مجموعة
الحديث على أبواب الفقه
كتاب الرضاع ج / 4 ص -181-
كتاب الرضاع
1632- عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرِّم المصة والمصتان"
1.
1633- وعنها، أنها قالت: "كان فيما أُنزل في القرآن: عشر
رضعات معلومات يحرّمن. ثم نُسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول
الله صلى الله عليه وسلم وهن 2 فيما يُقرأ من القرآن" 3.
1634- وعنها: "أن سهلة ابنة سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى
الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالماً مولى أبي حذيفة معنا في
بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ 4 الرجال، وعلم ما يعلم الرجال.
قال: أرضعيه، تحرمي عليه". أخرجهما مسلم 5.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 مسلم: الرضاع (2/1073) ح (17), وفي المخطوطة، زيادة:
(لا) بعد قوله: (المصة).
2 في المخطوطة: (وهي)، وهو تصحيف من الناسخ.
3 مسلم: الرضاع (2/1075) ح (24).
4 في المخطوطة: (ما بلغ)، وما أثبته هو الذي في مسلم.
5 مسلم: الرضاع (2/1076) ح (28).
ج / 4 ص -182-
1635- عن زينب بنت أبي
سلمة أن أمها كانت تقول: "أبى سائر أزواج النبي صلى الله
عليه وسلم أن يُدخلن عليهن 1 أحداً بتلك الرضاعة، وقلن
لعائشة: ما نرى 2 هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله
عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بتلك
الرضاعة (ولا رائينا") 3.
1636- وعنها قالت: "دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه
وسلم وعندي رجل قاعد. فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في
وجهه، قالت: (فـ)قلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة.
(قالت:) فقال: انظرن من إخوتكن 4
من الرضاعة؛ فإنما 5
الرضاعة من المجاعة" 6.
1637- وعنها: "أن أفلح 7 أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 في المخطوطة: (يدخل عليها)، وهو تصحيف من الناسخ.
2 رسمت في المخطوطة، هكذا: (ما نراى).
3 مسلم: الرضاع (2/1078) ح (31).
4 في المخطوطة: (اخواتكن)، وهو خطأ من الناسخ. ولفظ
البخاري: (ما إخوانكن).
5 في المخطوطة: (وإنما)، وهو خطأ من الناسخ.
6 مسلم: الرضاع (2/1078) ح (32), والبخاري: النكاح (9/146)
ح (5102)، ومعنى الحديث: يعني أن الرضاعة التي تثبت بها
الحرمة, وتحل بها الحلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد
اللبن جوعته.
7 في المخطوطة: (اقلح) بالقاف, وهو تصحيف من الناسخ.
ج / 4 ص -183-
وهو عمها من الرضاعة، بعد أن أنزل الحجاب.
قالت: فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه
وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له" 1.
1638- وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد 2
على ابنة حمزة، فقال: إنها لا تحل لي: انها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم
من الرضاعة ما يحرم من النسب"
3. وفي لفظ: "من الرحم"
4. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1639- وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام". رواه الترمذي وصححه، وروى ابن حبان أوله 5.
1640- وعن ابن عيينة وعمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا رضاع إلا ما كان في الحولين".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 البخاري: النكاح (9/150) ح (5103), ومسلم: الرضاع
(2/1069) ح (3).
2 أي: أرادوا له أن يتزوجها.
3 مسلم: الرضاع (2/1071) ح (13).
4 مسلم: الرضاع (2/1071) ح (12), والبخاري: الشهادات
(5/253) ح (2645).
5 الترمذي: الرضاع (3/458) ح (1152), وأخرجه الدارقطني:
الرضاع (4/173) ح (6).
ج / 4 ص -184-
رواه الدارقطني، ولم يسنده عن ابن عيينة
غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ، وقال ابن عدي: غير
الهيثم يوقفه على ابن عباس. 1 قلت: وهو الصواب.
1641- عن عقبة بن الحارث قال: "تزوجت أم يحيى بنت أبي
إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. فتنحيت فذكرت له
ذلك، فقال: كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها". رواه البخاري 2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 وقال ابن عدي: غير الهيثم يوقفه على ابن عباس.
2 قلت: وهو الصواب (1641) عن عقبة بن الحارث قال: " تزوجت
أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد
أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي ?، فأعرض عني، فتنحيت
فذكرت له ذلك. فقال: كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه
عنها "، رواه البخاري. |