منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

كتاب الزكاة
مدخل
...
كِتَابُ الزَّكَاةِ
210- وهى واجبة على:
1- كل مسلمٍ.
2- حُرٍّ.
3- مَلَكَ نِصَابًا.
211- ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، إلا:
1- الخارج من الأرض.
2- وما كان تابعًا للأصل، كَنَمَاء النصاب، وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما.
212- ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع:
1- السائمة من بهيمة الأنعام.
2- والخارج من الأرض.
3- والأثمان.
4- وعروض التجارة1.
__________
1 قرر الشيخ أن إبدال النصاب بنصاب زكوي آخر لا يقطع الزكاة، ولا يمنعها، سواء كان جنسه أو من جنس آخر.
كما قرر الشيخ أنه يعتبر لوجوب الزكاة، بقاء المال إلى التمكن من =

(1/99)


[زَكَاةُ السَّائِمَةِ]
213- فأما السَّائِمة1: فَالْأَصْلُ فِيهَا حَدِيثُ أنسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ-رضي الله عنه-كَتَبَ لَهُ:
هَذِهِ فَرِيضَةُ اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ، وَاَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بها رسوله2:
فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ اَلْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا من الغنم، في3 كُلِّ خمسٍ: شاةٌ،
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلى خمس وثلاثين ففيها: بنت مَخَاضٍ4 أنثى، فإن لم تكن فابن لَبُونٍ5 ذكر.
__________
= الأداء، وأنه إذا تلف قبل ذلك بلا تفريط ولا ضمان على صاحبه.
كما صحح، جواز نقل الزكاة ولو لمسافة قصر، إذا كان ذلك لمصلحة. "المختارات الجلية، ص: 56، 58".
1 السَّائمة: هي التي ترعى في المباح، الحول أو أكثره، والسوم: إرسال الماشية في الأرض ترعى فيها.
2 في "أ": لم يذكر الحديث، وإنما قال: "إلى آخر الحديث المشهور وهو محتوٍ على أحكام كثيرة".
3 رواية البخاري: "من".
4 وهي ما تَمَّ لها سنة، سُمِّيَت بذلك؛ لأن أمها قد مخضت في الغالب، والماخض: الحامل.
5 وهو ما تَمَّ له سنتان؛ لأن أمه قد وضعت غيره غالبًا، فهي ذات لبن. ومثله بنت اللبون.

(1/100)


فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها: بنت لبون أنثي.
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا: حِقَّةٌ1 طَرُوقَةُ اَلْجَمَلِ.
فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدًا وَسِتِّينَ إِلَى خمس وسبعين ففيها: جَذَعَة2.
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا: بِنْتَا لَبُونٍ.
فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا: حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا اَلْجَمَلِ.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ.
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ اَلْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَفِي صَدَقَةِ اَلْغَنَمِ:
فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أربعين إلى عشرين ومائة: شاة.
__________
1 ما تم لها ثلاث سنين؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، وأن يحمل عليها وتركب.
2 ما تم لها أربع سنين، والجذع: اسم له في زمن وليس بسن تنبت أو تسقط، كما في القاموس.

(1/101)


فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان.
فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياة.
فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة.
فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مجتمع خشية الصدقة1.
وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بالسوية2.
__________
1 صورة الجمع بين المتفرق: أن يجمع ثلاثة نفر شياههم ولكل واحد أربعون شاة، فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة، وإذا جمعوها لم يجب فيها جميعا إلا شاة.
وصورة التفريق بين مجتمع: أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة، فيكون عليهم فيها ثلاث شياه، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة.
2 المراد: أنهما إذا خلطا ما يملكانه من المواشي فبلغت النصاب أخرجا زكاتهما كأنهما لرجل واحد، وكان على كل واحد منهما بحساب ماشيته، فإذا كان لكل منهما عشرون شاة، فإن عليهما شاة، فتؤخذ من أحدهما ويرجع على صاحبه بنصف قيمة الشاة، وهكذا.

