَمْنَعُهُمُ الزَّوْجُ مِنَ الدُّخُول إِلَيْهَا كُل يَوْمٍ
مَرَّةً، وَإِنِ اتَّهَمَ وَالِدَيْهَا بِإِفْسَادِهَا، فَيُقْضَى لَهُمَا
بِالدُّخُول مَعَ امْرَأَةٍ أَمِينَةٍ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ وَعَلَيْهِ
أُجْرَتُهَا.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَفِيَّةِ: إِلَى أَنَّ
لَهُ الْمَنْعَ مِنَ الدُّخُول، مُعَلِّلاً بِأَنَّ الْمَنْزِل مِلْكُهُ
وَلَهُ حَقُّ الْمَنْعِ مِنْ دُخُول مِلْكِهِ، وَهَذَا ظَاهِرُ الْكَنْزِ،
__________
(1) حديث: " إذا جاءكم الزائر فأكرموه ". قال العراقي: رواه الخرائطي في
مكارم الأخلاق من حديث أنس، وهو حديث منكر، قاله ابن أبي حاتم في العلل،
كذا في إتحاف السادة المتقين للزبيدي (5 / 232 - ط الميمنية) .
(2) ابن عابدين 2 / 664، حاشية الدسوقي 2 / 512.
(24/82)
وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقُدُورِيِّ، وَجَزَمَ
بِهِ فِي الذَّخِيرَةِ.
وَقِيل: لاَ مَنْعَ مِنَ الدُّخُول بَل مِنَ الْقَرَارِ؛ لأَِنَّ
الْفِتْنَةَ فِي الْمُكْثِ وَطُول الْكَلاَمِ.
وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، أَنَّهُ يُقْضَى بِزِيَارَةِ وَالِدَيْهَا
وَأَوْلاَدِهَا الْكِبَارِ مِنْ غَيْرِهِ لَهَا فِي بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ
كُل جُمُعَةٍ مَرَّةً (1) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ الْخُرُوجَ مِنْ بَيْتِ
الزَّوْجِيَّةِ لِزِيَارَةِ وَالِدَيْهَا وَمَحَارِمِهَا فِي غَيْبَةِ
الزَّوْجِ إِنْ لَمْ يَنْهَهَا عَنِ الْخُرُوجِ. وَجَرَتِ الْعَادَةُ
بِالتَّسَامُحِ بِذَلِكَ. أَمَّا إِذَا نَهَاهَا عَنِ الْخُرُوجِ فِي
غَيْبَتِهِ فَلَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ لِزِيَارَةٍ وَلاَ لِغَيْرِهَا (2) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُ أَبُوهَا
مِنْ زِيَارَتِهَا، لِمَا فِيهِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، لَكِنْ إِنْ
عَرَفَ بِقَرَائِنِ الْحَال حُدُوثَ ضَرَرٍ بِزِيَارَتِهِمَا، أَوْ
زِيَارَةِ أَحَدِهِمَا فَلَهُ الْمَنْعُ (3) .
زِيَارَةُ الْمَحْضُونِ:
9 - لِكُلٍّ مِنَ الأَْبَوَيْنِ زِيَارَةُ أَوْلاَدِهِ إِذَا كَانَتِ
الْحَضَانَةُ لِغَيْرِهِ، وَلَيْسَ لِمَنْ لَهُ حَقُّ الْحَضَانَةِ مَنْعُ
الزِّيَارَةِ (4) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (حَضَانَةٍ) .
__________
(1) رد المحتار 2 / 664، والدسوقي 2 / 512، وجواهر الإكليل 1 / 403، وحاشية
القليوبي 4 / 74.
(2) حاشية الجمل 4 / 502، أسنى المطالب 3 / 434، والمغني 7 / 20.
(3) شرح منتهى الإرادات 3 / 99.
(4) القليوبي 4 / 91.
(24/82)
زِيَارَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
التَّعْرِيفُ:
1 - الزِّيَارَةُ: اسْمٌ مِنْ زَارَهُ يَزُورُهُ زُورًا وَزِيَارَةً،
قَصَدَهُ مُكْرِمًا لَهُ (1) .
وَزِيَارَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ
وَفَاتِهِ تَتَحَقَّقُ بِزِيَارَةِ قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ الإِْسْلاَمِيَّةُ سَلَفًا وَخَلَفًا عَلَى
مَشْرُوعِيَّةِ زِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْل الْفَتْوَى فِي
الْمَذَاهِبِ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ
مِنَ الْمُحَقِّقِينَ: هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، تَقْرُبُ مِنْ دَرَجَةِ
الْوَاجِبَاتِ، وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ
الْحَنَفِيَّةِ (2) .
__________
(1) معجم متن اللغة لأحمد رضا، مادة: (زور) .
(2) فتح القدير للكمال بن الهمام شرح الهداية مطبعة مصطفى محمد 2 / 336،
ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين محمد أمين طبع إستانبول دار
الطباعة العامرة 2 / 353، والشفا نسخة شرحه للقاري طبع إستانبول سنة 1316،
2 / 149، والمجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي مطبعة العاصمة بالقاهرة 8 /
213، 214 - 215، والمغني لابن قدامة طبع دار المنار سنة 1367، 3 / 256،
والاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود الموصلي، طبع مصطفى البابي
الحلبي 1 / 173، ولباب المناسك للسندي وشرحه لعلي القاري طبع المطبعة
الأميرية ص 282.
(24/83)
وَذَهَبَ الْفَقِيهُ الْمَالِكِيُّ أَبُو
عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ عِيسَى الْفَاسِيُّ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ (1) .
دَلِيل مَشْرُوعِيَّةِ الزِّيَارَةِ:
3 - مِنْ أَدِلَّةِ مَشْرُوعِيَّةِ زِيَارَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: قَوْله تَعَالَى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُول
لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا} (2)
فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ
مَوْتِهِ، كَمَا أَنَّ الشُّهَدَاءَ أَحْيَاءٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، وَقَدْ
صَحَّ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الأَْنْبِيَاءُ
أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ (3) ، وَإِنَّمَا قَال: هُمْ أَحْيَاءٌ أَيْ
لأَِنَّهُمْ كَالشُّهَدَاءِ بَل أَفْضَل، وَالشُّهَدَاءُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ
رَبِّهِمْ، وَفَائِدَةُ التَّقْيِيدِ بِالْعِنْدِيَّةِ الإِْشَارَةُ إِلَى
أَنَّ حَيَاتَهُمْ لَيْسَتْ بِظَاهِرَةٍ عِنْدَنَا وَهِيَ كَحَيَاةِ
الْمَلاَئِكَةِ.
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ الإِْسْرَاءِ قَال صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي
__________
(1) الشفا 2 / 150، والمواهب اللدنية للقسطلاني مطبعة مصطفى شاهين 2 / 504،
ونيل الأوطار للشوكاني المطبعة العثمانية 5 / 94.
