بلوغ المرام من أدلة الأحكام

كِتَابُ الزَّكَاةُ
598 - عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مُعَاذًا - رضي الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي (1) فُقَرَائِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (2)
__________
(1) - كذا في الأصلين، وهي رواية مسلم، وأشار في هامش «أ» أن في نسخة «على» وهي رواية البخاري ومسلم.
(2) - صحيح. رواه البخاري (1395)، ومسلم (19)، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال له: «إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائن أمولهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب».

(1/169)


599 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ (1) - هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمُسْلِمِينَ, وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ: (2) «فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ (3) فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ,
__________
(1) - جاء في البخاري بعد ذلك قوله: «هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم».
(2) - في البخاري زيادة: «فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط».
(3) - في البخاري «من الغنم»، أي: تؤخذ الغنم في زكاتها.

(1/169)


فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى (1) فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، (2) فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ (3) أُنْثَى, فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، (4) فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، (5) فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ, فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. (6)
وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ (7) شَاةٌ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، (8) فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ (9) شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
__________
(1) - ما استكمل من الإبل السنة الأولى ودخل في الثانية.
(2) - هذه الجملة ليست في البخاري.
(3) - من الإبل، ما استكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة.
(4) - هي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والمراد: أنها بلغت أن يطرقها الفحل.
(5) - هي التي أتى عليها أربع سنين، ودخلت في الخامسة.
(6) - أي: صاحبها.
(7) - هذه اللفظة ليست في البخاري.
(8) - هذه اللفظة ليست في البخاري.
(9) - هذه اللفظة ليست في البخاري.

(1/170)


وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ, وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ, [ص:172]
وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ (1) وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَفِي الرِّقَةِ (2) رُبُعُ الْعُشْرِ, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ (3) إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ, وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اِسْتَيْسَرَتَا لَهُ, أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ, وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ, وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (4)
__________
(1) - التي سقطت أسنانها.
(2) - هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.
(3) - في الأصلين: «يكن».
(4) - صحيح. رواه البخاري (1454) ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا توجد رواية واحدة في البخاري بهذا السياق، ولكن الحافظ جمع بين روايات الحديث، وانظر البخاري رقم (1448)، لتقف على أطراف الحديث.

(1/171)


600 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ, فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً, وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً, وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ, وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اِخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (1576)، والترمذي (623)، والنسائي (5/ 25 - 26)، وابن ماجه (1803)، وأحمد (5/ 230)، وصححه ابن حبان (7/ 195)، والحاكم (1/ 398) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق! أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ. وهذا أصح». قلت: لا يؤثر هذا الخلاف في صحة الحديث، والترمذي نفسه أخذ بهذا، فضلا عن وجود ما يشهد للحديث. و «التبيع»: هو ذو الحول. و «المسن»: هو ذو الحولين. و «معافر»: على وزن «مساجد» حي في اليمن تنسب الثياب المعافرية إليهم.

(1/173)


601 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. (1)
__________
(1) - حسن. رواه أحمد (6730)

(1/173)


602 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: «وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ». (1)
__________
(1) - حسن. رواه أبو داود (1591)، وأوله: «لا جلب، ولا جنب،، ولا تؤخذ .... ».

(1/173)


603 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا [فِي] فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
[ص:174] وَلِمُسْلِمٍ: لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ». (2)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1464)، وله في لفظ: «غلامه» بدل «عبده» (1463) «تنبيه»: كان من الأولى عزو الحديث إلى البخاري ومسلم، إذ في صنيع الحافظ ما يشعر أن هذا اللفظ للبخاري دون مسلم، بينما الحديث متفق عليه، بل اللفظ الذي ذكره الحافظ هو لمسلم (982) دون البخاري.
(2) - صحيح. وهو عند مسلم (982) (10)

(1/173)


