مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات

الْأَيْمَان وَالنُّذُور
اتَّفقُوا أَن من حلف من عبد أَو حر ذكر أَو انثى من الْبَالِغين الْمُسلمين الْعُقَلَاء غير المكرهين وَلَا الغضاب وَلَا السكارى فَحلف من ذكرنَا باسم من أَسمَاء الله عز وَجل الْمُطلقَة مثل الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَمَا أشبه ذَلِك من الأسماء الْمَذْكُورَة فِي الْقُرْآن وَنوى بالرحمن الله تَعَالَى لَا سوى الرَّحْمَن وَعقد الْيَمين بِقَلْبِه قَاصِدا اليها وَلم يسْتَثْن لَا مُتَّصِلا وَلَا مُنْفَصِلا وَكَانَ الَّذِي حلف أَن يَفْعَله مَعْصِيّة وَحلف الا يفعل هُوَ بِنَفسِهِ شَيْئا ثمَّ يفعل هُوَ بِنَفسِهِ ذَلِك الشَّيْء الَّذِي حلف الا يَفْعَله مؤثرا للحنث ذَاكِرًا ليمينه وَلم يكن الَّذِي فعل خيرا من الَّذِي ترك فانه حانث وَأَن الْكَفَّارَة تلْزمهُ
وَاتَّفَقُوا ان نقصت صفة مِمَّا ذكرنَا أيحنث أم لَا وَتلْزَمهُ كَفَّارَة أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن من حلف مِمَّن ذكرنَا بِحَق زيد أَو عَمْرو أَو بِحَق أَبِيه أَنه آثم وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ
وَاخْتلفُوا ان حلف بِشَيْء من غير أَسمَاء الله أَو بنحر وَلَده أَو هَدْيه أَو نحر أَجْنَبِي أَو هَدْيه أَو بالمصحف أَو بِالْقُرْآنِ أَو بِنذر أخرجه مخرج الْيَمين أَو بِأَنَّهُ مُخَالف لدين الإسلام أَو بِطَلَاق أَو بظهار أَو بِتَحْرِيم شَيْء من مَاله أَو مِمَّا أحل الله أَو قَالَ على يَمِين أَو قَالَ علم الله أَو قَالَ لَا يحل لي أَو قَالَ عَليّ لعنة الله أَو أخزاني الله أَو أهلكني الله أَو قطع الله يَدي أَو يقطع صلبه أَو باي شَيْء من فعل الله تَعَالَى أخرجه مخرج الْيَمين أيكفر أم لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وان خَالف مَا حلف عَنهُ

(1/158)


وَاخْتلفُوا فِي جَمِيع هَذِه الْأُمُور الَّتِي استثنينا أفيها كَفَّارَة أم لَا وَفِي صفة الْكَفَّارَة وَفِي وجوب بَعْضهَا
وَاخْتلفُوا فِي الْيَمين بِالطَّلَاق أهوَ طَلَاق فَيلْزم أَو يَمِين فَلَا يلْزم
وَاتَّفَقُوا أَن من حلف باسم من أَسمَاء الله عز وَجل كَمَا ذكرنَا أَن يفعل هُوَ بِنَفسِهِ فِي وَقت كَذَا فَمر ذَلِك الْوَقْت وَلم يفعل هُوَ بِنَفسِهِ ماحلف عَلَيْهِ عَامِدًا لذَلِك ذَاكِرًا ليمينه مؤثرا للحنث وَكَانَ الَّذِي ترك دون الَّذِي حلف على فعله من الْخَيْر أَنه حانث وَأَن الْكَفَّارَة تلْزمهُ
وَاتَّفَقُوا أَنه ان قَالَ وَالله أَو قَالَ تالله أَو قَالَ بِاللَّه أَنَّهَا يَمِين
وَاخْتلفُوا فِي غير هَذِه الْحُرُوف
وَاتَّفَقُوا أَن من حلف باسم من أَسمَاء الله عز وَجل كَمَا ذكرنَا ثمَّ قَالَ بِلِسَانِهِ ان شَاءَ الله أَو الاأن يَشَاء الله أَو نَحْو ذَلِك مُتَّصِلا بِيَمِينِهِ وَنوى فِي حِين لَفظه بِالْيَمِينِ أَن يَسْتَثْنِي قبل تَمام لَفظه بِالْيَمِينِ أَنه لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَلَا يَحْنَث ان خَالف مَا حلف عَلَيْهِ مُتَعَمدا أَو غير متعمد
وَاتَّفَقُوا أَن الْكَفَّارَة بعد الْحِنْث تُجزئ بِالْعِتْقِ وبالاطعام وبالكسوة وبالصيام
وَاخْتلفُوا أيجزئ قبل الْيَمين أَن يكفر أم لَا
وَلم يتفقوا فِي لَغْو الْيَمين على شَيْء يُمكن جمعه
وَاتَّفَقُوا فِي الْحر أَو الْحرَّة من الْمُسلمين أَن حنث فَلَزِمته كَفَّارَة يَمِين فَأعتق بعد حنثه فِيهَا كَفَّارَة رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة الْأَعْضَاء فِي جَمِيع أَعْضَاء الْجِسْم وَلَا يعْتق عَلَيْهِ بِحكم وَلَا بِقرَابَة وَلَا بِشَيْء يُوجب الْعتْق على مَا نذْكر فِي كتاب الْعتْق من