(2) سورة النساء / 64.
(3) حديث: " الأنبياء أحياء في قبورهم ". أخرجه أبو يعلى كما في الجامع
الصغير (بشرحه الفيض - 3 / 184 - ط المكتبة التجارية) وقال المناوي: حديث
صحيح.
(24/83)
عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَْحْمَرِ وَهُوَ
قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ (1) .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَزُورُوا الْقُبُورَ،
فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ (2) فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ
زِيَارَةِ الْقُبُورِ عَامَّةً، وَزِيَارَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَوْلَى مَا يُمْتَثَل بِهِ هَذَا الأَْمْرُ، فَتَكُونُ
زِيَارَتُهُ دَاخِلَةً فِي هَذَا الأَْمْرِ النَّبَوِيِّ الْكَرِيمِ.
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ زَارَنِي بَعْدَ
مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي (3) .
وَمِنْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ:
مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي (4) .
فَاسْتَدَل بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِهَذِهِ الأَْدِلَّةِ عَلَى وُجُوبِ
زِيَارَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا فِي الأَْحَادِيثِ
الأُْخْرَى مِنَ الْحَضِّ أَيْضًا.
وَحَمَلَهَا الْجُمْهُورُ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ، وَلَعَل مَلْحَظَهُمْ فِي
ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الأَْدِلَّةَ تُرَغِّبُ بِتَحْصِيل
__________
(1) حديث: " مررت على موسى ليلة أسري بي. . . " أخرجه مسلم (4 / 1845 - ط
الحلبي) من حديث أنس.
(2) حديث: " فزوروا القبور، فإنها تذكر الموت ". أخرجه مسلم (2 / 671 - ط
الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(3) حديث: " من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي ". أخرجه الدارقطني
(2 / 278 - ط دار المحاسن) من حديث حاطب، وفي إسناده رجل مجهول، كذا أعله
به ابن حجر في التلخيص (2 / 267 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(4) حديث: " من زار قبري وجبت له شفاعتي ". أخرجه الدارقطني (2 / 278 - ط
دار المحاسن) من حديث ابن عمر، وضعفه ابن حجر بجهالة راوٍ فيه وبضعف آخر،
كذا في التلخيص الحبير (2 / 267 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(24/84)
ثَوَابٍ أَوْ مَغْفِرَةٍ أَوْ فَضِيلَةٍ،
وَذَلِكَ يَحْصُل بِوَسَائِل أُخَرَ، فَلاَ تُفِيدُ هَذِهِ الأَْدِلَّةُ
الْوُجُوبَ.
قَال الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي كِتَابِ الشِّفَاءِ: وَزِيَارَةُ قَبْرِهِ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْمُسْلِمِينَ
مُجْمَعٌ عَلَيْهَا، وَفَضِيلَةٌ مُرَغَّبٌ فِيهَا (1) .
فَضْل زِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
4 - دَلَّتِ الدَّلاَئِل السَّابِقَةُ عَلَى عَظَمَةِ فَضْل زِيَارَةِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَزِيل مَثُوبَتِهَا
فَإِنَّهَا مِنْ أَهَمِّ الْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ وَالْقُرُبَاتِ
النَّافِعَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، فَبِهَا يَرْجُو
الْمُؤْمِنُ مَغْفِرَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَرَحْمَتَهُ وَتَوْبَتَهُ
عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ، وَبِهَا يَحْصُل الزَّائِرُ عَلَى شَفَاعَةٍ
خَاصَّةٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، وَمَا أَعْظَمَهُ مِنْ فَوْزٍ.
وَعَلَى ذَلِكَ انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ فِي كَافَّةِ
الْعُصُورِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ عِيَاضٌ وَالنَّوَوِيُّ وَالسِّنْدِيُّ
وَابْنُ الْهُمَامِ.
قَال الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: إِنَّهَا مِنْ أَفْضَل الأَْعْمَال وَأَجَل
الْقُرُبَاتِ الْمُوَصِّلَةِ إِلَى ذِي الْجَلاَل، وَإِنَّ
مَشْرُوعِيَّتَهَا مَحَل إِجْمَاعٍ بِلاَ نِزَاعٍ.
وَكَذَلِكَ قَال الْقَسْطَلاَّنِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ زِيَارَةَ قَبْرِهِ
الشَّرِيفِ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ وَأَرْجَى الطَّاعَاتِ، وَالسَّبِيل
إِلَى أَعْلَى الدَّرَجَاتِ. (2)
__________
(1) الشفا نسخة شرحه لعلي القاري 2 / 148 - 149.
(2) المرجع السابق وفتح الباري 3 / 43، والمواهب اللدنية 2 / 504
(24/84)
آدَابُ زِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
5 - أ - أَنْ يَنْوِيَ زِيَارَةَ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ أَيْضًا
لِتَحْصِيل سُنَّةِ زِيَارَةِ الْمَسْجِدِ وَثَوَابِهَا لِمَا فِي
الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ تُشَدُّ الرِّحَال إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ
مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ
الأَْقْصَى. (1)
ب - الاِغْتِسَال لِدُخُول الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَلُبْسِ أَنْظَفِ
الثِّيَابِ، وَاسْتِشْعَارُ شَرَفِ الْمَدِينَةِ لِتَشَرُّفِهَا بِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ج - الْمُوَاظَبَةُ عَلَى صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ
النَّبَوِيِّ مُدَّةَ الإِْقَامَةِ فِي الْمَدِينَةِ، عَمَلاً بِالْحَدِيثِ
الثَّابِتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا
خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.
(2)
د - أَنْ يُتْبِعَ زِيَارَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِزِيَارَةِ صَاحِبَيْهِ شَيْخَيِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
وَعَنْهُمْ جَمِيعًا، أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَقَبْرُهُ إِلَى
الْيَمِينِ قَدْرَ ذِرَاعٍ، وَعُمَرَ يَلِي قَبْرَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى
الْيَمِينِ أَيْضًا.
مَا يُكْرَهُ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
6 - يَقَعُ لِكَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ أُمُورٌ مَكْرُوهَةٌ فِي
__________
(1) حديث: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ". أخرجه البخاري (الفتح 3
/ 63 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 1014 - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.
(2) حديث: " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة ". أخرجه البخاري (الفتح 3
/ 63 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 1013 - ط الحلبي) .
(24/85)
زِيَارَتِهِمْ لِقَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُشِيرُ إِلَى أَهَمِّهَا:
1 - التَّزَاحُمُ عِنْدَ الزِّيَارَةِ، وَذَلِكَ أَمْرٌ لاَ مُوجِبَ لَهُ،
بَل هُوَ خِلاَفُ الأَْدَبِ، لاَ سِيَّمَا إِذَا أَدَّى إِلَى زِحَامِ
النِّسَاءِ فَإِنَّ الأَْمْرَ شَدِيدٌ.