604 - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا, مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُ, وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ, عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا, لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ. (1)
__________
(1) - حسن. رواه أبو داود (1575)، والنسائي (5/ 15 - 17 و 25)، وأحمد (5/ 2 و4)، وصححه الحاكم (1/ 398) قلت: وأما تعليق الشافعي القول به على صحته، فقد رواه البيهقي في «السنن الكبرى» وذلك لرأيه في بهز، ولكن لا عبرة بذلك مع توثيق ابن معين، وابن المديني، والنسائي لبهز، وهم أئمة هذا الشأن. وأما ابن حبان فقد هول في كلامه عنه فقال في «المجروحين» (1/ 194): «كان يخطئ كثيرا، فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رحمهما الله فهما يحتجان به، ويرويان عنه، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديث: «إنا آخذوه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا» لأدخلناه في «الثقات» وهو ممن استخير الله عز وجل فيه». وقد تعقب الذهبي -كعادته- ابن حبان، فقال في: «التاريخ» (9/ 80 - 81): «قلت: على أبي حاتم البستي في قوله هذا مؤاخذات، إحداها: قوله: كان يخطئ كثيرا. وإنما يعرف خطأ الرجل بمخالفة رفاقه له، وهذا فانفرد بالنسخة المذكورة، وما شاركه فيها ولا له في عامتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأ؟! الثاني: قولك: تركه جماعة، فما علمت أحدا تركه أبدا، بل قد يتركون الاحتجاج بخبره، فهلا أفصحت بالحق؟! الثالث: ولولا حديث: «إنا آخذوها .... » فهو حديث انفرد به أصلا ورأسا، وقال بعض المجتهدين .... وحديثه قريب من الصحة.

(1/174)


605 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ - وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ - فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ, وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَهُوَ حَسَنٌ, وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (1573)، وإن كان الدارقطني أعله بالوقف، فلقد صححه البخاري.

(1/174)


606 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ; عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا, فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ». وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. (1)
__________
(1) - رواه الترمذي (3/ 25 - 26) مرفوعا وموقوفا، وصحح الموقوف. قلت: المرفوع صحيح بما له من شواهد، حديث علي رضي الله عنه الماضي (606) أحدها. والموقوف في حكم المرفوع. والله أعلم.

(1/175)


607 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (1573)، والدارقطني (2/ 103) بلفظ: «شيء» بدل «صدقة» وصححه ابن حبان وابن القطان مرفوعا. وأما اللفظ الذي نسبه الحافظ هنا لعلي، فهو لابن عباس، ولم يخرجه أبو داود، وهذا من أوهامه رحمه الله، ولم يقع له في «التلخيص» (2/ 157) ما وقع له هنا.

(1/175)


608 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ, فَلْيَتَّجِرْ لَهُ, وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. (1)
__________
(1) - ضعيف. رواه الترمذي (641)، وضعفه، والدارقطني (2/ 109 - 110)

(1/175)


609 - وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ. (1)
__________
(1) - ضعيف. رواه الشافعي في «المسند» (1/ 224 / 614) من طريق ابن جريج -وهو مدلس- عن يوسف بن ماهك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ابتغوا في مال اليتيم، أو في مال اليتامى، لا تذهبها ولا تستأصلها الزكاة». أقول: وللحديث شاهد آخر، لكن في سنده كذاب، فيبقى الحديث على الضعف.

(1/175)


610 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1497)، ومسلم (1078)، عن ابن أبي أوفى، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل على آل فلان» فأتاه أبي بصدقته، فقال: «اللهم صلى على آل أبي أوفى». والمراد بقوله: «اللهم صل على آل أبي أوفى». هو: اللهم صل على أبي أوفى نفسه؛ لأن الأمر كما قال الطحاوي في «المشكل»: «العرب تجعل آل الرجل نفسه» ثم احتج بهذا الحديث.

