فقه السنة

اللقطة:

تعريفها: اللقطة هي كل مال معصوم معرض للضياع لايعرف مالكه.
وكثيرا ما تطلق على ما ليس بحيوان، أما الحيوان فيقال له: ضالة.
حكمها: أخذ اللقطة مستحب. وقيل: يجب. وقيل: إن كانت في موضع يأمن عليها الملتقط إذ تركها استحب له الاخذ.
فإن كانت في موضع لا يأمن عليها فيه إذا تركها وجب عليه التقاطها، وإذا علم من نفسه الطمع فيها حرم عليه أخذها.
وهذا الاختلاف بالنسبة للحر البالغ العاقل، ولو لم يكن مسلما.

(3/258)


أما غير الحر والصبي وغير العاقل فليس مكلفا بالتقاط اللقطة.
والاصل في هذا الباب ما جاء عن زيد بن خالد، رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فسأله عن اللقطة فقال: " اعرف عفاصها (1) ، ووكاءها (2) ، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا شأنك بها (3) قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لاخيك (4) أو للذئب (5) .
قال: فضالة الابل؟ قال: مالك ولها (6) معها سقاؤها (7) وحذاؤها (8)
__________
(1) العفاص: الوعاء الذي يكون فيه الشئ من جلد أو نسيج أو خشب أو غيره.
(2) الوكاء. الخيط الذي يشد به على رأس الكيس والصرة. والمقصود من معرفة العفاص والوكاء تمييزهما عن غيرهما حتى لا تختلط
اللقطة بمال الملتقط، وحتى يستطيع إذا جاءه صاحبها أن يستوصفه العلامات التي تميزها عن غيرها ليتبين صدقه من كذبه.
(3) تصرف فيها.
(4) أي صاحبها أو ملتقط آخر.
(5) كل حيوان مفترس.
(6) دعها وشأنها.
(7) السقاء، وعاء الماء، والمراد به هنا كرشها الذي تختزن فيه الماء.
(8) أخفافها.

(3/259)


وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ".
رواه البخاري وغيره بألفاظ مختلفة.
لقطة الحرم:
وهذه في غير لقطة الحرم.
أما لقطته فيحرم أخذها إلا لتعريفها، لقوله، صلى الله عليه وسلم: " ولا يلتقط لقطتها (1) إلا من عرفها ".
وقوله: " لا يرفع لقطتها إلا منشد " أي المعرف بها (2) .
التعريف بها: يجب على ملتقطها أن يتبين علاماتها التي تميزها عن غيرها من وعاء ورباط، وكذا كل ما اختصت به من نوع وجنس ومقدار (3) .
ويحفظها كما يحفظ ماله ويستوي في ذلك الحقير والخطير.
وتبقى وديعة عنده لا يضمنها إذا هلكت إلا بالتعدي، ثم ينشر نبأها في مجتمع الناس بكل وسيلة في الاسواق
وفي غيرها من الاماكن حيث يظن أن ربها هناك.
__________
(1) أي مكة.
(2) ويصح إعطاء اللقطة للحكومة إذا كانت في الجهة التي وجدت فيها حكومة أمينة فيها محل لحفظها ومشهور بين الناس لان ذلك أحفظ لها وأيسر على الناس.
(3) أي كيل أو وزن أو ذرع

(3/260)


فإن جاء صاحبها وعرف علاماتها والامارات التي تميزها عما عداها حل للملتقط أن يدفعها إليه وإن لم يقم البينة.
وإن لم يجئ عرفها الملتقط مدة سنة.
فإن لم يظهر بعد سنة حل له أن يتصدق بها أو الانتفاع بها، سواء أكان غنيا أم فقيرا، ولا يضمن.
لما رواه البخاري والترمذي عن سويد بن غفلة قال: لقيت أوس بن كعب فقال: وجدت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: عرفها حولا.
فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها.
وسئل رسول الله في اللقطة توجد في سبيل العامرة، قال: عرفها حولا، فإن وجدت باغيها فأدها إليه، وإلا فهي لك.
قال: ما يوجد في الخراب؟ قال: فيه وفي الركاز الخمس ".
قال ابن القيم: والافتاء بما فيه متعين، وإن خالفه من خالفه فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه.
استثناء المأكول والحقير من الأشياء:
وهذا بالنسبة لغير المأكول وغير الحقير من الاشياء.
فأن المأكول لا يجب