2 - رَفْعُ الأَْصْوَاتِ بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِالدُّعَاءِ عِنْدَ زِيَارَتِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
3 - التَّمَسُّحُ بِقَبْرِهِ الشَّرِيفِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَوْ بِشُبَّاكِ حُجْرَتِهِ. أَوْ إِلْصَاقُ الظَّهْرِ أَوِ الْبَطْنِ
بِجِدَارِ الْقَبْرِ.
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلاَ يُسْتَحَبُّ التَّمَسُّحُ بِحَائِطِ قَبْرِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَقْبِيلُهُ، قَال
أَحْمَدُ: مَا أَعْرِفُ هَذَا. قَال الأَْثْرَمُ: رَأَيْتُ أَهْل الْعِلْمِ
مِنْ أَهْل الْمَدِينَةِ لاَ يَمَسُّونَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُونَ مِنْ نَاحِيَةٍ فَيُسَلِّمُونَ. قَال أَبُو
عَبْدِ اللَّهِ: وَهَكَذَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَل. (1)
وَقَال النَّوَوِيُّ مُنَبِّهًا مُحَذِّرًا: وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُطَافَ
بِقَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُكْرَهُ إِلْصَاقُ
الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ بِجِدَارِ الْقَبْرِ. قَالُوا: وَيُكْرَهُ مَسْحُهُ
بِالْيَدِ وَتَقْبِيلُهُ، بَل الأَْدَبُ أَنْ يُبْعَدَ مِنْهُ، كَمَا
يُبْعَدُ مِنْهُ لَوْ حَضَرَهُ فِي حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْعُلَمَاءُ
وَأَطْبَقُوا عَلَيْهِ، وَلاَ يُغْتَرُّ بِمُخَالَفَةِ كَثِيرِينَ مِنَ
الْعَوَّامِ وَفِعْلِهِمْ ذَلِكَ، فَإِنَّ الاِقْتِدَاءَ وَالْعَمَل
إِنَّمَا يَكُونُ بِالأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَأَقْوَال الْعُلَمَاءِ،
وَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَى مُحْدَثَاتِ الْعَوَامِّ وَغَيْرِهِمْ
__________
(1) المغني 3 / 559.
(24/85)
وَجَهَالاَتِهِمْ. (1)
قَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ
قُبُورًا، وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ
صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ. (2)
مَعْنَى الْحَدِيثِ لاَ تُعَطِّلُوا الْبُيُوتَ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهَا
وَالدُّعَاءِ وَالْقِرَاءَةِ فَتَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْقُبُورِ، فَأَمَرَ
بِتَحَرِّي الْعِبَادَةِ بِالْبُيُوتِ وَنَهَى عَنْ تَحَرِّيهَا عِنْدَ
الْقُبُورِ، عَكْسَ مَا يَفْعَلُهُ الْمُشْرِكُونَ مِنَ النَّصَارَى وَمَنْ
تَشَبَّهَ بِهِمْ مِنْ هَذِهِ الأُْمَّةِ. وَالْعِيدُ اسْمُ مَا يَعُودُ
مِنَ الاِجْتِمَاعِ الْعَامِّ عَلَى وَجْهٍ مُعْتَادٍ عَائِدًا مَا يَعُودُ
السَّنَةَ أَوْ يَعُودُ الأُْسْبُوعَ أَوِ الشَّهْرَ وَنَحْوَ ذَلِكَ.
قَال فِي عَوْنِ الْمَعْبُودِ: قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: الْعِيدُ مَا
يُعْتَادُ مَجِيؤُهُ وَقَصْدُهُ مِنْ زَمَنٍ وَمَكَانٍ مَأْخُوذٍ مِنَ
الْمُعَاوَدَةِ وَالاِعْتِيَادِ، فَإِذَا كَانَ اسْمًا لِلْمَكَانِ فَهُوَ
الْمَكَانُ الَّذِي يُقْصَدُ فِيهِ الاِجْتِمَاعُ وَالاِنْتِيَابُ
بِالْعِبَادَةِ وَبِغَيْرِهَا كَمَا أَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَمِنًى
وَمُزْدَلِفَةَ وَعَرَفَةَ وَالْمَشَاعِرَ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى
عِيدًا لِلْحُنَفَاءِ وَمَثَابَةً لِلنَّاسِ، كَمَا جَعَل أَيَّامَ
الْعِيدِ مِنْهَا عِيدًا. وَكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَعْيَادٌ زَمَانِيَّةٌ
وَمَكَانِيَّةٌ فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالإِْسْلاَمِ أَبْطَلَهَا
وَعَوَّضَ الْحُنَفَاءَ مِنْهَا
__________
(1) المجموع 8 / 217.
(2) حديث: " لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا. . . "
أخرجه أبو داود (2 / 534 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، وحسنه ابن حجر كما في
الفتوحات الربانية (3 / 313 - ط المنيرية) .
(24/86)
عِيدَ الْفِطْرِ وَعِيدَ النَّحْرِ، كَمَا
عَوَّضَهُمْ عَنْ أَعْيَادِ الْمُشْرِكِينَ الْمَكَانِيَّةِ بِكَعْبَةٍ
وَمِنًى وَمُزْدَلِفَةَ وَسَائِرِ الْمَشَاعِرِ.
قَال الْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ الْقَدِيرِ: مَعْنَاهُ النَّهْيُ عَنِ
الاِجْتِمَاعِ لِزِيَارَتِهِ اجْتِمَاعَهُمْ لِلْعِيدِ، إِمَّا لِدَفْعِ
الْمَشَقَّةِ أَوْ كَرَاهَةِ أَنْ يَتَجَاوَزُوا حَدَّ التَّعْظِيمِ.
وَقِيل: الْعِيدُ مَا يُعَادُ إِلَيْهِ أَيْ لاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا
تَعُودُونَ إِلَيْهِ مَتَى أَرَدْتُمْ أَنْ تُصَلُّوا عَلَيَّ، فَظَاهِرُهُ
مَنْهِيٌّ عَنِ الْمُعَاوَدَةِ وَالْمُرَادُ الْمَنْعُ عَمَّا يُوجِبُهُ،
وَهُوَ ظَنُّهُمْ بِأَنَّ دُعَاءَ الْغَائِبِ لاَ يَصِل إِلَيْهِ،
وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ
تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ (1) أَيْ لاَ تَتَكَلَّفُوا الْمُعَاوَدَةَ
إِلَيَّ فَقَدِ اسْتَغْنَيْتُمْ بِالصَّلاَةِ عَلَيَّ.