(1/175)


611 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه: أَنَّ الْعَبَّاسَ - رضي الله عنه - سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ, فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ. (1)
__________
(1) - حسن. رواه الترمذي (678)، والحاكم (3/ 332)، والحديث وإن كان اختلف في سنده إلا أن له شواهد تقويه، وتفصيل ذلك بالأصل. «تنبيه»: الحديث رواه أيضا أبو داود (1624)، وابن ماجه (1795)، وأحمد (1/ 104)، ولا أدري لماذا اقتصر الحافظ في عزوه على الترمذي.

(1/176)


612 - وَعَنْ جَابِرِ [بْنِ عَبْدِ اللَّهِ]- رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
__________
(1) -. صحيح. رواه مسلم (980)

(1/176)


613 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ». (1)
وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)
__________
(1) - صحيح. رواه مسلم (979) (4) وفي لفظ له: «ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق».
(4) - البخاري (1447)، ومسلم (979) بلفظ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة».

(1/176)


614 - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ, أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1) [ص:177]
وَلِأَبِي دَاوُدَ: «أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي (2) أَوِ النَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ». (3)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1483) والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي.
(2) - تحرف في «أ» إلى «السواقي». والمراد بالسواني: الدواب. وبالنضح: ما كان بغير الدواب كنضح الرجال بالآلة، والمراد من الكل: ما كان سقيه بتعب وعناء. قاله الصنعاني.
(3) - صحيح. رواه أبو داود (1596)

(1/176)


615 - و 616 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ; وَمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُمَا: «لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالزَّبِيبِ, وَالتَّمْرِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ, وَالْحَاكِمُ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه الدارقطني (2/ 98 / 15)، والحاكم في «المستدرك» (4/ 401) وقال الحاكم: «إسناده صحيح» ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقد أعله ابن دقيق العيد بما لا يقدح، وقد أجبت عليه في «الأصل».

(1/177)


617 - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ, عَنْ مُعَاذٍ: فَأَمَّا الْقِثَّاءُ, وَالْبِطِّيخُ, وَالرُّمَّانُ, وَالْقَصَبُ, فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. (1)
__________
(1) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (2/ 97 / 9) في سنده انقطاع وأحد المتروكين. وضعفه الحافظ في «التلخيص» (2/ 165)

(1/177)


618 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَرَصْتُمْ, فَخُذُوا, وَدَعُوا الثُّلُثَ, فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ, فَدَعُوا الرُّبُعَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. (1)
__________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (1605)، والنسائي (5/ 42)، والترمذي (643)، وأحمد (3/ 448 و 4/ 2 - 3 و 3)، وابن حبان (798 موارد)، والحاكم (1/ 402) من طريق عبد الرحمن بن نيار، عن سهل به. قلت: وابن نيار «لا يعرف» كما قال ابن القطان، والذهبي.

(1/177)


619 - وَعَنْ عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ, وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَفِيهِ انْقِطَاعٌ. (1)
__________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (1603)، (1604)، والنسائي (5/ 109)، والترمذي (644)، وابن ماجه (1819) وعلته الانقطاع كما أشار إلى ذلك الحافظ. «تنبيه»: وهم الحافظ -رحمه الله- في عزو الحديث للخمسة -وهم أصحاب السنن وأحمد- إذ الحديث ليس في «المسند»، فضلا عن عدم وجود مسند لعتاب ضمن مسند الإمام أحمد المطبوع، بل لم يذكره ابن عساكر في كتابه: «أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند». وأيضا الحافظ نفسه لم يذكره في «أطراف المسند»، فقد راجعت المخطوط فلم أجده فيه.

(1/178)


620 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا, وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مِسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ, فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا?» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ?» فَأَلْقَتْهُمَا. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ, وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ. (1)
__________
(1) - حسن. رواه أبو داود (1563)، والنسائي (5/ 38)، والترمذي (637)، وقد اختلف في هذا الحديث، والحق أنه من ضعفه لا حجة له في ذلك، فمثلا ضعفه الترمذي براويين من رواته ولكن لم يتفردا بذلك، وأعله بعضهم بالإرسال، ولكنها علة غير قادحة كما قال الحافظ في «الدراية»، وفي «الأصل» زيادة تفصيل.

