منهج
السالكين وتوضيح الفقة في الدين كتاب الحدود
مدخل
...
كتاب الحدود
630- لا حد إلا علة مُكَلَّفٍ مُلْتَزِمٍ1 عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ.
631- وَلَا يُقِيمُهُ إِلَّا اَلْإِمَامِ أَوْ نَائِبُهُ، إِلَّا
اَلسَّيِّدُ، فَإِنَّ لَهُ لَهُ إِقَامَتُهُ بِالْجِلْدِ خَاصَّةً عَلَى
رَقِيقِهِ.
632- وحَدُّ الرقيق في الجلد: نصف حد الحر.
__________
1 ليست في: "ب، ط".
(1/239)
حد الزنا
633- فحد اَلزِّنَا- وَهُوَ فِعْلُ اَلْفَاحِشَةِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ:
-
- إِنْ كَانَ مُحْصَنًا-وَهُوَ اَلَّذِي قَدْ تَزَوَّجَ وَوَطِئَهَا
وَهُمَا حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ-فَهَذَا يُرْجَمُ حَتَّى يَمُوتَ.
- وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصِنٍ: جُلِدَ مائة جلدة، وغرب عن وطنه عاماً.
634- وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُقِرَّ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، أَوْ
يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ عُدُولٍ يُصَرِّحُونَ بِشَهَادَتِهِمْ1.
__________
1 قرر الشيخ "في المختارات الجلية ص 118": أنه لا يشترط أن يأتي =
(1/239)
* قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي
فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} الآية النور: 2.
* وعن عبادة بن الصامت مرفوعاً: "خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن
سبيلاً: البكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم" رَوَاهُ
مُسْلِمٌ1.
وَآخِرُ اَلْأَمْرَيْنِ اَلِاقْتِصَارُ عَلَى رَجْمِ المحصن، كما في قصة
ماعز والغامدية2..
__________
= الشهود الأربعة في الزنا في مجلس واحد، بل لو جاءوا في مجالس لم ترد
شهادتهم، وكذلك لو شهد اثنان أنه وطئها في بيت أو يوم، وآخران أنه وطئها في
يوم آخر أو بيت آخر ...
1 رواه مسلم "1690".
2 أي: لم يجمع بين الرجم وجلد مائه كما في حديث عبادة.
(1/240)
حد القذف
635- ومن قذف بالزني مُحْصَنًا1، أَوْ شَهِدَ2 عَلَيْهِ بِهِ، وَلَمْ
تَكْمُلْ الشهادة: جلد ثمانين جلدة3.
__________
1 في "ب، ط": محصنا بالزنى.
2 في "ط": وشهد.
3 قرر الشيخ "في المختارات الجلية ص199": أن حد القذف حق الله تعالى فلا
يسقط بعفو المقذوف.
(1/240)
636- وقذف غير المحصن فيه التعزيز.
637- والمحصن: هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.
التعزيز
638- والتعزيز وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا ولا كفارة1.
__________
1 قرر الشيخ "في المختارات ص 119": جواز الزيادة في التعزيز على عشر جلدات،
وأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يجلد أحد فوق عشر جلدات،
إلا في حد من حدود الله" أي إلا في معصية، وأن الذي لا يويد على ذلك تأديب
الصغير والزوجة والخادم ونحوهم في غير معصية.
(1/241)
حد السرقة
639- ومن شرق رُبْعَ دِينَارٍ مِنْ اَلذَّهَبِ أَوْ مَا يُسَاوِيهِ مِنَ
اَلْمَالِ مِنْ حِرْزِهِ: قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى من مفصل الكف،
وحسمت1.
640- فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى مِنْ مَفْصِلٍ الكعب
وحسمت.
__________
1 المراد بالحسم: أن يغمس موضع القطعة من يد أو رجل في السرقة ونحوها في
زيت أو دهن مغلي، أو الكي بحديدة محماة لتنسد أفواه العروق وينقطع الدم.
(1/241)
641- فإن عاد حبس.
642- ولا يقطع غير يدٍ ورجل.
* قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}
المائدة: 38.
* وعن عائشة-رضي الله عنها- مرفوعاً: "لا تقطع يد سارقٍ إلا في ربع دينار
فصاعداً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
643- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "لَا قَطْعَ فِي ثمرٍ ولا كثر" رواه أهل السنن2.
__________
1 أخرجه البخاري "96/12"، ومسلم "1684".
2 أخرجه مالك في الموطأ "32"، والشافعي في المسند "275"، وأحمد "463/3"،
والدارمي "174/2"، وأبو داود "4388"، والترمذي "1449"، والنسائي "87/8"،
وابن ماجه "2593"، وابن حبان "موارد 1505"، والبيهقي "263/8".
