مراتب
الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات قسم الْفَيْء وَالْجهَاد وَالسير
اتَّفقُوا ان الْخمس يخرج مِمَّا غنم عَسْكَر الْمُسلمين أَو عشرَة من
الْمُسلمين الاحرار الْبَالِغين الْعُقَلَاء الرِّجَال من الْحَيَوَان غير
بني آدم وَمِمَّا غنم من الاثاث وَالسِّلَاح وَالْمَتَاع كُله الَّذِي ملكه
اهل الْحَرْب بعد أَن يخرج مِنْهُ سلب المقتولين وَمَا اكل الْمُسلمُونَ من
الطَّعَام أو احتملوه
وَاخْتلفُوا أيخرج من سلب الْقَتْلَى خمس أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن للامام أَن يعْطى من سدس الْخمس من رأى اعطاءه صلاحا
للْمُسلمين
وَاتَّفَقُوا أَنه ان وضع ثَلَاثَة أَخْمَاس الْخمس فِي الْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل فقد أصَاب
وَاتَّفَقُوا أَن للامام أَن يقسم الكتابيين من الاسرى ويخمسهم
وَاخْتلفُوا فِي قَتلهمْ وفدائهم واطلاقهم
ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَن يسْتَحق هَذِه الأسماء وَفِي كَيْفيَّة قسْمَة ذَلِك
عَلَيْهِم وَفِي هَل يعْطى مِنْهَا غَيرهم بِمَا لَا سَبِيل إلى إجماع
جَازَ فِيهِ
الا أَنهم اتَّفقُوا أَن بني الْعَبَّاس وَبني أبي طَالب من ذَوي
الْقُرْبَى مُدَّة حَيَاة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَاخْتلفُوا فِيمَن هم وَهل بَقِي حكمهم بعد مَوته عَلَيْهِ السَّلَام
وَاتَّفَقُوا على وجوب أَخذ الْجِزْيَة من الْيَهُود وَالنَّصَارَى مِمَّن
كَانَ مِنْهُم من الاعاجم الَّذين دَان أجدادهم بدين من الدينَيْنِ قبل
مبعث الرَّسُول صلى الله
(1/114)
عَلَيْهِ وَسلم وَلم يكن معتقا وَلَا بدل
ذَلِك الدَّين بِغَيْرِهِ وَلَا شَيخا كَبِيرا وَلَا مَجْنُونا وَلَا زَمنا
وَلَا غير بَالغ وَلَا امْرَأَة وَلَا رَاهِبًا وَلَا عَرَبيا وَلَا مِمَّن
تجر فِي أول السّنة وَكَانَ غَنِيا
وَاتَّفَقُوا أَنه ان أعْطى كل من ذكرنَا عَن نَفسه وَحدهَا فَقِيرا كَانَ
أَو غَنِيا أَو معتقا أَو حرا أَرْبَعَة مَثَاقِيل ذَهَبا فِي انْقِضَاء كل
عَام قمري بعد أَن يكون صرف كل دِينَار اثْنَي عشر درهما كَيْلا فَصَاعِدا
على أَن يلتزمواعلى أنفسهم أَن لايحدثوا شَيْئا فِي مَوَاضِع كنائسهم
وسكناهم ولاغيرها وَلَا بيعَة ولاديرا ولاقلاية ولاصومعة ولايجددوا ماخرب
مِنْهَا ولايحيوا مَا دثر وَأَن لايمنعوا من مر بهم من الْمُسلمين
النُّزُول فِي كنائسهم من ليل أَو نَهَار وَأَن يوسعوا أَبْوَابهَا للمارة
وَأَن يضيفوا من مر بهم من الْمُسلمين للثَّالِث وَأَن لَا يؤووا جاسوسا
وَلَا يكتموا غشا للْمُسلمين وَلَا يعلمُوا أَوْلَادهم الْقُرْآن وَلَا
يمنعوا من أَرَادَ الدُّخُول فِي الإسلام من أهلهم وَأَن يوقروا الْمُسلمين
وَأَن يقومُوا لَهُم فِي الْمجَالِس وَأَن لَا يتشبهوا بهم فِي شَيْء من
لباسهم لَا قلنسوة وَلَا عِمَامَة وَلَا نَعْلَيْنِ وَلَا فرق شعر وَلَا
يتكلموا بكلامهم وَلَا يكتبوا بِكِتَابِهِمْ وَلَا يركبُوا على السُّرُوج
وَلَا يتقلدوا شَيْئا من السِّلَاح وَلَا يحملوه مَعَ أنفسهم وَلَا يتخذوه
وَلَا ينقشوا فِي حوانيتهم بِالْعَرَبِيَّةِ وَلَا يبيعوا الْخُمُور وَأَن
يجزوا مقادم رُؤْسهمْ وَأَن يشدوا الزنانير على أوساطهم وَأَن لَا يظهروا
الصَّلِيب على كنائسهم وَلَا فِي شَيْء من طرق الْمُسلمين وَلَا يجاوروا
الْمُسلمين بموتاهم وَلَا يظهروا فِي طَرِيق الْمُسلمين نَجَاسَة وَلَا
يضْربُوا النواقيس الا ضربا خَفِيفا وَلَا يرفعوا أَصْوَاتهم بالقراءات
لشَيْء من كتبهمْ بِحَضْرَة الْمُسلمين وَلَا مَعَ
(1/115)
موتاهم وَلَا يخرجُوا شعانين وَلَا صليبا
ظَاهرا وَلَا يظهروا النيرَان فِي شَيْء من طرق الْمُسلمين وَلَا يتخذوا من
الرَّقِيق مَا جرت عَلَيْهِ سِهَام الْمُسلمين وَأَن يرشدوا الْمُسلمين
وَلَا يطلقوا عدوهم عَلَيْهِم وَلَا يضْربُوا مُسلما وَلَا يسبوه وَلَا
يستخدموا بِهِ وَلَا يهينوه وَلَا يسمعوا الْمُسلمين شَيْئا من شركهم وَلَا
من سبّ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا غَيره من الأنبياء
عَلَيْهِم السَّلَام وَلَا بظهروا خمرًا وَلَا شربهَا وَلَا نِكَاح ذَات
محرم فان سكن مُسلمُونَ بَينهم هدموا كنائسهم وبيعهم
فاذا فعلوا كل مَا ذكرنَا وَلم يبدلوا ذَلِك الدَّين الَّذِي صولحوا
عَلَيْهِ بَين الإسلام فقد حرمت دِمَاء كل من وفى بذلك وَمَاله وَأَهله
وظلمه (1)
وَاخْتلفُوا ان لم يَفِ بِشَيْء من الشُّرُوط الَّتِي ذكرنَا وَلَا
بِوَاحِد أيحرم قَتله وَسبي أَهله وغنيمة مَاله أم لَا
وَاخْتلفُوا فِيمَن أسلم ثمَّ مَاتَ بعد وجوب الْجِزْيَة عَلَيْهِ أتؤخذ
مِنْهُ لما سلف أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْغلُول حرَام
وَاتَّفَقُوا أَن من أَخذ من أهل الْعَسْكَر أَو السوقة من الْمُسلمين
شَيْئا قد تملكه أهل الْحَرْب لَيْسَ طَعَاما سَوَاء قل أَو كثر
السُّلْطَان كَانَ أَو غَيره أَنه قد غل إذا انْفَرد بِملكه وَلم يلقه فِي
الْغَنَائِم
وَاخْتلفُوا فِي الطَّعَام وَفِيمَا لم يَتَمَلَّكهُ أحد من أهل الْحَرْب
كالخضر وَالصَّيْد وخشب الْبَريَّة وَغير ذَلِك أَيكُون ذَلِك غالا أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْغَنِيمَة تملك بِالْقِسْمَةِ الصَّحِيحَة
وَاخْتلفُوا أتملك قبل ذَلِك أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن للفارس الْحر الْبَالِغ الْمُسلم الْعَاقِل الَّذِي لم
يدْخل تَاجِرًا وَلَا أَجِيرا وَلَا أرجف بِالْمُسْلِمين وَلَا خذل فِي
غزاته تِلْكَ وَكَانَ فرسه جيدا لَيْسَ ببرذون وَكَانَ غنيمَة عَسْكَر لَا
غنيمَة حصن وَلَا فِي بَحر سَهْمَيْنِ سَهْما لفرسه وَسَهْما لَهُ
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يعْطى من ثَلَاثَة أسْهم
__________
(1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 297:
للعلماء في الجزية هل هي مقدَّرةٌ بالشرع أو باجتهاد الإمام أن يزيد على
أربعة دنانير؟ وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، هي مذهب عطاء والثوري ومحمد بن
الحسن وأبي عبيد وغيرهم.