(1/178)


621 - وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه الحاكم (1/ 389 - 390) من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في سخابا من ورق، فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله. فقال: «أتؤدين زكاتهن؟» فقلت: لا. أو ما شاء الله من ذلك. قال: «هي حسبك من النار». وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قلت: والحديث أيضا رواه أبو داود (1565) فكان عزوه لأبي داود أولى من عزوه للحاكم.

(1/178)


622 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا (1) مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَكَنْزٌ هُوَ? فَقَالَ: «إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ, فَلَيْسَ بِكَنْزٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (2)
__________
(1) - جمع «وضح» وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بذلك لبياضها.
(2) - حديث صحيح، وإسناده ضعيف. رواه أبو داود (1564)، والدارقطني (2/ 105 / 1)، والحاكم (1/ 390)، وقد أعل هذا الحديث ابن الجوزي في «التحقيق»، والبيهقي في «الكبرى» كل واحد منهما بعلة ليست هي العلة الأصلية في الحديث، وإنما علته الانقطاع، إلا أنه صحيح بما له من شواهد، وتفصيل كل ذلك بالأصل. «تنبيه»: اللفظ الذي ساقه الحافظ هنا هو للدارقطني، والحاكم، وأما لفظ أبي داود، فهو: «ما بلغ أن تؤدي زكاته، فزكي، فليس بكنز».

(1/178)


623 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا; أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ. (1)
__________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (1562) بسند فيه ثلاثة مجاهيل، ولذلك كان قول الحافظ في «التلخيص» (2/ 179): «في إسناده جهالة» أدق من قوله هنا. وقال الذهبي: «هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم».

(1/179)


624 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمُسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1499)، ومسلم (1710)، وهو بتمامه: «العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس». قال ابن الأثير في «النهاية» (2/ 258): «الركاز؛ عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض. أي: ثابت. يقال: ركزه يركزه ركزا إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز. والحديث إنما جاء في التفسير الأول، وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. وقد جاء في «مسند أحمد» في بعض طرق هذا الحديث: «وفي الركائز الخمس» كأنها جمع ركيزة أو ركازة، والركيزة والركوزة: القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها. وجمع الركزة ركاز».

(1/179)


625 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ - فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ: «إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ, فَعَرِّفْهُ, وَإِنْ وَجَدْتَهُ [ص:180] فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ, فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمُسُ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (1)
__________
(1) - حسن. رواه الشافعي (1/ 248 - 249/ 673)، ووهم الحافظ -رحمه الله- في عزوه الحديث لابن ماجه، وقلده غير واحد منهم صاحب «توضيح الأحكام» فقال: أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن ولا أدري أين رآه في ابن ماجه! ولقد وجدت وهما آخر للحافظ في نفس الحديث في «التلخيص» وبيان ذلك «بالأصل».

(1/179)


626 - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (1)
__________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (3061) مرسلا وبلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني. معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.

(1/180)


بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
627 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ, وَالْأُنْثَى, وَالصَّغِيرِ, وَالْكَبِيرِ, مِنَ الْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) «تنبيه»: اللفظ المذكور إنما هو للبخاري، وأما مسلم فقد رواه إلى قوله: «من المسلمين» مع اختلاف يسير، وأما قوله: «وأمر بها أن تؤدى ..... » فقد رواها برقم (986) وأيضا فصلها البخاري في بعض المواطن من «صحيحه».