(3/261)


التعريف به ويجوز أكله، فعن أنس أن النبي، صلى الله عليه وسلم، مر بثمرة في الطريق فقال: " لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لاكلتها " رواه البخاري ومسلم.
وكذلك الشئ الحقير لايعرف سنة بل يعرف زمنا يظن أن صاحبه لا يطلبه بعده، وللملتقط أن ينتفع به إذا لم يعرف صاحبه.
فعن جابر، رضي الله عنه، قال: " رخص لنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به " أخرجه أحمد وأبو داود.
وعن علي، كرم الله وجهه، أنه جاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، بدينار وجده في السوق، فقال النبي صلى عليه وسلم: عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعرفه، فقال: كله ".
أخرجه عبد الرزاق عن أبي سعيد.
ضالة الغنم:
ضالة الغنم ونحوها يجوز أخذها لانها ضعيفة ومعرضة للهلاك وافتراس الوحوش.
ويجب تعريفها، فإن لم يطلبها صاحبها كان للملتقط أن يأخذها وغرم لصاحبها.
وقالت المالكية: إنه يملكها بمجرد الاخذ ولاضمان عليه، ولو جاء صاحبها، لان الحديث سوى بين الذئب

(3/262)


والملتقط، والذئب لاغرامة عليه فكذلك الملتقط.
وهذا الخلاف في حالة ما إذا جاء صاحبها بعد أكلها.
أما إذا جاء قبل أن يأكلها الملتقط ردت إليه بإجماع العلماء.
ضالة الأبل والبقر والخيل والبغال والحمير:
اتفق العلماء على أن ضالة الابل لا تلتقط، ففي البخاري ومسلم عن زيد بن خالد أن النبي، صلى الله عليه وسلم، سئل عن ضالة الابل، فقال: " مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ".
أي أن ضالة الابل مستغنية عن الملتقط وحفظه، ففي طبيعتها الصبر على العطش والقدرة على تناول المأكول من الشجر بغير مشقة لطول عنقها فلاتحتاج إلى ملتقط، ثم إن بقاءها حيث ضلت يسهل على صاحبها العثور عليه بدل أن يتفقدها في إبل الناس.
وقد كان الامر على هذا حتى عهد عثمان، رضي الله عنه، فلما كان عثمان رأى التقاطها وبيعها، فإن جاء صاحبها أخذ ثمنها.
قال ابن شهاب الزهري: " كانت ضوال الابل في زمان

(3/263)


عمر بن الخطاب إبل مؤيلة (1) حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها ".
رواه مالك في الموطأ.
على أن الامام عليا كرم الله وجهه أمر بعد عثمان أن يبني لها بيت يحفظها فيه ويعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها، ثم من يقيم البينة على أنه صاحب شئ منها تعطى له، وإلا بقيت على حالها لا يبيعها. واستحسن ذلك ابن المسيب.
وأما البقر والخيل والبغال والحمير فهي مثل الابل عند الشافعي (2) وأحمد.
وروى البيهقي أن المنذر بن جرير قال: كنت مع أبي بالبوازيج (3) بالسواد، فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر فأمر بها فطردت حتى توارت، ثم قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: " لا يأوي الضالة إلا ضال " (4) .
__________
(1) كثيرة متخذ للقنية.
(2) واستثنى الشافعي الصغار منها وقال: يجوز التقاطها.
(3) بلد قديم على دجلة فوق بغداد.
(4) أي لا يأوي الضالة من الابل والبقر التي تستطيع حماية نفسها وتقدر على التنقل في طلب الكلا والماء إلا ضال.

(3/264)


وقال أبو حنيفة: يجوز التقاطها.
وقال مالك: " يلتقطها إن خاف عليها من السباع وإلا فلا ".
النفقة على اللقطة:
وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها، اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر.

(3/265)