(1/116)
وَاتَّفَقُوا أَنه يُسهم لمن هَذِه صفته
ولفرسه الْوَاحِد
وَاخْتلفُوا هَل يُسهم لأكْثر من فرسين وان كَانَت أفراسا أم لَا يُسهم الا
لوَاحِد وَفِي سَائِر مَا ذكرنَا
وَاتَّفَقُوا أَن رَاكب الْبَغْل وَالْحمار والراجل متساوون فِي الْقِتَال
وَأَنه لَا يُزَاد وَاحِد مِنْهُم فِي الْقِسْمَة على سهم وَاحِد
واتفقواأن رَاكب الْجمل لَا يُسهم لَهُ ثَلَاثَة أسْهم
وَاخْتلفُوا فِي أقل وَفِي الْمَرْأَة وَفِي العَبْد والاجير والتاجر
والمخذل وَالصَّبِيّ الَّذِي لم يبلغ وَفِي الْكَافِر أيسهم لَهُ كَمَا
يُسهم لغيره أم لَا
وَاخْتلفُوا فِي رَاكب البرذون أهوَ رَاكب فرس أَو كالراجل
وَاتَّفَقُوا على أَن كل من ذكرنَا أَنه يُسهم لَهُ فانه ان عَاشَ إلى وَقت
الْقِسْمَة وَكَانَ قد حضر شَيْئا من الْقِتَال أسْهم لَهُ
وَاتَّفَقُوا أَن من جَاءَ بعد انْقِضَاء الْقِتَال بِثَلَاثَة أَيَّام
كَامِلَة وَبعد اخراج الْغَنِيمَة والجيش من دَار الْحَرْب انه لَا يُسهم
لَهُ
وَاخْتلفُوا فِيمَن جَاءَ بعد انْقِضَاء الْقِتَال إلى ثَلَاثَة أَيَّام
أَو قبل الْخُرُوج بِالْغَنِيمَةِ من دَار الْحَرْب إلى دَار الإسلام أيسهم
لَهُ أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن من أدرب فَارِسًا وَحضر شَيْئا من الْقِتَال فَارِسًا
أَنه يُسهم لَهُ سهم فَارس
وَاخْتلفُوا فِيمَن كَانَ فِي إحدى الْحَالَتَيْنِ غير فَارس أيسهم لَهُ
سهم فَارس أم سهم راجل
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يفضل فِي قسْمَة الْغَنِيمَة شُجَاع على جبان وَلَا
من أبلى على من لم يبل وَلَا من قَاتل على من لم يُقَاتل
وَاخْتلفُوا أَيْضا أيفضلون فِي النّظر والرضخ أم لَا
وَاخْتلفُوا فِي المبارزة فكرهها الْحسن الْبَصْرِيّ وَالثَّوْري وَاحْمَدْ
واسحق الا باذن الامام وَرُوِيَ عَن الْأَوْزَاعِيّ لَا يحمل وَلَا يبارز
الا باذن الْأَمِير
وَاتَّفَقُوا أَن غَنَائِم السَّرَايَا الْخَارِجَة الْوَاحِد يضم بَعْضهَا
إلى بعض وَيقسم عَلَيْهِم
(1/117)
مَعَ جَمِيع أهل ذَلِك الْعَسْكَر
وَاتَّفَقُوا أَن الْعَسْكَر والسرية الخارجين من الْمَدِينَة أَو من
الْحصن أَو الْقرْيَة أَو البرج أَو الرِّبَاط الَّذِي هُوَ مسكنهم لَا
يشاركهم أهل ذَلِك الْحصن أَو الْمَدِينَة أَو الْقرْيَة أو البرج أَو
الرِّبَاط فِي شَيْء مِمَّا غنموا وَسَوَاء مِنْهُم كَانَ المغيرون أَو من
غَيرهم
وَاتَّفَقُوا أَن المغيرين ان خَرجُوا بِأَمْر الأمير أَو كَانُوا أقل من
عشرَة أينفردون بِمَا أخذُوا أم ينْزع الأمير مِنْهُم أم يُخَمّس وَيقسم
الْبَاقِي بَينهم
وَاتَّفَقُوا ان جيشين مختلفي الامراء غير مضمومين لَا يَشْتَرِكَانِ
فِيمَا غنما
وَاتَّفَقُوا ان الجيس الْوَاحِد وان كَانَ لَهُ أُمَرَاء كَثِيرَة وَكَانَ
على طَائِفَة مِنْهُم امير إذا كَانُوا مصمومين فِي جَيش واحدأنهم كلهم
شُرَكَاء فِيمَا غنموا أَو غنمت سراياهم
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يفضل فِي الْقِسْمَة من سَاق مغنما قل أو كثر على من
لم يسق شَيْئا وَاخْتلفُوا فِي تنفيله
وَاتَّفَقُوا انه لَا ينفل من سَاق مغنما اكثر من ربعه فِي الدُّخُول وَلَا
اكثر من ثلثه فِي الْخُرُوج (1)
وَاتَّفَقُوا أَن التَّنْفِيل الْمَذْكُور لَيْسَ بِوَاجِب
وَاتَّفَقُوا ان للامام ان رأى ان يجمع الْمُسلمين على ديوَان فَلهُ ذَلِك
وَاتَّفَقُوا انه ان كَانَ هُنَالك مَال فَاضل لَيْسَ من أموال الصَّدَقَة
وَلَا الْخمس وَلَا مِمَّا جلا أَهله عَنهُ خوف مضرَّة الْمُسلمين وَقبل
حلولهم بِهِ لكنه من وَجه آخر لَا يسْتَحقّهُ أحد بِعَيْنِه وَلَا اهل صفة
بِعَينهَا فَرَأى الامام قسمته على الْمُسلمين على مَا يرى من الِاجْتِهَاد
لَهُم غير محاب لقرابة وَلَا لصداقة
__________
(1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 297:
في جواز تنفيل ما زاد على ذلك - إذا اشترطه الإمام مثل أن يقول: مَن فعل
كذا فله نصف ما يغنم وفلان، هما روايتان عن أحمد.
وأما تنفيل الزيادة بلا شرط فلا أعلم فيه نزاعا، ويمكن أن يحمل كلام أبي
محمد ابن حزم على هذا، فلا يكون فيما ذكره نزاع.