(1/180)


628 - وَلِابْنِ عَدِيٍّ [مِنْ وَجْهٍ آخَرَ] , وَالدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: «اغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ». (1)
__________
(1) - ضعيف. رواه الدارقطني في «السنن» (2/ 152 - 153/ 67)، والبيهقي (4/ 175)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص (131)، وابن عدي في «الكامل» (7/ 2519)، وحميد بن زنجويه في «الأموال» (2397)، وابن حزم في «المحلى» (6/ 121) -ضمن أخبار فاسدة لا تصح- كلهم من طريق أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من قمح، وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة، وكان رسول صلى الله عليه وسلم يقسمها قبل أن ينصرف من المصلى، ويقول: فذكره. والسياق للحاكم.
قلت: وهذا سند ضعيف، أبو معشر هو: نجيح السندي المدني ضعفه غير واحد، وأما ابن حزم فقد بالغ؛ إذ قال: «أبو معشر هذا نجيح مطرح يحدث بالموضوعات، عن نافع وغيره».
وله شاهد وطريق آخر. رواه ابن سعد في «الطبقات» قال: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها، قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول صلى الله عليه وسلم، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن يفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو مدين من بر، وأمر بإخروجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: «اغنوهم -يعني المساكين- عن طواف هذا اليوم».
قلت: والواقدي كذاب متهم، فلا يفرح بما أتى به، ويبقى الحديث على ما هو عليه من الضعف.
«تنبيه»: قال المعلق على «البلوغ» ص (132)، معللا تضعيف الحافظ بقوله: «لأنه من رواية محمد بن عمر الواقدي» ولم يتنبه إلى أن الواقدي لا يوجد في رواية ابن عدي والدارقطني، وعزو الحافظ لهما، وإنما هو في رواية ابن سعد في «الطبقات» فقط، ولكنها آفة التقليد إذ هو مسبوق بهذا التعليل من الصنعاني في «السبل» (2/ 279)

(1/180)


629 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ». (2)
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ. (3)
وَلِأَبِي دَاوُدَ: لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا. (4)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1508)، ومسلم (985)
(2) - وهي عند البخاري (1506)، وأيضا مسلم.
(3) - قول أبي سعيد عند مسلم. وفي لفظ له: كما كنت أخرجه أبدا، ما عشت.
(4) - سنن أبي داود (1618)

(1/181)


630 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)
__________
(1) - حسن. رواه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والحاكم (1/ 409) وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. قلت: وله في ذلك أوهام، كما وهم أيضا في بعض رجال هذا الحديث المعلق على «التهذيب».

(1/182)


بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
631 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ... ». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (660)، ومسلم (1031)، وهو بتمامه: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه». والسياق للبخاري. وانقلبت جملة «حتى لا تعلم .. » عند مسلم، فوقعت هكذا: «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله».

(1/182)


632 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه ابن حبان (5/ 131 - 132)، والحاكم (1/ 416)، وعند ابن حبان: «يقضي» بدل «يفصل» وزادا معا: «أو قال: حتى يحكم بين الناس قال يزيد: فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة، ولو بصلة». وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

(1/182)


633 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا [مُسْلِمًا] (1) ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ, وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ, وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَادِهِ لِينٌ. (2)
__________
(1) - سقطت من الأصلين، واستدركتها من «السنن»، وهي موجودة أيضا في المطبوع والشرح.
(2) - ضعيف. رواه أبو داود (1682)، وللحديث طريق آخر ولكنه أضعف من طريق أبي داود.

(1/183)


634 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ, وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ, وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1427)، ومسلم (1034)

(1/183)


635 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ? قَالَ: «جُهْدُ الْمُقِلِّ, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه أحمد (2/ 358)، وأبو داود (1677)، وابن خزيمة (2444)، وابن حبان (3335)، والحاكم (1/ 414)

(1/183)


636 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقُوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, عِنْدِي دِينَارٌ? قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ» (1) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: «أَنْتَ أَبْصَرُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. (2)
__________
(1) - جاء في جميع المصادر زيادة وهي: قال: عندي آخر. قال: «تصدق به على زوجتك».
(2) - حسن. رواه أبو داود (1691)، والنسائي (5/ 62)، وابن حبان (3326)، والحاكم (1/ 415)

(1/183)


