بلوغ المرام من أدلة الأحكام

كِتَابُ النِّكَاحِ
أَحَادِيثُ فِي النِّكَاحِ
974 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1905)، ومسلم (1400)

(1/291)


975 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمِدَ اللَّهَ, وَأَثْنَى عَلَيْهِ, وَقَالَ: «لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ, وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ, وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5063)، ومسلم (1401) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يسألون عن عبادة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. فقالوا: وأين نحن من النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبدًا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدًا، فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم ... الحديث. والسياق للبخاري.

(1/291)


976 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ, وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا, وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ. إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (1)
977 - وَلَهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ, وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ. (2)
__________
(1) - صحيح. رواه أحمد (3/ 158 و 245)، وابن حبان (1228) موارد)
(2) - رواه أبو داود (2050)، والنسائي (6/ 65 - 66)، وابن حبان (1229) ولفظه: عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: «لا». ثم أتاه الثانية. فنهاه. ثم أتاه الثالثة فقال: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم [الأمم]». والسياق والزيادة لأبي داود.

(1/292)


978 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا, وَلِحَسَبِهَا, وَلِجَمَالِهَا, وَلِدِينِهَا, فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5090)، ومسلم (1466)، وأبو داود (2047)، والنسائي (6/ 68)، وابن ماجه (1858)، وأحمد (2/ 428) «تنبيه»: وهم الحافظ - رحمه الله - في عزو الحديث للسبعة، ومنهم الترمذي - كما هو اصطلاحه في المقدمة - إذ لم يروه الترمذي.

(1/292)


979 - وَعَنْهُ; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ, وَبَارَكَ عَلَيْكَ, وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه أحمد (2/ 381)، وأبو داود (2130)، والنسائي في «عمل اليوم الليلة» (259)، والترمذي (1091)، وابن ماجه (1905) وقال الترمذي: «حسن صحيح».

(1/292)


980 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - التَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ, نَحْمَدُهُ, وَنَسْتَعِينُهُ, وَنَسْتَغْفِرُهُ, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا, مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه أحمد (1/ 392 - 393)، وأبو داود (2118)، والنسائي (3/ 104 - 105)، والترمذي (1105)، وابن ماجه (1892)، والحاكم (2/ 182 - 183) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». قلت: وللحديث طرق وشواهد، كنت خرَّجْتُ بعضَها في «مشكل الآثار» للطحاوي رقم (1 - 5) ولشيخنا - حفظه الله تعالى - رسالة في هذه الخطبة أسماها: «خطبة الحاجة التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمها أصحابه». وهي مطبوعة متداولة، وقد كان لهذه الرسالة الأثر الطيب في نشر هذه السنة بين الناس، أسأل الله عز وجل أن يثيب مؤلفها خيرا.

(1/293)


981 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ, فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا, فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ [ص:294] أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)
982 - وَلَهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ, وَالنَّسَائِيِّ; عَنِ الْمُغِيرَةِ. (2)
__________
(1) - صحيح. رواه أحمد (3/ 334 و 360)، وأبو داود (2082)، والحاكم (2/ 165) وتمامه: قال جابر - رضي الله عنه-: «فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها، فتزوجتها». قلت: وهذا الحديث وما بعده مُخَرَّج في رسالتي: «الأحكام المطلوبة في رؤية المخطوبة».
(2) - صحيح. ولفظه: عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه- قال: خطبت امرأة، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنظرتَ إليها؟» قال: قلت: لا. قال: «انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يُؤْدَم بينكما». فأتيتها وعندها أبواها، وهي في خدرها. فقلت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرني أن أنظر إليها؟ قال: فسكتا. قال: فرفعت الجارية جانب الخدر. فقالت: أُحَرِّجُ عليك إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرك أن تنظر إلي لما نظرت، وإن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر أن تنظر إليَّ فلا تنظر. قلت: ولتخريجه انظر «الأحكام المطلوبة».

(1/293)


983 - وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ, وَابْنِ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ (1)
984 - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا?» قَالَ: لَا. قَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا». (2)
__________
(1) - ولفظه: عن ابن أبي حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره على إجَّار يقال لها: ثبيتة بنت الضحاك، فقلت: أتفعل هذا، وأنت صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: نعم. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا ألقى الله في قلب رجل خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها». وانظر «الأحكام المطلوبة».
(2) - صحيح. رواه مسلم (1424)، وزاد: «فإن في أعين الأنصار شيئا». وانظر الرسالة المشار إليها آنفا.