(1/118)
وَاتَّفَقُوا أَن وسم الْحَيَوَان
الْمَحْبُوس ليصرف فِي الصَّدقَات والمغازي بِغَيْر النَّار جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن الْجِهَاد مَعَ الأئمة فضل عَظِيم
وَاتَّفَقُوا ان دفاع الْمُشْركين وَأهل الْكفْر عَن بَيْضَة أهل الإسلام
وقراهم وحصونهم وحريمهم إذا نزلُوا على الْمُسلمين فرض على الْأَحْرَار
الْبَالِغين المطيقين
وَاتَّفَقُوا أَن لَا جِهَاد فرضا على امْرَأَة وَلَا على من لم يبلغ وَلَا
على مَرِيض لَا يَسْتَطِيع وَلَا على فَقير لَا يقدر على زَاد
وَاتَّفَقُوا أَن من لَهُ أَبَوَانِ يضيعان بِخُرُوجِهِ أَن فرض الْجِهَاد
سَاقِط عَنهُ
وَاتَّفَقُوا أَنهم إذا صَارُوا بالغنائم بِأَرْض الإسلام فقد وَجَبت
قسمتهَا
وَاخْتلفُوا فِي قسمتهَا قبل ذَلِك
وَاتَّفَقُوا أَن ملك صبيان أهل الْحَرْب مَا لم يكن من ولدهم بِأَيّ وَجه
كَانَ مُرْتَدا وَمُسلم ومسلمة وان بَعدت تِلْكَ الْولادَة ملك حَلَال
وَكَذَلِكَ قسمتهم وَكَذَلِكَ القَوْل فِي نِسَائِهِم
وَاتَّفَقُوا أَن من أسلم مِنْهُم بعد أَن ملك فان الرّقّ بَاقٍ عَلَيْهِ
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يحل قبل صبيانهم وَلَا نِسَائِهِم الَّذين لَا
يُقَاتلُون
وَاتَّفَقُوا أَن من قتل مِنْهُم أحدا قبل قسْمَة الصّبيان واسلام
النِّسَاء أَنه لَا يقتل بِمن قتل
وَاتَّفَقُوا أَن من قتل بالغيهم مَا عدا الرهبان والشيوخ الهرمين والعميان
والمباطيل والزمنى والاجراء والحراثين وكل من لَا يُقَاتل جَائِز قبل أَن
يؤسروا
وَاتَّفَقُوا أَن الْحَرْبِيّ الَّذِي يسلم فِي أَرض الْحَرْب وَيخرج الينا
مُخْتَارًا قبل أَن يؤسر أَنه لَا يحل قَتله وَلَا أَن يسترق وَاخْتلفُوا
فِيهِ ان لم يخرج
وَاخْتلفُوا فِي مَاله وأرضه وداره وَولده الصغار وَزَوجته الْحَامِل
وَاتَّفَقُوا أَن وَلَده الْكِبَار المختارين لدين الْكفْر على دين الإسلام
فانهم كَسَائِر الْمُشْركين وَلَا فرق
وَاتَّفَقُوا على تَسْمِيَة الْيَهُود وَالنَّصَارَى كفَّارًا
(1/119)
وَاخْتلفُوا فِي تسميتهم مُشْرِكين
وَاتَّفَقُوا أَن من عداهم من أهل الْحَرْب يسمون مُشْرِكين
وَاخْتلفُوا هَل تقبل جِزْيَة من غير الْيَهُود النَّصَارَى الَّذين ذكرنَا
قبل وَمن كتابي الْعَرَب أو لَا يقبل مِنْهُم غير الإسلام أَو السَّيْف
وَكَذَلِكَ النِّسَاء مِنْهُم
وَاخْتلفُوا فِي تَقْسِيم من ذكرنَا أَيْضا اخْتِلَافا شَدِيدا لَا سَبِيل
إلى ضم إجماع فِيهِ
وَاتَّفَقُوا أَن من أسر بَالغا مِنْهُم فانه لَا يجْبر على مُفَارقَة دينه
أَعنِي ان كَانَ كتابيا
وَاخْتلفُوا فيهم ان أجبروا أَو أجبر ذمِّي على الإسلام أَو أسلم كرها
أيترك وَالرُّجُوع إلى دينه أم قد لزمَه الإسلام وَيقتل ان فَارقه
وَكَذَلِكَ اخْتلفُوا فِي الْمُكْره على الْكفْر فأظهر الْكفْر أيحكم
عَلَيْهِ بِحكم الْمُرْتَد أم لَا
وَاخْتلفُوا فِيمَن أسر غير بَالغ أيجبر على الإسلام وَيكون لَهُ حكمه من
حِين يملك أم لَا وَسَوَاء أسر مَعَ ابويه أَو مَعَ أَحدهمَا أَو دونهمَا
الْخلاف فِي ذَلِك مَوْجُود
وَاتَّفَقُوا أَن الْمُسلمين ان لحقهم أهل الْكفْر وبأيدي الْمُسلمين من
غنائمهم مَالا يقدرُونَ على تخليصه ان لَهُم حرق الاثاث غير الْحَيَوَان
وَاخْتلفُوا أيعقر أم لَا يعقر غير بني آدم
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يقتل مِنْهُم من كَانَ صَغِيرا أَو امْرَأَة وانهم
يتركون وَأهل دينهم ان لم يقدر على تخليصهم
وَاتَّفَقُوا أَن أَمْوَال أهل الْحَرْب كلهَا مقسومة
وَاخْتلفُوا فِي أَمْوَال الرهبان وَفِي الارضين
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يحل أَن يغرم مُسلم جِزْيَة لم تلْزمهُ أَيَّام كفره
وَاتَّفَقُوا ان كل جِزْيَة سَاقِطَة من الْمُسْتَأْمن إذا أسلم وان لم يكن
كَافِرًا فَلَا جِزْيَة عَلَيْهِ
وَاخْتلفُوا فِي خراج أرضه الَّتِي صَالح عَلَيْهَا إذا أسلم أيسقط
الْبَتَّةَ أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن من أسلم أَبَوَاهُ جَمِيعًا وَهُوَ صَغِير لم يبلغ أَنه
يلْزمه الإسلام
(1/120)
وَاخْتلفُوا فِيهِ إذا أسلم أَحدهمَا أَو
أسلم جده لِأَبِيهِ أَو لأمه أَو أسلم عَمه أَو كَانَ مولودا بَين مملوكين
كَافِرين لرجل مُسلم أيلزمه الإسلام أم لَا
وَاخْتلفُوا فِيمَا صَار بأيدي الْمُشْركين من أَمْوَال الْمُسلمين
أيملكونه أم لَا يملكونه أصلا
وَاخْتلف الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُم يملكونه علينا أيأخذه صَاحبه بِثمن أم
لَا سَبِيل لَهُ إليه
وَاتَّفَقُوا أَن المراصد الْمَوْضُوعَة للمغارم على الطّرق وَعند أَبْوَاب
المدن وَمَا يُؤْخَذ فِي الاسواق من المكوس على السّلع المجلوبة من
الْمَارَّة والتجار ظلم عَظِيم وَحرَام وَفسق حاشا مَا أَخذ على حكم
الزَّكَاة وباسمها من الْمُسلمين من حول إلى حول مِمَّا يتجرون بِهِ وحاشا
مَا يُؤْخَذ من أهل الْحَرْب وَأهل الذِّمَّة مِمَّا يتجرون بِهِ من عشر
أَو نصف عشر فانهم اخْتلفُوا فِي كل ذَلِك فَمن مُوجب أَخذ كل ذَلِك وَمن
مَانع من أَخذ شَيْء مِنْهُ الا مَا كَانَ فِي عهد صلح أهل الذِّمَّة
مَذْكُورا مشترطا عَلَيْهِم فَقَط
وَاتَّفَقُوا أَن الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل الَّذِي لَيْسَ سَكرَان إذا
أَمن أهل الْكتاب الْحَرْبِيين على أَدَاء الْجِزْيَة على الشُّرُوط
الَّتِي قدمنَا أَو على الْجلاء أو أَمن سَائِر أهل الْكفْر على الْجلاء
بِأَنْفسِهِم وعيالهم وذراريهم وَترك بِلَادهمْ واللحاق بِأَرْض حَرْب لَا
بِأَرْض ذمَّة وَلَا بِأَرْض إسلام أَن ذَلِك لَازم لأمير الْمُؤمنِينَ
وَلِجَمِيعِ الْمُسلمين حَيْثُ كَانُوا (1)
__________
(1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 297:
ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه، وهذا هو
المشهور عند أصحاب أحمد، وفيه وجه في المذهبَيْن أنها تصح من كلِّ مسلم كما
ذكره ابن حزم.