قَال الْمُنَاوِيُّ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ اجْتِمَاعَ الْعَامَّةِ فِي
بَعْضِ أَضْرِحَةِ الأَْوْلِيَاءِ فِي يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ مَخْصُوصٍ مِنَ
السَّنَةِ وَيَقُولُونَ: هَذَا يَوْمُ مَوْلِدِ الشَّيْخِ، وَيَأْكُلُونَ
وَيَشْرَبُونَ وَرُبَّمَا يَرْقُصُونَ فِيهِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ شَرْعًا،
وَعَلَى وَلِيِّ الشَّرْعِ رَدْعُهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْكَارُهُ
عَلَيْهِمْ وَإِبْطَالُهُ.
وَقَال شَيْخُ الإِْسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: الْحَدِيثُ يُشِيرُ إِلَى
أَنَّ مَا يَنَالُنِي مِنْكُمْ مِنَ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ يَحْصُل مَعَ
قُرْبِكُمْ مِنْ قَبْرِي وَبُعْدِكُمْ عَنْهُ، فَلاَ حَاجَةَ بِكُمْ إِلَى
اتِّخَاذِهِ عِيدًا. (2)
__________
(1) حديث: " وصلوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ". تقدم تخريجه ف 6.
(2) عون المعبود 6 / 32 - 33.
(24/86)
صِفَةُ زِيَارَتِهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
7 - إِذَا أَرَادَ الزَّائِرُ زِيَارَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَلْيَنْوِ زِيَارَةَ مَسْجِدِهِ الشَّرِيفِ أَيْضًا، لِتَحْصُل
سُنَّةُ زِيَارَةِ الْمَسْجِدِ وَثَوَابِهَا.
وَإِذَا عَايَنَ بَسَاتِينَ الْمَدِينَةِ صَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَال: اللَّهُمَّ هَذَا حَرَمُ نَبِيِّكَ فَاجْعَلْهُ
وِقَايَةً لِي مِنَ النَّارِ وَأَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ وَسُوءِ
الْحِسَابِ. (1)
وَإِذَا وَصَل بَابَ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ دَخَل وَهُوَ يَقُول
الذِّكْرَ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ دُخُول الْمَسَاجِدِ: " اللَّهُمَّ صَل
عَلَى مُحَمَّدٍ، رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ
رَحْمَتِكَ ".
وَعِنْدَ الْخُرُوجِ يَقُول ذَلِكَ، لَكِنْ بِلَفْظِ " وَافْتَحْ لِي
أَبْوَابَ فَضْلِكَ ". (2)
وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَقْصِدُ الْحُجْرَةَ
الشَّرِيفَةَ الَّتِي فِيهَا قَبْرُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
فَيَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ وَيَسْتَقْبِل الْقَبْرَ وَيَقِفُ أَمَامَ
النَّافِذَةِ الدَّائِرِيَّةِ الْيُسْرَى مُبْتَعِدًا عَنْهَا قَدْرَ
أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ إِجْلاَلاً وَتَأَدُّبًا مَعَ الْمُصْطَفَى صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ أَمَامَ وَجْهِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ دُونَ أَنْ يَرْفَعَ
صَوْتَهُ، بِأَيِّ صِيغَةٍ تَحْضُرُهُ مِنْ صِيَغِ التَّسْلِيمِ عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُرْدِفُ ذَلِكَ
بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَحْضُرُهُ
أَيْضًا.
__________
(1) الاختيار لتعليل المختار 1 / 173.
(2) حديث: " ذِكْر دخول المسجد ". أخرجه الترمذي (2 / 128 - ط الحلبي) من
حديث فاطمة، وأصله في مسلم (1 / 494 - ط الحلبي) من حديث ابن حميد أو أبي
أسيد دون ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
(24/87)
8 - وَقَدْ أَوْرَدَ الْعُلَمَاءُ
عِبَارَاتٍ كَثِيرَةً صَاغُوهَا لِتَعْلِيمِ النَّاسِ، ضَمَّنُوهَا ثَنَاءً
عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فَيَدْعُو الإِْنْسَانُ بِدُعَاءِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَيُصَلِّي
وَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْعُو
بِمَا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ.
9 - وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ قَدْ أَوْصَاهُ بِالسَّلاَمِ عَلَيْهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقُل: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُول
اللَّهِ مِنْ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ، أَوْ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ يُسَلِّمُ
عَلَيْكَ يَا رَسُول اللَّهِ، أَوْ مَا شَابَهُ ذَلِكَ.
10 - ثُمَّ يَتَأَخَّرُ إِلَى صَوْبِ الْيَمِينِ قَدْرَ ذِرَاعِ الْيَدِ
لِلسَّلاَمِ عَلَى الصِّدِّيقِ الأَْكْبَرِ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، لأَِنَّ رَأْسَهُ عِنْدَ كَتِفِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ بِمَا يَحْضُرُهُ مِنَ
الأَْلْفَاظِ الَّتِي تَلِيقُ بِمَقَامِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ.
11 - ثُمَّ يَتَنَحَّى صَوْبَ الْيَمِينِ قَدْرَ ذِرَاعٍ لِلسَّلاَمِ عَلَى
الْفَارُوقِ الَّذِي أَعَزَّ اللَّهُ بِهِ الإِْسْلاَمَ سَيِّدِنَا عُمَرَ
بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ بِمَا
يَحْضُرُهُ مِنَ الأَْلْفَاظِ الَّتِي تَلِيقُ بِمَقَامِهِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ.
12 - ثُمَّ يَرْجِعُ لِيَقِفَ قُبَالَةَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالأَْوَّل، وَيَدْعُو مُتَشَفِّعًا بِهِ بِمَا شَاءَ
مِنَ الْخَيْرَاتِ لَهُ وَلِمَنْ يُحِبُّ وَلِلْمُسْلِمِينَ. وَيُرَاعِي
فِي كُل ذَلِكَ أَحْوَال الزِّحَامِ بِحَيْثُ لاَ يُؤْذِي مُسْلِمًا. (1)
__________
(1) انظر الاختيار 1 / 174 و 175، والمجموع للنووي 8 / 216 - 217، وفتح
القدير 2 / 337، والمغني لابن قدامة 3 / 558 وغيرها من مراجع الفقه ففيها
كثير من الصيغ المختارة للزيارة.
(24/87)
زِيَارَةُ الْقُبُورِ
حُكْمُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ:
1 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ تُنْدَبُ لِلرِّجَال
زِيَارَةُ الْقُبُورِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا،
فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالآْخِرَةِ، (1) وَلأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ لِزِيَارَةِ
الْمَوْتَى وَيَقُول: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ
وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ
اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ. وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: أَسْأَل اللَّهَ لِي
وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. (2)
أَمَّا النِّسَاءُ، فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ تُكْرَهُ
زِيَارَتُهُنَّ لِلْقُبُورِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ (3) . وَلأَِنَّ
النِّسَاءَ فِيهِنَّ رِقَّةُ قَلْبٍ، وَكَثْرَةُ جَزَعٍ، وَقِلَّةُ
احْتِمَالٍ لِلْمَصَائِبِ، وَهَذَا مَظِنَّةٌ
__________
(1) حديث: " إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور.
