مجموعة
الحديث على أبواب الفقه
كتاب الخيار في النكاح ونكاح الكفار ج / 4 ص -123-
كتاب الخيار في النكاح ونكاح
الكفار
عن عائشة أنها قالت: "كان في بريرة ثلاث سنن: 1 خيرت 2 على
زوجها حين عتقت. 3 وأهدي لها لحم فدخل عليّ 4 رسول الله
صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، 5
فأُتي بخبز وأدم من أدم البيت. فقال: ألم أر برمة 6 على
النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى، يا رسول الله. ذلك لحم
تُصُدق به على 7 بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (كاتبت بريرة ثلاث سنين)، وهو تصحيف عجيب
من الناسخ!.
2 في المخطوطة: (وخيرت)، ولا يستقيم به الكلام.
3 في المخطوطة: (اعتقت).
4 في المخطوطة: (علينا).
5 في المخطوطة، زيادة: (من طعام البيت) بعد: (فدعا بطعام)،
وهو سبق قلم من الناسخ.
6 في المخطوطة: (لم أرى البرمة).
7 في المخطوطة: (اهدي على بربرة), وما أثبته هو الذي في
صحيح مسلم.
ج / 4 ص -124-
النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق".
متفق عليه، واللفظ لمسلم 1.
1525- وله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: "كان
زوج بريرة عبداً 2" 3.
1526- وعن الأسود عن عائشة قالت: "كان زوج بريرة
حراً،فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم". رواه أحمد 4
وأبو داود 5 وابن ماجة 6 والنسائي والترمذي 7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: الطلاق (9/404) ح (5279), وفي مواضع أخرى,
ومسلم: العتق (2/1144) ح14, وأحمد في المسند (6/180)،
ومواضع أخرى.
2 في المخطوطة: (عبد).
3 مسلم: العتق (2/1144) ح (13), وأخرجه البخاري عن ابن
عباس: الطلاق (9/406) ح (5280) و(5281) و(5282) و(5283).
4 في المسند (6/42).
5 في كتاب الطلاق (2/270) ح (2235).
6 في كتاب الطلاق 1/670) ح (2074).
7 في كتاب الرضاع (3/461) ح (1155).
ج / 4 ص -125-
وهذا لفظه، وقال: حديث عائشة حسن صحيح 1.
- وقال إبراهيم بن أبي طالب: 2 "خالف الأسود بن يزيد في
زوج بريرة فقال: إنه حر، وقال الناس: إنه كان عبداً" 3.
1527- وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن القاسم عن عائشة:
"أن بريرة كانت تحت عبد، فلما أعتقتها قال (لها) رسول
الله صلى الله عليه وسلم:
اختاري: فإن 4
شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه"
5.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 يوهم كلام المصنف أن قول الترمذي: حديث عائشة حسن صحيح,
على أنه لهذا الحديث وهو حديث الأسود عن عائشة: كان زوج
بريرة حراً، وليس الأمر كذلك، وإنما قال الترمذي هذا القول
في حديث عروة عن عائشة: كان زوج بريرة عبداً. انظر الترمذي
مع شرحه، تحفة الأحوذي (4/317), ولهذا لم ينقل صاحب
المنتقى تصحيح الترمذي لهذا الحديث, بل نقل تصحيح الترمذي
للحديث الآخر، ولم يقل عن حديث الأسود عن عائشة إلا: رواه
الخمسة، ثم قال: قال البخاري: قول الأسود منقطع. والله
أعلم.
2 هو: أحد حفاظ الحديث, وهو من أقران مسلم.
3 ذكر هذا القول الحافظ في الفتح، وعزاه للبيهقي. انظر:
الفتح (9/407).
4 في المخطوطة: (ان).
5 أحمد في المسند (6/180).
ج / 4 ص -126-
1528- وعن معمر عن الزهري عن سالم عن (ابن) عمر: "أن غيلان بن سلمة
الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعاً".
رواه أحمد 1 وابن ماجة 2 والترمذي 3 وابن حبان 4 والحاكم.
5 وقال البخاري: 6 هو حديث غير محفوظ، وتكلم فيه أيضاً أبو
زرعة وأبو حاتم وغيرهما 7.
1529- وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: "قلت: يا
رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم:
طلق أيتهما 8
شئت".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المسند (2/13).
2 في كتاب النكاح (1/628) ح (1953).
3 في كتاب النكاح (3/435) ح (1128).
4 لم يطبع الكتاب, ولم يتم طبع ترتيبه أيضاً.
5 في المستدرك النكاح (2/192، 193).
6 نقل هذا القول الترمذي في جامعه، عقب الحديث المذكور,
فقال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ.