قال الحافظ في التلخيص: "73/4": وقال الطحاوي هذا الحديث تلقت العلماء متنه
بالقبول". والثمر: ما كان معلقاً في النخل قبل أن يجذ، والكثر: هو جمار
النخل، وهو شحمه الذي في وسطه. وسبب عدم القطع: أن من شروط القطع الحرز،
والثمر والكثر غير محرزين، ويضمنه عند الأئمة الثلاثة بعوضة مرة، وعند أحمد
يضمنه بعوضه مرتين؛ لحديث رافع عن خديج، على خلاف في المذهب: هل الإضعاف
خاص بالثمر والكثر، أو عام في كل ما سرق من غير حرز؟ وقد رجح الشيخ السعدي
العموم. "المختارات الجلية ص 120".
(1/242)
حد الحرابة:
644- وَقَالَ تَعَالَى فِي اَلْمُحَارِبِينَ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ
يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً
أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}
اَلْمَائِدَة: 33.
645-وَهُمُ اَلَّذِينَ يَخْرُجُونَ عَلَى اَلنَّاسِ، وَيَقْطَعُونَ
اَلطَّرِيقَ عَلَيْهِمْ بِنَهْبٍ أَوْ قَتْلٍ.
أَ- فَمَنْ قتل وأخذ مالاص: قُتِلَ وَصُلِبَ،
بِ- وَمَنْ قَتَلَ: تَحَتَّمَ قَتْلُهُ،
جـ- وَمَنْ أَخَذَ مَالاً: قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى وَرِجْلُهُ
اَلْيُسْرَى،
دُ- وَمَنْ أَخَافَ اَلنَّاسَ: نُفِيَ من الأرض1.
__________
1 قرر الشيخ "في المختارات الجلية ص120": أن قطاع الطريق إذا جنوا بما يوجب
قودا في الطرف تحتم استيفاؤه.
(1/243)
حد البغاة
...
اَلْبُغَاةِ
646- وَمَنْ خَرَجَ عَلَى اَلْإِمَامِ يُرِيدُ إِزَالَتَهُ عَنْ
مَنْصِبِهِ: فَهُوَ بَاغٍ.
647- وَعَلَى اَلْإِمَامِ: مُرَاسَلَةُ البغاة، وإزالة ما ينقمون عليه
(1/243)
مما لا يجوز، وكشف شبههم.
648- فَإِنِ اِنْتَهَوْا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِلَّا قَاتَلَهُمْ1 إِذَا
قَاتَلُوا1.
649- وَعَلَى رَعِيَّتِهِ: مَعُونَتُهُ عَلَى قِتَالِهِمْ.
650- فَإِنْ اضطر إلى قتلهم أو تلف2 ما لهم: فلا شيئ عَلَى اَلدَّافِعِ.
651- وَإِنْ قُتِلَ اَلدَّافِعُ كَانَ شَهِيدًا.
652- وَلَا يُتَّبَعُ لَهُمْ مُدْبِرٌ، وَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحٍ،
وَلَا يُغْنَمُ لَهُمْ مَالٌ، وَلَا يُسْبَى لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ.
653- وَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدِ اَلْفَرِيقَيْنِ فِيمَا أُتْلِفَ حَالَ
اَلْحَرْبِ مِنْ نفوسٍ وَأَمْوَالٍ.
__________
1 ليست في: "ب، ط".
2 في "ب، ط": قتالهم، وفي "ط": إتلاف.
(1/244)
بَاب حُكْمُ اَلْمُرْتَدِّ
654- وَالْمُرْتَدُّ هُوَ: مَنْ خَرَجَ عَنْ دِينِ اَلْإِسْلَامِ إِلَى
اَلْكُفْرِ، بفعلٍ أَوْ قولٍ أَوْ اعتقادٍ أَوْ شَكٍّ.
655- وَقَدْ ذَكَرَ اَلْعُلَمَاءُ- رَحِمَهُمُ اَللَّهُ-تَفَاصِيلَ مَا
يَخْرُجُ بِهِ اَلْعَبْدُ مِنْ اَلْإِسْلَامِ، وَتَرْجِعُ كُلُّهَا إِلَى
جَحْدِ ما جاء به
(1/244)
الرسول صلى الله عليه وسلم، أَوْ جَحْدِ
بَعْضِهِ1 غَيْرَ مُتَأَوِّلٍ فِي جَحْدِ اَلْبَعْضِ1.
656- فَمَنِ اِرْتَدَّ: اُسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رجع وإلا
قتل بالسيف.
__________
1 ليست في: "ب، ط".
(1/245)
|