. . " أخرجه مسلم (2 / 672 - ط الحلبي) وأحمد (3 / 355 - ط الحلبي) واللفظ
له.
(2) حديث: " خروجه صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ". أخرجه مسلم (2 / 669،
671 - ط الحلبي) .
(3) حديث: " لعن الله زورات القبور ". أخرجه الترمذي (3 / 362 - ط الحلبي)
من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن صحيح.
(24/88)
لِطَلَبِ بُكَائِهِنَّ، وَرَفْعِ
أَصْوَاتِهِنَّ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - فِي الأَْصَحِّ - إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ
لِلنِّسَاءِ زِيَارَةُ الْقُبُورِ كَمَا يُنْدَبُ لِلرِّجَال، لِقَوْلِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ
زِيَارَةِ الْقُبُورِ (1) الْحَدِيثُ.
وَقَال الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ لِتَجْدِيدِ الْحُزْنِ
وَالْبُكَاءِ وَالنَّدْبِ وَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُنَّ فَلاَ تَجُوزُ،
وَعَلَيْهِ حُمِل حَدِيثُ لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ. وَإِنْ
كَانَ لِلاِعْتِبَارِ وَالتَّرَحُّمِ مِنْ غَيْرِ بُكَاءٍ، وَالتَّبَرُّكِ
بِزِيَارَةِ قُبُورِ الصَّالِحِينَ فَلاَ بَأْسَ - إِذَا كُنَّ عَجَائِزَ -
وَيُكْرَهُ إِذَا كُنَّ شَوَابَّ، كَحُضُورِ الْجَمَاعَةِ فِي
الْمَسَاجِدِ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَهُوَ تَوْفِيقٌ حَسَنٌ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: تُكْرَهُ زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ،
لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ
الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا (2) فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَقَعُ
مِنْهُنَّ مُحَرَّمٌ، حَرُمَتْ زِيَارَتُهُنَّ الْقُبُورَ، وَعَلَيْهِ
يُحْمَل قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ
زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ.
قَالُوا: وَإِنِ اجْتَازَتِ امْرَأَةٌ بِقَبْرٍ فِي طَرِيقِهَا فَسَلَّمَتْ
عَلَيْهِ وَدَعَتْ لَهُ فَحَسَنٌ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ لِذَلِكَ.
وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْكَرَاهَةِ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ يُنْدَبُ لَهُنَّ زِيَارَتُهُ،
وَكَذَا قُبُورُ الأَْنْبِيَاءِ غَيْرِهِ
__________
(1) حديث: " إني كنت نهيتكم. . . " تقدم تخريجه ف / 1.
(2) حديث: " نهينا عن اتباع الجنائز. . . " أخرجه البخاري (الفتح 3 / 144 -
ط السلفية) ، ومسلم (2 / 646 ط عيسى الحلبي) من حديث أم عطية.
(24/88)
عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ،
لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ فِي طَلَبِ زِيَارَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ. (1)
زِيَارَةُ قَبْرِ الْكَافِرِ:
2 - ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ زِيَارَة قَبْرِ
الْكَافِرِ جَائِزَةٌ.
وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ: تَحْرُمُ زِيَارَةُ قَبْرِ الْكَافِرِ.
قَال الْحَنَابِلَةُ: وَلاَ يُسَلِّمُ مَنْ زَارَ قَبْرَ كَافِرٍ عَلَيْهِ،
وَلاَ يَدْعُو لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ (2) .
شَدُّ الرِّحَال لِزِيَارَةِ الْقُبُورِ:
3 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ شَدُّ الرَّحْل
لِزِيَارَةِ الْقُبُورِ، لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ، وَخُصُوصًا قُبُورُ
الأَْنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ.
وَمَنَعَ مِنْهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ - مِنَ
الْحَنَابِلَةِ - لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ
تُشَدُّ الرِّحَال إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا،
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَْقْصَى، (3) وَأَخْرَجَ
أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْحَارِثِ قَال: لَقِيَ أَبُو بَصْرَةَ الْغِفَارِيُّ أَبَا هُرَيْرَةَ،
وَهُوَ جَاءٍ مِنَ الطُّورِ فَقَال: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ قَال: مِنَ
الطُّورِ، صَلَّيْتُ فِيهِ. قَال: أَمَا لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْل أَنْ
تَرْحَل
__________
(1) ابن عابدين 1 / 604، الشرح الصغير 1 / 227، شرح البهجة 2 / 120، كشاف
القناع 2 / 150، غاية المنتهى 1 / 256، المغني 2 / 565، 570.
(2) أسنى المطالب 1 / 331، كشاف القناع 2 / 150، الجمل على المنهج 2 / 209.
(3) حديث: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . . ". أخرجه البخاري
(الفتح 3 / 63 - ط السلفية) ، ومسلم (2 / 1014 - ط الحلبي) من حديث أبي
هريرة، واللفظ لمسلم.
(24/89)
إِلَيْهِ مَا رَحَلْتَ، إِنِّي سَمِعْتُ
رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: لاَ تُشَدُّ
الرِّحَال إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الأَْقْصَى (1) . وَنَقَل ابْنُ
تَيْمِيَّةَ هَذَا الْمَذْهَبَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.
(2)
وَحَمَل الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّهُ خَاصٌّ
بِالْمَسَاجِدِ، فَلاَ تُشَدُّ الرِّحَال إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ مِنْهَا.
بِدَلِيل جَوَازِ شَدِّ الرِّحَال لِطَلَبِ الْعِلْمِ وَلِلتِّجَارَةِ،
وَفِي رِوَايَةٍ لاَ يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى
مَسْجِدٍ يَنْبَغِي فِيهِ الصَّلاَةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَالْمَسْجِدِ الأَْقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا. (3)
زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
4 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ قَبْرِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي زِيَارَةِ قُبُورِ
الأَْنْبِيَاءِ وَالأَْوْلِيَاءِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (زِيَارَةِ قَبْرِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .
آدَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ:
5 - قَال الْحَنَفِيَّةُ: السُّنَّةُ زِيَارَتُهَا قَائِمًا، وَالدُّعَاءُ
__________
(1) حديث: " أبي بصرة الغفاري مع أبي هريرة " أخرجه أحمد (6 / 7 - ط
الميمنية) وإسناده صحيح.
(2) ابن عابدين 1 / 604، فتح الباري 3 / 65، سبل السلام 4 / 213، مطالب
أولي النهى 2 / 931، شرح البهجة 2 / 120.