(1/121)
وَاتَّفَقُوا أَنه ان أَمنهم على أَن
يحاربوا الْمُسلمين وَلَا يحاربهم الْمُسلمُونَ أَن ذَلِك بَاطِل لَا ينفذ
وَاتَّفَقُوا أَن قتال أهل الْكفْر بعد دُعَائِهِمْ إلى الإسلام أَو
الْجِزْيَة إذا امْتَنعُوا من كليهمَا جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن من سبي من نسَاء أهل الْكتاب المتزوجات وَقتل زَوجهَا
وَأسْلمت هِيَ ان وَطأهَا حَلَال لمَالِكهَا بعد أَن تستبرئ
وَاتَّفَقُوا أَنه ان لم يقدر على فك الْمُسلم المأسور الا بِمَال يعطاه
أهل الْحَرْب ان اعطاءهم ذَلِك المَال حَتَّى يفك ذَلِك الْأَسير وَاجِب
وَاخْتلفُوا اذااطلق ذَلِك الاسير قبل قبضهم المَال أيوفي لَهُم بِالْمَالِ
أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن لأهل الذِّمَّة الْمَشْي فِي ارْض الإسلام وَالدُّخُول
حَيْثُ أَحبُّوا من التلاد حاشا الْحرم بِمَكَّة فانهم اخْتلفُوا أيدخلونه
أم لَا
وَاتَّفَقُوا على ان لَهُم سُكْنى أَي بلد شاؤا من بِلَاد الإسلام على
الشُّرُوط الَّتِي قدمنَا حاشا جَزِيرَة الْعَرَب
وَاتَّفَقُوا ان جَزِيرَة الْعَرَب هِيَ مَا أَخذ من بلد عبادان مارا على
السَّاحِل إلى سواحل الْيمن إلى جدة إلى القلزم وَمن القلزم مارا على
الصحارى إلى حُدُود الْعرَاق
وَاخْتلفُوا فِي وَادي الْقرى وتيماء وفدك
وَاخْتلفُوا الْهم سُكْنى جَزِيرَة الْعَرَب أم لَا
وَاتَّفَقُوا ان ابتياع الْمُسلمين ارضهم ورقيقهم وَفِي ابتياعهم ارْض
الْمُسلمين وَفِي بيع ارْض العنوة
وَاتَّفَقُوا ان اعطاء المهادنة على اعطاء الْجِزْيَة بِالشُّرُوطِ الَّتِي
قدمنَا جَائِزَة
وَاتَّفَقُوا أَن من صَالح من اهل الذِّمَّة عَن ارضه صلحا صَحِيحا انها
لَهُ ولعقب عقبه اسْلَمْ أَو لم يسلم مَا لم يظْهر فِيهَا مَعْدن
وَاتَّفَقُوا ان اولاد اهل الْجِزْيَة وَمن تناسل مِنْهُم فان الحكم
الَّذِي عقده اجدادهم
(1/122)
وان بعدوا جَار عَلَيْهِم لَا يحْتَاج إلى
تجديده مَعَ من حدث مِنْهُم (1)
وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ من نِسَائِهِم لَا رجل لَهَا وَلَا زوج وَلَا
قريب وَمن كَانَ من اصاغرهم مَا لم ينتقضن أَو يلحقن أو يلْحق الصّبيان
بدار الْحَرْب
وَاخْتلفُوا فِي الحاق من ذكرنَا بِأَرْض الْحَرْب
وَاتَّفَقُوا ان من أسره أهل الْحَرْب من كبار أهل الذِّمَّة وصغارهم
وَنِسَائِهِمْ ان ذمتهم لَا تنْتَقض بذلك مَا لم يلْحق مُخْتَارًا وانه ان
ظفر الْمُسلمُونَ بالمأسورين الْمَذْكُورين من انهم لَا يسْتَرقونَ
وَاخْتلفُوا فيهم إذا نقضوا الْعَهْد أيسبون أم لَا
وَاتَّفَقُوا ان أهل الذِّمَّة إذا رَضوا حِين صلحهم الأول بِالْتِزَام
خراج فِي الْأَرْضين أَو بِعشر أَو بتعشير من تجر مِنْهُم فِي مصره وَفِي
الْآفَاق أَو بِأَن يُؤْخَذ مِنْهُم شَيْء مَعْرُوف زَائِد على الْجِزْيَة
مَحْدُود يحل ملكه وَكَانَ كل ذَلِك زَائِدا على الْجِزْيَة ان كل ذَلِك
إذا رضوه أَولا لَازم لَهُم ولاعقابهم فِي الابد
وَاخْتلفُوا أيلزمهم شَيْء من ذَلِك ان أكْرهُوا أَو لَا يلْزم
وَاتَّفَقُوا ان الْوَفَاء بالعهود الَّتِي نَص الْقُرْآن على جَوَازهَا
ووجوبها وَذكرت فِيهِ بصفاتها واسمائها وَذكرت فِي السّنة كَذَلِك وأجمعت
الْأمة على وُجُوبهَا أَو جَوَازهَا فان الْوَفَاء بهَا فرض واعطاؤها
جَائِز
وَاخْتلفُوا فِي الْوَفَاء بِكُل عهد كَانَ بِخِلَاف مَا ذكرنَا أيحرم
اعطاؤه وَيبْطل ان عقد أم ينفذ
وَاتَّفَقُوا أَن من أسلم على أَرض لَهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْدن وَلَا ظهر
فِيهَا مَعْدن أَنَّهَا لَهُ ولعقبه
وَاخْتلفُوا فِي الْمَعَادِن أتكون كَسَائِر الْأَرْضين لأربابها أم لَا
__________
(1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 297:
هذا هو قول الجمهور، ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما: يُستَأنَف له العقد،
وهذا منصوص الشافعي. والثاني: لا يحتاج إلى استئناف عقد، كقول الجمهور.
(1/123)
الامامة وَحرب أهل الرِّدَّة وَدفع
الْمَرْء عَن نَفسه وَقطع الطَّرِيق
اتَّفقُوا على ان من بغى من اللُّصُوص فَطلب أَخذ الرّوح أَو الْحرم أَو
المَال أَن قِتَاله وَاجِب
وَاخْتلفُوا أَيجوزُ قِتَالهمْ أم لَا إذا نصبوا اماما وَخَرجُوا
بِتَأْوِيل
وَاتَّفَقُوا أَن الامامة فرض وانه لَا بُد من امام حاشا النجدات وأراهم قد
حادوا الإجماع وَقد تقدمهم
وَاتَّفَقُوا انه لَا يجوز أَن يكون على الْمُسلمين فِي وَقت وَاحِد فِي
جَمِيع الدُّنْيَا امامان لَا متفقان وَلَا مفترقان وَلَا فِي مكانين وَلَا
فِي مَكَان وَاحِد (1)
__________
(1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 298:
النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة كأهل الكلام والنظر:
فمذهب الكرامية وغيرِهم جوازُ ذلك، وأن عليا كان إماما ومعاويةَ كان إماما.
وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلا منهما ينفذ حكمه في أهل ولايته كما ينفذ
حكم الإمام الواحد.
وأما جواز العقد لهما ابتداءً، فهذا لا يُفعل مع اتفاق الأمة، وأما مع
تفرقتها فلم يعقد كل من الطائفتين لإمامين، ولكن كل طائفة إما أن تسالم
الأخرى، وإما أن تحاربها، والمسالمة خيرٌ مِن مُحاربةٍ يزيدُ ضررها على ضرر
المسالمة، وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء.
(1/124)
وَاتَّفَقُوا ان الامام إذا كَانَ من ولد
على ركان عدلا وَلم تتقدم بيعَته بيعَة أُخْرَى لانسان حَيّ وَقَامَ
عَلَيْهِ من هُوَ دونه ان قتال الآخر وَاجِب (1)
وَاخْتلفُوا إذا كَانَ الأول غير عدل أيقاتل مَعَه أم لَا من هُوَ مثله أَو
دونه وَهل يُقَام عَلَيْهِ مَعَ عدل أم لَا وَهل تجوز الامامة فِي غير ولد
عَليّ أم لَا
وإنما أدخلت هَذَا الِاتِّفَاق على جَوَازه لخلاف الزيدية فِي هَل تجوز
امامة غير علوي أم لَا وان كُنَّا مخطئين لَهُم فِي ذَلِك ومعتقدين صِحَة
بطلَان هَذَا القَوْل وان الامامة لَا يتَعَدَّى بِهِ ولد فهر بن مَالك
وَأَنَّهَا جَائِزَة فِي جَمِيع أَفْخَاذهم وَلَكِن لم يكن بُد فِي صفة
الإجماع الْجَارِي عِنْد الْكل مِمَّا ذكرنَا (2)
وَاتَّفَقُوا أَن الامام إذا مَاتَ وَلم يسْتَخْلف ان سَاد النَّاس اماما
مُدَّة ثَلَاثَة أَيَّام
__________
(1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 298:
ليس للأئمة في هذه بعينها كلام ينقل عنهم، ولا وقع هذا في الإسلام، إلا أن
يكون في قصة علي ومعاوية، ومعلوم أن أكثر علماء الصحابة لم يروا القتال مع
واحد منهما، وهو قول جمهور أهل السنة والحديث، وجمهور أهل المدينة والبصرة،
وكثير من أهل الشام ومصر والكوفة وغيرهم من السلف والخلف.
(2) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 298:
قد ذكر هو أنه لا يذكر إلا خلاف أهل الفقه والحديث دون المعتزلة والخوارج
والرافضة ونحوهم، فلا معنى لإدخال الزيدية في الخلاف وفتحِ هذا الباب، فقد
ذكر في كتابه "الملل والنحل"[ص:299] نزاعا في ذلك، وأن طائفةً ادعت النص
على العباس، وطائفةً ادعت النص على عمر.