(1/159)


هَذَا التَّأْلِيف ان شَاءَ الله وَلم تَكُ تِلْكَ الرَّقَبَة أم ولد وَلَا من المكاتبين وَلَا من المدبرين وَلَا من المعتقين إلى أجل أَن ذَلِك يُجزئهُ ذكرا كَانَت الرَّقَبَة أَو أُنْثَى
وَلم يتفقوا فِي الاطعام على شَيْء يُمكن جمعه أَكثر من اتِّفَاقهم على أَنه ان أطْعم عشرَة مَسَاكِين بِيَقِين احرارا متغايرين مُسلمين بنية كَفَّارَة عَن يَمِينه تِلْكَ بعد الْحِنْث أَجزَأَهُ
وَاخْتلفُوا ان كساهم أقل أَو أطْعمهُم
وَلم يتفقوا فِي كَيْفيَّة الْكسْوَة أَكثر من اتِّفَاقهم على انه ان كسا عشرَة مَسَاكِين بِيَقِين أحرارا متغايرين مُسلمين مِمَّا تجوز فِيهِ الصَّلَاة لَهُم بنية كَفَّارَة يَمِينه تِلْكَ أَجزَأَهُ
وَاخْتلفُوا أَن كساهم أقل أَو أطْعمهُم أَو أطْعم وَاحِدًا عشرَة أَيَّام
وَاتَّفَقُوا أَنه مُخَيّر بَين الْعتْق وَالْكِسْوَة والاطعام
وَاخْتلفُوا فِي عتق الرَّقَبَة المشركة والمعيبة واطعام الْمُشْركين أَو كسوتهم
وَاخْتلفُوا فِي كسْوَة بعض الْعشْرَة مَسَاكِين واطعام بَعضهم أيجزئ أم لَا فَقَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ يُجزئهُ
وَاتَّفَقُوا أَن من عجز عَن رَقَبَة وَكِسْوَة واطعام من حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى فِي حِين حنثه فَكفر حِينَئِذٍ وَلم يُؤَخر إلى تبدل حَاله فصَام ثَلَاثَة أَيَّام يجوز صيامها مُتَتَابِعَات أَجزَأَهُ
وَاخْتلفُوا فِي العَبْد ان كَانَ لَهُ مَال وفيمن تبدلت حَاله من عسر إلى يسر أَو يسر إلى عسر بِمَا لَا سَبِيل إلى جمعه
وَاتَّفَقُوا أَن من نذر من الرِّجَال الاحرار الْعُقَلَاء الْبَالِغين غير السكارى لله عز وَجل نذرا من صَلَاة فِي وَقت تجوز فِيهِ الصَّلَاة أَو صَدَقَة مِمَّا يملك مِمَّا يبْقى لنَفسِهِ وَعِيَاله بعد ذَلِك ثُلثَيْهِ أَو عمْرَة أَو حج أَو صِيَام جَائِز أَو اعْتِكَاف جَائِز

