موسوعة
الفقه الإسلامي الباب الثامن
كتاب الآداب
ويشتمل على ما يلي:
1 - آداب السلام.
2 - آداب الاستئذان.
3 - آداب اللقاء.
4 - آداب الزيارة.
5 - آداب الضيافة.
6 - آداب المعاشرات.
7 - آداب الأكل والشرب.
8 - آداب النوم والاستيقاظ.
9 - آداب الرؤيا.
10 - آداب قضاء الحاجة.
11 - آداب اللباس والزينة.
12 - آداب عشرة النساء.
13 - آداب الكلام.
14 - آداب المجلس.
15 - آداب الطريق.
16 - آداب المساجد.
17 - آداب الدعاء.
18 - آداب الشورى.
19 - آداب عيادة المريض.
20 - آداب العطاس والتثاؤب.
21 - آداب الجوار.
22 - آداب البيوت.
23 - آداب السوق.
24 - آداب السفر.
(2/45)
1 - آداب السلام
· فضل السلام:
1 - عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا أنَّ رَجُلاً
سَألَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أيُّ الإسْلامِ خَيْرٌ؟ قال:
«تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ
لَمْ تَعْرِفْ». متفق عليه (1).
2 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ
- صلى الله عليه وسلم -: «لا تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا،
وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أوَلا أدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا
فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ». أخرجه مسلم
(2).
3 - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَلاَمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةَ انْجَفَلَ
النَّاسُ إِلَيْهِ وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى
الله عليه وسلم - فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَلَمَّا
اسْتَثبَتُّ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَرَفْتُ أَنَّ
وَجْهَهُ لَيْسَ بوَجْهِ كَذابٍ وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بهِ أَنْ
قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ
وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بسَلاَمٍ». أخرجه
الترمذي وابن ماجه (3).
· صفة السلام:
1 - قال الله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ
مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا
(86)} [النساء:86].
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (12) , واللفظ له، ومسلم برقم (39).
(2) أخرجه مسلم برقم (54).
(3) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (2485) , وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم
(1334).
(2/47)
2 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ
اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -
فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثمَّ جَلَسَ
فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «عَشْرٌ». ثمَّ جَاءَ آخَرُ
فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ
فَقَالَ: «عِشْرُونَ». ثمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ:
«ثلاَثونَ». أخرجه أبو داود والترمذي (1).
· صفة رد السلام:
قال الله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ
مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا
(86)} [النساء:86].
· الأفضل رد السلام على طهارة:
عَنْ أبِي الجَهْمِ ابْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأنْصَارِيِّ رَضِيَ
اللهُ عَنْهُ قَالَ: أقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ
نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ
يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ، حَتَّى أقْبَلَ
عَلَى الجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ
السَّلامَ. أخرجه مسلم (2).
· عدم السلام والرد أثناء قضاء الحاجة:
عَنِ المُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى
النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ
فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثمَّ اعْتَذرَ إِلَيْهِ فَقَالَ:
«إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ».
أخرجه أبو داود والنسائي (3).
_________
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (5195) , وأخرجه الترمذي برقم (2689).
(2) أخرجه مسلم برقم (369).
(3) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (17) , وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم
(38).
(2/48)
· الأَوْلى بالبدء بالسلام:
1 - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله
عليه وسلم - قالَ: «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ، وَالمَارُّ
عَلَى القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ». متفق عليه (1).
2 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
- صلى الله عليه وسلم -: «يُسَلّمُ الرّاكِبُ عَلَى المَاشِي، والمَاشِي
عَلَى القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ». متفق عليه (2).
· السلام على من عرفت ومن لم تعرف:
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا أنَّ رَجُلا سَألَ
النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أيُّ الإسْلامِ خَيْرٌ؟ قال: «تُطْعِمُ
الطَّعَامَ، وَتَقْرَأ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ
تَعْرِفْ». متفق عليه (3).
· فضل المصافحة:
عَنْ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله
عليه وسلم -: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ
إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا». أخرجه أبو داود والترمذي
(4).
· متى تكون المصافحة والمعانقة؟:
عَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى
الله عليه وسلم - إِذَا تَلاقَوا تَصَافَحُوا وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفِرٍ
تَعانَقُوا. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5).
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6321) , ومسلم برقم (2160).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6232)، ومسلم برقم (2160).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (12) , واللفظ له، ومسلم برقم (39).
(4) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (5212) , وأخرجه الترمذي برقم (2727).
(5) حسن/ أخرجه الطبراني في «الأوسط» برقم (97) , انظر السلسلة الصحيحة
برقم (2647).