(1/125)
اثر موت الامام جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن للامام أَن يسْتَخْلف قبل ذَلِك أم لَا وَلم يخْتَلف فِي
جَوَاز ذَلِك لأبي بكر رَضِي الله عَنهُ أحد واجماعهم هُوَ الإجماع
وَاتَّفَقُوا أَن الامامة لَا تجوز لامْرَأَة وَلَا لكَافِر وَلَا لصبي لم
يبلغ وانه لَا يجوز ان يعْقد لمَجْنُون
وَاتَّفَقُوا ان الامام الْوَاجِب امامته فان طَاعَته فِي كل مَا أَمر مَا
لم يكن مَعْصِيّة فرض والقتال دونه فرض وخدمته فِيمَا أَمر بِهِ وَاجِبَة
واحكامه واحكام من ولي نَافِذَة وعزله من عزل نَافِذ
وَاخْتلفُوا فِيمَا بَين مدن الطَّرفَيْنِ من امام قرشي غير عدل أَو متغلب
من قُرَيْش أَو مُبْتَدع
وَرَجَعُوا إلى الِاتِّفَاق على قتال أهل الرِّدَّة بعد اخْتِلَاف عَظِيم
كَانَ مِنْهُم وَلَكِن الْخلاف فِي هَذَا من أفحش الْخَطَأ وتيقنه لَو وَقع
من مُجْتَهد محروم وَلم يقم عَلَيْهِ الْحجَّة لم نكفره وَلَا فسقناه
وَاتَّفَقُوا أَن من خَالف الإجماع الْمُتَيَقن بعد علمه بِأَنَّهُ إجماع
فانه كَافِر (1)
وَاخْتلفُوا فِيمَن سبّ آل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو أحد
أَصْحَابه أَو ابتدع أَو لحق بدار الْحَرْب ايكون ذَلِك مُرْتَدا
وَاتَّفَقُوا على ان من عدا عَلَيْهِ لص يُرِيد روحه أَو زَوجته أَو أمته
فدافعه عَن ذَلِك فَقتل اللص فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وان قَتله غير متأول فقد
اسْتحق الْقَتْل
وَاتَّفَقُوا ان من قَاتل الفئة الباغية مِمَّن لَهُ ان يقاتلها وَهِي
خَارِجَة ظلما على امام
__________
(1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 299:
في ذلك نزاع مشهور بين الفقهاء.
(1/126)
عدل وَاجِب الطَّاعَة صَحِيح الامامة فَلم
يتبع مُدبرا وَلَا أجهز على جريح وَلَا أَخذ لَهُم مَالا أَنه قد فعل فِي
الْقِتَال مَا وَجب عَلَيْهِ
وَاتَّفَقُوا أَن من ترك مِنْهُم الْقِتَال تَائِبًا انه لَا يحل قَتله
وَاخْتلفُوا فِي قتل المستدبر الَّذِي نفر إلى فِئَة أَو ملْجأ غير معلن
بِالتَّوْبَةِ والاجهاز على الجريح كَذَلِك
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يحل تملك شَيْء من أَمْوَالهم مَا داموا فِي
الْحَرْب مَا عدا السِّلَاح والكراع فانهم اخْتلفُوا فِي الِانْتِفَاع
بسلاحهم وخيلهم مُدَّة حربهم وَفِي قسمتهَا وتخميسها أَيْضا أَيجوزُ ذَلِك
أم لَا إذا ظفر بهم
وَاخْتلفُوا فِيمَن سَطَا عَلَيْهِ حَيَوَان متملك يُرِيد روحه فَقتله
أيضمنه أم لَا
وَاتَّفَقُوا ان من كَانَ رجلا مُسلما حرا بِاخْتِيَارِهِ وباسلام
أَبَوَيْهِ كليهمَا أَو تَمَادى على الإسلام بعد بُلُوغه ذَلِك ثمَّ
ارْتَدَّ إلى دين كفر كتابي أَو غَيره وأعلن ردته واستتيب فِي ثَلَاثِينَ
يَوْمًا مائَة مرّة فتمادى على كفره وَهُوَ عَاقل غير سَكرَان أَنه قد حل
دَمه الا شَيْئا روينَاهُ عَن عمر وَعَن سُفْيَان وَعَن إبراهيم النَّخعِيّ
انه يُسْتَتَاب ابدا
وَاخْتلفُوا فِي الْمَرْأَة الْمُرْتَدَّة وَالْعَبْد وَغير الْبَالِغ
وَولد الْمُرْتَد هَل تقبل تَوْبَة الْمُرْتَد أم لَا وَهل يُسْتَتَاب أم
لَا وَهل يقتل اثر ردته أَو يتأنى بِهِ
وَاتَّفَقُوا ان من أسلم أَبَوَاهُ وَهُوَ صَغِير فِي حجرهما لم يبلغ أَنه
مُسلم باسلامهما وَاخْتلفُوا فِي إسلام أَحدهمَا
وَاخْتلفُوا أَيْضا أيقتل ان أَبى الإسلام بعد بُلُوغه وَقد أسلم قبل ذَلِك
أَبَوَاهُ مَعًا أم لَا يقتل
وَاتَّفَقُوا ان من أسلم وَهُوَ بَالغ مُخْتَار عَاقل غير سَكرَان أَنه قد
لزمَه الإسلام
وَاتَّفَقُوا انه إذا أعلن كَذَلِك فانه متبرئ من كل دين غير دين الإسلام
وَأَنه مُعْتَقد لشريعة الإسلام كلهَا كَمَا أَتَى بِهِ مُحَمَّد رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأظْهر شَهَادَة التَّوْحِيد أَنه مُسلم
(1/127)
وَاخْتلفُوا فِي اقراره بِشَهَادَة
التَّوْحِيد ونبوة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَل يلْزمه بذلك إسلام
أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يلْزم كَافِرًا كتابيا الإسلام بِغَيْر اخْتِيَاره
أَو بِغَيْر إسلام أَبَوَيْهِ أَو أَحدهمَا قبل بُلُوغه أَو بِغَيْر سبيه
قبل بُلُوغه أَو بِغَيْر إسلام أجداده أَو عَمه أَن لم يكن لَهُ أَب قبل
بُلُوغه سَوَاء أسلم قبل بُلُوغه سَائِر قرَابَته أَو لم يسلمُوا
وَاخْتلفُوا فِي الْمُحَارب بِمَا لم يُمكن ضَبطه فَقَالَ قوم ان من قطع
وَشهر السِّلَاح بَين الْمُسلمين وأخاف السَّبِيل فِي صحراء لَيست بِقرب
مَدِينَة وَلَا بَين مدينتين وَلَا فِي مَدِينَة فَقتل وَأخذ المَال وَبلغ
مَا أَخذ عشرَة دَرَاهِم فَصَاعِدا وَحده وَهُوَ فِي كل ذَلِك عَاقل بَالغ
غير سَكرَان وأخاف وَلم ينصبوا اماما وَلَا كَانُوا أهل قَرْيَة وَلَا حصن
أَو مَدِينَة وَلم يكن فِي الْمَقْطُوع عَلَيْهِم ذُو رحم من أحد القاطعين
وَكَانَ القاطعون فِي جمَاعَة ممتنعة أَن الامام إذا ظفر بِمن فعل ذَلِك
كَمَا ذكرنَا قبل أَن يَتُوب لَهُ أَن يقْتله إذا أَرَادَ ذَلِك ولى
الْمَقْتُول وَأَن يصلبه
وَقَالَ هَؤُلَاءِ انه ان أَخذ من المَال على الْأَحْوَال الَّتِي ذكرنَا
الْمِقْدَار الَّذِي ذكرنَا فَصَاعِدا وأخاف وَلم يقتل وَكَانَ سَالم
الْيَد الْيُسْرَى وَالرجل الْيُمْنَى لَا آفَة فيهمَا وَلَا فِي أصابعهما
وَلَا فِي شَيْء مِنْهُمَا أَن قطع يَده وَرجله من خلاف قد حل
وَقَالَ هَؤُلَاءِ انه ان قطعت يَده الْيُمْنَى وَرجله الْيُسْرَى فقد
أصَاب الْقَاطِع
وَقَالَ هَؤُلَاءِ انه ان أَخَاف الطَّرِيق فَقَط وَهُوَ حر كَمَا ذكرنَا
ان نَفْيه قد حل للامام
وَقَالَت طَائِفَة انه ان أَخَاف السَّبِيل فِي مصر أو حَيْثُ أخافه هُوَ