637 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ [ص:184] مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا, غَيْرَ مُفْسِدَةٍ, كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، (1) وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ, وَلَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)
__________
(1) - في الصحيحين: «كسب».
(2) - صحيح. رواه البخاري (1425)، ومسلم (1024)

(1/183)


638 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ, وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي, فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ, فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ, فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ, زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1462)، وأوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: «أيها الناس تصدقوا» فمر على النساء، فقال: «يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار «فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء». ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه. فقيل: يا رسول الله! هذه زينب. فقال: «أي: الزيانب» فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: «نعم. ائذنوا لها» فأذن لها. قالت: يا بني الله! إنك أمرت» الحديث.

(1/184)


639 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1474)، ومسلم (1040) (104) والمزعة: القطعة.

(1/184)


640 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا, فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا, فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1041)

(1/184)


641 - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ, فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ, فَيَبِيعَهَا, فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ, خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوهُ أَوْ مَنَعُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1471)

(1/184)


642 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ, إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا, أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه الترمذي (681)، وقال: حسن صحيح.

(1/185)


بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ
643 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا, أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ, أَوْ غَارِمٍ, أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا, فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه أحمد (3/ 56)، وأبو داود (1636)، وابن ماجه (1841)، والحاكم (1/ 407) موصولا. ورواه مرسلا مالك في «الموطأ» (1/ 256 - 257)، وأبو داود (1635)، وغيرهما، ولذلك أعله بعضهم -كأبي داود- بالإرسال، وخالفهم في ذلك الحاكم وغيره، بل قال الحافظ في «التلخيص»: «صححه جماعة».

(1/185)


644 - وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ; أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ, فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ, فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا, وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ, وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَوَّاهُ, (1) وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ. (2)
__________
(1) - سقطت «الواو» من الطبعات التي وقفت عليها من البلوغ بما فيها طبعة دار ابن كثير، وأيضا من الشرح، وهي موجودة في الأصلين، ولا يستقيم الكلام بدونها.
(2) - صحيح. رواه أحمد (4/ 224)، وأبو داود (1633)، والنسائي (5/ 99 - 100)، ونقل الحافظ في «التلخيص «(3/ 108) عن الإمام أحمد قوله: «ما أجوده من حديث «.

(1/185)


645 - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً, فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى [ص:186] يُصِيبَهَا, ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, اِجْتَاحَتْ مَالَهُ, فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ, وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَومِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ; فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ, فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا [صَاحِبُهَا] (1) سُحْتًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ (2)
__________
(1) - سقطت من الأصلين، واستدركتها من مصادر التخريج.
(2) - صحيح. رواه مسلم (1044)، وأبو داود (1640)، وابن خزيمة (2361)، وابن حبان (5/ 168)، من طريق كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة. فنأمر لك بها «قال: ثم قال: «يا قبيصة! إن المسألة … فذكره. وتحمل حمالة: أي: المال الذي يتحمله الإنسان عن غيره.

(1/185)


646 - وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ, إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ». (1)
وَفِي رِوَايَةٍ: «وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا آلِ مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2)
__________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1072) (167)، في حديث طويل
(2) - مسلم (2/ 754 / 168)

(1/186)


647 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا, وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (3140)

(1/186)


648 - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ, فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي, فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا, قَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْأَلَهُ. فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالثَّلَاثَةُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه أحمد (6/ 10)، وأبو داود (1650)، والنسائي (5/ 107)، والترمذي (657)، وابن خزيمة (2344)، وابن حبان (5/ 124) وقال الترمذي: «حسن صحيح».

(1/186)


649 - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ أَبِيهِ; - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُعْطِي عُمَرَ الْعَطَاءَ, فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي, فَيَقُولُ: «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ, أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ, وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ, وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ, وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1045) وغير مشرف: أي: غير متطلع إليه ولا طامع فيه، وهو من الإشراف.

(1/188)