مراتب
الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات الْوَدِيعَة
وَاتَّفَقُوا أَن على كل مُودع أَن يَفِي بوديعته
وَاتَّفَقُوا على أَن من تجر فِي الْوَدِيعَة أَو انفقها أَو تعدى فِيهَا
مستقرضا لَهَا أَو غير مستقرض فضمانها عَلَيْهِ حَتَّى ترد إلى مَكَانهَا
وَاتَّفَقُوا أَن من أداهاالى مودعها وصرفها إليه فقد بَرِئت ذمَّته
مِنْهَا
الْوكَالَة
اتَّفقُوا على جَوَاز الْوكَالَة فِي البيع وَالشِّرَاء وَحفظ الْمَتَاع
وَقبض الْحُقُوق من الاموال وَدفعهَا وَالنَّظَر فِي الاموال
وَاتَّفَقُوا على أَن الْوَكِيل إذا أنفذ شَيْئا مِمَّا وكل بِهِ مَا بَين
بُلُوغ الْخَيْر إليه وَصِحَّته عِنْده إلى حِين عزل مُوكله لَهُ أَو حِين
موت الْمُوكل مِمَّا لَا غبن فِيهِ وَلَا تعد
(1/61)
فَإِنَّهُ نَافِذ لَازم للْمُوكل ولورثته بعده
وَأَجْمعُوا على أَن الْوكَالَة فِي الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة وَالصِّيَام
لَا يجوز
الْحِوَالَة
اتَّفقُوا على ان من أُحِيل بِحَق قد وَجب لَهُ بِشَيْء يجوز بَيْعه قبل
قَبضه على شخص وَاحِد مَلِيء حَاضرا وَرَضي بالحوالة
وَرَضي الْمحَال عَلَيْهِ بهَا أَيْضا وَعلم كل وَاحِد مِنْهُم مِقْدَار
الْحق الْوَاجِب فقد جَازَ للمحال أَن يطْلب الْمحَال عَلَيْهِ بذلك الْحق
وانها حِوَالَة صَحِيحَة
الْكفَالَة
اتَّفقُوا أَن ضَمَان مَا لم يجب قطّ وَلَا وَجب على الْمَرْء لَا يجوز
وَاتَّفَقُوا على أَن من كَانَ لَهُ على آخر حَيّ حق وَاجِب من مَال حُدُود
قد وَجب بعد فضمنه عَنهُ ضَامِن وَاحِد بِأَمْر الَّذِي عَلَيْهِ الْحق
وَرَضي الْمَضْمُون لَهُ بذلك وَكَانَ الضَّامِن لَهُ غَنِيا فان ذَلِك
جَائِز وللمضمون لَهُ أَن يُطَالب الضَّامِن بِمَا ضمن لَهُ
وَاخْتلفُوا فِي الضَّمَان عَن الْمَيِّت الَّذِي ترك مَالا وَفَاء
بِالدّينِ الَّذِي عَلَيْهِ أَو لم يتْرك فَقَالَ قوم هُوَ جَائِز
وَيُطَالب الْمَضْمُون لَهُ الضَّامِن بِمَا ضمن لَهُ وَقَالَ آخَرُونَ لَا
يجوز أصلا
وَاتَّفَقُوا أَن ضَمَان الْوَاحِد عَن الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدا بِمَا
عَلَيْهِم من لَهُ قبلهم حق وَاجِب بعد على وَاحِد لَهُم قبله مثل ذَلِك
الْحق جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن الْمُحِيل والمحال عَلَيْهِ والمحتال وَأَن الضَّامِن
والمضمون لَهُ إذا كَانُوا عقلاء أحرارا رجَالًا بالغين غير مكرهين وَلَا
محجورين وَلَا أحَاط الدَّين بِأَمْوَالِهِمْ فضمانهم وحوالتهم جَائِزَة
كَمَا قدمنَا |