محَارب وَعَلِيهِ مَا ذكرنَا وَسَوَاء كَانُوا بامام أَو أهل مَدِينَة أَو
منفردين أَو وَاحِدًا أَو حرا أَو عبدا أَو امْرَأَة فالامام مُخَيّر فِي
قَتلهمْ أَو صلبهم أَو قطعهم أَو نفيهم أخذُوا مَالا أَو لم يَأْخُذُوا مَا
لم يتوبوا قبل ان يقدر عَلَيْهِم وَسَوَاء كَانُوا نصبوا اماما أَو كَانُوا
جمَاعَة ممتنعة
وَاخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة الصلب وَوقت الْقَتْل وَصفَة النَّفْي بِمَا لَا
سَبِيل إلى إجماع جَازَ فِيهِ وَقَالَ قوم انما هُوَ فِي أهل الشّرك فَقَط
وَقَالَ آخَرُونَ لَيْسَ هَذَا فِي
(1/128)
اهل الشّرك أصلا وَهَذَا مَا لَا سَبِيل
إلى إجماع جَازَ فِيهِ
وَاخْتلفُوا فِيمَا يملكونه مِمَّا يَصح أَنهم أَخَذُوهُ من الْمُسلمين
أيقسم ويخمس أم لَا يحل أَخذ شَيْء مِنْهُ
وَاخْتلفُوا فِيمَن تَابَ قبل أَن يظفر بِهِ أيسقط عَنهُ الْحَد أم لَا
كتاب الْحُدُود
أَجمعُوا ان من اجْتمع عَلَيْهِ حد الزِّنَا وَالْخمر وَالْقَذْف
وَالْقَتْل أَن الْقَتْل عَلَيْهِ وَاجِب
وَاخْتلفُوا أيقام عَلَيْهِ قبل ذَلِك سَائِر الْحُدُود أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن من زنى وَهُوَ حر بَالغ غير مُحصن وَهُوَ عَاقل مُسلم غير
سَكرَان وَلَا مكره فِي أَرض غير حرم مَكَّة وَلَا فِي أَرض الْحَرْب
بِامْرَأَة بَالِغَة لَيست أمة لزوجته وَلَا لوَلَده وَلَا لأحد من رَقِيقه
وَلَا لأحد من أَبَوَيْهِ وَلَا مِمَّن وَلَده بِوَجْه من الْوُجُوه وَلَا
ادّعى أَنَّهَا زَوجته وَلَا ادّعى أَنَّهَا أمته بِوَجْه من الْوُجُوه
وَلَا هِيَ من الْمغنم وَلَا هِيَ مخدمة لَهُ وَلَا مُبَاحَة الْفرج لَهُ
من مَالِكهَا وَهِي عَاقِلَة غير سكرى وَلَا مُكْرَهَة وَلَا حريمته ولاهي
مستأجرة للزِّنَا وَلَا هِيَ امته متزوجة من عَبده وَلَا هِيَ ذِمِّيَّة
وَلَا هِيَ حربية وَهُوَ يعلم أَنَّهَا حرَام عَلَيْهِ أو لَيست ملكا لَهُ
وَلَا عقد عَلَيْهَا نِكَاحا وَلم يتب وَلَا تقادم زِنَاهُ قبل أَخذه
بِشَهْر وَلَا تزَوجهَا وَلَا اشْتَرَاهَا بعد أَن زنى بهَا ان عَلَيْهِ
جلد مائَة
وَاتَّفَقُوا انه إذا زنى كَمَا ذكرنَا وَكَانَ قد تزوج قبل ذَلِك وَهُوَ
خصي وَهُوَ بَالغ مُسلم حر عَاقل حرَّة مسلمة بَالِغَة عَاقِلَة نِكَاحا
صَحِيحا وَوَطئهَا وَهُوَ فِي عقله قبل ان يَزْنِي وَلم يتب وَلَا طَال
الامر أَن عَلَيْهِ الرَّجْم بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوت
وَاتَّفَقُوا انه ان جلد المرجوم الَّذِي ذكرنَا مائَة قبل أَن يرْجم وَغرب
المجلود غير الْمُحصن عَن بَلَده وسجن حَيْثُ يغرب عَاما أَنه قد أقيم
عَلَيْهِ الْحَد كُله
وَاتَّفَقُوا أَن من أقرّ على نَفسه بِالزِّنَا فِي مجْلِس حَاكم يجوز حكمه
أَربع مَرَّات مختلفات يغيب بَين كل مرَّتَيْنِ عَن الْمجْلس حَتَّى لَا
يرى وَهُوَ حر مُسلم غير مكره
(1/129)
وَلَا سَكرَان وَلَا مَجْنُون وَلَا مَرِيض
وَوصف الزِّنَا وعرفه وَلم يتب وَلَا طَال الامر انه يُقَام عَلَيْهِ
الْحَد مَا لم يرجع عَن اقراره
وَاخْتلفُوا أيقبل رُجُوعه أم لَا
وَاخْتلفُوا فِي اقرار العَبْد على نَفسه بذلك وَهل عَلَيْهِ حد فِي ذَلِك
وان قَامَت عَلَيْهِ بذلك بَيِّنَة أم لَا حد عَلَيْهِ أصلا أم يرْجم هُوَ
ان أحصن وَالْأمة المحصنة أم يجلدان نصف حد الْحر وَفِي الذِّمِّيّ وفيمن
أقرّ أقل من أَربع مَرَّات
وَاتَّفَقُوا أَن من شهد عَلَيْهِ فِي مجْلِس وَاحِد أَرْبَعَة عدُول كَمَا
ذكرنَا فِي كتاب الشَّهَادَات أَنهم رَأَوْهُ يَزْنِي بفلانة وَرَأَوا ذكره
خَارِجا من فرجهَا وداخلا كالمرود فِي المكحلة وَأَن لمُدَّة زِنَاهُ بهَا
أقل من شهر وَلم يَخْتَلِفُوا فِي شَيْء من الشَّهَادَة وَأتوا مُجْتَمعين
لَا مُتَفَرّقين وَلم يقر هُوَ بِالزِّنَا وَتَمَادَى على انكاره وَلم تقم
بَيِّنَة من نسَاء على أَنَّهَا عذراء وَلَا اضْطربَ الشُّهُود فِي
شَهَادَتهم وَلم تقم بَيِّنَة أَنه مجبوب انه يُقَام عَلَيْهِ الْحَد
وَاخْتلفُوا إذا أقرّ بعد الْبَيِّنَة أتبطل الْبَيِّنَة وَيرجع الحكم إلى
حكم الاقرار وَيسْقط عَنهُ الْحَد بِرُجُوعِهِ أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْمُسلمين يصلونَ على المرجوم
وَاخْتلفُوا فِي الامام وَالشُّهُود والراجمين
وَاتَّفَقُوا أَنه ان صف النَّاس صُفُوفا كَصُفُوف الصَّلَاة فرجم
الشُّهُود أَولا ثمَّ النَّاس ورجم الامام فِي الْمقر اولا ثمَّ النَّاس
وحفرت لَهُ حفيرة إلى صَدره أَن الرَّجْم قد وَفِي حَقه
وَاخْتلفُوا فِيهِ إذا كَانَ بِغَيْر هَذِه الصّفة
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا يجوز قَتله بِغَيْر الْحِجَارَة
وَاتَّفَقُوا أَن الْمَرْأَة الْحرَّة الْمسلمَة المحصنة الْعَاقِلَة غير
المكرهة فِيمَا ذكرنَا كَالرّجلِ الْمُحصن وَأَن غير المحصنة كَغَيْر
الْمُحصن
وَاتَّفَقُوا أَنه ان كَانَ أحد الزَّانِيَيْنِ مُحصنا والاخر غير مُحصن
أَن لكل
(1/130)
وَاحِد مِنْهُمَا حكمه
وَاتَّفَقُوا أَن الشُّهُود على الْمَرْأَة إذا كَانُوا أربعة لَيْسَ فيهم
زوجهم قبلوا كَمَا قدمنَا
وَاتَّفَقُوا انها ان حملت من زنا وَثَبت الزِّنَا بِمَا قدمنَا قبل من
اقرار وتماد عَلَيْهِ أَو بَيِّنَة لَيْسَ مَعهَا اقرار أَن تَمام فطامها
لما تضع وَقت لإقامة الْحَد عَلَيْهَا مَا لم يمت الْوَلَد قبل ذَلِك
وَاتَّفَقُوا أَن الْحَد لَا يُقَام عَلَيْهَا وَهِي حُبْلَى بعد قَول
كَانَ من عمر رَضِي الله عَنهُ فِي ذَلِك رَجَعَ عَنهُ
وَاخْتلفُوا فِي العَبْد غير الْمُحصن بالزواج وَفِي الْمُحصن أَيْضا إذا
زنى كَمَا قدمنَا عَلَيْهِ خَمْسُونَ جلدَة أم تَمام الْمِائَة والتغريب