(3) حديث: " لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله. . . " أخرجه أحمد (3 / 64 - ط
الميمنية) من حديث أبي سعيد الخدري، وأورده الهيثمي في المجمع (3 / 3 - ط
القدسي) وقال: رواه أحمد، وفيه شهر، وحديثه حسن.
(24/89)
عِنْدَهَا قَائِمًا، كَمَا كَانَ
يَفْعَلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُرُوجِ إِلَى
الْبَقِيعِ، وَيَقُول: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْل الْقُبُورِ،
يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَْثَرِ
(1) . - أَوْ يَقُول: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْل الدِّيَارِ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ
لَلاَحِقُونَ، نَسْأَل اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ (2) ثُمَّ
يَدْعُو قَائِمًا، طَوِيلاً.
وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: يَدْعُو قَائِمًا مُسْتَقْبِل الْقِبْلَةِ،
وَقِيل: يَسْتَقْبِل وَجْهَ الْمَيِّتِ. (3)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُنْدَبُ أَنْ يَقُول الزَّائِرُ: سَلاَمٌ
عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ
لاَحِقُونَ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلاَ تَفْتِنَّا
بَعْدَهُمْ، وَأَنْ يَقْرَأَ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَيَدْعُوَ
لَهُمْ، وَأَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الْمَزُورِ مِنْ قِبَل وَجْهِهِ، وَأَنْ
يَتَوَجَّهَ فِي الدُّعَاءِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَعَنِ الْخُرَاسَانِيِّينَ
إِلَى وَجْهِهِ، وَعَلَيْهِ الْعَمَل. (4)
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: سُنَّ وُقُوفُ زَائِرٍ أَمَامَهُ قَرِيبًا مِنْهُ،
وَقَوْل: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، أَوْ أَهْل
الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ
__________
(1) حديث: " السلام عليكم يا أهل القبور ". أخرجه الترمذي (3 / 360 - ط
الحلبي) من حديث ابن عباس، وقال: حديث حسن غريب.
(2) حديث: " السلام عليكم أهل الديار من. . . " تقدم تخريجه ف / 1.
(3) شرح المنية ص 511.
(4) شرح البهجة 2 / 121.
(24/90)
لَلاَحِقُونَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ
الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَل اللَّهَ لَنَا
وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلاَ
تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ. (1)
وَفِي الْقُنْيَةِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ: قَال أَبُو اللَّيْثِ: لاَ
نَعْرِفُ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى الْقَبْرِ سُنَّةً وَلاَ مُسْتَحَبًّا وَلاَ
نَرَى بَأْسًا، وَعَنْ جَارِ اللَّهِ الْعَلاَّمَةِ: إِنَّ مَشَايِخَ
مَكَّةَ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ، وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ عَادَةُ أَهْل
الْكِتَابِ، وَفِي إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ: إِنَّهُ مِنْ عَادَةِ
النَّصَارَى.
قَال شَارِحُ الْمُنْيَةِ: لاَ شَكَّ أَنَّهُ بِدْعَةٌ، لاَ سُنَّةَ فِيهِ
وَلاَ أَثَرَ عَنْ صَحَابِيٍّ وَلاَ عَنْ إِمَامٍ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ
عَلَيْهِ فَيُكْرَهُ، وَلَمْ يُعْهَدِ الاِسْتِلاَمُ فِي السُّنَّةِ إِلاَّ
لِلْحَجَرِ الأَْسْوَدِ، وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ خَاصَّةً. (2)
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ بَأْسَ بِلَمْسِ قَبْرٍ بِيَدٍ لاَ سِيَّمَا
مَنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ، وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: اتَّفَقَ السَّلَفُ
عَلَى أَنَّهُ لاَ يُسْتَلَمُ وَلاَ يُقَبَّل إِلاَّ الْحَجَرُ
الأَْسْوَدُ، وَالرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ يُسْتَلَمُ وَلاَ يُقَبَّل. (3)
بِدَعُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ:
6 - يَقَعُ لِكَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ أُمُورٌ مَكْرُوهَةٌ فِي زِيَارَتِهِمْ
لِلْقُبُورِ، ذَكَرَهَا الْعُلَمَاءُ فِي مَظَانِّهَا، وَفِي
__________
(1) غاية المنتهى 1 / 258.
(2) شرح المنية ص 511.
(3) غاية المنتهى وحاشيته 1 / 259.
(24/90)
كُتُبِ الآْدَابِ. وَيُنْظَرُ مَا
تَقَدَّمَ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَوْل مَنْعِ اجْتِمَاعِ الْعَامَّةِ فِي بَعْضِ الأَْضْرِحَةِ.
زَيْفٌ
انْظُرْ: زُيُوفٌ
زِينَةٌ
انْظُرْ: تَزَيُّنٌ.
(24/91)
زُيُوفٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - الزُّيُوفُ لُغَةً: النُّقُودُ الرَّدِيئَةُ، وَهِيَ جَمْعُ زَيْفٍ،
وَهُوَ فِي الأَْصْل مَصْدَرٌ، ثُمَّ وُصِفَ بِالْمَصْدَرِ، فَيُقَال:
دِرْهَمٌ زَيْفٌ، وَدَرَاهِمُ زُيُوفٌ، وَرُبَّمَا قِيل: زَائِفَةٌ. (1)
قَال بَعْضُهُمْ: الزُّيُوفُ هِيَ الْمَطْلِيَّةُ بِالزِّئْبَقِ
الْمَعْقُودِ بِمُزَاوَجَةِ الْكِبْرِيتِ وَتُسَكُّ بِقَدْرِ الدَّرَاهِمِ
الْجَيِّدَةِ لِتَلْتَبِسَ بِهَا. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّهُ بَاعَ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَال وَكَانَتْ
زُيُوفًا وَقَسِّيَّةً (2) . أَيْ رَدِيئَةً.
وَالتَّزْيِيفُ لُغَةً: إِظْهَارُ زَيْفِ الدَّرَاهِمِ. (3)
وَلاَ يَخْرُجُ اصْطِلاَحُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَقَدْ أَصْبَحَ لِلزُّيُوفِ فِي الْعَصْرِ الْحَاضِرِ مَعْنًى آخَرَ.
__________
(1) التعريفات للجرجاني، لسان العرب، تاج العروس، ابن عابدين 4 / 218.
(2) القسية بفتح القاف وكسر السين مخففة: ضرب من الزيوف
فضته صلبة رديئة. مختار الصحاح مادة: (قسا) .
(3) أصبح للتزييف في العصر الحاضر معنى آخر هو إدخال الزيف والغش والتزوير
على النقود.