(1/294)


985 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَخْطُبْ [ص:295] بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ, أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5142)، ومسلم (1412)

(1/294)


986 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا, وَصَوَّبَهُ, ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأْسَهُ, فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا (1) جَلَسَتْ, فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا.
قَالَ: «فَهَلْ عِنْدكَ مِنْ شَيْءٍ?».
فَقَالَ: لَا, وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ, فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا?» فَذَهَبَ, ثُمَّ رَجَعَ?
فَقَالَ: لَا, وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ.
فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ, يَا رَسُولَ اللَّهِ, وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ, وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَالُهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ? إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ». فَجَلَسَ الرَّجُلُ, وَحَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ; فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُوَلِّيًا, فَأَمَرَ بِهِ, فَدُعِيَ لَهُ, فَلَمَّا جَاءَ.
قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ?».
قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا, وَسُورَةُ كَذَا, عَدَّدَهَا.
فَقَالَ: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ?».
قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: «اذْهَبْ, فَقَدَ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, [ص:296] وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (2)
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «انْطَلِقْ, فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا, فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ». (3)
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «أَمْكَنَّاكَهَا (4) بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». (5)
__________
(1) - ووقع في «أ»: «بشيء».
(2) - صحيح. رواه البخاري (5030) و (5087)، ومسلم (1425) (76) , واللفظ متفق عليه، وليس كما فرَّق الحافظ رحمه الله.
(3) - مسلم (1425) (77)
(4) - كذا في «الأصلين» وفي المطبوع من «البلوغ» وشرحه. وانظر التعليق التالي.
(5) - البخاري برواية أبي ذر، كما في «اليونينية» (7/ 17) وأما باقي روايات البخاري فهي بلفظ: «أملكناكها».

(1/295)


987 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا تَحْفَظُ?».
قَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ, وَالَّتِي تَلِيهَا.
قَالَ: «قُمْ. فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً». (1)
__________
(1) - منكر. رواه أبو داود (2112)، وزاد: «وهي امرأتك». قلت: في إسناده عسل بن سفيان، وهو ضعيف، وفي روايته هذه ممخالفة لرواية الثقات.

(1/296)


988 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ أَبِيهِ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)
__________
(1) - حسن. رواه أحمد (4/ 5)، والحاكم (283) بسند حسن، وله شواهد أخرى مذكورة «بالأصل».

(1/296)


989 - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ (1) وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ, وَالتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ. (2)
__________
(1) - في «أ»: «رواه الخمسة» وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة أخرى وفيها: «رواه أحمد والأربعة».
(2) - صحيح. رواه أحمد (4/ 394 و 413)، وأبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881)، وابن حبان (1243) وقد صحَّحه غير واحد، وله شواهد أخرى. «تنبيه»: وَهِمَ الحافظ -رحمه الله- في عَزْو الحديث للأربعة؛ إذ لم يخرجه النسائي. والله أعلم.

(1/296)


990 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. (1)
__________
(1) - حسن. رواه أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879)، وابن حبان (1248) وقال الترمذي: «هو عندي حسن». قلت: وهو صحيح بشواهده. والله أعلم.

(1/297)


991 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, وَكَيْفَ إِذْنُهَا? قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5136)، ومسلم (1419)

(1/297)


992 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ [ص:298] بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا, وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ, وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1)
وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ, وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (2)
__________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1421)
(2) - صحيح. رواه أبو داود (2100)، والنسائي (6/ 84)، وابن حبان (1241)

(1/297)


993 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه ابن ماجه (1882)، والدارقطني (327)

(1/298)


994 - وَعَنْ نَافِعٍ, عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ; وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ, وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ. (2)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5112)، ومسلم (1415)
(2) - البخاري (6960)، ومسلم (1415) (58) وفيه: «قال عبيد الله: قلت لنافع: ما الشغار؟» زاد البخاري: «قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق».

(1/298)


995 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ, فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه أحمد (2469)، وأبو داود (2096)، وابن ماجه (1875) قلت: وأما إعلانه بالإرسال فقد قال به جماعة، منهم أبو داود في «سننه» (2/ 232) وتبعه على ذلك البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (10/ 47) بل بالغ الأخير في رد الحديث، ولو كان موصولًا من طريق الثقات، ولذلك رد عليه ابن القيم في «تهذيب السنن» (3/ 40) فكان من جملة ما قال: «وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح». وقال الحافظ في «الفتح» (969) «الطعن في الحديث لا معنى له، فإن طرقه يقوى بعضُها ببعض».

(1/299)


996 - وَعَنْ الْحَسَنِ, عَنْ سَمُرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ, فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. (1)
__________
(1) - ضعيف. رواه أحمد (5/ 8 و 11 و 12 و 18)، وأبو داود (2088)، والنسائي (7/ 314)، والترمذي (1110)، من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، به .. وتمامه: «وإذا باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما». وقال الترمذي: «حديث حسن». قلت: وعلته عنعنة الحسن، فإنه على جلالته كان مدلسا، فلابد من تصريحه بالتحديث. وقد تلطف الحافظ في «التلخيص» (3 65) فقال: «وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات». وقد اختلف فيه على الحسن أيضا. «تنبيه»: لم يرو ابن ماجه الحديث بتمامه، وإنما رواه بالجملة الخاصة بالبيع دون ما يتعلق بمحل الشاهد المراد، فوجب التنبيه على ذلك.

(1/299)


997 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ, فَهُوَ عَاهِرٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ, وَكَذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ. (1)
__________
(1) - حسن. رواه أحمد (3/ 301 و 377)، وأبو داود (2078)، والترمذي (1111 و 1112) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، به. واللفظ لأحمد، وفي لفظ وهو للترمذي: «بغير إذن سيده». ولفظ أبي داود: «بغير إذن مواليه». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». قلت: بل حسن فقط من أجل ابن عقيل.