(1/160)


أَو عتق رَقَبَة يملكهَا حِين نَذره بِعَينهَا أَو عتق شخص معِين كل ذَلِك على سَبِيل الشُّكْر لله عز وَجل ان كَانَ كَذَا وَكَذَا لشَيْء ذكره لَيست فِيهِ مَعْصِيّة لله عز وَجل فَكَانَ ذَلِك أَنه يلْزمه مَا نذر مَا لم يكن الشَّيْء الَّذِي نذر الصَّدَقَة بِهِ أَو الرَّقَبَة الَّتِي نذر عتقهَا خرجت عَن ملكه قبل أَن يكون ذَلِك الشَّيْء وَمَا لم يكن مَرِيضا أَو تجَاوز مَا نذر ثلثه
وَاخْتلفُوا فِيمَن نذر صَلَاة فِي مَسْجِد مُسَمّى أتجزئه فِي غير ذَلِك الْمَسْجِد أم لَا
وَاخْتلفُوا فِي النِّسَاء وَالْعَبِيد وَخُرُوج مَا ذكرنَا عَن الْملك ثمَّ رُجُوعه وَفِي الْمَرِيض
وَاتَّفَقُوا أَن من نذر مَعْصِيّة فانه لَا يجوز لَهُ الْوَفَاء بهَا
وَاخْتلفُوا أيلزمه لذَلِك كَفَّارَة أم لَا (1)
وَاتَّفَقُوا أَن من نذر مشيا إلى الْمَسْجِد الْحَرَام بِمَكَّة وَنوى حجا أَو عمْرَة ان كَانَ كَذَا وَكَذَا وَكَانَ ذَلِك الشَّيْء كَمَا قدمنَا سَوَاء أَن النهوض إليه يلْزمه ان كَانَ الشَّيْء الَّذِي نذر فِيهِ ذَلِك
وَاخْتلفُوا أيمشي وَلَا بُد أم يركب وَيجزئهُ وَاخْتلفُوا فِي سَائِر الْمَسَاجِد
وَاخْتلفُوا فِي النّذر الْمُطلق الَّذِي لَيْسَ مُعَلّقا بِصفة وَفِي النّذر الْخَارِج مخرج الْيَمين أيلزم أم لَا يلْزم وَفِيه كَفَّارَة أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن من نذر مَا لَا طَاعَة فِيهِ وَلَا مَعْصِيّة أَنه لَا شَيْء عَلَيْهِ (1)
وَاتَّفَقُوا أَن من نذر مِمَّن ذكرنَا أَن يهدي بَدَنَة إلى مَكَّة ان كَانَ أَمر كَذَا فَكَانَ أَنه يهدي بَدَنَة
__________
(1) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص 301:
بل النزاع في نذر المباح هل يلزم فيه كفارة إذا تركه كالنزاع في نذر المعصية وأوكد. وظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة في الجميع، وكذلك مذهب أكثر السلف، وهو قول أبي حنيفة وغيره، لكن قيل عنه: إذا قصد بالنذر اليمين.

(1/161)