(2/49)
· عدم الانحناء عند اللقاء:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا
رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ
أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: «لاَ» قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبلُهُ؟
قَالَ: «لاَ» قَالَ: أَفَيَأْخُذ بيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
أخرجه الترمذي وابن ماجه (1).
· السلام عند الدخول وعند الخروج:
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -
صلى الله عليه وسلم -: «إِذا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى المَجْلِسِ
فَلْيُسَلِّمْ فَإِذا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتْ
الأُولَى بأَحَقَّ مِنْ الآخِرَةِ». أخرجه أبو داود والترمذي (2).
· صفة السلام على أيقاظ عند نيام:
عَنِ المِقْدَادِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا
وَصَاحِبَانِ لَي، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ
الجَهْدِ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَىَ أَصْحَابِ رَسُولِ
اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا،
فَأَتَيْنَا النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَىَ
أَهْلِهِ، فَإِذَا ثَلاَثَةُ أَعْنُزٍ، فَقَالَ النّبِيّ - صلى الله عليه
وسلم -: «احْتَلِبُوا هََذَا اللّبَنَ بَيْنَنَا»، قَالَ: فَكُنّا
نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلّ إنْسَانٍ مِنّا نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ
لِلنّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نَصِيبَهُ، قَالَ: فَيَجِيءُ مِنَ
اللّيْلِ فَيُسَلّمُ تَسْلِيماً لاَ يُوقِظُ نَائِماً، وَيُسْمِعُ
اليَقْظَانَ، قَالَ ثُمّ يَأْتِي المَسْجِدَ فَيُصَلّي، ثُمّ يَأْتِي
شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ. أخرجه مسلم (3).
· تكرار السلام إذا لم يسمع:
عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
أنَّهُ كَانَ إذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أعَادَهَا ثَلاثاً،
_________
(1) حسن/ أخرجه الترمذي برقم (2728) , وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم
(3702).
(2) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (5208) , وأخرجه الترمذي برقم (2706).
(3) أخرجه مسلم برقم (2055).
(2/50)
حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإذَا أتَى عَلَى
قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثاً. أخرجه البخاري
(1).
· عدم السلام على الكفار:
1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ اللهِ - صلى
الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تَبْدَؤُا اليَهُودَ وَلاَ النّصَارَىَ
بِالسّلاَمِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرّوهُ
إِلَىَ أَضْيَقِهِ». أخرجه مسلم (2).
2 - وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قالَ: قالَ النَّبِيُّ -
صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أهْلُ الكِتَابِ
فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ». متفق عليه (3).
· من مر بمجلس فيه كفار ومسلمون سلم وقصد المسلمين:
عَنْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنّ النّبِيّ - صلى
الله عليه وسلم - رَكِبَ حِمَاراً، عَلَيْهِ إكَافٌ، تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ
فَدَكِيّةٌ، وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ، وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ
عُبَادَةَ فِي بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ، وَذَاكَ قَبْلَ وَقْعَةِ
بَدْرٍ، حَتّىَ مَرّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلاَطٌ مِنَ المُسْلِمِينَ
وَالمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ، واليَهُودِ، فِيهِمْ عَبْداللهِ
بْنُ أُبَيٍّ، وَفِي المَجْلِسِ عَبْداللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمّا
غَشِيَتِ المَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدّابّةِ، خَمّرَ عَبْدالله بْنُ أُبَيّ
أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، ثُمّ قَالَ: لاَ تُغَبّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلّمَ
عَلَيْهِمُ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمّ وَقَفَ فَنَزَلَ،
فَدَعَاهُمْ إلَى الله وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ القُرْآنَ. متفق عليه (4).
_________
(1) أخرجه البخاري برقم (95).
(2) أخرجه مسلم برقم (2167).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6258) , واللفظ له، ومسلم برقم (2162).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5663) , ومسلم برقم (1798) , واللفظ
له.
(2/51)
· ما يقول من التحايا بعد السلام ورده:
1 - عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ
لَمَّا أتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنِ القَوْمُ؟ أوْ
مَنِ الوَفْدُ»؟ قَالُوا: رَبِيعَةُ. قال: «مَرْحَباً بِالقَوْمِ، أوْ
بِالوَفْدِ، غَيْرَ خَزَايَا وَلا نَدَامَى». متفق عليه (1).
2 - وَعَنْ أمِّ هَانِئٍ بِنْتَ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ:
ذَهَبْتُ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الفَتْحِ،
فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ:
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» فَقُلْتُ: أنَا أمُّ
هَانِئٍ بِنْتُ أبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «مَرْحَباً بِأمِّ هَانِئٍ».
فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. متفق
عليه (2).
· تأنيس القادم، وسؤاله عن اسمه لينزل منزلته:
عَنْ أبِي جَمْرَةَ قالَ: كُنْتُ أتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ
النَّاسِ، فَقَالَ: إنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ أتَوُا النَّبِيَّ - صلى
الله عليه وسلم - فَقَالَ: «مَنِ الوَفْدُ أوْ مَنِ القَوْمُ؟». قَالُوا:
رَبِيعَةُ، فَقَالَ: «مَرْحَباً بِالقَوْمِ أوْ بِالوَفْدِ، غَيْرَ
خَزَايَا وَلا نَدَامَى». متفق عليه (3).
· السلام عند دخول البيت:
1 - قال الله تعالى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى
أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
(61)} [النور:61].
2 - وقال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا
بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى
أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27)}
[النور:27].
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (53) , واللفظ له، ومسلم برقم (17).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (357) , واللفظ له، ومسلم برقم (336).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (87) , واللفظ له، ومسلم برقم (17).
(2/52)
· السلام على الصبيان والنساء عند أمن
الفتنة:
1 - عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ مَرَّ عَلَى
صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله
عليه وسلم - يَفْعَلُهُ. متفق عليه (1).
2 - وَعَنْ أَسْمَاء بنت يَزِيد رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ: مَرَّ
عَلَيْنَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ
عَلَيْنَا. أخرجه أبو داود وابن ماجه (2).
· تسليم النساء على الرجال عند أمن الفتنة:
عَنْ أمِّ هَانِئٍ بِنْتَ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت:
ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الفَتْحِ،
فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ
عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟». فَقُلْتُ: أنَا أمُّ هَانِئٍ بِنْتُ
أبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «مَرْحَباً بِأمِّ هَانِئٍ». متفق عليه (3).
· إذا التقى اثنان متساويان فأفضلهما من بدأ بالسلام:
1 - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ
اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ
يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا،
وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ». متفق عليه
(4).
2 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَجُلاً دَخَلَ
المَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ
المَسْجِدِ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللهِ
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6247) , واللفظ له، ومسلم برقم (2168).
(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (5204) , وأخرجه ابن ماجه برقم (3701).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6158) , واللفظ له، ومسلم برقم (336).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6077) , ومسلم برقم (2560) , واللفظ
له.
(2/53)
- صلى الله عليه وسلم -: «وَعَلَيْكَ
السَّلامُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَرَجَعَ فَصَلَّى
ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلامُ، فَارْجِعْ
فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». متفق عليه (1).
· عدم الابتداء بـ: عليك السلام:
عَنْ أَبي جُرَيٍّ الهُجَيْمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ
النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا
رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ
السَّلاَمُ تَحِيَّةُ المَوْتَى». أخرجه أبو داود (2).
· القيام للقادم إكراماً له:
1 - عَنْ أبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ أهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا
عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ، فَأرْسَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -
إِلَيْهِ فَجَاءَ، فَقَالَ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ، أوْ قال:
خَيْرِكُمْ». متفق عليه (3).
2 - وَعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا
قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَشْبَهَ سَمْتاً وَهَدْياً وَدَلاًّ
برَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ فَاطِمَةَ كَرَّمَ اللهُ
وَجْهَهَا كَانَتْ إِذا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذ
بيَدِهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذا دَخَلَ
عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذتْ بيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ
وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا. أخرجه أبو داود والترمذي (4).
· عدم القيام على الشخص تعظيماً له:
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله
عليه وسلم -، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ، وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأبُو بَكْرٍ
يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَاماً،
فَأشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا، فَصَلَّيْنَا بِصَلاتِهِ قُعُوداً،
فَلَمَّا سَلَّمَ قال: «إِنْ كِدْتُمْ آنِفاً لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6251) , واللفظ له، ومسلم برقم (397).
(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (5209).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6262) , واللفظ له، ومسلم برقم (1768).
(4) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (5217) , وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم
(3872).
(2/54)
فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى
مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلا تَفْعَلُوا». أخرجه مسلم (1).
· عقوبة من سره أن يتمثل له الرجال قياماً:
عَنْ مُعَاوِيَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى
الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثلَ لَهُ الرِّجَالُ
قِيَاماً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ». أخرجه أبو داود
والترمذي (2).
· تقديم تحية المسجد على السلام على من في الحلقة:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَجُلاً دَخَلَ المَسْجِدَ،
وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ،
فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ -
صلى الله عليه وسلم -: «وَعَلَيْكَ السَّلامُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ
لَمْ تُصَلِّ». فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ:
«وَعَلَيْكَ السَّلامُ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». متفق
عليه (3).