(1/299)


998 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا, وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5109)، ومسلم (1408)

(1/300)


999 - وَعَنْ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ, وَلَا يُنْكَحُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَا يَخْطُبُ». (1)
وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ». (2)
__________
(1) - تقدم برقم (733)
(2) - ابن حبان (1274)

(1/300)


1000 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (1837)، ومسلم (1410) قلت: وهذا الحديث في كونه مع «الصحيحين» إلا أن الناس قد أكثروا فيه الكلام لمخالفة ابن عباس غيره، فقال الحافظ في «الفتح» (965): «قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأيّ شيء يدفع حديث ابن عباس - أي -: مع صحته - قال: فقال: الله المستعان. ابن المسيب يقول: وَهِمَ ابن عباس، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال». وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (204) نقلًا عن «الإرواء» (4/ 227 - 228) «وقد عد هذا - أي: حديث ابن عباس - من الغلطات التي وقعت في «الصحيح» وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع، والإنسان أعرف بحال نفسه».

(1/300)


1001 - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1411)

(1/301)


1002 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ, مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2271 و5151)، ومسلم (1418)، واللفظ لمسلم.

(1/302)


1003 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ, ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1405) (18) وأوطاس: واد بالطائف، وعام أوطاس هو عام الفتح.

(1/302)


1004 - وَعَنْ عَلَيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5115)، ومسلم (1407)

(1/302)


1005 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه أحمد (1/ 448 و 462)، والنسائي (649)، والترمذي (1120) واللفظ للترمذي قال: «حديث حسن صحيح».

(1/302)


1006 - وَفِي الْبَابِ: عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ. (1)
__________
(1) - صحيح بشواهده. رواه أبو داود (2076)، والترمذي (1119)، وابن ماجه (1935) وفي سنده الحارث الأعور، وهو ضعيف. لكن يشهد له ما قبله، وأيضا له شواهد أخرى مذكورة «بالأصل».

(1/303)


1007 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه أحمد (2/ 324)، وأبو داود (2052)

(1/303)


1008 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا, فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ, ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا, فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا, فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ, فَقَالَ: «لَا. حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5261)، ومسلم (1433) (115)

(1/303)


بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ
1009 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ, وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ, إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ, وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ. (1)
__________
(1) - موضوع. وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال (1/ 412/ 1236): «هذا كذب. لا أصل له». وقال في موضع آخر (1/ 423 - 424/ 1275): «هذا حديث منكر». وأيضا قال بوضعه ابن حبان في «المجروحين» (2/ 124)، وابن عبد البر في «التمهيد» إذ قال: «حديث منكر موضوع».

(1/303)


1010 - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ. (1)
__________
(1) - موضوع كسابقه.

(1/304)


1011 - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا: «انْكِحِي أُسَامَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1480)

(1/304)


1012 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَا بَنِي بَيَاضَةَ, أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ, وَانْكِحُوا إِلَيْهِ». وَكَانَ حَجَّامًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ. (1)
__________
(1) - حسن. رواه أبو داود (2102)، والحاكم (2/ 164) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. وقال الحافظ في «التلخيص» (364): «إسناده حسن».

(1/304)


1013 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. (1)
وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا: أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا - (2) [ص:305]
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: كَانَ حُرًّا -. وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ. (3)
وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ; أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا. (4)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5097)، ومسلم (1504) (14) واللفظ لمسلم.
(2) - رواه مسلم (1504) (11) و (13) وفي أخرى (9): «ولو كان حرا لم يخيرها».
(3) - ليس هذا عن عائشة كما يدل عليه قول الحافظ، إنما هذا رواه مسلم (1504) (12) من قول عبد الرحمن بن القاسم: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها؟ فقال: لا أدري.
(4) - صحيح. رواه البخاري (9/ 406 - 408/ فتح)

(1/304)


1014 - وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْبَيْهَقِيُّ, وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
__________
(1) - ضعيف. رواه أحمد (4/ 232)، وأبو داود (2243)، والترمذي (1129 و 1130)، وابن ماجه (1951)، وابن حبان (1376)، والدارقطني (3/ 273)، والبيهقي (7/ 184)، من طريق أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، به. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». قلت: أبو وهب الجيشاني، والضحاك بن فيروز ترجمهما الحافظ في «التقريب» بقوله: «مقبول» فهذه علة، ولذلك فقول الترمذي: «حسن» فيه تساهل. وعلة أخرى قالها البخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 2 / 333): «الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه، روى عنه أبو وهب الجيشاني، لا يعرف سماع بعضهم من بعض».

(1/305)


1015 - وَعَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ, أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ, فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ, فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ, وَأَبُو زُرْعَةَ, وَأَبُو حَاتِمٍ. (1)
__________
(1) - ضعيف. رواه أحمد (23 و 14)، والترمذي (1128)، وابن حبان (1377)، والحاكم (292) وهو معلول وقد أبان الحافظ في «التلخيص» (3/ 168 - 169) عن علله.