(24/91)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْجِيَادُ:
2 - الْجِيَادُ لُغَةً: جَمِيعُ جَيِّدَةٍ، وَالدَّرَاهِمُ الْجِيَادُ مَا
كَانَ مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ تَرُوجُ فِي التِّجَارَاتِ وَتُوضَعُ
فِي بَيْتِ الْمَال. (1) وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَهُمَا التَّضَادُّ.
ب - النَّبَهْرَجَةُ:
3 - التَّبَهْرُجُ وَالْبَهْرَجُ: الرَّدِيءُ مِنَ الشَّيْءِ، وَدِرْهَمٌ
نُبَهْرَجٌ، أَوْ بَهْرَجٌ، أَوْ مُبَهْرَجٌ أَيْ رَدِيءُ الْفِضَّةِ،
وَهُوَ مَا يَرُدُّهُ التُّجَّارُ، وَقِيل هُوَ: مَا ضُرِبَ فِي غَيْرِ
دَارِ السُّلْطَانِ.
ج - السَّتُّوقَةُ:
4 - وَهِيَ صُفْرٌ مُمَوَّهٌ بِالْفِضَّةِ نُحَاسُهَا أَكْثَرُ مِنْ
فِضَّتِهَا (2) .
د - الْفُلُوسُ:
5 - الْفُلُوسُ جَمْعُ فَلْسٍ، وَهُوَ قِطْعَةٌ مَضْرُوبَةٌ مِنَ
النُّحَاسِ يُتَعَامَل بِهَا.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَا:
6 - يَجُوزُ التَّعَامُل بِدَرَاهِمَ زُيُوفٍ أَيْ " مَغْشُوشَةٍ " وَإِنْ
جَهِل قَدْرَ غِشِّهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ
لَهَا قِيمَةٌ إِنِ انْفَرَدَتِ الْفِضَّةُ أَمْ لاَ،
__________
(1) لسان العرب وتاج العروس.
(2) ابن عابدين 4 / 218، وفتح القدير 1 / 323.
(24/92)
اسْتُهْلِكَتْ فِيهَا أَمْ لاَ، وَلَوْ فِي
الذِّمَّةِ، وَلاَ يَضُرُّ اخْتِلاَطُهَا بِالنُّحَاسِ؛ لأَِنَّ
الْمَقْصُودَ رَوَاجُهَا، وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَامَلُونَ بِدَرَاهِمِ الْعَجَمِ؛ لأَِنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَضْرِبْ نُقُودًا
وَلاَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَكَانُوا
إِذَا زَافَتْ عَلَيْهِمْ أَتَوْا بِهَا إِلَى السُّوقِ وَقَالُوا: مَنْ
يَبِيعُنَا بِهَذِهِ، وَسُئِل أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي دَرَاهِمَ يُقَال
لَهَا: الْمُسَيَّبِيَّةُ عَامَّتُهَا مِنْ نُحَاسٍ، إِلاَّ أَنَّ فِيهَا
شَيْئًا مِنَ الْفِضَّةِ فَقَال: إِذَا كَانَ شَيْئًا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ
أَرْجُو أَلاَّ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ؛ وَلأَِنَّهُ لاَ تَغْرِيرَ فِيهِ
وَلاَ يُمْنَعُ النَّاسُ مِنْهُ، لأَِنَّهُ مُسْتَفِيضٌ فِي سَائِرِ
الأَْعْصَارِ جَارٍ بَيْنَهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. (1) أَمَّا إِذَا لَمْ
يَتَعَارَفِ النَّاسُ عَلَى التَّعَامُل بِهَا فَلاَ يَجُوزُ.
ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ الزُّيُوفِ:
7 - يُكْرَهُ لِلإِْمَامِ ضَرْبُ نُقُودٍ زَائِفَةٍ، كَمَا يُكْرَهُ
لِلأَْفْرَادِ اتِّخَاذُهَا، أَوْ إِمْسَاكُهَا؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَتَعَامَل
بِهَا مَنْ لاَ يَعْرِفُ حَالَهَا فَيَظُنُّهَا جَيِّدَةً وَلِخَبَرِ مَنْ
غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. (2)
وَمَنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَهُ زُيُوفٌ فَلاَ يُمْسِكُهَا بَل يَسْبِكُهَا
وَيَصُوغُهَا، وَلاَ يَبِيعُهَا لِلنَّاسِ، إِلاَّ أَنْ
__________
(1) كشاف القناع 2 / 231، 3 / 271 - 272، المغني 4 / 57، نهاية المحتاج 3 /
86 - 413، أسنى المطالب 2 / 16، روضة الطالبين 3 / 363، ابن عابدين 4 /
218، المبسوط 7 / 8، حاشية الدسوقي 3 / 43.
(2) حديث: " من غشنا فليس منا ". أخرجه مسلم (1 / 99 - ط الحلبي) من حديث
أبي هريرة.
(24/92)
يُبَيِّنَ حَالَهَا لِلْمُشْتَرِي؛
لأَِنَّهُ رُبَّمَا خَلَطَهَا بِدَرَاهِمَ جَيِّدَةٍ، وَيُعَامِل مَنْ لاَ
يَعْرِفُهَا فَيَكُونُ تَغْرِيرًا لِلْمُسْلِمِينَ وَإِدْخَالاً لِلضَّرَرِ
عَلَيْهِمْ. وَقَال أَحْمَدُ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَغُرَّ بِهَا
الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ أَقُول إِنَّهَا حَرَامٌ.
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلإِْمَامِ أَنْ
يَأْخُذَ الزُّيُوفَ لِبَيْتِ الْمَال مِنْ أَهْل الْجِزْيَةِ وَمِنْ أَهْل
الأَْرَاضِي الْخَرَاجِيَّةِ.
وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَكْسِرُ
الزُّيُوفَ وَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَال (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْقَوْل الأَْظْهَرِ عِنْدَهُمْ: لاَ يَجُوزُ
بَيْعُ دِرْهَمٍ زَائِفٍ بِدِرْهَمٍ جَيِّدٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَلاَ
بِعَرَضٍ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ دَاعِيَةٌ إِلَى إِدْخَال الْغِشِّ عَلَى
الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ يُرِيقُ اللَّبَنَ الْمَشُوبَ
بِالْمَاءِ، تَأْدِيبًا لِصَاحِبِهِ، فَإِجَازَةُ شِرَائِهِ إِجَازَةٌ
لِغِشِّهِ وَإِفْسَادٌ لأَِسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَلِخَبَرِ مَنْ
غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.
وَقَدْ نَهَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ بَيْعِ نُفَايَةِ بَيْتِ
الْمَال، وَكَانَتْ زُيُوفًا؛ وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ فِيهِ - وَهُوَ
الْفِضَّةُ - مَجْهُولٌ، فَأَشْبَهَ تُرَابَ الصَّاغَةِ، وَاللَّبَنُ
الْمَشُوبُ بِالْمَاءِ.
وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (2)
__________
(1) المصادر السابقة.