(1/102)


وَلَا يُخْرِجُ فِي اَلصَّدَقَةِ هَرِمَةً وَلَا ذَاتَ عوار1.
وفي الرقة2 فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ: رُبْعُ اَلْعُشْرِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعُونَ وَمِائَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ اَلْإِبِلِ صَدَقَةُ اَلْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ اَلْحِقَّةُ، وَيُجْعَلُ مَعَهَا شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين دِرْهَمًا.
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ اَلْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اَلْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ اَلْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ اَلْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ اَلْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. رواه البخاري3.
214- وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةٍ: تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَة4، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةً5، رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَن6.
__________
1 ذات العوار، قيل: هي العوراء، وقيل: هي المعيبة.
2 الرِّقَة: الدراهم المضروبة من الفضة، جمعها: رقات ورقون.
3 رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ "316/3، 317".
4 ما تم له سنة، وسمي تبيعا؛ لأنه يتبع أمه في المسرح.
5 ما تمَّ له سنتان، وسميت بذلك لزيادة سنها.
6 أخرجه أبو داود "1578"، والترمذي "623" وحسنه، والنسائي "26/5"، وابن ماجه "1803"، والحاكم "398/1"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

(1/103)


زكاة ألأثمان والخارج من الأرض
...
215- وأما صدقة الأثمان:
فقد تقدم1 أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَي2 درهم، وفيها ربع العشر.
216- وَأَمَّا صَدَقَةُ اَلْخَارِجِ مِنْ اَلْأَرْضِ مِنْ اَلْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ3.
فَقَدْ قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ اَلتَّمْرِ صَدَقَةٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.
وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا، فَيَكُونُ اَلنِّصَابُ لِلْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ: ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
217- وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فِيمَا سَقَتْ اَلسَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًا: اَلْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقي بالنضح: نصف العشر". رواه البخاري5.
__________
1 ليست في "ب، ط".
2 في "ط": مائتا.
3 المكيلة المدخرة. "نور البصائر، ص: 24".
4 رواه البخاري "332/3، ومسلم "979".
5 رواه البخاري "347/3". والعَثَرِي: هو الذي يشرب الماء بعروقه من غير سقي، فهو من عَثَرَ على الشيء عثورا؛ لأنه عثر على الماء من غير عمل صاحبه.

(1/104)


218- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا1 وَدَعُوا اَلثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثلث فدعوا الربع" رواه أهل السنن2.
__________
1 ليست في "ب، ط".
2 أخرجه أبو داود "1605"، والترمذي "643"، والنسائي "42/5"، وابن حبان "موارد 498"، والحاكم "402/1"، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. قال في التلخيص: رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاث وابن حبان والحاكم من حديث ابن أبي حثمة، وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن دينار الراوي عن سهل، قال البزار: وقد تفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، قال الحاكم: وله شاهد رواه البزار من طريق ابن لهيعة. وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به. والمراد بالحديث: أن على جباة الزكاة الذين يبعثهم الإمام أت يتركوا لأصحاب الزروع والثمار ثلث الزكاة أو ربعها حسب المصلحة ليفرقوه بأنفسهم على أقاربهم وجيرانهم ونحوهم.

(1/105)


زَكَاةَ عُرُوضٍ اَلتِّجَارَةِ
...
219- وَأَمَّا عُرُوضُ اَلتِّجَارَةِ: وَهُوَ1 كُلُّ مَا أُعِدَّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ اَلرِّبْحِ.
220- فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ إِذَا حَالَ اَلْحَوْلُ بِالْأَحَظِّ لِلْمَسَاكِينِ من ذهب أو فضة2.
__________
1 في "ط": "وهي".
2 قال الشيخ: الصحيح جواز دفع زكاة العروض من العروض؛ لأن الزكاة مواساة، فلا يكلفها من غير ماله، كما أن الصحيح جواز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للجهة المخرج عليها، وأن العقارات=

(1/105)


221- ويجب فيه: ربع العشر.
222- وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ وَمَالٌ لَا يَرْجُو وُجُودَهُ، كَاَلَّذِي عَلَى مُمَاطِلٍ أَوْ مُعْسِرٍ لَا وَفَاءَ لَهُ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ1.
223- وَإِلَّا، فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ.
224- وَيَجِبُ اَلْإِخْرَاجُ مِنْ وَسَطِ اَلْمَالِ.
225- وَلَا يُجْزِئُ مِنْ اَلْأَدْوَنِ.
226- وَلَا يَلْزَمُ اَلْخِيَارُ2 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهُ.
227- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: "في الركاز الْخُمْس" متفق عليه3.
__________
= المعدة للكراء إذا لم تجب الزكاة في أقيامها، فإنها تجب في أجرتها وريعها في الحال، ولا يشترط أن يحول الحول على الأجرة، بل تجعل كربح التجارة ونتاج السائمة. "المختارات الجلية، ص: 56". كما بيَّن الشيخ: أن بيت الإنسان وعقاره الذي يقتنيه والفرش والأواني التي يستعملها، والحيوانات-غير الإبل والبقر والغنم- فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض. "نور البصائر، ص: 25".
1 قرر الشيخ أن الزكاة في مثل هذه الأموال لا تجب إلا إذا قبضها وحال عليها الحول بعد قبضها. "المختارات الجلية، ص: 55".
2 الخيار: الأعلى والأجود.
3 أخرجه البخاري "364/3"، ومسلم "1710".
الركاز: هو الكنز الجاهلي يوجد في بطن الأرض، فالركاز خاص بما يكون مدفونًا.