(1/306)


1016 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: رَدَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ, بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ, وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ (1) إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ, وَالْحَاكِمُ. (2)
__________
(1) - وفي «أ»: «الخمسة».
(2) - صحيح. رواه أحمد (1876 و 2366)، وأبو داود (2240)، والترمذي (1143)، وابن ماجه (2009)، والحاكم (2/ 200)، من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. قلت: وابن إسحاق صرَّح بالتحديث، ولكن داود بن الحصين ضعيف في عكرمة، فقد قال أبو داود: «أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة». وقال الحافظ في «التقريب»: «ثقة إلا في عكرمة». ولذلك قال الترمذي: «هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا الحديث من قِبَل داود بن حصين؛ من قِبَل حفظه». قلت: وللحديث شواهد مرسلة بأسانيد صحيحة أوردها ابن سعد في ترجمة زينب -رضي الله عنها- في «الطبقات» وأما عن تصحيح أحمد، فسيأتي في الحديث التالي.

(1/306)


1017 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا, وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. (1)
__________
(1) - ضعيف. رواه أحمد (2/ 207 - 208) والترمذي (1142)، وابن ماجه (2010) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به. وقال الترمذي: «هذا حديث في إسناده مقال، وفي الحديث الآخر - حديث ابن عباس - أيضا مقال». وقال أيضا: «قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادا». قال عبد الله بن أحمد (11/ 6939 / شاكر): «قال أبي في حديث حجاج: «رد زينب» قال: هذا حديث ضعيف. أو قال: وَاهٍ. ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي لا يساوي حديثه شيئا. والحديث الصحيح الذي روي، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقرهما على النكاح الأول».

(1/306)


1018 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ, فَتَزَوَّجَتْ, فَجَاءَ زَوْجُهَا, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ, وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي, فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ, وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. (1)
__________
(1) - ضعيف. رواه أحمد (2059 و 2974)، وأبو داود (2238)، والترمذي (1144)، وابن ماجه (2008)، وابن حبان (1280)، والحاكم (200)، من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. واختلف قول الترمذي، فقال في «السنن»: «صحيح» وفي «تحفة الأشراف»: «حسن». قلت: وسواء كان هذا أو ذاك فالحديث إسناده ضعيف، وعلته رواية سماك، عن عكرمة فقد قال باضطرابها ابن المديني ويعقوب وغيرهما، ولذلك قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق، وروايته عن عكرمة -خاصةً- مضطربة، وقد تغير بآخره، فكان ربما يُلَقَّن».

(1/307)


1019 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ, فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا, رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ: «الْبَسِي ثِيَابَكِ, وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ»، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ, وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ, وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. (1)
__________
(1) - ضعيف جدا. رواه الحاكم (4/ 34)، من طريق أبي معاوية الضرير، عن جميل بن زيد الطائي، عن زيد بن كعب، به. وجميل بن زيد قال عنه ابن معين: «ليس بثقة». وقال البخاري: «لم يصح حديثه». وأما الإختلاف عليه في الحديث فهو كثير كما قال الحافظ، ومن قبله قال ابن عدي في «الكامل» بعد أن ذكر شيئا من هذا الاختلاف (2/ 593): «جميل بن زيد يُعْرف بهذا الحديث، واضطرب الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري، وتلون على ألوانه».

(1/307)


1020 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ; أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً, فَدَخَلَ بِهَا, فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ, أَوْ مَجْنُونَةً, أَوْ مَجْذُومَةً, فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا, وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ, وَمَالِكٌ, وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (1)
__________
(1) - ضعيف. رواه سعيد بن منصور في «السنن» (1/ 212 / رقم 818)، ومالك «الموطأ» (2/ 526 / 9)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (2/ 4 /175) من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر به. وقول الحافظ: «رجاله ثقات» لا يعني صحته. فهو فعلًا رجاله ثقات؛ لكنه منقطع بين ابن المسيب وعمر.

(1/308)


1021 - وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضًا: عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ, وَزَادَ: وَبِهَا قَرَنٌ, فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ, فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. (1)
__________
(1) - ضعيف. رواه سعيد بن منصور في «السنن» (1 13 / رقم 821) من طريق الشعبي، عن علي به. وعلته الانقطاع بين الشعبي وعلي؛ فإنه لم يسمع منه إلا حرفا لم يسمع غيره كما قال الدارقطني في «العلل» (4/ 97)

(1/308)


1022 - وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَيْضًا قَالَ: قَضَى [بِهِ] عُمَرُ فِي الْعِنِّينِ, أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (1)
__________
(1) - ضعيف. رواه ابن أبي شيبة (2/ 4 / 207) وأيضا رواه ابن أبي شيبة، عن عمر من طرق أخرى، لكنها معلومة كلها. ولكنه صح عن ابن مسعود بلفظ: «يُؤَجَّل العِنِّينُ سنةً، فإن جامع وإلا فرق بينهما». رواه ابن أبي شيبة (2/ 4 /206) بسند صحيح.

(1/308)


بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
1023 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, وَلَكِنْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ. (1)
__________
(1) - صحيح بشواهده. وفي «الأصل» تفصيل ذلك.

(1/309)


1024 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ. (1)
__________
(1) - صحيح بشواهده.