(2) روضة الطالبين 3 / 363، المغني 4 / 57 - 58، المدونة 3 / 444، حاشية
الدسوقي 3 / 43.
(24/93)
وَيُعَلِّل بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مَنْعَ
بَيْعِ الدَّرَاهِمِ الْجَيِّدَةِ بِالدَّرَاهِمِ الزُّيُوفِ بِأَنَّهُ
مِنْ رِبَا الْفَضْل لِعَدَمِ مَعْرِفَةِ التَّمَاثُل مَعَ وَحْدَةِ
الْجِنْسِ فِي الْعِوَضَيْنِ.
وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الزُّيُوفِ:
8 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الزُّيُوفِ مِنَ
الدَّرَاهِمِ.
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ كَانَتِ الْفِضَّةُ فِيهَا هِيَ الْغَالِبَةُ
تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ؛ لأَِنَّ الْغِشَّ مُسْتَهْلَكٌ مَغْمُورٌ،
وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ قَال:
تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الدَّرَاهِمِ الْجِيَادِ، وَالزُّيُوفِ،
وَالنَّبَهْرَجَةِ، وَالْمُزَيَّفَةِ، إِذَا كَانَ الْغَالِبُ فِيهَا
الْفِضَّةَ؛ لأَِنَّ مَا يَغْلِبُ فِضَّتُهُ عَلَى غِشِّهِ يَتَنَاوَلُهُ
اسْمُ الدِّرْهَمِ مُطْلَقًا، وَالشَّرْعُ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ بِاسْمِ
الدِّرْهَمِ، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ فِيهَا الْغِشَّ وَالْفِضَّةُ
مَغْلُوبَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ أَثْمَانًا رَائِجَةً، أَوْ يُمْسِكُهَا
لِلتِّجَارَةِ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا، فَإِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهَا
مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنْ أَدْنَى الدَّرَاهِمِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا
الزَّكَاةُ - وَهِيَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْفِضَّةُ - تَجِبُ فِيهَا
الزَّكَاةُ. وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ فَلاَ تَجِبُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ
أَثْمَانًا رَائِجَةً، وَلاَ مُعَدَّةً لِلتِّجَارَةِ فَلاَ زَكَاةَ
فِيهَا؛ لأَِنَّ الصُّفْرَ أَيِ النُّحَاسَ لاَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
إِلاَّ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ، فَإِذَا أَعَدَّهَا لِلتِّجَارَةِ
اعْتَبَرْنَا فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا الْقِيمَةَ كَعُرُوضِ
التِّجَارَةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ، وَلَيْسَتْ أَثْمَانًا
رَائِجَةً،
(24/93)
اعْتَبَرْنَا مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ،
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ. (1)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي
الزُّيُوفِ مِنَ النُّقُودِ حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهَا نِصَابًا. فَإِذَا
بَلَغَ خَالِصُهَا النِّصَابَ أَخْرَجَ الْوَاجِبَ خَالِصًا، أَوْ أَخْرَجَ
مِنَ الْمَغْشُوشِ مَا يَعْلَمُ اشْتِمَالَهُ عَلَى خَالِصٍ بِقَدْرِ
الْوَاجِبِ. (2)
وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (زَكَاةٍ) .
بَيْعُ الزُّيُوفِ بِالْجِيَادِ:
9 - لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الزُّيُوفِ بِالْجِيَادِ مُتَفَاضِلاً (3)
بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الذَّهَبُ
بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ. . . مِثْلاً بِمِثْلٍ. (4)
وَعَنْ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَال: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْفِضَّةُ
بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، (5) وَرَوَى أَبُو صَالِحٍ
السَّمَّانُ أَنَّهُ سَأَل
__________
(1) بدائع الصنائع 2 / 17، حاشية ابن عابدين 2 / 32، شرح الزرقاني 2 / 141،
حاشية الدسوقي 1 / 456.
(2) روضة الطالبين 2 / 258، المغني 3 / 7، كشاف القناع 2 / 230، شرح روض
الطالب 1 / 377.
(3) المبسوط 14 / 8، ابن عابدين 4 / 183، المجموع للنووي 10 / 83، المغني 4
/ 10.
(4) حديث: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . . مثلا بمثل ". أخرجه مسلم (3 /
1211 - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت.
(5) حديث: " الذهب بالذهب تبرها وعينها ". أخرجه أبو داود (3 / 644 - تحقيق
عزت عبيد دعاس) من حديث عبادة بن الصامت، ثم ذكر أبو داود مخالفة في إسناده
من قبل بعض الرواة مما يعل به إسناده، ولكن الحديث ثابت باللفظ المتقدم.
(24/94)
عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ
الدَّرَاهِمِ تَكُونُ مَعِي لاَ تُنْفَقُ فِي حَاجَتِي أَيْ رَدِيئَةً،
فَأَشْتَرِي بِهَا دَرَاهِمَ تُنْفَقُ فِي حَاجَتِي وَأَهْضِمُ مِنْهَا؟
أَيْ أُنْقِصُ مِنَ الْبَدَل فَقَال: لاَ، وَلَكِنْ بِعْ دَرَاهِمَكَ
بِدَنَانِيرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهَا دَرَاهِمَ تُنْفَقُ فِي حَاجَتِكَ؛
وَلأَِنَّ الْجِيَادَ وَالزُّيُوفَ نَوْعٌ وَاحِدٌ فَيَحْرُمُ التَّفَاضُل
بَيْنَهُمَا. (1)
وَلاَ مَعْنَى لِمُرَاعَاةِ فَرْقِ الْجَوْدَةِ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ "
جَيِّدِهَا وَرَدِيئِهَا سَوَاءٌ ".
(2) وَمَنَعَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْعَ الدَّرَاهِمِ الْجِيَادِ
بِالدَّرَاهِمِ الرَّدِيئَةِ حَتَّى تُكْسَرَ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَغُشَّ
غَيْرَهُ فِي أَظْهَرِ الأَْقْوَال عِنْدَهُمْ. (3)
وَقَال الدَّرْدِيرُ: وَالْخِلاَفُ فِي الْمَغْشُوشِ الَّذِي لاَ يَجْرِي
بَيْنَ النَّاسِ كَغَيْرِهِ، وَإِلاَّ جَازَ قَطْعًا. (4)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (رِبًا) ، (صَرْفٍ) .
__________
(1) المبسوط 14 / 8، 9 والمصادر السابقة.
(2) حديث: " جيدها ورديئها سواء ". أورده الزيلعي في نصب الراية (4 / 37 -
ط المجلس العلمي) وقال: " غريب، ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد
المتقدم " يعني الذي تقدم في البحث فقرة / 9.
(3) المدونة 3 / 444، حاشية الدسوقي 3 / 43.
(4) حاشية الدسوقي 3 / 43.
(24/94)
|