وَاخْتلفُوا هَل يُجزئ عَنْهَا غَيرهَا أم لَا

الْعتْق
اتَّفقُوا أَن عتق الْمُسلم الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل الَّذِي لَيْسَ بسكران للْمُسلمِ الَّذِي لَيْسَ ولد زنا وَلَا جِنَايَة فعل خير
قَالَ أَبُو زيد من أعتق عبدا لَهُ قد خير فالعتق مَرْدُود
وَاتَّفَقُوا أَن من أعتق عَبده أَو أمته اللَّذين ملكهمَا ملكا صَحِيحا وَهُوَ حر بَالغ عَاقل غير مَحْجُور وَلَا مكره وَهُوَ صَحِيح الْجِسْم عتقا بِلَا شُرُوط وَلَا أَخذ مَال مِنْهُمَا وَلَا من غَيرهمَا وهما حَيَّان مَقْدُور عَلَيْهِمَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ دين يُحِيط بقيمتهما أَو بِقِيمَة بعضهما وهما غير مرهونين وَلَا مؤاجرين وَلَا مخدمين أَن عتقه جَائِز
وَاخْتلفُوا فِي جَوَازه فِي خلاف كل مَا ذكرنَا فِي سَائِر الْأَحْوَال وفيمن أعتق بعض عَبده أيستتم ملكه عَلَيْهِ أم لَا وفيمن ملك ذَا رحم مُحرمَة بِنسَب أَو رضَاع أيعتق عَلَيْهِ أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن من أعتق عَبده أَو أمته كَمَا قدمنَا عتقا صَحِيحا غير سائبة وَلم يكن للْمُعْتق أَب أعْتقهُ غير الَّذِي أعْتقهُ هُوَ أَن ولاءه لَهُ
وَاخْتلفُوا فِي السائبة وَفِي عتق من أحَاط الدَّين بِمَالِه أَو بِبَعْضِه
وَاتَّفَقُوا أَن عتق حَيَوَان غير بنى آدم لَا يجوز وَأَن الْملك لَا يسْقط بذلك
وَاخْتلفُوا فِي تسييبه وشرود ماكان مِنْهُ صيدا فِي أَصله وحيوانا ضل أيسقط الْملك عَنهُ بذلك أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن من تصدق بِمَال غَيره أَو وهب مَالا يملك أَن ذَلِك غير نَافِذ
وَاخْتلفُوا فِي عتق مَالا يملك
وَاتَّفَقُوا أَن تَدْبِير الْمُسلم على الصِّفَات الَّتِي قدمنَا مُبَاح
وَاتَّفَقُوا أَن من قَالَ لعَبْدِهِ أَو أمته اللَّذين يملكهما ملكا صَحِيحا أَنْت مُدبر أَو أَنْت مُدبرَة بعد موتِي أَنه تَدْبِير صَحِيح

(1/162)


وَاتَّفَقُوا أَن سَيّده ان مَاتَ وَلم يرجع فِي تَدْبيره وَلَا أخرجه وَلَا خرج عَن ملكه وَله مَال يخرج من ثلثه أَنه كُله حر
وَاتَّفَقُوا أَنه ان مَاتَ سَيّده وَلَيْسَ لَهُ مَال بَقِي بمثلي قيمَة الْمُدبر أَنه يعْتق عَلَيْهِ من مَا حمل الثُّلُث
وَاخْتلفُوا فِي سائره أليتق أم لَا وباستسعاء أم بِغَيْر استسعاء
وَاخْتلفُوا فِي وَطْء الْمُعتقَة إلى أجل فَقَالَ مَالك لَا يجوز لَهُ وَطْؤُهَا
وَاتَّفَقُوا ان الْعتْق بِصفة إلى أجل جَائِز
وَاخْتلفُوا أللسيد اخراجها أَو اخراج الْمُدبر عَن ملكه
وَاخْتلفُوا فِي الْمُدبر أيرجع فِي تَدْبيره أم لَا وباخراج من الْملك أَو بِغَيْر اخراج
وَاخْتلفُوا هَل يطَأ الرجل معتقته إلى اجل وبصفة ومدبرته أم لَا
وَاتَّفَقُوا ان من حملت مِنْهُ أمته الَّتِي يحل لَهُ وَطْؤُهَا بِملكه لَهَا ملكا صَحِيحا أَو سَائِر مَا يُبِيح الْوَطْء من الأحوال الَّتِي لَا يحرم مَعهَا النّظر فِي عورتها وَهُوَ حر تَامّ الْحُرِّيَّة مُسلم فَولدت متيقنا أَنه ولد أَنَّهَا أم ولد لَهُ
وَاتَّفَقُوا أَن الأمة إذا حملت كَمَا ذكرنَا لَا يحل بيعهَا وَلَا انكاحها وَلَا اخراجها عَن ملكه مَا لم تضع
وَاخْتلفُوا فِي ذَلِك كُله بعد وَضعهَا
وَاتَّفَقُوا انها فِي حَال وَضعهَا لَا تحل مؤاجرتها وَاخْتلفُوا فِيهَا بعد الْوَضع
وَاتَّفَقُوا أَن لسَيِّدهَا وَطْؤُهَا حَامِلا أَو غير حَامِل مَا لم تكن حَائِضًا أَو نفسَاء أَو صَائِمَة أَو وَهُوَ أَو وَهِي مُحرمَة أَو هُوَ معتكف أو هِيَ
وَاتَّفَقُوا أَن حملهَا من سَيِّدهَا كَمَا ذكرنَا لَا يحل أَن يُبَاع لَا مَعهَا وَلَا دونهَا وَلَا ان يُوهب وَلَا يملك أحدا
وَاتَّفَقُوا أَنه يَرث أَبَاهُ كَوَلَد الْحرَّة وَلَا فرق وَأَنه يَرث وَلَاء موَالِي أَبِيه وأجداده كَذَلِك