(1/309)


1025 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ, وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا, فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ, وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ, فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ, وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ, فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)
وَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ وَبِهَا عِوَجٌ, وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا, وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا». (2)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (9 52 - 253 / فتح)، ومسلم (1468) (62) «تنبيه»: هذا الحديث حقيقته حديثان، ونبَّه على ذلك الحافظ نفسه في «الفتح» فإلى قوله: «جاره» حديث، والباقي حديث، وفي رواية مسلم لم يذكر الحديث الأول، وإنما ذكر حديثا آخر، وهو: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت».
(2) - صحيح. وهي رواية مسلم (61)

(1/309)


1026 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزَاةٍ, فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ, ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ. فَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا». يَعْنِي: عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ, وَتَسْتَحِدَّ الْمَغِيبَةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: إِذَا أَطَالَ (2) أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ, فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا. (3)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5079)، ومسلم (715) (57) واللفظ للبخاري وهو عندهما مطول.
(2) - في «أ»: «طال» وهو تحريف.
(3) - صحيح. رواه البخاري (5244)

(1/310)


1027 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ; الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ, ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)
__________
(1) - منكر. رواه مسلم (1437) وآفته عمر بن حمزة قال عنه أحمد في «العلل» (2/ 44 / 317) أحاديثه أحاديث مناكير. وقال الذهبي في «الكاشف»: «ضعفه ابن معين والنسائي» ثم أضاف إلى ذلك كلمة أحمد السابقة. وقال الحافظ في «التقريب»: «ضعيف». ونص الذهبي في «الميزان» (3/ 192) على هذا الحديث، وأنه: «مما استنكر لعمر».

(1/310)


1028 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ? قَالَ: «تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ, وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ, وَلَا تُقَبِّحْ, وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه أحمد (4/ 447 و 5/ 3 و 5)، وأبو داود (2142)، والنسائي في «عِشْرَة النساء» (289)، وابن ماجه (1850)، وابن حبان (1268)، والحاكم (2/ 187 - 188) وعلَّق البخاري منه فقط (9/ 300 / فتح) قوله: «غير أن لا تهجر إلا في البيت».

(1/310)


1029 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا, كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ. فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [الْبَقَرَة: 223]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (4528)، ومسلم (1435) (117)

(1/311)


1030 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ (1) إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا; فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ, لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)
__________
(1) - في الصحيحين: «أحدهم».
(2) - صحيح. رواه البخاري (51655)، ومسلم (1434) واللفظ لمسلم.

(1/311)


1031 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ, لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)
وَلِمُسْلِمٍ: «كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا». (2)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5193)، ومسلم (1436)
(2) - مسلم برقم (1436) (121)

(1/311)


1032 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ, وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5940)، ومسلم (2124)

(1/311)


1033 - وَعَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُنَاسٍ, وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ, فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ, فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا».
ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ? فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1442) (141) من طريق سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جذامة، به. وقد ضعَّف بعضُهم هذا الحديثَ؛ لتعارضه مع الحديث التالي، ولهم في ذلك علل أشبه بالأوهام حتى قال الحافظ في «الفتح» (9/ 309) في معرض الرد عليهم: «وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم، والحديث صحيح لا ريب فيه». وانظر ما بعده.

(1/312)


1034 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي جَارِيَةً, وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا, وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ, وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ, وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ: أَنَّ الْعَزْلَ المَوْؤُدَةُ الصُّغْرَى. قَالَ: «كَذَبَتْ يَهُودُ, لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالطَّحَاوِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه أحمد (3/ 33 و 51 و 53)، وأبو داود (2171)، والنسائي في «عشرة النساء» (194)، والطحاوي في «المشكل» (1916)

(1/312)


1035 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ, وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) [ص:313]
وَلِمُسْلِمٍ: فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَنْهَنَا. (2)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري 9/ 305 / فتح)، ومسلم (1440) «تنبيه»: عَزْو الحديث بهذا التمام للبخاري ومسلم وَهْمٌ من الحافظ - رحمه الله - إذ المتفق عليه إلى قوله: «والقرآن ينزل». وأما هذه الزيادة: «لو كان شيئًا ... » فرواها مسلم وحده من طريق إسحاق بن راهويه قال: قال سفيان: «لو كان شيئا ... » فإدراج الحافظ لها في الحديث وَهْمٌ، وعزوها إلى الشيخين وهْمٌ آخر، بل هو نفسه -رحمه الله- قال في «الفتح». «هذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطا، وأوهم كلام صاحب «العمدة» ومَن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدْرَجها، وليس الأمر كذلك؛ فإني تتبعته من المسانيد، فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة».
(2) - صحيح. رواه مسلم (1440) (138) وهو وإن كان من طريق أبي الزبير، عن جابر، وهو مدلس وقد عنعنه، إلا أن له طرقا أخرى تشهد له.

(1/312)


1036 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. أَخْرَجَاهُ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (268) و (284 و 5068 و 5215)، ومسلم (309)، وهذا لفظ مسلم كما قال الحافظ. وأما لفظ البخاري فهو: «كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة». وفي أخرى: «كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار».

(1/313)


بَابُ الصَّدَاقِ
1037 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ, وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5086)، ومسلم (2/ 1045 / رقم 85)

(1/313)


1038 - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ; أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ? قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ [ص:314] خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ, فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَزْوَاجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1426)

(1/313)


1039 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَعْطِهَا شَيْئًا». قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ?». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (2125)، والنسائي (6/ 130) الحطمية. قال في «النهاية» (1/ 402): «هي التي تُحَطِّم السيوف؛ أي: تكسرها، وقيل: هي العريضة الثقيلة. وقيل: هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم: حطمة بن محارب، كانوا يعملون بالدروع، وهذا أشبه بالأقوال».