وَالرَّجم وَمِقْدَار التَّغْرِيب أم لَا حد عَلَيْهِ
وَاتَّفَقُوا أَن الأمة المحصنة بالزواج خَاصَّة إذا ثَبت زنَاهَا كَمَا
قدمنَا فِي الْحرَّة وانه لَيْسَ عَلَيْهَا الا خَمْسُونَ جلدَة
وَاخْتلفُوا فِي التَّغْرِيب وَالرَّجم
وَاخْتلفُوا فِي الأمة غير المحصنة عَلَيْهَا جلد أم لَا
وَلَا سَبِيل إلى إجماع جَازَ أَو وَاجِب فِي العَبْد الْمُحصن إذا زنى
وَاتَّفَقُوا أَن وَطْء الرجل الرجل جرم عَظِيم
وَاتَّفَقُوا أَن سحق الْمَرْأَة للْمَرْأَة حرَام
وَاخْتلفُوا فِي اللرسق والاستمناء أحرام هُوَ أم مَكْرُوه أم مُبَاح
وَاخْتلفُوا فِيمَا يجب على اللوطي وواطئ الْبَهِيمَة والمنكوح وَتلك
الْبَهِيمَة بِمَا لَا سَبِيل إلى إجماع حَاز وَلَا وَاجِب فِيهِ
وَاتَّفَقُوا أَن اتيان الْبَهَائِم حرَام
وَاتَّفَقُوا أَن وَطْء الْحَائِض من الزَّوْجَات وَملك الْيَمين والمحرمة
والصائم والصائمة والمعتكف والمظاهر الَّذِي ظَاهر مِنْهَا حرَام
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا حد فِي شَيْء من ذَلِك كُله حاشا فعل قوم لوط واتيان
الْبَهَائِم فانهم اخْتلفُوا أَفِي ذَلِك حد أم لَا
(1/131)
وَاخْتلف الموجبون للحد فِي كَيْفيَّة
الْحَد أَيْضا
وَاخْتلفُوا على واطئ الْحَائِض صَدَقَة دِينَار أَو نصف دِينَار أَو عتق
رَقَبَة أَو صِيَام شهر أَو اطعام ثَلَاثِينَ مِسْكينا أَو كَفَّارَة
ككفارة الظِّهَار أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْوَلَد فِي الْوُجُوه الَّتِي ذكرنَا أَنه لَا حد
فِيهَا لَاحق بِأَبِيهِ
وَاخْتلفُوا فِي الْمهْر وَاجِب فِي ذَلِك أم لَا
وَاخْتلفُوا ايقع بهَا احصان واحلال أَو يكون فِي ذَلِك نَفَقَة أَو
مِيرَاث أم لَا
وَاخْتلفُوا أَن وَطْء الْمُطلق الَّذِي طلق طَلَاقا رَجْعِيًا مَكْرُوه
وَاتَّفَقُوا أَن الْوَلَد بِهِ لَاحق وَاخْتلفُوا ايجب فِيهِ حد وَهل تكون
رَجْعَة أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْحَرْبِيّ لَا يُقَام عَلَيْهِ بعد ذمَّته أَو اسلامه
حد زنا كَانَ مِنْهُ قبل ذَلِك وَلَا قتل مُسلم أَو غَيره وَلَا قذف وَلَا
خمر وَلَا سَرقَة وَلَا يغرم مَا أتلف من مَال الْمُسلم أَو غَيره
وَاخْتلفُوا أينزع كل ماوجد بِيَدِهِ من ذَلِك أم لَا
وَاخْتلفُوا فِي الْمُحَارب للْمُسلمِ بِتَأْوِيل أَو بِغَيْر تَأْوِيل
أيقضى عَلَيْهِ بِضَمَان مَا أتلف أَو اسْتهْلك أم لَا يُؤْخَذ بِشَيْء من
ذَلِك كُله
وَاتَّفَقُوا أَن مَا وجد بِيَدِهِ وبيد الباغين المتأولين مَرْدُود إلى
أربابه
وَاخْتلفُوا فِي تضمينهم مَا أتلفوا أَو اقامة الْقود عَلَيْهِم فِيمَا
قتلوا أَو أقامة الْحُدُود كَمَا قدمنَا
وَاخْتلفُوا فِيمَن أصَاب حدا من زنا أَو قذف أَو سَرقَة أَو خمر فِي حرم
مَكَّة أَو أَصَابَهُ خَارِجا ثمَّ لجأالى الْحرم بِمَكَّة أَو أَصَابَهُ
فِي دَار الْحَرْب أيقام عَلَيْهِ الْحَد فِي ذَلِك كُله أم لَا
وَاخْتلفُوا فِي الذِّمِّيّ يُصِيب حدا من كل ماذكرنا من خمر أَو غَيرهَا
أيقام عَلَيْهِ الْحَد فِي ذَلِك كُله أم لَا
وَاخْتلفُوا فِي الزَّانِي بمحرمه وَفِي الذِّمِّيّ الزَّانِي بِمسلمَة
وَفِي متزوج امْرَأَة أَبِيه أيحد كل وَاحِد مِنْهُم أم يقتل على كل حَال
(1/132)
وَالشَّهَادَة فِي الزِّنَا مَذْكُورَة
فِيمَا خلا من هَذَا الْكتاب فأغنى عَن اعادته وَقد روى عَن بعض السّلف
اجازة ثَمَانِي نسْوَة فِي الزِّنَا وَالرَّجم بشهادتهن
وَاتَّفَقُوا أَن من تحرّك فِي الزِّنَا فِي وَطْء وَاحِد حركات كَثِيرَة
أَن حدا وَاحِدًا يلْزمه
وَاتَّفَقُوا ان بايلاج مرّة للحشفة وَحده يجب الْحَد
وَاتَّفَقُوا ان من شرب نقطة خمر وَهُوَ يعلمهَا خمرًا من عصير الْعِنَب
وَقد بلغ ذَلِك حد الاسكار وَلم يتب وَلَا طَال الْأَمر وظفر سَاعَة شربهَا
وَلم يكن فِي دَار الْحَرْب ان الضَّرْب يجب عَلَيْهِ إذا كَانَ حِين شربه
لذَلِك عَاقِلا مُسلما بَالغا غير مكره وَلَا سَكرَان سكر أَو لم يسكر
وَاخْتلفُوا بِمَاذَا يضْرب من طرف الرِّدَاء إلى السَّوْط
وَاتَّفَقُوا ان الْحَد أَن يكون مِقْدَار ضربه فِي ذَلِك أَرْبَعِينَ
وَاخْتلفُوا فِي اتمام الثَّمَانِينَ وَاتَّفَقُوا انه لَا يلْزمه أَكثر من
ثَمَانِينَ
وَاتَّفَقُوا أَن الْحرَّة الْبَالِغَة الْعَاقِلَة كَذَلِك
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يلْزمه أَكثر من ثَمَانِينَ
وَاتَّفَقُوا أَن العَبْد والامة يلْزمهُمَا من ذَلِك عشرُون وَاخْتلفُوا
فِي تَمام الثَّمَانِينَ
وَاتَّفَقُوا أَن من شرب كأسا بعد كأس من الْخمر حَتَّى سكر أَن حدا
وَاحِدًا يلْزمه
وَاتَّفَقُوا أَن عَدْلَيْنِ يقبلان فِي الْخمر إذا ذكرا أَنَّهُمَا راياه
يشرب خمرًا إذا لم يكن بَين شَهَادَتهمَا وشربه الا أقل من شهر وَكَذَلِكَ
فِي شَهَادَة السّرقَة
وَاخْتلفُوا فِي عَدْلَيْنِ شَهدا على سَكرَان بِشرب الْخمر ثمَّ لم يُؤْت
بِهِ الا بعد ذهَاب سكره الْحَد أم لَا
وَاتَّفَقُوا انه أقرّ مرَّتَيْنِ كَمَا قُلْنَا فِي اقراره بِالزِّنَا
وَثَبت انه يحد
وَاخْتلفُوا أَنه إذا وجد سَكرَان فَلَمَّا صَحا قَالَ أكرهت أَو قَالَ لم
أقدر أَنَّهَا تسكر أيحد أم لَا وَاتَّفَقُوا انه يحد ثَلَاث مَرَّات
وَاخْتلفُوا فِي الرَّابِعَة أيقتل أم يحد
وَاتَّفَقُوا أَن الزَّانِي غير الْمَرِيض يجلد بِسَوْط لَا لين وَلَا
شَدِيد
(1/133)
وَاتَّفَقُوا أَن الْقَاذِف يجلد وَلَو
أَنهم عدد الرمل وَلَو أَنهم فِي غَايَة الْعَدَالَة إذا جاؤا مَجِيء
الْقَذْف مُجْتَمعين أَو مُتَفَرّقين مَا عدا الزَّوْج لزوجته وَالْوَالِد
فِي وَلَده فَفِيهِ خلاف أيحد أم لَا
وَأَجْمعُوا فِي أَرْبَعَة عدُول جاؤا مَجِيء الشَّهَادَة مُجْتَمعين أَنهم
لَا يجلدون