(1/163)


وَاتَّفَقُوا أَن حكم أم الْوَلَد مَا لم يمت سَيِّدهَا أَو يعتقها حكم الْأمة فِي جَمِيع احكامها حاشا الصَّلَاة وَالْبيع والمؤاجرة والاخراج عَن الْملك والانكاح
وَاخْتلفُوا فِي كل ذَلِك أيضا لَكِن اتَّفقُوا فِيهِ ان حكمهَا حكم الأمة فِي حُدُودهَا وميراثها وزكاتها
وَاتَّفَقُوا ان إبراهيم بن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خلق حرا وَأمه مَارِيَة أم ولد لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُحرمَة على الرِّجَال غير مَمْلُوكَة وَأَنه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَطَؤُهَا بعد وِلَادَتهَا وَأَنَّهَا لم تبع بعده وَلَا تصدق بهَا وَأَنَّهَا كَانَت بعده عَلَيْهِ السَّلَام حرَّة
وَاخْتلفُوا فِي أم الْوَلَد من غير سَيِّدهَا وَفِي المشركة وَالَّذِي يملك زَوجته الَّتِي كَانَت أمة غَيره وَقد ولدت مِنْهُ أَو هِيَ حَامِل أَيجوزُ بيعهَا واستثناء مَا فِي بَطنهَا أم لَا
وَاتَّفَقُوا ان العَبْد والامة الْمُسلمين الْبَالِغين العاقلين المتكسبين الصَّالِحين فِي دينهما إذا سَأَلَا أَو أَحدهمَا السَّيِّد الْمَالِك كُله لَا بعضه ملكا صَحِيحا وَالسَّيِّد أَيْضا مُسلم بَالغ عَاقل غير مَحْجُور وَلَا سَكرَان والسائل كَذَلِك أَن يكاتبه فَأَجَابَهُ وكاتبه على مَال منجم وَلم يشْتَرك مَعَه فِي كِتَابَته أحد غَيره وكاتبه كُله بِمَا يحل بَيْعه من مَال مَحْدُود مَعْلُوم يُعْطِيهِ طَالب الْمُكَاتبَة عَن نَفسه لسَيِّده بِلَا شَرط رد المَال عَلَيْهِ وَبلا شَرط أصلا فِي نجمين فَصَاعِدا إلى أجل مَحْدُود بِالْحِسَابِ الْعَرَبِيّ باسم الْكِتَابَة لَا بغَيْرهَا وَقَالَ السَّيِّد مَتى أدّيت الي هَذَا المَال كَمَا اتفقنا فانت حر وَقَالَ لامته أَنْت حرَّة كَذَلِك أَنَّهَا كِتَابَة صَحِيحَة
وَاتَّفَقُوا انه إذا كَاتب السَّيِّد عَبده أَو أمته كَمَا ذكرنَا وأديا فِي نجومهما لَا قبلهَا وَلَا بعْدهَا مَا كاتبهما إليه نَفسه أَو إلى وَكيله فِي حَيَاة السَّيِّد على الصّفة الَّتِي تعاقداها أَنَّهُمَا حران كَذَا إذا أدّى ذَلِك عَنْهُمَا
وَاتَّفَقُوا أَن الْمَرْأَة الْعَاقِلَة الْبَالِغَة غير المحجورة وَلَا ذَات الزَّوْج وَهِي مسلمة أَنَّهَا كَالرّجلِ فِي كل مَا ذكرنَا فِي الْعتْق وَالتَّدْبِير
وَاخْتلفُوا فِيمَا عدا جَمِيع الصِّفَات الَّتِي ذكرنَا بِمَا لَا سَبِيل إلى ضبط إجماع فِيهِ