(1/314)


1040 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ, أَوْ حِبَاءٍ, أَوْ عِدَةٍ, قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ, فَهُوَ لَهَا, وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ, فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ, وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ, أَوْ أُخْتُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ. (1)
__________
(1) - ضعيف. رواه أحمد (2/ 182)، وأبو داود (2129)، والنسائي (6/ 120)، وابن ماجه (1955) من طريق ابن جريج، عن عمرو، به. وعلته عنعنة ابن جريج، فهو مدلس.

(1/314)


1041 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ, عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً, وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا, وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ, فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا, لَا وَكْسَ, وَلَا شَطَطَ, وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ, وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ, فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْجَمَاعَةُ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه أحمد (4 79 - 280)، وأبو داود (2115)، والنسائي (6 21)، والترمذي (1145)، وابن ماجه (1891) وقال الترمذي: «حسن صحيح». الوَكْس: النقصُ؛ أي: لا ينقص عن مهر نسائها. والشَّطَط: الجَوْر؛ أي: لا يُجَار على زوجها بزيادة مهرها على نسائها.

(1/315)


1042 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ (1) سَوِيقًا, أَوْ تَمْرًا, فَقَدْ اسْتَحَلَّ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ. (2)
__________
(1) - وفي سنن أبي داود زيادة: «ملء كفيه».
(2) - ضعيف رواه أبو داود (2110) من طريق موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، به. قال الحافظ في «التلخيص» (3/ 190): «وفي إسناده ابن رومان، وهو ضعيف». قلت: وأيضًا أبو الزبير مُدَلِّس، وقد عَنْعَنَهُ، وقد صرح في بعض المصادر إلا أن أسانيدها مُهَلْهَلَةٌ. انظر «ناسخ الحديث» لابن شاهين (507)

(1/315)


1043 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ, عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ, وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ. (1)
__________
(1) - منكر. رواه الترمذي (1113)، وابن ماجه (1888) من طريق عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر، عن أبيه: أن امرأة من بني فَزَارَة تزوجت على نعلين. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أرضيتِ من نفسك ومالك بنعلين؟» قالت: نعم. قال: فأجازه. والسياق للترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». قلت: كيف؟ وعاصم ضعيف سيء الحفظ، وترَكه بعضُهم. وقد أورد الذهبي حديثه هذا في «الميزان» مما أنكر له. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 424 / رقم 1276): «سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه؛ أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي -صلى الله عليه وسلم-. وهو منكر».

(1/315)


1044 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ. (1)
وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ. (2)
__________
(1) - منكر. رواه الحاكم (278)، والطبراني في «الكبير» (656 - 157/ 5837) من طريق عبد الله بن مصعب الزبيري، عن أبي حازم، عن سهل، به. وزادا: «فصه من فضة». قلت: وآفته عبد الله الزبيري، فقد ضعَّفه ابن معين، ثم هو خالف الثقات عن أبي حازم كما في الحديث السابق (979): وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: «انظر ولو خاتما من حديد» وذهاب الرجل وعودته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقوله له: لا، والله يا رسول الله. ما وجدت شيئا، ولا خاتما من حديد. «تنبيه»: قال الحافظ في «الفتح» (9/ 211): «وقع عند الحاكم والطبراني من طريق الثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زوج رجلًا بخاتم من حديد فصه من فضة. قلت: وهذا وَهْمٌ من الحافظ -رحمه الله - إذ قد عرفت أنه من طريق الزبيري لا من طريق الثوري».
(2) - انظر الحديث رقم (979)، وانظر التعليق السابق.

(1/316)


1045 - وَعَنْ عَلَيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: «لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا, وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ. (1)
__________
(1) - ضعيف. رواه الدارقطني في «السنن» (3/ 245 / رقم 13) من طريق داود الأودي، عن الشعبي قال: قال عليٌّ: فذكره. قلت: داود: هو ابن يزيد وهو «ضعيف» كما في «التقريب»، والشعبي لم يسمع من عليٍّ.

(1/316)


1046 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (2117)، والحاكم (2/ 181 - 182) ولفظه كما عند الحاكم: عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه-؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟» قال: نعم. وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانا؟» قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، ولم يفرض لها صدقا ولا يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية - وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر - فلما حضرته الوفاة. قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقا، ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته بمئة ألف. قال: وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «خير الصداق أيسره».

(1/317)


1047 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ - تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا - فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ» , فَطَلَّقَهَا, وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ. (1)
1048 - وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِي «الصَّحِيحِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ. (2)
__________
(1) - منكر. رواه ابن ماجه (2037) من طريق عبيد القاسم، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به. قلت: وآفته عبيد بن القاسم، وهو كذَّاب يضع الحديث. ولقد كان في الحديث التالي الصحيح غُنْيَة عنه، والله المستعان.
(2) - البخاري برقم (5255) - وفيه: «وقد أُتِيَ بالجَوْنِيَة ... فلما دخل عليها النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «هَبي نفسك لي». قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: «فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن». فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: «قد عُذْتِ بمَعَاذ». ثم خرج علينا. فقال: يا أبا أسيد! اكسها رَازِقِيَّتَيْن، وأَلْحِقْهَا بأهلها».