· صفة رد السلام على الغائب:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم
- قال لَهَا: «يَا عَائِشَةُ، هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ
السَّلامَ». فَقالتْ: وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ
وَبَرَكَاتُهُ، تَرَى مَا لا أرَى. متفق عليه (4).
· عدم السلام على من اقترف ذنباً إذا كان ذلك يردعه:
عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ -
صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَلامِنَا، وَآتِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله
عليه وسلم - فَأسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَأقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ
شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلامِ أمْ لا؟ حَتَّى كَمَلَتْ خَمْسُونَ لَيْلَةً،
وَآذَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا
حِينَ صَلَّى
الفَجْرَ. متفق عليه (5).
_________
(1) أخرجه مسلم برقم (413).
(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (5229) , وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم
(2755).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6251) , واللفظ له، ومسلم برقم (397).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3217) , واللفظ له، ومسلم برقم (2447).
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6255) , واللفظ له، ومسلم برقم (2769).
(2/55)
2 - آداب الاستئذان
- حكمة الاستئذان:
1 - قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا
بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى
أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27)}
[النور:27].
2 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: اطَّلَعَ رَجُلٌ
مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَعَ
النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِدْرىً يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ،
فَقَالَ: «لَوْ أعْلَمُ أنَّكَ تَنْظُرُ، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ،
إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أجْلِ البَصَرِ». متفق عليه (1).
- كيفية الاستئذان:
1 - عَنْ أبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -
صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أحَدُكُمْ ثَلاثاً فَلَمْ
يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ». متفق عليه (2).
2 - وَعَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ: حَدَّثنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ
اسْتَأْذنَ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي بَيْتٍ
فَقَالَ: أَلِجُ. فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِخَادِمِهِ:
«اخْرُجْ إِلَى هَذا فَعَلِّمْهُ الاِسْتِئْذانَ فَقُلْ لَهُ: قُلِ
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟» فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ:
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبيُّ - صلى الله
عليه وسلم - فَدَخَلَ. أخرجه أحمد وأبو داود (3).
- أين يقف من يريد الاستئذان؟:
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ
اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ
يَسْتَقْبلْ البَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ
الأيْمَنِ أَوْ الأيْسَرِ وَيَقُولُ:
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6241) , واللفظ له، ومسلم برقم (2156).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6245) , واللفظ له، ومسلم برقم (2154).
(3) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (23515) , وأخرجه أبو داود برقم (5177) , وهذا
لفظه.
(2/56)
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. أخرجه أحمد وأبو
داود (1).
- وقت استئذان المماليك والصغار:
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ
الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ
مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ
تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ
ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ
بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58)}
[النور:58].
- من دعاه أحد فجاء إليه فليستأذن:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قال: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ
- صلى الله عليه وسلم - فَوَجَدَ لَبَناً فِي قَدَحٍ، فَقَالَ: «أبَا
هِرٍّ، الحَقْ أهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ». قال: فَأتَيْتُهُمْ
فَدَعَوْتُهُمْ، فَأقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا، فَأذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا.
أخرجه البخاري (2).
- لزوم الجماعة وعدم الاستئذان إلا لحاجة:
قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا
حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ
لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (62)} [النور:62].
- عدم النظر في بيت غيره إلا بإذنه:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله
عليه وسلم - قَالَ: «لَوْ أَنّ رَجُلاً اطّلَعَ
_________
(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (17844) , وأخرجه أبو داود برقم (5186) , وهذا
لفظه.
(2) أخرجه البخاري برقم (6246).
(2/57)
عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ
بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ». متفق
عليه (1).
- ما يقوله المستأذن إذا سئل عن اسمه:
1 - عَنْ أمِّ هَانِئٍ بِنْتَ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالتْ:
ذَهَبْتُ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الفَتْحِ،
فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ:
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟». فَقُلْتُ: أنَا أمُّ
هَانِئٍ بِنْتُ أبِي طَالِبٍ. متفق عليه (2).
2 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:
أتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أبِي،
فَدَقَقْتُ البَابَ، فَقَالَ: «مَنْ ذَا؟». فَقُلْتُ: أنَا، فَقَالَ: «أنَا
أنَا». كَأنَّهُ كَرِهَهَا. متفق عليه (3).
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6888) , ومسلم برقم (2158) , واللفظ
له.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (357) , واللفظ له، ومسلم برقم (336).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6250) , واللفظ له، ومسلم برقم (2155).
(2/58)
|