(1/106)


بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ
228- عَنْ1 اِبْنِ عُمَرَ قَالَ:
فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ اَلْفِطْرِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا من شعير، عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ.
وَأُمِرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
229- وَتَجِبُ:
1- لِنَفْسِهِ، وَلِمَنْ3 تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ.
2- إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاضِلًا عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ.
3- صَاعٌ4 مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ أو بُرٍّ.
230- والأفضل فيها: الأنفع5.
__________
1 في "أ": "وعن".
2 أخرجه البخاري "367/3"، ومسلم "984، 986".
3 في "ب، ط": "عن نفسه وعمن".
4 في "ب، ط": "صاعا".
5 قال الشيخ: الصحيح، أنه لا يجزئ إخراج الفطرة إذا لم تكن تقتات في البلد والمحل الذي تخرج فيه، كما أنه يجزئ من الحبوب والثمار غير =

(1/107)


231- ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد.
232- وقد فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة.
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ1.
233- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اَللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ2 بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اَللَّهِ، اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اَللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شماله ما تنفقه يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه" متفق عليه 3.
__________
= الأصناف الخمسة، إذا كانت تقتات في المحل الذي تخرج فيه. "المختارات الجلية، ص: 57".
1 رواه أبو داود "1609"، وابن ماجه "1827"، والحاكم "409/1"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه.
2 في "ب، ط": "معلق قلبه".
3 رواه البخاري "143/2"، ومسلم "1031". ومناسبة ذكر الشيخ =

(1/108)


بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَمَنْ تُدْفَعُ لَهُ
234- لَا تُدْفَعُ اَلزَّكَاةُ إِلَّا لِلْأَصْنَافِ اَلثَّمَانِيَةِ1 اَلَّذِينَ ذَكَرَهُمْ اَللَّهُ بِقَوْلِهِ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [اَلتَّوْبَةِ: 60] .
235- وَيَجُوزُ اَلِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذٍ2: "فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ3، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اَللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.
236- وَلَا تَحِلُّ الزكاة:
__________
= للحديث: أن فيه الترغيب في الصدقة والإسرار بها.
1 في "ب، ط": "إلا للثمانية".
2 ليست في: "أ".
3 في "أ، ب": "أطاعوا لك لذلك".
4 أخرجه البخاري "357/3"، ومسلم "19". ووجه الدلالة من الحديث: أنه ذكر صنفًا واحدًا من الأصناف الثمانية، فدلَّ على جواز الاقتصار على صنف واحد.

(1/109)


1- لغني،
2- وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ1،
3- وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِمْ،
4- وَلَا لِمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ حَالَ2 جَرَيَانِهَا،
5- وَلَا لِكَافِرٍ.
237- فَأَمَّا صَدَقَةُ اَلتَّطَوُّعِ فَيَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَغَيْرِهِمْ.
238- وَلَكِنْ كُلَّمَا كَانَتْ أَنْفَعَ نَفْعًا عَامًّا أَوْ خَاصًّا فَهِيَ أَكْمَلُ.
239- وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَلَ اَلنَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ3.
240- وَقَالَ لِعُمَرَ، رضي الله عنه: "مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا اَلْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ" رواه مسلم4.
__________
1 في "أ": "ولا تحل الزكاة لغني مكتسب".
2 في "ب، ط": "وقت".
3 مسلم "1041".
4 أخرجه البخاري "337/3"، ومسلم "1045". ومعنى، "غير مشرف" أي: غير متعرض له، وحريص عليه. ومعنى "وما لا"، أي: وما لا يكون كذلك، بأن لا يجيء إليك إلا ونفسك مائلة إليه، فلا تتبعه نفسك في الطلب واتركه. ينظر: "توضيح الأحكام للبسام 120/3".

(1/110)