(1/317)


بَابُ الْوَلِيمَةِ
1049 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ, قَالَ: «مَا هَذَا?»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ, أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5155)، ومسلم (1427) ولا معنى لقول الحافظ: «واللفظ لمسلم» إذ هو نفس لفظ البخاري.

(1/318)


1050 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَلِمُسْلِمٍ: إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ, فَلْيُجِبْ; عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ. (2)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5173)، ومسلم (1429) (96)
(2) - مسلم برقم (1429) (100)

(1/318)


1051 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا, وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا, وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1432) (110) قلت: ورواه البخاري (5177)، ومسلم (14532) (107) بنحوه، ولكن موقوفا على أبي هريرة، وله حكم الرفع كما ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (9/ 244)

(1/318)


1052 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ; فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ, وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا (1)
1053 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ. وَقَالَ: «فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ». (2)
__________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1431) وقوله: «فَلْيُصَلِّ» جاء مفسرًا في الرواية من بعض رواته «بالدعاء» كما عند البيهقي في «الكبرى» (7/ 263)
(2) - صحيح. رواه مسلم (1430)

(1/318)


1054 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ, وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ, وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ, وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ (1)
1055 - وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ (2)
__________
(1) - ضعيف. رواه الترمذي (1097) من طريق زياد بن عبد الله، حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود، به. وزاد: «ومن سَمَّع سَمَّع الله به» ثم قال: «حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله. وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث». قلت: وأيضا عطاء مختلط، وسماع زياد منه بعد الاختلاط. وللحديث طرق وشواهد أخرى، لكن كلها لا تصلح لتقوية الحديث.
(2) - ضعيف. وللحافظ فيه وهم لا شك في ذلك. فإن كان يقصد حديث أنس فلم يروه ابن ماجه من حديث أنس، وإنما رواه (1915) من حديث أبي هريرة. وكلاهما بسند ضعيف جدا.

(1/319)


1056 - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (1)
__________
(1) - مرسل. رواه البخاري (5172)، من طريق الثوري، عن منصور بن صفية، عن أم صفية، به. قلت: وهذا مرسل، صفية بنت شيبة تابعية لا تثبت لها صُحْبَة، كما جزم بذلك غير واحد كابن سعد وابن حبان وغيرهما. وقد افق الثقات كابن مهدي ووكيع، والفريابي، وابن أبي زائدة وغيرهم في روايتهم للحديث عن سفيان فلم يَتَعَدَّوْا فيه «صفية بنت شيبة». وخالفهم بعض الضعفاء كيحيى بن اليمان، ومُؤمل بن إسماعيل فرووه عن الثوري، فقالوا فيه: «عن صفية بنت شيبة، عن عائشة». وأحسن من رواه عن الثوري بذكر «عائشة» أبو أحمد الزبيري؛ محمد بن عبد الله، رواه أحمد (6/ 113) فهو ثقة؛ إلا أن روايته عن الثوري فيها كلام، بل قال الإمام أحمد: «كان كثير الخطأ في حديث سفيان». ولذلك قال بإرساله النسائي كما في «الكبرى» (4/ 140)، وإسماعيل القاضي كما في «النكت الظراف» (11/ 342)، والبرقاني، والدارقطني كما في «الفتح» (9/ 238 - 239)

(1/319)


1057 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ, يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ, فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ, فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ, وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ, فَبُسِطَتْ, فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ, وَالْأَقِطُ, وَالسَّمْنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5085)، ومسلم (1365) (ج 2 / ص 1044) الأنطاع: جمع نطع، وهو البِسَاط من الجلد المَدْبُوغ. الأقط: هو اللبن المجفف.

(1/320)


1058 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ, فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا, فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ. (1)
__________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (3756) وفي سنده أبو خالد الدالاني، وهو «صدوق، يخطئ كثيرًا، وكان يدلس» كما قال الحافظ في «التقريب».

(1/320)


1059 - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5398)، وأوله: «إني» وفي رواية أخرى: «لا آكل وأنا متكئ».

(1/320)


1060 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «يَا غُلَامُ! سَمِّ اللَّهَ, وَكُلْ بِيَمِينِكَ, وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5376)، ومسلم (2022)، عن عمر بن أبي سلمة قال: «كنت غلاما في حِجْر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكانت يدي تطيش في الصَّحْفَة، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فذكره. وزاد البخاري: «فما زالت تلك طعمتي بعدُ».

(1/321)


1061 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ; - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَقَالَ: «كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا, وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا, فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ, وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِيِّ, وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (1)
__________
(1) - صحيح. رواه أبو داود (3772)، والنسائي في «الكبرى» (475)، والترمذي (1805)، وابن ماجه (3277) من طرق عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به. وهو عند النسائي، وأبي داود، من رواية شعبة، عن عطاء، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط، ولذلك قال الحافظ: «سنده صحيح».

(1/321)


1062 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا قَطُّ, كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ, وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5409)، ومسلم (2064)، واللفظ لمسلم.