7 انظر كلام أبي زرعة وأبي حاتم في كتاب علل الحديث، لابن
أبي حاتم (1/400، 401).
8 في المخطوطة: (ايهما).
ج / 4 ص -127-
رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجه 3 وابن
حبان 4 والترمذي، 5 وحسنه، والدارقطني 6.
1530- وصححه البيهقي، وتكلم فيه البخاري. ولفظ الترمذي: "اختر أيتهما 7
شئت".
1531- وعن ابن عباس قال: "رد النبي صلى الله عليه وسلم
ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح
الأول، ولم يحدث نكاحاً" 8.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المسند (4/232).
2 في كتاب الطلاق (2/272) ح (2243).
3 في كتاب النكاح (1/627) ح (1950) و(1951).
4 لم يطبع الكتاب، ولا تم طبع ترتيبه.
5 في كتاب النكاح (3/436) ح (1129) و(1130).
6 في كتاب النكاح (3/272) ح (105) وما بعده.
7 في المخطوطة: (ايهما).
8 لم أجد هذه الكلمة: (نكاحا) في شيء من الروايات
والمصنفات التي ذكرها المصنف, والذي فيها هو على النحو
التالي:
1- أبو داود والحاكم قالا: لم يحدث شيئاً, وأحمد في المسند
(1/217).
2- أحمد:
(أ) في (1/261): ولم يحدث شهادة ولا صداقاً.
(ب) وفي (1/351): ولم يحدث صداقاً.
3- وأما ابن ماجة فاقتصر على قولها: ... بنكاحها الأول،
ولم يزد على ذلك شيئاً.
وأما قول المصنف: ولم يحدث نكاحاً، فلم أجدها في هذه
المصنفات. فالله أعلم. ويمكن أن يكون المصنف قد رواها
بالمعنى, أي: لم يحدث النبي ? نكاحاً جديداً.
ج / 4 ص -128-
رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة، 3 وهذا
لفظه، 4 وقال: ليس بإسناده بأس، 5 والحاكم، 6 وصححه الإمام
أحمد وغير واحد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المسند (1/261، 351).
2 في كتاب الطلاق (2/272) ح (2240).
3 في كتاب النكاح (1/647) ح (2009).
4 ليس هذا لفظ ابن ماجة, إنما لفظه كما يلي: " إن رسول
الله ? رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين
بنكاحها الأول ".
5 هذه الجملة غير موجودة في سنن ابن ماجة, فلعل الناسخ سقط
عليه شيء من الكلام. والله أعلم.
6 في المستدرك: الطلاق (2/200), وقال الذهبي في تعقيبه على
الحاكم: صحيح.
ج / 4 ص -129-
1532- وعنه قال: "أسلمت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
إني كنت أسلمت، وعلمتْ بإسلامي. فانتزعها رسول الله صلى
الله عليه وسلم من زوجها الآخر، ثم ردّها إلى الأول". رواه
أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 وابن حبان 4 والحاكم 5.
1533- وحديث عمرو بن شعيب: "ردّها على أبي العاص بمهر
ونكاح جديد" 6. قال أحمد: هذا حديث ضعيف. وقال الدارقطني:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المسند (1/323).
2 في كتاب الطلاق (2/271) ح (2239).
3 في كتاب النكاح (1/647) ح (2008).
4 لم يطبع صحيح ابن حبان.
5 في المستدرك الطلاق (2/200), وقال: صحيح الإسناد ولم
يخرجاه, وأقره الذهبي.
6 الحديث أخرجه الترمذي: النكاح (3/447) ح (1142), وقالك
هذا حديث في إسناده مقال, وأخرجه ابن ماجة: النكاح (1/647)
ح (2010), واللفظ للترمذي. تنبيه: بان لي أخيراً أن لفظ
الحديث الذي ساقه المصنف رقم (1531) إنما هو من رواية
الترمذي ولفظه، وهو في الترمذي: النكاح (3/448) ح (1143),
وقال عنه: هذا حديث ليس بإسناده بأس، فترجح لي أن في
الكلام سقطاً. والله أعلم. وكذلك كان من حق هذا الحديث
رقم (1533) أن يكون بعد حديث رقم (1531).
ج / 4 ص -130-
لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس.
1534- "وردّ امرأة صفوان، وكانت أسلمت قبله، وكذلك امرأة
عكرمة وكان هرب إلى اليمن، فلحقت به ودعتْه إلى الإسلام
فأسلم، وقدمت به". رواه مالك بمعناه 1.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الموطأ: النكاح (2/543) ح (44) و(45) و(46). |