(1/164)


وَاتَّفَقُوا أَن الْكِتَابَة بِمَا لَا يحل فَاسِدَة
وَاخْتلفُوا أيقع بهَا عتق أم لَا وَفِي بيع الْمكَاتب مَا يعْتق بالاداء أَيجوزُ أم لَا
وَاتَّفَقُوا ان الأمة الْمُبَاح وَطْؤُهَا حَلَال وَطْؤُهَا قبل الْكِتَابَة وَحرَام بعد الْعتْق بالاداء
وَاخْتلفُوا فِي وَطئهَا فِي حَال الْكِتَابَة
وَاتَّفَقُوا ان للْمكَاتب أَن يَبِيع وَيَشْتَرِي مَا يَرْجُو فِيهِ نَمَاء مَاله بِغَيْر اذن سَيّده مَا لم يُسَافر
وَاتَّفَقُوا أَنه مَا لم يتراضيا على فسخ الْكِتَابَة وَلم يعجز الْمكَاتب وَمَا لم يَبِعْهُ سَيّده أَنه لَيْسَ لَهُ انتزاع مَاله الَّذِي اكْتسب بعد الْكِتَابَة
وَاخْتلفُوا فِي كل مَال كَانَ قبل الْكِتَابَة وَفِي وَلَده مِنْهَا أرقيق للسَّيِّد أم مكَاتب أم غير ذَلِك
وَاخْتلفُوا فِي الْكِتَابَة بعد موت السَّيِّد أتثبت أم لَا
وَاتَّفَقُوا ان الْمَأْذُون لَهُ من العبيد لَهُ ان يَبِيع وَيَشْتَرِي مَا أذن لَهُ فِيهِ سَيّده
وَاتَّفَقُوا ان للسَّيِّد أَن ينتزع مَال عَبده مَا لم يكن مكَاتبا أَو أم ولد أَو معتقا بِصفة قد قربت
وَاخْتلفُوا هَل لَهُ أَن ينتزعه مِمَّن ذكرنَا أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن وَلَاء الْمكَاتب إذا عتق بالاداء أَنه لَيْسَ لسَيِّده الَّذِي كَاتبه كَمَا ذكرنَا فِي سَائِر المعتقين

بَاب
اتَّفقُوا ان السِّوَاك لغير الصَّائِم حسن وَاخْتلفُوا فِيهِ للصَّائِم
وَاتَّفَقُوا أَن حبس الشّعْر إلى الاذنين وتفريقه فِي الْجَبْهَة حسن وان ترك الشيب لَا يصْبغ مُبَاح
وَاتَّفَقُوا أَن ازالة الْمَرْء عَن نَفسه ظلما بِأَن يظلم من لم يَظْلمه قَاصِدا إلى ذَلِك

(1/165)


لَا يحل وَذَلِكَ مثل أَن ينزل عَدو مُسلم أَو كَافِر بِسَاحَة قوم فَيَقُول أعطوني مَال

(1/166)


فلَان أَو اعطوني فلَانا وَهُوَ لَا حق لَهُ عِنْده بِحكم دين الإسلام أَو قَالَ اعطوني امْرَأَة فلَان أَو أمة فلَان أَو افعلوا أَمر كَذَا لبَعض مَا لَا يحل فِي الإسلام فانه لَا خلاف بَين أحد من الْمُسلمين فِي أَنه لَا يحل أَن يُجَاب إلى ذَلِك وان كَانَ فِي مَنعه اصطلام الْجَمِيع (1)