مراتب
الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات
الْمُزَارعَة وَالْمُسَاقَاة
أَجمعُوا على أَن الْمُزَارعَة وَالْمُسَاقَاة على ذكر النّصْف أَو
الثُّلثَيْنِ أَو إلى السُّدس أَو أَي جُزْء مُسَمّى كَانَ
مَنْسُوبا من الْجَمِيع إلى مُدَّة مَعْرُوفَة سَوَاء لَا فرق
ثمَّ اخْتلفُوا فَمن مَانع ذَلِك وَمن مجيز لكل ذَلِك وَمن مَانع
من الْمُزَارعَة مجيز للمساقاة وَمن مَانع من ذكر الْمدَّة فِي
ذَلِك
الاجارات
لَا إجماع فِيهَا فقد منع مِنْهَا كلهَا قوم من أهل الْعلم وان
كَانَ الْجُمْهُور على اجازتها
اللَّقِيط
أَجمعُوا أَن اللَّقِيط إذا أقرّ ملتقطه بحريَّته فانه حر |