(1/321)


1063 - وَعَنْ جَابِرٍ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ; فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1)
__________
(1) - صحيح. رواه مسلم (2019) من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، به. أقول: وجَدِير بالذِّكْر أن رواية أبي الزبير، عن جابر صحيحة إذا كانت من طريق الليث، إذ قال رحمه الله: «قدمت مكة فجئت أبا الزبير، فدفع إليَّ كتابين، وانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو عاودته فسألته: أسمع هذا كله من جابر؟ فقال: منه ما سمعت، ومنه ما حدثناه عنه، فقلت له: أَعْلِمْ لي على ما سمعت فأَعَلَمَ لي على هذا الذي عندي».

(1/321)


1064 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ, فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)
1065 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ, وَزَادَ: «أَوْ يَنْفُخْ فِيهِ». وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (2)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (153)، ومسلم (267) واللفظ للبخاري.
(2) - صحيح. رواه أبو داود (3728)، والترمذي (1888) ولفظه: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتنفس في الإناء، أو ينفخ فيه. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

(1/322)


بَابُ الْقَسْمِ
1066 - عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ, فَيَعْدِلُ, وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ, فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ, وَلَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَه ُ (1)
__________
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (2134)، والنسائي (7/ 64)، والترمذي (1140)، وابن ماجه (1971)، وابن حبان (1305)، والحاكم (2/ 187)، من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة، به. وقال الترمذي: «حديث عائشة هكذا رواه غير واحد، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم-. ورواه حماد بن زيد - وغير واحد - عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقسم. وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة «. قلت: وبمثل ما أعلَّه الترمذي أعلَّه غير واحد من جهابذة الحفاظ كأبي زرعة، وابن أبي حاتم، كما تجده في «العلل» (1/ 425 / 1279)

(1/322)


1067 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ, فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا, جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (1)
__________
(1) - صحيح. رواه أحمد (2/ 347 و 471)، وأبو داود (2133)، والنسائي (7/ 63)، والترمذي (1141)، وابن ماجه (1969) قلت: وقد أُعِلَّ بعلةٍ غريبةٍ لا تَقْدَحُ فيه، ولذلك صححه الحافظ كابن الجارود. وابن حبان. والحاكم. والذهبي. وابن دقيق العيد، وغيرهم.

(1/322)


1068 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا, ثُمَّ قَسَمَ, وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا, ثُمَّ قَسَمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5214)، ومسلم (1461) من طريق أبي قلابة، عن أنس. وزاد البخاري: «قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم». وهي بمعناها عند مسلم أيضا.

(1/323)


1069 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا, وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ, إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ, وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1460) (41)

(1/323)


1070 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ, وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5212)، ومسلم (1463) واللفظ للبخاري.

(1/323)


1071 - وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي! كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا, وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا, فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ, حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا, فَيَبِيتَ عِنْدَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)
__________
(1) - حسن. رواه أحمد (6/ 107 - 108)، وأبو داود (2135)، والحاكم (2/ 186) وتمامه كما عند أبي داود: «ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أَسَنَّتْ، وفَرَقَتْ أن يفارقها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله! يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها. قالت: نقول في ذلك: أنزل الله تعالى فيها وفي أشباهها - أراه قال: «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا». قلت: وقوله: «من غير مسيس»، أي: من غير جماع، كما جاء في بعض الروايات: «بغير وقاع»، وإلا فاللمس والتقبيل لا شيء فيهما، وعلى ذلك أيضا تدل رواية أحمد، ففيها: «فيدنو ويلمس من غير مسيس».

(1/323)


1072 - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ, ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ. الْحَدِيثَ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه مسلم (1474) (21)، وهو أيضا عند البخاري في مواطن منها (5268)، ولكن اللفظ لمسلم. فعلى عادة المصنف كان حقه - رحمه الله - أن يقول: متفق عليه واللفظ لمسلم.

(1/324)


1073 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا?» , يُرِيدُ: يَوْمَ عَائِشَةَ, فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ, فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5217)، ومسلم (2443) واللفظ للبخاري، وتمامه عنده: «حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور عليَّ فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نَحْرِي وسَحْرِي، وخالط رِيقُه ريقِي».

(1/324)


1074 - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ, فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا, خَرَجَ بِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (2593)، ومسلم (2770) وهو طرف من حديث الإفك.

(1/324)


1075 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (5204)، وتمامه: «ثم يجامعها في آخر اليوم». قلت: وهو في البخاري ومسلم أيضا بلفظ آخر.

(1/324)


بَابُ الْخُلْعِ
1076 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ, [ص:325] وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ?»، قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ, وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا. (1)
__________
(1) - صحيح. رواه البخاري (9/ 395 / فتح)

(1/324)


1077 - وَلِأَبِي دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ: «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ, فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِدَّتَهَا حَيْضَةً». (1)
__________
(1) - حسن. رواه أبو داود (2229)، والترمذي (1185)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

(1/325)


1078 - وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيمًا (1) وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلَا مَخَافَةُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَسَقْتُ فِي وَجْهِهِ. (2)
__________
(1) - دميما: قبيح الوجه.
(2) - ضعيف. رواه ابن ماجه (2507)، وفي سنده الحجاج بن أرطأة، وهو مدلس وقد عَنْعَنَ.

(1/325)


1079 - وَلِأَحْمَدَ: مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ. (1)
__________
(1) - ضعيف. رواه أحمد (4/ 3) وعلته كعلة سابقه.

(1/325)