وَاخْتلفُوا فيهم إذا لم يتموا أَرْبَعَة أَو إذا تَمُّوا أَرْبَعَة ثمَّ
رَجَعَ بَعضهم قبل اقامة الْحَد أَو بعده أيجلدون ويجلد الرَّاجِع أم لَا
يجلد وَاحِد مِنْهُم
وَاتَّفَقُوا أَن الْحر الْعَاقِل الْبَالِغ الْمُسلم غير الْمُكْره إذا
قذف حرا عَاقِلا بَالغا مُسلما عفيفا لم يحد قطّ فِي زنا أَو حرَّة
بَالِغَة عَاقِلَة مسلمة عفيفة غير ملاعنة لم تحد فِي زنا قطّ بِصَرِيح
الزِّنَا وَكَانَا فِي غير دَار الْحَرْب الْمَقْذُوف أَو المقذوفة فَطلب
الطَّالِب مِنْهُمَا الْقَاذِف هُوَ بِنَفسِهِ لَا غير وَشهد بِالْقَذْفِ
الْآن أَو الْحر الْقَاذِف كَمَا قدمنَا أَنه يلْزمه ثَمَانُون جلدَة
وَاتَّفَقُوا أَن الْقَاذِف غير الْحر كَمَا ذكرنَا يلْزمه أَرْبَعُونَ
جلدَة وَاخْتلفُوا فِي اكثر
وَاتَّفَقُوا أَن لَا مزِيد فِي ذَلِك على ثَمَانِينَ
وَاخْتلفُوا فِيمَن عرض أَو نفى عَن نسب أَو قَالَ لامْرَأَته لم أجدك
عذراء أيحد حد الْقَذْف أم لَا حد عَلَيْهِ
وَاتَّفَقُوا ان من قذف من قد ثَبت عَلَيْهِ الزِّنَا من الرِّجَال
وَالنِّسَاء بِالزِّنَا الَّذِي قد ثَبت على الْمَقْذُوف لَا بِغَيْرِهِ
أَنه لَا حد عَلَيْهِ
وَاخْتلفُوا إذا قذف بزنا آخر
وَاخْتلفُوا فِي قَاذف الْكَافرين والأحمقين والصغيرين وَالْعَبْد والامة
والمعترف على نَفسه ثَلَاثًا ثمَّ يرجع إلى الرَّابِعَة أيحد للقذف كَمَا
قدمنَا أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْقَاذِف إذا أَتَى بِبَيِّنَة كَمَا قدمنَا على مَا ذكر
أَن الْحَد سقط عَنهُ
وَاتَّفَقُوا أَن من قذف جمَاعَة بِكَلَام متفرق أَو بِكَلَام وَاحِد أَن
حدا وَاحِدًا قد لزمَه وَاخْتلفُوا فِي أَكثر
وَاتَّفَقُوا أَن الْقَاذِف مَا لم يتب لَا تقبل لَهُ شَهَادَة
(1/134)
وَاخْتلفُوا إذا تَابَ وَقد حد أم لم يحد
اتقبل شَهَادَته فِي كل شَيْء أم لَا تقبل لَهُ شَهَادَة فِي شَيْء أصلا أم
تقبل فِي شَيْء وَترد فِي شَيْء
وَاتَّفَقُوا أَنه ان أقرّ على نَفسه بِالْكَذِبِ فِيمَا قدمنَا وَتَابَ من
ذَلِك أَنه قد تَابَ
وَاخْتلفُوا فِيمَن قَالَ لآخر يَا نايك أمه أيحد أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَنه من سرق من حرز من غير مغنم وَلَا من بَيت المَال
بِيَدِهِ لَا بِآلَة وَحده مُنْفَردا وَهُوَ بَالغ عَاقل مُسلم حر فِي غير
الْحرم بِمَكَّة وَفِي غير دَار الْحَرْب وَهُوَ مِمَّن يحبر فِي وَقت من
الْأَوْقَات فَسرق من غير زَوجته وَمن غير ذِي رَحمَه وَمن غير زَوجهَا ان
كَانَت امْرَأَة وَهُوَ غير سَكرَان وَلَا مُضْطَر بجوع وَلَا مكره فَسرق
مَالا متملكا يحل للْمُسلمين بَيْعه وَسَرَقَهُ من غير غَاصِب لَهُ وَبَلغت
قيمَة مَا سرق عشرَة دَرَاهِم من الْوَرق الْمَحْض بِوَزْن مَكَّة وَلم يكن
لَحْمًا وَلَا حَيَوَانا مذبوحا وَلَا شَيْئا يُؤْكَل أَو يشرب وَلَا طيرا
وَلَا صيدا وَلَا كَلْبا وَلَا سنورا وَلَا زبلا وَلَا عذرة وَلَا تُرَابا
وَلَا زرنيخا وَلَا خصى وَلَا خجارة وَلَا فخارا وَلَا زجاجا ولاذهبا وَلَا
قصبا وَلَا خشبا وَلَا فَاكِهَة وَلَا حمارا وَلَا حَيَوَانا سارحا وَلَا
مُصحفا وَلَا زرعا من فدانه وَلَا تَمرا من حَائِطه وَلَا شَجرا وَلَا حرا
وَلَا عبدا يتَكَلَّم وَيعْقل وَلَا أحدث فِيهِ جِنَايَة قبل اخراجه لَهُ
من مَكَان لم يُؤذن لَهُ فِي دُخُوله من حرزه وَتَوَلَّى اخراجه من حرزه
بِيَدِهِ فَشهد عَلَيْهِ بِكُل ذَلِك شَاهِدَانِ رجلَانِ كَمَا قدمنَا فِي
كتاب الشَّهَادَات وَلم يختلفا وَلَا رجعا عَن شَهَادَتهمَا وَلَا ادّعى
هُوَ ملك مَا سرق وَكَانَ سَالم الْيَد الْيُسْرَى وَسَالم الرجل
الْيُمْنَى لَا ينقص مِنْهَا شَيْء وَلم يَهبهُ الْمَسْرُوق مِنْهُ مَا سرق
وَلَا ملكه بعد مَا سرق وَلَا رد السَّارِق على الْمَسْرُوق مِنْهُ وَلَا
أَعَادَهُ السَّارِق وَحضر الشُّهُود على السّرقَة وَلم يمض للسرقة شهر فقد
وَجب عَلَيْهِ حد السّرقَة
وَاخْتلفُوا فِيمَن خَالف شَيْئا من الصِّفَات الَّتِي قدمنَا فِي سَرقَة
الا أَنه سرق وَهُوَ بَالغ عَاقل فَقَط أتقطع أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن من سرق كَمَا ذكرنَا فَقطعت يَده الْيُمْنَى أَنه قد أقيم
عَلَيْهِ الْحَد
وَاخْتلفُوا انه ان قطعت الْيُسْرَى أيعاد عَلَيْهِ قطع الْيُمْنَى أم لَا
(1/135)
وَاتَّفَقُوا ان الْمَرْأَة تقطع كَمَا يقطع الرجل
وَاخْتلفُوا فِيمَن سرق ثَانِيَة أيجب عَلَيْهِ الْقطع أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن من أقرّ على نَفسه بِسَرِقَة كَمَا ذكرنَا فِي مجلسين
مُخْتَلفين على مَا قدمنَا فِي الاقرار بِالزِّنَا وَثَبت على اقراره أَو
أحضر مَا سرق ان الْقطع يجب عَلَيْهِ كَمَا قدمنَا مَا لم يرجع
وَاتَّفَقُوا أَنه ان أقرّ كل من تقدم ذكره مرّة أيلزمه أم لَا وَهل
ينْتَفع بِرُجُوعِهِ أم لَا وَاخْتلف الْقَائِلُونَ بِقطعِهِ ثَانِيَة
ايقطع فِي الثَّانِيَة يَده أَو رجله
وَاتَّفَقُوا أَنه ان وجدت السّرقَة بِعَينهَا لم تَتَغَيَّر وَلَا غَيرهَا
السَّارِق وَلَا أحدث فِيهَا عملا وَلَا بَاعهَا أَنَّهَا ترد إلى
الْمَسْرُوق مِنْهُ
وَاخْتلفُوا فِي الْمُسْتَعِير يجْحَد مَا اسْتعَار وَفِي الذِّمِّيّ
وَالْعَبْد يسرقان وَفِي المختلس أيقطعون أم لَا
وَاخْتلفُوا فِي أَخذ امال سرا من غير حرز أَي مَال كَانَ وَفِي سَارِق
الْجَرّ أيقطع أم لَا قل مَا سرق أَو كثر
وَاتَّفَقُوا أَن الْغَاصِب المجاهر الَّذِي لَيْسَ مُحَاربًا لَا قطع
عَلَيْهِ
وَاتَّفَقُوا أَن التَّعْزِير يجب فِيهِ من جلدَة إلى عشرَة وَاخْتلفُوا
فِي أَكثر
وَاتَّفَقُوا أَن أكل لحم الْخِنْزِير أَو الدَّم أَو الْميتَة أعليه حد
كَحَد الْخمر أم لَا حد عَلَيْهِ معينا |